الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 10620 لسنة 63 ق جلسة 24 / 12 / 2002 مكتب فني 53 نقابات ق 2 ص 8

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(2)
نقابات
الطعن رقم 10620 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تفسيره". محاماة. نقابات. نظام عام.
إجراءات التقاضي. من النظام العام.
اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستحدث بالقانون رقم 98 لسنة 1992 مقصور على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.
(2) محاماة. نقابات. محكمة النقض "اختصاصها".
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين. أساس ذلك؟.
إقامة الطاعن الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس المؤقت لنقابة المحامين بإعلان نتيجة الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن. ولا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها لمحكمة النقض. أساس وعلة ذلك؟

--------------
1 - إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان القانون رقم 98 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نص في مادته الأولى على أنه تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيرة بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسة اختصاصات النقيب.
2 - تختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. وكان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسنده إلى جهة القضاء العادي، وناط بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض نظر هذه الطعون، وقد التزم هذا النهج في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، بجعل الاختصاص إمَّا لمحكمة استئناف القاهرة في خصوص إغفال من أدرج اسمه في قائمة المرشحين طبقًا لنص المادة 134، وإما للدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة صدور قرار من مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين طبقًا لنص المادة 44 من ذات القانون، وكما هو الحال في المادة 141 بالنسبة لمن أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة، ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررًا من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت للنقابة وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب المحكمة لا يعنى عدولاً من الشارع عن اتجاهه في هذا الصدد وإلا كان ذلك مؤديًا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا كان الاختصاص بنظر بعض الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية، متى كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن طعنه يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصًا خاصًا يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.


الوقائع

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ 20/ 7/ 1992 بتسليم نقابة المحامين إلى المدعى عليه الثاني لإدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهما المصروفات، وأثناء تداول الشق المستعجل أضاف الطاعن طلبًا جديدًا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس المؤقت لنقابة المحامين في 12 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومحكمة القضاء الإداري قضت أولاً: بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإداري ثانيًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطلب الثاني وبإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص ولنظره.


المحكمة

من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7547 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 20 من يوليو سنة 1992 بتسليم نقابة المحامين إلى المطعون ضده الثاني لإدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولدى تداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أضاف الطاعن إلى دعواه طلبًا جديدًا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس المؤقت لنقابة المحامين في 12 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومحكمة القضاء الإداري قضت أولاً: بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإداري. ثانيًا. بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطلب الثاني وبإحالته إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - باعتبار أن المشرع أناط في القانون رقم 98 لسنة 1992 بمحكمة النقض الفصل في الطعون التي تقدم في القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان القانون رقم 98 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، قد نص في مادته الأولى على أنه تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيرة بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسة اختصاصات النقيب. تختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. وكان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسنده إلى جهة القضاء العادي، وناط بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض نظر هذه الطعون، وقد التزم هذا النهج في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، بجعل الاختصاص إمَّا لمحكمة استِئناف القاهرة في خصوص إغفال من أدرج اسمه في قائمة المرشحين طبقًا لنص المادة 134، وإما للدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة صدور قرار من مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين طبقًا لنص المادة 44 من ذات القانون، وكما هو الحال في المادة 141 بالنسبة لمن أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة، ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررًا من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التى تنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت للنقابة وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب المحكمة لا يعنى عدولاً من الشارع عن اتجاهه في هذا الصدد وإلا كان ذلك مؤديًا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا كان الاختصاص بنظر بعض الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية، متى كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن طعنه يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصًا خاصًا يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق