الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مارس 2013

عدم دستورية الحد الأعلى للاجور

قضية رقم 202 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الحميد أحمد عبد الحميد
ضد
1 السيد وزير العدل
2 السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3 السيد محافظ القليوبية
4 السيد رئيس شعبة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فرع القليوبية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها ................... .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القليوبية ، وقد أسند إليه الإشراف على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات المحافظة ، مقابل مكافآت معينة ، وإذ وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات ، مفادها أنه تقاضى ما يزيد على الحد الأقصى للمبالغ المقرر صرفها ، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات . فقد أصدر محافظ القليوبية قراراً بوقف صرف أية مبالغ له ، وتجنيبها بالحسابات الدائنة بديوان المحافظة ، فأقام المدعى ، أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " ، الدعوى رقم 1593 لسنة 5 قضائية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه . وأثناء نظرها ، دفع بعدم دستورية كل من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليهما . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى ، بمقولة أن محكمة الموضوع صرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، دون أن يثير المدعى ، أمامها ، دفعاً بعدم دستورية النصوص المطعون فيها ، فهو مردود بما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ، بأن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية ، التى تطرح عليها ، مناطها اتصالها بها ، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها ، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع ، لتقول كلمتها فيها ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى ، يبديه خصم ، أثناء نظر نزاع موضوعى ، وتقدر المحكمة جديته ، لترخص ، بعدئذ ، لهذا الخصم وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية ، فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع . وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعاد رفعها تُعد من النظام العام ، باعتبارها من الأشكال الجوهرية ، التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده . وإذ الثابت أن المدعى أثناء نظر الدعوى الموضوعية ، قدم بجلسة 18/5/2006 مذكرة ، ضمنها دفعاً بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وقررت بجلسة 19/10/2006 إعادة الدعوى للمرافعة ، وتأجيلها إلى جلسة 18/1/2007 ، مع منح المدعى مهلة ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ، ومن ثم فإن هذه الدعوى قد أقيمت بالطريق القانونى ، طبقاً لنص البند ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
وحيث إن القانون رقم 105 لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن ثلاث مواد ، جرت نصوصها على النحو الآتى :
المادة الأولى :
يلغى العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة ، أو العضو المنتدب ، أو أى شخص ، يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة ، أو شركة ، أو جمعية ، عن خمسة آلاف جنيه سنوياً ، ويتجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون الملغى .
المادة الثانية :
يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وإعمالاً لنص المادة الثانية المشار إليها ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، معدلاً بقراره 234 لسنة 2000 ، متضمناً النصوص الآتية :
المادة الأولى :
لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين ألف جنيه سنوياً ، مجموع ما يتقاضاه أى شخص ، يعمل فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو بنوك القطاع العام ، أو هيئات القطاع العام وشركاته ، بصفته عاملاً ، أو مستشاراً ، أو بأى صفة أخرى ، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات ، أو مكافآت ، أو بدلات ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .
ويزاد هذا المبلغ سنوياً ، بمقدار الزيادة ، التى تقررها الدولة ، بمقتضى قوانين العلاوات الخاصة .
وتستثنى من ذلك المبالغ ، التى تصرف مقابل نفقات فعلية ، مؤداة فى صورة بدل سفر ، أو مصاريف انتقال ، أو إقامة ، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى هذه الجهات .
المادة الثانية :
على الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن تقوم بإبلاغ الجهة التابع لها العامل ، بجميع المبالغ ، التى يتقاضاها منها ، فى أية صورة كانت ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صرفها .
المادة الثالثة :
يحسب الحد الأعلى ، على أساس ما يستحقه العامل فى سنة ميلادية كاملة . وتجرى المحاسبة فى نهاية شهر ديسمبر من كل سنة .
ويؤول إلى الخزانة العامة ، المبلغ ، الذى يزيد على الحد الأعلى .
المادة الرابعة :
على وزير المالية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الخامسة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من السنة الميلادية الحالية .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ارتباطها بالمصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول أحقية المدعى فى صرف المبالغ المستحقة له كمكافآت ، مقابل إشرافه على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات محافظة القليوبية ، التى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لها ، والتى تجاوزت الحد الأعلى للأجور المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وكان القانون رقم 105 لسنة 1985 قد خول ، بمادته الثانية ، مجلس الوزراء وضع الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى ، فإن مصلحة المدعى الشخصية المباشرة فى اختصام تلك المادة ، وكذلك طعنه بعدم دستورية كامل نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكرها ، تكون متوافرة ، وبذلك يتحدد نطاق هذه الدعوى .
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها لأحكام المواد (13 ، 23 ، 32 ، 34 ، 122 ) من الدستور لإهدارها حقى العمل والملكية ، وذلك بحرمان العامل من أجره ، الذى يستحقه نتيجة عمله ، وتسلب السلطة التشريعية من اختصاصها الأصيل بتفويضها مجلس الوزراء فى وضع الحد الأعلى للأجور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور عهد بنص المادة (122) إلى المشرع بتعيين القواعد ، التى تتقرر بموجبها ، على خزانة الدولة ، المرتبات ، والمعاشات ، والتعويضات ، والإعانات ، والمكافآت ، وتنظيم حالات الاستثناء منها ، والجهات التى تتولى تطبيقها ، لتهيئة الظروف الأفضل ، التى تفى باحتياجات من تقررت لمصلحتهم ، وتكفل مقوماتها الأساسية ، التى يتحررون بها من العوز ، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم ، والارتقاء بمعيشتها . ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما ، بوضع القواعد المشار إليها فيما تقدم ، وأن هذه القواعد يتعين أن تتولاها السلطة التشريعية ، بما تصدره من قوانين . متى كان ذلك ، وكان المقرر أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية ، فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها ، وتُحيل الأمر ، برمته ، إلى السلطة التنفيذية ، دون أن تقيدها ، فى ذلك ، بضوابط عامة ، وأسس رئيسية ، تلتزم بالعمل فى إطارها ، فإذا ما خرج المشرع على ذلك ، وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من أساسه ، كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل ، المقرر بالمادة 86 من الدستور .
وحيث إن نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، فيما فوض مجلس الوزراء فى وضع الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى ، دون وضع الضوابط العامة أو الأسس الرئيسية ، التى تنظم موضوع الحد الأعلى لما يتقاضاه هؤلاء العاملون من مرتبات وما فى حكمها مما سلف ذكره ، على الرغم من أنها تمثل عبئاً مالياً على خزانة الدولة ، فإن مسلكه ، فى هذا الشأن يكون مخالفاً لنصى المادتين (86 ، 122) من الدستور .
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليه ، قد وضع الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها لمن حددته المادة الأولى منه ، ونظم أحكامه وكان يستند فى ذلك إلى السلطة المخولة له بالمادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 سالف الذكر ؛ فإن القضاء بعدم دستوريتها يترتب عليه ، لزوماً ، سقوط ذلك القرار .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها ، فى الحكومة ، ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات و المؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق