نظرا
لما تسفر عنه الحوادث التي تقع لقطارات السكك الحديدية من وفيات وإصابات
جسيمة للمواطنين تصل في بعض الحالات إلى حد الكارثة ، والتي كان من أسباب
تفاقمها انتشار ظاهرة الركوب في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب وهو ما
يسمى بالتسطيح على القطارات ، وهي ظاهرة في حد ذاتها وبغض النظر عن نتائجها
مخالفة للقانون ومظهر غير حضاري يسئ لسمعة البلاد .
ولمواجهة
تلك الظاهرة والحد منها ، فإن الأمر يتطلب من السادة أعضاء النيابة العامة
التصرف في المحاضر التي تعرض عليهم في هذا الشأن على وجه السرعة وخاصة
مخالفة المادة 10/ا من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك
الحديدية والتي تنص على عدم جواز الركوب في غير الأماكن المعدة لسفر
الركاب وإحالة من يثبت ارتكابه تلك الجريمة محبوسا احتياطيا إلى محاكمة
عاجلة بأقرب جلسة .
تحريرا في 11 /11 /1998
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق