(89)
الطعن رقم 16221 لسنة 83 القضائية
قانون "ماهية القانون".
القانون. ماهيته. كل قاعدة قانونية مجردة صادرة من السلطة المختصة
وتنشأ عنها حقوق. مؤداه. عدم قصره على ما تسنه السلطة التشريعية تطبيقه من عمل
القاضي وحده. المادتين 176، 178 مرافعات والمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة
النقض. (مثال لتسبيب معيب بشأن سبل تقدير مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة للدولة).
----------------
مؤدي نص المادتين 176، 178 من قانون المرافعات أن تطبيق صحيح القانون
على طلبات الخصوم وما يبدونه من أسانيد أو يقدمونه من أدلة هو من عمل القاضي وحده،
والمقصود بالقانون - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض - لا
يقتصر على ما تسنه السلطة التشريعية، بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ
عنه حقوق، ومن ثم يصدق على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة من السلطة
التشريعية أو السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين
وفقا لأحكام الدستور والقانون، وإذ كانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة
الموضوع بدرجتيها بأن مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م من أرض النزاع التي تسلمها
مورثهن بتاريخ 12/9/1979 بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع في تقديره ومدة استحقاقه
لأحكام المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل
بالقرار رقم 686 لسنة اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار
تخصيص بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال
السنوات الخمس الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية
الشراء، وكان البين من الأوراق أن الخلاف بين طرفي النزاع في شأن سريان أحكام
المادتين 13، 14 من القرار المذكور على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر في
تحقق شرط إقامة المشروع وتداوله النشاط المخصصة من أجله الأرض من عدمه، وكان النص
في المادة 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة
1996 على أن "...2 - ثبوت إقامة المشروع
ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الآتية: رخصة تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار
الترخيص للموقع. ما يفيد إخطار صاحب الشأن لمصلحة الضرائب بتاريخ بدء مزاولة
النشاط على الموقع. معاينة الحي المختص وجهاز حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات
بدء مزاولة النشاط وتأكيد مباشرته في تاريخه السابق ... "يدل على أن ثبوت
إقامة المشروع ومزاولة النشاط على الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص بإحدى الوسائل
الواردة في ذلك النص يكفي لإثبات تحقق شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط، وكان
الثابت من الصورة الضوئية - غير المجحودة - من مذكرة المستشار القانوني لجهاز
حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة 28/6/2004 التي وافق عليها رئيس الجهاز أن
الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حي شرق تتضمن تقدمه للحصول على
ترخيص أعمال بتاريخ 9/4/1986، وكذلك حصوله على بطاقة ضريبية رقم .... / .... - ......
كما ثبت من المعاينة على الطبيعة بتاريخ 15/5/1993 أن الأرض المخصصة مسورة وفيها
مبنى إداري على مسطح 162 م ومخازن على مسطح 175 م وباقي المسطح ورشة بها عربات نقل
تحت التصليح بإجمالي 2736 م، وهو ما تأكد من تقرير المعاينة المؤرخ 15/6/1996، ومن
ثم يكون شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل على النحو سالف
البيان والذي يكفي ثبوته بإحداها، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توفر باقي شروط
تطبيق نصوص المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل
بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات، وبالتالي يتحدد مقابل
الانتفاع بهذه الأرض وفقا لأحكامها بالقيمة الإيجارية التي تقدر بنسبة 7 % من ثمن
الأرض وقت التأجير، ومن ثم فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع
عن تلك الأرض طبقا لأحكام المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر
يكون على غير أساس، وكان الثابت أن مورث الطاعنات قد وضع اليد على باقي مساحة أرض
النزاع ومقدارها 1700 م في تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقم 324
لسنة 1982، وتقدم بثلاثة طلبات لشراء هذه المساحة بتواريخ 20/10/1983، 5/8/1984،
10/11/1984 وفقا لما جاء بمذكرة المستشار القانوني لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة
الذكر، ومن ثم يسري في شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ
الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 في شأن تسوية أوضاع
الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة
الإسكندرية حتى 24/1/1982، وكان مؤدي نص المادتين 7، 8 من هذا القرار أن مقابل
الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة %7 من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد
على خمس سنوات، وبأن هذا المقابل يكون مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار
طالب الشراء بالموافقة على البيع، وكان لا خلاف بين الطرفين في أن تلك الأرض التي
تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد من اللجنة المختصة، ولم تصدر الموافقة على
بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده، ومن ثم يكون مقابل الانتفاع بها غير مستحق
قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الشراء، فإن المطالبة بمقابل
الانتفاع عن مساحة الأرض غير المخصصة من أرض النزاع يكون على غير أساس، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
لما تقدم، وكان تطبيق أحكام المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323
لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات
والقرار 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 على الباقي من مساحة أرض
النزاع يترتب عليه براءة ذمة المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ المطالب بها
موضوع الدعوى وفقا لما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره، ومن ثم يتعين إلغاء
الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب بها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي
الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم - أصليا - ببراءة ذمتهم من المبالغ محل المطالبة
المؤرخة 23/1/2008 بإجمالي مبلغ مقداره [80، 301، 141جنيها] مع ما يترتب على ذلك
من آثار - واحتياطيا - ندب خبير، وفي بيان ذلك قلن إنه بتاريخ 18/3/1976 تقدم
مورثهن بطلب لجهاز حماية أملاك الدولة ابتغاء تخصيص قطعة أرض لإقامة ورشة ميكانيكا
وتمت الموافقة على تخصيص مساحة 1050 م، ثم تقدم بطلبات أخرى لتخصيص مساحات أخرى
وتم تخصيص مساحة 1274 م واستلمها في 12/9/1979، وإذ تقدم لجهاز حماية أملاك الدولة
بضم المساحتين فحدد الجهاز المساحة المسلمة لمورثهن با 1500 م وتم تقدير سعر المتر
ب 10 جنيهات وفقا لقرار اللجنة العليا الصادر في 1980 وقام بسداد القيمة الإيجارية
لهذه المساحة، وبتاريخ 13/1/1985 أصدرت اللجنة الرباعية المشكلة بمعرفة رئيس حي
غرب بموافقتها على ضم المساحة المطلوبة على أن يطبق عليها القرار 324 لسنة 1982
ونفاذا لذلك قام مورثهن بتوريد مبالغ مالية كرسوم تأمين ومصاريف خاصة بالجهاز، ثم
تقدم وهن من بعده بموجب إبداء رغبتهن في شراء المساحة المنوه عنها بالمطالبة
المشار إليها بشأن تحصيل المبالغ النقدية محل هذه المطالبة كمقابل انتفاع بهذه
المساحة رغم قيام مورثهن وهن من بعده بسداد القيمة الإيجارية من وقت تخصيصها وحتى
إيقاف مقابل الانتفاع سنة 1997 تاريخ التقدم بطلب الشراء، ومن ثم كانت دعواهن.
ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفضها بحكم
استأنفته الطاعنات بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية
والتي قضت بتاريخ 5/6/2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات على هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، إذ تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن تقدير
مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م 2 من أرض النزاع التي تسلمها مورثهن في 12/9/1979
بعد تخصيصها له يخضع لأحكام المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323
لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض
المخصصة بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص لشرائها خلال الخمس
سنوات الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع مبلغ 20 جنيها عن المتر المربع ضمانا
لجدية الشراء، كما تمسكن بأن باقي أرض النزاع ومساحتها 1700م تخضع لأحكام قرار
المحافظ رقم 433 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 بشأن تسوية أوضاع
الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة
الإسكندرية حتى 24/1/1982 والتي تحدد مقابل الانتفاع عن هذه الأرض بواقع 7 % من
ثمن الأرض وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا يستحق هذا المقابل
إلا من تاريخ الموافقة على البيع، وبأن تطبيق أحكام القرارات السالفة الذكر يترتب
عليها براءة ذمتهن من المبالغ المطالب بها، إلا أن الحكم لم يعن ببحث مدى توفر
شروط تطبيق هذه القرارات، ولم يعرض للمستندات المقدمة منهن تأييدا لدفاعهن
المتقدم، واكتفى بالقول بأن المطعون ضدهن التزمن بالقرارات الصادرة من السلطة
المختصة في تقدير مقابل الانتفاع المطالب به عن أرض النزاع، مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 176،
178 من قانون المرافعات أن تطبيق صحيح القانون على طلبات الخصوم وبما يبدونه من
أسانيد أو يقدمونه من أدلة هو من عمل القاضي وحده، والمقصود بالقانون - كما جاء
بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض - لا يقتصر على ما تسنه السلطة
التشريعية، بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق، ومن ثم يصدق
على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية
من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين وفقا لأحكام الدستور والقانون.
لما كان ذلك، وكانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن
مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م من أرض النزاع التي تسلمها مورثهن بتاريخ
12/9/1979 بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع في تقديره ومدة استحقاقه الأحكام
المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم
686 لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار تخصيص
بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال السنوات
الخمس الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية الشراء، وكان
البين من الأوراق أن الخلاف بين طرفي النزاع في شأن سريان أحكام المادتين 13، 14
من القرار المذكور على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر في تحقق شرط إقامة المشروع
وتداوله النشاط المخصصة من أجله الأرض من عدمه، وكان النص في المادة 14 من قرار
محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 689 لسنة 1996 على أن
"... 2- ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الأتية: رخصة
تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار الترخيص للموقع. ما يفيد إخطار صاحب الشأن
لمصلحة الضرائب بتاريخ بدء مزاولة النشاط على الموقع. معاينة الحي المختص وجهاز
حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات بدء مزاولة النشاط وتأكيد مباشرته في تاريخه
السابق ..." يدل على أن ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط على الأرض الصادر
بشأنها قرار التخصيص بإحدى الوسائل الواردة في ذلك النص يكفي لإثبات تحقق شرط
إقامة المشروع ومزاولة النشاط، وكان الثابت من الصورة الضوئية - غير المجحودة - من
مذكرة المستشار القانوني لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة 28/6/2004
التي وافق عليها رئيس الجهاز أن الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حي
شرق تتضمن تقدمه للحصول على ترخيص أعمال بتاريخ 9/4/1986 وكذلك حصوله على بطاقة
ضريبية رقم ... / .... - .../.../.../.../...، كما ثبت من المعاينة على الطبيعة
بتاريخ 15/5/1993 أن الأرض المخصصة مسورة وفيها مبنى إداري على مسطح 162 م ومخازن
على مسطح 175 م وباقي المسطح ورشة بها عربات نقل تحت التصليح بإجمالي 2736 م، وهو
ما تأكد من تقرير المعاينة المؤرخ 15/6/1996، ومن ثم يكون شرط إقامة المشروع
ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل على النحو سالف البيان والذي يكفي ثبوته
بإحداها، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توفر باقي شروط تطبيق نصوص المادتين 13، 14
من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على
المساحة المخصصة لمورث الطاعنات، وبالتالي يتحدد مقابل الانتفاع بهذه الأرض وفقا
لأحكامها بالقيمة الإيجارية التي تقدر بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير، ومن ثم
فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع عن تلك الأرض طبقا لأحكام
المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر يكون على غير أساس، وكان
الثابت أن مورث الطاعنات قد وضع اليد على باقي مساحة أرض النزاع ومقدارها 1700 م
في تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982، وتقدم بثلاثة
طلبات الشراء هذه المساحة بتواريخ 20/10/1983، 5/8/1983، 10/11/1983 وفقا لما جاء
بمذكرة المستشار القانوني لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة الذكر، ومن ثم يسري في
شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة
1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة
للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/1/1982، وكان
مؤدي نص المادتين 7، 8 من هذا القرار أن مقابل الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة 7 %
من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبأن هذا المقابل يكون
مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار طالب الشراء بالموافقة على البيع، وكان
لا خلاف بين الطرفين في أن تلك الأرض التي تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد
من اللجنة المختصة ولم تصدر الموافقة على بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده، ومن
ثم يكون مقابل الانتفاع بها غير مستحق قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض
طلب الشراء فإن المطالبة بمقابل الانتفاع عن مساحة الأرض غير المخصصة من أرض
النزاع يكون على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا
بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان تطبيق أحكام
المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686
لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعات والقرار 324 لسنة 1982 المعدل
بالقرار 193 لسنة 1999 على الباقي من مساحة أرض النزاع يترتب عليه براءة ذمة
المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ المطالب بها موضوع الدعوى وفقا لما انتهى
إليه الخبير المندوب في تقريره، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة
ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق