الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية 1974

مقدمة   

إن المندوبين المفوضين لحكومات: المملكة الاردنية الهاشمية، دولة الامارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال الديمقراطية، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية العربية الليبية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (2).
أقروا إتفاقية الاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية الآتية أحكامها إستناداً إلى ما خولته لهم الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية النافذة.

مادة 1   

تكوين الاتحاد
يتألف الاتحاد من:
(أ) الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية.
(ب) الدول التى تصبح أعضاء بجامعة الدول العربية وتنضم إلى هذه الاتفاقية.
(ج) الدول العربية غير المشتركة بجامعة الدول العربية وتنضم إلى هذه الاتفاقية بعد موافقة ثلثى الأعضاء.

مادة 2   

حق الاشتراك فى المؤتمرات واللجان
ا ـ لجميع الأعضاء حق الاشتراك بمؤتمرات الاتحاد ولجانه وأهلية الانتخاب لأية هيئة من هيئاته.
2 ـ لكل عضو صوت واحد فى مؤتمرات الاتحاد ولجانه.

مادة 3   

مقر الاتحاد
تكون القاهرة مقراً للاتحاد وأمانته العامة.

مادة 4   

أغراض الاتحاد
أغراض الاتحاد هى:
1 ـ التعاون على تنظيم المواصلات السلكية واللاسلكية وتحسينها بين بلاد الاتحاد.
2 ـ العمل على تنمية وتحسين وتعميم وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية فى دول الاتحاد وتيسير إستخدامها إلى أقصى حد ممكن.
3 ـ العمل على تخفيض الأجور لصالح الشعب العربى تسهيلاً للعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالقدر الذى لا يؤثر على مستوى الخدمة.
4 ـ التعاون بين إدارات الاتحاد وتشجيع البحوث العلمية والعملية.
5 ـ العمل على توحيد آراء وجهود إدارات الاتحاد فى الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية إبتغاء تحقيق مصالح البلاد العربية المشتركة.
6 ـ تشجيع إنشاء وإنماء تحسين أجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية فى الدول العربية الجديدة أو الناشئة بكل الوسائل الممكنة التى لديه.

مادة 5   

منظمات الاتحاد
منظمة الاتحاد هى:
1 ـ مؤتمر المندوبين المفوضين
2 ـ المؤتمر التنفيذى
3 ـ اللجان الاستشارية
4 ـ الأمانة العامة

مادة 6   

مؤتمر المندوبين المفوضين
1 ـ مؤتمر المندوبين المفوضين هو أعلى هيئة فى الاتحاد ويقوم بما يلى:
(أ) رسم السياسات العامة الكفيلة بتحقيق الأغراض الواردة فى المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
(ب) دراسة نتائج أعمال المؤتمرات التنفيذية وتقرير الأمانة العامة عن أعمالها وعن سير الاتحاد منذ إنعقاد المؤتمر السابق للمندوبين المفوضين، وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
(ج) وضع أسس ميزانية الاتحاد حتى موعد إنعقاد المؤتمر المقبل.
(د) وضع ملاك وأسس الرواتب للأمين العام وموظفى الأمانة العامة وعند الاقتضاء تعديل سلم الأجور والتعويضات والمكافآت.
(هـ)البت وإعادة النظر عند الضرورة فى الاتفاقات التى تعقد بين الاتحاد والمنظمات الأخرى.
(و)إعادة النظر فى الاتفاقيات وتعديلها إذا كان ذلك ضرورياً.
(ز) إنتخاب الأمين العام وتحديد تاريخ مباشرته العمل.
2 ـ ينعقد المؤتمر عادة مرة كل ثلاث سنوات فى الزمان والمكان المحددين من قبل المؤتمر السابق ويقوم أيضاً بممارسة إختصاصات المؤتمر التنفيذى لعام إنعقاده.
3 ـ يجوز تغيير موعد ومكان المؤتمر التالى كما يجوز تغيير أحدهما فى الحالتين الآتيتين:
(أ)عندما يقترح التغيير ثلاثة من أعضاء الاتحاد.
(ب)بناء على إقتراح من المؤتمر التنفيذى.
وفى أى من الحالتين يجب أن يتضمن الاقتراح تحديد موعد ومكان جديدين توافق عليه أغلبية أعضاء الاتحاد.

مادة 7   

الدعوة لعقد مؤتمر المندوبين المفوضين
والمؤتمر التنفيذى
(أ) عندما ينفرد عقد مؤتمر المندوبين المفوضين أو المؤتمر التنفيذى فى إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها فإنه تنفيذاً لنص المادة الثانية من الاتفاقية تجرى الأمانة العامة إتصالات بإدارة الدولة الداعية قبل موعد إنعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل وتتلقى من هذه الادارة تأكيداً بأنها توافق على دخول جميع مندوبى الدول الأعضاء وموظفى الأمانة العامة وعائلاتهم إلى أراضيها والاقامة بها طوال مدة إنعقاد المؤتمر.
وبمجرد الحصول على ذلك التأكيد تتولى الأمانة العامة توجيه الدعوة إلى الادارات الأعضاء والاعداد للمؤتمر.
(ب) إذا لم تتلق الأمانة العامة التأكيد المشار إليه فى البند (أ) أعلاه قبل موعد إنعقاد المؤتمر بشهرين، تعتبر الدعوة لعقد المؤتمر فى الدولة الداعية لاغية وتخطر الأمانة العامة الدول الأعضاء بذلك. وتشرع فوراً فى إتخاذ إجراءات عقد المؤتمر فى موعده المقرر فى مقر الأمانة العامة للاتحاد.
(ج) تقوم الأمانة العامة والدولة الداعية بتوقيع إتفاقية تتضمن واجبات ومسئوليات كل من الطرفين.
(د) إذا لم تتقدم إحدى الدول الأعضاء بدعوة لعقد المؤتمر فى بلد فإنه يعقد فى موعده المقرر من قبل المؤتمر السابق فى مقر الأمانة العامة التى تتولى توجيه الدعوة للادارات الأعضاء والاعداد للمؤتمر.

مادة 8   

المؤتمر التنفيذى
1 ـ يقوم المؤتمر التنفيذى بما يلى:
(أ) إتخاذ الاجراءات لتنفيذ السياسة العامة التى يرسمها مؤتمر المندوبين المفوضين تحقيقاً لأغراض الاتحاد والنظر فى شئون المواصلات السلكية واللاسلكية بين البلاد العربية وبينها وبين البلاد الأخرى حسبما تدعو الحاجة تنفيذاً لهذه الأغراض.
(ب) دراسة تقرير الأمانة العامة عن أعمالها وأعمال الاتحاد منذ إنعقاد المؤتمر التنفيذى السابق وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
(ج) تقرير عدد موظفى الاتحاد والسلم الادارى بما يتلائم مع قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين.
(د) وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة ومراقبة سير العمل الادارى والمالى للاتحاد.
(هـ) وضع بنود الميزانية السنوية فى حدود الأسس الموضوعة من قبل مؤتمر المندوبين المفوضين مع مراعاة الاقتصاد فى النفقات.
(و)التصديق النهائى على الحسابات الختامية السنوية للاتحاد.
(ز)تكوين اللجان الاستشارية وتعيين رؤسائها ونوابهم والنظر فى تقرير هذه اللجان وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
(ح) دراسة أعمال اللجان الاستشارية وتنظيمها بغية تسهيل أداء مهمتها.
2 ـ (أ) ينعقد المؤتمر التنفيذى عادة مرة واحدة كل عام فى مقر الاتحاد فى الزمان وللفترة المحددة من قبل المؤتمر السابق وإذا كانت هناك دعوة لعقد إجتماعه لدى إحدى الدول الأعضاء فحينئذ تقوم الدولة الداعية بتأمين أمانة السر للمؤتمر.
(ب) لا يعقد المؤتمر التنفيذى فى العام الذى يعقد فيه مؤتمر المندوبين المفوضين على أن يمارس مؤتمر المندوبين المفوضين الاختصاصات المحددة للمؤتمر التنفيذى فى ذلك العام.
3 ـ يجوز تغير موعد ومكان المؤتمر التنفيذى التالى كما يجوز تغيير أحدهما عندما يقترح التغيير ثلاثة من أعضاء الاتحاد ويجب أن يتضمن الاقتراح تحديد موعد ومكان جديدين توافق عليه أغلبية أعضاء الاتحاد.

مادة 9   

اللجان الاستشارية
1 ـ يكون المؤتمر التنفيذى لجاناً إستشارية مختصة يعهد إليها بدراسة المواضيع التى يرى المؤتمر ضرورة لها.
2 ـيعين المؤتمر التنفيذى رئيس كل لجنة ونائبه.
3 ـ على الادارات الاعضاء أن تحرص على الاشتراك بأعمال اللجان الاستشارية وتخطر الأمانة بأسماء مندوبيها إلى اللجان المذكورة.
4 ـينوب عن رئيس اللجنة عند تغيبه النائب الأول وإذا تعذر على الرئيس الاستمرار بالعمل يأخذ مكانه نائبه وتعين اللجنة بديلاً لهذا النائب.
5 ـتعد اللجان دراستها بواسطة التراسل قدر الامكان وإذا إرتأى رئيس اللجنة عقد دورة بعد إستشارة الأعضاء فعليه أن يحدد موعد ومكان ومدة الدورة بالاتصال بالأمانة العامة.
6 ـتجتمع اللجان الاستشارية عادة فى مقر الاتحاد وإذا كانت هناك دعوة لعقد إجتماعها لدى إحدى الدول الأعضاء فحينئذ تقوم الدولة الداعية بتأمين أمانة السر للجنة.
7 ـتقوم الأمانة العامة بأرسال جميع المستندات التى ستعرض على إحدى اللجان الاستشارية إلى جميع إدارات الاتحاد وذلك قبل إنعقاد دورتها بشهرين.
8 ـتعتبر اللجان الاستشارية مسئولة أمام المؤتمر التنفيذى عن أبحاث الدراسات المكلفة بها وتصبح توصياتها نافذة بعد إقترانها بتصديق المؤتمر التنفيذى وفقاً لما ورد فى المادتين الثامنة والسادسة عشرة من الاتفاقية.
9 ـتقدم اللجان الاستشارية تقريراً عن أعمالها إلى المؤتمر التنفيذى عن طريق الأمانة العامة.
10 ـتصرف نفقات أمانة سر اللجان الاستشارية التى تنعقد بمقر الاتحاد من ميزانيته.

مادة 10   

الأمانة العامة
1 ـتأليف الأمانة العامة للاتحاد:
تتألف الأمانة العامة من:
(أ)أمين عام متفرغ ينتخبه مؤتمر المندوبين المفوضين لمدة ثلاث سنوات على أن يكون إخصائياً بشئون المواصلات السلكية واللاسلكية ومن دولة عضو فى الاتحاد ويجوز تجديد إنتخابه.
(ب)العدد اللازم من الموظفين لتأدية جميع الأعمال الموكولة للأمانة العامة.
(ج)خبراء يكلفون من قبل اللجان الاستشارية للقيام بأعمال معينة كاملة لم يتيسر الحصول عليها دون أجر من إدارات الدول الأعضاء.
(د) مستشارين فنيين ينتدبهم الأمين العام لفترات محددة ولمهام فنية خاصة بعد الاتفاق مع إدارتهم، كلما دعت الضرورة.
2 ـ تنظيم عمل الأمانة العامة:
(أ)يقوم الأمين العام بإدارة أعمال الأمانة العامة ويكون مسئولاً أمام المؤتمر التنفيذى ومؤتمر المندوبين المفوضين عن جميع المهام المسندة إلى الأمانة العامة ـ ويعاون الأمين العام موظفو الأمانة العامة، ويكونون مسئولين أمامه عما يعهد إليهم من أعمال.
(ب)يقوم الأمين العام بتنظيم أعمال الأمانة العامة وتعيين الموظفين وفصلهم وفقاً للأنظمة والتعليمات التى يضعها المؤتمر التنفيذى طبقاً لقرارات مؤتمر المندوبين المفوضين.
(ج) يخول الأمين العام القيام بزيارة الادارات الأعضاء كلما دعت الحاجة لذلك، ويقدم تقريراً عن هذه الزيارات إلى المؤتمر التنفيذى.
(د)ينوب عن الأمين العام أعلى الموظفين المتفرغين رتبة فى حالة غيابه.
(هـ)عندما تشغر وظيفة الأمين العام يقوم بواجباته أعلى موظفى الأمانة العامة المتفرغين رتبة.
وتقوم الأمانة العامة بما يلى:
1ـ الطلب من الدول الأعضاء التقدم بترشيحاتها لهذا المنصب خلال شهرين مع بيان تلميحات عن شهادات المرشحين وخدماتهم وكفاءاتهم.
2ـ الدعوة إلى مؤتمر إستثنائى للمندوبين المفوضين ينعقد خلال مدة ثلاثة أشهر من خلو المنصب لإنتخاب أمين عام جديد.
(و)يخول الأمين العام حق الانفاق على أساس الميزانية السابقة فى حالة تأخر إقرار الميزانية الجديدة، شريطة أن يكون الانفاق فى حدود القواعد التى يضعها المؤتمر التنفيذى وله عند الحاجة مطالبة ادارات الاتحاد بتسديد حصصها على أساس الميزانية السابقة.
(ز) على الأمين العام وجميع موظفى الاتحاد الامتناع عن طلب أو تلقى تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى الاتحاد كما يجب عليهم تجنب أى عمل قد يؤثر على طبيعة أعمالهم.
(ح) لا يجوز للأمين العام ولموظفى الاتحاد أن يكون لهم أية مساهمة أو مصالح مالية مهما كان نوعها فى أية مؤسسة تهتم بالمواصلات السلكية واللاسلكية باستثناء منح التقاعد من أجل خدمات سابقة.
3 ـ إختصاصات الأمانة العامة:
أولاً: إختصاصات الأمين العام:
(أ)التنفيذ والاشراف على تطبيق السياسة العامة والقرارات المتخذة من قبل المؤتمرات.
(ب) الاشراف الادارى والفنى على كافة أعمال وشئون الاتحاد.
(ج) تنفيذ ومراقبة حسن تطبيق مواد الاتفاقية .
(د) تمثيل الاتحاد فى المؤتمرات العالمية والاقليمية والمحلية ولدى جامعة الدول العربية والمنظمات التى يحتاج الأمر إلى تمثيل الاتحاد بها.
(هـ) كافة التصرفات المالية وفقاً للنظام المالى.
(و)توفيق وتنسيق وجهات النظر وآراء الادارات الأعضاء فى مجال إختصاص الاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية.
(ز) عرض كافة الموضوعات والاجراءات والمشروعات على المؤتمرات واللجان ضمن برامج ومناهج إنعقادها.
(ح) القيام بوجه عام باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد.
ثانياً: إختصاصات الأمانة العامة هى:
(أ)القيام بالأعمال التمهيدية لاجتماعات مؤتمرات الاتحاد وإجتماعات لجانه الاستشارية وتبليغ قراراتها إلى الادارات .
(ب)طلب إقتراحات الدول الأعضاء قبل إنعقاد مؤتمرات الاتحاد بخمسة أشهر على أن تصل هذه الاقتراحات إلى الأمانة العامة قبل تاريخ الإنعقاد بثلاثة أشهر على الأقل.
(ج) تنسيق وطبع المقترحات وإرسالها إلى ادارات الاتحاد على أن تصلها قبل إنعقاد المؤتمر بشهرين على الأقل.
(د) تأمين أعمال أمانة سر مؤتمرات الاتحاد وإجتماعات لجانه بالتعاون مع الادارة الداعية.
(ه) متابعة تصديق الادارات وإتحادات المواصلات والمنظمات ذات العلاقة بنشاط الاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية ووسائله فى رفع مستوى الخدمة وتبادل المعلومات مع الاتحادات وتعميم المهم منها على الادارات العربية الأعضاء.
(و) العمل على عقد حلقات دراسية تشترك فيها الادارات الأعضاء وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
(ح) تزويد إدارات الاتحاد بما تتلقاه من المعلومات والمقترحات.
(ط) إرسال نشرات تتضمن ما يطرأ من تعديلات على وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية فى دول الاتحاد بناء على المعلومات التى تتلقاها من إدارات الدول الأعضاء.
(ى) تعريب ما يهم دول الاتحاد من النشرات وتوصيات اللجان الدولية الاستشارية بما فى ذلك النشرات المتعلقة بالأقمار الصناعية وتطويرها وخاصة ما يتعلق منها بالمواصلات المستخدمة عبر هذه الأقمار وتوزيعها على الادارات الأعضاء.
(ك) تقديم تقرير سنوى عن نشاطها إلى المؤتمر التنفيذى.
(ل) تقديم الحساب الختامى للاتحاد ونفقاته عن السنة المنقضية مشفوعاً بتقرير مالى إلى المؤتمر التنفيذى لتصديقه، وتقديم تقرير مالى مفصل عن السنوات الثلاث المنقضية إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاطلاع فقط.
(م) تحضير مشروع ميزانية الاتحاد للسنة المالية وعرضه على المؤتمر التنفيذى لبحثه وإقراره.
(ن) إصدار مجلة دورية توزع على إدارات الدول الأعضاء بحيث تنال كل دولة عدداً من النسخ يتناسب مع إشتراكها السنوى فى ميزانية الاتحاد، وتنشر فيها أنباء الاتحاد ومشاريع الدول الأعضاء ونتائج الأبحاث والمعلومات المفيدة، كما تقوم الأمانة بما يأتى:
1 ـ ملاحقة ومتابعة الدول الأعضاء لحث الفنيين الاخصائيين فى حقل المواصلات السلكية واللاسلكية وتشجيعهم على تقديم أبحاثهم فى مجلة الاتحاد.
2 ـ إعداد مشروع لمنع مكافآت مادية عن الأبحاث وعن أحسن بحث ينشر تعتمده لجنة مختصة يؤلفها الأمين العام لهذا الغرض.
(س) العمل على جمع وتنسيق آراء الأعضاء حيال المواضيع التى تبحث فى المؤتمرات الدولية لانتهاج خطة موحدة إزاءها سواء كانت متعلقة بكل دول الاتحاد أم بعضها.

مادة 11   

تصديق الاتفاقية
1 ـ يصدق هذه الاتفاقية كل من الحكومات الموقعة عليها باعتبارها مع ملحقيها رقمى 1،2 وحدة غير قابلة للتجزئة وتودع وثائق تصديقها فى أقرب وقت ممكن لدى الأمانة العامة بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد وتقوم الأمانة العامة بابلاغ كل وثيقة تصديق يتم إيداعها.
2 ـ تتمتع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتى لم تودع وثائق تصديقها للأمانة العامة، بحقوق الدول المصدقة لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
3 ـ إن عدم إقتران هذه الاتفاقية بتصديق حكومة أو أكثر من الحكومات الموقعة عليها لا يؤثر فى نفاذها بين الحكومات التى صدقتها.
4 ـ للدول الأعضاء حق إتخاذ التحفظات التى تراها بما يتفق ومصلحتها.

مادة 12   

الانضمام إلى الاتفاقية
يجوز لأية حكومة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها فى أى وقت وفقاً لأحكام المادة الأولى على أن تودع وثيقة الانضمام لدى الأمانة العامة بالطرق الدبلوماسية بواسطة وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد، ويقوم الأمين العام بإبلاغ أعضاء الاتحاد كل إنضمام بمجرد إستلامه وثيقة الانضمام، ويرسل إلى كل منهم صورة مصدقة منها ويسرى الانضمام من تاريخ إيداع الوثيقة ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة 13   

الانسحاب من الاتفاقية
يحق لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أو إنضم إليها الانسحاب منها بموجب إشعار يوجهه بالطرق الدبلوماسية إلى الأمانة العامة عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد وتتولى الأمانة العامة إعلام بقية أعضاء الاتحاد بذلك ، ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد مضى سنة واحدة على وصول الاشعار إلى الأمانة العامة.

مادة 14   

ملاحق إتفاقية
يلحق بهذه الاتفاقية الملحقان التاليان:
1ـ النظام الداخلى للمؤتمرات.
2ـ الاتفاق مع جامعة الدول العربية.
ويعتبر كل من هذين الملحقين جزءاً من الاتفاقية.

مادة 15   

القواعد الأساسية لانعقاد المؤتمرات
تطبق القواعد المنصوص عليها فى الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية فى تنظيم أعمال مؤتمرات الاتحاد وإدارة المناقشات فيها ويجوز لكل مؤتمر قبل البدء فى مداولاته أن يضيف أية قواعد مؤقتة قد يراها ضرورة لاجتماعاته.

مادة 16   

الموافقة على قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمرات التنفيذية
توافق حكومات الدول الأعضاء على قرارات وتوصيات المؤتمرات فى الفترة ما بين مؤتمرين وتعتبر هذه القرارات والتوصيات موافقاً عليها إعتباراً من تاريخ إنعقاد المؤتمر التالى ونافذة بين الدول التى لم تعترض عليها خلال هذه الفترة.

مادة 17   

العلاقة بجامعة الدول العربية
تحدد العلاقة بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية بالاتفاق الوارد نصه فى الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية.

مادة 18   

العلاقات بالمنظمات الدولية
1 ـ تحقيقاً للتناسق الدولى التام فى حقل المواصلات السلكية واللاسلكية يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية الأخرى التى ترتبط معه بالمصالح وأوجه النشاط.
2 ـ يقوم الأمين بتمثيل الاتحاد ـ كمراقب ـ فى المؤتمرات الرئيسية للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية التى تقررها مؤتمرات الاتحاد العربى ويقدم تقريراً عنها إلى المؤتمر التالى للاتحاد.
3 ـ تدعو الأمانة الاتحاد الدولى والمنظمات الدولية الأخرى المذكورة فى البند (1) من هذه المادة لحضور إجتماعات الاتحاد.

مادة 19   

اللغة الرسمية للاتحاد
اللغة العربية هى اللغة الرسمية التى تستعمل فى مؤتمرات الاتحاد وإجتماعات لجانه وفى العلاقات المتبادلة بين إدارات الاتحاد.

مادة 20   

نفقات الاتحاد
تتحمل إدارات الدول الأعضاء نفقات الاتحاد طبقاً للأسس المتبعة فى جامعة الدول العربية وعند إنضمام دولة غير منتسبة لجامعة الدول العربية يعين المؤتمر حصة هذه الدولة وتخفض النسب المئوية لحصص باقى الأعضاء بمقادير تتناسب وحصة كل منها.

مادة 21   

شعار الاتحاد
يعتمد شعار الاتحاد الحالى المكون من سماعة وقرص الهاتف، ومقطع عرضى فى كبل وهوائى محطة أرضية، وعبارة (الاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية) وله ما للاعلام من مزايا وحصانات ويعتمد فى العلاقات الرسمية مع بلد المقر.

مادة 22   

تبادل الموظفين والتعاون الفنى
تتبادل إدارات الاتحاد الموظفين الفنيين والاخصائيين كما تتبادل بعثات الدراسة والتخصص فى الشئون الفنية والادارية.

مادة 23   

سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على الاتحاد
تسرى إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على مؤتمرات الاتحاد ولجانه وأعضاء هذه المؤتمرات ولجانها والأمانة العامة وأمينها العام وهيئة موظفيها.

مادة 24   

عقد إتفاقات خاصة
يحق لحكومتين أو أكثر من الحكومات المشتركة بهذا الاتحاد أن تعقد فيما بينها إتفاقات خاصة شريطة ألا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية ولا تتضمن نصوصاً أقل فائدة للجمهور وأن ترسل نسخة من هذا الاتفاق إلى الأمانة العامة لابلاغها إلى بقية أعضاء الاتحاد.

مادة 25   

تأمين الاتصالات وتوحيد الأجهزة والأدوات
(أ) تعمل حكومات الاتحاد على تأمين إتصالات صالحة وكافية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما بينها وتسهر على سلامتها وتثابر على تحسين الخدمات فيما بينها وفقاً لأحدث التطورات العلمية والفنية.
(ب) يسعى أعضاء الاتحاد لاستعمال أجهزة وأدوات ذات خصائص واحدة رغبة فى إنسجام الاتصالات بين إدارات الاتحاد.

مادة 26   

العلاقات البرقية والهاتفية
مع الوطن الفلسطيني
الوطن الفلسطينى جزء من الوطن العربي، وتطبق معه دول الاتحاد في العلاقات البرقية والهاتفية أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 27   

التبليغ عن المخالفات
لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية يتعهد الأعضاء بتبليغ بعضهم بعضاً وكذلك الأمانة العامة عن أية مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها.

مادة 28   

الرجوع إلى الاتفاقية الدولية
يرجع فيما لم يرد ذكره فى هذه الاتفاقية إلى إتفاقية الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقها وأنظمتها.

مادة 29   

التحكيم
فى حالة الخلاف بين عضوين فأكثر من أعضاء هذا الاتحاد على تفسير هذه الاتفاقية وملحقيها أو على المسئولية التى تقع على إحدى الادارات نتيجة لتطبيق أحكامها، يسوى موضوع الخلاف بحكم محكمين فتنتخب لهذا الغرض كل إدارة من الادارات المتنازعة عضواً من أعضاء الاتحاد لا يعنيه الخلاف المذكور مباشرة، وفى حالة عدم وصول المحكمين إلى إتفاق يختار المحكمون محكماً محايداً آخر ويكون حكمه قطعياً .. ويتحمل المتنازعون نفقات التحكيم بالتساوى.

مادة 30   

إلغاء الاتفاقات السابقة
تلغى هذه الاتفاقية ـ الاتفاقية السابقة المعقودة فى بغداد عام 1970 وتحل محلها فيما بين الدول المتعاقدة.

مادة 31   

تاريخ نفاذ الاتفاقية
تعتبر هذه الاتفاقية وملحقاها الأول والثانى والبروتوكول نافذة إبتداء من أول يوليو (تموز) سنة 1975 بين الدول التى أودعت وثائق تصديقها والانضمام إليها قبل ذلك التاريخ ويلغى ما يخالفها من الاتفاقات الخاصة المعقودة بين بلاد الاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية إذا كانت نصوصها أقل فائدة للجمهور.
تم توقيع المندوبين المفوضين على نسختين من هذه الاتفاقية لتحفظ إحداهما فى وزارة خارجية الجمهورية التونسية والأخرى فى الأمانة العامة للاتحاد وترسل صورة منها إلى كل من حكومات الدول المتعاقدة وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تونس فى 7 كانون الأول (ديسمبر) 1974.

ملحق رقم 1   

المادة 1
إفتتاح المؤتمرات
أ ـ يفتتح المؤتمر شخص تعينه الحكومة الداعية وعند عقده فى مقر الاتحاد يفتتحه الأمين العام للاتحاد.
ب ـ يسبق جلسة الافتتاح إجتماع تمهيدى لرؤساء الوفود لتحضير جدول أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر.
المادة 2
ترتيب الجلوس
يكون ترتيب جلوس الوفود فى إجتماعات المؤتمر بحسب الترتيب الأبجدى لأسماء البلاد الممثلة.
المادة 3
إنتخاب الرئيس ونوابه وتشكيل لجان المؤتمر
وإنتخاب رؤسائها وتشكيل أمانة السر
فى الجلسة الأولى للمؤتمر:
أ ـ ينتخب رئيس المؤتمر ونوابه.
ب ـ تشكل لجان المؤتمر وينتخب رؤسائها ونوابهم.
ج ـ تشكل أمانة سر المؤتمر من موظفين من الأمانة العامة ويستعان بموظفين من إدارة البلد المعقود فيها المؤتمر.
المادة 4
سلطات رئيس المؤتمر
يتمتع رئيس المؤتمر بالسلطات الآتية:
أ ـ إفتتاح وفض إجتماعات المؤتمر وإدارة المناقشات وملاحظة تطبيق النظام الداخلى وإعطاء حق الكلام وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات المتخذة، هذا بالاضافة إلى الواجبات الأخرى التى تقتضيها الأصول المرعية.
ب ـ التوجيه العام لجميع أعمال المؤتمر وله أن يستوثق من إستتباب النظام خلال اجتماعات المؤتمر وأن يفصل فى المقترحات المتعلقة بالاجتماعات وفيما قد يقدم من إعتراضات على مخالفة النظام الداخلى وله الحق على الأخص فى أن يقترح إرجاء أو إنهاء المناقشة فى أية مسألة أو وقف أى إجتماع أو فضه، كما يجوز له أن يقرر تأجيل عقد جلسات المؤتمر إذا رأى ضرورة لذلك.
ج ـ يكفل الرئيس لكل وفد حق التعبير بحرية تامة عن رأيه فى النقاط المطروحة للبحث.
د ـ ضمان حصر المناقشة فى النقطة المعروضة ويجوز له أن يقاطع أى متحدث يخرج عن صددها ويطلب منه قصر ملاحظاته على الموضوع محل المناقشة.
المادة 5
تعيين اللجان
للمؤتمر أن يعين لجاناً لبحث المسائل المحالة إليه ويجوز لهذه اللجان بدورها أن تعين لجاناً فرعية.
المادة 6
تكوين اللجان
تتكون اللجان من مندوبى أعضاء الاتحاد ومندوبى جامعة الدول العربية حق حضور اجتماعات هذه اللجان ويجوز أن يحضرها أيضاً مراقبون وممثلون من:
1 ـ مندوبى المؤسسات المتخصصة المرتبطة بجامعة الدول العربية.
2 ـ مندوبى الحكومات العربية غير المنضمة للاتحاد.
المادة 7
مقررو اللجان ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الفرعية
يقترح رئيس كل لجنة على أعضاء لجنته تعيين المقررين وإختيار رؤساء ونواب ورؤساء ومقررين للجان الفرعية التى قد تنبثق عن لجنته.
المادة 8
الدعوة لعقد الاجتماعات
تعلن فى الوقت المناسب مواعيد وأمكنة إجتماعات المؤتمر ولجانه الأصلية والفرعية فى مقر إنعقاد المؤتمر.
المادة 9
المقترحات التى تقدم قبل إفتتاح المؤتمر
تحال المقترحات التى تقدم قبل إفتتاح الاجتماع بواسطة المؤتمر إلى اللجان المختصة المعينة طبقاً للمادة (5) من هذا النظام ومع ذلك فإن للمؤتمر الحق فى بحث أى إقتراح مباشرة.
إذا تناول أى من هذه الاقتراحات تعديلاً ما فى هذه الاتفاقية أو ملحقها الأول فيجب أن يوضع مكان ورقم الفقرة أو المادة المقترح تعديلها مع بيان الأسباب الموجبة.
المادة 10
المقترحات أو التعديلات التى تقدم
أثناء إنعقاد المؤتمر
تسلم المقترحات أو التعديلات التى تقدم بعد إفتتاح المؤتمر إلى رئيس المؤتمر أو إلى رئيس اللجنة المختصة حسب الاقتضاء ويجوز أيضاً تسليمها لأمانة سر المؤتمر لنشرها وتوزيعها باعتبارها من وثائق المؤتمر.
لا يجوز تقديم أى إقتراح أو تعديل إلا إذا كان موقعاً عليه أو مؤيداً من رئيس الوفد أو نائبه.
يجب أن يبين كل إقتراح أو تعديل الموضوع الذى سيتناوله البحث فى عبارات واضحة ومحددة.
يقرر رئيس المؤتمر أو رئيس اللجنة المختصة فى كل حالة ما إذا كان ينبغى تقديم الاقتراح أو التعديل كتابة أو شفوياً.
بصورة عامة توزع نصوص جميع المقترحات الهامة المنتظر طرحها للتصويت فى المؤتمر وفى متسع من الوقت ليمكن درسها قبل المناقشة.
بالاضافة إلى ما تقدم يحيل رئيس المؤتمر ما يصله من المقترحات أو التعديلات المشار إليها آنفاً إلى اللجنة المختصة أو إلى المؤتمر حسب الاقتضاء.
يجوز لأى شخص مفوض أن يقرأ أو يطلب فى جلسة المؤتمر تلاوة أى إقتراح أو تعديل قدمه أثناء المؤتمر وله أن يبدى الأسباب المبررة.
المادة 11
المقترحات المغفلة أو المؤجلة
إذا أغفل أو أجل بحث أى إقتراح أو تعديل فعلى الوفد الذى قدمه أن يعمل على أن لا يظل الاقتراح أو التعديل مهملاً.
المادة 12
قواعد المناقشات فى المؤتمر
1 ـ النصاب القانونى:
لكى تكون عملية أخذ الأصوات قانونية فى إجتماع المؤتمر يجب أن يكون أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة لدى المؤتمر والتى لها حق التصويت حاضراً أو ممثلاً فى الاجتماع.
2 ـ نظام المناقشات:
على من يرغب فى الكلام أن يحصل أولاً على موافقة الرئيس وأن يراعى التأنى والوضوح فى الالقاء وأن يفصل بين الكلمات ويتوقف فى فترات كلما تطلب الأمر كى يتيح للمستمعين فهم ما يرمى إليه.
3 ـ المقترحات المتعلقة بالاجتماعات والاعتراضات على مخالفة النظام الداخلى:
يبت الرئيس فوراً فيما يقدم إليه من إعتراضات على مخالفة النظام الداخلى طبقاً لنصوصه ويجوز لأى وفد أن يستأنف قرار الرئيس لدى المؤتمر للفصل فى الموضوع.
لا يحق للوفد الذى يقدم إعتراضاً متعلقاً بالنظام الداخلى أن يناقش موضوع المسألة التى هى موضوع البحث أثناء كلامه.
4ـ أسبقية الاقتراحات والاعتراضات المشار إليها آنفاً طبقاً للترتيب الآتى.
(أ) كل إعتراض يتعلق بتطبيق النظام الداخلى.
(ب) وقف الجلسة.
(ج) رفع الجلسة.
(د) تأجيل المناقشة فى مسألة قيد البحث.
(ه) قفل باب المناقشة فى مسألة قيد البحث.
(و) أية إقتراحات أو إعتراضات أخرى قد تقدم بشأن النظام الداخلى ويترك للرئيس تقرير الترتيب المناسب لها.
5 ـ إقتراح بوقف الجلسة أو رفعها:
يجوز لأى وفد خلال مناقشة أية مسألة أن يقترح وقف الجلسة أو رفعها مبدياً مبررات إقتراحه وفى حالة تأييد هذا الاقتراح يسمح لاثنين من المتكلمين بمعارضة وقف الجلسة أو رفعها على أن يقصرا كلامهما على هذا الغرض، ثم يعرض الاقتراح بعد ذلك للتصويت.
6 ـ إقتراح بتأجيل المناقشة:
يجوز لأى وفد خلال مناقشة أية مسألة أن يقترح تأجيل المناقشة لفترة معينة، وفى حالة تقديم مثل هذا الاقتراح يجب أن لا يتجاوز عدد المتكلمين فى أية مناقشة بصدده ثلاثة أفراد عدا الشخص مقدم الاقتراح على أن يكون أحد المتكلمين فى جانب الاقتراح وإثنان ضده.
7 ـ إقتراح بقفل باب المناقشة:
يجوز لأى وفد أن يقترح فى أى وقت قفل باب المناقشة فى الموضوع قيد البحث على أن لا ينظر فى هذا الاقتراح إلا بعد ما تفرغ قائمة المتكلمين الذين سبق تدوين أسمائهم فيها.
فى مثل هذه الحالات لا يجوز أن يعطى حق الكلام لأكثر من إثنين من المتكلمين بغية معارضة الاقتراح قبل طرحه للتصويت.
8 ـ تحديد الخطب:
للمؤتمر عند الضرورة أن يحدد الخطب التى يجوز للوفد الواحد القاؤها بشأن موضوع معين وله أيضاً أن يحدد مدة كل خطبة.
أما فى المواضيع المتعلقة بالنظام الداخلى فللرئيس أن يحدد مدة الخطابة لفترة أقصاها خمس دقائق.
عندما يتجاوز المتكلم المدة المسموح له بها يشعر رئيس المؤتمر بذلك ويطلب إلى المتكلم إنهاء كلامه فى أقصر وقت.
9 ـ قفل قائمة المتكلمين:
يجوز للرئيس أثناء المناقشة أن يقرر تلاوة قائمة أسماء الراغبين فى الكلام وله أن يضيف إليها أسماء الوفود الأخرى التى تبدى رغبتها فى الكلام كما يجوز له عندئذ أن يقرر بموافقة المؤتمر قفل القائمة ومع ذلك فللرئيس، بصفة إستثنائية منح حق الرد على قول سابق متى رأى ذلك مناسباً حتى بعد ختم قائمة المتكلمين.
عند إنتهاء قائمة المتكلمين يعلن الرئيس قفل باب المناقشة.
10 ـ مسائل الاختصاص:
يجب البت بمسائل الاختصاص التى قد تثار وذلك قبل أخذ الأصوات على صلب المسألة المعروضة للبحث.
11 ـ سحب الاقتراح وإعادة تقديمه:
يجوز لصاحب أى إقتراح أن يسحبه قبل عرضه للتصويت كما يجوز إعادة تقديم أى إقتراح سبق سحبه سواء عدل أو لم يعدل أو تبناه صاحب التعديل أو وفد آخر.
المادة 13
التفويض وحق التصويت
1 ـ التفويض:
يجب أن تكون الوفود التى ترسلها الدول الأعضاء للاشتراك بمؤتمرات الاتحاد مزودة بتفويض قانونى صادر إما من:
(أ) رئيس الدولة
(ب) رئيس الحكومة
(ج) وزير الخارجية
(د) الوزير المختص
2 ـ حق التصويت:
(أ) لكل وفد يمثل عضواً من أعضاء الاتحاد ويكون مفوضاً من قبله رسمياً للاشتراك فى أعمال المؤتمر، الحق فى صوت واحد وذلك فى جميع جلسات المؤتمر طبقاً للشروط المذكورة فى هذا النظام.
(ب) كقاعدة عامة يجب على أعضاء الاتحاد إيفاد مندوبيهم إلى مؤتمرات الاتحاد غير أنه إذا إضطر عضو إلى عدم إرسال وفده لظروف إستثنائية فيحق له أن يفوض عضو آخر أمر تمثيله فى المؤتمر والتوقيع باسمه.
(ج) يمكن لوفد مفوض تفويضاً قانونياً أن يوكل عنه وفداً آخر مفوضاً تفويضاً قانونياً لممارسة حقه فى التصويت أثناء جلسة أو عدة جلسات يضطر إلى التغيب عنها وفى هذه الحالة يجب إشعار المؤتمر بذلك كتابياً.
(د) وفى جميع الأحوال لا يجوز لوفد ما أن يقوم بالوكالة عن أكثر من وفد واحد.
المادة 14
التصويت
1 ـ تعريف الأغلبية:
(أ) تتألف الأغلبية من زيادة صوت واحد على نصف أصوات الوفود الحاضرة والمشتركة فى التصويت.
(ب)عند حصر الأغلبية يصرف النظر عن أصوات الوفود الممتنعة عن إبداء الرأى.
(ج) إذا تساوى عدد الأصوات يعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضاً.
(د) المقصود بعبارة، الوفد الحاضر والمشترك فى التصويت الوارد فى هذا النظام هو الوفد الذى يعطى صوته فى جانب الاقتراح أو ضده.
(هـ) الوفود الحاضرة التى لا تشترك فى تصويت معين أو التى تعلن صراحة عدم رغبتها فى الاشتراك فيه لا تعتبر متغيبة إذا أريد تحديد العدد القانونى ولا تعتبر ممتنعة إذا أريد تطبيق البند (2) من هذه المادة.
2 ـ زيادة الممتنعين عن النصف:
إذا زاد عدد الممتنعين عن نصف مجموع عدد أصوات المقترعين (المؤيدين والمعارضين والممتنعين) فيؤجل نظر المسألة محل البحث إلى إجتماع آخر يصرف النظر فيه عن الممتنعين.
3 ـ إجراءات أخذ الأصوات:
(أ) تتبع الأصوات الآتية عند أخذ الأصوات إلا فى الحالة المنوه عنها فى البند (4) من هذه المادة:
ـ بطريقة رفع الأيدى كقاعدة عامة.
ـ بطريقة المناداة بالأسماء إذا لم تتبين أغلبية واضحة من الطريقة المذكورة أعلاه أو إذا طلب ذلك أحد الوفود.
(ب) عند التصويت بالمناداة تنادى الأسماء حسب الترتيب الأبجدى لبلاد الأعضاء الممثلين.
4 ـ الاقتراع السرى:
يؤخذ الرأى بطريقة الاقتراع السرى عندما يطلب ذلك وفدان على الأقل من الوفود الحاضرة التى لها حق التصويت وفى هذه الحالة تتخذ أمانة السر الاجراءات اللازمة لضمان سرية الاقتراع.
5 ـ حظر المقاطعة أثناء التصويت:
لايجوز لوفد ما أن يوقف عملية التصويت بعد البدء بها إلا إذا أراد أن يقدم إعتراضاً على الطريقة المتبعة لأخذ الأصوات.
6 ـ أسباب إعطاء الأصوات:
يسمح الرئيس للوفود التى تطلب إيضاح موقفها من التصويت أن تفعل ذلك بعد الانتهاء من عملية أخذ الأصوات.
7 ـ التصويت على إقتراح بالتجزئة:
(أ) يجزأ الاقتراح وتطرح أجزاؤه المختلفة على التصويت كل جزء على حدة عندما يطلب ذلك صاحب الاقتراح أو عندما يراه المؤتمر مناسباً ثم تطرح أجزاء الاقتراح التى تتم الموافقة عليها للتصويت جملة.
(ب) إذا رفضت جميع أجزاء الاقتراح يعتبر الاقتراح مرفوضاً فى جملته.
8 ـ ترتيب التصويت على الاقتراحات المتشابهة:
(أ) إذا وجد إقتراحاً أو أكثر فى موضوع واحد ـ تطرح للتصويت حسب ترتيب تقديمها إلا إذا قرر المؤتمر عكس ذلك.
(ب) بعد كل تصويت يقرر المؤتمر طرح أو عدم طرح الاقتراح التالى للتصويت.
9 ـ التعديلات:
(أ) يعتبر تعديلاً كل إقتراح يتغير لا يضمن غير حذف أو إضافة جزء من إقتراح أصلى أو إعادة النظر فى الجزء المذكور.
(ب) أى تعديل لاقتراح يقبله الوفد مقدم الاقتراح يدخل فوراً ضمن الاقتراح الأصلى.
(ج)لا يعتبر تعديلاً كل إقتراح يراه المؤتمر متعارضاً مع الاقتراح الأصلى.
10ـ التصويت على التعديلات:
(أ) إذا قدم تعديل لاقتراح ما، فيجرى التصويت أولاً على هذا التعديل.
(ب) إذا قدم تعديلان أو أكثر لاقتراح ما، فيجرى التصويت أولاً على التعديل الأبعد عن النص الأصلى وتتبع الطريقة نفسها حتى يتم النظر فى جميع التعديلات المقدمة.
(ج) إذا تمت الموافقة على تعديل أو أكثر فيطرح هذا الاقتراح المعدل للتصويت.
(د) إذا لم تتم الموافقة على تعديل أو أكثر فيطرح هذا الاقتراح الأصلى للتصويت.
المادة 15
اللجان واللجان الفرعية
إدارة المناقشات وإجراء التصويت
أ ـ يكون لرؤساء جميع اللجان واللجان الفرعية سلطات مماثلة لتلك الممنوحة لرئيس المؤتمر.
ب ـ تطبق الأحكام الواردة بالمادة (12) المتعلقة بقواعد المناقشات فى المؤتمر على مناقشات اللجان واللجان الفرعية.
ج ـ تطبق الأحكام الواردة بالمادة (14) على التصويت فى اللجان واللجان الفرعية.
المادة 16
التحفظات
كقاعدة عامة يجب على الوفد الذى لا تشاركه بقية الوفود وجهة نظره أن يتوخى بقدر المستطاع التمشى مع رأى الأغلبية على أنه إذا بدأ لأحد الوفود أن قراراً ما له من طبيعته ما يحول دون تصديق حكومته على الاتفاقية وملاحقها فيجوز للوفد أن يقدم تحفظات مؤقتة أو نهائية تتعلق بذلك القرار.
المادة 17
محاضر المؤتمرات واللجان
أ ـ تقوم أمانة السر بإعداد محاضر الجلسات وعليها أن تحاول ضمان توزيعها على الوفود فى وقت مبكر على قدر الامكان قبل الموعد المحدد للنظر فيها.
ب ـ كمبدأ عام تتضمن المحاضر المقترحات والقرارات النهائية مع المناقشات الرئيسية المتعلقة بها بأسلوب موجز بقدر المستطاع.
ج ـ لكل وفد الحق فى أن يطلب إدخال أى بيان ألقاه خلال المناقشات ضمن المحاضر إما كاملاً أو مختصراً وكقاعدة عامة يجب على الوفد فى هذه الحالة أن يعلن ذلك فى بدء بيانه كى يسهل عمل المقررين وعليه أن يتولى بنفسه تقديم النص إلى أمانة سر المؤتمر خلال ساعتين بعد وقت إنتهاء الجلسة وفى جميع الأحوال يستخدم هذا الحق باعتدال.
د ـ يجوز للوفود أن تقدم لأمانة سر المؤتمر بعد توزيع المحاضر التصحيحات التى ترى أن لها ما يبررها على أن تقدم فى أقصر وقت ممكن ولا يمنعهم هذا الاجراء من أن يقدموا تصحيحات شفوية خلال الاجتماع الذى تصدق فيه المحاضر.
المادة 18
إقرار المحاضر والتقارير الملخصة
أ ـ كقاعدة عامة عند بدء كل إجتماع لمؤتمر أو لجنة أو لجنة فرعية على الرئيس أن يسأل عما إذا كانت هناك أية ملاحظات على محاضر الاجتماع السابق وتعتبر هذه الوثائق مصدقة إذا لم يقدم بحقها أى تعديل أو إعتراض وإلا أدخلت التعديلات المناسبة فى المحاضر حسب مقتضى الحال.
ب ـ يجب أن تقر اللجنة أو اللجنة الفرعية المختصة كل تقرير مؤقت للمؤتمر.
ج ـ يجرى بواسطة رئيس المؤتمر فحص وتصديق محضر الجلسة الختامية للمؤتمر.
كما يجرى فحص وتدقيق محضر جلسات اللجان الختامية بمعرفة رؤسائها.
المادة 19
لجنة الصياغة
أ ـ تقدم نصوص الاتفاقية وملاحقها وقرارات المؤتمر التى توضع على قدر الامكان فى صيغتها النهائية من قبل اللجان المختلفة مع مراعاة وجهات النظر التى أبديت ـ إلى لجنة الصياغة التى تتولى تهذيبها مع صياغة المعنى وإضافتها إلى الأجزاء التى لم يتناولها تغيير من النصوص القديمة.
ب ـتقدم لجنة الصياغة النصوص إلى المؤتمر للموافقة عليها أو إعادتها إلى اللجنة لإعادة بحثها.
المادة 20
الترقيم
أ ـ حتى القراءة الأولى أمام المؤتمر يحتفظ بأرقام فصول ومواد وبنود النصوص التى أعيد النظر فيها، أما الفقرات التى أضيفت فتعطى أرقاماً مؤقتة يرمز لها بلفظ مكرر … الخ … ولا تستعمل أرقام الفقرات التى ألغيت.
ب ـ يعهد بالترقيم النهائى للفصول والمواد والبنود إلى لجنة الصياغة بعد إقرارها عقب القراءة الأولى.
المادة 21
الموافقة النهائية
تعتبر نصوص الاتفاقية وملاحقها والقرارات الختامية نهائية بعد الموافقة عليها عند القراءة الثانية فى المؤتمر.
المادة 22
التوقيع
تقدم النصوص النهائية التى أقرها المؤتمر إلى المندوبين المفوضين للتوقيع عليها بحسب الترتيب الأبجدى لأسماء بلادهم.
المادة 23
النشرات الصحفية
تصدر البيانات الرسمية التى تعطى للصحافة عن أعمال المؤتمر بموافقة رئيس المؤتمر أو نائبه.
المادة 24
الاعفاءات
لأعضاء الوفود وكبار موظفى منظمات الاتحاد الدائمة وموظفى أمانة سر الاتحاد الملحقين بالمؤتمر حق التمتع خلال إنعقاد المؤتمر بالاعفاء من أجور رسائل البريد والبرق والهاتف وذلك إلى المدى الذى تنظمه إدارة الدولة التى عقد فيها المؤتمر بالإتفاق مع الإدارات الأخرى التى يهمها الأمر.

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية التونسية
المملكة المغربية
دولة الكويت
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
سلطنة عمان
دولة الامارات العربية المتحدة
جمهورية الصومال الديمقراطية
فلسطين
العراق
جمهورية اليمن الديمقراطية
الجمهورية العربية اليمنية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق