الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 يوليو 2014

الطعن 714 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/7مكتب فني 2 ج 1 ق 47 ص 119

  برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
------------------
  ما دامت المحكمة قد عرضت في حكمها للتقرير الطبي الشرعي عن الحادث وما ورد فيه عن إصابات القتيل والمتهم ومدى علاقة إصابة المتهم بحادث القتل، ثم ناقشت التقرير الطبي الاستشاري في خصوص ما تمسك به المتهم في صدد إصابته وردت عليه رداً سائغاً فلا يؤثر في سلامة حكمها أنها لم تتعرض لباقي ما ورد بالتقرير الاستشاري ما دام المتهم لم يتمسك به في طلب صريح جازم. على أن استناد المحكمة إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي - وهو مؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها - فيه ما يفيد أنها اطمأنت إليه كدليل على إدانة المتهم، وهذا من سلطتها وحدها.
-----------------------
     اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1609 سنة 1946 الواسطى المقيدة بالجدول الكلي برقم 285 سنة 1946 (1) ......... (2)......... (الطاعنين) (3).......... ـ بأنهم في مساء يوم 19 من أغسطس سنة 1946 الموافق 22 من رمضان سنة 1365 بزمام زاوية المصلوب مركز الواسطى ـ قتلوا........ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن أجمعوا الرأي على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وكمنوا له في أحد حقول الذرة الواقع في الطريق من حقله إلى البلدة ثم أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله كما تناول أحدهم فأسه التي كان يحملها وانهال بها على رأسه ومواضع أخرى من جسمه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، و232 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعت........ زوجة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرين......... و....... ولدى المجني عليه بحق مدني وطلبت القضاء لها على المتهمين متضامنين بمبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات بني سويف قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (الطاعنين): أولا ـ بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني بصفتيها مبلغ خمسمائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وألف قرش أتعاب محاماة, وثانيا - ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، فطعن المحكوم عليهما هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
     ... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالقتل العمد جاء مشوباً بالخطأ في الإسناد وتخاذل الأسباب فضلاً عن عدم إيراده الأدلة على إدانة الطاعن الثاني, ثم إن الطاعنين تقدما إلى المحكمة بتقرير استشاري يخالف ما فيه رأي الطبيب الشرعي إلا أنها لم تتعرض إلا لناحية واحدة منه وتركت باقي ما أورده بمقولة إن الطاعنين لم يشيرا إليه مع أن التقرير بما فيه كان مقدماً منهما ومعروضاً على المحكمة مما مقتضاه أنهما يستندان إلى ما فيه جميعه ويكون إغفال الرد منها على باقي ما استخلصه الطبيب الاستشاري عن الواقعة قصوراً مبطلاً للحكم أيضاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها بالنسبة إلى كلا الطاعنين, ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له أصله بالتحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليها فلا وجه لما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص وهو جدل يتعلق بالموضوع ويخرج عن رقابة محكمة النقض. أما ما يشيران إليه عن التقرير الاستشاري فمردود بأن المحكمة قد عرضت للتقرير الطبي الشرعي وما ورد فيه عن إصابات القتيل والطاعن الأول ومدى علاقة إصابة الأخير بحادث القتل ورأيها فيه وناقشت التقرير الطبي الاستشاري فيما يختص بما تمسك به هذا الطاعن في صدد إصابته, وردت عليه رداً سائغاً سليماً ولا يؤثر على سلامة الحكم أن المحكمة لم تتعرض استقلالاً لباقي ما ورد بالتقرير الاستشاري, إذ أن الطاعنين لم يتمسكا به في طلب صريح جازم كما حدث منهما في الواقعة الأخرى, فضلاً عن أن في استناد المحكمة إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي في هذا الشأن ما يفيد أنها اطمأنت إليه كدليل على إدانة الطاعنين. ولا نزاع في أن هذا من سلطتها وحدها ما دام الدليل مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.











ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق