صدر
قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم
(1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر
بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006
ثم
صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء
المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007 .
وقد
نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 المشار
إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على تعديل
الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض
أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على
النحو التالي :
جدول رقم 1
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
2- السونكات
3- الخناجر
4- الأقواس والسهم
5- المطاوي قرن الغزال
6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني
7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
8 – الملكمة الحديد ( البونية ) .
وطبقا
لما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق أحكام القانون رقم 394 لسنة
1954 في شأن الأسلحة والذخائر في ضوء ما طرأ من تعديل في الجدول رقم 1
الملحق به على النحو السالف بيانه ، ومراعاة ذلك بصدد رفع الدعوى الجنائية
ومباشرتها فيما يعرض عليهم من قضايا .
والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 4 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق