الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 22 لسنة 79 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفـى كامـل           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد            وهانــى حنــــا
                             ويحيـى محمـــود           وحـازم بــــدوى         
                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من المحرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 22 لسنة 79 ق 0
المرفوع من 
محمد خيرت عزت محمد محمود
سعد سيد هاشم فريــــج                                            " محكوم عليهما "
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 7456 لسنة 2008 الجيزة
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3406 لسنة 2008 ) بوصف أنهما فى يوم 16 من يونيه سنة 2008 بدائرة مركز الجيزة ـ محافظة الجيزة 0 أولا ًـ   سرقا المنقول والمبلغ النقدى المبينين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهم أمين على ياسين وأحمد ياسين عبد الله وعلى أحمد قاسم وكان ذلك بطريق الإكراه حال سيرهم بالطريق العام ليلاً بأن استدرجاهم إلى مكان ناء وأشهرا فى وجههم سلاحين أبيضين " مطواه وكتر " مهددين إياهم باستخدامهما إن لم يبادروا بإخراج ما بحوزتهم وأحدثا اصابات المجنى عليهما الأول والثانى الموصوفة بالتقارير الطبية , فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومتهم وبث الرعب فى نفسهم والاستيلاء على ما بحوزتهم على النحو المبين بالتحقيقات 0
ثانيا ً ـ أحرزا سلاحين أبيضين " مطواة و كتر " بغير ترخيص .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر  سنة 2008 عملاً بالمادتين 314 / 1 ، 2 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين رقمى 5 ، 7 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الأخير والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبمعاقبة الثانى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهما 0
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10  من نوفمبر سنة 2008 وقدمت مذكرتين بأسباب الطعن فى 16 ، 18 من ديسمبر سنة 2008 موقعاً عليهما من الأستاذين / صبحى زكى وسامية الجبلى المحاميين 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ومضمون تحريات الشرطة بياناًَ واضحاً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها مكتفياً فى بيان مؤدى أقوال الشاهدين الثانى والثالث بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على مساهمة الطاعن الثانى فى الجريمة وتوافر القصد الجنائى فى حقه هذا إلى أن الحكم عول فى الإدانة على التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهم وتحرياته ضابط الواقعة دون بيان مؤدى تلك التقارير ومصدر هذه التحريات ولم يفطن إلى تأخر الضابط فى إبلاغ النيابة العامة عن الواقعة وعدم سعيه إلى الحصول على إذن منها بضبطها كما اطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة التلبس دون أن يبين وصف المنقولات ومقدار المبالغ النقدية موضوع الجريمة وعرضها على الطاعنين بجلسة المحاكمة والتفت عن دفاع الطاعن الثانى بانتفاء صلته بالواقعة وأنه مجرد شاهد إثبات على الطاعن الأول الذى ارتكب الجريمة بمفرده لوجود خلافات عائلية بينه وبين المجنى عليهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بّين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة استمدها من أقوال المجنى عليهم أمين على ياسين الجابر وأحمد ياسين عبد الله الجابر وعلى أحمد قاسم وتحريات الرائد أحمد محمد حسين مبروك ومما ثبت من التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهما الأول والثانى وما تضمنته أقوال الطاعن الثانى بالتحقيقات ، وقد أورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يمارى الطاعنين فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن الثانى إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرحها مع الطاعن الأول وقيامهما معاً بسرقة المجنى عليهم بطريق الإكراه مع حمل كل منهما سلاح أبيض وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها ، وكان القصد الجنائى فى جريمة السرقة يقوم بعلم الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة وتوافر القصد الجنائى لديه لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهما الأول والثانى ما نصه " أن الأول أمين على ياسين مصاب بكدمه بالركبة اليسرى وجرح قطعى بالإصبعين البنصر والخنصر لليد اليمنى مع قطع بأوتارهما وقطع بعصب الخنصر وتم حجزه بالمستشفى ويحتاج لعلاج أكثر من عشرين يوماً وأن المجنى عليه الثانى أحمد ياسين عبد اللـه مصاب بجرح قطعى عميق بفروة الرأس من الجانب الأيمن من الخلف وخدوش وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم 0" وكان ما أورده الحكم نقلاً عن الدليل الفنى كافياً فى بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقى الأدلة المطروحة فى الدعوى ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ، هذا فضلاً عن أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الصدد لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان عدم إفصاح ضابط الواقعة عن مصدر تحرياته أو وسيلته فى التحرى وتأخره فى إخطار النيابة العامة عن الواقعة ومرتكبها لا يوهن من الدليل المستمد من أقواله ولا يؤدى بطريق اللزوم إلى طرحها متى كانت المحكمة قد وثقت بها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ فيما أورده من بيان للواقعة وسرد لأدلة الثبوت التي قام عليها ـ لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعنين ، فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلاً قبلهما ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يؤثر فى سلامة استدلال الحكم عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو الإحالة فى شأن ذلك إلى الأوراق مادام أن الطاعنين لا يدعيا حدوث خلاف بشأنها ، وكان الثابت بالحكم أن أياً من الطاعنين لم يدع ملكيته للمضبوطات ، وكان يكفى للعقاب فى جريمة السرقة ثبوت أن المسروقات ليست مملوكة للمتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع بشأن قصور الحكم فى بيان وصف المسروقات وقيمتها وعدم عرضها على الطاعنين بجلسة المحاكمة يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن الثانى لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى انتفاء صلته بالواقعة ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه وانفراد الطاعن الأول باقتراف الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق