إلحاقا
للكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1997 الذي صدر بشان المحاضر المحررة عن وقائع
إنتاج خبز مخالف للمواصفات المقررة خلال الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/1996
استجابة للاعتبارات التي أبداها السيد الدكتور وزير التجارة والتموين ن
وهي اختلاف نوعيات القمح المستوردة ونقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز
والتي بناء عليها طلب حفظ المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن
إدارتها عن تلك الوقائع وصدرت ضدهم أحكام لم يتم تنفيذها بعد ولم تصدر
أحكام ضدهم ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إرسال القضايا التي صدرت
فيها أحكام بالغرامة أيضا إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها
بإرجاء التنفيذ .
تحريرا في 22 /7 /1998
المستشار رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق