الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يوليو 2014

الطعن رقم 7341 لسنة 4 ق جلسة 28 / 5 / 2013


محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الثلاثاء ( ج )
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمان          " نائب رئيس المحكمة "
وعضويــــــة السادة المستشارين / أسامة توفيق عبد الهادى    و    عــــــــــــــلاء مرســــــــــــــــــــى
                                إبراهيــــــــــــــم عبــــــــــــــــد الله     و    على عبـــــــــــد البديـــــــــــع 
                                                   " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب عادل .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 18 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 28 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7341 لسنة 4 القضائية 0
المرفـــــــــــــوع مـــــــــــــــن
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى
 لمصلحة الضرائب على المبيعات                       "المدعى بالحقوق المدنية"
ضــــــــــــــــــــــــد

............................                                         " المطعون ضده "
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 9319 سنة 2003 جنح قسم بنها
( المقيدة برقم 2297 سنة 2007 مستأنف بنها ) .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه قدم بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة على المبيعات كلها أو بعضها على النحو المبين بالأوراق ، وهى التهمة المنصوص عليها فى المواد 43 ، 44/5 ، 47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 بشأن الضريبة العامة على  المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 4 من نوفمبر سنة 2007 فى الطعن رقم 9 لسنة 28 قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده بأداء تعويض يعادل مثل الضريبة المستحقة استناداً إلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 9 لسنة 28 قضائية على النحو المشار إليه سلفاً ، فإنه يكون قد جاء صحيحاً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم يكون غير سديد . لما كان  ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ـ التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنها تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية بصفته ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كـــان ذلـــــك ، وكان الطاعن بصفته لا يماري فى أن التوقيع علـى الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التى قضت به فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذى وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . 
لذلــــــــــك
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

    أمين الســـر                                                         نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق