الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 يوليو 2014

الطعن رقم 410 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/9مكتب فني 2 ج 1 ق 2 ص 3

  برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم. 
----------------------
 1 -  إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم اتفق مع أعرابي لم يتوصل التحقيق لمعرفته على جلب مادة مخدرة (حشيش وأفيون) إلى داخل البلاد، واستخدم في ذلك جندياً بريطانياً لنقلها بسيارته من غرب قناة السويس وتسليمها إليه في مدينة الإسماعيلية, وأن المتهم قابل هذا الجندي في المكان المعين بينهما ببلدة الإسماعيلية وصعد إلى السيارة التي كانت تحمل المادة المخدرة، ثم تحسس تلك المادة بيده، وبعدئذ استقر بجوار السائق لكي يصل بتلك المادة إلى مقرها الذي أراده لها وهو مقهى أبيه، ولكنه فوجئ قبل تحرك السيارة وضبط هو والمخدر على تلك الصورة، فإن الحكم يكون على حق إذ اعتبره متلبساً بإحراز المادة المخدرة وإذ قضى ترتيباً على ذلك بصحة ما وقع عليه من قبض وتفتيش تطبيقاً للمادتين 50 و53 من قانون تحقيق الجنايات المختلط.
 2 - للمحكمة أن تعول على ما تطمئن إليه من قول للشاهد وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له سواء في ذلك ما يدلي به أمامها بالجلسة أو ما يقرره في التحقيقات الأولية المطروحة أمامها.
---------------------
     اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في 8 من ديسمبر سنة 1947 بالإسماعيلية وجد متلبسا بحيازة مواد مخدرة مقدارها كالآتي 32 كيلو و120 جراما من الحشيش و6 كيلوجرامات و210 جرامات من الأفيون كان ينوي إدخالها إلى مصر دون الحصول قبلها على ترخيص خاص من وزارة الصحة العمومية، وطلبت عقابه بالمواد 1/1 - 6 و23 و35 أ - ب و48 و40 و41 و42 و43 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى عدلت النيابة تاريخ ارتكاب الجريمة المبين في قرار الإحالة وفي صحيفة الاتهام وحددته بيوم 9 من أكتوبر سنة 1947 كما دفع المتهم: أولا - ببطلان صحيفة الاتهام على أثر هذا التعديل بحجة أنه تعديل متأخر, وثانيا - ببطلان التفتيش الحاصل، وثالثا - ببطلان القبض على المتهم. ومحكمة جنح بور فؤاد المختلطة قضت - عملا بمواد الاتهام - بالموافقة على التعديل الحاصل بواسطة النيابة لتاريخ الجريمة جعله 9 أكتوبر سنة 1947 بدلا من 8 ديسمبر سنة 1947 ورفض دفوع البطلان ودفوع التأخير التي أثارها الدفاع وقضت بثبوت التهمة، والحكم على المتهم بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والحكم عليه أيضا بغرامة قدرها 500 جنية والمصاريف ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ إلخ.
     وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بحيازة المواد المخدرة في حين أن تلك المواد لم تكن قط في حيازته, ولذا فإنه ما كان يسوغ في القانون تفتيشه أو القبض عليه, أما وقد قبض عليه البوليس وفتشه في غير الحدود التي رسمها القانون فإنهما (أي القبض والتفتيش) يكونان قد وقعا باطلين. ويضاف إلى هذا أن المحكمة لم تلق بالا إلى التعديلات التي أدخلها الشهود على أقوالهم بالجلسة وهي من شأنها أن تنفي أو تخفف من مسئولية الطاعن بصدد اشتراكه في المحادثات التي وقعت بشأن جلب المخدر.
وحيث إن واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه هي أن المتهم اتفق مع أعرابي لم يتوصل التحقيق لمعرفته على جلب مادة مخدرة (حشيش وأفيون) إلى داخل البلاد واستخدم في سبيل ذلك جنديا بريطانيا لنقلها بسيارته من غرب قناة السويس وتسليمها إليه في مدينة الإسماعيلية وأن الطاعن قابل ذلك الجندي في المكان المعين بينهما ببلدة الإسماعيلية وصعد إلى السيارة التي كانت تحمل المادة المخدرة ثم تحسس تلك المادة بيده وبعدئذ استقر بجوار السائق لكي يصل بتلك المادة إلى مقرها الذي أراده لها وهو مقهى أبيه, ولكنه فوجئ قبل تحرك السيارة وضبط هو والمخدر على تلك الصورة. ومتى كان الأمر كذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون على حق إذ اعتبره متلبسا بإحراز المادة المخدرة, وإذ قضى ترتيبا على ذلك بصحة ما وقع عليه من قبض وتفتيش تطبيقا للمادتين 50 و53 من قانون تحقيق الجنايات المختلط. أما ما يثيره الطاعن بصدد أقوال الشهود, فلا محل له إذ, أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تطمئن إليه من قول للشاهد وأن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له سواء في ذلك ما يدلي به أمامها بالجلسة أو ما يقرره في التحقيقات الأولية المطروحة عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق