الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - هيئة قناة السويس



ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. صيرورتها مملوكة للدولة من وقت تأميمها. الأراضي التي كانت ممنوحة للشركة لاستغلالها والانتفاع بها. اعتبارها أملاكاً خاصة لهيئة قناة السويس. المجرى الملاحي والترع المشار إليها في النظام الأساسي للشركة أموالاً عامة لتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. علة ذلك. القانونان رقما 285 لسنة 1959، 30 لسنة 1975.الحكم كاملاً




هيئة قناة السويس هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. اختصاصها وحدها بإصدار وتنفيذ اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق. لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وبالتالي لها تخصيص أي عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس وهو نوع من المنفعة العامة.الحكم كاملاً




نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957. تخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة. وروده بصيغة عامة مطلقة. شموله العقارات التي في حيازة الهيئة أو في حيازة الغير وسواء تعلق بها حقوق لهذا الغير أم لا.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للبريد



إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن تختلف عن إجراءات قانون المرافعات. لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائل المسجلة إلى شخص المرسل إليه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره الساكنين معه عند غيابه. امتناع أحدهم عن تسلم المراسلات لا أثر له في صحة الإعلان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة للسكك الحديدية



هيئة السكك الحديدية. يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته فى دعوى التعويض قبل الهيئة. لا يقطع التقادم فى مواجهتها.الحكم كاملاً




الهيئات العامة لشئون السكة الحديد. ماهيتها. هيئة عامة وليست مؤسسة عامة. علة ذلك. القوانين 366 سنة 1956 و60 و61 سنة 1963 والقرار الجمهوري 2715 سنة 1966.الحكم كاملاً




العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع، ومقتضاها دفع كافة رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة للصرف الصحي



النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظاتالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها - المقابل النقدي لرصيد الإجازات



انتهاء خدمة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها قبل العمل بلائحة نظام العاملين الصادر بها قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995. أثره. عدم سريان أحكامها على المقابل النقدى لرصيد الإجازات.الحكم كاملاً




علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها. خضوعها لأحكام لوائح نظم العاملين بها. م 9 ق 6 لسنة 1984 ولأحكام القانون 48 لسنة 1978 وقانون العمل فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها - بدل



البدل المقرر للعاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى الحاصلين على درجات علمية أعلى من البكالوريوس أو الليسانس. استحقاقه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها - نقل العامل بها



الهيئة القومية للإنتاج الحربى. نقل العامل بها الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة. مؤداه. حساب أقدميته من تاريخ صدور قرار النقل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها




مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى له سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وبالشركات والجهات التابعة لها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية / العاملون بها



الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أحد المصالح الحكومية للدولة. علاقتها بالعاملين أو المنقولين إليها علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين.الحكم كاملاً




طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها. المنازعة بشأنه. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً





الاثنين، 2 يناير 2023

الطعنان 13840 ، 13923 لسنة 78 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 40 ص 310

جلسة 26 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ بليغ كمال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، شريف سامي الكومي ، أحمد راجح وعلاء الصاوي "نواب رئيس المحكمة".
----------------

(40)
الطعنان رقما 13840، 13923 لسنة 78 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات المؤيدة لطعنه. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.

(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعنة شهادة رسمية في الجنحة التي تستند إليها في طعنها. نعي عار عن الدليل. غير مقبول.

(3) حكم" تسبيب الأحكام: الإحالة على أسباب حكم أول درجة".
الإحالة إلى أسباب حكم أول درجة. شرطه. كفاية أسبابه لحمل قضائه. تقديم طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة أمام محكمة الاستئناف. أثره. وجوب تسبيب قضائها في هذا الشأن. إغفال ذلك. قصور.

(4) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق ومستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. أثره. وجوب تعرض محكمة الموضوع له وإبداء رأيها فيه ولها الالتجاء لأهل الخبرة. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

(5) استئناف "أثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
وظيفة محكمة الاستئناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.

(6) دعوى" إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
تمسك الشركة الطاعنة بندب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبيان صلاحية أفلام الدعاية لمنتجات المطعون ضده وفحص ميزانيته خلال الدعاية وتقديمها المستندات والأفلام المؤيدة لذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه وإلزام الطاعنة بالتعويض عن فقد الأفلام محتجبا عن بحث ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات. خطأ وقصور وإخلال.

(7 ، 8) فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
(7) استحقاق فوائد التأخير القانونية. شرطه. المطالبة القضائية بها. سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها. م 226 مدني.

(8) ثبوت توجيه الشركة المطعون ضدها طلبا عارضا بالمبلغ وفوائده القانونية. مؤداه. سريانها من تاريخ المطالبة. قضاء الحكم المطعون فيه بها من تاريخ سابق عنه. مخالفة وخطأ. علة ذلك.

(9 ، 10) التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس".
(9) الحق في الحبس. مناطه. دفاع موضوعي. أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

(10) ثبوت عدم تمسك الطاعنين بالحق في الحبس أمام محكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.

(11 ، 12) حكم "تسبيب الأحكام: عيوب التدليل: التناقض".
(11) التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.

(12) قضاء الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضدها بتعويض الطاعنين عما أصابهم من أضرار جراء فقدها لأفلام الدعاية الإعلانية وضياع قيمتها على الطاعنين وتوقف الحملة الدعائية تأسيسا على تقرير الخبير بأسباب واضحة. نعى الطاعنين عليه بالتناقض. على غير أساس. علة ذلك.

(13 - 15) فوائد" استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
(13) الفوائد. ماهيتها. تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود. استحقاقها من تاريخ المطالبة الرسمية متى كان المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب. م 226 مدني.

(14) الالتزام معلوم المقدار. مقصوده. أن يكون قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.

(15) ثبوت استحقاق الشركة المطعون ضدها قيمة ما أذاعته من إعلانات لمنتجات الطاعنين طبقا لأوامر الإذاعة الصادرة منهما وفق تقرير الخبير. أثره. توافر شروط استحقاقها فوائد التأخير عن أدائه. قضاء الحكم المطعون فيه بها. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه.

2 - إذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها شهادة رسمية في الجنحة المذكورة تؤيد سبب النعي وخلت الأوراق من ذلك فإن نعيها يكون عارياً من دليله وغير مقبول.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك الأسباب كافية لحمل قضائه والرد على أسباب الاستئناف وألا تكون قد قدمت إلى محكمة الاستئناف طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافي تسبيب قضائه في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً.

4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على المحكمة أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها وإلا كان حكمها قاصر البيان، كذلك إذا استلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الالتجاء إلى أهل الخبرة وطلب الخصم ذلك فإن عدم استجابتها لهذا الطلب يكون إخلالاً بحق الدفاع.

5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - وأن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع إليها في حدود طلبات المستأنف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

6 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت إنذاراً بعرض أفلام الدعاية لمنتجات المطعون ضده كما عرضت هذه الأفلام بالجلسة أمام محكمة الاستئناف وطلبت ندب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها وبيان صلاحيتها وندب لجنة من الخبراء لفحص ميزانيات المطعون ضده خلال فترة الدعاية لبيان ما حققه من أرباح خلال تلك الفترة وذلك وصولاً لانتفاء خطئها الموجب للتعويض وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الطلبات وهذا الدفاع والمستندات ولم يواجه هذا الدفاع وما أيده من مستندات بالرد رغم جوهريته وما له من أثر - إن صح - في نفي فقد الطاعنة لأفلام الدعاية المذكورة وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه وكان الحكم الأخير قد اتخذ من فقد هذه الأفلام سبباً لقيام خطأ الطاعنة وتوافر عناصر المسئولية وألزمها بالتعويض ولم يعرض بدوره لهذا الدفاع والمستندات المؤيدة له فإنه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها.

8 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن الشركة المطعون ضدها وجهت طلبا عارضا قبل الطاعنين بصفتهما بجلسة 20/ 11/ 2002 وقدم إعلان مودع بهذا الطلب ضمنته طلب إلزامه بمبلغ 402824 جنيهاً وفوائده القانونية ومن ثم تكون الفوائد القانونية مستحقة من التاريخ الأخير باعتباره تاريخ المطالبة وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى باستحقاقها من تاريخ 22/ 7/ 1999 ودون بيان الأساس القانوني الذي استند إليه في قضائه بالفوائد من ذلك التاريخ وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

9 - الحق في الحبس هو دفاع موضوعي لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

10 - إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين بحقهما في حبس المبلغ المقضي به للمطعون ضدها أمام محكمة الموضوع فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.

11 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه.

12 - إذا كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد استند في قضائه بالتعويض للطاعنين على ما أورده تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من فقد المطعون ضدها لأفلام الدعاية الإعلانية وضياع قيمتها على الطاعنين وما ترتب على ذلك من أضرار بتوقف الحملة الإعلانية واستند في قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به من المطعون ضدها قيمة ما أذاعته من إعلانات طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة لها من الطاعنين حسبما أورد تقرير الخبير وهو ما تكون معه أسباب الحكم واضحة المعنى والأساس ولا تعارض بينها ويكون نعى الطاعنين (بتناقض أسباب الحكم) على غير أساس.

13 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاما لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به.

14 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بأن يكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره.

15 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت في طلبها العارض بإلزام الطاعنين بمبلغ 402824 جنيه وفوائده القانونية وذلك قيمة ما أذاعته من إعلانات عن منتجات الطاعنين طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة منهما وقد ثبت من تقرير الخبير استحقاقها ذلك المبلغ ومن ثم تتوافر في المبلغ المطالب به شروط استحقاق فوائد التأخير عن أدائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه لتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بالفوائد المذكورة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون نعي الطاعنين على غير أساس.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته في الطعن رقم 13840لسنة 78 قد أقام على الشركة الطاعنة فيه الدعوى رقم ... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1/ 3/ 1995 ورد أفلام الدعاية بحالة جيدة والتعويض المادي والأدبي بمبلغ 25 مليون جنيه وذلك على سند أنه بموجب الاتفاق المذكور اتفق معها على قيامها بإعداد وتنفيذ حملة دعائية لمنتجاته إلا أنها تخلفت عن تنفيذ التزاماتها على الوجه المطلوب مما أدى إلى فشل الحملة وامتنعت عن إعطائه أصول أفلام الدعاية مما أصابه بأضرار مادية وأدبية، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً بإلزامه بمبلغ 402824 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الحاصل في 11/ 7/ 1999 والتعويض بمبلغ مليون جنيه، ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الأصلية بفسخ عقد الاتفاق والتعويض المادي والأدبي وفي الطلب العارض بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به وفوائده من تاريخ المطالبة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في الدعويين. استأنفت الطاعنة الحكم برقم ... لسنة 7 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 7 ق القاهرة وحكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض برقم 13840/ 78 ق، كما طعن المطعون ضده عليه بالنقض برقم 13923/ 78 ق. وأودعت النيابة مذكرة بنقض الحكم في الدعويين نقضاً جزئياً، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولاً: الطعن رقم 13840/ 78 ق
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 20/ 4/ 2005 بوقف الاستئنافين تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة .... لسنة 1997 جنح س شرق القاهرة باتاً وقام المطعون ضده بتعجيل استئنافه قبل صيرورة الحكم الجنائي المذكور باتا وأخذت المحكمة في نظر الاستئنافين دون التحقق من زوال سبب الوقف حتى أصدرت حكمها مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إنه هذا الدفع غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء النقض أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه. وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها شهادة رسمية في الجنحة المذكورة تؤيد سبب النعي وخلت الأوراق من ذلك فإن نعيها يكون عارياً من دليله وغير مقبول.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لدى إنذارها من المطعون ضده بصفته بتسليم أصل أفلام الدعاية عن منتجاته عرضتها عليه بموجب إنذارات عرض ورفض استلامها كما عرضتها عليه بالجلسة أمام محكمة الاستئناف بما يدلل على عدم فقد هذه الأفلام وطلبت عرضها على لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقق من جودة حالتها وتمسكت بانتفاء خطئها ونجاح الحملة الدعائية لمنتجات المطعون ضده وتحقيقه أرباحاً خلال فترة الدعاية وطلبت ندب لجنة من الخبراء لفحص الميزانية عن تلك الفترة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري ولم يورده إيرادا وردا وانتهى لتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى لتوافر المسئولية بفقدها أفلام الدعاية وتوقفها عن الحملة الإعلانية مما ألحق أضرارا مادية وأدبية بالمطعون ضده أخذاً بتقرير الخبير المخالف للواقع والذي لم يحقق هذا الدفاع وألزمها بالتعويض مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في محله - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك الأسباب كافية لحمل قضائه والرد على أسباب الاستئناف وألا تكون قد قدمت إلى محكمة الاستئناف طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافي تسبيب قضائه في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً، وأن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على المحكمة أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها وإلا كان حكمها قاصر البيان كذلك إذا استلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الالتجاء إلى أهل الخبرة وطلب الخصم ذلك فإن عدم استجابتها لهذا الطلب يكون إخلالاً بحق الدفاع، وأن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع إليها في حدود طلبات المستأنف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية، لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت إنذاراً بعرض أفلام الدعاية لمنتجات المطعون ضده كما عرضت هذه الأفلام بالجلسة أمام محكمة الاستئناف وطلبت ندب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها وبيان صلاحيتها وندب لجنة من الخبراء لفحص ميزانيات المطعون ضده خلال فترة الدعاية لبيان ما حققه من أرباح خلال تلك الفترة وذلك وصولاً لانتفاء خطئها الموجب للتعويض وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الطلبات وهذا الدفاع والمستندات ولم يواجه هذا الدفاع وما أيده من مستندات بالرد رغم جوهريته وما له من أثر - إن صح - في نفي فقد الطاعنة لأفلام الدعاية المذكورة وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه وكان الحكم الأخير قد اتخذ من فقد هذه الأفلام سبباً لقيام خطأ الطاعنة وتوافر عناصر المسئولية وألزمها بالتعويض ولم يعرض بدوره لهذا الدفاع والمستندات المؤيدة له فإنه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض قضائه في الدعوى الأصلية نقضاً جزئياً بالنسبة للتعويض المادي والأدبي وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانياً: الطعن رقم 13923/ 78 ق
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها الفرعية التي تضمنت المطالبة بمبلغ 402824 جنيهاً قيمة ما إذاعته من إعلانات والفوائد القانونية في 20/ 11/ 2002 ومن ثم تستحق الفوائد من هذا التاريخ الأخير إلا أن الحكم الابتدائي قضى بالفوائد اعتباراً من تاريخ المطالبة الحاصل في 22/ 7/ 1999 وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن الشركة المطعون ضدها وجهت طلبا عارضا قبل الطاعنين بصفتهما بجلسة 20/ 11/ 2002 وقدم إعلان مودع بهذا الطلب ضمنته طلب إلزامه بمبلغ 402824 جنيهاً وفوائده القانونية ومن ثم تكون الفوائد القانونية مستحقة من التاريخ الأخير باعتباره تاريخ المطالبة وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى باستحقاقها من تاريخ 22/ 7/ 1999 ودون بيان الأساس القانوني الذي استند إليه في قضائه بالفوائد من ذلك التاريخ وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه جزئياً بالنسبة لتاريخ استحقاق الفوائد المقضي بها في الدعوى الفرعية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلزامه بأداء مبلغ 402824 جنيه للشركة المطعون ضدها قيمة ما أذاعته من إعلانات رغم إخلالها بالتزاماتها وهو ما أثبته الحكم الابتدائي وتوافر حقه في حبس المبلغ المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في غير محله - ذلك أنه من المقرر أن الحق في الحبس هو دفاع موضوعي لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين بحقهما في حبس المبلغ المقضي به للمطعون ضدها أمام محكمة الموضوع فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه التناقض ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بأحقيتهما في التعويض نتيجة إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها ثم عاد وقضى في دعوى المطعون ضدها الفرعية بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به منها قيمة ما أذاعته من إعلانات بما يعيبه بالتناقض وإذ أيده الحكم المطعون فيه مما يوصمه بذات العيب.
وحيث إن هذا النعي - في غير محله - ذلك أنه من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه. وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد استند في قضائه بالتعويض للطاعنين على ما أورده تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من فقد المطعون ضدها لأفلام الدعاية الإعلانية وضياع قيمتها على الطاعنين وما ترتب على ذلك من أضرار بتوقف الحملة الإعلانية واستند في قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به من المطعون ضدها قيمة ما أذاعته من إعلانات طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة لها من الطاعنين حسبما أورد تقرير الخبير وهو ما تكون معه أسباب الحكم واضحة المعنى والأساس ولا تعارض بينها ويكون نعى الطاعنين على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى في طلب المطعون ضدها العارض بإلزامهما بقيمة ما أذاعته من إعلانات وفوائد هذا المبلغ رغم خلو عقد الاتفاق من النص على استحقاق فوائد تأخير عن هذه المبالغ فضلاً عن أنهما نازعا في مقدراها مما يعيبه وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في غير محله - ذلك أنه من المقرر أن الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاما لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به. وأن المقصود بأن يكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره. ولما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت في طلبها العارض بإلزام الطاعنين بمبلغ 402824 جنيه وفوائده القانونية وذلك قيمة ما أذاعته من إعلانات عن منتجات الطاعنين طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة منهما وقد ثبت من تقرير الخبير استحقاقها ذلك المبلغ ومن ثم تتوافر في المبلغ المطالب به شروط استحقاق فوائد التأخير عن أدائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه لتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بالفوائد المذكورة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون نعي الطاعنين على غير أساس.
وحيث إن موضوع الطعن رقم 13923/ 78 ق صالح للفصل فيه لما تقدم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة




هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983. إلغاؤها وحلول الشركات القابضة محلها. أثره . اعتبار هذه الشركات خلفاً عاماً لها. مؤداه.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. النص صراحة على هذا الإعفاء م 50 ق 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. ق 79 لسنة 1975. قصر إعفاؤها من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المذكور. م 137 منه. وجوب إيداعها الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله في غير ذلك من الدعاوى. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. التزامها بسدادها.الحكم كاملاً




الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




اختصاص وحدات الإدارة المحلية بإنشاء وصيانة الطرق الإقليمية الواقعة في دائرة اختصاص كل محافظة وجعلها صالحة للمرور فيها.الحكم كاملاً




هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ملكيتها للوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها.الحكم كاملاً




الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها صاحبة الصفة في مباشرة دعاواها نيابة عنها.الحكم كاملاً




هيئات قناة السويس. هيئة عامة. ق 146 لسنة 1957، ق 30 لسنة 1975 قيام النزاع بينهما وبين شركة قناة السويس للتأمين الخاضعة لأحكام ق 10 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوي الحكومة دون غيرها م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية .الحكم كاملاً




الشخص الاعتباري خصائصه المادتان 52 و53 من القانون المدني الهيئات العامة.الحكم كاملاً




هيئات الرقابة الإدارية لا تعد هيئه عامة ليس لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الاعتبارية.الحكم كاملاً




إبرام مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لعقد إيجار المكان انصراف أثر العقد إلى الدولة دون هيئة الرقابة.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للتأمين الصحي من أشخاص القانون العام. العاملون بها موظفون عموميون. علاقتهم بها علاقة تنظيمية.الحكم كاملاً




إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة له بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون .الحكم كاملاً




حلول مؤسسة النقل العام - محل شركة - وأيلولة جميع أموالها إليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات المواد 1 و2 و3 من ق 155/ 1960. أثر ذلك. أن تنتقل إليها الحقوق الواردة بوثائق التأمين التي تكون الشركة قد أدتها عن سيارتها.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها قاصرة على الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون غيرها.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الهيئات العامة دون شركات القطاع العام. م 13 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. جواز ندبها لتمثيل إحدى هذه الشركات في نزاع معين. م 3 ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




الحجز تحت إحدى المصالح الحكومية. وجوب إبداء الحاجز رغبته في استبقاء الحجز أو تجديده قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن المادتان 562، 574 مرافعات سابق. الهيئة العامة للسكك الحديدية. اعتبارها من المصالح الحكومية.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. خروج شركات القطاع العام من هذا النطاق.الحكم كاملاً




محامي إدارة قضايا الحكومة. عدم نيابته عن شركات القطاع العام أمام المحاكم. توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من هذه الشركات. أثره بطلان الطعن. عدم جواز الاحتجاج بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لرفع الطعن قبل العمل بأحكامه.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى. توقيع محامي إدارة قضايا الحكومة على صحيفة الطعن المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون الشركات التابعة للمؤسسات العامة. علة ذلك. عدم اعتبار هذه الشركات من الأشخاص العامة.الحكم كاملاً




الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر. هيئة عامة. ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة. مؤدى ذلك أن تتحمل الدول ما يصيبها من خسائر ويئول إليها ما تحققه من أرباح. ولازمه اعتبار وزير النقل والهيئة كمسئول واحد. النعي على الحكم لقضائه على وزير النقل والهيئة متضامنين بالتعويض. غير منتج.الحكم كاملاً




توجيه الدعوى إلى مدير عام الهيئة العامة للسكك الحدي.قبل صدور القرار الجمهوري 2715 لسنة 1966 - بوصفه ممثلاً لها أمام القضاء. صحيح. علة ذلك. م 9 قانون 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات خاصة للشباب والرياضة



وجوب خصم التكاليف الخاصة بالنشاط الرياضى التابع للشركة من أرباحها وليس من وعائها الضريبى بنسبة0.5% على الأقل. م 81 مكرر ق 51 سنة 1978. بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.الحكم كاملاً




مركز شباب القرية. له الشخصية الاعتبارية المستقلة متى أشهر نظامه. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. لا يغير من ذلك. خضوع الهيئات لرعاية الشباب والرياضة لإشراف الجهة الإدارية المختصة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات الكهرباء - هيئة كهرباء مصر / العاملون بها - تقارير الكفاية



لجنة شئون العاملين بهيئة كهرباء مصر هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين بالهيئة. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة. مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات الكهرباء - هيئة كهرباء مصر / العاملون بها - أقدمية


تحديد الأقدمية بين العاملين بهيئة كهرباء مصر. أساسها. المادة العاشرة من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 المعدل. الأقدمية بين من يعينون لأول مرة تكون على أساس المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم - انسحاب أحد أعضائها


انسحاب أحد أعضاء هيئة التحكيم. أثره. وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم في النزاع حتى صدور الحكم بتعيين محكم جديد. م 838 مرافعات.الحكم كاملاً