الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 479 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 479 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عادل حميد عبد فرحانى
مطعون ضده:
فؤاد عمورى لقطع غيار السفن ش.ذ.م.م.
انترسيس للملاحة( ش ذ م م )
برويز حسن عبد فرحانى
بريكومار ساداسيفان
سى انتر لخدمات المعاملات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1694 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الاولى اقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم واخرين (غير مختصمين في الطعن ) الدعوى رقم 1600/2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بسداد مبلغ 2,519,715 درهم للمطعون ضدها الاولى مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد، و ذلك تأسيسا على أنها تمتلك السفينة المبينة تفصيلا بلائحة الدعوى وأن المطعون ضدها الثانية والطاعن قاما بنقل ملكيتها إلى المطعون ضدها الثانية بدون عقد بيع من المطعون ضدها الاولى وتم اصدار شهادة تسجيل للسفينة باسم الاخيرة، وقد سجلت المطعون ضدها الخامسة السفينة موضوع الدعوى باسم المطعون ضدها الثانية بدون عقد بيع كما يتضح ذلك من رسالة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وذلك مخالفة للأصول القانونية حيث يلزم توافر اعتماد توقيع الشخص المرسل لشهادة شطب سفينة وقد استلم المطعون ضده الثالث مبلغ 949,612.50 درهم من المطعون ضدها الثانية وذلك من ثمن القاطرة مستر عمر كما استلم منها المدعى عليه الرابع مبلغ 628,487.5 درهم ثمن القاطرة وقد لحق بالمطعون ضدها الاولى اضرارا نتيجة فقد عائد السفينة وتقدر التعويض عنها بمبلغ 1,088,415 درهم عن الفترة من 23/4/2013 حتى تاريخ رفع الدعوى و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره ندبت لجنة خبرة وبعد ان اودعت تقريرها حكمت بتاريخ 30/6/2022 أولا/ برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ثانيا / برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه . ثالثا / بالزام المطعون ضدها الثانية والطاعن ان يؤديا الى المطعون ضدها الاولى مبلغ 2,244,465 درهما والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من 20 \ 4 \ 2021 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1694/2022 تجاري و بتاريخ15/2/2023 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به في الفقرة (ثالثا) من منطوق الحكم المستأنف بجعله مبلغا مقداره 1,156,050 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/3/2023 طلب فيها نقضه
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعي الطاعن الوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي برفض الدفع المُبدئ منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ذلك ان البين من المستندات المقدمة منه أنه فى غضون عام 2017 تقدمت المطعون ضدها الاولى ببلاغ لدى مركز شرطة القصيص ضد الطاعن تدعي فيه بتزوير شهادة تسجيل الباخرة وطالبت بحقها المدني وقد قضت المحكمة الجزائية بالدعوى الجزائية رقم 110129/2017 جزاء برفض الدعوى المدنية وبذلك يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية له الحجية المانعة من نظر الدعوى الماثلة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غيرمحله ذلك أنه من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين ، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة ، وأن مناط التمسك بحجية الأمر المقضى المانعة من إعادة النظر في النزع أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى التالية ، ومن ثم فإن ما لم يكن محل طلب أو نقاش من الخصوم وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها على ما اوردة بمدوناته من انه ((عن الدفع المبدئ من المدعى عليه الثانى (الطاعن) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ... ان المحكمه الجزائيه قد انتهت في أسباب حكمها الى عدم قبول الدعوى المدنية لعدم سداد رسمها كما ان محكمة الاستئتاف لم تتطرق في حكمها الى الى الخوض في الشق المدني من الدعوى ما مؤداه ان ذلك لا يعد مانعا من إقامة المدعي لدعواه الراهنه بما ينحل معه الدفع فاقدا سنده وترفضه المحكمة))و اذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الاول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفه اذ انه كان موظفاً لدى المطعون ضدها الثانية و مُكلفا من إدارتها بموجب الوكالة المصدقة لدى كاتب العدل بإيران رقم 366 والمصدقة لدى وزارة الخارجية وسفارة الإمارات، لتسيير مصالح الشركة حسب رؤية الوكيل للفترة ما بين عامي 2011 وحتى 2014 ، وان الطاعن وبموجب الوكالة الممنوحة له كان يُباشر أعماله لصالح المطعون ضدها الثانية والتي كلفته بمباشرة عملية بيع الباخرة " مستر عمر" والمعروضة من المطعون ضدها الاولى على المطعون ضدها الثانية ومن ثم نقل الملكية وتسديد الثمن وكان البين أن السفينة قد تم نقل ملكيتها من المطعون ضدها الاولى إلى المطعون ضدها الثانية فى الفترة التي كان خلالها الطاعن موظفاً مكلف بالادارة لدى المطعون ضدها الثانية ولم يثبت ارتكابه خطأ شخصيا أو الغش ومن ثم فإن آثار العقد لا تنصرف إليه بل تنصرف إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك لعدم تعامل الطاعن مع المطعون ضدها الاولى بصفته الشخصية و ان الاتفاق على بيع السفينه ونقل ملكيتها تم بين المطعون ضدها الاولى والمطعون ضدها الثانية التي كان يمثلها الطاعن وبذلك تنسب تصرفاته للشركة المطعون ضدها الثانية بحسبانها الطرف الاصيل الا ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدفع دون أن يبين سنده في ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ويلزم أن ترفع ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية على من كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وإنه وإن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الاوراق . ومن المقرر كذلك أن التعاقد يكون بالأصالة ويجوز ان يكون بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك ، وانه إذا أبرم النائب في حدود نيابة عقدا باسم الأصيل فإن احكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل ، إذ أن الأصل في الوكالة هو انصراف اثارها من حيث الحقوق والالتزامات الى الأصيل ، فإذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم موكله ولحسابه فإنه لا تنصرف إليه آثار العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات وإنما ينصرف ذلك إلى الموكل ، ومن المقرر أيضاً أنه يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من اسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى وأن يكون استدلاله مؤدياً للنتيجة التي بنى عليها قضاءه فإن لم يكن كذلك فإنه يكون قاصراً في تسبيبه ، ويتعين على محكمة الموضوع ان تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إنها قد محصت الأدله والأوراق والمستندات المطروحة عليها وصولاً الى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى وأن تواجه الدفاع الجوهري المطروح عليها بما ينبئ عن إنها ألمت به واقسطته حقه من البحث والتمحيص وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الموجب لنقضه ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع بعدم صفته تأسيساً على أن بيع السفينة تم بين المطعون ضدهما الاولى والثانية وان الطاعن كان نائبا عن المطعون ضدها الثانية في التعاقد وكان يتصرف لحسابها ولم يتعامل مع المطعون ضدها الاولى بصفته الشخصية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص لتوافر صفة الطاعن في الدعوى بمقولة أن ((المطالبة في الدعوى قائمة على مطالبة: 1/ بقيمة بيع السفينة 2/ الضرر الذي أصاب المدعية/ المستأنف ضدها الأولى (المطعون ضدها الاولى) نتيجة فقد عائد السفينة موضوع الدعوى والذي تقدره المدعية بمبلغ وقدره 1,088,415 درهم عن الفترة من (23/04/2013) حتى تاريخ رفع الدعوى في (24/04/2021). بالنسبة لقيمة البيع فقد تبين أنها قد بيعت بمبلغ مقداره بمبلغ وقدره 390,000 دولار أمريكي بما يعادل 1,431,300 درهم. (وفقاً عقد بيع قارب رقم 10255 مؤرخ 25/02/2013). و قد جاء فيما انتهى إليه الخبير طارق الغيث [ أن المدعى عليه الثاني (الطاعن) بصفته ممثل المدعى عليها الأولى والقائم بالتواصل مع الشركة المدعية بشأن السفينة مستر عمر وهو القائم بالتواصل مع المدعي عليها الخامسة بشأن اتخاذ إجراءات شطب السفينة ولكنه لم يقم بسداد كامل مبلغ العائد من السفينة موضوع الدعوى إلى المدعية و قد تم تسليم جزء من مقابل بيع السفينة بمبلغ وقدره 1,156,050 درهم إلى كلاً من المدعي عليهما الثالث والرابع بموجب الشيكات الصادرة من آل رحمه للخدمات البحرية ش.ذ.م.م (غير ممثلة بالدعوى ) بإجمالي مبلغ 206,437.50 درهم ومبلغ 619,312.50 درهم لكلاً منهما على الترتيب. وبالتالي يكون المدعى عليهما الأولى والثاني ملزمين بإداء ما تبقى من قيمة البيع للمدعية)) و كان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن المبين بوجه النعي ولا يصلح رداً عليه والقائم على أن الطاعن كان نائبا عن المطعون ضدها الثانية وان التعامل كان لحسابها ، وبالتالي فإنه يكون قد ران على الحكم المطعون فيه القصور المبطل بما يعيبه و يوجب نقضه في خصوص رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه والزامه بالمبلغ المقضي به لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبالزامه بالمبلغ المقضي به وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها الاولى المصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 475 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 475 و536 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جلاديوس للإستثمار والتطوير ش .ذ.م.م
فيصل سلطان فيصل مشعل العدوان
مطعون ضده:
على عبدالله محمد عبدالله الرئيسى
سلطان مراد علي مراد الرئيسي - بصفته الشخصية و بصفته مدير المدعي عليها
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1948 استئناف تجاري
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول في الطعنين(علي عبد الله محمد عبد الله الرئيسي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم841 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة الاولى فى الطعن الاول رقم 475 لسنة 2023م تجارى (جلاديوس للاستثمار والتطوير) ثم أدخل الطاعن الثاني في الطعن الاول(فيصل سلطان فيصل مشعل العدوان) والطاعن في الطعن الثاني رقم 536 لسنة 2023م تجارى(سلطان مراد علي مراد الرئيسي) بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها والخصمين المدخلين بأداء مبلغ ( 715,884) درهماً والفائدة القانونية بواقع5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 5-2-2022م والمصروفات ،وذلك على سند من أنه بتاريخ 6-8-2020م أبرم مع المدعى عليها اتفاقيتين تم بموجبهما ادخاله كمساهم وشريك بنسبة 1% من الأسهم في شركة فلاديوس للوساطة التجارية والتي تديرها المدعية وتمتلك فيها نسبة 75% من الأسهم وإدخاله كمساهم وشريك بنسبة 9% من الأسهم في تطبيق #NEED الذى تمتلك المدعية فيه نسبة 70% من الأسهم نظير مبلغ( 715.884) درهماً قبضته المدعى عليها بإيصالات استلام موقعه منها، وبتاريخ 5-8-2021م اتفق مع المدعى عليها على فسخ الاتفاقيتين السالف ذكرهما والتزمت المدعى عليها برد مبلغ ( 715.884) درهماً الذى قبضته منه بموجبهما خلال ستة أشهر من تاريخ اتفاقية الفسخ بيد أنها لم تفعل، وأن الخصمين المدخلين هما مديري المدعى عليها والمالكين لكامل أسهمها وقد ما رسا أعمال تنطوي على الغش والتدليس لمنعه من الحصول على أمواله بعدم تجديد رخصتها التجارية ونقل مقرها إلى مكان غير معلوم مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 9-8-2022م قضت المحكمة:
أولا: بقبول الادخال شكلا.
ثانيا في موضوع الدعوى والادخال: بإلزام المدعى عليها والخصمين المدخلين بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (715,884) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ 6-4-2022م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1948 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه الخصم المدخل الأول (سلطان مراد علي مراد الرئيسي) بالاستئناف رقم 2007لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت خبيراً محاسبياً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 14-2-2023م :
أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 1948 لسنة2022 تجارى-بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به ليكون بإلزام المستأنفة الاولي والمستأنف الثاني والمستأنف ضده الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنف ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من 4-6-2022م وتأييده فيما عدا ذلك..
ثانياً: برفض الاستئناف رقم 2007 لسنة 2022 تجارى.
طعنت المدعى عليها والخصم المدخل الثاني (جلاديوس للاستثمار والتطوير وفيصل سلطان فيصل مشعل العدوان) على هذا الحكم بالتمييز رقم 475 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
و طعن عليه الخصم المدخل الأول (سلطان مراد علي مراد الرئيسي) بالتمييز رقم 536 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16-3-2023مبطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الأول رقم 475 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بانتهائه الى نتائج خاطئة على سند من استدلالات فاسده دون فحص مستنداتهما وبيان مضمونها ودون بحث أو تمحيص جدي وحقيقي لعلاقة الواقع بين الاطراف وعدم تحقيق دفاعهما الجوهري بتقايل الاطراف اتفاقية الفسخ سند الدعوى وعدم دخولها حيز التنفيذ واستمرار المطعون ضده الاول(على الرئيسي) في شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ( CEO ) ورئيس إدارة المخاطر بعد التاريخ الوارد باتفاقية الفسخ سند الدعوى مكتفياً بالقول بعدم الثبوت مستندياً تراجع المطعون ضده الأول عن اتفاقية بيع الحصص وفسخ اتفاقية المساهمين المؤرخة 5-8-2021م، ولرفضه الانتقال الى المقر الرئيس لمجموعة جلاديوس الكائن بإمارة الشارقة - للاطلاع على حساب شركة فلاديوس وحساب تطبيق هشتاج نيد وذلك للوقوف على الارباح والخسائر وصولا لتصفية الحساب بين الطرفين ، ولرفضه سماع شهودهم ومنهم المدير المالي للمجموعة بما كان يستوجب اجابة طلبهم بإعادة المهمة للخبير لبحث اعتراضاتهما على التقرير مما يجعله غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعهما وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243-2 و246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنصو المواد(268-269-270) من قانون المعاملات المدنية أن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد، فيترتب عليه انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي انشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضاً دون أن يتم تنفيذها، وأن هذه الإقالة تعتبر في حق المتعاقدين فسخاً، وفي هذه الحالة يتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التـــــــي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض، بينما تعتبر في حق الغير عقد جديد، وأن الشرط الأساسي لصحة الإقالة هو رضاء المتعاقدين، وأن استخلاص رضاهما أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها مما تحتمله من معنى وفقا لما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مستهديةً بطبيعة التعامل بين الطرفين وما ينبغي أن يتوافر بينهما من أمانة وثقة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة- والذي تطمئن اليه المحكمة لابتنائه على أسانيد فنية صحيحة وعلى دراسة جميع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وقيام الخبرة بدراسة المستندات الثبوتية المقدمة وفحص بياناتها والتعقيب عليها وإبداء الرأي في ضوء ما تم تفصيله بصلب التقرير وتوصله من خلال البحث والدراسة لجميع المستندات التي أتيح له الاطلاع عليها والتي قام بفحصها ودراستها وتحليلها واستخلاص النتائج منها - ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها الذى انتهى فيه إلى نتيجة حاصلها- أن هناك معاملات تجارية بين طرفي الدعوي، وان علاقة الواقع بين أطراف الدعوي هي علاقة تعاقدية سندها(اتفاقيتي الشراكة والمساهمين) المبرمة بين الطرفين والمؤرختين في6-8-2020م و29-9-2020م ، وتتمثل في قيام المستأنفة الاولي(المملوكة لكل من المستأنف الثاني، والمستأنف ضده الثاني) بإدخال المستأنف ضده الأول كشريك في كل من شركة فلاديوس لوساطة التمويل ذ.م.م بنسبة 1% من رأس المال، وتطبيق Need # بنسبة9% من راس المال. وبتاريخ5-8-2021م تم ابرام اتفاقية بيع حصص وفسخ اتفاقية مساهمين بين كل من الطرف الأول جلاديوس للاستثمار والتطوير(المستأنفة الاولي) والطرف الثاني علي عبدالله محمد عبدالله الرئيسي (المستأنف ضده الأول)، قام الطرف الثاني(المستأنف ضده الأول) بموجبها برد الحصص السابق شراؤها الى الطرف الاول(المستأنفة الاولي) وفسخ الشراكة بين الطرفين واسترداد المبلغ المدفوع من الطرف الثاني (المستأنف ضده الأول) بقيمة(715,884.00) درهماً الى الطرف الأول(المستأنفة الاولي) ووافق الطرف الأول على ذلك، علي أن يتم رد المبلغ المدفوع من الطرف الثاني اليه خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. وترتب على تلك المعاملات التجارية بين الطرفين ترصد مبالغ في ذمة الشركة المستأنفة الاولي لصالح المستأنف ضده الاول. ــ وإنه بتصفية الحساب بين الطرفين تخلص الخبرة الى ترصد مبلغ (695,884.00) درهماً في ذمة المستأنفة الاولي لصالح المستأنف ضده الأول. ــ وأن المستأنف ضده الأول قد أوفى بالتزاماته التعاقدية المترتبة على الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف بقيامه بسداد مبلغ (715,884.00) درهماً الى المستأنفة الاولي قيمة حصصه من الشراكة. وأن المستأنفة الاولي قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على الاتفاقيات المبرمة بين الاطراف نتيجة لعدم سداد كامل المبلغ المستحق للمستأنف ضده الأول عن تنازله عن حصصه في شركة (فلاديوس لوساطة التمويل ذ.م.م) وتطبيق #Need وفقاً لاتفاقية بيع الحصص وفسخ اتفاقية المساهمين المبرمة بينهما بتاريخ 55-8-2021م وهو ما ترتب عليه ترصد مبلغ وقدره (695,884.00) درهماً لصالح المستأنف ضده الأول في ذمة المستأنفة الاولي. وأن الملتزم بالمبلغ المترصد لصالح المستأنف ضده الأول هو المستأنفة الاولي، وأن تاريخ استحقاق المبلغ المترصد هو5-2-2022م. وإنه بتصفية الحساب بين الطرفين تخلص الخبرة الى ترصد مبلغ( 695,884.00) درهماً في ذمة المستأنفة الاولي لصالح المستأنف ضده الأول.ــ وإما عن طلب المستأنفين في الاستئناف رقم 1948 لسنة 2022م برفض الدعوي لعدم الصحة ولعدم الأحقية لتراجع المستأنف ضده الأول عن التخارج من الشركة المستأنفة وإلغاء الاتفاق على بيع حصصه واستمراره في إدارة الشركة المستأنفة الاولي، لم يثبت للخبرة مستندياً تراجع المستأنف ضده الأول عن اتفاقية بيع الحصص وفسخ اتفاقية المساهمين المؤرخة في 5-8-2021م.ــ..ومن ثم يبين للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها-استخلاصاً مما تقدم- أن ذمة المستأنفة الأولى جلاديوس للاستثمار والتطوير مشغولة بمبلغ وقدره (695,884.00) درهماً لصالح المستأنف ضده الأول (المدعى) علي عبدالله محمد عبدالله الرئيسي ، ومن ثم تلزم بأدائه ...على النحو الذي سيرد بالمنطوق.) وكان هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة ، و استخلاص تقايل الطاعنة الاولى والمطعون ضده الاول عقد الفسخ سند الدعوى من عدمه وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً بالتضامن مع الطاعنة الاولى والمطعون ضده الثاني رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن العقد موضوع الدعوى مبرم مع الطاعنة الاولي وهى شركه ذات مسئوليه محدودة ولم يقدم المطعون ضده الاول ثمة مستند يفيد كفالة الطاعن الثاني بصفته الشخصية دينه موضوع الدعوى بذمتها كما خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت ارتكابه لأى خطأ جسيم أو غش أو خداع يبرر الزامه كمدير أو شريك فى الشركة فى أمواله الخاصة بسداد دينها موضوع الدعوى لأنه لا يجوز قانونا الرجوع على مدير الشركة في مالة الخاص ما لم يثبت قيامه بأية أعمال تنطوي على خطا جسيم أو الغش والتدليس وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن في الطعن الثاني رقم 536 لسنة 2023م تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزامه في ماله الخاص بأن يؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً بالتضامن مع والمطعون ضدهما الثانية والثالث رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن شراكة في شركة ذات مسئولية محدودة ليس لدائنيها من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها وأنه يجب الا يسأل الشريك أو المدير فيها عن ديونها فى أمواله الخاصة إلا عن أعمال الغش أو مخالفة القانون أو نظام الشركة وهذا ما خلت الاوراق من اثباته بل أن الثابت بالأوراق من عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد التأسيس المؤرخ 24-1-2021م أنه قد اشترى نسبة 50% من حصص الشركة المطعون ضدها الثانية من السيد محمد عبد الله أحمد علي الخاجة وهو تاريخ لاحق لتواريخ اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الشركة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول موضوع الدعوى بما يثبت عدم قيامه بأى أعمال غش أو تدليس تبرر إلزامه بداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الاول بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالث وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين في محله اذ من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الشركة ذات المسئولية المحدودة بمجرد تكوينها تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها ، وأن من المقرر أنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولا عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم وتكون الشركة في هذه الحالة مسئولة بدورها عن أفعال وتصرفات مديرها طبقا لقواعد المسئولية عن الفعل الضار ، وأن من المقرر أنه وان كان الأصل عدم مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها إلا أنه استثناء من هذا الأصل لا يعتد بمبدأ تحديد مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بقدر حصته في رأسمالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم ،ففي هذه الحالة لا يعتد بمبدأ مسئولية الشريك في حدود حصته في رأس المال وإنما يكون مسئولا بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة ، وأن استخلاص مسئولية المدير والشريك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات وردت على كل الدفوع واوجه الدفاع بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤديةً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، فإذا لم تمحص الأدلة والمستندات التي يستند اليها الخصوم أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحوها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت مسئولية الطاعن الثاني في الطعن الاول رقم475 لسنة 2023م تجارى (فيصل سلطان فيصل مشعل العدوان) والطاعن في الطعن الثاني رقم536 لسنة 2023م تجارى(سلطان مراد علي مراد الرئيسي) التضامنية في أموالهما الخاصة عن ديون المحكوم عليها (جلاديوس للاستثمار والتطوير) على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الخصمين المدخلين (المستأنف الثاني والمستأنف ضده الثاني) وهما مالكي لكامل حصص وأسهم الشركة المستأنفة الاولي والقائمين علي ادارتها قد قاما-إزاء ما تقدم- بأعمال تنطوي علي الغش تجاه المستأنف ضده الأول وقاما باستلام مبالغ مالية منه ووقعا علي عقود بيع حصص وأسهم مملوكة للشركة المستأنفة الاولي له، إلا أنهما قد خالفا القانون بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تغيير البيانات في أوراق الشركة بإضافة المستأنف ضده الاول كشريك ،وقاما باستغلال مبدأ استقلالية ذمة الشركة المالية عن ذمة الشركاء كوسيلة للاستيلاء علي أموال المستأنف ضده الاول بقصد الاستيلاء علي أموال المستأنف ضده الأول وعدم ردها له ..... وقد تجلي هذا الغش والتلاعب والتدليس واستغلال مبدأ استقلالية ذمة الشركة عن ذمة الشركاء للتنصل في سداد المبلغ المستحق للمستأنف ضده الاول هو أنه عندما تم اعلان المستأنف الثاني والمستأنف ضده الثاني بلائحة الدعوي المقامة أمام محكمة أول درجة والتي تم تسجيلها أمام المحكمة بتاريخ 4-6-2022م فقد بادر هذين الشخصين وبصفتهما المالكين لكامل حصص الشركة والقائمين بإدارتها بالتصرف فيها بالبيع حتي يتنصلا من سداد مستحقات المستأنف ضده الاول ويدفعا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة مستغلين مبدأ استقلالية ذمة الشركة عن ذمة الشركاء .وقد قاما بتقديم صورة من عقد بيع الشركة لشخص أخر وكان هذا العقد مؤرخ16-6-2022م أي بعد تاريخ اقامة الدعوي الماثلة أمام محكمة أول درجة.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن سبب الدعوى والواقعة التي يستمد منها المطعون ضده الاول فى الطعنين الحق في طلباته في الدعوى هو العقد المبرم بينه وبين الطاعنة الاولى فى الطعن الاول رقم 475 لسنة 2023م تجارى بتاريخ 5-8-2021م الذي اتفقا بموجبه على فسخ اتفاقيتي شراء الاسهم المبرمة بينهما بتاريخ 6-8-2020م والذى التزمت بموجبه الطاعنة الاولى في الطعن الاول بأن ترد له مبلغ (715.884) درهماً الذى قبضته منه بموجب الاتفاقيتين المفسوختين خلال ستة أشهر من تاريخ اتفاقية الفسخ، وكان الثابت من صحيفة ادخال الطاعن الثاني فى الطعن الاول والطاعن فى الطعن الثاني خصوماً فى الدعوى هو ادعاء المطعون ضده الاول فى الطعنين أنهما مديرين للطاعنة الاولى فى الطعن الاول والمالكين لكامل أسهمها أنهما وقد ما رسا أعمال غش وتدليس لمنعه من الحصول على أمواله موضوع العقد المفسوخ بعدم تجديد رخصتها التجارية ونقل مقرها إلى مكان غير معلوم بما يثبت أن سبب الدعوى فى مواجهتهما هو ادعاء ممارستهما الغش والتدليس لمنعه من الحصول على أمواله المستحقة بذمة الشركة بموجب عقد الفسخ وليس ممارسة الغش والتدليس والحصول على أمواله التي دفعها للطاعنة الاولى فى الطعن الاول بموجب الاتفاقيتين المبرمتين بينهما بتاريخ 6-8-2020م لإدخاله كمساهم وشريك في (فلاديوس للوساطة التجارية) وتطبيق ( #NEED ) ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه بثبوت مسئولية الطاعن الثاني فى الطعن الاول والطاعن فى الطعن الثاني عن استلام المبلغ موضوع الدعوى من المطعون ضده الاول في الطعنين تأسيساً على توقيعهما علي عقود بيع حصص وأسهم مملوكة للشركة الطاعنة الاولي فى الطعن الاول دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بإضافته كشريك بقصد الاستيلاء علي أمواله وعدم ردها له لا يستند الى سبب الدعوى في مواجهتهما ولا يواجه دفاعهما بعدم مسئوليتهما في أموالهما الخاصة عن الوفاء بالتزام الطاعنة الاولى في الطعن الاول بأن ترد للمطعون ضده الاول في الطعنين مبلغ (715.884) درهماً الذى قبضته منه بموجب الاتفاقيتين المفسوختين خلال ستة أشهر من تاريخ اتفاقية الفسخ بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الاوراق بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

في الطعنين رقمي 475 و536 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن الثاني في الطعن الاول والطاعن في الطعن الثاني بأداء المبلغ المقضي به بالتضامن مع المحكوم عليها (جلاديوس للاستثمار والتطوير) وبإحالة الشق المنقوض الى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد ،وبإلزام المطعون ضدهم في الطعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1205 لسنة 48 ق جلسة 11 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 205 ص 107

جلسة 11 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي؛ أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

-------------

(205)
الطعن رقم 1205 لسنة 48 القضائية

إثبات. "مبدأ الثبوت بالكتابة".
مبدأ الثبوت بالكتابة. وجوب تمسك صاحب الشأن بطلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن. عدم طلبه الإحالة للتحقيق. التفات المحكمة عن إعمال المبدأ. لا خطأ.

---------------
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال هذا الدليل الناقص، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين أقاموا الدعوى 2352 لسنة 1975 مدني كلي سوهاج على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 7/ 1975 المتضمن بيعها لهم أطياناً زراعية مساحتها 1 ف و8 ط و6 س نظير ثمن مقبوض والتسليم وأثناء نظر الدعوى تدخل الطاعنان فيها طالبين رفضها بالنسبة لطلب التسليم مستندين إلى أنهما يملكان القدر موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ثم أشارا بعد ذلك إلى أنهما أقاما الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 2/ 1976 الصادر لهما ولآخرين من المطعون ضدها الأولى ببيعها ذات الأطيان محل الدعوى الأولى وأن باقي المطعون ضدهم قد وقعوا على العقد المذكور مما يفيد تنازلهم عن عقدهم المؤرخ 4/ 7/ 1975 وقد ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد إلا أنها أصدرت حكماً في الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج بتاريخ 15/ 3/ 1977 بإجابة المدعين فيها إلى طلباتهم ثم أصدرت حكمها في الدعوى 3252 سنة 1975 كلي سوهاج بتاريخ 5/ 4/ 1977 بقبول تدخل الطاعنين شكلاً ورفضه موضوعاً وبأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين إلى طلباتهم، فاستأنف الطاعنان الحكم الأخير بالاستئناف 268 سنة 1952 قضائية أسيوط (مأمورية سوهاج) وقضت المحكمة بتاريخ 22/ 4/ 1978 برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وقد عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على حكم محكمة أول درجة البطلان في إجراءات أثرت فيه وكذلك إخلاله بحق الدفاع بقوله إن المحكمة المذكورة ضمت الدعوى 3252 سنة 1975 كلي سوهاج للدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج وقررت إصدار الحكم فيهما بجلسة 15/ 3/ 1977 إلا أنها في التاريخ المذكور أصدرت حكمها في الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج فقط دون الدعوى الأخرى التي أصدرت الحكم فيها بعد ذلك في جلسة أخرى دون أن تعلن الطاعنين للمثول أمامها وإبداء دفاعهما وتعديل طلباتهما بعد صدور حكمها المستقل في الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج لصالحهما فاستحال عليهما إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف وقد أثرت هذه الإجراءات الباطلة في حكم محكمة أول درجة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه توجه إلى قضاء محكمة أول درجة الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن الطاعنين أقاما نعيهما على الحكم الاستئنافي على أسباب ثلاثة تنازلا عن أولها وقالا في بيان السبب الثاني منها أنهما تمسكا في صحيفة استئنافهما بأن توقيع المطعون ضدهم من الثاني للرابع كشهود على عقد البيع المؤرخ 23/ 2/ 1976 الصادر لصالحهما وآخرين من المطعون ضدها الأولى والذي تضمن إقرارها بعدم صدور عقود بيع منها عن ذات الأطيان المبيعة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة عن تنازلهم عن عقد شرائهم المؤرخ 4/ 7/ 1975 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع وغفل عنه مع أنه لو فطن إليه لتغير وجه الرأي في قضائه مما يشوبه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الدفاع بما يسقطه فإن مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، والثابت أن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال هذا الدليل الناقص، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وذلك من ثلاثة وجوه أولها أن الحكم إذ خلص إلى أن توقيع المطعون ضدهم من الثاني للرابع على عقد البيع المؤرخ 23/ 2/ 1976 لا يعد تنازلاً ضمنياً عن عقد شرائهم - يكون قد استخلص من واقع ثابت نتيجة لا يؤدي إليها هذا الواقع بل يؤدي إلى عكسها ثانيها أن استخلاص الحكم انتفاء تنازل المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين عن عقد شرائهم من علم الطاعنين بحصول البيع للمطعون ضدهم المذكورين وبدعواهم وطلب الطاعنين التدخل فيها إنما هو استخلاص فاسد وثالثها أن ما قرره الحكم من أن توقيع المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين كشهود على عقد البيع لا يفيد تنازلهم عن عقد شرائهم إذ قد تكون الشهادة منصبة على صحة توقيع البائعة على المحرر دون علمهم بمضمونه - قد خلص إليه دون أن يحقق هذه الواقعة ليستجلي حقيقة الأمر فيها وإنما اعتمد في قضائه على دفاع المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين واعتبره حجة دون دليل يظاهره مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجوهه الثلاثة مردود بأن استنباط القرائن واستخلاص ما تقتنع المحكمة به فيها والأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وبأنه لا تجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في الإثبات لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى القرائن المتساندة التي ساقها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن ما ينعاه الطاعنان بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 721 لسنة 48 ق جلسة 11 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 204 ص 101

جلسة 11 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود ثابت نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(204)
الطعن رقم 721 لسنة 48 القضائية

(1، 2) قضاة "عدم الصلاحية". حكم. بطلان.
إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاض أو خبير أو محكم. أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. إصداره حكماً فيها. أثره. بطلان الحكم.
(2) إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها. وجوب تفسير القضية المطروحة بمعناها الواسع. شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد. شرطه. عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي.

----------------
1 - النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية....... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى...... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً" وفي الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم" يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى إلزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
2 - لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد أن إبداء الرأي - الذي يؤدي إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى - يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها، فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة، وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها، إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذي أبداه، فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها عن نفسها وبصفتها حارسة قضائية ووصياً على ابنها القاصر أقامت الدعوى رقم 21 سنة 1975 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم أصلياً بإخلائه من المحل المبين بصحيفة الدعوى تسليمه إليها بجميع مقوماته وموجوداته وملحقاته واحتياطياً بفسخ عقد الإيجار الصادر إليه عن العين وأضافت بالجلسة طلب الحكم بإلزامه دفع مبلغ 1000 جنيهاً على سبيل التعويض وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 16/ 10/ 1961 استأجر الطاعن من مورثها محلاً لتجارة الأحذية كائن بالعقار رقم....... بالقاهرة مملوك للمورث مناصفة مع آخر بكافة موجوداته وما به من بضاعة بأجرة شهرية قدرها مائة جنيه لمدة سنة تجددت ضمناً لمدة غير معينة حسب ميعاد دفع الأجرة أثناء حياة المؤجر في مواجهتها بعد وفاته وتعيينها حارسة قضائية وتجنباً للمتاعب التي أثارها اضطرت إلى بيع المحل له بعقد مؤرخ 30/ 10/ 1968 شاملاً نصيبها ونصيب ابنها القاصر ونصيب الشريك مقابل مبلغ 2500 جنيهاً لم يدفع وإذا قضي ببطلان هذا العقد نهائياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1512 لسنة 1969 القاهرة الابتدائية والتي قيدت فيما بعد برقم 73 لسنة 1971 جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافياً رقم 1378 لسنة 89 ق القاهرة ولم يعد له سند في حيازة المحل سوى عقد الإيجار سالف الإشارة بعد أن عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل البيع ثم انقضى الإيجار بانتهاء مدته بالإضافة إلى تقول الطاعن عن سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 8/ 4/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2234 لسنة 93 ق القاهرة بطلب الحكم بطلباتها وبتاريخ 20/ 2/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار بالجدك المؤرخ 16/ 10/ 1961 وتسليم العين المؤجرة وملحقاتها للمطعون عليها وبتعويض قدره 1000 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه وفي بيان ذلك يقول أن عضو اليمين بالهيئة التي أصدرت الحكم كان من بين أعضاء الهيئة التي نظرت في الدعوى رقم 73 لسنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد كان أحد رؤساء المحاكم بها وإصدار الحكم فيها بتاريخ 4/ 3/ 1972 قاضياً ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليها إلى الطاعن في 30/ 10/ 1968 تأسيساً على أن البيع لم يدفع فيه ثمن وأنه بيع نصيب القاصر وقع باطلاً لعدم حصول الوصية على إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالتصرف، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند مما ورد بأسبابه من أن المحكمة أعملت حقها في تكييف الدعوى بأنها فسخ ضمني لعقد البيع بالنسبة لنصيبها ولحصة الشريك الآخر لعدم سداد - الثمن، ورتب على ذلك عدم الاعتداد بالبيع، ومن ثم إخلاء الطاعن لعدم سداد الأجرة باعتبار عقد الإيجار لا زال قائماً، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه صدر من هيئة غير صالحة لنظر الدعوى، لسبق إبداء عضو اليمين رأياً في النزاع يدور في أساسه ومبناه حول ثبوت تخلف الطاعن عن سداد ثمن البيع، وتأسس عليه طلب المطعون عليها فسخ عقد البيع وعدم الاعتداد به بما يجعل الحكم باطلاً بالتطبيق للمادتين 146، 147 من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية.... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى...... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو مبدأ أو حكماً "وفي الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أنه يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم"... يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - وعلى ذلك جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه. ولئن كان ظاهر سياق المادة يفيد أن إبداء الرأي يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها، فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة، وأدلى برأي فيها لم تتوفر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذي أبداه، فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه. ولما كان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 73 لسنة 1971 جنوب القاهرة الابتدائية أنه انتهى إلى بطلان عقد البيع المؤرخ في 30/ 10/ 1968 لأسباب من بينها أن البيع برمته لم يدفع فيه ثمن بالنسبة لنصيب القاصر والمطعون عليها والشريك الآخر، وقد عدل هذا الحكم في الاستئناف رقم 1378 لسنة 89 ق القاهرة إلى بطلان العقد المشار إليه بالنسبة لنصيب القاصر فقط، تأسيساً على أن الوصية تصرفت فيه دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية، وحمل هذا الحكم على هذا الأساس فقط دون أي أساس آخر يتصل بواقعة دفع الثمن، وكان الحكم المطعون فيه قد كيف الدعوى المماثلة بأنها تتضمن طلباً ضمنياً من المطعون عليها هو فسخ عقد البيع سالف البيان لعدم دفع الثمن، وصولاً منها إلى عدم الاعتداد به وإحياء لعقد إيجار المحل المبيع، فإن النزاع في الدعوى الحالية يكون مقاماً ومؤسساً على واقعة عدم دفع الثمن المبيع التي عرض لها الحكم رقم 73 لسنة 1974 جنوب القاهرة والتي لم تكتب أسبابه في خصوصها قضاء حاز قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع على من اشترك في إصداره نظر ذات النزاع في الدعوى الحالية، لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه أخفى حجية على واقعة عدم دفع الثمن خلافاً للواقع. لما كان ذلك، وكان المستشار عضو اليمين قد اشترك في الحكمين فإن الحكم المطعون فيه بتصديه للفصل في هذا النزاع يكون باطلاً عملاً بالمادة 147 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/ 10/ 1968 على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى 73 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة واستئنافها رقم 1379 لسنة 93 ق القاهرة، قد تضمن في أسبابه قضاء حاز قوة الأمر المقضي بإخلال الطاعن بالتزام دفع ثمن المبيع، في حين أن منطوق هذا الحكم اقتصر على القضاء ببطلان البيع بالنسبة لما تضمنه من بيع نصيب القاصر تأسيساً على أن الوصية لم تستصدر إذناً بذلك من محكمة الأحوال الشخصية، وما أورده الحكم في أسبابه من إشارة إلى أن ثمناً لم يدفع، لم يكن هو الأساس الذي بني عليه منطوق الحكم السابق بالبطلان، حق يحوز قوة الأمر المقضي، مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يحوز حجية الأمر المقضي فيما جاوز المسألة المقضي فيها، وتلك الحجية لا ترد إلا على منطوقه وما كان متصلاً به من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، أما ما يعرض له الحكم في أسبابه من أمور لا تتعلق بالطلب المرفوعة به الدعوى ولا تتصل بمنطوق الحكم فإنها تكون عديمة الأثر زائدة على حاجة الدعوى ولا تحوز كالمنطوق حجية تمنع المحكمة من معاودة مناقشة تلك الأمور في دعوى تالية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1378 لسنة 93 ق القاهرة، أن الدعوى أقيمت ابتغاء بطلب بطلان عقد البيع المشار إليه بسبب النعي وقضي فيها ببطلانه فيما يختص بنصيب القاصر تأسيساً على أن الوصية تصرفت فيه بالبيع دون استصدار إذن من محكمة الأحوال الشخصية، لا لعدم قيام الطاعن بسداد ثمن البيع، فإن ما ورد في أسبابه في شأن عدم قيام الطاعن بتقديم دليل كتابي على الوفاء بالثمن ورفض طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لمخالفة هذا الطلب لقاعدة وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات التي تجاوز قيمتها عشرين جنيهاً، يكون عديم الأثر وزائداً عن حاجة الدعوى ولا صلة بمنطوق الحكم فلا يحوز الحجية.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد البيع تأسيساً على أن الأسباب سالفة البيان قد حازت قوة الأمر المقضي في خصوص نكول الطاعن عن سداد ثمن البيع رغم إنها لا صلة لها بمنطوقه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون من النقض الإحالة.

الطعن 1129 لسنة 48 ق جلسة 10 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 203 ص 97

جلسة 10 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(203)
الطعن رقم 1129 لسنة 48 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". شركات.
الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع والأزواج. وجوب ربط الضريبة باسم الأصل أو الزوج. م 41 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 سريان هذا النص على الشركات القائمة فعلاً في تاريخ العمل بالقانون الأخير.

--------------
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه "في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال، دون أن يحل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة مما يدل على أن المقصود بعبارة "الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض" هو الشركات القائمة فعلاً في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23 من أغسطس سنة 1973 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق. ولما كان ذلك، وكان استناد الحكم في توافر جدية الشركة إلى سابقة ربط الضريبة عليها بهذه الصفة إنما كان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 الذي أضاف الفقرة الأخيرة إلى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ما لا يصلح بذاته - دليلاً على جدية الشركة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية مصلحة الضرائب في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إلا على الشركات المبينة بتلك المادة والتي تنشأ بعد صدور ذلك القانون، وأن الشركات التي كانت قائمة وقت صدوره لا تحتاج في إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها، اتخذ من ربط الضريبة على المطعون ضدهم كشركاء في سنوات سابقة على صدور القانون المذكور قرينة على خدمة الشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت أرباح الطاعنين عن نشاطهم التجاري في سنة 1972 بمبلغ 1210 جنيه بأن اتخذت أرباحهم عن سنة 1971 أساساً للربط عن هذه السنة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 كما قدرت أرباحهم عن سنة 1973 بمبلغ 1210 جنيه مع تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 29/ 11/ 1975 بتأييد تقرير المأمورية وإقرارها على تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على الشريكين......... لحصة أولادهما القصر في سنة 1973 فقد أقاموا الدعوى رقم 1947 لسنة 1976 ضرائب دمياط الابتدائية طالبين تعديل قرار اللجنة واعتبارا أرباح الشركة عن سنة 1973 مبلغ 510 ج بتاريخ 28/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بعدم أحقية مصلحة الضرائب في تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 سالفة الذكر استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 سنة 10 ق. المنصورة (مأمورية دمياط) وبتاريخ 11/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقضه وبالجلسة المحددة التزمت رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أقام قضاءه بعدم تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على شركة المطعون ضدهم على أن هذه الفقرة لا تنطبق إلا بالنسبة للشركات التي تنشأ بعد تاريخ العمل بها ولا تحتاج الشركات القائمة قبل إضافتها في إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها قبل العمل بحكمها وأن سبق ربط الضريبة على المطعون ضدهم في سنوات سابقة على سريان هذه الفقرة تفيد بذاته تلك الجدية. في حين أن المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939. بعد إضافة الفقرة الأخيرة إليها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إنما تحدد نوعاً من الإعفاءات - الضريبية وتبين شروط هذا الإعفاء ومن ثم يعمل بها بأثر مباشر على الشركات التي تناولها النص ولو كانت قد نشأت قبل صدور القانون الأخير ويكون لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة وأن اعتماد مصلحة الضرائب لهذه الشركة في ربط الضريبة في سنوات سابقة على العمل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 لا يقوم دليلاً على جدية الشركة.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن "في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال، دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة. ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة". يدل على أن المقصود بعبارة "الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض" هو الشركات القائمة فعلاً في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23 من أغسطس سنة 1973 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق. ولما كان ذلك وكان استناد الحكم في توافر جدية الشركة إلى سابقة ربط الضريبة عليها بهذه الصفة إنما كان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 الذي أضاف الفقرة الأخيرة إلى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ما لا يصلح بذاته - دليلاً على جدية الشركة وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية مصلحة الضرائب في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إلا على الشركات المبينة بتلك المادة والتي تنشأ بعد صدور ذلك القانون، وأن الشركات التي كانت قائمة وقت صدوره لا تحتاج في إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها واتخذ من سبق ربط الضريبة على المطعون ضدهم كشركاء في سنوات سابقة على صدور القانون المذكور قرينة على جدية الشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 868 لسنة 48 ق جلسة 10 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 202 ص 91

جلسة 10 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(202)
الطعن رقم 868 لسنة 48 القضائية

(1) تنفيذ.
المنازعة المتعلقة بالتنفيذ الداخلة في اختصاص قاضي التنفيذ. المقصود بها.
(2) تنفيذ. حجز. بطلان. ضرائب.
طلب المدعي الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً. لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان الحجز الإداري.
(3) ضرائب. إصلاح زراعي.
الضرائب المستحقة على الأطيان الزراعية من الديون الممتازة. ضريبتي الأمن القومي والدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان.

---------------
1 - يشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات (أولاً) أن يكون التنفيذ جبرياً (ثانياً) أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته. أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه. فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ.
2 - إذا كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً ودون أن يطلب في دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإداري أو رفعه، ومن ثم فإن المنازعة المعروضة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. ذلك أن النزاع فيها يدور حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط دون مساس بهذا الحجز الذي لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة.
3 - النص في المادة 16 من القانون رقم 113 لسنة 1939 وفي المادة 1139 من القانون المدني يدل على أنه تعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية، وأن هذا الامتياز يخول الحكومة حق تتبع العقار وثماره في أية يد كانت وتوقيع الحجز عليها، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أن ضريبتي الأمن القومي والضريبة الإضافية للدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الضرائب الثلاث استناداً إلى أنه لم يغتنم فائدة من تلك الأطيان خلال فترة الاستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1186 لسنة 1976 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 436 ج و857 م ضمن المبلغ المحجوز بموجبه نظير الأموال الأميرية المستحقة على مساحة 5 ف و11 ط و16 س تأسيساً على أن دين الضريبة هذا سقط بالتقادم فضلاً عن أن المسئول عنه هو الإصلاح الزراعي واضع اليد على تلك المساحة في الفترة ما بين سنة 1962 ونهاية سنة 1972. وبتاريخ 27/ 11/ 1976 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المال المستحق وضريبتي الدفاع والأمن القومي عن مساحة 5 ف و17 ط و8 س عن الفترة السابقة على 16/ 11/ 1975 بثلاث سنوات، وندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 14/ 5/ 1977 وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 134 ج و580 م ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 349 لسنة 52 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 12/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن حاصل السبب الأول مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم صدر من محكمة ابتدائية في حين أن الدعوى مرفوعة ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الضريبة الموقع الحجز بمقتضاه وهي منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره إذ أن براءة الذمة تلك هي الأساس الذي يترتب عليه بقاء الحجز أو إلغاؤه وهذا الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام ينبغي أن تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك، لأنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولاً أن يكون التنفيذ جبرياً ثانياً أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته - أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. وإذ كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً ودون أن يطلب في دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإداري أو رفعه ومن ثم فإن المنازعة المعروضة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، ذلك أن النزاع فيها يدور حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط ودون مساس بهذا الحجز الذي لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه - جرى في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الأموال الأميرية في المدة من سنة 62 حتى سنة 1972 على أن الأرض كانت في يد الإصلاح الزراعي وأن القاعدة الأصولية تقضي بأن الغرم بالغنم وأن المطعون ضده لم يغتنم شيئاً طوال تلك المدة وهو من الحكم مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه وقصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أن قاعدة الغرم بالغنم ليست نصاً في التشريع القائم وإنه لا يمكن الأخذ بها إلا في حدود ما يقرره المشرع في شأن اعتمادها أما في غير تلك الأحوال فلا تصلح القاعدة أساساً لإرساء حكم قانوني مخالف لما قرره الشارع في شأن المسئولية عن الأموال الأميرية، وقد ربط الشارع استحقاق ضريبة الأطيان بالملكية كما جعل عبء ضريبة الدفاع والأمن القومي على الزراع وجعل المالك مسئولاً عن تحصيل تلك الضريبة منه، ولما كان الثابت من قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أن المطعون ضده هو المالك المستولي عليها دون المستولي لديه فإنه يكون مسئولاً عن سداد ضريبة الأطيان وملحقاتها من دفاع وأمن قومي وتكون الأطيان المحجوز عليها ضامنة للوفاء بتلك الضريبة (وثانيهما) أن مجرد استيلاء الإصلاح الزراعي على ملك المطعون ضده في المدة من 1962 حتى سنة 1972 لا يفيد عدم انتفاعه بالأرض خلال تلك المدة، ذلك أنه بمقتضى صدور حكم في الاعتراض بملكية المطعون ضده أن يرد إليه الإصلاح الزراعي الأرض المستولي عليها، وأن يسوي الحساب بينهما على اعتبار أن إدارة الإصلاح الزراعي للأطيان المستولي عليها قد تمت لحساب المطعون ضده ونيابة عنه وهي علاقة لا شأن للطاعن بها، ولكن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك ولم يبين ما إذا كان هناك تسوية بين المطعون ضده والإصلاح الزراعي وما إذا كان حسابه قد رصد فيه مقابل للانتفاع للأطيان المذكورة مما يجعله مشوباً بالقصور.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول فإنه بالنسبة للمدة من سنة 1962 حتى 16/ 10/ 1970 فإن النعي مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن ما يعيبه في باقي الدعامات الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من دين الأموال المقررة على سقوط هذا الدين بالتقادم وكان هذا وحده كافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في استناده إلى قاعدة الغرم بالغنم أياً ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج أما فيما يتعلق بالمدة من 16/ 10/ 1970 حتى 16/ 11/ 1972 فإن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 16 من القانون رقم 113 لسنة 1939 على أنه "للخزانة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأرض المستحقة عليها الضريبة وكذلك ثمارها ومحصولاتها وعلى المنقولات والمواشي التابعة لهذه الأراضي" وفي المادة 1139 من القانون المدني على أن (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة في هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المتعلقة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية "يدل على أنه تعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية، وأن هذا الامتياز يخول الحكومة حق تتبع العقار وثماره في أية يد كانت وتوقيع الحجز عليها، وإذ كان ذلك. وكان من المقرر أن ضريبتي الأمن القومي والضريبة الإضافية للدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الضرائب الثلاث استناداً إلى أنه لم يغتنم فائدة من تلك الأطيان خلال فترة الاستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون ما حاجة إلى ملاحقة ما جاء في الوجه الثاني والذي أصبح غير ذي موضوع.

الطعن 81 لسنة 43 ق جلسة 10 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 201 ص 87

جلسة 10 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وأحمد جلال الدين هلالي؛ وحسن النسر.

---------------

(201)
الطعن رقم 81 لسنة 43 القضائية

التزام. عمل. "المقاول من الباطن".
حقوق المقاول من الباطن والعمال قبل المقاول الأصلي ورب العمل المقررة بالمادة 662 مدني أولويتها على حقوق المحال إليه بدين المقاول الأصلي قبل رب العمل الناشئ عن عقد المقاولة. شرطه.

---------------
إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدني على أن: "وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل" يقتضي أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه. أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين: (الأولى) أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسري - عندئذ - في حق المقاول من الباطن، ويكون له - رغم ذلك - أن يستوفي حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 229 سنة 1971 مدني دمياط الابتدائية وطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغ قدره 750.040 ج من المبالغ المستحقة في ذمتهما للمطعون عليه الثاني، وقال بياناً للدعوى أن هذا الأخير بعد أن رست عليه عملية إنشاء عشر وحدات سكنية بكفر البطيخ لحساب مديرية الإسكان والمرافق بدمياط - التي يمثلها الطاعنان - اتفق معه بموجب عقد مؤرخ 15/ 10/ 1970 على أن يقوم بجميع أعمال الحدادة والنجارة للخرسانة المسلحة اللازمة للبناء لقاء أجر قدره ألف جنيه قابل للزيادة أو النقصان - وإذ قام بتنفيذ التزاماته وأجري الحساب مع المطعون عليه المذكور وتبين أن له في ذمته مبلغ 73 جنيهاً، فقد استصدر أمر الأداء رقم 84 لسنة 1970 دمياط الابتدائية بإلزامه بأن يؤدي له هذا المبلغ وأوقع بتاريخ 29/ 8/ 1970 حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعنين على جميع المبالغ المستحقة لمدينه وفاء لمبلغ 750 جنيهاً و40 مليماً (قيمة الدين والمصاريف) كما أنذر الطاعن الثاني بتاريخ 28/ 4/ 1971 بعدم صرف مستحقات مدينه له أو لمن نزل له عنها إلا بعد أن يقتضي هو دينه، ثم رفع هذه الدعوى بطلبه سالف البيان. بتاريخ 10/ 2/ 1972 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول بطلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 4 ق مدني المنصورة (مأمورية دمياط) وفي 7/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولان، إن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الحوالة التي يعقدها المقاول الأصلي لا تسري في مواجهة المقاول من الباطن الذي يعتبر حقه في جميع الأحوال وعملاً بحكم المادة 662/ 3 من القانون المدني - مقدماً على حق المحال إليه، وقرر - أخذاً بما جاء في الحكم الابتدائي - أن المطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - أنذر الطاعن الثاني - رب العمل - في 27/ 4/ 1970 بوقف صرف مستحقات المطعون عليه الثاني - المقاول الأصلي - إليه، ثم خلص من ذلك إلى أن اقتضاء المحال إليه -....... - مبلغ 794 جنيهاً و277 مليماً في 2/ 6/ 1970 ومبلغ 1036 ج و713 م في 30/ 6/ 1970 لا يسري في حق المطعون عليه الأول لحصول هذا الوفاء بعد تاريخ الإنذار، هذا حين في أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن حقيقة تاريخ الإنذار هو 28/ 4/ 1971 وأن الوفاء الحاصل قبل هذا التاريخ للمحال إليه يسري في حق المطعون عليه الأول إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدني على أن "وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل" يقتضي أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وإلا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه. أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين: الأولى - أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسري - عندئذ - في حق المقاول من الباطن، ويكون له - رغم ذلك - أن يستوفي حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار. لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقع في 29/ 8/ 1970 الحجز تحت يد الطاعنين - رب العمل - على ما في ذمتيهما للمطعون عليه الثاني - المقاول الأصلي - وفاء لمبلغ 750 جنيهاً و40 مليماً ثم أنذر الطاعن الثاني في 28/ 4/ 1971 بعدم صرف مستحقات المطعون عليه الثاني إليه، وكانت محكمة الاستئناف قد استندت في قضائها للمطعون عليه الأول بالدين المطلوب إلى أن هذا الأخير - وعلى خلاف الواقع - وجه للطاعن الثاني إنذاراً في 27/ 4/ 1970 بعدم الوفاء للمقاول الأصلي (المطعون عليه الثاني) ومع ذلك فقد أوفى هذا الطاعن للمتنازل إليه - ...... - بعد هذا التاريخ مبلغ 794 جنيهاً و377 مليماً في 2/ 6/ 1970 ومبلغ 1026 جنيهاً و712 مليماً في 30/ 6/ 1970 ورتبت على ذلك أن حق المقاول من الباطن مقدم في جميع الأحوال على حق المحال إليه، وعدم سريان ذلك الوفاء في حق المطعون عليه الأول، فإنها فضلاً عن خطئها في تطبيق القانون تكون قد خالف الثابت في الأوراق، وقد حجبها ذلك عن بحث مقدار الدين الذي كان مستحقاً للمقاول الأصلي وقت الحجز الحاصل في 29/ 8/ 1970 وإعمال أثر الحجز بالنسبة إليه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 770 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 200 ص 81

جلسة 9 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

--------------

(200)
الطعن رقم 770 لسنة 48 القضائية

(1، 2، 3) حكم. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.
(2) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الخصم وبإعادة الدعوى للمرافعة لنظر الموضوع. قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً.
(3) الحكم المنهي للخصومة كلها - جواز الطعن فيه متى كان منهياً للخصومة بالنسبة إلى جميع أطرافها طالما كانت الخصومة واحدة. م 212 مرافعات.

----------------
1- النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - إذا كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر الموضوع وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهي صحة ونفاذ التفاسخ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام المستثناة التي حددتها المادة 212 على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على استغلال ويكون الحكم المطعون فيه إذ قبل استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف - الصادر بعدم قبول التدخل - كان منهياً - للخصومة بالنسبة له لأن العبرة في إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بانتهائها بالنسبة لجميع أطرافها فإن كان الحكم ينهي الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح في أن الأحكام المشار إليها في الشق الأول منه ويجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 7/ 1958 تكونت شركة توصية بسيطة باسم المصنع الهندسي لأعمال اللحام والميكانيكا بين كل من المطعون ضده الأول كشريك متضامن وبين المطعون ضده الثالث كشريك موصى برأسمال قدره 1500 ج دفعت مناصفة بينهما، وبعقد مؤرخ 29/ 4/ 1962 تنازل الشريك الموصى عن نصف حصته إلى المرحوم........ - مورث المطعون ضدهم الرابع - فأصبح كل منهما شريكاً موصياً بحق الربح في رأس المال، وفي 23/ 2/ 1965 صدر القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1965 بفرض حراسة الطوارئ على الشركة محل الدعوى وفي 11/ 3/ 1965 قامت الحراسة ببيع الشركة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية بثمن اتفق على تحديده عن طريق لجنة تشكل لتقييم المنشأة ولم تقم هذه اللجنة بإجراء هذا التقييم، وفي 8/ 3/ 1967 صدر القرار الجمهوري رقم 708 لسنة 1967 بنقل تبعية الشركة إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية وأعقب ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 795 لسنة 1968 برفع الحراسة عن الشركة وبتاريخ 19/ 9/ 1969 وافق مجلس إدارة المؤسسة على فسخ عقد بيع المنشأة وإعادتها لأصحابها ونتيجة لذلك وبتاريخ 1/ 10/ 1969 باع كل من المطعون ضدها الثالث والرابع حصة التوصية المملوكة لهما للسيدين/ ..... و........ - المطعون ضدهما الخامس والسادس - وأصبحا بذلك شريكين موصيين في الشركة أما الشريك المتضامن - المطعون ضده الأول - فقد صدر بتاريخ 14/ 5/ 1966 حكم بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم 104 لسنة 1963 إفلاس الإسكندرية وتعيين وكيل للدائنين وقد اتفق الشريكان الموصيان أثر ذلك على إخراجه من الشركة دون مقابل ليصبح كل منهما شريكاً بحق النصف وليكون المرحوم....... - المطعون ضده السادس - شريكاً متضامناً والسيد/ ........ - المطعون ضده الخامس - شريكاً موصياً إلا أنهما فوجئا بأن المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية قد عدلت عن قرارها بالتفاسخ وإعادة الشركة لأصحابها وقررت الإبقاء عليها ضمن الوحدات التابعة لها فأقام المطعون ضدهما الخامس والسادس الدعوى الحالية رقم 2067 سنة 1970 - تجاري كلي إسكندرية ضد المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية - التي حلت الطاعنة محلها وضد وكيل الدائنين تفليسة......... - والمطعون ضدهم فيما عدا الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ التفاسخ المنعقد في 19/ 9/ 1969 عن بيع الورشة المشار إليها بعريضة الدعوى وإلزام المطعون ضده الثاني والمؤسسة بتسليم الورشة إليها وكف تعرضهما لهما وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1969 الصادر لهما من المطعون ضدهما الثالث والرابع. كما قاما بتعديل طلباتهما بإضافة طلب بطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1965 الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية لتخلف ركن من أركان انعقاده وهو الثمن. وبتاريخ 2/ 10/ 1973 طلب المطعون ضده الأول قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً رفضها استناداً إلى أنه ما زال شريكاً بحق النصف في الشركة موضوع النزاع وبتاريخ 28/ 5/ 1974 قضت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 10/ 1974 لنظر الموضوع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بصحيفة قدمت لقلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 7/ 1974 بالاستئناف رقم 205 سنة 30 ق تجاري - طلب فيها الحكم بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء بقبول تدخله في الدعوى. وبمقتضى عقد صلح مؤرخ 26/ 8/ 1974 تنازل المدعيان - المطعون ضدهما الخامس والسادس - أمام محكمة أول درجة عن المصنع موضوع الدعوى للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية والكهربائية مقابل ثمن قدره 12500 ج دفع بموجب شيك مسحوب من شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية - الطاعنة - لصالح المدعيين. وبتاريخ 15/ 10/ 1974 ترك المدعيان الخصومة بالنسبة لجميع المدعى عليهم عدا المؤسسة المصرية للأعمال الهندسية - التي حلت الطاعنة محلها - وبتلك الجلسة قضت محكمة أول درجة بإثبات ترك المدعيين الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم عدا الثانية وبإلحاق عقد الصلح المبرم بين المدعيين والمدعى عليهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. وأمام محكمة الاستئناف وبجلسة 17/ 10/ 1976 أضاف المطعون ضده الأول.... إلى طلباته طلب الحكم ببطلان عقد الصلح الذي ألحقته محكمة أول درجة بمحضر الجلسة. وبتاريخ 18/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سريان عقد الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 2067 لسنة 1970 تجاري والمتضمن بيع....... وآخرين إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية والمؤرخ 29/ 8/ 1974 للمنشأة الموضحة بالعقد المذكور بالنسبة لنصف البيع ملك المستأنف وتسليمه إليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمين أحدهما بجلسة 28/ 5/ 1974 والآخر بجلسة 15/ 10/ 1974 وهو الذي انتهت به الخصومة وقد سارع المطعون ضده الأول باستئناف الحكم الأول والذي لم تنته به الخصومة بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 7/ 7/ 1974 ولم يطعن أحد من الخصوم في الحكم المنهي للخصومة والصادر بتاريخ 15/ 10/ 1974 وإذ كان حكم المادة 212 من قانون المرافعات قد جرى على عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فإنه كان من المتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول استئناف المطعون ضده الأول ومن تلقاء نفسها لأن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه القاعدة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة في حكم النقض المنتهي بهذا وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر في شق الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضي ولما كان الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1974 قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول...... وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 10/ 1974 لنظر الموضوع وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهي صحة ونفاذ التفاسخ المنعقد في 19/ 9/ 1969 من عقد بيع الورشة وتسليمها للمدعيين وصحة ونفاذ عقد بيع حصة التوصية المؤرخ 1/ 10/ 1969 عن الورشة المشار إليها وبطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1965 الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام المستثناه التي حددتها المادة 212 على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف على استقلال ويكون الحكم المطعون فيه إذ قبل استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف المشار إليه كان منهياً للخصومة بالنسبة له لأن العبرة في إنهاء الخصومة الواحدة كلها بانتهائها بالنسبة إلى جميع أطرافها فإن كان الحكم ينهي الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح في أن الأحكام المشار إليها في الشق الأول منه ويجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم وبالنسبة لاستئناف المطعون ضده الأول فإنه يتعين الحكم بعدم جوازه.

الطعن 608 لسنة 45 ق جلسة 9 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 199 ص 76

جلسة 9 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

---------------

(199)
الطعن رقم 608 لسنة 45 القضائية

قانون "سريان القانون من حيث الزمان". جمارك.
القانون 111 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. مجال تطبيقه. الحالات السابقة على صدوره التي كان ينظمها القانون 71 لسنة 1971 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. علة ذلك.

---------------
القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 لسنة 1971 ومذكرته الإيضاحية أنه صدر لعلاج وتقرير إعفاءات معينة في تواريخ سابقة على صدوره ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء في أول أكتوبر 1964 لغلق بعض المكاتب التي في الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها وكان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالاتهم. وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 سنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثين من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات وتبين لها عدم انطباق الشرطين الواردين في هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا يد لهم فيها وجاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التي لا طاقة لهم بسدادها وذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111 لسنة 1974 التي حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 سنة 1971. ولما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 سنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره والتي كان ينظمها القانون رقم 71 سنة 1971 وفقاً لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملاقاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك باستحداث هذا التيسير الذي تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فطبق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على السيارة التي أحضرها المطعون ضده بتاريخ 25/ 4/ 1965 إثر إلغاء المكتب الثقافي الذي كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك أقام الدعوى رقم 990 سنة 74 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 997 جنيه و745 مليم وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضده كان بالمكتب الفني الثقافي العربي في كابول والذي ألغي نفاذاً لقرار رئيس الوزراء الصادر في 14/ 10/ 1964 ولدى عودة المطعون ضده لأرض الوطن أدخل معه سيارة مرسيدس قدم عنها شهادة جمركية بتاريخ 25/ 4/ 1965 على أساس أنها من أمتعته الشخصية التي تخضع لقرار وزير الخزانة رقم 59 سنة 1965 في شأن الإعفاء المؤقت للأمتعة المملوكة للعاملين بالبعثات الخارجية التي تقرر إلغائها، وقد قامت مصلحة الجمارك بالإفراج مؤقتاً عن هذه السيارة لحين صدور القانون الخاص بالإعفاء النهائي وإذ صدر القانون رقم 71 سنة 1971 والذي اشترط لإعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة شرطين أولهما: أن يكون طالب الإعفاء قد تملكها واستعملها قبل تاريخ قطع العلاقات. ثانياً: أن نحصر في كشف تفصيلي معتمد من رئيس البعثة ومصدق من وزارة الخارجية، وإذ تبين عدم انطباق هذين الشرطين على سيارة المطعون ضده والذي سبق أن تعهد بسداد جميع الرسوم الجمركية عليها في حالة عدم صدور قرار الإعفاء النهائي فقد أقام الطاعن بصفته دعواه للحكم بطلباته السابقة. وبتاريخ 22/ 5/ 1974 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 997 جنيه و745 مليماً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4339 سنة 91 ق. وبتاريخ 12/ 4/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم طبق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على سيارة المطعون ضده رغم صدور هذا القانون في تاريخ لاحق على الحكم في دعواه وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالفاً لقاعدة عدم سريان القوانين على الماضي بأثر رجعي إلا بنص خاص إعمالاً لنص المادة 187 من الدستور كما وأن القانون رقم 111 سنة 1974 الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1974 لم يتضمن نصاً بسريانه على الوقائع السابقة على صدوره ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على المطعون ضده هو القانون رقم 71 سنة 1971 التي لم يكن يسمح بإعفاء سيارته من سداد الرسوم الجمركية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 سنة 1971 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية ومذكرته الإيضاحية أنه صدر لعلاج وتقدير إعفاءات معينة في تواريخ سابقة على صدوره ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء في أول أكتوبر سنة 1964 بغلق بعض المكاتب التي في الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها وكان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالتهم ولما صدر القانون رقم 71 سنة 1971 نص في مادته الثانية "على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة لكل من العاملين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك العاملين بالمكاتب الفنية الملحقة بتلك البعثات الذين عادوا إلى جمهورية مصر العربية بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية الملحقة بها أو تخفيض عدد العاملين بأي من تلك الجهات أو النقل الفوري وذلك بالنسبة للعائدين بعد أول أكتوبر سنة 1964 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 69 سنة 1969 المشار إليه، كما يسري الإعفاء على أسرهم عند عودتهم في حالة الوفاة، ويشترط لإعفاء الأشياء المشار إليها فيما تقدم ما يأتي:
(1) أن يكون قد تم تملكها واستعمالها قبل تاريخ قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية أو تخفيض عدد العاملين فيها أو النقل الفوري (ب) أن تحصر في كشف تفصيلي معتمد من رئيس البعثة ومصدق عليه من وزارة الخارجية". وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 سنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثون من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات وتبين لها أن عدم انطباق الشرطين الواردين في هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا يد لهم فيها وجاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التي لا طاقة لهم بسدادها وذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111 سنة 1974 الذي حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 سنة 1971 بنصها على أن "تستبدل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 71 سنة 1971 النص التالي ويشترط لإعفاء الأشياء المشار إليها فيما تقدم ما يأتي:
(1) أن يكون قد تملكها قبل تاريخ قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية أو تخفيض عدد العاملين أو النقل الفوري (ب) أن تقدم فاتورة شراء معتمدة من رئيس البعثة" ولما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 سنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره والتي كان ينظمها القانون رقم 71 سنة 1971 وفقاً لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملاقاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك باستحداث هذا التيسير الذي تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتطبيق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على السيارة التي أحضرها المطعون ضده بتاريخ 25/ 4/ 65 أثر إلغاء المكتب الثقافي الذي كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 473 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 473 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تقى محمد على الظفرى
ناسكو الوطنية للانشاءات المعدنية ذ.م.م
ناسكو للانشاءات المعدنية ذ.م.م
شركة الامارات للخيم ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
فيجاى كومار شيف نارايان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1210 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعوي رقم 1294 لسنة 2021 تجاري جزئي علي الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 5,689,135.49 درهم نصيبه في أرباح الطاعنة الثالثة وكذا نصيبه في ارباح المشروعات التي نفذتها الطاعنتين الثانية والرابعة والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، ووقف صرف الشيك رقم 379027 لحين تسوية الارباح وبيان سبب تحريره وإلزام الطاعن الأول برد هذا الشيك الى المطعون ضده. وقال بيانا لدعواه أنه اتفق مع الطاعن الأول على أن يقوم بجلب المشاريع والاعمال لصالحهما نظير نسبة 30 % من الأرباح كشراكة أعمال فيما بينهما وأنه قام بجلب العديد من المشروعات والأعمال إلا أنه لم يتم تسليمه نصيبه في هذه المشروعات كما وأنه قام بالدخول كشريك في الشركة الطاعنة الثالثة نظير نسبة في الارباح في غضون عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم توزيع الارباح او تسليمه نصيبه فيها ولأن الطاعن الاول هو مدير الشركات الطاعنات من الثانية حتي الأخيرة قد طلب منه التخارج من الشركة الطاعنة الثالثة وانه سوف يقوم بتسليمه نصيبه من الارباح وكافة مستحقاته المالية وبعد خروجه من هذه الشركة سدد له مبلغ 410,466.90 درهم ومبلغ 220,000 درهم من قيمة الارباح المستحقة له وأنه قام بتحرير شيك ضمان بهذا المبلغ الأخير لحين التسوية وتوزيع الارباح وبعد ذلك قام الطاعن الأول بتقديم بلاغ جزائي ضده للمطالبة بقيمة ذلك الشيك وامتنع عن توزيع الأرباح ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت المحكمة باستجواب طرفي التداعي بشأن تقديم صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 11033/2021 جزاء وشهادة بنهائية ذلك الحكم، وبتاريخ 27-4-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 4,619,973.75 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1210 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 27-2-2023 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفين الثانية والثالثة والرابعة، وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 12-3- 2023 طلبوا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ قضي بإلزامهم بالتضام بأن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المقضي أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي من أنه ووفقا للرسائل الصادرة عن مديرة الطاعنة الرابعة وسكرتيرة الطاعن الأول قد قام بجلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة وبذلك فإنه يحق له الحصول علي نسبة 30% من أرباح هذا المشروع عملا بما ورد في مذكرة التفاهم المؤرخة 28-9-2015 وأن هذه النسبة وفقا للبيان المقدم من المطعون ضده مقدارها المبلغ المطالب به هذا في حين أن الطاعن الأول قد أبرم الاتفاقية سالفة البيان مع المطعون ضده بصفته ممثلا للشركات الطاعنة من الثانية حتي الرابعة وهي شركات ذات مسئولية محدودة وبذلك فإنه لا يسأل في ماله عن الأرباح المطالب بها طالما أنه لم يثبت ارتكابه أعمال غش أو خطأ جسيم ترتب عليه الإضرار بالشركاء أو الغير كما وأن المطعون ضده قد أقر بتاريخ 8-10-2020 وبعد تخارجه من الشراكة باستلام حقوقه وبإبراء ذمة الشركاء في الطاعنة الثالثة وأي شركة أخرى تخص الشركاء من أي مستحقات تخص نسبة العمولة أو الأرباح وتعهد بعدم المطالبة بها بما كان يتعين رفض دعواه لاسيما وأنه لم يقدم دليلا علي حصول الطاعنة الرابعة علي أية أرباح من مشروع مطار أبوظبي سوي بيان من صنعه لا يصلح سندا للحكم له بالمبلغ المقضي به كما وأن الطاعنين قد قدموا أمام محكمة الاستئناف تقرير خبرة استشارية والأوراق والمستندات التي تخص المشروع المذكور ومنها رسالة صادرة من المقاول الأصلي للمشروع والتي تفيد عدم جلب المطعون ضده المشروع المشار إليه إلا أنها أعرضت عنها بحجة ثبوت جلب الأخير لذلك المشروع من الرسائل الالكترونية المتبادلة بينه وبين موظفة بالشركة الطاعنة الرابعة رغم أنها ليست مديرة لهذه الشركة وبالتالي فلا تلزم الأخيرة بما يصدر عنها من تصرفات بما كان يتعين علي محكمة الموضوع عدم الاعتداد بتلك الرسائل وإجابة الطاعنين إلي طلبهم بندب خبير آخر أو إحالة الدعوى للتحقيق لبحث دفاعهم الجوهري سالف البيان والمستندات المقدمة منهم تأييدا له إلا أنها لم تفعل وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بأثار هذا التصرف، ومن المقرر أن مدير الشركة المحدودة المسئولية لا يسأل في ماله الخاص الا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء او مخالفة القانون او لنظام الشركة وادارته لها وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه، ومن المقرر أيضا أن الأصل أن الشركة ذات المسئولية لا تلتزم إلا بالتصرفات التي يُجريها مديرها باسمها وفي حدود نيابته عنها، ومن المقرر كذلك ان المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه وانه لا يجوز للمرء ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير، ومن المقرر ?وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجة التي خلص إليها الخبير متفقة مع ما هو ثابت في الأوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه وأدلته، فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة إلى التقرير رغم الاعتراضات الموجهة إليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعاً جوهرياً- لو صح- لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها، ولم ترد على الدفاع الجوهري الذي طرحه الخصم عليها بما يفيد أنها لم تحط بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة مكتفيه في أسبابها بعبارات عامة مقتضبه ومجمله لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها في هذا الدفاع والمستندات المقدمة تدليلاً عليه والنتائج التي انتهى إليها الخبير في تقريره والتي عولت على أسبابه في قضائها، بما يعجز محكمة التمييز عن رقابتها في هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ومن المقرر أن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن المقرر أنه إذا طلب الخصم إحالة الدعوي إلي التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر لتحقيق دفاع قصر الخبير في تحقيقه أو لم يعرض له في تقريره الأصلي، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 28-9-2015 تعاقد مع المطعون ضده بصفته مديرا وممثلا لباقي الطاعنات بما لا يصح قانونا مطالبته بصفته الشخصية بالأرباح التي يطالب بها المطعون ضده بزعم أحقيته لها وفقا لمذكرة التفاهم سالفة الذكر كونه من جلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة كما وأن الأخير لم يقم بجلب هذا المشروع للشركة المذكورة وأنه ?الطاعن الأول- هو من تعاقد مع المقاول الأصلي علي هذا المشروع دون تدخل من المطعون ضده وأن هذا المشروع لم يحقق أرباح وأن البيان المقدم من الأخير بشأن قيمة الأرباح التي يدعي تحقيق المشروع لها لم تؤيد بأي دليل، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به علي سند من أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي قد انتهي إلي أن المطعون ضده هم من جلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة ويستحق نسبة 30% من صافي أرباح ذلك المشروع طبقاً لمذكرة التفاهم وأنه قدم بيان مُعد من قبله ثابت به أن قيمة الأرباح التي حققها المشروع المذكور مبلغ 16133245.84 درهم وأن نصيبه من هذه الأرباح مبلغ 4619973.75 درهم بما يعادل نسبة 30% من صافي أرباح المشروع بعد خصم المبالغ المسددة له وكانت المحكمة تعتد بهذا البيان المقدم منه بما يحق له المطالبة بتلك المبالغ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأن تؤدي لها تلك المبالغ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن مذكرة التفاهم المؤرخة 28/9/2015 المبرمة بين كل من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ممثلا لباقي الطاعنات والمطعون ضده لتكوين شراكة بينهم لتولى الأدوار والمسئوليات المبينة بتلك المذكرة تثبت صفتهم في الدعوى وكذا مسئوليتهم من الحق المدعى به، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح ردا سائغا علي الدفاع المبدي من الطاعن الأول بعدم مسئوليته في ماله عن الأرباح المطالب بها عن أعمال الطاعنة الرابعة كونه ووفق الثابت من مذكرة التفاهم سالفة البيان قد تعاقد مع المطعون ضده بصفته مديرا لها بما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه بحث مدي مسئوليته عن هذه الرباح في ضوء ذلك، كما وأن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي استند إليه الحكم بشأن ثبوت جلب المطعون ضده لمشروع مطار أبوظبي قد انتهي إلي هذه النتيجة أخذا من المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الأخير وموظفة بالشركة الطاعنة الرابعة دون بيان سبب التزام الأخيرة بما يصدر عن تلك الموظفة من تصرفات وأعمال رغم أنها ليست مدير الشركة المذكورة، كما أن الحكم اعتد بشأن تقدير المبلغ المقضي به إلي بيان من صنع المطعون ضده غير مؤيد بدليل وهو ما لا يصح قانونا كما وأن الخبير قد أورد في تقريره عدم تمكنه من احتساب قيمة هذه الأرباح مما كان يتعين معه علي الحكم إجابة الطاعنين إلي طلبهم بإحالة الدعوي إلي التحقيق أو إعادة ندب خبير فيها لتحقيق داعهم السالف البيان وهو دفاع جوهري من شأنه ?لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي وإذ لم يفعل فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد وإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.