الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 2798 لسنة 36 ق جلسة 3 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 43 ص 418

جلسة 3 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - المستشارين.

----------------

(43)

الطعن رقم 2798 لسنة 36 القضائية

تراخيص - ترخيص فتح صيدلية - حق طالب الترخيص في حضور المعاينة.
المواد 3، 12، 13 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانونين رقمي 7 لسنة 1956، 360 لسنة 1956.
تكفل المشرع بتحديد الشروط الواجب توافرها في الصيدليات ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أي مجال للتقدير في شأن منح الترخيص أو منعه خارج هذا الإطار مع التزامها بقيد طلبات الحصول على هذه التراخيص وفقاً لأسبقية تقديمها وفي السجل المعد لذلك وبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها - من بين ما اشترطه المشرع من شروط لإنشاء الصيدليات شروط متصلة بالموقع إذ اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وشروط أخرى صحية صدر بها قرار من وزير الصحة بتاريخ 2/ 4/ 1956 وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها في المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المباني ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وفتحات التهوية وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها - اتخذ المشرع من وسيلة المعاينة للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه السبيل العملي الطبيعي للتحقق من توافر هذه الشروط في المقر المزمع الترخيص بالصيدلية فيه وبغير معاينة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط كما لا يصح قانوناً استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة ولا تملك الجهة الإدارية أي تقدير في طلب إجراء المعاينة أو عدم إجراءها بل يتعين عليها قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض - يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذي يطلب الترخيص به - عدم حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة يرتب بطلانها وعدم حجيتها قبله ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 7/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/ محمد طاهر عبد الحميد المحامي وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2798 لسنة 36 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) بجلسة 6/ 6/ 1990 في الدعوى رقم 1421 لسنة 9 ق والقاضي بقبول تدخل أحمد عبد العزيز النبوي (الطاعن) خصماً منضماً للحكومة وفي موضوع الدعوى بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لإلغاء هذا الحكم والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقدم الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة اعتباراً من جلسة 18/ 3/ 1991 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 18/ 11/ 1991 إحالته إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 29/ 12/ 1991 وما بعدها على النحو الوارد بالمحاضر، وقررت بجلسة 29/ 12/ 1992 بإصدار الحكم فيه بجلسة 6/ 12/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق به لإتمام المداولة حتى جلسة 3/ 1/ 1993 وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 1421 لسنة 9 ق بتاريخ 16/ 4/ 1987 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) ضد (1) محافظ الشرقية (2) وكيل وزارة الصحة للشئون الصيدلية بالشرقية طالباً الحكم بوقف تنفيذ إجراءات الترخيص التي يقوم بها المدعى عليه الثاني لاستصدار ترخيص بفتح صيدلية خاصة للمدعو/ أحمد عبد العزيز النبوي، وفي الموضوع بإلغاء قرار حفظ طلب الترخيص الخاص بالمدعي عن فتح مؤسسة صيدلية باسم صيدلية الأمراء بالزقازيق بالمكان المحدد بالحدود والمعالم بالعريضة المؤرخة 14/ 2/ 1987 واعتباره كأن لم يكن وإعادة المعاينة على الطبيعة بعد إخطاره بموعد المعاينة، واستصدار ترخيص خاص بالمدعي لفتح مؤسسة صيدلية باسم صيدلية الأمراء بالزقازيق، وفي الحاليين إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيساً على أنه تقدم بطلب الترخيص لفتح مؤسسة صيدلية باسم صيدلية الأمراء بعزبة عبد المسيح تقاطع شارعي مصطفى كامل والمعاهدة، وبعد أن استوفى كافة الأوراق المطلوبة في الميعاد، ظل متربصاً إخطاره بموعد معاينة العقار إلا أنه فوجئ بخطاب مسلم لزوجته في 7/ 3/ 1987 مؤرخ 17/ 2/ 1987 يفيد حفظ طلب الترخيص لعدم وجود مكان محدد بسقف وحوائط ثم نما إلى علمه أنه يجري إنهاء إجراءات ترخيص للدكتور أحمد عبد العزيز النبوي لفتح صيدلية بجوار المكان المطلوب عنه الترخيص لصيدلية المدعي ولا يبعد عنه إلا بحوالي 50 متر مما اضطره إلى إنذار المدعى عليهما بإنذار رسمي في 12/ 3/ 1987 ثم أقام دعواه الماثلة ناعياً على قرار حفظ طلب الترخيص الخاص به والاستمرار في إنهاء إجراءات ترخيص الدكتور أحمد عبد العزيز النبوي بعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة إذ أن المعاينة التي أجرتها الإدارة الصحية لشئون الصيدلة بالشرقية قد أجريت على عقار آخر غير العقار الخاص به والوارد بطلب الترخيص، وهو ما ثبت من المعاينة التي أجرتها الإدارة الصحية بناحية شوبك بسطة في 15/ 3/ 1987 فضلاً عن عدم إخطاره بموعد المعاينة وخلص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر، وأودعت هيئة قضايا الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 21/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية الصادر في 14/ 12/ 1987 بحفظ طلب المدعي المتعلق بالترخيص له في افتتاح مؤسسة صيدلية باسم صيدلية الأمراء بالزقازيق وذلك في النطاق وبالحدود المبينة بصلب هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لتحضيره وإعداد تقرير في موضوعه وقامت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة المذكورة بتحضير الدعوى وأعدت تقريراً بالرأي انتهت فيه - للأسباب الواردة به - إلى أنها ترى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 14/ 12/ 1987 بحفظ طلب المدعي المتعلق بالترخيص له بافتتاح مؤسسة صيدلية باسم صيدلية الأمراء بالزقازيق مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدخل الدكتور أحمد عبد العزيز النبوي خلال تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة منضماً للمدعى عليهما وأودع حافظة مستندات وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
وبجلسة 6/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بقبول تدخل أحمد عبد العزيز النبوي خصماً منضماً للحكومة وفي موضوع الدعوى بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات. وشيدت قضاءها على أن المعاينة الأولى التي تجريها السلطة الصحية المختصة - طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 - تهدف إلى التحقيق من أمرين الأول موقع المؤسسة والثاني: توافر الاشتراطات القانونية المقررة فإذا استبان من المعاينة أن الموقع مناسب وأن الاشتراطات الصحية متوافرة وجب صرف الترخيص خلال الأجل المحدد قانوناً، ولا موجب لإجراء معاينة لاحقة أما في حالة عدم توافر الاشتراطات الصحية فيمنح الطالب مهلة مناسبة وتعاد المعاينة بعدها، وفي حالة عدم اكتمال هذه الاشتراطات يمنح مهلة أخرى لا تجاوز نصف المهلة الأولى ثم تعاد بعدها المعاينة، وإخطار طالب الترخيص بموعد إجراء المعاينة أمر يقتضه الواقع ويوجبه القانون، وفي حالة إغفاله وإجراء المعاينة في غيبة صاحب الشأن يكون الإجراء باطلاً، وإن الثابت أن اللجنة التي قامت بمعاينة المحل الذي أعده المدعي للصيدلية المطلوب الترخيص لها أجرت المعاينة دون أن تخطر الطالب بموعد إجرائها مما يتعين معه إهدارها وما يترتب عليها من قرارات، وأن إلغاء قرار حفظ طلب المدعي يترتب عليه اعتبار هذا الطلب قائماً قانوناً من تاريخ قيده في السجل المخصص لذلك، ويتعين على الجهة الإدارية الامتناع عن الترخيص لأية صيدلية أخرى على مسافة تقل عن مائة متر من المكان الذي خصصه المدعي لصيدليته، فإن هي قبلت طلبات ترخيص أخرى أو منحت تراخيص للغير بفتح صيدلية على مسافة تقل عن المسافة المقررة قانوناً فإن هذه الطلبات أو التراخيص بعد صدور هذا الحكم تعتبر باطلة ولا يعتد بها ويتعين سحبها إدارياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه للأسباب الآتية: أولاً: استناد الحكم المطعون فيه إلى أن إخطار مقدم الطلب ليرشد عن الموقع أمر واجب، وإغفاله وإجراء المعاينة في غيبته هو إغفال لإجراء جوهري مما يبطل الإجراء لا أساس لهذا الاستناد من قواعد التفسير المعروفة.
ثانياً: أنه يبين من نصوص القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أن الموافقة على موقع المؤسسة هي المرحلة الأولى في إجراءات الترخيص الذي يصدر بعد استيفاء الاشتراطات الصحية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (11) وهذه هي المرحلة الثانية ولم تشترط النصوص المتقدمة إخطار الطاعن قبل المعاينة، وإنما اكتفت بإعلانه بالرأي في موقع المؤسسة خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويكون اشتراط الحكم المطعون فيه ضرورة سبق إعلان مقدم الطلب بميعاد المعاينة وما رتبه على ذلك من أن إغفال هذا الإجراء يبطل قرار الحفظ الصادر في شأن طلب المدعي هو تزيد من الحكم على النص التشريعي وتقييد للنص بغير مقيد فيه، ويكون الإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة بمعاينتها المكان طبقاً للعنوان والرسم الهندسي الموضحين بالطلب بناءً على ما تبين لها من أن المكان أعمدة غير مسقوف بدون حوائط، يكون هذا الإجراء سليماً ومطابقاً للقانون.
ثالثاً: فات الحكم المطعون فيه الاعتداد بحجية محضر المعاينة الذي أجرته السلطة الصحية المختصة باعتباره ورقة رسمية حجة على الناس طبقاً لنص المادة (11) من قانون الإثبات.
رابعاً: ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن إلغاء القرار الصادر بحفظ طلب المطعون ضده يستتبع إلغاء الرخصة الممنوحة بعد هذا الطلب لا سند له من القانون لأن قرار منح الرخصة لآخر بعد حفظ طلب المطعون ضده ليس مؤسساً على القرار الصادر بحفظ الطلب لكي يبطل ببطلان هذا الحفظ.
ومن حيث إن المادة (12) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية المعدل بالقانونين رقمي 7 لسنة 1956، 360 لسنة 1956 تنص على أن "يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج المعد لذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به المستندات الآتية: (1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية (2) شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها (3) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات (4) رسم هندسي من أربع صور للمؤسسة المراد الترخيص لها.
وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن "يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه، ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها إذ يجوز منحه مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً".
وتنص الفقرة الثانية من المادة (3) من هذا القانون على أن "..... يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع تكفل بتحديد الشروط الواجب توافرها في الصيدليات، ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون، دون أن يخول هذه الجهة أي مجال للتقدير في شأن منح الترخيص أو منعه خارج هذا الإطار مع التزامها بقيد طلبات الحصول على هذه التراخيص وفقاً لأسبقية تقديمها في السجل المعد لذلك، وبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تقديمها وفي السجل المعد لذلك، وبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها.
ومن حيث إن من بين ما اشترطه المشرع من شروط لإنشاء الصيدليات شروط متصلة بالموقع إذ اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر، وشروط أخرى صحية صدر بها قرار من وزير الصحة بتاريخ 2/ 4/ 1956 وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها في المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المباني ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وفتحات التهوية وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها، ومن البديهي أن يتخذ المشرع من وسيلة المعاينة للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه السبيل العملي الطبيعي للتحقق من توافر هذه الشروط في المقر المزمع الترخيص بالصيدلية فيه وبغير معاينة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط، كما لا يصح قانوناً استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة ولا تملك الجهة الإدارية أي تقدير في طلب إجراء هذه المعاينة أو عدم إجرائها بل يتعين عليها قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض.
ومن حيث إن القول الفصل في هذه المسألة يتوقف على تحديد مدى التزام جهة الإدارية المختصة بإخطار مقدم الطلب بالمعاينة وموعدها ليتسنى له حضورها بنفسه أو بمن ينيبه لعرض المكان والاشتراطات اللازمة للترخيص على مندوبي تلك الجهة الإدارية وتقديم ما يطلبونه من إيضاحات على نحو يسمح له من جهة من تقديم البيانات والمستندات اللازمة لإيضاح مدى توفر شروط الترخيص في الموقع وفي المواصفات والاشتراطات الصحية بداخله ويسمح أيضاً لمندوبي الجهة الإدارية بإتمام المعاينة على نحو سديد ومحدد في مكان الموقع الذي يرشد عنه مقدم الطلب أو من ينيبه وإذا كان المشرع لم ينظم طريقة المعاينة بشكل مفصل ولم ينص على ضرورة إخطار ذوي الشأن بموعدها قبل إجرائها، مما أدى بالطاعن إلى الاستناد في طعنه على أن إجراء المعاينة في غيبة ذوي الشأن ودون إخطارهم هو أمر جائز قانوناً ولا عيب فيه ولا يترتب أي بطلان على مخالفته.
ومن حيث إن النص وإن أغفل دعوة مقدم الطلب لحضور المعاينة فقد عني بإخطار الطالب بما تراه الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للموقع ومن ثم فإنه وإن كان التنظيم الإداري الذي يبتغي المصلحة العامة يقضي بأن ينفرد مندوبو الجهة الصحية المختصة بالمداولة والوصول إلى القرار الذي بعد ذلك يتعين إخطار ذوي الشأن به فإن أصول التنظيم الإداري تقتضي عقلاً دعوة الجهة الإدارية لطالب الترخيص لحضور ما يسبق المرحلة السرية الداخلية لعمل الجهة الإدارية - وهو إجراء المعاينة إذ أن هذه المعاينة التي تتم بشكل علني تمثل السبيل الوحيد للتوصل إلى بيانات ومعلومات موضوعية وصحيحة يمكن أن تكون سبباً جدياً وموضوعياً وصحيحاً عن الموقع ومدى توفر الاشتراطات القانونية اللازمة للترخيص بصيدلية لطالب الترخيص فيه ولما كان لم يرد حظر في نص القانون لحضور طالب الترخيص لهذه المعاينة كما أن وجوده يكفل تيسير إجراءاتها وتوفير جميع الإيضاحات التي تلزم لسرعة وموضوعية أداء مندوبي السلطة الصحية لعملهم في ذات المحل المطلوب الترخيص به وبحضوره أو من ينيبه لهذه الإجراءات ثم ينفرد مندوبو تلك السلطة بالمناقشة والبحث وإصدار القرار بعد هذه المعاينة والتي أوجب القانون إخطار طالب الترخيص بما ينتهون إليه ومن حيث إنه بناءً على ما تقتضيه مبادئ وأصول الإدارة السليمة يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذي يطلب الترخيص به - كما أن وجوب دعوة المطلوب الترخيص له لإجراءات إجراء المعاينة أمر يقتضيه مقتضى نص القانون الذي أوجب إخطار طالب الترخيص بما انتهت إليه السلطة الصحية المختصة بشأن طلبه لكي يتدبر أمره ويحدد موقفه مما تنتهي إليه هذه السلطة في إطار أحكام القانون ذلك أنه لا يتصور أن المشرع الذي أورد هذا الحكم الوجوبي لكي يتمكن طالب الترخيص من معرفة حقيقة موقف الإدارة منه ويتمكن من أن يختار أسلوب الدفاع عن حقه أمام القضاء أو بطريق التظلم لدى الجهة الرئاسية قد حظر استدعاءه لحضور ومشاهدة المعاينة ليتمكن من الإرشاد عن جوانب مشروعه وليوضح لمندوبي جهة الإدارة وثائق الاشتراطات الواجب قانوناً توافرها للحصول على الترخيص ويؤكد سلامة هذا الفهم لأحكام القانون أنه لم يرد أي نص يحظر حضور هذه المعاينة على طالب الترخيص وقد أغفل المشرع أن ينص على وجوب ذلك لبداهة هذا الواجب من حيث الطبيعة والواقع من جهة إرشاد مندوبي الإدارة عند المعاينة على ما يعاينوه ولأن حضور أي إجراء علني يتعلق بمراكز ذوي الشأن أمر يتصل بحق الإنسان في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، وأيضاً حقه في الشكوى وهما حقان كفلهما الدستور صراحة في المادتين (69)، (63) منه، وقد أقرهما التشريع المصري بصفة عامة في مجال الإجراءات التي تؤثر في المراكز القانونية للمواطنين المدنية والجنائية والإدارية ما لم تكن سرية بطبيعتها.
ومن حيث إنه يضاف إلى ذلك أن المادة (13) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليها التي أوجبت في حالة استيفاء الشروط الصحية المقررة صرف الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة، وفي حالة عدم توافر هذه الاشتراطات منح طالب الترخيص مهلة كافية لإتمام هذه الشروط ثم تعاد المعاينة في نهاية هذه المدة وهذه المهلة الواجب منحها في حالة نقص استكمال الاشتراطات توجب معرفة الطالب لأوجه النقص ويحقق ذلك وجوب حضوره المعاينة، كما أنه لا شك يترتب على عدم منح هذه المهلة بعد إتمامها - التي ترك أمر تحديدها لجهة الإدارة بحسب ظروف كل حالة - بطلان القرار لمخالفته لإجراء جوهري نص عليه المشرع ورتب عليه مركزاً قانونياً لصاحب الشأن بل منحه مهلة ثانية إذا لم تكفه الأولى لإنجاز الاشتراطات بحيث لا تجاوز المهلة الثانية نصف المهلة الأولى وجعل سلطة الإدارة جوازية في شأن منحها بحيث تخضع لتقديرها ولا يكون قرارها في هذه الحالة باطلاً إلا إذا أثبت ذوو الشأن أنه صدر معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة - ومن حيث إنه فضلاً عن أن عدم حضوره المعاينة يرتب بطلانها وعدم حجيتها قبله من جهة ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها إن كانت له مصلحة وقد تهاترت أدلة هذه المعاينة فضلاً عن ذلك بوجود معاينة ثبت بها ما يتهاتر مع ما أجرته اللجنة منفردة، وقد انطوى سلوك جهة الإدارة على ما يثير كل شبهة وشك في معاينتها ليس فقط لعدم حضور طالب الترخيص إجراءاتها دون مبرر معقول أو سند مقبول من القانون - بل لأنها أيضاً عمدت إلى منح ترخيص في مكان يجعل حصوله على الرخصة - إذا ما استقر تصرفها وافتعالها في هذه الحالة قانوناً - حتى لو استكمل الاشتراطات غير ممكن قانوناً لحظر ذلك عليه بحسب شرط المسافة، وهذا المسلك من جهة الإدارة يحتم رد سعيها المخالف للقانون وإهدار كل أثر له.
ومن حيث إن المشرع لم يقيد منح المهلة المشار إليها بأية قيود تتعلق بالمرحلة التي وصل إليها صاحب الشأن في استكمال الصيدلية ومن ثم فإنه لا يجوز إيراد قيد على منح هذه المهلة يجاوز الحدود المعقولة.
ومن حيث إن الثابت من استعراض ما تقدم أن جهة الإدارة قد أصدرت قرارها المطعون عليه بحفظ الطلب المقدم من المطعون ضده لإنشاء صيدلية على سند من المعاينة التي أجرتها في غيابه وما تبين لها كما زعمت من عدم وجود مكان محدد بسقف وحوائط وهو تقرير لا حجية له كما فاتها أن ترفق تقريراً آخر بالمعاينة وذلك دون أن تمنحه المهلة الأولى التي أوجب المشرع منحها له في حالة عدم استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة، فإن مؤدى ذلك أن القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون، وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذا النظر في منطوقه وإن اختلفت الأسباب التي بني عليها قضاؤه فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون وبالتالي فإن الطعن عليه يكون في غير محله متعيناً رفضه ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعن 1508 لسنة 58 ق جلسة 30 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 90 ص 547

جلسة 30 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.

----------------

(90)
الطعن رقم 1508 لسنة 58 القضائية

(1) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. قتل خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
(3) تقرير تلخيص. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء. ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة. أساس ذلك؟
(4) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". تزوير "الادعاء بالتزوير". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.
(5) محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص. ماهيته؟
عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(6) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه".
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً. وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات.
عدم التوقيع على الحكم خلال ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة المذكورة. لا يبطله.
(7) حكم "وضعه والتوقيع وإصداره" "بطلانه". محضر الجلسة نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة. لا أثر له على صحة الحكم. ولا يبطله.
(8) حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أثبته الحكم كافياً لتفهم الواقعة وظروفها.

-----------------
1 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص، فلا يقدح في صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي فصلت في الدعوى، إذ أن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته - لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه، ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفي في التعبير عما استخلصه هو من الدراسة.
4 - من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
5 - من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 أ. ج. هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة في 16 من مايو سنة 1985 أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية تكفل في المادة 312 بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم في خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته.
7 - من المقرر أن مجرد إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له على صحة الحكم ولا يترتب عليه البطلان.
8 - لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - 1) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالسيارة القادمة في الاتجاه المضاد مما أدى لوفاة المجني عليه سالف الذكر. 2) تسبب خطأ في إصابة كل من...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة القادمة في الاتجاه المضاد مما أدى إلى إصابة سالفي الذكر. 3) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. 4) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 3 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والمواد 1، 2، 3، 4، 34، 75، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح فارسكور قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جـ عن التهمتين الأولى والرابعة وعشرة جنيهات عن التهمة الثانية وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة 53 قضائية. ومحكمة النقض قضت بجلسة...... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة بهيئة استئنافية جديدة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ........ عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية..... إلخ.


المحكمة

لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ما يوفر ركن الخطأ في حق الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص في غير محله - لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أنه أرفق بها تقرير تلخيص ولما كان الحكم قد أثبت تلاوته، فلا يقدح في صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي فصلت في الدعوى، وإذ أن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته - لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه، ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفي في التعبير عما استخلصه هو من الدراسة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في غير محله. لما كان ذلك وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 أ. ج. هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة في 16 من مايو سنة 1985 أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية تكفل في المادة 312 بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم في خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته على فرض صحة ما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه أثبت بها أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم وعضو النيابة وكاتب الجلسة واسم المتهم واسم المدافع عنه وتقديمه مذكرة بدفاعه - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه، وإذ كان من المقرر أن مجرد إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له على صحة الحكم ولا يترتب عليه البطلان، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. لما كان ما تقدم فإن برمته يكون على غير أساس ومفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 4283 لسنة 37 ق جلسة 2 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 42 ص 408

جلسة 2 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدي الأمير وحسني سيد محمد - (نواب رئيس مجلس الدولة).

----------------

(42)

الطعن رقم 4283 لسنة 37 القضائية

(أ) هيئة قضايا الدولة - عدم اختصاص لجنة التأديب بها بالطعن على قرار فيما تضمنه من عدم التعيين في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة.
المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلة بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986.
استحدث المشرع أوضاعاً جديدة في شأن تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة والنظر في قضايا الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم - ناط المشرع بلجنة التأديب والتظلمات بالهيئة اختصاصات محددة - اختصاص اللجنة رهين بثبوت الانتماء الواقعي لعضوية الهيئة - أساس ذلك: عبارة "إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضائها" الواردة بالنص المشار إليه - المقصود بشئون هؤلاء هو ما يتعلق بصفاتهم أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها - مؤدى ذلك: عدم اختصاص تلك اللجنة بالطعن على القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة - تطبيق.
(ب) هيئة قضايا الدولة - وظيفة مندوب مساعد - الدرجة المعادلة لها - (اختصاص المحكمة الإدارية).
معيار التفرقة بين اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين هو مستوى الوظيفة - يبين من جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1976 و54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 و32 لسنة 1983 أن وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مخصص لها سنوياً 516 جنيهاً كمرتب و108 جنيه بدل قضاء - زيد المرتب بمقدار 60 جنيهاً سنوياً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة - يبين كذلك من جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته أن المرتب السنوي للدرجة الثالثة 576 - 1608 ج وللدرجة الثانية 840 – 1908 ج - مؤدى ذلك: أن وظيفة مندوب مساعد تعادل الدرجة الثالثة المعدلة للمستوى الثاني بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أثر ذلك: - أن الطعن على القرار فيما تضمنه من عدم التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر سنة 1991 أودع الأستاذ/ جمعه سراج المحامي عن الأستاذ الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد هلال أبو النجا الشهاوي بالتوكيل الخاص رقم 2412 ج لسنة 1991، توثيق المنصورة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها، برقم 4283 لسنة 43 ق، ضد السادة/ رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ووزير الداخلية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 25/ 7/ 1991، في الدعوى رقم 1857 لسنة 43 قضائية، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والقاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة للاختصاص.
وطلب - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 343 الصادر بتاريخ 2/ 8/ 1988 فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه - لما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدفع بعدم قبول اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها بنظرها، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.
وتحددت جلسة 25/ 5/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وما تلاها من جلسات، على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 27/ 7/ 1992، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)، لنظره بجلسة 7/ 11/ 1992، وبها نظر واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات الخصوم، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - على ما يبين من الأوراق، في أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 1857 لسنة 43 ق بصحيفة أودعها قلم كتابها بتاريخ 29/ 12/ 1988، بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 343 بتاريخ 2/ 8/ 1988، فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه، أن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن مسابقة لشغل وظيفة مندوب مساعد بها من بين خريجي كليات الحقوق دفعات من 1980 حتى سنة 1984، فتقدم لشغل هذه الوظيفة حوالي 1800 خريج نجح في المسابقة منهم 14 وكان ترتيبه في الناجحين الخامس، غير أنه فوجئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 الصادر بتاريخ 2/ 8/ 1988، والمنشور بالعدد (33) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18/ 8/ 1988، بتعيين (12) مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة، دون أن يتضمن اسمه، وبرغم نجاحه وعلم أن مرد استبعاده إلى "أسباب أمنية" فتظلم، إلا أن مباحث أمن الدولة بالمنصورة - وهي الجهة التي أجرت التحريات - أصرت على رأيها، وإذ تمت هذه التحريات بناءً على شكوى كيدية، أن التحريات كانت غير جدية، وتتصل بأقاربه ولا تمسه هو شخصياً أو أحد أفراد أسرته، إذ ليس لهم أي نشاط سياسي ولم يوجه إلى أي منهم أي اتهام، لذلك تظلم بتاريخ 1/ 9/ 1988 إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة، وتظلم بتاريخ 19/ 9/ 1988 إلى جميع المدعى عليهم (المطعون ضدهم)، وبتظلم ثالث بتاريخ 2/ 10/ 1988 إلى كل من السيد/ رئيس الجمهورية والسيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة، بيد أنه لم يبت في هذه التظلمات، لذلك أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 25/ 7/ 1991 حكمت المحكمة "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها، إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، للاختصاص وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي سوف يشغل إذا ما أجيب إلى طلبه وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وهذا من شأنه أن يؤثر على المركز القانوني للمعينين بهذه الوظيفة بالقرار المطعون فيه، الأمر الذي يفتقد معه الاختصاص بالفصل في الدعوى إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة عملاً بحكم المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963، في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله، ذلك لأن البين من نص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963، في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة أن لجنة التأديب والتظلمات تختص بشئون أعضاء الهيئة، في حين أن الطاعن لم تثبت له بعد صفة العضوية، وأنه لو كانت اللجنة مختصة، لنظرت التظلمات المقدمة منه، بل إنها جرت على أنها غير مختصة حسبما يبين من الصورة الرسمية لقرارها في التظلم رقم 31 لسنة 1990 المقدمة من السيد الأستاذ/ عبد الحميد نجاشي عبد الحميد الزهيري المحامي، والمودع حافظة مستندات الطاعن، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن سوف يشغل في حالة ما إذا أجيب إلى طلبه وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مما من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للمعينين بالقرار المطعون فيه، إذ ليس هناك أي تأثير على هؤلاء لأن القرار تضمن تعيين 12 مندوباً مساعداً من بين الناجحين وعددهم (14)، كان ترتيب الطاعن بينهم الخامس هذا إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1600 لسنة 16 ق بجلسة 9/ 4/ 1972، الذي أيد الحكم محل الطعن فيما ذهب إليه من اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى المقامة من المدعي طعناً على قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في وظيفة مساعد نيابة إدارية، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين، وبرغم وجود مجلس تأديب خاص بأعضاء النيابة الإدارية منصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة عقبت على الطعن بأن أودعت مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً، برفض الطعن، لأن الحكم المطعون فيه صدر متفقاً ونص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، في شأن هيئة قضايا الدولة، التي جعلت من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية تمارس اختصاصاً قضائياً، وما يصدر عنها من قرارات يكون نهائياً ولا يجوز الطعن عليه أمام أية جهة قضائية، وأناطت بها اختصاص الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة بشأن أعضاء الهيئة، ولو كانت مقامة من غير أعضاء هيئة قضايا الدولة طالما أن القرار محل الطعن يتعلق بأعضاء هيئة قضايا الدولة، وهذا النظر هو الذي أخذت به المحكمة الإدارية العليا في تفسير نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إذ ذهبت إلى أن الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه وصريح عباراته أنه لم يشترط لاختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين، وكل ما تطلبه في هذا الشأن هو أن يكون القرار الإداري المطعون فيه متعلقاً بشئون أحد أعضاء المجلس ماساً لمركزه القانوني بوصفه هذا.
وبناءً على ذلك ولما كان الطاعن يطلب - الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين 12 مندوب في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة فيما تضمنه من عدم تعيينه فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب ينعقد للجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة دون غيرها، ويكون قرارها نهائياً وغير جائز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن. واحتياطياً: وفي حالة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى، والقضاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل، للاختصاص، وذلك لأنه طبقاً لنص المادتين (10)، (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فإن المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على قرارات التعيين المتعلقة بالموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف المستويين الثاني والثالث، وطبقاً للجدول الخاص بإدارة قضايا الحكومة المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967، في شأن معادلة درجات الكادر الخاص بدرجات الكادر العام، فإن وظيفة مندوب مساعد مقرر لها الربط المالي المقرر للدرجة السابعة وهو 264 جنيهاً سنوياً، فمن ثم فإن الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين 12 مندوباً مساعداً، فيما تضمنه من عدم تعيين المدعي، يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل ومن باب الاحتياط الكلي، برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات. لأن القرار المطعون فيه صدر بناءً على ما ارتأته أجهزة الأمن المعنية من عدم سلامة مسلك الطاعن، وعدم جدارته، إذ أنه ذو ميول شيوعية، وينتمي إلى أسرة شيوعية، ومن ثم فإن الجهة الإدارية وإذ استخدمت سلطتها التقديرية في تعيين سواه، ممن ثبتت صلاحيتهم، فإن قرارها يكون سليماً متفقاً وصحيح حكم القانون، وتغدو دعوى المدعي غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن مقطع النزاع ينحصر في بيان ما إذا كانت ولاية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة تقتصر على الفصل في الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة قضايا الدولة بمعنى أن يكون مقدم الطلب أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة عند تقديم الطلب أم أن ولايتها تتجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير أعضاء هيئة قضايا الدولة متى كان القرار محل الطعن متعلقاً بأعضاء الهيئة.
ومن حيث إن الواضح من هذه النصوص أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع ويستند معيار - الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئولياتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها.
ومن حيث إن البين من جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1976، 54 لسنة 1978، 143 لسنة 1980، 32 لسنة 1983، أن وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مخصص لها سنوياً 516 جنيهاً كمرتب، 108 ج بدل قضاء كربط ثابت، وقد يزيد المرتب بمقدار 60 جنيهاً سنوياً، بالقانون رقم 53/ 1984 بزيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة وأن البين من جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، أن المرتب السنوي للدرجة الثالثة 576 - 1608 ج، وللدرجة الثانية 840 - 1908 ج" فمن ثم فإن وظيفة مندوب مساعد تكون معادلة للدرجة الثالثة المعادلة للمستوى الثاني بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، ويكون الطعن الماثل من اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل. مما يتعين الحكم بإحالة الدعوى إليها الفصل في موضوعها، مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى، طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للفصل في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 1823 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 89 ص 545

جلسة 27 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

---------------

(89)
الطعن رقم 1823 لسنة 58 القضائية

حجز. تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. دفوع "الدفع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها.
الدفع بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها. جوهري. إغفال الحكم المطعون التعرض له. يعيبه.

--------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته دفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم 48 ساعة.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه دون أن يعني بإيراد هذا الدفاع والرد عليه. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته ودفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى النظر في وجوه الطعن الأخرى.

الطعن 2083 لسنة 35 ق جلسة 27 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 41 ص 396

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

----------------

(41)

الطعن رقم 2083 لسنة 35 القضائية

(أ) دعوى - التقدم بطلبات جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا.
المادة 235 من قانون المرافعات.
تقتصر ولاية المحكمة الإدارية العليا على نظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على النحو الذي نظمه قانون تنظيم المجلس والتصدي للفصل في موضوع الدعوى لو كانت صالحة للفصل في موضوعها بحالتها بمراعاة طبيعة الدعوى الإدارية وفي حدودها وقت صدور الحكم الطعين دون أن تتطرق لطلبات جديدة لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة التزاماً بصريح أحكام قانون مجلس الدولة في هذا الشأن وبطبيعة وحدود الطعن في الأحكام أمامها إعمالاً لحق الدفاع ولعدم مصادرة درجة من درجات التقاضي - تطبيق.
(ب) جامعات - طلاب - نظام الامتحانات - تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات عن الامتحانات.
المواد 41، 42، 167، 173 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمادتان 34، 71، 72 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.
حرص المشرع على وضع الامتحانات وتنظيمها على أساس أداء الامتحان بنوعيه الشفوي والتحريري على نحو واقعي وجدي وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب في التحصيل والفهم والاستيعاب حتى يتحقق من تمام التأهيل العلمي على أكمل وجه - حرص المشرع على تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات على نحو يمنع الغموض واللبس ويحول دون تجاوز الاختصاصات - اختصاصات مجلس الكلية تشمل تشكيل لجان الامتحان وواجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان وإقرار نتائج الامتحانات - يختص عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية فلا يدخل في اختصاص عميد الكلية أن يحل بنفسه محل أحد أعضاء لجنة الامتحان في مادة قاعة البحث وتصحيحها وهو أن فعل ذلك يغدو متجاوزاً اختصاصه - مجلس الكلية يقف بسلطاته عند حد إقرار نتائج الامتحان الواردة إليه من لجان الامتحان المختلفة ومن اللجنة العامة والتي تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة وبدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها - أثر ذلك لجنة الامتحانات العامة هي المختصة بمراجعة نتيجة الامتحان ثم عرض ما تنتهي إليه على مجلس الكلية لإقراره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 29 من أبريل سنة 1989 أودع الأستاذ/ سيد الديب المحامي نائباً عن الأستاذ/ مرقص واصف القوص المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2083 لسنة 35 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 28/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 2839 لسنة 41 ق والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار ونجاح الطالب في السنة التمهيدية لدرجة الماجستير في اللغة العربية وإلزام المطعون ضدهما المصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق، وقدم السيد الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً مسبباً برأي هيئة مفوضي الدولة ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6 من يناير سنة 1992، وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 6 من يوليه سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 26 من يوليه سنة 1992، وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 11/ 1992 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم 27/ 12/ 1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من سائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 12/ 3/ 1987 أقام الطاعن الدعوى رقم 2839 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلية الآداب جامعة المنيا بعدم الاعتداد بدرجة "جيد" التي حصل عليها من أستاذ المادة في قاعة البحث، وأحقيته في الحصول على هذه الدرجة وقال المدعي بياناً لدعواه أنه قد حصل على درجة "جيد" في امتحان السنة التمهيدية للماجستير بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا في جميع المواد عدا مادة قاعة البحث والتي حصل فيها على درجة "مقبول" وهو ما يعني رسوبه بحسبان أن الدرجة المقررة للنجاح هي درجة "جيد"، وقد تظلم من هذه الدرجة إلى كل من عميد الكلية وأستاذ مادة قاعة البحث والممتحن فيها والذي قام برفع درجته بها من "12" درجة إلى "14" درجة وهو ما يؤدي إلى نجاحه فيها إلا أن عميد الكلية رفض ذلك وأوضح المدعي أن المتبع في قسم اللغة العربية بالكلية منح الطالب الذي يرسب في مادة أربع درجات كي ينجح وهو ما لم يتبع معه نظراً لوجود خلافات بين أستاذ المادة وبين عميد الكلية.
وبجلسة 28/ 2/ 1989 صدر الحكم المطعون فيه وقضى برفض الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضائها على أن الثابت من الأوراق أنه بعد أن تم رصد نتيجة السنة التمهيدية للماجستير دور نوفمبر سنة 1986 قسم اللغة العربية بكلية آداب المنيا تبين أن المدعي ناجح في جميع المواد عدا مادة قاعة البحث التي حصل فيها على (12) درجة من (20) درجة حال كون درجة النجاح من (14) درجة الأمر الذي أدى برئيس الكنترول للكتابة إلى عميد الكلية بذلك بطلب رفع الدرجة من (12 إلى 14) بواسطة لجنة الممتحنين حتى يمكن إنجاح الطالب، وإذ أحيلت الأوراق من عميد الكلية إلى لجنة الامتحان أشر رئيس اللجنة (أستاذ المادة) بأنه غير موافق على رفع الدرجة ومن ثم عرضت الأوراق على مجلس الكلية الذي أقر النتيجة النهائية للسنة التمهيدية والتي أعلن فيها عن رسوب المدعي بسبب حصوله على (12) من (20) درجة في مادة قاعة البحث، وإذ كان ذلك وكان من المقرر وفقاً للمادة 173 من القانون رقم 149 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أنه يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية، كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات أن مجلس الكلية هو الذي يختص بإقرار نتيجة الامتحان، ولما كان مجلس الكلية قد أقر تلك النتيجة كذلك - ومن بينها رسوب الطالب المدعي لعدم حصوله على درجة النجاح في مادة قاعة البحث بعد أن رفضت لجنة الامتحان رفع درجته فإن القرار الصادر في هذا الشأن يكون صحيحاً ولا مطعن عليه. ولا ينال مما تقدم ما أثاره المدعي بأن ثمة خلافاً بين عميد الكلية وأستاذ مادة قاعة البحث راح هو ضحيته إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق كما أن عدول أستاذ المادة عن تقديره السابق وبعد إصراره على عدم رفع هذا التقدير رغم طلب ذلك منه رسمياً عن طريق عميد الكلية هذا العدول لا ينتج أثراً قانونياً في حق المدعي بعد أن تم إعلان النتيجة رسمياً وبمراعاة الإجراءات القانونية المطلوبة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك لأنه بعد إعلان رسوب الطاعن في مادة قاعة البحث وحصوله فيها على (12) درجة من (20) درجة، تظلم من هذه النتيجة فحرر عميد الكلية خطاباً رسمياً إلى أستاذ المادة ورئيس لجنة الامتحان وهو ما يعني أن عميد الكلية قد وافق على نجاح الطاعن في هذه المادة بديلاً عن الأستاذ الآخر المشترك في لجنة الامتحان ولو عرض العميد الأمر عليه لوافق على نجاح الطاعن ومن ثم يكون العميد قد أحل نفسه محل العضو الثاني في اللجنة، كما أن أستاذ المادة الذي حرر إليه العميد أقر فيما بعد بأحقية الطاعن في النجاح وذلك بعد أن اطلع على البحث المقدم منه إذ أن التقدير الذي أعطاه له في البداية كان تقديراً مؤقتاً وقبل أن يطلع على البحث وبذلك تكون لجنة الامتحان قد وافقت ورضيت عن البحث المقدم من الطاعن وهو ما يتحقق معه شروط تطبيق المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 كذلك فإن مجلس الكلية والذي له كافة الاختصاصات المتعلقة بطلبة الدراسات العليا حسبما تنص المادة (52) من القانون السالف وبمقتضاها يبسط المجلس سلطانه على ما يعرض عليه من أمور تتصل بنتائج الطلاب دون قيد زمني - هذا المجلس رغم ما خوله القانون قد تجاهل الخطأ الذي وقع فيه أستاذ المادة وذلك بمنحه تقديراً للطالب قبل أن يطلع على البحث المقدم منه، وقد أقر الأستاذ بأحقيته في النجاح بعد اطلاعه على البحث وهذا الخطأ لا يد للطاعن فيه، وقد كان على المجلس أن يقرر نجاح الطاعن إلا أن مجلس الكلية تجاهل هذا الخطأ، ومن ثم يكون قراره الصادر بإعلان رسوب الطاعن مشوباً بالانحراف بالسلطة لتجاهله هدفاً مشروعاً، كما أغفل الحكم المطعون فيه أيضاً الإقرار المقدم من أستاذ مادة قاعة البحث والذي أقر فيه بأحقية الطاعن في النجاح في هذه المادة وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال، كذلك فإن الحكم لم يلتفت ولم يرد على دفوع ودفاع الطاعن التي أبداها أمام محكمة أول درجة خاصة خطأ أستاذ المادة وهو بمرتبة الخطأ المادي فضلاً عن انحراف مجلس الكلية بالسلطة.
ومن حيث إنه عما أبداه الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بطلب تعديل الحكم إلى إلغاء تقدير درجته وإحالة البحث محل النزاع إلى لجنة جديدة لإعادة تقديره حسبما انتهى إليه رأي المستشار القانوني لوزير التعليم إذ تنص المادة (235) من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها...." ومتى كان طلب الطاعن إلغاء تقدير درجته في البحث المقدم منه في مادة قاعة البحث وإحالة هذا البحث إلى لجنة جديدة لإعادة تقديره إنما هو طلب جديد يتقدم به الطاعن لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، وكان يتعين أن يكون ضمن طلباته في العريضة أمام محكمة القضاء الإداري الأمر الذي لم يحدث، ومن ثم فإن هذا الطلب الجديد لا يقبل عملاً بحكم المادة 335 من قانون المرافعات ومن ثم تكون طلبات الطاعن التي أقام بها طعنه هي إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ونجاحه في السنة التمهيدية لدرجة الماجستير في اللغة العربية وهي الطلبات المطروحة على هذه المحكمة لتفصل فيها بقضائها وفي حدود ولايتها التي حددها القانون رقم (47) لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة والتي تقوم أساساً على وزن الأحكام المطعون فيها أمامها بميزان القانون، ومن حيث الإجراءات أو الموضوع أو تفسير وتطبيق أحكام القانون على الوجه الصحيح ودون أن تتطرق المحكمة إلى النظر في طلبات جديدة لم تكن تحت نظر محكمة أول درجة قبل صدور الحكم المطعون فيه فولاية المحكمة الإدارية العليا تقتصر على نظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على النحو الذي نظمه قانون تنظيم المجلس والتصدي إعلاءً للشرعية وسيادة القانون للفصل في موضوع الدعوى لو كانت صالحة للفصل في موضوعها بحالتها بمراعاة طبيعة الدعوى الإدارية وفي حدودها وقت صدور الحكم الطعين دون أن تتطرق لطلبات جديدة لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة التزاماً بصريح أحكام قانون مجلس الدولة في هذا الشأن وبطبيعة وحدود الطعن في الأحكام أمامها إعمالاً لحق الدفاع الذي قدمه الدستور ولعدم مصادرة درجة من درجات التقاضي.
ومن حيث إن المادة (41) من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية: أولاً - ..... ثانياً - 1 - .... 2 - تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد...." وتنص المادة (42) من ذات القانون على أن: "يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد...." وتنص المادة (167) من القانون على أنه: "مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ونظام الامتحان وفرصه وتقديراته كما تنص المادة 173 من القانون على أنه: "يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة" كما تنص المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 على أن: "يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العملية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. ويتولى على الأخص: 1 - ..... 4 - مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة عن ما من شأنه المساس بسير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس." وفي الباب الثالث من تلك اللائحة وتحت عنوان الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب - الدراسات العليا - القسم الأول - أحكام عامة تنص المادة (71) من اللائحة على أنه "فيما عدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها، ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض. وتشكل لجنة الامتحان في كل مقر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناءً على طلب مجلس القسم المختص، ويتم اختيارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد، وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة وبدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولاتها على الكلية لإقرارها". وتنص المادة (72) من اللائحة على أن: "يرأس عميد الكلية لجان الامتحان ويشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كلاً منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر على التعليم الجامعي بحسب الدستور والقانون واللوائح المنظمة له وبينها قانون تنظيم الجامعات سالف البيان ولائحته التنفيذية إنما هو حق تكفله الدولة وتشرف على تحقيقه وفقاً لحاجات المجتمع والإنتاج ويتحمل المجتمع تكاليفه في جميع المراحل ليس فقط باعتباره حقاً تكفله أحكام الدستور للمواطنين على سبيل المساواة وبمراعاة تكافؤ الفرص بين الشباب أبناء هذا الوطن وإنما أيضاً باعتباره خدمة أساسية وجوهرية لازمة لوجود المجتمع وتقدمه واستمراره (المواد 18، 20 من الدستور) بحكم طبيعة التعليم وغاياته التي تقوم أساساً على توفير التأهيل العلمي والفني للشباب وتمكينه من تحمل مسئولية توفير الإنتاج والخدمات اللازمة له فضلاً عن الإسهام في تقدم المجتمع ورقيه، وحتى يتم التحقق من تمام هذا التأهيل العلمي على أكمل وجه حرص المشرع على وضع نظام الامتحانات وتنظيمها على أساس أداء الامتحان بنوعيه الشفوي والتحريري على نحو واقعي وجدي وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب في التحصيل والفهم والاستيعاب وقد جرت النصوص السالف بيانها على تفصيل طريقة الامتحان والمختص بوضع الأسئلة وإجراء الامتحان وتشكيل اللجان وواجبات الممتحنين بل لقد حرص المشرع على تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات على نحو يمنع الغموض واللبس ويحول دون تجاوز الاختصاصات فاختصاصات مجلس الكلية على نحو ما ورد تفصيلاً في المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات من بينها تشكيل لجان الامتحان وواجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان وإقرار نتائج الامتحانات، كما يختص عميد الكلية وفقاً لنص المادة (42) من القانون على تنفيذ قرارات مجلس الكلية فلا يدخل في اختصاص عميد الكلية أن يحل نفسه - وعلى ما ذهب الطاعن - محل أحد عضوي لجنة الامتحان في مادة قاعة البحث وتصحيحها وهو أن فعل ذلك يغدو متجاوزاً اختصاصه، كذلك فإن مجلس الكلية يقف بسلطانه عند حد إقرار نتائج الامتحانات الواردة إليه من لجان الامتحان المختلفة ومن اللجنة العامة المنصوص عليها في المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها وعلى ذلك فإن لجنة الامتحانات العامة هي المختصة بمراجعة نتيجة الامتحان ثم عرض ما تنتهي إليه على مجلس الكلية لإقراره ولما كان الثابت أن مجلس كلية الآداب جامعة المنيا قد أقر النتيجة النهائية للسنة التمهيدية للحصول على الماجستير والتي أعلن فيها عن رسوب الطاعن بسبب حصوله على (12 درجة) من (20 درجة) في مادة قاعة البحث، ومن ثم لا يقبل بعد ذلك قول لعميد الكلية أو لمجلس الكلية بأن الطاعن يستحق النجاح في تلك المادة والذي كان مجاله قبل إقرار مجلس الكلية لنتيجة الامتحان أو أن يعيد النظر فيما انتهت إليه لجنة الامتحانات وإعادة الأمر إليها لترى فيه رأيها بتعديل النتيجة أو بالإبقاء عليها فإذا كان المجلس قد اعتمد النتيجة برسوب الطاعن فهي النتيجة التي يعتد بها ويعول عليها قانوناً بعد استيفائها كافة مراحلها المقررة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إنه لا مقنع قانوناً فيما ذهب إليه الطاعن من أن أستاذ المادة الذي حرر إليه العميد، أقر فيما بعد أحقية الطاعن في النجاح بعد أن اطلع على البحث المقدم منه (الحق في القرآن الكريم) إذ أن التقدير الذي أعطاه إياه في البداية كان تقديراً مؤقتاً وقبل أن يطلع على البحث، وأرجع الطاعن قوله إلى صدور الإقرار المنسوب إلى أستاذ المادة وعضوية لجنة الممتحنين والذي أصبح عميداً لكلية الدراسات العربية والممهور بتوقيعه وبخاتم كلية الدراسات العربية شئون الطلاب، وهذا الحكم ليؤكد صدور الإقرار منه بعد تركه كلية الآداب إلى كلية الدراسات العربية وقد تضمن هذا الإقرار أنه "حيث إن الطالب قد نجح بتقدير "جيد" في جميع المواد ما عدا مادة "قاعة بحث" فقد حصل على اثنتي عشرة درجة "مقبول" وقد اطلعت على صورة من البحث المقدم، وعنوانه "الحق في القرآن الكريم" وأرى شخصياً وكعضو في لجنة الممتحنين وكأستاذ للمادة أن "البحث يمكن رفعه إلى أربع عشرة درجة "جيد" حتى يمكن نجاح الطالب والأمر معروض على عميد الكلية لاتخاذ اللازم علماً بأن أي إقرارات سابقة بعدم الموافقة تعتبر لاغية لأنها سابقة لتاريخ الالتماس وقبل الاطلاع على صورة البحث المرفق - فهذا الإقرار لم يعتد به المشرع كورقة رسمية يمارس من خلاله الأستاذ ما أسند إليه من قبل المشرع من أعمال الامتحانات فهو بإقراره لا يمارس عمله كعضو لجنة ممتحنين والتي حدد المشرع نطاقها بورقة الامتحان فقط والقول بغير ذلك يجرد ورقة الامتحان كورقة رسمية من كل قيمة ومدلول بينما هي الوثيقة الرسمية الأساسية التي يعتمد عليها القانون واللائحة التنفيذية في إثبات ما أداه الطالب من إجابات يقدر نجاحه ورسوبه ومرتبته على أساسها الأساتذة المصححون وترصد فيها لجنة الإشراف على الامتحان درجاته وينبني على كل ذلك النتيجة التي تعلنها الكلية لما أسفر عنه الامتحان ولا شك في أنه يخالف نظم الامتحانات الجامعية التي تنظم تصحيح الورقة المذكورة من عضوي لجنة الامتحان وليس من أحدهما، والأخذ بما ورد بالإقرار يجعل ورقة امتحان الطاعن ومنحه (12) درجة لغواً ويجرد قرار عضو اللجنة الآخر برسوب الطاعن من مضمونه، وبالتالي فلا قيمة قانونية لإقرار أستاذ المادة خارج نطاق الامتحان أو أوراق الإجابة على الامتحان ذاتها ما لم يكن ذلك له سنده السليم قانوناً وواقعاً في مجال الامتحان وفي ورقة الإجابة أما ما ورد بهذا الإقرار من أنه منح الطاعن (12) درجة من (20) درجة بتقدير مقبول وأن هذا التقدير يعد لاغياً لأنه سابق على تاريخ الالتماس وقبل الاطلاع على صورة البحث المرفق - هذا الإقرار يفترض أن أستاذ المادة موقع الإقرار قد منح الطاعن درجة مقبول (12) من (20) درجة دون الاطلاع على البحث وإقراره على نفسه بهذا - وبفرض ثبوته وصحة صدوره عنه بإرادة سليمة - يجرده من الأمانة العلمية ومن الاتصاف بالموضوعية وبالعدالة في ممارسة عمله، وخاصة في تصحيح أوراق إجابات الطلاب، كما أن الإقرار بالاطلاع على صورة البحث المرفق بالتماس الطاعن، وبعد اعتماد نتيجة الامتحان برسوبه يجرد موقع الإقرار من فضيلة احترام النظام والقانون والأمانة والخلق القويم إذ كيف يتأتى له الاطلاع على البحث دون أن يحال إليه ذلك بصفة رسمية وكيف يطلع عليه وقد بعد عن كلية الآداب وأصبح يشغل منصباً آخر خارجها (عميداً لكلية الدراسات العربية) - وكان حرياً به أن ينأى بنفسه عن إثبات مثل هذا الأمر والبعد عن مواطن الشبهات وكان أولى به أن يقف عند حد الانحراف بالخطأ في تصحيح البحث، دون أن يتجاوز ذلك إلى قبول البحث وهو غير مختص بذلك في وقت عمله بعيداً عن كلية الآداب وأن يصححه ويعطيه أيضاً درجة مغايرة من الرسوب إلى النجاح مع القول بأنه لم يقرأه قبل ذلك إذ أن هذا عمل يتنزه عنه أساتذة الجامعات الذين خاطبهم القانون رقم (49) لسنة 1972 في المادة (96) منه بأن عليهم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب وأولها أن يكون موضوعياً وعلميا ونزيهاً وينصف الطلاب في إطار الشرعية وبمراعاة الأسس والمبادئ والقيم الجامعية بينما هو بإقراره لم يراع التقاليد والقيم الجامعية الأصلية وخرج عليها بإقراره أنه قد صحح البحث وقدره دون قراءة ثم أقره وهو غير مختص بما يهدر ما ورد بإقراره ولا يعتد به قانوناً في مجال نتيجة الطاعن والتي تبقى كما أقرها مجلس الكلية، وإن كان يعتد بالإقرار في مجال مساءلة الأستاذ موقع الإقرار فيما ورد بإقراره لو صح صدوره منه في ضوء ما سلف بيانه وغني عن البيان أنه ما دام أن رأي المستشار القانوني لوزير التعليم قد بني على إقرار أستاذ المادة المشار إليه وقد ثبت بطلان وفساد الإقرار على النحو السالف ومن ثم لا يعتد بالرأي الذي بني على هذا الإقرار وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب وقضى برفض الدعوى فمن ثم يكون قد صادف صحيح القانون.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طلبات الطاعن المعدلة التي أبداها لأول مرة أمام دائرة فحص الطعون، وبقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 14850 لسنة 91 ق جلسة 11 / 1 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / أحمد الصيرفي .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 18 جمادى الآخرة سنة 1444 ه الموافق 11 من يناير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14850 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من

- ……………

ضد

- ……………

---------------

الوقائع

في يوم 24/8/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 28/6/2021 في الاستئناف رقم …. لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

وفي 26/9/2021 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 7/3/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ".… " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم … لسنة 2020 أمام محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدها - ……. - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها معاش الشيخوخة المقرر بقانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى في 8/12/2020 ، وقالت بيانًا لها إنها من مواليد 11/8/1950 وكانت تعمل بالزراعة وبلغت سن الخامسة والستين في 11/8/2015 وأضحى من حقها صرف معاش الشيخوخة المقرر بالقانون المشار إليه وإذ رفضت الهيئة المطعون ضدها منحها هذا المعاش، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 14/2/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 57 ق بني سويف " مأمورية المنيا " ، وبتاريخ 28/6/2021 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض دعواها بأحقيتها في صرف معاش الشيخوخة المقرر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ بشأن التأمين الشامل على أساس إنها رفعت الدعوى في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 الذي ألغى قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة ١٩٨٠ وبالتالي فلا تستحق المعاش ، رغم أن هذا القانون لم يتضمن النص على سريانه بأثر رجعي ورغم أنها من مواليد 11/8/1950 وتحققت الواقعة المنشأة لحقها في هذا المعاش ببلوغها سن الخامسة والستين بتاریخ 11/8/2015 في ظل العمل بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ - المشار إليه - الذي نص في المادة ١٨ منه علي أنه " في حالة عدم الاشتراك في نظام التأمين الشامل وعدم سداد الاشتراكات يصرف المعاش من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف ، وتخصم الاشتراكات المستحقة من هذا المعاش بالقدر المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) من ذات القانون " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا في ظل قانون معين تخضع - كأصل عام - من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر علي ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة للحق أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة بهذا الحق ، ولما كان النص في المادة ( 2 ) من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعمول به اعتبارًا من 1/7/1980 علي أنه " يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بهذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة " ، والنص في المادة ( 3 ) علي أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقًا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات " ، والنص في المادة ( ۹ ) علي أنه " يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية :- 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۲۰ شهرًا علي الأقل . 2- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا مستديمًا . ٣- وفاة المؤمن عليه ، ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين ( 2 ، ٣ ) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة"، والنص في المادة ( ١٨ ) منه على أن " يصرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق ، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة ( ۲۲ ) " ، والنص في المادة ٢ من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۸۰ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل على أن " تحدد فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ وفقًا للآتي : (۱) العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع .... " يدل على أن هذا القانون يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويسري على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 250 لسنة ۱۹۸۰ - المشار إليه آنفًا - ومنهم فئة العاملون المؤقتون بالزراعة ، وأن الواقعة المنشئة للحق في المعاش المقرر بهذا القانون تتحقق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو ثبوت عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا أو حدوث وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن ۱۲۰ شهرًا في الحالة الأولى أو ستة أشهر في الحالتين الثانية والثالثة ، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر للحالتين الثانية والثالثة متى كان قد اتخذ إجراءات الاشتراك في التأمين ، ويصرف المعاش من أول الشهر الذي تحققت فيه أيًا من حالات الاستحقاق السالفة إذا كان المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين ، أما إذا لم يكن قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للحق في المعاش يكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف ، ويكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في هذه الحالة الحق في خصم الاشتراكات المستحقة بما لا يجاوز ربع قيمة هذا المعاش على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ٢٢ ) من هذا القانون. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة من العاملين المؤقتين بالزراعة ، وإنها من مواليد 11/8/1950 وتحققت الواقعة المنشئة لحقها في معاش الشيخوخة ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 11/8/2015 في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ - سالف الذكر - ، ومن ثم فإنها تكون مستحقة لمعاش الشيخوخة المقرر بهذا القانون ، ولا يغير من ذلك عدم اتخاذها إجراءات الاشتراك في التأمين وفقًا لهذا القانون حتى بلوغها سن الخامسة والستين ، إذ يقتصر حقها في هذه الحالة على صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدمت فيه بطلب الصرف دون المدة السابقة على ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة بمقولة إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤۸ لسنة ۲۰۱۹ المعمول به اعتبارًا من 1/1/2020 هو القانون - الواجب تطبيقه على واقعة النزاع - ويشترط لصرف معاش الشيخوخة وفقًا لأحكامه أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ۱۲۰ شهر ، رغم إن هذا القانون لم يتضمن النص علي سريانه بأثر رجعي ، وأن الواقعة المنشئة لاستحقاق الطاعنة لمعاش الشيخوخة تحققت في ظل العمل بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ علي نحو ما سلف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكانت الطاعنة حددت طلباتها في الدعوى بطلب الحكم بصرف المعاش اعتبارًا من 8/12/2020 ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ……. لسنة 57 ق بني سويف " مأمورية المنيا " بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة معاش الشيخوخة المقرر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبارًا من 8/12/2020 مع خصم المستحق عليها من اشتراكات بالقدر المنصوص عليه بالمادة 22 من ذات القانون .

لذلك

نقضت المحكمة : - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم ….. لسنة 57 ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة معاش الشيخوخة المقرر بالقانون 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الشامل اعتبارًا من 8/12/2020 مع خصم الاشتراكات المستحقة عليها بالقدر المنصوص عليه بالمادة (22) من ذات القانون ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتها من الرسوم القضائية .

الطعن 11774 لسنة 91 ق جلسة 19 / 3 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
دائرة الأحد (أ) العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف ، بهاء صالح ، وليد رستم ، محمد العبد نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / أسامة محمد الحسيني.

وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 27 من شعبان عام 1444 ه الموافق 19 من مارس عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11774 لسنة 91 قضائية عمال.

المرفوع من
..........المقيم ......... - محافظة المنيا.
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته.
مقرها 3 شارع الألفي - محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة.

------------

" الوقائع "

في يوم 29/6/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا الصادر بتاريخ 10/5/2021 في الاستئناف رقم 2536 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد العبد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١٥٧٦ لسنة ۲۰۲۰ مدنى محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدها -الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاش الشيخوخة طبقاً للقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، وقالت بياناً لها إنها من العاملات بالزراعة، و بلغت الخامسة والستين عاماً مستوفاة لشروط استحقاق هذا المعاش وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المعاش لها فأقامت الدعوى. قضت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف بني سويف -مأمورية المنيا- بالاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق. وبتاريخ 10/5/2021 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن واقعه استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 1/1/2008 قبل العمل بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات المعمول به اعتباراً من 1/1/2020 والذي لم يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعي، ومن ثم فلا تسري عليها أحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع -كأصل عام- من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون - وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة فى هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست وقت المطالبة. وكان النص في المادة الثانية من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعدل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٢ على أن: يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ... والنص في المادة التاسعة منه على أنه يستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية: 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين ... والنص في المادة ۱۸ من ذات القانون على أن يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف، 000 يدل على أن هذا القانون لا يسرى إلا على الفئات التى لا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات ويشترط لاستحقاق المعاش للمؤمن عليه الخاضع لأحكامه بلوغه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين أو خضوعه لأحكامه ۱۲۰ شهراً على الأقل. أما في حالة عدم الاشتراك حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فلا يستحق المعاش سواء للمؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة من مواليد 1/1/1943 وبلغت بتاريخ 1/1/2008 سن الخامسة والستين، الموجب لاستحقاق معاش الشيخوخة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، فإن واقعة استحقاقها لهذا المعاش تكون قد نشأت واكتملت فى ظل العمل بأحكام هذا القانون -الذي خلاً من النص على وجوب عرض المنازعات الناشئة عنه على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها بقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة- ويكون هذا القانون هو واجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم ۱4۸ لسنة ۲۰۱۹، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى وفقا للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ رغم عدم انطباقه على الواقعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنة شروط صرف معاش الشيخوخة، وفقا لأحكام قانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل فى الدعوى ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للموضوع وكان يتعين عليها أن تعيده إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق استئناف بني سويف -مأمورية المنيا- بإعادة الدعوى إلى محكمة المنيا الابتدائية العمالية للفصل في موضوعها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى الاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق استئناف بني سويف مأمورية المنيا بإعادة الدعوى إلى محكمة المنيا الابتدائية العمالية للفصل فى موضوعها وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية.

الطعن 1822 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 88 ص 543

جلسة 27 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

-----------------

(88)
الطعن رقم 1822 لسنة 58 القضائية

(1) سب وقذف. إهانة موظف عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. مناط تحققه؟
(2) سب وقذف. إهانة موظف عام. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة في جريمة إهانة موظف عام. وجوب اشتماله على بيان ألفاظ الإهانة.
إغفال حكم الإدانة في جريمة إهانة موظف عام بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة. قصور.

--------------
1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
2 - يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان موظفاً عمومياً هي...... المدرسة بمدرسة الهداية الابتدائية أثناء تأدية وظيفتها وبسببها بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم ووزير التربية والتعليم ورئيس مدينة جرجا بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما أقام المتهم دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز جرجا ضد المدعية بالحقوق المدنية بوصف أنها أبلغت كذباً في حقه على النحو المبين بصحيفة الدعوى وطلب عقابها بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: في الدعوى بتغريم المتهم 20 جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. ثانياً: وفي الجنحة المباشرة رقم....... بعدم جواز نظرها لرفعها من غير ذي صفة. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عام أثناء تأديته وظيفته قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانه رغم انتفاء القصد الجنائي. وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ المهينة التي وجهها الطاعن إلى المجني عليها واكتفى في بيانها بالإحالة على التحقيقات دون أن يورد مضمونها ويبين العبارات التي اعتبرها إهانة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وأنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة على ما تقدم بيانه - فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.