الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد




انعقاد العقد بتلاقى الإيجاب والقبول إمكانية استخلاص تحققهما من المكاتبات المتبادلة عدم إثباتهما فى محرر واحد.الحكم كاملاً




العقد فى المزايدات انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة فى هذا الشأن بإعتبارها قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً




تحرير المحرر المثبت للعقد في تاريخ لاحق لانعقاده. جائز.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. وجوب توافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه.الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معين. تمام التعاقد بتلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه. شرطه. اقتران الإيجاب بقبول مطابق.الحكم كاملاً




عقد البيع. عقد رضائي. شرطه. مؤدى ذلك. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.الحكم كاملاً




عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.الحكم كاملاً




الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.الحكم كاملاً




تمام البيع. يتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. بإيجاب من المتعاقد. وقبول من المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانوناً بنقل ملكية المبيع مقابل ثمن نقدي.الحكم كاملاً




انعقاد عقد البيع الذي يتم بالمزاد أصلاً بإيجاب من المزايد بعطاء يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد. م 99 مدني. شرطه. ألا يكون القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة. أثره. عدم تمام العقد إلا بالتصديق عليه .الحكم كاملاً




البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده.الحكم كاملاً




انعقاد العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة طرفيه. اشتراط القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة لانعقاده. أثره. لا عبرة بالإعلان عن الرغبة في التعاقد وما يتخذ بشأنه من مفاوضات م 89 مدني.الحكم كاملاً




قيام العلاقة الإيجارية بشأن الأراضي الزراعية أو الأراضي البور المملوكة ملكية خاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1964. شرطه. اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وجوب توافر الشروط اللازمة في طالب الاستئجار.الحكم كاملاً




طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة إلى الجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات. ليس إيجاباً إنما مجرد دعوة إلى التفاوض. الإيجار هو الاستجابة لهذه الدعوة .الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها. للطرفين اللجوء للقضاء للفصل في المسائل التفصيلية.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد مع الاحتفاظ بمسائل تفصيلية يتفق عليها فيما بعد. عدم اشتراط أن العقد لا يتم عند الاتفاق عليها. أثره. اعتبار العقد قد تم. م 95 مدني. مثال بشأن قرار صادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً




دفع المشتري الثمن إلى البائع. تسلمه العقد الموقع من هذا الأخير. تمسك وارث المشتري بهذا العقد وإقامته الدعوى على البائع بصحته ونفاذه. اعتبار الحكم ذلك قبولاً من المشترى للبيع يغني عن توقيعه على العقد. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




شكل التصرف. خضوعه لقانون محل إبرامه كأصل. م 20 مدني اختصاص قانون الشكل لا يتناول إلا عناصره الخارجية. الشكلية المعتبرة ركناً في انعقاد التصرف دون تلك المفضية لإثباته - خضوعها لقانون الموضوع.الحكم كاملاً




عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعاً أو يستر هبة. الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.الحكم كاملاً




لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد. جواز استخلاص ذلك من تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين.الحكم كاملاً




تكييف الرابطة بين طرفين في عمل معين تكييفاً صحيحاً بأنها تعاقد بشروط معينة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد عارية (حالات انتهائه)



حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 643 من القانون المدني حالتين لانتهاء العارية، الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بانتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أركان العقد / ركن الرضا



انعقاد الاتفاق. عدم لزوم إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد.الحكم كاملاً




استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.الحكم كاملاً




تلاقي الإيجاب والقبول متطابقين. كفايته لانعقاد العقد ولو أخل أي من المتعاقدين بالتزاماته عنه.الحكم كاملاً




عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.الحكم كاملاً




العقد في المزايدات. تمامه برسو المزاد. م 99 مدني. شروط المزاد . تضمنها أحكاماً خاصاً. وجوب الرجوع إليها .الحكم كاملاً




التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة. لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. المادة الأولى من القرار الجمهوري 549 لسنة 1976. تفسير ذلك. اعتبار التصديق قبولاً بالبيع والرغبة في الشراء إيجاباً.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. استخلاص ما إذا كان باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة ونفاذ العقد بأن إيجاب بات أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الغلط الذي يجيز إبطال العقد. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً




المقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص، فيستغل هذه الحالة، ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة.الحكم كاملاً




إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




إبرام الوصية لعقد مقايضة دون إذن المحكمة الحسبية. اعتباره باطلاً بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ورد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




صدور الإيجاب لغائب دون تصريح لميعاد للقبول، لقاضي الموضوع استخلاص الميعاد الذي التزم الموجب البقاء فيه على إيجابه من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب، لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بين الأسباب المبررة لذلك.الحكم كاملاً




الاستغلال هو اغتنام الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.الحكم كاملاً




افتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجاباً. الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء. لا يتم القبول إلا بإرساء المزاد.الحكم كاملاً




تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه. اشتراط ترخيص الأصيل بذلك. خروج ما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.الحكم كاملاً




عدم تعيين ميعاد للقبول لا يسقط به الإيجاب. عدم عدول الموجب عن إيجابه وصدور للقبول من المعروض عليه الإيجاب. تمام العقد.الحكم كاملاً




التّزام الموجب بالبقاء على إيجابه مدة معينة عدم جواز العدول عن هذا الإيجاب أو تعديله إلا في الفترة السابقة على وصوله إلى علم من وجه إليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أركان العقد



الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة غير مشروعة قانوناً من شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.الحكم كاملاً




هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. العدول عنها لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة.الحكم كاملاً




الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة. هبة استردادها. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي. انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده وبعدم أحقيته في الرجوع في الهبة فيما تعلقت بها من هدايا. اعتباره الشبكة جزءاً من المهر وقضاؤه بأحقيته. خطأ.الحكم كاملاً




صدور التدليس من غير المتعاقدين. أثره. ليس للمتعاقد المدلس عليه طلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس. م 126 مدني.الحكم كاملاً




الغلط الذي يجيز إبطال العقد. م 120 مدني. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً




الاستغلال الذي يجيز إبطال العقد. م 129 مدني. شرطه. أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً.الحكم كاملاً




الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.الحكم كاملاً




طلب المؤجر إبطال العقد فيما تضمنه من تحديد للأجرة بأقل من المقرر قانوناً نتيجة غلط في القانون. شرطه . ثبوت اشتراك المستأجر معه في هذا الغلط أو علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. عليه عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً




طرح مناقصة توريد أشياء. اعتباره مجرد دعوة للتعاقد. الإيجاب. صدوره ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه. القبول. تمامه بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه اختلاف كل منهما في قواعده وشروطه.الحكم كاملاً




هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. فسخ الخطبة لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج.الحكم كاملاً




المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها.الحكم كاملاً




الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم. القضاء ببطلان المشارطة استناداً إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها. عدم تعويل الحكم على إقرار هذا المحكم كتابة بقبوله مهمة التحكيم. خطأ.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.الحكم كاملاً




إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




إذا كان تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع، وما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه، أنه استظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة والتي ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد، وجميع أبنائه في حادث الباخرة دندرة.الحكم كاملاً




الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص عن إرادته في إبرام عقد معين. اقترانه بقبول مطابق له. مؤد لانعقاد العقد.الحكم كاملاً




تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه. ماهيته. إيجاب من صاحب هذا العطاء. أثره سقوط العطاء الأقل. لا يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء الأعلى وبين الداعي للمزايدة. لا بد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه. المادة 99 مدني.الحكم كاملاً




طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد ليس إيجاباً منها وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد. الإيجاب يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه.الحكم كاملاً




السبب ركن من أركان العقد. ينظر في توفره أو عدمه إلى وقت انعقاده. متى انعقد العقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بتخلف هذا السبب بعده وجوده.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تكييف العقد




تكييف العقود. العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما.الحكم كاملاً




تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.الحكم كاملاً




تكييف العقود. العبرة فيه بحقيقة ما عناه العاقدون. التزام محكمة الموضوع بتكييفها التكييف القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف العاقدين.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني وإنزال حكم القانون عليه. مسألة قانونية.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ في التكييف القانوني طالما لم تعتمد في ذلك على غير ما حصله الحكم من وقائع ثابتة.الحكم كاملاً




تكييف العقد. مناطه. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها فيه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما قصدوه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها واستخلاص ما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بأوصاف وعبارات التعاقد.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين. متروك لمحكمة الموضوع. تكييف هذا العقد. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كانت العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




اختلاف عقد الحكر عن عقد الإيجار. ماهية كل منهما. الحكر حق عيني ينشأ مؤيداً أو لمدة طويلة مقابل أجر المثل. الإيجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة بأجرة ثابتة.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وليس بما يصفه به المتعاقدان.الحكم كاملاً




تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض. تمييز عقد العمل عن غيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. المادتان 674 مدني 29 من قانون العمل.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن م 1 ق 121 لسنة 47 المقابلة لذات المادة ق 52 لسنة 69، 49 لسنة 77. العبرة في وصف العين بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع - التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع التكييف القانون لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف العقود العبرة فيه بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نية المتعاقدين .الحكم كاملاً




تكييف العقد. مناطه. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء محكمة الاستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد . تطبيق الحكم القانوني المنطبق عليه . عدم اعتباره فصلاً منها في طلب جديد .الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان منه. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت حقيقة التعاقد .الحكم كاملاً




تكييف العقد. مناطه. ما عناه العاقدون منها. عدم الاعتداد بما يطلقونه عليها من أوصاف أو يضمنوها من عبارات متى كانت تخالف حقيقة قصد المتعاقدين .الحكم كاملاً




المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. مسألة قانونية. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف العقود. مناطه. وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ. خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص محكمة الموضوع نية المتعاقدين. شرطه.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين متروك لمحكمة الموضوع تكييف هذا القصد.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العلاقة القانونية هي بحقيقة ما عناه طرفاها منها، وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى استظهرت قصدها وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً ثم كيفت هذه العلاقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً




لما كان المناط في تكييف العقد وإعطائه الوصف القانوني الصحيح هو ما عناه العاقدان منه، وكان ما انتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد إيجار من الباطن لا خروج فيه على نصوص العقد وتؤدي إليه عباراته ويتضمن الرد الكافي على منازعة الطاعنين في تكييف العقد.الحكم كاملاً




تكييف إدارة الأموال التي آلت للدولة لعقد الهبة على أنها وصية. اعتباره منازعة في الملكية من جانب الجهة الإدارية بشأن تكييف عقد يخضع لأحكام القانون المدني وتغدو مجرد عقبة مادية تخرجه عن نطاق القرارات الإدارية.الحكم كاملاً




العقود المبرمة مع شركة المعمورة للإسكان والتعمير بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة ليست عقود إدارية. علة ذلك.الحكم كاملاً




العقود المبرمة بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة. عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن. علة ذلك.الحكم كاملاً




تكييف العقد. مناطه. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت حقيقة التعاقد.الحكم كاملاً




التعرف على قصد العاقدين من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان.الحكم كاملاً




تكييف التصرف من الوالد لابنه بأنه عقد بيع أو هبة مستترة. اختصاص المحكمة المدنية بالفصل فيه. لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية بذلك.الحكم كاملاً




القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإذن للولي الشرعي ببيع بعض أطيان ابنه القاصر. عدم تضمنه فصلاً في تكييف سند ملكية القاصر .الحكم كاملاً




اتفاق طرفي عقد البيع على قيام المشتري بالوفاء بدين الرهن على العين المبيعة. اعتباره حوالة دين قبول الدائن المرتهن لها. أثره. جواز احتجاج المشتري قبله بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ومنها عيوب الرضا.الحكم كاملاً




تكييف العقد وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف العقد لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في ذلك.الحكم كاملاً




تكيف العقد مناطه عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت حقيقة التعاقد.الحكم كاملاً




تكييف العقد بأنه عقد عمل لا عقد شركة لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح أو تخويل العامل باعتباره مديراً للمنشأة الحق في تعيين العمال اللازمين لها وتأديبهم وفصلهم. القضاء بعدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية. لا خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الابتدائي - بندب خبير - في أسبابه بتكييف عقد الشركة أساس الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. عدم استئنافه. أثره. اكتسابه قوة الأمر المقضي. وجوب تقيد المحكمة الاستئنافية بهذا القضاء.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان مشتري العقار قد سجل عقده قبل صدور الحكم السابق في دعوى البائع ضد مستأجر العقار لتحديد مدى حجيته في الدعوى الحالية. إغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب. قصور.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بما عناه العاقدان. تكييف العقد بأنه عقد عملي لا عقد شركة لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي الموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء الدعوى.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون عنها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له مثال بشأن وكالة محام.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى تكييف العقد بأنه عقد مدني لعدم احتوائه على شروط غير مألوفة. عدم تقديم الخصم العقد الذي يستند إليه في تعييب هذا التكييف. نعي عار عن الدليل.الحكم كاملاً




المناط في تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد، والتعرف على حقيقة مرماه، وتحديد حقوق الطرفين فيه هي بما حواه من نصوص، ولمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقد.الحكم كاملاً




عقد المقاولة. ماهيته. اتفاق الطاعنين مع المطعون عليه على إقامة مبنى فوق أرض مملوكة للطرفين على الشيوع نظير أجر يتقاضاه. خلو الاتفاق مما يدل على قيامه بالعمل تحت إشرافهما أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما. اعتبار العقد مقاولة. تكييف الحكم المطعون فيه لهذا العقد بأنه عقد وكالة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً