الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يناير 2024

الطعن 2112 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 107 ص 637

جلسة 15 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

----------------

(107)
الطعن رقم 2112 لسنة 58 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. قانون "تفسيره".
المراد بالحيازة المنصوص عليها في مفهوم المادة 369 عقوبات. هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد. على ذلك؟
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات.
القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة أمام النقض.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها.

----------------
1 - المراد بالحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم.
2 - إن مناط التأثيم في جريمة دخول العقار المنصوص عليها في المادة السابقة هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه، وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما كما أن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن اختصاص النيابة العامة باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة فإنه لا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه وما قدمه من مستندات تدليلاً على أنه لم يرتكب الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها، اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دخل العقار المبين بالأوراق والمملوك...... بقصد منع حيازته بالقوة ولم يخرج منه بناء على طلب من له الحق في ذلك. وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات المعدل. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز العياط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان المراد بالحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم، وكان مناط التأثيم في جريمة دخول العقار المنصوص عليها في المادة السابقة هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه، وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما، كما أن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها خلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات في حق الطاعن. فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن اختصاص النيابة العامة باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة فإنه لا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه وما قدمه من مستندات تدليلاً على أنه لم يرتكب الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها، اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 14650 لسنة 92 ق جلسة 28 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هـ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلول ، عبد الحميد جابر ، وائل صلاح الدين الأيوبي ، نواب رئيس المحكمة ، وإبراهيم الخولي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمر تاج .

وأمين السر السيد/ محمد دندر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 28 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14650 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من:
1 - ...........2 - ........... . محكوم عليهما
ضد
النيابة العامة

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ٦٣٥/5 لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم قصر النيل المقيدة برقم ۷ لسنة ۲۰۲۲ كلي وسط القاهرة . بأنهما في غضون الفترة من الأول من سبتمبر سنة ۲۰۱۰ حتى 25 من مايو سنة ۲۰۲۱ بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة :-
1 - اتجرا في الآثار بأن اعتادا شرائها وبيعها ومبادلتها على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - ملكا ألفا وثلاثمائة وأربعا وثمانين قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي والخاضعة لنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار وهي غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار ولم يخطراه بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانوناً مع علمهما بأثريتها على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - أخفيا مائة وتسع عشرة قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في ۸ نوفمبر سنة ۱۹5۳ بمصادرتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۱۸ من يونيه سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمواد ١ ، 8/5،1 ،40 ، ٤٣، ٤٤ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن حماية الآثار المعدل بالقانونين رقمي ٣ لسنة ٢٠١٠ ، ٩١ لسنة ۲۰۱٨ والمادة ۱۹ من القانون ٥٩٨ لسنة ۱۹5۳ بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وقرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ ٨ نوفمبر سنة ۱۹5۳ باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي ، مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهمين ....... بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهما ومصادرة القطع الأثرية المضبوطة وألزمتهما بالمصروفات الجنائية .
فقرر الأستاذ / .... المحامي - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة ۲۰۲۲ .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما في 15 من أغسطس سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، والمداولة قانوناً :
أولاً : في الطعن المقدم من الطاعنة الثانية...... :-
حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يُقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حُددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه .
ثانياً : في الطعن المقدم من الطاعن الأول / ........ :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها مع علمه بأثريتها وإخفاء أشياء من أموال ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وبطلان في الإجراءات وخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، ذلك أن أسبابه جاءت عامة ومجملة ، ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، ولم يورد مضمون تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص المضبوطات والأجندات المضبوطة والكتالوجات والأوراق والمستندات التي عول عليها الحكم في الإدانة ، ولم يبين كنه ونوع الآثار المضبوطة وصلة الطاعن بها رغم ما قام عليه دفاع الطاعن بعدم توافر شروط الأثر طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 ، كما أحال في بيان مؤدى أقوال الشهود الثالث والرابع والخامس إلى ما حصله من أقوال الشاهد الثاني رغم اختلاف شهادتهم ، ولم يدلل على قصد الاتجار في الآثار تدليلاً كافياً ، ولم يستظهر علم الطاعن بأثرية القطع المضبوطة رغم ما قام عليه دفاعه بالمنازعة في هذا العلم لشواهد عددها الطاعن وبعد أن أثبته في حقه عاد وانتهى إلى تملكه تلك القطع الأثرية دون تسجيلها في المدة المقررة قانوناً ملتفتاً عن إفادة المجلس الأعلى للآثار بتقديم الطاعن طلب تسجيلها ، كما اطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لشواهد عددها ، وببطلان ضبط المراسلات البريدية والكتالوجات واطلاع النيابة العامة عليها لعدم صدور أمر مسبب من القاضي ، وببطلان وضع الأختام وفضها بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وبانعدام التحريات وعدم جديتها لإمساك مجريها عن أسماء المشتركين معه في إجرائها وعدم إفصاحه عن مصدرها وكيفية مزاولة نشاط الاتجار في الآثار وعدم تحديد التجار ، وببطلان التحقيق مع الطاعن واستجوابه وأقواله بالتحقيقات لعدم إحاطة المحقق له بالأدلة القائمة ضده وللإكراه المعنوي كونه طاعنا في السن ودام استجوابه مدة تزيد على عشر ساعات ، وببطلان أعمال اللجان الفنية التي شكلتها إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتلك التي شكلتها النيابة العامة لعدم الإخطار بالميعاد والمكان المحدد لأداء المأمورية ، وببطلان تقرير فحص المضبوطات الصادر من المجلس الأعلى للآثار لشواهد عددها ، وببطلان تفتيش النيابة العامة للمسكن ، وبطلان ضبط المقتنيات والأجندات والكتالوجات والأوراق للتعسف في التفتيش وتجاوز الغرض منه وكونه غير مسبب ، وببطلان إجراءات ندب اللجان الفرعية بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية كون الندب من إجراءات التحقيق التي لا يجوز لها إجرائها ، وببطلان التقارير الفنية للجان التي شكلتها الإدارة سالفة الذكر لعدم حلف اليمين ، وببطلان دخول المسكن من قبل معاون التنفيذ ومن معه لعدم صدور أمر قضائي مسبب بالدخول ، وأورد الحكم في رده على الدفع الأخير أن الحكم المدني المنفذ به واستئنافه كان على الشقة رقم 41 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور بالزمالك وأن المنفذ ضده متخذاً منها محل لإقامته وفقاً للثابت من بطاقته الشخصية رغم أن أوراق تلك الدعاوى خلت من بيان رقم الشقة والدور ، كما خلت الأوراق من تلك البطاقة الشخصية ، كما عول الحكم في الإدانة على ما أسفرت عنه الإجراءات الباطلة محل الدفوع الستة الأخيرة وشهادة من أجراها ، كما أضمرت المحكمة الإدانة للطاعن بدلالة اجتزائها في الرد على الدفع قبل الأخير نص المادة 358 من قانون المرافعات وإغفالها استعانة معاون التنفيذ بمن أحضرهما طالب التنفيذ لتوصيف المضبوطات ، كما اطرح الحكم بما لا يصلح الدفع ببطلان إجراءات تفتيش النيابة للمسكن وبطلان ضبط الأجندات والأوراق والكتالوجات لابتنائها على إجراءات باطلة قامت بها إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، واعتنق الحكم في أسبابه وفي الرد على هذا الدفع والدفع الأخير سالف الذكر صورتين متعارضتين للواقعة ، كما اطرح برد قاصر الدفع ببطلان تقرير لجنة الآثار وأعمال اللجان الفنية سواء المشكلة بمعرفة النيابة أو بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية لخلوها من عضوية الشئون القانونية وكذا بطلان أعمال اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لشواهد عددها الطاعن ، ولم يعرض الحكم لما قام عليه دفاع الطاعن من تعارض تقرير المجلس الأعلى للآثار والذي شُكل من إدارة تنفيذ الأحكام المدنية في الرأي مع اللجنة التي شكلتها النيابة العامة ، وعول الحكم على هذا التقرير ، كما التفت الحكم عما قدمه الطاعن من مستندات حوت مطاعن جوهرية على تقرير لجنة الآثار ومنازعته فيما ورد بتقرير اللجنة بالنسبة للمضبوطات سواء ما اعتبرته آثار أو التي ترجع إلى أسرة محمد علي أو القطع التي أوصت اللجنة باتخاذ إجراءات تسجيلها لشواهد عددها ، ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاع الطاعن الشفوي في هذا الشأن استناداً إلى تصريح فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في أن ما ضبط لا يعد أثراً وإنما هي مقتنيات لها قيمة فنية فقط بما ينال من هذا التقرير ، كما تساند الحكم إلى الدليل الظني الاحتمالي المستمد من فحص اللجنة الأثرية للعدستين المكبرتين حال أن حيازتهما لا تصلح دليل إدانة لاستخدامهما في مجال التحف أيضا ، وعول على الحكم في الإشكال بالاستئناف رقم 197 ، 247 سنة 2021 وما ورد بملاحظات النيابة التي لا تصلح للإدانة لشواهد عددها الطاعن ، كما عول على تقرير لجنة الفحص رغم تضمنه قطعاً غير أثرية ، كما قام دفاع الطاعن على المنازعة في صورة الواقعة ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال شهود الإثبات من الثاني حتى الخامس التي لا تفيد ارتكاب الطاعن للجريمة خاصة وأن تقديم الطاعن طلب التنازل عن المقتنيات لا يعد إقرار بأثريتها أو ارتكاب الجريمة ، كما التفت الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بخلو الأوراق من دليل على تهمة إخفاء قطع من ممتلكات أسرة محمد علي لشواهد عددها الطاعن ، وأغفل الرد على الدفع ببطلان مواجهة الطاعن بما أسفر عنه الضبط والتفتيش الباطلين ، وببطلان دخول المحل من قِبل معاون التنفيذ ، كما التفتت المحكمة عن طلب الدفاع التعقيب على مرافعة النيابة باعتباره آخر من يتكلم ولم تثبت هذا الطلب بمحضر الجلسة ، كما أورد الحكم في تحصيله لأقوال الطاعن أن زوجته - الطاعنة الثانية - كانت تقوم بممارسة نشاط بيع وشراء التحف والتماثيل واللوحات والعاديات والقطع المملوكة له بالمحل الذي استأجرته وأنه وزوجته يمتلكان المقتنيات المضبوطة وأنه كان يضع قطعاً أثرية بدولاب غرفة النوم رغم خلو أقواله من ذلك ، كما تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد رغم تعارض المصلحة بينهما ، كما فقد رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم صلاحيته بما تلاه من عبارات مدونة في ورقة أفصح فيها عن رأيه قبل النطق بالحكم وأن وجود تلك العبارات بأسباب الحكم يفيد أنها كانت محلاً للمداولة السرية وفي تلاوتها قبل النطق به إفشاءً لسر المداولة ، كما أغفل القاضي عند النطق بالحكم الإشارة إلى نص المادة 19 من القانون رقم 598 لسنة 1953 التي دان الطاعن بموجبها ، كما قضى الحكم بمصادرة المضبوطات دون تحديد ماهيتها خاصة وأن هناك مضبوطات انتهت اللجنة الفنية إلى عدم أثريتها وتسلمتها لحفظها ، كما أعمل المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بعقوبة الغرامة رغم أن الجريمة الأشد هي إخفاء شيء من ممتلكات أسرة محمد علي الغير معاقب فيها بالغرامة ، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها تتحصل في أن المتهمين ..... اعتادا على التعامل في الآثار عن طريق الشراء وتجميع القطع الأثرية النادرة التي تعود للحضارات المصرية القديمة والإسلامية وأسرة محمد علي متخذين من الشقة رقم 41 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك التابعة لدائرة قسم شرطة قصر النيل مكاناً لتخزينها وإخفائها بعد توصيفها التوصيف الأثري المنطبق عليها بقصد إعادة بيعها والمبادلة فيها واحتساب صافي الأرباح وقسمتها فيما بينهما - ولخلف فيما بين خالد محمد حامد محمود شقيق المتهمة الثانية ونجلها كريم الدين أحمد عبد الفتاح حسن المتخذ من الشقة سالفة البيان مكاناً لإقامته طبقاً لإثبات تحقيق شخصيته أقام الأول الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة بإلزامه بمبلغ عشرة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف جنيه وتمت إعلانات افتتاح صحيفة تلك الدعوى على العنوان سالف البيان وانعقدت بناء عليها الخصومة وفقاً لصحيح الواقع والقانون وتداولت بالجلسات واستئنافيها رقمي 8902 ، 8903 لسنة 136 قضائية والذي قُضي فيهما بإلزامه بالمبلغ سالف البيان وتم استصدار الصيغة التنفيذية للحكم وإعلانها خلال الميعاد المحدد قانوناً بإلزام نجلهما المنفذ ضده بالوفاء وتمت إجراءات التنفيذ على تلك الشقة عن طريق الكسر وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة تحت بصر وبصيرة المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وحال دخول معاون التنفيذ علي حمدي عبد الدايم لجرد محتوياتها للحجز عليها تبين أن جميعها من تحف وتماثيل ومشغولات ذهبية وفضية وقطع أثرية لا يمكنه وصفها فتم إخطار مدير إدارة التنفيذ الذي أصدر قراره بالتحفظ عليها وتم ندب لجنة من الآثار لفحصها والذي تبين أثريتها فتم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتي تولت إجراءات التحقيق فيها بالانتقال إلى الشقة محل التنفيذ لمعاينتها على الطبيعة وبتفتيشها عثر على قطع أثرية مخفاة وأوراق ومستندات رسمية وعرفية باسم المتهمين وعدد 16 أجندة ثابت بها توصيف أثري للقطع المضبوطة وتواريخ وأسعار شرائها وبيعها ومبادلتها بأخرى والمرتجع منها وأسماء المتعاملين بشأنها وضبط بعض العمليات الحسابية فيما بين البيع والشراء واحتساب صافي الأرباح واقتسامه فيما بينهما وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار على العثور على عدد 1384 قطعة آثار منها 337 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية والفرعونية القديمة وعدد 1017 قطعة آثار خاصة بالحضارة الإسلامية وعدد 30 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية الحديثة ( عصر أسرة محمد علي ) وعدد 119 قطعة من مقتنيات أفراد أسرة محمد علي الصادر بشأنها قرار مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في 8/11/1953 بمصادرتها وثبت من كتاب المجلس الأعلى للآثار عدم وجود سجلات حيازة أو مقتنيات تخص المتهمين ولم يصدر قرار ترخيص بحيازتها وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن البيانات المحررة بالأجندات المضبوطة بخط يد المتهمين أقر المتهم الأول بملكيته وحيازته مع المتهمة الثانية لجميع ما تم ضبطه وفحصه وقدم طلباً بتنازله عنها ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال كل من علي حمدي عبد الدايم وغريب محمد بكر شتلة وسعد سليمان سليمان محمد وصافي إبراهيم عبد التواب ومحمد صبحي فتحي عبد الحفيظ وعصمت فايز ملك عبد النور ومصطفى فتحي عبد الله وزيري ومحمد عيد الصعيدي السعيد ومصطفى عطا الله محمد وناصر محمد مكاوي عودة وجمال عبد الرحيم إبراهيم حسن ومحمد أحمد محمد محمد ومؤمن محمد عثمان عبد الغني وهاني سلامة أحمد إبراهيم حسن ورحاب جمعة نجدي محمد والعميد عمرو محمد حسن الديدي ومما ثبت من تقرير إدارة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبالحكمين في الاستئنافين رقمي 197 ، 247 لسنة 2021 مستأنف تنفيذ وقتي القاهرة ومعاينة النيابة العامة خلال تفتيشها للوحدة السكنية والحانوت محل التنفيذ وما ثبت للجنة الأثرية من المجلس الأعلى للآثار وكتاب الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار وكتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية وفحص اللجنة الأثرية للعدستين المكبرتين وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على الأجندات والكتب والكتالوجات والمستندات المضبوطة وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة ومن بينها تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص المضبوطات والأجندات المضبوطة والكتالوجات والأوراق والمستندات التي عول عليها الحكم في الإدانة - خلافاً لقول الطاعن - وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على بيان ماهية المضبوطات محل الاتهام ووصفها بأنها 1384 قطعة آثار منها 337 قطعة ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة و1017 قطعة ترجع إلى العصور الإسلامية و30 قطعة ترجع إلى العصر الحديث ( عصر أسرة محمد علي ) وأن جميعها منطبق عليها وصف الأثر وأنها مماثلة لقطع مسجلة كآثار لدى المجلس الأعلى للآثار ومعروض البعض منها بالمتاحف المصرية وأن من بين المضبوطات 119 قطعة مملوكة لأفراد أسرة محمد علي . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر إنما حددت المعايير التي تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد كاف وسائغ ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات الثاني والثالث والرابع والخامس في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز الآثار بقصد الاتجار هي واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد مما هو ثابت بأوراق الدعوى والمستندات والأجندات التي تم ضبطها والتي ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأنها بخط يد المتهمين والثابت منها تدوينهما لعمليات شراء وبيع بعض القطع مبيناً قرين كل منها سعر الشراء والبائع لها وسعر البيع والمشتري لها واحتساب صافي الربح فيما بين العمليتين واقتسامه فيما بينهما فضلاً عما قرره المتهم الأول - الطاعن - بالتحقيقات من قيامه بعمليات البيع والشراء والمبادلة مع آخرين وتوزيع حصيلة الأرباح فيما بينهم حسب مساهمة كل منهم في رأس المال المدفوع وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان تقصي العلم بحقيقة الآثار المضبوطة هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن بحقيقة القطع الأثرية المضبوطة وردت - في الوقت ذاته - على دفعه في هذا الخصوص رداً سائغاً يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه ، فإنه لا تجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض ، ولا يغير من ذلك التفات المحكمة عن إفادة المجلس الأعلى للآثار بتقديم الطاعن طلب بتسجيل المضبوطات لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ، فإن نعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله : وحيث إنه وعن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فمردود عليه بأنه من الثابت بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بأن جريمة حيازة المتهمان للقطع الأثرية المضبوطة من الجرائم المستمرة التي لا يبدأ فيها التقادم إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي لا تبدأ والحالة هذه إلا من يوم ضبطها فضلاً عما هو ثابت بالأجندات المضبوطة والتي حررت بخط يد المتهمين وفقاً لما هو ثابت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتي تضمنت معاملات تجارية على قطع ذات دلالة أثرية والبعض منها من ممتلكات أسرة محمد علي خلال شهر أغسطس عام 2014 بالإضافة لما قررته المادة 49/3 من الدستور التي تنص على أن ( الاعتداء على الآثار والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم ) ، الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك بأن الدفع في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جرائم الاتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها وإخفاء أشياء من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، وكانت جريمة الاتجار في الآثار جريمة مستمرة تتجدد باستمرار حيازة القطع الأثرية التي يتم الاتجار فيها وجريمة عدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع الطاعن المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون وجريمة إخفاء أشياء من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها هي جريمة مستمرة تبقى ما بقي إخفاء هذه الأشياء إلى أن ينكشف أمرها ، فإن ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية في هذه الجرائم الثلاث المنسوب إلى الطاعن ارتكابها وهي من الجرائم المستمرة المتجددة التي لا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها في السقوط إلا عند انتهاء حالة الاستمرار والتي لم ينكشف أمرها إلا في تاريخ الضبط الحاصل في 25/5/2021 ، فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة . هذا فضلاً عن أنه من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبق لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ، وإذ كان القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل للقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار والذي عُمل به اعتباراً من 12 من يونيو سنة 2018 قد نص في المادة 47 مكرر (1) على أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم وكانت الجريمتان الأولى والثانية المسندتان إلى الطاعن - الاتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها - قد قامتا في حقه على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وفي معرض رده على هذا الدفع قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 2018 سالف الذكر وظلت مستمرة حتى بعد صدوره فإن القانون الأخير هو الذي يسري على الواقعة بشأن هاتين الجريمتين ومن ثم لا يسقطان بالتقادم ، ومن ثم فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان ضبط المراسلات والكتالوجات التي حوتها تلك المراسلات وبطلان الاطلاع عليها من النيابة العامة لعدم صدور أمر مسبب من القاضي في قوله إنه ... فمردود عليه بما تقضي به المادة 206/2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البريد جميع البرقيات ... ويشترط لاتخاذ هذه الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي . لما كان ما تقدم ، وكان المقصود من نص المادة السالف بيانها هو ضبط المراسلات والخطابات لدى مكاتب البريد قبل أن يتسلمها المرسلة إليهم أما ولو لم يكن الأمر كذلك وكانت الرسائل والخطابات قد تسلمها المتهم وقام بفضها وتم بعد ذلك ضبطها بمسكنه بالطرق المقررة قانوناً الأمر الذي تنحسر عنها الحماية التي قررها القانون دون الحاجة إلى استصدار أمر من القاضي الجزئي الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك أن واقعة ضبطها صحيحة دون بطلان منتجة لآثارها القانونية وترى هذه المحكمة أن الدفع في غير محله أقيم على غير سند من واقع أو قانون ترفضه المحكمة على النحو السالف بيانه ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان وضع الأختام وفضها بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في قوله إنه .. فمردود بما تقضى به المادة 360 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر في إجراءات الحجز .. جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء ) لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التنفيذ الجبري على المنقولات عن طريق الكسر حالة عدم وجود المنفذ ضده وحضور وكيله يقوم معاون التنفيذ بجرد محتويات العين محل التنفيذ وما بها من منقولات وكذا في حالة ندب الخبراء لفحصها تحت إشراف مدير إدارة التنفيذ وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحين الانتهاء من عمله كاملاً دون حاجة إلى إذن من جهة قضائية أخرى الأمر الذي يكون معه والحال كذلك أن ما تم وما اتخذته إدارة التنفيذ من إجراءات في هذا الشأن صحيحاً وفقاً للواقع والقانون دون طلب أو إجازة من جهة أخرى مما يكون معه الدفع في غير محله أقيم على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة ، وكان هذا الذي أورده الحكم في هذا الشأن كافياً في الرد على الدفع ويصادف صحيح القانون ذلك أن وضع الأختام على مكان الحجز تم فضها لمتابعة إجراءات التنفيذ بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية هو أمر لازم لأنه من وسائل المحافظة على الأشياء المطلوب حجزها ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله : وحيث إنه وعن الدفع بانعدام التحريات التي أجريت بمعرفة العميد عمرو محمد حسن الديدي وكيل قسم مباحث الآثار لعدم جديتها ، فمردود باطمئنان المحكمة إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة واضحة لا لبس فيها أو غموض وتصدق من قام بإجرائها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة العميد عمرو محمد حسن الديدي وكيل قسم مباحث الآثار والتي حددت النشاط المؤثم ودور كل من المتهمين في ارتكاب الواقعة وحيازتهما للقطع الأثرية المضبوطة والتي أسفر عنها تقرير فحص اللجان الفنية المشكلة بقرار النيابة العامة من المجلس الأعلى للآثار وبينت الأعمال المادية التي قاما بها بعمليات البيع والشراء والمبادلة تحقيقاً للأرباح وهو الأمر المحقق في واقعة الدعوى ومن ثم يكون الدفع بعدم جديتها يكون في غير محله أقيم على غير سند من واقع أو قانون جدير بالرفض ، ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، كما أنه من المقرر أنه لا يعيب التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو المشتركين معه في إجرائها وأن عدم إيراد كيفية مزاولة الطاعن نشاط الاتجار في الآثار وأسماء عملائه من التجار لا يقطع بذاته في عدم جدية التحرى ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان التحقيقات والاستجواب التي أجريت معه ومواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ورد عليه بقوله ... بأن المحكمة تطمئن إلى صحة إجراءات تلك التحقيقات وما ورد بها من مواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وتقرير فحص المضبوطات بمعرفة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار والذي أسفر عنه أثرية عدد 1384 قطعة من بين القطع المضبوطة والتي تخص الحضارات المصرية القديمة والإسلامية والحديثة ( أسرة محمد علي ) وعدد 119 قطعة خاصة بأسرة محمد علي لم يقم بتسجيلها خلال المواعيد المحددة قانوناً لكونها قد تمت وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة وإقرار المتهم بملكيته وحيازته لتلك المضبوطات وإبداء رغبته في التنازل عنها للمجلس الأعلى للآثار فضلاً عن أن الدفاع لم يبين ماهية ذلك البطلان الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدفع في غير محله ترفضه المحكمة على نحو ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى صحة التحقيقات التي أجريت مع الطاعن واستجوابه ومواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وإلى صحة أقواله ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن الطاعن في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً ولا شائبة معه تشوب الحكم ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من بطلان التحقيقات مع الطاعن واستجوابه لعدم إحاطة المحقق له بالأدلة القائمة ضده فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة النقض ، كما أن مجرد استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه ولا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أعمال اللجان الفنية التي شكلتها إدارة تنفيذ الأحكام والنيابة العامة لعدم الإخطار بالميعاد المحدد للمأمورية واطرحه برد سائغ يتفق وصحيح القانون وتقره هذه المحكمة ، لما هو مقرر من أن المشرع لم يستلزم في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تقرير فحص المضبوطات الصادر من المجلس الأعلى للآثار في قوله : وحيث إنه عن الدفع ببطلان تقرير فحص المضبوطات الصادر من المجلس الأعلى للآثار لخروجه عن المهمة الموكلة إليه من النيابة العامة بقرار الندب وعدم أداء تلك المهمة لاطلاع شاهد الإثبات جمال عبد الرحيم إبراهيم عضو لجنة الفحص على تقرير فحص اللجنة أثناء التحقيق ، فمردود عليه بأن المحكمة بحسبانها تطمئن إلى التقرير الفني الصادر من المجلس الأعلى للآثار بشأن فحص المضبوطات وفقاً للمأمورية المحددة له بقرار النيابة العامة وما أسفر عنه من أثرية عدد 1384 قطعة أثرية منها 337 قطعة خاصة بالحضارة المصرية القديمة وعدد 1017 قطعة خاصة بالحضارة الإسلامية وعدد 30 قطعة خاصة بالحضارة الحديثة ( عصر أسرة محمد علي ) وكذا عدد 119 قطعة خاصة بأفراد أسرة محمد علي لم تسجل وترى أنه قد تم وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة دون خلل أو إخلال أو الخروج عن الإطار المحدد لها ولا يقدح في ذلك اطلاع شاهد الإثبات جمال عبد الرحيم إبراهيم على ذلك التقرير أثناء التحقيقات والإدلاء بشهادته عملاً بالمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية حيث إن ذلك لا يرتب بطلاناً الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك بأن الدفع أقيم على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع ذلك أنه من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى ، وإذ أقرت المحكمة تصرف المحقق سماحه للشاهد عضو لجنة الفحص الاطلاع على تقرير فحص اللجنة أثناء التحقيق أثناء الإدلاء بشهادته ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان تفتيش المسكن بمعرفة النيابة العامة وبطلان ضبط المقتنيات والأجندات والكتالوجات والأوراق للتعسف في التفتيش وتجاوز الغرض منه ورد عليه في قوله : ... بأن الثابت من أوراق الدعوى وما بها من مستندات مقدمة من إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن التنفيذ الجبري في الاستئنافين رقمي 8902 ، 8903 لسنة 136 ق وما انطوت عليه من وجود جريمة حيازة قطع أثرية بالعين المنفذ عليها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها والتي تولت اتخاذ الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأخيرة من تحقيق والانتقال للعين المنفذ عليها لمعاينتها على الطبيعة ومعاينة المضبوطات وإجراء التفتيش اللازم للكشف عن الجريمة وما يرتبط بها للوصول إلى وجه الحق في الدعوى فلها في هذا الشأن كافة الصلاحيات ومنها ما اتخذته من إجراءات تفتيش وما أسفر عنه من الضبط من العثور على قطع أثرية مخفاة تعد حيازتها جريمة معاقب عليها قانوناً الأمر الذي يكون معه والحال كذلك ما اتخذته من إجراءات تفتيش وضبط الكتالوجات والأجندات قد تم وفقاً لصحيح الواقع والقانون دونما تجاوز أو تعسف في استعمال الحق في التفتيش مما يكون معه الدفع في غير محله جديراً بالرفض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغاً ويستقيم به الرد على ذلك الدفع ، ذلك بأن المحكمة قد ألمت بالظروف والملابسات التي ضبط فيها المقتنيات والأجندات والكتالوجات والأوراق واطمأنت إلى أن الضبط قد وقع أثناء التفتيش عن أدلة أو أشياء متعلقة بجريمة حيازة قطع أثرية بالمسكن محل التفتيش ولم يكن نتيجة سعي عضو النيابة العامة القائم بالتفتيش للبحث عن جريمة أخرى وإنما كان عرضاً نتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن جريمة حيازة قطع أثرية فلا تصح مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك ، فإن هذا الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ الطاعن بنتيجته صحيحاً ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من أن التفتيش غير مسبب لأن المادة 54 من الدستور التي توجب - في غير حالة التلبس - صدور أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق بالتفتيش إنما يكون في الحالة التي يطلب فيها مأمور الضبط القضائي الإذن له من سلطة التحقيق بالتفتيش والذي لم تشترط له تلك المادة قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش إنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك ، ولما كان الطاعن يسلم في تقرير الأسباب أن النيابة العامة سلطة التحقيق هي التي قامت بتفتيش المسكن وهي صاحبة الحق في القيام به باعتباره عمل من أعمال التحقيق ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إجراءات ندب اللجان الفنية بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية كون الندب من إجراءات التحقيق ورد عليه بقوله : وحيث إنه وعن الدفع ببطلان إجراءات ندب اللجان الفنية بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام لكونها من إجراءات التحقيق مما لا يجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فمردود بأنه من المقرر قانوناً في حالة التنفيذ الجبري على المجوهرات والأشياء الثمينة أو الأشياء التي يعجز معاون التنفيذ على توصيفها وتقدير ثمنها أن يصدر مدير إدارة التنفيذ قراره بندب أحد الخبراء المختصين في ذلك حسب الأحوال التي تقتضيها طبيعة التنفيذ لتوصيف وتقويم محتويات العين المنفذ عليها . لما كان ذلك ، وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد ندبت خبراء مختصين من الآثار والدمغة والموازين وغيرها لمعاينة المضبوطات والمقتنيات محل التنفيذ فهو إجراء قانوني أصيل لها لإتمام إجراءات التنفيذ على المنقول في الحدود التي رسمها القانون ، وذلك عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات ولا تعد من إجراءات التحقيق التي تستلزم اتخاذ إجراءات أخرى بشأنها ، ومن ثم فلا تثريب على ما قامت به من إجراءات في هذا الشأن الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله أقيم على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كاف ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفع ، لما هو مقرر بنص المادة 358 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز ، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير تعينه إدارة التنفيذ التابع لها مكان التنفيذ بناء على طلب معاون التنفيذ - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان التقارير الفنية للجان التي شكلتها إدارة تنفيذ الأحكام المدنية لعدم حلف اليمين واطرحه في قوله : وحيث إنه عن الدفع ببطلان التقارير الفنية للجان التي شكلتها إدارة تنفيذ الأحكام المدنية لعدم حلف اليمين فمردود عليه بما تقضي به المادة 358 من قانون المرافعات على أنه ( إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة .... وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى وجود عقبة في التنفيذ تتمثل في عدم إمكانية معاون التنفيذ توصيف القطع المضبوطة بالعين محل التنفيذ وجردها وصدور قرار السيد مدير إدارة التنفيذ بندب المختصين للقيام بالعمل الفني قانوناً لفحصها وتوصيفها وتقديرها فإن قرار الندب الصادر منه صحيحاً وفقاً للواقع والقانون دون حاجة إلى حلف يمين ، ومن ثم تكون جميع الإجراءات التي تمت في هذا الشأن صحيحة منتجة لآثارها في الدعوى الراهنة الأمر الذي يكون معه الدفع غير سديد ترفضه المحكمة ، وكانت المادة 358 من قانون المرافعات قد أناطت بإدارة التنفيذ أثناء الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم كتابة بغير حلف يمين وليس ما يمنع من الأخذ بالتقرير المقدم منه ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة المهمة على سبيل الاستدلال باعتباره عنصراً من عناصر الدعوى طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم فيما سلف ما يسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان دخول المسكن من قبل معاون التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لعدم صدور أمر قضائي مسبب بالدخول ورد عليه بقوله : وحيث إنه وعن الدفع ببطلان دخول المسكن والحانوت من قبل معاون التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية شاهد الإثبات الأول لعدم صدور أمر قضائي مسبب للدخول وبطلان الجرد والتفتيش وفتح الأشياء المغلقة التي وجدت بهما فمردود بما تقضي به المادة 280 من قانون المرافعات على أنه ( لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والمستندات التنفيذية هي الأحكام .... ) ، كما تقضي المادة 281 من ذات القانون على أنه ( يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين بالوفاء .. ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المنفذ به على الشقة رقم 41 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك وهي المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي 8902 ، 8903 لسنة 136 ق وتمت الإعلانات بها قانوناً للمدعي عليه فيها كريم أحمد حسن عبد الفتاح نجل المتهمين والمتخذ له منها محلاً لإقامته وفقاً للثابت من بطاقة إثبات شخصيته وانعقدت الخصومة صحيحة وفقاً للواقع والقانون وصدور الحكم والذي أضحى حكماً انتهائياً ملزماً حائزاً لقوة الأمر المقضي به بين طرفيه وتم استصدار الصيغة التنفيذية وإعلانها في المواعيد المحددة قانوناً بمعرفة طالب التنفيذ للمنفذ ضده سالف الذكر وباتخاذ إجراءات التنفيذ انتقل معاون التنفيذ شاهد الإثبات الأول وقوة من الشرطة للشقة محل التنفيذ فوجدها مغلقة فأخطر السيد المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والذي أفاد بإجراء تحريات المباحث عن المقيم بها والتي أسفرت عن ملكيتها للمتهم الأول ويشاركه الإقامة فيها المنفذ ضده نجله سالف الذكر وبناء عليها صدر قرار بالاستمرار في التنفيذ عن طريق الكسر وجرد جميع محتوياتها وحال دلوف معاون التنفيذ إليها شاهد وعثر على مجموعة كبيرة من مقتنيات وتحف ومشغولات ذهبية وفضية وتماثيل لا يمكنه توصيفها وجردها وتقدير ثمنها فأخطر جهة رئاسته والتي قررت الاستمرار في التنفيذ وندب المختصين من الآثار والدمغة والموازين لفحصها وبيان كنهها وتقدير ثمنها وأسفر الفحص عن أثرية تلك المضبوطات والتي تعد حيازتها جريمة معقب عليها قانوناً فتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق والفحص ، الأمر الذي يبين معه والحال كذلك بأن ما تم اتخاذه من إجراءات بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام ومعاون التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد تمت صحيحة استوفت شرائطها التي حددها القانون والتي اتخذت بشأنها من ندب المختصين والمثمنين وهو اختصاص أصيل لها طبقاً للمادة 358 من قانون المرافعات صادرة ممن يملك إصدارها قانوناً دون التعسف في استعمال الحق أو إساءة استعمال السلطة وأن سبيل المتهم الوحيد في ذلك هو إقامة دعوى استرداد تلك المنقولات إذا كانت حيازتها غير مجرمة قانوناً ، وذلك عملاً بالمادتين ۳۹۳ ، ٣٩٤ من قانون المرافعات الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله أقيم على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ذلك بأن المادة 279 من قانون المرافعات أناطت بمعاوني التنفيذ تنفيذ الأحكام المدنية وهم يباشرونه وفقاً لقانون المرافعات ، وكان ما فعله معاون التنفيذ وما اتخذه من إجراءات في تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي 8902 ، 8903 لسنة 136 ق ودخوله المسكن محل التنفيذ - كما أوردها الحكم المطعون فيه - هي إجراءات صحيحة وفقاً لنصوص قانون المرافعات ، فإن الإجراءات التي اتخذت بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وينحل الجدل في مدى صحة إجراءات دخول معاون التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية المسكن إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي استخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات في الدعوى وهو ما لا تجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفة الثابت بالأوراق لما أورده في رده على الدفع سالف الذكر من أن الحكم المدني المنفذ به واستئنافه كان على الشقة رقم 41 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور بالزمالك وأن المنفذ ضده متخذاً منها محلاً لإقامته وفقاً للثابت من بطاقته الشخصية رغم أن أوراق تلك الدعاوى خلت من بيان رقم الشقة والدور، كما خلت الأوراق من تلك البطاقة الشخصية ، فإنه بفرض صحة ذلك لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن الطاعن لا يماري في أن الشقة التي جرى التنفيذ عليها هي ذاتها الثابتة بالحكم المدني المنفذ به واستئنافه وأنها محل إقامة المنفذ ضده الثابتة ببطاقته الشخصية سيما وأن التحريات التي أجريت بناء على قرار السيد المستشار مدير إدارة التنفيذ أفادت بأنها ملك الطاعن ويشاركه الإقامة فيها المنفذ ضده ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت صحة أعمال اللجان الفنية التي شكلتها إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتلك التي شكلتها النيابة العامة وتقرير فحص المضبوطات الصادر من المجلس الأعلى للآثار وتفتيش النيابة العامة للمسكن وضبط المقتنيات والأجندات والكتالوجات والأوراق وندب اللجان الفرعية بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجان التي شكلتها تلك الإدارة ودخول المسكن من قبل معاون التنفيذ ومن معه ، فإن تعويل الحكم على ما أسفر عنه التفتيش وأعمال اللجان سالفة الذكر وتقرير الفحص ودخول معاون التنفيذ المسكن وأخذ الطاعن بنتيجتها وشهادة من أجراها صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن ، هذا فضلاً عن أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا عليها إن هي أغفلت القرائن المشار إليها بأسباب الطعن لأن في عدم إيرادها لها أو التحدث عنها ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها إليه ، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش المسكن بمعرفة النيابة العامة وبطلان ضبط الأجندات والأوراق والكتالوجات لابتنائه على إجراءات باطلة من إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ورد عليه بقوله : بأن ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التنفيذ الجبري على الشقة والحانوت محلي التنفيذ من قبل إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدءً من انتقال معاون التنفيذ والتحري عن المقيم في العين والكسر والدخول وضبط القطع الأثرية وتعذر معاون التنفيذ في توصيفها تمهيداً لجردها وصدور قرار مدير إدارة التنفيذ بندب أهل الخبرة لفحصها وتقديرها تمت بإجراءات قانونية صحيحة وفقاً لقانون المرافعات على النحو السالف بيانه وأن ما تم ضبطه من قطع أثرية تعد حيازتها جريمة معاقب عليها قانوناً فالاختصاص بشأنها ينعقد للنيابة العامة التي تتولى إجراءات التحقيق ولها كامل الصلاحيات في كشف الجريمة ومرتكبها ولها في سبيل ذلك كل الاختصاصات من الانتقال لمكان وقوع الجريمة لمعاينته على الطبيعة وتفتيشه لضبط كل ما هو مخالف قانوناً وما يرتبط به من أوراق ومستندات وندب الخبراء والمختصين للوقوف على حقيقة الواقعة الجنائية ، ومن ثم فلا تثريب على الإجراءات التي تمت واتخذتها النيابة العامة في هذا الشأن لأنها صاحبة الولاية الأصلية والأمينة على الدعوى العمومية الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله ترفضه المحكمة ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان واقعة الدعوى وفي رده على دفعي الطاعن ببطلان دخول المسكن من قبل معاون التنفيذ ومن معه لعدم صدور أمر قضائي مسبب وببطلان إجراءات تفتيش النيابة للمسكن وبطلان ضبط الأجندات والأوراق والكتالوجات لابتنائها على إجراءات باطلة قامت بها إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تقرير لجنة الآثار وأعمال اللجان الفنية سواء المشكلة بمعرفة النيابة أو بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية لخلوها من عضوية الشئون القانونية وبطلان أعمال اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في قوله : وحيث إنه عن الدفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقراري إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والنيابة العامة لخلوهما من عضو قانوني وبطلان أعمال اللجان الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية ، فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً وما تقضي به المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 1983 على أنه ( يصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قراراً بتشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وعرضها على اللجنة الدائمة المختصة لاعتمادها وإحالتها لجهات التحقيق والمحاكم ) ، كما تقضي المادة 67 من ذات اللائحة على أن ( تشكل اللجنة الدائمة للآثار المصرية اليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أو من يحدده الوزير وعضوية كل من أحد مساعدي الوزير على الأقل ورؤساء القطاعات المعنية ومدير المساحة والأملاك وعضو من الإدارة القانونية وممثل من مكتب الوزير وممثل من المتحف المصري الكبير وممثل من المتحف المصري للحضارة وممثل عن صندوق إنقاذ آثار النوبة ) . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من المادتين سالفتي البيان بأن تشكيل لجنة فحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار المضبوطة يصدر بشأن تشكيلها قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ولم يلزمه القانون بأن يكون من بينهم عضواً قانونياً وبعد انتهاء تلك اللجنة من أداء عملها وإعداد التقارير الفنية بنتيجة ما أسفر عنه الفحص تعرض تلك التقارير على اللجنة الدائمة المختصة والتي ألزم القانون بأن يكون من بين أعضائها عضواً من الإدارة القانونية الأمر الذي يكون معه والحال كذلك صحة عمل اللجان الفنية والدائمة وأن قصد الدفاع وما أثاره بشأنها خاص بالمنقول الذي في حيازة الأفراد وتقدموا به طواعية للمجلس الأعلى للآثار لتسجيله أو نقل حيازته الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله أقيم على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة على نحو ما سلف بيانه ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافيا ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفع ، لما هو مقرر من أن المادة 52 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على أن يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية وكذا دراسة وتقيم ترميمها وصيانتها وحفظها وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى المجلس أو إلى جهات التحقيق والمحاكم وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان ويعد باطلاً كل إجراء يخالف ذلك ، وتنص المادة 48 من قرار المجلس الأعلى للآثار رقم 712 لسنة 2010 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار على أن يصدر الأمين العام ( أمين عام المجلس الأعلى للآثار ) قراراً بتشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية وكذلك دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها ، وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وعرضها على اللجنة الدائمة المختصة لاعتمادها ومن ثم إحالتها لجهات التحقيق والمحاكم ، وكانت اللجان الفنية والأثرية المشكلة وفقاً للمادة 48 من قرار المجلس الأعلى للآثار سالف الذكر هي المختصة بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية والتي لم يشترط القانون أن يكون من بين أعضائها عضواً من الإدارة القانونية ، كما أنها ليست اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 20 من ذات اللائحة والتي تختص بفحص الآثار المنقولة أو نقل حيازتها - كما يذهب الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من التعويل على شيء مما جاء بتقرير المجلس الأعلى للآثار والذي شكل من إدارة تنفيذ الأحكام المدنية وكان مؤدى ذلك أن المحكمة التفتت عنه ولم يكن له تأثير في قضائها ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في شأن تناقض هذا التقرير في الرأي مع اللجنة التي شكلتها النيابة العامة ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الخبير ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة وما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر اطراحاً لها ولها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الخصوص ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات واستخلص منها ومن سائر الأدلة - التي ساقها - الصورة الصحيحة التي استقرت لديه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة وتقدير الدليل فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في هذا الشأن أمام محكمة النقض ، ولا عليها - من بعد - إن هي التفتت عن أوجه دفاعه - المار ذكرها - ودفاعه بخلو الأوراق من دليل على تهمة إخفاء قطع من ممتلكات أسرة محمد علي وكذا قوله بأن تقديمه طلب التنازل عن المقتنيات لا يعد إقراراً بأثريتها أو ارتكاب الجريمة ، لما هو مقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد - ضمناً - من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على إحدى الجرائم التي دين بها وهي إخفاء قطع من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة بمصادرتها ، وكانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع جريمة الاتجار في الآثار منه ودللت عليها - على ما سلف بيانه - ولم توقع المحكمة عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقضي بها وهي السجن لمدة خمس سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لأحدها وهي جريمة الاتجار في الآثار التي دين الطاعن بها ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان النعي ببطلان مواجهة الطاعن بما أسفر عنه الضبط والتفتيش لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المخزن الذي تم تفتيشه غير ملحق بمسكن الطاعن ، فإن إجراءات تفتيشه لم تكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك ، ومن ثم فإن منعى الطاعن - في هذا الشأن - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ، ولا يعيب الحكم الالتفات عنه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت أن يكون المتهم آخر من يتكلم ، فإن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة تعقيباً للنيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يبطل المحاكمة ما دام الطاعن لم يثبت بهذا المحضر أنه اعترض على تعقيب النيابة العامة أو أنه طلب الكلام بعد ذلك فمنع منه ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من أنه طلب التعقيب على مرافعة النيابة ولم يثبت بمحضر الجلسة ، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم من عدم تدوين طلب الطاعن بالجلسة التعقيب على مرافعة النيابة يكون على غير أساس . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من اختزال المرافعة ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم ذكره أن زوجته - الطاعنة الثانية - كانت تقوم بممارسة نشاط بيع وشراء التحف والتماثيل واللوحات والعاديات والقطع المملوكة له بالمحل الذي استأجرته وأنه وزوجته يمتلكان القطع المضبوطة وأنه كان يضع قطعاً أثرية بدولاب غرفة النوم وما أورده - أيضاً - الحكم على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه ، ذلك أنه - بفرض صحة ذلك - لا أثر له في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة الشهود أو اعتراف المتهم وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الأستاذ / مصطفى أحمد علي أحمد المحامي تولى الدفاع عن الطاعنين ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهما ارتكبا معاً الجرائم المسندة إليهما واعتبرهما فاعلين أصليين في هذه الجرائم ، كما أنه لم يكن مؤدى أقوال الطاعن الأول على الثانية نفي الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهما محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبئ على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قالة إفشاء أسرار المداولة بدلالة أن أسباب الحكم موجود بها ذات العبارات التي تلاها رئيس المحكمة بالجلسة - على السياق الذي تضمنه وجه الطعن - مردوداً بأن الطاعن لا يمارى في أن ما تلاه رئيس المحكمة من عبارات كان مصاحباً للحظة النطق بالحكم وليس في وقت سابق عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أشار إلى المواد التي آخذ بها الطاعن وهي المواد 1 ، 8/1-5 ، 40 ، 43 ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 والمادة 19 من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وقرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي ، فإن ما أورده الحكم في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه يكون كافياً ، ويكون النعي في هذا المقام غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان فحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجرائم التي قضى بإدانة الطاعن عنها إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيان كاف ، لما هو مقرر في القانون أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية القطع الأثرية المضبوطة التي قضى بمصادرتها - خلافاً لما يقول به الطاعن - هذا فضلاً عن أن باقي القطع المضبوطة المملوكة لأسرة محمد علي سابق مصادرتها بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 نوفمبر سنة 1953 فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم الاتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها مع علمه بأثريتها وإخفاء أشياء من أموال ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها وعاقبه بعقوبة الجريمة الأولى - الجريمة الأشد - لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تعيين الجريمة الأشد وهي جريمة إخفاء أشياء من أموال ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها وعقوبتها السجن أسلسه إلى القضاء بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه على محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة فقط . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليها الأخرى..... - التي قضى بسقوط طعنها ، فإنه يتعين أن يمتد إليها تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم وتصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليها أثر الحكم ولا يمتد إليها هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 و91 لسنة 2018 قد تضمنت بالنسبة لجريمتي الاتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها أن يقضي بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الأثر محل الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار ، فقد تعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة عبارة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة مصادرة القطع الأثرية المضبوطة المقضي بها عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بسقوط الطعن المقدم من الطاعنة الثانية......
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن / ...... شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه للطاعنين بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وبإضافة عبارة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة مصادرة القطع الأثرية المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الأربعاء، 3 يناير 2024

الطعن 11276 لسنة 91 ق جلسة 11 / 2 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائرة الجنائية

السبت (ب)

------

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / على سليمان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / خـالد الجندي و أحمد كـمال الخولي وهـاني نجاتي و   خالـد الضبع "نواب رئيس المحكمة"

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو علام.

وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 20 من رجب سنة 1444ه الموافق 11 من فبراير سنة 2023م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11276 لسنة 91 القضائية.

المرفـــوع مــن: 

.........                                                       "المحكوم عليه"

ضـــــــــــــد

النيابة العامة

---------------  

"الـوقـائـــع"

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۲ لسنة ۲۰۲۰ اقتصادية قسم دسوق (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٠ كلي كفر الشيخ ، والمقيدة برقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ جنايات اقتصادية طنطا).

بأنه فى يوم ۱۲ من فبراير سنة ٢٠20 وبتواريخ سابقة عليه - بدوائر قسم دسوق ، مركز دسوق ، قسم المنتزة أول ومركز شبراخيت - بمحافظات كفر الشيخ ، الأسكندرية والبحيرة:

1- تعامل في النقد الاجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن قام بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون أن يتم ذلك عن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الأجنبية حال كونهم من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام هذا القانون على النحو المبين بالتحقيقات

وأحالته إلى محكمة طنطا الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من مارس سنة ٢٠٢١ عملاً بالمواد 31/2،1 ، 111/2،۱ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹/1 ، 126/1 ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱٦ ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مليون جنيه وبمصادرة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وبنشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام اليومية على نفقته عما أسند إليه من اتهام وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فطعن الأستاذ / .... المحامي – بصفته وكيلاً عن الأستاذ / .... المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من أبريل سنة 2021 ، كما طعن الأستاذ / ..... المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من مايو سنة 2021.

وأودعت ست مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعن ، الأولى في 10 من مايو سنة ۲۰۲۱ موقعاً عليها من الأستاذ / ....المحامي ، والثانية في 18 من مايو سنة ۲۰۲۱ موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامي ، والثالثة في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامي ، والرابعة في 19 من مايو سنة ۲۰۲۱ موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والخامسة في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والسادسة في 20 من مايو سنة ۲۰۲۱ موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامي.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر الجلسة.

------------------

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبى بغير الطرق المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون أن يكون مصرحاً له بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان الجريمتين في حقه واقتصر في ذلك على تحريات واستدلالات الضابطين مجر التحريات ومجر الضبط والتي لا تصلح وحدها دليلاً على الإدانة ملتفتاً دون رد عن الدفع المبدى بعدم جدية تلك التحريات ، فضلاً عن تقرير لجنة البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفحص النيابة العامة لهاتفه المحمول رغم خلوهما من ثمة دليل على الإدانة أو ارتكاب الطاعن للفعل المادي المكون للجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى القضاء بإدانة الطاعن عن التعامل فى النقد الأجنبى بغير الطرق المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون أن يكون مصرحاً له بذلك متسانداً في ذلك إلى شهادة عضو الرقابة الإدارية مجر التحريات وآخر مجر الضبط وتقرير لجنة البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفحص النيابة العامة لهاتفه المحمول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما شهد به شاهد الإثبات الأول عبدالعزيز مجاهد عبدالعزيز الفرماوي عضو الرقابة الإدارية من أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام الطاعن وآخرين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالعملات الأجنبية خارج المصارف وبغير الطرق المقررة قانوناً ، وتنفيذاً لإذن النيابة العامة بمراقبة المذكورين أسفر عن تسجيل بعض المكالمات الهاتفية بين المتهمين غير الطاعن تفصح عن تعاملهم بالنقد الأجنبى بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويل بغير الطرق المقررة قانوناً ، فعرض الأمر على النيابة العامة لاستصدار الإذن بالضبط والتفتيش ، وقد تم مد هذا الإذن لأربع مرات دون جدوى حتى تم انتداب الشاهد الثاني أحمد شذوان عوض إسماعيل عضو الرقابة الإدارية والذي قام بضبط الطاعن وبحوزته هاتفه المحمول ، وكذا الإشارة إلى ما تضمنه تقارير الفحص الفني للهاتف المضبوط مع المتهم ومناظرة وتفريغ النيابة العامة لمحتوياته من أنه يحوي عدة صور ورسائل نصية مع آخرين تفيد وجود معاملات بالنقد الأجنبى دون أن يورد مضمون تلك التسجيلات لهواتف باقي المتحرى عنهم دون الطاعن أو الرسائل النصية ، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيمت عليها شهادة عضوي الرقابة الإدارية وتقارير الفحص وكيف استنتج منها وجود معاملات بالنقد الأجنبى بغير الطرق القانونية ، وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بتلك الأدلة التي استنبطت منها معتقدها في الدعوى ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط هاتف المتهم المحمول ووجود بعض الرسائل النصية عليه والصور للنقد الأجنبى لا يكفي بمجرده في ثبوت ارتكابه الجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ما لم تقم أدلة على أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره بإجراء معاملات بيع وشراء وتحويل للنقد الأجنبي بغير طريق المصارف أو الطرق المقررة قانوناً مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك سيما وأنه يعمل مع والده في مجال تجارة الذهب وخلت الأدلة التي استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه ، وكانت أقوال شاهدي الإثبات عضوي الرقابة الإدارية وتقارير الفحص الفني وتفريغ النيابة العامة للهاتف المضبوط بحوزة المتهم - على ما حصله الحكم في مدوناته - لم يرد بهم أن الطاعن ارتكب أياً من الجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ، وكان مناط جواز الإثبات بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على الواقعة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التى استخلص منها اشتراكه مع آخرين بتكوين تشكيل عصابي لإجراء معاملات بالنقد الأجنبى بغير الطرق المقررة قانوناً لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام - على السياق المتقدم - مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه ، كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ودون أن يورد أية شواهد أو قرائن سواها تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت دور للطاعن في ارتكابها فإنه يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يصلح سنداً للإدانة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وبراءة الطاعن إيهاب السيد قطب أبوليلة مما أسند إليه.