الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 5 لسنة 81 ق جلسة 28 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضـــاة / هانـــى مصطفـى     و  نـبـيـل مـسـعـود      
                                           " نائبى رئيس المحكمة " 
                                       جمـال حسن جـودة  و علـى جـبريل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 7 من جماد الآخر سنة 1433 هـ الموافق 28 من إبريل سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5 لسنة 81 القضائية .
المرفـــوع مــن
محمد فريد عواد بهنساوى                                           " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 9332 لسنة 2009 قسم الوايلى   ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1847 لسنة 2009 ) لأنه فى غضون الفترة من عام 2007  وحتى عام 2009بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة .
ـ بصفته موظفاً عمومياً " كاتب ثالث بمستشفى الإصلاح الإسلامى " استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على المهمات الطبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمقدرة بمبلغ (3132132,81) جنيه ( ثلاثة ملايين ومائة وأثنين وثلاثين ألف ومائة وأثنين وثلاثين جنيها وواحد وثمانين قرشاً ) والمملوكة للإدارة العامة للتموين الطبى وكان ذلك حيلة بأن أستلم تلك المهمات من مخازن الإدارة العامة للتموين الطبى بموجب أذون صرف وتفويضات مزورة منسوب صدورها إلى جهة عمله بما يفيد تفويضه فى إستلام تلك المهمات وذلك على خلاف الحقيقة فأستولى عليها لنفسه بنية تملكها وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان أنفى البيان أرتكب وآخر مجهولاً تزويراً فى عدد سبع تفويضات منسوب صدورها إلى جهة عمله مفادها تفويضه باستلام حصتها من مهمات التموين الطبى بإدعاء طلبه بحاجة جهة عمله إليها على خلاف الحقيقة وزيلها المجهول بتوقيعات نسبها زوراً إلى مدير عام مستشفى الإصلاح الإسلامى ومهرها المتهم ببصمات خاتم مقلد على بصمة خاتم شعار الجمهورية لجهة عمله واشترك والمجهول بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسن النية فى ارتكاب تزوير عدد واحد وثلاثين إذن صرف مهمات طبية بأن أحتج بتفويضات جهة عمله المزورة أمامهم بحجة حاجة جهة عمله لأصناف من المهمات محل استيلائه فحرر الموظفون سالفو الذكر أذون الصرف حال تحريرها المختص بوظيفته منهم بملئ بياناتها من أصناف وسلموه إياها فزيلها بتوقيعه بإعتباره القائم بإستلام مشمول هذه الأذون من مهمات بتوقيع نسبه زوراً إلى إيمان طلعت رياض أمين مخزن الأدوية بجهة عمله كما زيلها المجهول بتوقيعات منسوبة زوراً إلى كل من محمد محمد حسن طه وصابر عويس متولى أميني المخازن بجهة عمله مهرها المتهم ببصمة أختام صحيحة ومقلدة على بصمة خاتم جهة عملة واصطنع والمجهول أذون بإضافة المهمات محل إستيلائه مخازن جهة عمله على خلاف الحقيقة على غرار الصحيح منها وزيلها بتوقيعاته بما يفيد إضافة تلك البضائع بمخازن جهة عمله زوراً وخلافاً للحقيقة ومهرها ببصمة خاتم مقلدة على بصمة خاتم جهة عمله واستعمل المحررات المزورة أنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بإدارة التموين الطبى لإعمال أثارها والاحتجاج بصحة ما ورد بها زوراً لسد ما أستولى عليه من مهمات طبية .  
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/2 ، 207 ، 211 ، 213 ، 214 ، 113/2،1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر/أ ، 302  من قانون العقوبات ومع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون .
بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 3132132,81 جنيهاً ( ثلاثة ملايين ومائة وأثنين وثلاثين ألفاً ومائة وأثنين وثلاثين جنيهاً وواحد وثمانين قرشاً ) وذلك عما أسند إليه ورد مبلغ 3054506,71 جنيهاً ( ثلاثة ملايين وأربعة وخمسين ألفاً وخمسمائة وستة جنيهات وواحد وسبعين قرشاً ) وعزله من وظيفته لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى 8 من ديسمبر سنة 2010 وموقعاً عليها من الأستاذ / حامد السيد عفيفى يونس المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجرائم التزوير فى محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها ، قد شابه القصور في التسبيب واعتوره الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها ، والتفت عن دفعه ببطلان التفتيش لعدم قيام مجريه بتحرير محضر بالمضبوطات التى تم ضبطها وجردها فى حينه وفى حضوره ، هذا إلى أن دفاعه قد قام على عدم استلامه كافة المهمات الطبية المنسوب إليه الاستيلاء عليها بيد أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع بندب خبير فى الدعوى ، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ، وتقرير لجنة الفحص والإقرار الموقع من الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون مما يضحى معه منعاه فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذى أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إقرار محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله البطلان ، وإذ أفصح الحكم فى مدوناته عن كيفية إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم قيام مجرى التفتيش بتحرير محضر بالمضبوطات وجردها فى حينه وفى حضوره لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يعيب الحكم التفاته عدم الرد عليه ، ويكون النعى على الحكم الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى الدليل المستمد من تقريري لجنة الجرد وقسم أبحاث التزييف والتزوير ، وعولت عليهما فى إدانة الطاعن ، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر ، فإنه لا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناءً على ذلك ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتحقيق دفاعه القائم على عدم استلامه كافة المهمات الطبية المنسوب إليه الاستيلاء عليها ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قيد عقوبة العزل بمدة سنتين مع أنها غير مقيدة بمقتضى نص المادة 118 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بيد أن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار طاعن بطعنه . لما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً . 
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق