الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2013

قانون 4 لسنــة 1967 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 .

– 1 –
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، النص التالي:
"وتتبع الإجراءات والمواعيد التي كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، عدا ميعاد الطعن فيبقى 60 يوما، وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم أعضائها".
– 2 –
لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي يقتضيها نص الفقرة المشار إليها في المادة السابقة، سواء بالنسبة إلى الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل به أو الطعون التي رفعت في الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر القانون.
ويجب على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم تلك الإجراءات، ويصحح منها ما لم يصح منها وفقا لحكم هذه الفقرة، وفي المواعيد المقررة قانونا، ذلك ابتداء من تاريخ هذا القانون أو في المواعيد التي تحددها المحكمة بغير إخلال بحق المدعي عليه في الطعن في تقديم دفاعه والرد, وإلا ترتب الجزاء المنصوص عليه في القانون.
وللمحكمة أن تأمر قلم الكتاب بإخطار المدعى عليه في الطعن الذي لم يقدم مذكرته ومستنداته بالجلسة التي تحددها لنظر الطعن، وتمنح هذا الأخير أجلا لتقديمها.
وعلى قلم الكتاب ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وذلك بالنسبة إلى الطعون التي دفعت في ظل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1962.
– 3 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره، عهدا المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967)
نشر بتاريخ 11 / 5 / 1967
————————
جمال عبد الناصر
رئيس الجمهورية العربية المتحدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق