الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 605 لسنة 45 ق جلسة 3 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 187 ص 5

جلسة 3 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلالي ويحيى العموري.

----------------

(187)
الطعن رقم 605 لسنة 45 القضائية

(1) مؤسسات.
حلول مؤسسة المضارب حلولاً قانونياً محل المؤسسة السابقة عليها. وجوب اختصام المؤسسة الجديدة في هذا الشأن.
(2) مؤسسات. تعويض. نقض. "قصور".
الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. القضاء بمسئولية المؤسسة عن التعويض المقضي به ضد الشركة دون بيان ماهية العلاقة بينهما. قصور.

---------------
1- إن قرار رئيس الجمهورية رقم 887 لسنة 1967 الصادر بإعادة تنظيم المؤسسات العامة التموينية نص في المادة الثانية منه على أنه يعدل اسم "المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز" إلى "المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والصوامع والمخابز". وتحل محل هذه المؤسسة في شئون المضارب مؤسسة عامة جديدة تسمى "المؤسسة المصرية العامة للمضارب. (الطاعنة) ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية. ونص في المادة السادسة منه على أن "يعاد توزيع الشركات التابعة للمؤسسات العامة التي يشرف عليها وزير التموين والتجارة الداخلية طبقاً للكشوف المرافقة". وقد تضمن الكشف المرفق رقم (2) بالشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمضارب شركة المضارب المتحدة (الشرقية - المنوفية - القليوبية) ولما كان مؤدى ذلك أن المشرع أحل المؤسسة الطاعنة حلولاً قانونياً محل "المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز" في شئون المضارب فيما لها وما عليها، مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسة السابقة في خصوص المضارب إلى المؤسسة الجديدة فتصبح هذه الأخيرة هي التي تخاصم وتختصم في شأن حقوق والتزامات المؤسسة السابقة.
2- إن المادة 3 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون تدخل في شئونها التنفيذية، وحددت المادتان 15، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بصدور تنفيذ خطة التنمية، وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف والرقابة والتنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها في الشئون التنفيذية بل نيط بهذه الشئون للشركة التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة 36 من القانون، وإذ اعتبرت محكمة الاستئناف المؤسسة الطاعنة مسئولة عن التعويض المقضى به دون أن تبين ماهية العلاقة بينهما وما إذا كان للمؤسسة المذكورة سلطة فعلية على المضرب في رقابته وتوجيهه وهو شرط قيام التبعية في حكم المادة 174 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول...... أقام الدعوى رقم 784 لسنة 1969 مدني الزقازيق الابتدائية ضد وزير التموين ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للمضارب ورئيس مجلس إدارة شركة مضارب الشرقية وطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ ألفي جنيه، وقال بياناً للدعوى إن وزارة التموين والمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز استوليا على "فراكة أرز" مملوكة له وكائنة بناحية منية الكوم مركز فاقوس وتسلمتاها بموجب محضر جرد مؤرخ 8/ 10/ 1964 ثبت فيه صلاحيتها للعمل، وإذ أفرج عن الفراكة المستولى عليها فيما بعد وهي متوقفة عن العمل بسبب ما لحقها من تلف نتيجة سوء الإدارة والإهمال في الصيانة، فقد رفع دعوى إثبات الحالة رقم 282 لسنة 1966 مستعجل فاقوس ثم أتبعها بهذه الدعوى للحكم له بالمبلغ المطلوب تعويضاً له عما أصابه من ضرر بتاريخ 22/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد تقديم تقرير الخبرة، عادت وحكمت في 26/ 7/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 348 سنة 17 ق مدني المنصورة مأمورية الزقازيق. وفي 27/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ 1275 جنيهاً. طعنت المؤسسة المصرية العامة للمضارب في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن الاستيلاء على فراكة المطعون عليه الأول وقع في الفترة من 8/ 10/ 1964 إلى 25/ 6/ 1966 أي قبل إنشاء المؤسسة في 29/ 8/ 1967 بقرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 وأنه لما كانت المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والمخابز والمضارب هي التي تولت شئون المضارب في فترة الاستيلاء فإنها تكون هي المسئولة عما نشأ عن هذا الاستيلاء أو بسببه من التزامات دون أن يؤثر في ذلك تغيير اسمها إلى المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والصوامع والمخابز بموجب القرار الجمهوري رقم 887 لسنة 1967. هذا فضلاً عن أنه لا أساس لاعتبار المؤسسة الطاعنة خلفاً لإدارة المضارب بتلك المؤسسة القديمة إذ لا خلافة إلا بين ذمتين ماليتين وإدارة المضارب تلك لم تكن لها ذمة مالية يمكن استخلافها فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن قرار رئيس الجمهورية رقم 887 لسنة 1967 الصادر بإعادة تنظيم المؤسسات العامة التموينية نص في المادة الثانية منه على أن يعدل اسم "المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز إلى "المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والصوامع والمخابز". وتحل محل هذه المؤسسة في شئون المضارب مؤسسة عامة جديدة تسمى "المؤسسة المصرية العامة للمضارب (الطاعنة) ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ونص في المادة السادسة منه على أن يعاد توزيع الشركات التابعة للمؤسسات العامة التي يشرف عليها وزير التموين والتجارة الداخلية طبقاً للكشوف المرافقة وقد تضمن الكشف المرفق رقم (2) بالشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمضارب المتحدة (الشرقية، والمنوفية، القليوبية) ولما كان مؤدى ذلك أن المشرع أحل المؤسسة الطاعنة حلولاً قانونياً محل المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في شئون المضارب فيما لها وما عليها، مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسة السابقة في خصوص المضارب إلى المؤسسة الجديدة فتصبح هذه الأخيرة هي الجهة التي تخاصم وتختصم في شأن حقوق والتزامات المؤسسة السابقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر الصحيح وقضى - على هذا الأساس برفض الدفع المبدى من المؤسسة الطاعنة بعدم قبول الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المذكور اعتبرها مسئوله عن التعويض بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم على أساس أحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه طبقاً للمادتين 169، 174 من القانون المدني وهو ما يقتضي بالضرورة قيام علاقة تبعية بينهما وبين التابع قوامها سلطة فعلية للمتبوع في إصدار الأوامر إلى هذا التابع في طريقة عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر والمحاسبة عند الخروج عليها، في حين أن أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 تقضي بأن لكل وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة شخصيتها الاعتبارية ويقوم بإدارتها مجلس إدارة يمثلها رئيسه أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وأن المادة 3 من هذا القانون تقصر سلطة المؤسسة على الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى ما يتبعها من وحدات اقتصادية دون ما تدخل في الشئون التنفيذية للوحدات المذكورة، وهو ما تؤكده المواد 15، 16، 17 من القانون المشار إليه والقرار رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام والذي كان سارياً خلال فترة الاستيلاء على الفراكة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن للمؤسسة سلطة الإشراف على العاملين بالفراكة - على فرض تبعيتها للمؤسسة وأنها بذلك تعتبر متبوعة لها في حكم المادة 174 من القانون المدني دون أن يبين سنده في ذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المادة 3 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون تدخل في شئونها التنفيذية، وحددت المادتان 15، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بصدد تنفيذ خطة التنمية وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف والرقابة والتنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها في الشئون التنفيذية بل نيط بهذه الشئون للشركة التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة 36 من القانون، وإذ اعتبرت محكمة الاستئناف المؤسسة الطاعنة مسئولة عن التعويض المقضى به دون أن تبين ماهية العلاقة بينهما وما إذا كان للمؤسسة المذكورة سلطة فعلية على المضرب في رقابته وتوجيهه وهو شرط قيام التبعية في حكم المادة 174 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 214 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 214 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
شركة القمزي التجارية (ش.ذم.م) ويمثلها محمد حارث عبدالقادر
شركة هويدا لتصميم الازياء
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/191 استئناف أمر أداء
بتاريخ 17-05-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والتقرير الذي أعده السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ( شركة القمزي التجارية "ش.ذم.م." ويمثلها محمد حارث عبد القادر) تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم ( 118) لسنة 2022 أمر أداء بتاريخ 27 ديسمبر 2021 بغية صدور الأمر بإلزام المطعون ضدها الثانية (شركة هويدا لتصميم الأزياء) بأن تؤدي لها مبلغ (65،902) درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من أنه يترصد في ذمة المدعى عليها للمدعية قيمة ثلاث عشر شيكاً مؤرخة اعتباراً من 10 أكتوبر 2016 حتى 29 يونيو 2019 وذلك بمبالغ مختلفة يبلغ مجموعها المبلغ المطالب به وذلك نتيجة خدمات تجارية، إلا أنه لدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه ارتدت دون صرف لكون الحساب مغلقاً، وقد امتنعت المدعى عليها عن السداد رغم إنذارها بموجب إنذار عدلي بالتكليف بالوقاء واستلام المدعي عليها الانذار بتاريخ 15 ديسمبر2021، ولذا فالمدعية تتقدم بطلبها.
وبتاريخ 1 فبراير 2022 أصدر قاضي أمر الاداء قراره بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (65،902) خمسة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم (191) لسنة 2022 استئناف أمر أداء بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 2 مارس 2022.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 17 مايو 2022 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.
طعن النائب العام في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 2 فبراير 2023.
وحيث أجازت المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 والذي يسري العمل به اعتباراً من 2 يناير 2023 للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها والتي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وكذلك الأحكام التي فوت الخصوم فيها ميعاد الطعن أو نزلوا عنه أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله وذلك خلال سنة من تاريخ الحكم متى كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها، وهو ما يعني اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن حالة تخويل النيابة العامة طبقاً للمادة (72) من ذات القانون حق الطعن في الأحكام (سواء بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو بالتمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف) التي تصدر في القضايا التي تتدخل فيها وجوباً أو جوازاً إذا جاءت مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك صراحة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف وفقا لنص المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر، ومن ثم يجوز للنائب العام الطعن فيه بالتمييز .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ انتهى في قضائه إلى سقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، هذا في حين أنه من المقرر بنص المادة (152/1) من قانون الإجراءات المدنية أن الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المجددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، كما أنه من المقرر بنص المادة (66) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 أنه للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدين بالأمر ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن وينظر التظلم أمام قاضي أمر الأداء المختص ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة ويفصل القاضي في التظلم بحكم نهائي منه للخصومة غير قابل للطعن تودع أسبابه في ذات الجلسة. ويجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده وإلا قضي بعدم قبوله. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى (شركة القمزي التجارية "ش.ذم.م." ويمثلها محمد حارث عبدالقادر) قد تقدمت بتاريخ 27/12/2021 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد المطعون ضدها الثانية (شركة هويدا لتصميم الأزياء) لإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره (65,902) خمسة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين درهم، وبتاريخ 1/2/2022 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضدها الثانية بالمبلغ محل المطالبة بأمر الأداء، ومن ثم يكون أمر الأداء الماثل قد تم تقديمه وصدر قرار القاضي المختص بشأنه في ظل العمل باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 المنشور في الجريدة بتاريخ 2-9-2021 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره وفقا لنص المادة الرابعة منه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الأمر بالاستئناف وفقا لحكم المادة رقم (66/2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بالنسبة للمطعون ضدها الثانية هو ثلاثون يوما وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ويجري احتسابه من اليوم التالي لتاريخ إعلانها بالأمر والحاصل في 3-2-2022، وإذ كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية قد قيدت استئنافها بتاريخ 2/3/2022، أي في الميعاد المقرر قانوناً للطعن على الأمر بالاستئناف مما يقتضي قبوله شكلا. وإذ خالف الحكم المطعون ذلك النظر وقضى بسقوط حق المستأنفة (المطعون ضدها الثانية) في الاستئناف للتقرير به بعد فوات الميعاد فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر عملاً بنص المادة (152/1) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 والذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن يبدأ في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو في الجلسات التالية لتعجيل الدعوى من الوقف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. كما أنه من المقرر عملاً بنص المادة (66) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدين بالأمر ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، ويجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده وإلا قضي بعدم قبوله، مما مفاده أن ميعاد استئناف أمر الأداء بعد سريان اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 والذي يسري العمل به اعتباراً من تاريخ 3 سبتمبر 2021 هو ثلاثون يوماً عملاً بنص المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى. ولما كانت المطعون ضدها الأولى قد تقدمت إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد المطعون ضدها الثانية لإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (65،902) خمسة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين درهم، وبتاريخ 1 فبراير 2022 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضدها الثانية بالمبلغ محل المطالبة بأمر الأداء، ولما كانت المطعون ضدها الثانية قد قيدت استئنافها بتاريخ 2 مارس 2022، ومن ثم يكون أمر الأداء الماثل قد صدر قرار القاضي المختص بشأنه وتم استئنافه في ظل العمل باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021، وبالتالي فإن ميعاد الطعن على الأمر بالاستئناف عملاً بحكم المادة رقم (66/2) منه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية هو ثلاثون يوماً وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام وذلك وفقاً للمادة (159) من قانون الإجراءات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى، ويجري احتسابه من اليوم التالي لتاريخ إعلانها بالأمر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن (( البين من اوراق الدعوى أن الحكم المستأنف صدر في تاريخ 1/2/2022, وأعلنت المستأنفة/المحكوم عليها بالقرار المستأنف بتاريخ 3/2/2022, على مقرها بواسطة الموظف بالشركة/السيد عباس, والذي أفاد بأنها الشركة المطلوب إعلانها ووقع بالاستلام وذلك وفق مشروحات القائم بالإعلان وكان الاستئناف مقدم في تاريخ 2/3/2022, فيكون الاستئناف والحالة هذه مقدم بعد فوات الميعاد القانوني لتقديمه مما يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد))، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات.

الطعن 204 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 204 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سيروس نجف جهان زادة
مطعون ضده:
بنك صادرات ايران
كريستال انفورميشن تكنولوجي منطقة حره -ذ .م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/239 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن المطعون ضده الاول (بنك صادرات إيران) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 646 لسنة 2005م تجارى كلى ضد المطعون ضدها الثانية (شركة كريستال إنفورميشن تكنولوجي ذ م م) والطاعن (سيروس نجف جهان زاده) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ (1.134.867.95) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (4.142.268.17) درهماً والفائدة الاتفاقية بواقع 12 % سنوياً اعتباراً من تاريخ 4-10-2005م، وذلك على سند من أنه قد منح الشركة المدعى عليها الاولى تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليه الثاني وترصد له بذمتها مبلغ المطالبة الذي فشلت وكفليها فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى..
دفعت المدعى عليها الاولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 30-4-2007م:
1-برفض الدفع المبدي من المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى.
2-بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن للبنك المدعى مبلغ (1.134.867.95) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات وقت الوفاء والفائدة بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنفت الشركة المدعى عليها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم312 لسنة 2007م تجارى واختصمت فيه المدعى عليه الثاني المحكوم معها بالتضامن.
بجلسة 21-9-2011م قضت المحكمة بشطب الاستئناف.
استأنف المدعى عليه الثاني الحكم الصادر ضده فى الدعوى من محكمة أول درجه بالاستئناف رقم239 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 11-5-2022م قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف لسقوط الخصومة فيه ويكون الحكم المستأنف نهائياً لا يقبل الطعن فيه بأي طريق آخر .
طعن المدعى عليه الثاني (سيروس نجف جهان زاده) على هذا الحكم بالتمييز رقم 845 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة29-6-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن سقوط الخصومة فى الاستئناف يكون بموجب حكم بناءً على طلب يقدم للمحكمة بطلب الحكم بسقوطها أو أن يقدم كدفع من المستأنف ضده إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها قانوناً، وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز استئناف الطاعن رقم239 لسنة 2022م تجارى على سند من ثبوت شطب استئناف المدعى عليها الاولى رقم312 لسنة 2007م تجارى اعمالاً لأحكام سقوط الخصومة فى الاستئناف سنداً لنص المادة (109) من قانون الاجراءات المدنية -السارية على اجراءات الاستئناف المذكور_ رغم أن أحكام المادتين (51-168) من ذات القانون هي التي يجب أن تحكمه وتطبق عليه والتي تفيد أنه اذا قررت محكمة الاستئناف شطب الاستئناف وبقى مشطوبا ثلاثة أشهر ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه اعتبر كأن لم يكن بقوة القانون وبغير حاجه الى استصدار حكم بذلك .
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 30-11-2022م باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
طعن المدعى عليه الثاني (سيروس نجف جهان زاده) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد ميعاده القانوني.
ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الاول بعدم قبوله للتقرير به بعد ميعاده القانوني فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادتين (152-176) من قانون الاجراءات المدنية- السارية على اجراءات الطعن- أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تسري من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه متى كان حضورياً.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30-11-2022م وكان الطاعن قد قيد الطعن الكترونياً بتاريخ 26-1-2023م فيكون قد قدم الطعن خلال ميعاده القانوني ويكون الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد ميعاده القانوني على غير أساس متعيناً رفضه.
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى من تلقاء نفسه باعتبار استئنافه رقم239 لسنة 2022م تجارى كأن لم يكن تأسيساً على أنه طلب لتجديد الاستئناف رقم 312 لسنة 2007م تجارى من الشطب رغم أن الثابت بالأوراق أن استئنافه رقم 239 لسنة 2022م تجارى قيد استئنافاً مستقلاً مستوفياً كل شروطه القانونية طعناً في الحكم المستأنف الصادر ضده لبطلانه لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى في مواجهته لبطلان اعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وليس تجديداً لاستئناف المدعى عليها الاولى رقم 312 لسنة 2007م من الشطب ، ولإهماله ثبوت عدم انعقاد الخصومة فى حقه فى الاستئناف رقم 312 لسنة 2007م المقدم من المدعى عليها الاولى لعدم اعلانه بصحيفة الاستئناف حتى شطبه بتاريخ 21-9-2011م بما يجعل يفقد قرار الشطب أي حجيه في مواجهته بما كان يستوجب على الحكم المطعون فيه قبول استئنافه والفصل فى موضوعه مما أضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (51-168) من قانون الاجراءات المدنية أنه اذا قررت محكمة الاستئناف شطب الاستئناف وبقى مشطوبا ثلاثة أشهر ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه اعتبر كأن لم يكن بقوة القانون وبغير حاجه الى استصدار حكم بذلك وهذا الجزاء قرره المشرع لتقصير المستأنف في موالاة السير في اجراءات الاستئناف وحثه على متابعته، وان من المقرر فى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز إن مفاد نص المادة (156) من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها والتي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره، وهى الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة الخصوم في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحدا بعينه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية أن الاحكام التي حازت حجية الامر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلقه بذات الحق محلا وسببا.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار استئناف الطاعن كأن لم يكن على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان قد صدر القرار في الاستئناف رقم 312 لسنة 2007م بتاريخ 21-9-2011م بشطبه، وانقضى أكثر من ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه، حيث كان طلب تجديده من الشطب من المستأنف ضده الثاني ?سيروس نجف جهان زاده ?بتاريخ1-2-2022م أي بعد أكثر من اثني عشر عاماً ومن ثم يعتبر الاستئناف كأن لم يكن بقوة القانون.) وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد طعنت على قضاء الحكم المستأنف بإلزامها والطاعن بالتضامن بأداء مبلغ (1.134.867.95) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم دولة الامارات والفائدة بالاستئناف رقم312 لسنة 2007م تجارى واختصمت فيه الطاعن المحكوم عليه معها بالتضامن ،وبجلسة 21-9-2011م قضت المحكمة بشطب الاستئناف فيكون لهذا الحكم حجيته على الطاعن تمنعه من اعادة طرح ذات موضوع الاستئناف المشطوب مره أخرى أمام محكمة الاستئناف ، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 845 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.

الطعن 203 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1737 لسنة 2022 ، 203 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
زيكفريد دبيل انج سبيجل
مطعون ضده:
ايتون اورينت ش.م.ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1648 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن في الطعنين (زيكفريد دبيل انج سبيجل) تقدم بتاريخ 11-10- 2021 بطلب قيد تحت رقم 64 لسنة 2021 إجراءات إفلاس التمس فيه الحكم أولاً :- بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس للشركة المدعى عليها (ايتون اورينت ش-م-ح) ثانياً :- تعيين المحامي الدكتور / جورديان جينا أميناً للقيام بالإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2016 واعتماد ما سيقدم للمحكمة من خطة الصلح الواقي ثالثاً :-الحكم بوقف نفاذ التزامات الشركة المدعى عليها من تاريخ رفع الدعوى وحتى انتهاء مدة الإجراءات مع نفاذ كافة الأثار المترتبة على قبول الصلح الواقي من الإفلاس تحت اشراف المحكمة ،على سند من القول إنه يعمل مديراً للشركة المدعى عليها القائمة والمؤسسة أصولاً بالمنطقة الحرة بواحة دبي للسيليكون طبقاً لقرار تأسيسها المؤرخ 28-1-2013 وتمارس نشاطها بمقرها وعنوانها الثابت برخصتها التجارية والكائن بمبني ايتون مكتب 506 واحة دبي للسيلكون إمارة دبي ونظراً للظروف الاقتصادية العامة واضطراب أحوال التجارة فقد ألغيت بعض العقود التجارية التي كانت المدعي عليها قد أبرمتها مع بعض الشركات الأخرى كما ألغيت أيضاً بعض أوامر الشراء المحلية منها علي سبيل المثال إلغاء أوامر الشراء وعقد المقاولة الخاصة بمشروع محطة توليد الكهرباء في الرويس (البركة) مع شركة فيجن لمعدات حقول النفط أبوظبي لتوليد الطاقة في حالات الطوارئ لمحطة البركة للطاقة النووية حيث ارتبطت شركة فيجن لمعدات حقول النفط المذكورة بعقد مقاولة من الباطن مع شركة المسعود ذ. م. م أبو ظبي والتي قامت الأخيرة بإلغائه مع الشركة المذكورة وإذ ترتب على ذلك اختلال الأحوال الاقتصادية للشركة مقدمة الطلب وترتب بذمتها مبلغً من الديون لبعض الشركات وحقوق عمالية لبعض موظفيها وعمالها، وحيث أن أصول الشركة المدعي عليها ومستحقاتها المالية الخارجية تفي بما في ذمتها من ديون إلا أن حالة الكساد والاضطراب المالي الذي حاق بها جعلها في حالة ذمة مالية مدينة نتيجة اضطراب مركزها المالي وقد اجتمع المساهمون في الشركة بتاريخ 5 -8-2021 وقرروا موافقتهم على تقديم طلب الصلح الواقي ونسخ الوثائق التأسيسية وأي تعديلات عليها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ، وبتاريخ 22-6-2022 حكمت برفض الطلب . استأنف مقدم الطلب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1648 لسنة 2022 استئناف تجاري، وبعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1737 لسنة 2022تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 23-12-2022 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، كما طعن في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 203 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 30-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ،ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الطعنين ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني رقم 203 لسنة 2023تجاري للطعن الأول رقم 1737 لسنة 2022 تجاري للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
أولاً: - الطعن رقم 1737 لسنة 2022 تجاري.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب على سند من أن الخبرة المنتدبة في الدعوى قد كلفت الطاعن (المدعي) بضرورة بيان تاريخ استحقاق الديون الواردة بكشف الدائنين المقدم وتاريخ توقف المدعى عليها عن سداد كل دين من الديون الواردة بالكشف الا أن وكلاء المدعي قد أفادوا في ردهم بأن جميع تلك الديون مستحقة السداد ولم يقدموا التواريخ الفعلية لاستحقاق تلك الديون وبشأن تاريخ التوقف عن السداد فقد أفادوا بأن أخر تاريخ سداد فيه جزء من الديون كان عام 2020وبالتالي ترى عدم استطاعة معرفة التاريخ الفعلي لاستحقاق تلك الديون والتاريخ الفعلي للتوقف عن السداد لكل دين من الديون ومن ثم يتبين أن المستأنف لم يستوف شروط وموجبات قبول الطلب التي يتطلبها المرسوم رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس ،رغم أن ما أورده الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ومخلا بحق الطاعن في الدفاع اذ أن المشرع حدد ما يجب على طالب الصلح الواقي من الإفلاس تقديمة من مستندات رفقة طلبه وأنه قام بتقديم كافة المستندات الواردة بالمادة 9 من المرسوم سالف الذكر وفق ما ورد بلائحة افتتاح الدعوى ومذكرته الشارحة لأسباب استئنافه الا أن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ما هو ثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ثانياً: - الطعن رقم 203 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل نعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والتناقض في الأسباب والخلط بين الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة الهيكلة للمدين وبين اشهار إفلاسه اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الطلب استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة رغم العوار الذي اعتراه لجهة تقريره بعدم صحة القوائم المالية غير المدققة المقدمة من المطعون ضدها، فضلاً على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلبة امام محكمة أول درجة لاستصدار قرار بافتتاح الصلح الواقي من الإفلاس إعمالاً لنص المادة 6 من قانون الإفلاس وقدم كافة المستندات والبيانات التي تطلبتها المادة 9 / 1من ذات القانون الا أن المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة الاستئنافية خالفا قواعد القانون المنطبقة على الدعوى وكيفا الطلبات في الدعوى تكيفاً خاطئاً بأن اسبغا وصف افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة / الإفلاس على الطلب المرفوع أمام محكمة اول درجة بدلاً من وصف افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، وأنه قد أودع أمام محكمة الاستئناف تقرير القوائم المالية للمطعون ضدها والتي قام المدقق بإجراء تدقيق للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 الا أن الحكم المطعون فيه أغفل ايراد هذا المستند أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد ينبنى عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بما ورد بأسباب الطعنين غير سديد ? ذلك أن النص في المادة 6/1من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016بشأن الإفلاس ? انه يجوز للمدين دون غيره أن يتقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس اذا كان يواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه . والنص في المادة (9) من ذات القانون على أنه 1- يقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة يبين فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الأتية: -أ- مذكرة تتضمّن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله بالإضافة إلى بيانات مفصّلة عن العاملين لديه. ب- صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة. ج. صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د. تقرير يتضمن الآتي: 1 - توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهرة التالية لتقديم الطلب. 2 - - بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت. 3 - بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. هـ. مقترحات الصلح الواقي وضمانات تنفيذها
و - تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون
ز. إذا كان مقدم الطلب شركة يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة .
ح. تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة ط. أية مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب . 2 - إذا لم يتمكن مقدّم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه . والنص في المادة 11 من ذات القانون على أنه ?تتحقق المحكمة من استيفاء الطلب لكافة المستندات المؤيدة له، ولها ان تمنح المدين أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه. والنص في المادة (15 / 2) من ذات القانون " تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس في الأحوال الآتية:1- ..... .... 2- إذا لم يقدم المدين الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (9) و (11) من هذا المرسوم بقانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ " . مؤداه أن المشرع أجاز للمدين دون غيره أن يتقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس اذ كان يواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه وأوجب عليه أن يرفق بطلبة الوثائق والمستندات والبيانات المنصوص عليها في المادتين 9، 11 سالفتي البيان وحددت المادة 15 / 2 من ذات القانون الجزاء المترتب على مخالفة تلك الإجراءات وهو رفض الطلب ، وانه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه وهو غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات مادام أنها غير مؤثره في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم، وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله، وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها . ومن المقرر ايضاً -أن محكمة الموضوع تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وبتكييفها التكيف القانوني الصحيح وأن العبرة في- صحة التكيف ? بحقيقة المطلوب في الدعوى وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب على ما أورده بأسبابه من أنه (و لما كان الثابت للمحكمة - وحسبما أكد عليه تقرير الخبير- أن الطالب لم يقدم البيانات المالية الصحيحة لتقييم الوضع المالي للشركة المدعى عليها وأنه أدرجت في القوائم المالية الغير مدققه المقدمة من قبلها للخبرة قروض قد تحصلت عليها بمبلغ وقدره (2,700,000) درهم وعند الاطلاع على اتفاقيات تلك القروض فقد تبين للخبرة بأن الشركة المدعى عليها قد تحصلت عليها في الاعوام (2018،2019،2020) إلا أن تلك القروض لم تذكر ولم يتم أثباتها في القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل مدقق الحسابات للمدعى عليها ولم يبين آلية التصرف فيها، كما لم يبين تاريخ استحقاق الديون لذا لم تتمكن الخبرة من الوقوف علي حقيقة وضع المدين الحالي ومدى إمكانية إعادة الهيكلة من عدمه مما يظهر معه أن طالب الصلح الواقي من الإفلاس أخفى آلية التصرف في أمواله ومركزه المالي ومن ثم فأن المحكمة لا تستطيع تقييم الوضع المالي لطالبة الإفلاس بغير استكمال البيانات المالية الصحيحة والكاملة وفقاً لأحكام القانون ، وبما مؤداه تخلف الشروط القانونية اللازمة لقبول الطلب ) وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف من أنه ( ولما كان الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قد خلص في متن تقريره إلى أن أجمالي الأصول للشركة المدعى عليها قد بلغ مبلغ 2.453.371 درهم وإن التزامات الشركة المدعى عليها وفقاً للقوائم المالية غير المدققة المقدم من قِبل المدعى عليها كما في 31-12-2021 مبلغ وقدره 3.660.521 درهم. كما أن المدعى عليها قدمت كشف الدائنين والذي بلغت قيمة الديون المستحقة للدائنين فيه مبلغ 4.443.267 درهم إلا أنه تبين للأمانة بأن الشركة المدعى عليها قد أدرجت في القوائم المالية غير المدققة المقدمة من قِبلها للأمانة قروض قد تحصلت عليها بمبلغ وقدره 2.700.000 درهم وعند إطلاع الأمانة على اتفاقيات تلك القروض فقد تبين لها بأن الشركة المدعى عليها قد تحصلت عليها في الأعوام 2018, 2019, 2020و أن تلك القروض لم تذكر ولم يتم إثباتها في القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل مدقق الحسابات للمدعى عليها. وبالتالي ترى الأمانة عدم صحة القوائم المالية غير المدققة المقدمة من قِبل المدعى عليها وبالتالي عدم اعتماد قيمة الديون بمبلغ وقدره 4.443.267 درهم . ثانياً : فيما يخص بيان سبب أمتناع الشركة المطلوب افلاسها عن سداد الدين فقد أفادت الشركة بلائحة دعواها بأن سبب عدم سداد الديون راجع للظروف الاقتصادية العامة واضطراب أحوال التجارة، فقد أُلغيت بعض العقود التجارية التي كانت المدعى عليها قد أبرمتها مع بعض الشركات الأخرى، كما ألغيت أيضًا بعض أوامر الشراء المحلية، منها علي سبيل المثال إلغاء أوامر الشراء وعقد المقاولة الخاصة بمشروع محطة توليد الكهرباء في الرويس (البركة) مع شركة فيجن لمعدات حقول النفط أبوظبي، لتوليد الطاقة في حالات الطوارئ لمحطة البركة للطاقة النووية، حيث ارتبطت شركة فيجن لمعدات حقول النفط المذكورة بعقد مقاولة من الباطن مع شركة المسعود ذ. م. م أبو ظبي، والتي قامت الأخيرة بإلغائه مع الشركة المذكورة. وحيث أنه ووفقاً لما هو ثابت أعلاه قامت الأمانة بتكليف وكلاء المدعي بضرورة بيان تاريخ استحقاق الديون الواردة بكشف الدائنين المقدم وتاريخ توقف المدعى عليها عن سداد كل دين من الديون الواردة بالكشف المقدم إلا أن وكلاء المدعي قد أفادوا في ردهم المقدم للأمانة بأن جميع تلك الديون مستحقة السداد ولم يقدموا التواريخ الفعلية لاستحقاق تلك الديون. وبشأن تاريخ التوقف عن السداد فقد أفادوا بأن آخر تاريخ تم سداد فيه جزء من الديون كان في عام (2020). فبالتالي ترى الأمانة عدم استطاعتها معرفة التاريخ الفعلي لاستحقاق تلك الديون والتاريخ الفعلي للتوقف عن السداد لكل دين من الديون.". ومن ثم يتبن أن المستأنف لم يستوف شروط وموجبات قبول الطلب التي يتطلبها المرسوم رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس، الأمر الي يتعين معه القضاء برفض الطلب، فضلاً عن ذلك فإن المستأنف لم يسع لتدارك النقص والقصور في طلبه قبل اللجوء للطعن في حكم محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما ينعاه المستأنف على الحكم بما سلف بيانه وتفصيله يكون قائماً على غير أساس مما يتعين معه والحالة هذه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ولا نرى جدوى ولا موجباً لندب خبير قبل أن يتدارك المستأنف أوجه القصور في طلبه استكمال كافة البيانات المالية الصحيحة والكاملة التي يتطلبها القانون لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس. فضلاً عن أن المستأنف لم يقدم مستنداتٍ أو أدلة جديدة تستوجب إجابته لطلبه ) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من قول من خطأ الحكم المطعون فيه في تكييف الطلبات في الدعوى ..ذلك أن الثابت بالأوراق أن طلبات المدعي في الدعوى هو طلب افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس للشركة المدعى عليها وتعيين أميناً للقيام بالإجراءات والحكم بوقف نفاذ التزامات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات وكيف الطلبات فيها تكيفاً قانونياً صحيحاً بأنها طلباً للصلح الواقي من الإفلاس وقضى على أساسها في الدعوى ومن ثم يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يجدي الطاعن أيضاً تمسكه بعدم رد محكمة الاستئناف على?تقرير القوائم المالية ? المقدم منه أمامها ذلك أن هذا المستند غير مؤثر لما انتهت اليه المحكمة في قضائها بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب لعدم استيفاء المستأنف شروط وموجبات قبول الطلب التي يتطلبها المرسوم رقم9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع الطلب ومن ثم فلا تثريب عليها إن لم تورده أو ترد علية ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير توافر الشروط والوثائق التي استلزمها المشرع لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس من عدمه وهو ما تنحسر عنة رقابة محكمة التمييز ومن ثم على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1737 لسنة 2022 ، 203 لسنة 2023 تجاري برفضهما وبإلزام الطاعن بمصروفاتهما مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين .

الطعن 120 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 120 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جلوبلينك ويست ستار شيبينج (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
امدياس ديزل (ش.ذ.م.م )
ايه ايه ايه كوبر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/291 استئناف قرار نزاع
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في المطعون ضدها? المدعية - ( امدياس ديزل - ش.ذ.م.م ) ، أقامت بتاريخ 28-6-2022 الدعوى رقم 1942 لسنة 2022 نزاع محدد القيمة بمواجهة الطاعنة - المدعى عليها- ( جلوبلينك ويست ستار شيبينج - ش.ذ.م.م ) ، بطلب الحكم إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ وقدره ( 383,577.16 ) درهم قيمة البضائع التي تولت القيام بشحنها لمقر المدعية بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة وفقدت منها ، مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 22/12/2021 م وحتى السداد التام ، على سند من أن المدعية شركة ذات مسئولية محدودة مرخص لها أصولا العمل في تجارة بطاريات السيارات وقطع غيار السيارات والمركبات ومكوناتها وعدد وأدوات الورش وإطارات السيارات ولوازمها داخل دولة الإمارات العربيـة المتحــدة ، المدعى عليها شركة ذات مسئولية محدودة مرخص لها أصولا العمل في خدمات الشحن الجوي للبضائع وخدمات حزم البضائع ووكيل خطوط ملاحية بحرية ومخلص جمركي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، بتاريخ 14 ديسمبر 2021 م تعاقدت المدعية مع مؤسسة سامي بولاية نيويورك ، ميامي ، فلوريدا على شراء قطع غيار سيارات يابانية أصلية ، حيث قامت المدعية بشراء قطع الغيار الواردة والمبينة تفصيلا بالفاتورة رقم 19084 والمؤرخة في 14/12/2021 م ، ومن ثم قامت الشركة البائع بإصدار فاتورة شراء للمدعية بمبلغ 104,386 دولار أمريكي ( مائة وأربعة ألف وثلاثمائة وستة وثمانون دولار أمريكي ) كما قامت الشركة البائع بتعبئة البضاعة تمهيدا لشحنها لمقر المدعية بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة ، وبتاريخ 22 ديسمبر 2021 م قامت المدعية بتحويل مبلغ شراء البضاعة الوارد بالفاتورة للشركة البائع مؤسسة سامي بولاية نيويورك ، ميامي ، فلوريدا عن طريق شركة الصرافة الإمارات والهند الدولية للصرافة ، وذلك بموجب الشيك المصرفي ( شيك مدير ) رقم 758536 والمؤرخ في 22/12/2021 م والمسحوب على بنك رأس الخيمة الوطني بمبلغ وقدره 383,577.16 درهم إماراتي ( ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون درهما إماراتيا وستة عشر فلسا ) ، وبتاريخ 29 ديسمبر 2021 م إتفقت المدعية مع المدعى عليها - بصفتها وكيل خطوط بحرية وشحن بحري - على شحن قطع الغيار الواردة بفاتورة الشراء سالفة الذكر من مقر المورد الشاحن مؤسسة سامي بولاية نيويورك ، ميامي ، فلوريدا إلى مقر الشركة المستوردة المشحون إليها بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة ، حيث أقرت المدعى عليها بإستلام البضائع المشحونة من مرفق الشحن ، وأنه تم نقلها إلى مستودعاتها ، وأن الشحنة قد فقدت أثناء العبور إلى مستودعاتها، إلا أن المدعى عليها قد أخلت في تنفيذ كافة إلتزماتها التعاقدية ، حيث لم تقم بتوصيل البضائع إلى مقر المدعية ، وبمخاطبة الأخيرة إلى المدعى عليها عن مصير البضائع المشحونة ، أقرت المدعى عليها بأن البضائع قد فقدت منها في النقل ، وأن كل المحاولات لتحديد الشحنة باءت بالفشل ، مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها ، وإذ تداولت الدعوى أمام مركز تسوية المنازعات حضرت فيها المتنازع ضدها وطلبت إدخال شركة ( أيه أيه أيه كوبر ) ? المطعون ضدها الثانية - كونها من تعاقدت مع البائع ( مؤسسة سامى ) وانها من تسلمت البضائع منها تمهيدا لنقلها ، وإذ تعذرت التسوية الودية فقررت المحكمة القرار المنهي للخصومة وذلك بعدم قبول ادخال شركة أيه أيه أيه كوبر شكلا ، بإلزام المتنازع ضدها بأن تؤدى للمتنازعة مبلغ ( مائة وأربعة ألاف وثلاثمائة وستة وثمانون ) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف وقت التنفيذ ، والفائدة.
استأنفت المدعى عليها ( المحكوم عليها ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 291 لسنة 2022 استئناف قرار نزاع ، قضت المحكمة بجلسة 23-11-2022 برفضه وتأييد القرار المستأنف.
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن الماثل ، بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى المحكمة بتاريخ 17-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لصدوره في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الإستئناف ، وطلب في ختامها قبول دفعه واحتياطيا رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره .
وحيث أنه عن الدفع والشكل في الطعن ، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الإحكام الصادرة من محاكم الإستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى التي تحدده اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإتحادي ، وقد نصت المادة (193) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الإتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بتاريخ 9-12-2018م على أن يعمل بأحكام هذه اللائحة بشأن الإجراءات المدنية أمام محاكم الدولة بعد شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16-12-2018م وبداء العمل في تطبيقها بتاريخ 17-2-2019م ، ومن المقرر أن النص في المادة (24) من اللائحة التنظيمية سالفة البيان يدل على أنه عند تقدير قيمة الدعوى فإنه يتعين الإعتداد بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ولا يعد من الملحقات طلب ما ترتب عليه من آثار إذا أبدى بصفه تبعية لطلب أصلي طالما يستند إلى الحق المرفوع به الطلب الأصلي وتقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلي وحده ، كما أن من المقرر وفق نص المادة (23/3) من اللائحة على أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض إذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (1) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره ، وأن إجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم وأن لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً وفقاً لأحكام القانون ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطالبة في الدعوى ما هي إلا طلب مبلغ مالي بإجمالي وقدره (383,577.16) درهم بالإضافة للفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 22/12/2021 ، وبالتالي فإن قيمة الدعوى موضوع الطعن لا تكون قد تجاوزت خمسمائة ألف درهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 23-11-2022م بعد قرار تعديل المادة (25) من اللائحة سالفة الذكر والساري من تاريخ 3-9-2021م ، والعمل بتطبيق نصوص اللائحة التنظيمية بشأن قانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر بتاريخ 17-2-2019م التي نصت في المادة (23/3) المعدلة منها على أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الإستئناف بما لا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة لتعلقه بالنظام العام وبالتالي قبول الدفع.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 119 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 119 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عادل صبحي الصادق
مطعون ضده:
رياض توفيق محمود الصادق
روكسفورد هولدنغ ل.ت.د .بجزر العذراء بالمملكة المتحدة .
شركة جلف أمريكان كومبني أنك . بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2205 استئناف تجاري
بتاريخ 24-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عادل صبحي الصادق) أقام الدعوى رقم 143 لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المطعون ضده الأول (رياض توفيق محمود الصادق) بصفته الشخصية وبصفته مالك وممثل المطعون ضدها الثانية (روكسفورد هولدنجز ليمتد بجزر العذراء بالمملكة المتحدة ) وممثل المطعون ضدها الثالثة (شركة جلف أمريكان كومبني أنك بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية) متضامنين ومتكافلين بمبلغ 33,352,134 دولار بما يعادل 122,402,332 درهم إماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 2008/3/28 عدا مبلغ وقدره 21,000,0000 درهم دولار بما يعادل 77,070,000 درهم إماراتي قيمة حصة الطاعن في المطعون ضدها الثانية فمن تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من القول أنه ارتبط والمطعون ضدهم وآخر غير مختصم بعلاقة إدارة استثمارات وثقت بموجب الاتفاقية المؤرخة في 1982/9/20 وما لحق بها من تعديلات وملاحق أكدت ولخصت بالاتفاقية المؤرخة في 1988/3/22 وهو ارتباط طويل الأمد قائم على إدارة الشركات الواردة بالاتفاقية وقد تضمنت تلك الاتفاقيات على أحقية الطاعن في نسبة متزايدة تصل إلى 15% من الأرباح التشغيلية السنوية وكذلك 15% من أرباح زيادة قيمة رأس المال المستثمر في الشركات مجتمعة على مدة حياة المشاريع، بالإضافة إلى حقه في شراء 10% من ملكية أسهم المطعون ضدها الثانية بسعر التكلفة الموضح بالاتفاقية مما يكون معه الطاعن شريك مضارب بالأرباح مع المطعون ضده الأول لقاء إدارته لجميع الاستثمارات، كما أنه يصبح شريك مالك لنسبة 10% من حصص الشركة عندما يسدد قيمة التكلفة أو تلقائياً عندما يسترجع المطعون ضده الأول لكافة استثماراته، وفي فبراير 2008 نتيجة لخلافات عائلية بين الطاعن والمطعون ضده الأول قام الأخير بعزل الطاعن من المناصب التي كان يتقلدها وألغى تمثيله وتوقيعه لدى البنوك ذات العلاقة بالشركات، ثم قام بنقل ملكية المطعون ضدها الثالثة إلى الثانية، وأمتنع عن تسليم الطاعن مستحقاته في الشركتين المطعون ضدهما رغم المحاولات الودية ومن ثم فقد جهز الطاعن تقرير استشاري يثبت فيه مطالبته وتقدم بدعواه الراهنة، مثل المطعون ضدهم بوكيل دفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، وبجلسة 2022/9/28 حكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2205 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 2022/11/24 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/18 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أخفق في تفسير مضمون العلاقة التعاقدية بين الأطراف والمبرمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول و شريكه السابق الغير مختصم فيما يتعلق بالاستثمارات فقد جاء بالاتفاقية المؤرخة بتاريخ 1980/9/20 أن أطراف الاتفاق هم (( رياض توفيق الصادق " المطعون ضده الاول و " خلف الحبتور " شريك المطعون ضده الأول السابق " و شركة ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في " وهي الشركة التي استحوذت عليها الشركة المطعون ضدها الثانية روكسفور دولدينجز ليمتد )) فيكون المطعون ضده الأول قد أبرم الاتفاقية بشخصه إلى جانب شريكه الغير مختصم وشركة ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في بشخصها الاعتباري وقد أشير إليهم مجتمعين في الاتفاقية كطرف أول (صاحب العمل) والطاعن هو الطرف الآخر وأشير إليه (الموظف) وتم هذا الاتفاق في إمارة دبي وكان المطعون ضده الأول وقت التوقيع على الاتفاقية مواطن أردني واكتسب الجنسية الإماراتية بعدها، فالتمهيد أشار إليهم بأسمائهم الشخصية وليس إسم الشركة ذات الشخصية الاعتبارية فقط مما يقطع بأن المطعون ضده الأول لم يتم إقحامه في الدعوى دون سبب بل كونه طرف بشخصه مسؤول عن التزامات ذلك التعاقد، كما تضمنت الاتفاقية فقرات تؤكد على أن الاتفاق كان شخصي بين الطاعن والمطعون ضده الأول والطرف الغير مختصم والشركة سالفة البيان، من واقع ما نصت عليه الاتفاقية على قيام الطاعن بمسؤوليات منها تتبع جميع فرص الأعمال والاستثمارات فيما يخص الشريك الغير مختصم و(رياض الصادق) المطعون ضده الأول أو عملائهم، رهنا بموافقة الأخيرين على وجه العموم، كما أشير فيها كذلك إلى أن رأس المال المستثمر و مصدر جميع الاستثمارات يجب أن تكون من المطعون ضده الأول وشريكه السابق الغير مختصم بأشخاصهم وأبان تقرير الخبير الاستشاري أن الأموال صادرة من حساب المطعون ضده الأول من دبي، فضلا على أن قرار عزل الطاعن صدر من المطعون ضده بشخصه في 20 فبراير 2008 ? من دبي- بعدما اشترى حصص الشريك المواطن الغير مختصم وأصبح هو المالك للمطعون ضدهما الثانية والثالثة والمسؤول عن التزاماتهما، كما استلم الطاعن عدة مبالغ نظير جزء من أرباحه من المطعون ضده الأول من حسابه الشخصي في إمارة دبي حسبما جاء بمذكرة الأخير أمام أول درجة في 2022/4/18، مما يكون معه الاختصاص منعقدًا لمحكمة دبي في نظر الدعوى حال أن المطعون ضده الأول من مواطني الدولة ومقره في امارة دبي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن كل ذلك فيما انتهى إليه من قضاء سندا إلى أن العلاقة انحصرت بين الطاعن والشركة الأجنبية بما لا يعقد الاختصاص لمحاكم دبي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محلة، ذلك أن المقرر وفقاً لنصوص المواد (20) و(21) و(24) و(31) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى، والواردة في الفصل الخاص بالاختصاص الدولي للمحاكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الاجراءات على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي ترفع أمام محاكم الدولة ، وأنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة على أن تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في حالة تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة فيها، ولما كان هذا النص قد ورد عاماً وغير مقيد بأي قيد أو شرط فإنه يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقيا لا صوريا، ومن ثم فإنه يحق للمدعي رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أحدهم، وذلك بصرف النظر عن اختلاف سبب الدعوى بالنسبة لكل منهم ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها، وفي تفسير الاتفاقات والمحررات، وفي استخلاص دواعي الاختصاص الدولي والمكاني وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقا بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مركز الإدارة بالنسبة للشركات ذات الشخصية الاعتبارية أو تحديد فروعها أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه أو ما إذا كان مشروطا تنفيذه في الدولة أم لا، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت في الأوراق وان يكون في حكمها بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منه ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها، وألا يكون ما حصلته مخالفا للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى وأن يؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي توصلت إليها، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة مرفوعة من الطاعن على كل من المطعون ضده الأول بشخصه وبصفته مالك وممثل المطعون ضدها الثانية (روكسفورد هولدنجز ليمتد بجزر العذراء بالمملكة المتحدة ) وممثل المطعون ضدها الثالثة (شركة جلف أمريكان كومبني أنك بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية) سندا لاتفاقية التوظيف المبرمة بتاريخ 1982/9/20 والتي دخلت حيز التنفيذ ولحق بها تعديلات وملاحق أكدتها، وقد لخصتها الاتفاقية المؤرخة في 1988/3/22 كما أن تلك العلاقة انتهت بالإقالة أو الاستقالة المقبولة من المطعون ضده الأول بتاريخ 20 فبراير 2008، وقد كان قد ورد في الاتفاقية المؤرخة في 1982 بأن أطرافها كلا من (شركة ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في وهي شركة عامة ذات مسؤلية محدودة ? وقد استحوذت عليها المطعون ضدها الثالثة في تاريخ 1990/8/15-، و رياض الصادق " المطعون ضده الاول " وخلف الحبتور -شريك المطعون ضده الأول السابق ? ويشار إلى كل من رياض الصادق وخلف الحبتور وجلف امريكان كومباني أن. في. فيما يلي من هذه الاتفاقية مجتمعين بإسم (صاحب العمل)، وعادل صادق الطاعن ويشار إليه فيما بعد (بالموظف)، مما يقطع بأن المطعون ضده الأول كان طرفا في تلك الاتفاقية بشخصه ومسؤولًا عن التزاماتها ويعاضد ذلك تحويله لبعض من مستحقات الطاعن من حسابه الخاص وفق ما جاء بمذكرته أمام أول درجة وقيامه بعزل الطاعن عن إدارة الشركات المبينة بالاتفاقية وقبوله استقالة أو إقالته الطاعن، وكان لا خلاف أن المطعون ضده الأول حاليًا من مواطني دولة الإمارات وموطنه يقع في دائرة محاكم دبي ومن ثم فإن هذه المحاكم تكون هي المختصة بنظر الدعوى قبله وقبل الشركتين المطعون ضدهما الثانية و الثالثة ولو كان مقرهما خارج الدولة، ولما كان انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ووفقا للمادة 21 السالفة الذكر والمادة 24 من ذات القانون هو من النظام العام ولا تجوز مخالفته بنزع هذا الاختصاص منها إلى محاكم دولة أخرى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى قبل المطعون ضدهم بمقولة إن العقد أبرم بين الطاعن وشركة (ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في) الأجنبية ومقرها هولندا وأن اختصام المطعون ضده الأول اختصام غير حقيقي لغايات جلب الاختصاص، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم (2205) لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، حيث لم تكن قد استنفدت بعد ولايتها بالفصل في الموضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم (2205) لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة اول درجة للفصل في موضوعها، وبإلزام المستأنف ضدهم المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 118 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 118 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ديار للتطوير (ش.م.ع)
مطعون ضده:
رافع ابو الحسن
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/334 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (رافع أبو الحسن) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم4131 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعنة (ديار للتطوير) بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ (8.949.054) درهماً والفائدة وفاً لأحكام القانون والمصروفات، وذلك على سند من أنه كان يملك (2200) حصة في شركة " أوميغا الهندسية ذ.م.م وبتاريخ 22-12-2010م أشترت منه المدعى عليها هذه الحصص وبتاريخ 6-1-2011م تم توقيع ملحق تعديل عقد تأسيس شركة أوميغا الهندسية ذ.م.م أمام الكاتب العدل بالمحرر رقم 3082/1/2011م ونقل حصصه كاملة للمدعي عليها بنسبة 99% ولشركة ديار ليمتد بنسبة 1% حيث أخطرت المدعي عليها الجهات المعنية وبنك دبي التجاري بملكيتها شركة أوميغا الهندسية بنسبة 100% وبانها فرع منها وأن بنك دبي التجاري قد أقام الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجاري كلي ضد أوميجا الهندسية ذ.م.م -تحت التصفية- واختصمه في الدعوى التي قضى فيها بإلزامه مع المدعى عليها بالتضامن بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ (7.686.693) درهماً والفائدة بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 19-1-2020م وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمي 261 و272 لسنة 2021 م تجارى الذى قيد بموجبه التنفيذ رقم 3225 لسنة 2021م مما اضطره لسداد المبلغ المنفذة به من ماله الخاص رغم مسئولية المدعى عليها مالكة شركة أوميغا الهندسية عن الوفاء بالمبلغ المنفذ به مما أضر به وحدا به لإقامة الدعوى..
بجلسة 25-1-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم334 لسنة 2022م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 16-1-2023م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ خمسة ملايين درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 19-9-2021م والمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعنت المدعى عليها (ديار للتطوير) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 18-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسه أسباب تنعى الطاعنة بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة ملايين درهم دون بحث دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم النهائي والبات الصادر في الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى التي أثار فيها المطعون ضده ذات المسألة أساس دعواه الماثلة مما حدا بالبنك المدعي إلى إدخال الطاعنة في الدعوى السابقة للحكم عليها بالتضامن مع باقي المدعى عليهم حيث قضى الحكم بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها على غير ى صفه وبالزام المطعون ضده مع المدين الأصلي شركة أوميجا الهندسية ذ.م.م بسداد الدين تأسيساً ثبوت كفالتة سداده بما يكون معه الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قد حسم نهائياً ثبوت مسئوليه المطعون ضده عن سداد الدين وعدم مسؤوليتها عن سداده لانتفاء صفتها في الدعوى كونها مجرد شريك بالشركة ولا تُسأل عن ديونها فيكون للحكم الصادر فى الدعوى السابقة حجيته فى مواجهة الطرفين ويثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحم الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض هذا الدفاع ويبحثه رغم أنه دفاع جوهري ومتعلق بالنظام العام وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن تكون حجيه الأمر المقضي فيه المانعة من معاودة طرح ذات النزاع من جديد لما فصل فيه الحكم النهائي السابق في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم ، وأنه يتعين لقيام هذه الحجيه أن يكون طرفا الدعوى قد نازع كل منهما الآخر في الدعوى السابقة في مسألة وصدر فيها حكماً حاسما فيها أما إذا لم يكن أحدهما خصماً للآخر في الدعوى السابقة بل كانا مدعي عليهما فيها وخصمين للمدعي فإن الحـــكـــم الصادر فيها وإن كان حجه لهما أو عليها فـــي المنازعة التي فــصــــل فيها مثل الغير إلا أنه ليس له حجيه لأيهما قبل الاخر بما لا يحول دون نظر ذات المنازعة في الخصومـــة التي تقوم من بعـــد من أيهما قبل الآخر ، وأن من المقرر الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب دون حاجـه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن اقرار الطاعنة ومطالعة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى أن الطاعنة والمطعون ضده كانا في مركز واحد وهو مركز المدعى عليه في الدعوى بما يجعل ما تضمنه الحكم الصادر فيها ليس له حجيه لأيهما قبل الاخر تحول وتمنع نظر ذات المنازعة في الخصومـــة التي تقام من بعـــد ذلك من أيهما قبل الآخر ، بما يكون معه دفاع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بين ذات الخصوم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له وقد تكفلت هذه المحكمة بالرد عليه متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة ملايين درهم دون سند وبالمخالفة للثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وما انتهت اليه لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من أن الثابت بالأوراق أن شركة أوميجا الهندسية هي شركة ذات مسؤولية محدودة وفق الثابت برخصتها التجارية رقم 560227 الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية دبى وأن الطاعنة شريك بها بنسبة 99% وأن الطاعنة لم تصدر عنها أي كفالة لسداد ديون هذه الشركة لدى بنك دبى التجاري وليس لها أي علاقة بكفالة المطعون ضده سداد ديونها لدى البنك المذكور أو الحلول محله في هذه الكفالة ، و لم يثبت قبولها ما ورد برسالة المطعون ضده المؤرخة 26-11-2010م ، وأن شركة أوميجا الهندسية ذ.م.م هى من أصدرت بتاريخ 18-1-2011م خطاب لبنك دبى التجاري بإعفاء المطعون ضده من الكفالة وليس الطاعنة، ولإهماله دفاعها بأن الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى ومن الرخصة التجارية لشركة أوميجا الهندسية أنها شركه ذات مسئوليه محدودة بما يجعلها بحكم القانون تتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله وذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء فيها بما لا يجوز معه مسالة الشركاء عن ديونها بما يجعل ثبوت شراكتها فيها بنسبة 99% لا يغير شكلها القانوني إلى مؤسسة فردية ولا يصلح سنداً لمسألتها عن ديونها التي كانت مترصده بذمتها لصالح بنك دبى التجاري لأن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكون مسئولا بحكم القانون عن ديونها والتزاماتها الا بقدر حصته في رأس المال وأنه ليس لدائني الشركة من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء فيها بحيث يمتنع على هؤلاء الدائنين توجبه مطالبتهم الى الشركاء فيما يتعلق بالديون المترتبة على الشركة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وهى شخصيه اعتباريه مستقله عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى لو كان أحد الشركاء فيها مالكاً لشركة أخرى أو كانت هي نفسها مالكاً أو شريكاً في شركة أخرى وحتى ولو كان مدير الشركتين شخص واحد، وأن من المقرر أن الأصل عدم مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها وليس لداينها الرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة إذ هم ليسوا مدينين بدين شخصي له وأن مسئوليتهم عن ديون الشركة تقتصر على الحصة المقدمة منهم في رأس المال ولا تمتد الى أموالهم الخاصة الأخرى إلا أنه استثناء من هذا الأصل لا يعتد بمبدأ تحديد مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بقدر حصته في رأسمالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم ،ففي هذه الحالة يكون مسئولا بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة وأن استخلاص ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. وأن من المقرر أن مناط الحكم على خلاف الرأي الذي انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن تبين المحكمة في حكمها الأسباب التي دعتها إلى مخالفة هذا الرأي . وأن من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والذي يكون من شأنه ? لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لتقف على أثره في قضائها فان لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وقضى مجدداً بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسه مليون درهم على ما أورده فى أسبابه بقوله(أن المستأنف ضدها قبل شرائها لحصص المستأنف الشريك معها كانت على علم بمديونية الشركة المبيعة بحكم شراكتها وقبلت أن تقوم الشركة المبيعة بإخطار البنك الدائن بنك دبي التجاري بإعفاء المستأنف من كفالته ...بموجب رسالة مدير الشركة المدينة المؤرخة 18-1-2011م 2011 بعد تاريخ استحواذها على شركة أوميجا الهندسية....فضلاً عن إصدارها كتاباً بتاريخ 10-1-2011م لجميع إدارات وموظفي المستأنف ضدها وشركة أوميجا المدينة ولبنك دبي التجاري بأنها قد استحوذت وتملكت تلك الشركة بنسبة 100% للعمل بموجبها تنظيمياً داخل الشركتين وذلك كله سابق على سداد المستأنف لتلك المديونية المطالب بها منذ أكثر من عشرة أعوام علي بيع المستأنف لجميع حصصه في الشركة المشار إليها آنفاً لصالح المستأنف ضدها الأمر الذي تقضى منه المحكمة بإلغاء الحكم وبالزام المستأنف ضدها بمبلغ خمسة ملايين درهم قيمة ما قام سداده المستأنف لبنك دبي التجاري كمديونية على الشركة المملوكة للمستأنف ضدها.) وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى أن رسالة الطاعنة المؤرخة 10-1-2011م باستحواذها على شركة أوميجا مسألة تنظميه وكانت هذه الرسالة لا تتضمن أي اقرار أو التزام منها بسداد دين الشركة المستحوذ عليها لدى بنك دبى التجاري، وكانت رسالة شركة أوميجا المدينة لدائنها بنك دبي التجاري بإعفاء المطعون ضده من كفالة دينها لديه بلا قيمه قانونيه لصدورها من لا يملك حق الاعفاء وهو البنك الدائن بدليل أنها لم تحول بين الحكم بإلزامه بأداء الدين المترصد بذمتها لصالح البنك الدائن على سند من هذه الكفالة، وكان الثابت بالأوراق ومن رخصة الطاعنة التجارية رقم 560227 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبى ومن مطالعة الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى أن الطاعنة شركه ذات مسئولية محدودة وأنها شريك بشركة أوميجا الهندسية ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 99%، وأن الأخيرة قد حصلت على تسهيلات مصرفيه من بنك دبى التجاري بكفالة المطعون ضده، وأن البنك قد أقام ضدهما الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى وقضى فيها بحكم نهائي بالزام المدين والكفيل بأداء الدين وأن المطعون ضده قد أبرم مع البنك المحكوم له تسويه مبلغ( 5,000,000.00) درهم سدده بموجب شيك المدير رقم 777502 المؤرخ 19-92021م وأقام على سند من ذلك الدعوى الماثلة بما يثبت أن سببها ليس مخالفة الطاعنة نصوص عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو ارتكبها أخطاء أو قيامها بأعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم ،وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد بيع حصص المطعون ضده بشركة أوميجا الهندسية للطاعنه قد خلت مما يثبت اقرار الطاعنة والتزامها بتحملها سداد الدين المترصد بذمة الأخيرة لصالح بنك دبى التجاري المكفول سداده من المطعون ضده ، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المبلغ المقضي به لا يواجه دفاعها المبين بوجه النعي ولا يصلح رداً عليه في ضوء ما جرى واستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها شخصيه اعتبارية وذمه ماليه مستقله عن شخصية الشركاء وذممهم المالية وأن الأصل عدم مسئولية الشريك فيها فى امواله الخاصة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها ما لم يستغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضد بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.