نصت
الفقرة الرابعة من المادة 1625 من التعليمات القضائية للنيابات على اختصاص
نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالتصرف في القضايا
المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب
الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل في اختصاص محكمة
الإسكندرية الابتدائية .
وأجازت كذلك للنيابة المذكورة تحقيق تلك الجرائم .
كذلك
فقد نصت المادة 1630 من التعليمات على اختصاص نيابة الشئون المالية
والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك
وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع
بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية .
ونصت كذلك على اختصاصها بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية وان يكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .
وحيث
أنه لما كان القانون رقم 95 لسنة 1993 قد صدر مستهدفا إزالة العديد من
معوقات تنشيط سوق رأس المال وتحقيق معدل أكبر في التنمية ونظم في هذا
الإطار أحكام إصدار الأوراق المالية وأنشطة البورصات وضوابط ممارسة الشركات
العاملة في هذا المجال لنشاطها ودور هيئة سوق المال في تطبيق أحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ونظم القانون المذكور في المواد من 63
حتى 69 العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه بشان التلاعب في إجراءات تأسيس
تلك الشركات أو ترخيصها أو التزوير في سجلاتها أو تعمد إثبات بيانات أو
وقائع غير صحيحة في نشرات الاكتتاب أو الأوراق المالية وغير ذلك من أوجه
تلك النشاطات وكذلك ما يتعلق بما يقع من جرائم تتصل بعمليات البورصة
وممارستها لمختلف أوجه نشاطها في مجال سوق المال .
وحيث
انه بالتطبيق لما تقدم ، وكان ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام القانون
رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال هو مما يدخل في عداد جرائم الشركات
وعمليات بورصة الأوراق المالية ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتصرف في تلك
الجرائم وجواز التحقيق فيها لكل من نيابتي الشئون المالية والتجارية بمكتب
النائب العام والإسكندرية كل في نطاقه المحدد له بمقتضى المادتين 1625 /
رابعا ، 1630 من التعليمات العامة للنيابات .
وإذا
كان ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة الالتزام بإخطار
نيابتي الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام والإسكندرية كل في
نطاق اختصاصه بما يبلغ لها أو يجري تحقيقه من جرائم تتعلق بتطبيق أحكام
القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال للتقرير في حينه بما تراه
مناسبا بشان تلك البلاغات ، وإرسال ما لم تتولى بنفسها تحقيقه من تلك
البلاغات فور الانتهاء من تحقيقه مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيه نهائيا .
صدر في 9 / 7 / 1997
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق