الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022

الطعن 7064 لسنة 83 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 17 ص 108

جلسة 12 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، على كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(17)
الطعن رقم 7064 لسنة 83 القضائية

(1 ، 2) استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
(1) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. م 232 مرافعات.
(2) تضمن أسباب استئناف المضرورين النعي على حكم أول درجة برفضه القضاء بالتعويض عن الضرر المادي بشقيه رغم تعرض المحكمة المطعون في حكمها له إعمالا للأثر الناقل للاستئناف وفصلها فيه وقضائها للمطعون ضده بالتعويض عن فوات الفرصة. أثره. نعي على غير أساس. علة ذلك.
(3 - 5) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر الضرر: التعويض المادي، التعويض الموروث" "الحكم في دعوى التعويض".
(3) التزام محكمة الموضوع عند تقدير عناصر التعويض بإدخال ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول والآثار المترتبة على ذلك. علة ذلك. التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان. مؤداه. تحقق الأضرار الحالة والمستقبلية التي يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا. أثره. التزام المحكمة بتقدير التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بالوالد نتيجة حرمانه من طفله. علة ذلك.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده طفله الحمل المستكن الذي كان جنينا في أحشاء والدته المتوفاة في الحادث محل التداعي المتسبب في إنهاء حالة الحمل قبل الأوان. صحيح. نعي الشركة الطاعنة عليه في ذلك الشأن. على غير أساس.
(5) التعويض عن الضرر الأدبي. انتقاله إلى الغير. شرطه. الاتفاق على تحديده أو مطالبة الدائن به أمام القضاء. عدم ادعاء الورثة بوجود اتفاق على تحديد التعويض الأدبي وعدم مطالبة مورثهم به أمام القضاء قبل وفاته. أثره. عدم انتقاله إليهم وعدم جواز مطالبتهم به. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بالتعويض عن الضرر الأدبي رغم انتفاء شروطه قبلهم. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات والدفوع التي فصلت فيها محكمة أول درجة، وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت في مدونات حكمها للتعويض عن الضرر المادي المطالب به ورفضت القضاء به، وتضمنت أسباب استئناف المضرورين النعي على حكم أول درجة برفضه القضاء بالتعويض عن الضرر المادي بشقيه سواء ما كان راجعا إلى وفاة الزوجة وفقد الجنين لإنهاء الحمل قبل أوانه، وهو ما عرضت المحكمة المطعون في حكمها له إعمالا للأثر الناقل للاستئناف وفصلت فيه وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن فوات الفرصة على سند من استحقاقه لهذا النوع من التعويض فإنه يكون قد فصل في الاستئناف في نطاق ما هو مطروح عليه، وما فصلت فيه محكمة أول درجة بخصوص هذا التعويض عن الضرر المادي بشقيه عن الضرر المرتد عن وفاة الزوجة ومن الفرصة الفائتة لفقده الحمل المستكين، وإذ كان التعويض عن فوات هذه الفرصة يدخل في عموم الضرر المادي فهو فرع لأصل، ومن ثم فلا وجه للقول بأن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل في هذا الطلب وأنه باقيا أمامها، ولا محل لتضرر الطاعنة من قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عن الفرصة الفائتة، فقد تعرض للفصل فيما عرض على محكمة أول درجة وقضي فيه بما ارتأه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

3 - إن للمحكمة أن تدخل في عناصر التعويض ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول وما يترتب على ذلك من آثار فقد كان يأمل بقاء الحمل لنهاية مدته وولادته طفلا حيا، ولا شك أن التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان يتحقق به الأضرار الحالة والمستقبلية التي يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا، ولا يغير من ذلك وفاة الأم الحامل وبقاء الجنين في أحشائها لوفاتها نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المسئول، إذ يتحقق الضرر سواء أسقط الجنين أو بقى ميتا في رحمها لوفاتها، ومن ثم فإن للمحكمة أن تقدر التعويض الجابر للأضرار التي حاقت بالوالد نتيجة حرمانه من أن يكون هذا الحمل طفلا، ولا يسوغ القول بعدم جواز التعويض عن ما فات على الوالد من فرصة ولادته هذا الحمل في نهاية مدته، إذ إن تفويت هذه الفرصة على الوالد بغير حق عنصر من عناصر الضرر الذي يجب النظر إليه في تعويضه عن فقده الحمل بسبب العمل غير المشروع لأن الفرصة إذا كانت أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من أن يدخل عناصر التعويض ما كان للمضرور يأمل الحصول عليه من كسب من جراء تحقق هذه الفرصة، ما دام هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة.

4 - إن ما تتحدى به الشركة الطاعنة من أنه لا يصح القضاء بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن الذي كان وقت الحادث جنينا في أحشاء والدته المتوفاة في هذا الحادث ولم تثبت له الحياة وأن ثبوتها قبل ولادته أمرا احتماليا لا يبنى عليه التعويض، إذ إن هذا غير صحيح، فالثابت من الأوراق أن الجنين في شهره الرابع وقد بثت فيه الحياة والقول باحتمال ثبوت الحياة له أمرا احتماليا محله أن يكون الجنين باقيا حيا في بطن أمه ولم يتسبب الفعل الضار عن إنهاء حالة الحمل قبل الأوان كما أن فرصة ولادة الجنين في نهاية مدة الحمل وأن للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون والنعي عليه في هذا الخصوص قائما على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعويض من الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، وإذ كان ورثة المرحوم/... لم يدعوا بوجود اتفاق على تحديد هذا التعويض (عن الضرر الأدبي)، كما أن مورثهم لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته، ومن ثم فلا يجوز لهم المطالبة به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم انتفاء شروط القضاء بالتعويض الأدبي للمطعون ضدهم سالفي الذكر لعدم ثبوت قيام اتفاق على تحديد هذا التعويض وحصول وفاة مورثهم في حادث السيارة التي توفيت فيها المجني عليها/... بما لا يتصور معه مطالبة الشركة الطاعنة بالتعويض الأدبي قبل وفاته قضي لهم بالتعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ عشرة آلاف جنيه على ما ذهب إليه من أنه المبلغ الذي كان سيقضي به لو كان حيا، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول وحتى الرابعة أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدني محكمة بنها الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الخامس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ 150000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي حاقت بهم نتيجة وفاة مورثتهم وجنينها في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة قضي بإدانة قائدها بحكم جنائي بات . تدخلت ... انضماميا للمطعون ضدهم من الأول وحتى الرابعة. حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الخامس بالتضامن بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة الحكم بالاستئناف ... لسنة 45 ق طنطا "مأمورية بنها"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 45 أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 25/ 3/ 2015 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل التعويض المقضي به إلى المبلغ الذي قدرته عن الأضرار المادية والأدبية وتأييده بخصوص التعويض عن الضرر الموروث، وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بإلزامها بأداء التعويض المطعون ضده الأول عن تفويت الفرصة بخصوص وفاة الجنين داخل أحشاء زوجته رغم أن محكمة أول درجة كانت قد أغفلت الفصل في هذا الطلب مما كان يتعين عليها الرجوع إليها للفصل فيه وفقا للمادة 193 من قانون المرافعات ويجب على المحكمة الاستئنافية ألا تعرض للفصل فيه، مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات والدفوع التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت في مدونات حكمها للتعويض عن الضرر المادي المطالب به ورفضت القضاء به، وتضمنت أسباب استئناف المضرورين النعي على حكم أول درجة برفضه القضاء بالتعويض عن الضرر المادي بشقيه سواء ما كان راجعا إلى وفاة الزوجة وفقد الجنين لإنهاء الحمل قبل أوانه، وهو ما عرضت المحكمة المطعون في حكمها له إعمالا للأثر الناقل للاستئناف وفصلت فيه وقضي للمطعون ضده بالتعويض عن فوات الفرصة على سند من استحقاقه لهذا النوع من التعويض فإنه يكون قد فصل في الاستئناف في نطاق ما هو مطروح عليه، وما فصلت فيه محكمة أول درجة بخصوص هذا التعويض عن الضرر المادي بشقيه عن الضرر المرتد عن وفاة الزوجة ومن الفرصة الفائتة لفقده الحمل المستكين، وإذ كان التعويض عن فوات هذه الفرصة يدخل في عموم الضرر المادي فهو فرع لأصل، ومن ثم فلا وجه للقول بأن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل في هذا الطلب وأنه باقيا أمامها، ولا محل لتضرر الطاعنة من قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عن الفرصة الفائتة، فقد تعرض للفصل فيما عرض على محكمة أول درجة وقضي فيه بما ارتأه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 20000 جنيه كتعويض مادي عن الفرصة الفائتة للحمل المستكن على الرغم من أن الحمل المستكن لم تثبت له الحياة داخل أحشاء والدته ولم تتوفر شروط القضاء بالتعويض المادي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن للمحكمة أن تدخل في عناصر التعويض ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول وما يترتب على ذلك من آثار، فقد كان يأمل بقاء الحمل لنهاية مدته وولادته طفلا حيا، ولا شك أن التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان يتحقق به الأضرار الحالة والمستقبلية التي يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا، ولا يغير من ذلك وفاة الأم الحامل وبقاء الجنين في أحشائها لوفاتها نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المسئول، إذ يتحقق الضرر سواء أسقط الجنين أو بقي ميتا في رحمها لوفاتها، ومن ثم فإن للمحكمة أن تقدر التعويض الجابر للأضرار التي حاقت بالوالد نتيجة حرمانه من أن يكون هذا الحمل طفلا، ولا يسوغ القول بعدم جواز التعويض عن ما فات على الوالد من فرصة ولادته هذا الحمل في نهاية مدته، إذ إن تفويت هذه الفرصة على الوالد بغير حق عنصر من عناصر الضرر الذي يجب النظر إليه في تعويضه عن فقده الحمل بسبب العمل غير المشروع، لأن الفرصة إذا كانت أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل عناصر التعويض ما كان للمضرور يأمل الحصول عليه من كسب من جراء تحقق هذه الفرصة، ما دام هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة، ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الشركة الطاعنة من أنه لا يصح القضاء بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن الذي كان وقت الحادث جنينا في أحشاء والدته المتوفاة في هذا الحادث ولم تثبت له الحياة وأن ثبوتها قبل ولادته أمرا احتماليا لا يبنى عليه التعويض، إذ إن هذا غير صحيح، فالثابت من الأوراق أن الجنين في شهره الرابع وقد بثت فيه الحياة والقول باحتمال ثبوت الحياة له أمرا احتماليا محله أن يكون الجنين باقيا حيا في بطن أمه ولم يتسبب الفعل الضار عن إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، كما أن فرصة ولادة الجنين في نهاية مدة الحمل وأن يكون طفلا أمرا قائما والإفادة من هذه الفرصة لها ما يبررها، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن يكون له ما يبرره في صحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بالقضاء للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، والنعي عليه في هذا الخصوص قائما على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء شروط القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي طلبه ورثة المرحوم/... المطعون ضدهم رابعا لحصول وفاته في نفس وقت وفاة المجني عليها ...، فلا يقضي لهم بالتعويض عن الضرر الذي أصابه شخصيا من وفاته غير أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع الجوهري وقضي لهم بالتعويض الأدبي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، إذ إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعويض من الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، وإذ كان ورثة المرحوم/... لم يدعوا بوجود اتفاق على تحديد هذا التعويض، كما أن مورثهم لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته، ومن ثم فلا يجوز لهم المطالبة به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم انتفاء شروط القضاء بالتعويض الأدبي للمطعون ضدهم سالفي الذكر لعدم ثبوت قيام اتفاق على تحديد هذ التعويض وحصول وفاة مورثهم في حادث السيارة التي توفيت فيها المجني عليها/ ... بما لا يتصور معه مطالبة الشركة الطاعنة بالتعويض الأدبي قبل وفاته قضي لهم بالتعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ عشرة آلاف جنيه على ما ذهب إليه من أنه المبلغ الذي كان سيقضي به لو كان حيا، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، فإنه يتعين إلغائه فيما قضى به من تعويض أدبي للمطعون ضدهم رابعا.

الطعن 11230 لسنة 81 ق جلسة 8 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 15 ص 92

جلسة 8 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
-------------

(15)
الطعن رقم 11230 لسنة 81 القضائية

(1) محاكم اقتصادية "الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية: الطعن بطريق النقض".
 الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه. اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. الاستئناف المقام عن الأحكام الصادرة فيها. اختصاص الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة بنظرها. الحكم الصادر فيها منهيا للنزاع. مؤداه. عدم أحقية الخصوم في الطعن في هذه الأحكام بطريق النقض. الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه أو غير المحددة القيمة. اختصاص الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة بنظرها. مؤداه. أحقية الخصوم في الطعن في هذه الأحكام بطريق النقض.

(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير.

(3 ، 4) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة: سلطات مجلس الإدارة". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
(3) دعوى بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المساهمة بزيادة رأس المال المصدر لمخالفته للقانون. دعوى غير مقدرة القيمة. أثره. اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4) زيادة رأس المال المصدر للشركة. من سلطة مجلس إدارة الشركة. شرطه. تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة وتنفيذ الاكتتاب في حصص الزيادة خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة. المواد 33/ 2 ق 159 لسنة 1981 و86 و88 من لائحته التنفيذية.

(5) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى. التزامها بتقصي الحكم القانوني المنطبق في حدود سببها.

(6) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة: سلطات مجلس الإدارة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة على سند من أن الزيادة كانت في حدود رأس المال المرخص به. صحيح.

(7) حكم "حجية الأحكام: أحكام لها حجية مؤقتة".
الحكم في طلب وقف التنفيذ. يسقط بصدور الحكم في موضوع الدعوى. الطعن بشأنه غير ذي موضوع. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن الموضوعي. النعي عليه في خصوص قضائه برفض الطلب المستعجل بوقف التنفيذ. لا محل له.

-----------------

1 - المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد، ومن ثم لجأ إلى ضم الاختصاص النوعي والقيمي معاً في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه، ثم عقد الاختصاص بالدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بطريق النقض، أما الدعاوى التي تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة ، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، والتي يحق لذوي الشأن الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، ولا ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي سطرها فيما بعد، حيث إنه قيد هذا الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة أقل من خمسة ملايين جنيه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير.

3 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذي تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه القاعدة، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه، فإنه يكون متفقا وصحيح القانون.

4 - مفاد النص في المادة 33 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والمادتين 86، 88 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل، وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لا تتقيد بتكييف الدعوى وبما يسبغه عليها الخصوم من وصف، بل يجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة هي طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وخلص - في حدود تلك الطلبات - إلى رفض الدعوى استنادا إلى ما تضمنته أسبابه من أن الثابت للمحكمة من السجل التجاري لشركة ... للسياحة - المطعون ضدها الأولى - أن رأس المال المرخص به قيمته خمسة ملايين جنيه، واكتتب فيه بمبلغ مليوني جنيه فقط عند إنشاء الشركة تم سداده كاملا، ثم بتاريخ 8/ 6/ 2010 صدر قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم أسمية، وهي في حدود رأس المال المرخص به كاملا كما تقدم، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء متفقا مع صحيح القانون لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة 33/ 2 سالفة البيان والتي أجازت لمجلس الإدارة زيادة رأس المال في حالة ما إذا كانت تلك الزيادة في حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول منه كاملا ومقداره مليوني جنيه على نحو ما تقدم، وبالتالي فلا حاجة قانونية لصدور قرار زيادة رأس المال المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة، وهو ما ينعاه الطاعن على القرار والذي لا يجد مع هذا الادعاء سندا من القانون، وأضاف الحكم ردا على ما أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها في حالة هلاك "أن المحكمة لا تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج في حدود طلباته في المنازعة المعروضة بشأن صحة قرار زيادة رأس المال من عدمه" وكان ما خلص إليه الحكم فيما سلف سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون.

7 - إذ كان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ويصبح الطعن بشأنه غير ذي موضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن الموضوعي ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض طلبه المستعجل بوقف تنفيذ ذلك القرار على غير ذي محل.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2 ق محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية" على المطعون ضدهم بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة شركة ... للسياحة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه، وثانيا: في الموضوع ببطلان وإلغاء القرار سالف البيان، وقال بيانا لها إنه أحد المساهمين في الشركة المطعون ضدها الأولى - ش. م. م - بنسبة 35% من قيمة رأس المال المدفوع ومقداره مليونا جنيه، وقد صدر قرار مجلس إدارتها بتاريخ 8/ 6/ 2010 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه عن طريق الأسهم، والتي اكتتب فيها الطاعن بطريق الإيداع المباشر لدى البنك ... للاحتفاظ بنسبة مشاركته في الشركة، غير أن قرار الزيادة سالف البيان صدر بالمخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة لإقراره، إذ لا يجوز لمجلس الإدارة الانفراد بإصداره، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 3/ 5/ 2011 قضت المحكمة أولا: في الشق المستعجل بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره لعدم توفر شرط الاستعجال. ثانيا: في موضوع الدعوى برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لصدوره من محكمة غير مختصة قيميا بنظر النزاع، إذ الدعوى أقيمت بطلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه، وهو ما تقدر به قيمة الدعوى بما ينعقد الاختصاص بنظره للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية والتي تختص بنظر الدعاوى والمنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه وتخرج عن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية عملا بالمادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى رغم أن الاختصاص القيمي من النظام العام يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع من خلال القانون رقم 120 السنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد، ومن ثم لجأ إلى ضم الاختصاص النوعي والقيمي معا في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها، فأناط بالدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه، ثم عقد الاختصاص بالدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم سالفة الذكر منهيا المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بطريق النقض، أما الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية والتي يحق لذوي الشأن الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، ولا ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي سطرها فيما بعد، حيث إنه قيد هذا الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة أقل من خمسة ملايين جنيه، كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذي تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه القاعدة، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوى استنادا إلى أن قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه جاء في حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه، وهو ما أجازته المادة 33/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإنشاء شركات المساهمة دون حاجة لعرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبالتالي لا حاجة للرد على ما أورده الطاعن بشأن خسارة الشركة سالفة الذكر وديونها، وأنها في حالة هلاك باعتباره غير منتج في حدود طلباته في الدعوى، وهو ما يخالف قانون هذه الشركات من وجوب عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة خاصة في ظل تحقق خسارتها لرأس المال وبما في ذلك من إضرار بحقوق المساهمين لاتخاذ قرار بشأن مدى استمرارها من عدمه وليس لزيادة رأس المال المصدر فحسب، فضلا عن أن الثابت من المستندات عدم اعتماد الهيئة العامة للاستثمار لذلك القرار، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن النص في المادة 33 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر - قبل الزيادة - بالكامل، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة، كما أن النص في المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم". وفي المادة 88 على أنه "يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ..." مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر - قبل الزيادة بالكامل، وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تتقيد بتكييف الدعوى وبما يسبغه عليها الخصوم من وصف بل يجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة هي طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وخلص - في حدود تلك الطلبات - إلى رفض الدعوى استنادا إلى ما تضمنته أسبابه من أن الثابت للمحكمة من السجل التجاري لشركة ... للسياحة - المطعون ضدها الأولى - أن رأس المال المرخص به قيمته خمسة ملايين جنيه، واكتتب فيه بمبلغ مليون جنيه فقط عند إنشاء الشركة تم سداده كاملا، ثم بتاريخ 8/ 6/ 2010 صدر قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم أسمية، وهي في حدود رأس المال المرخص به كاملا كما تقدم، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء متفقا مع صحيح القانون لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة 33/ 2 سالفة البيان والتي أجازت لمجلس الإدارة زيادة رأس المال في حالة ما إذا كانت تلك الزيادة في حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول منه كاملا ومقداره مليونا جنيه على نحو ما تقدم، وبالتالي فلا حاجة قانونية لصدور قرار زيادة رأس المال المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة، وهو ما ينعاه الطاعن على القرار والذي لا يجد مع هذا الادعاء سندا من القانون، وأضاف الحكم ردا على ما أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها في حالة هلاك "أن المحكمة لا تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج في حدود طلباته في المنازعة المعروضة بشأن صحة قرار زيادة رأس المال من عدمه" وكان ما خلص إليه الحكم فيما سلف سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى في الشق المستعجل الخاص بطلب وقف تنفيذ القرار محل النزاع بعدم اختصاصه نوعيا بنظره لعدم توفر شرط الاستعجال لطرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب وإيداع كامل المبلغ لدى البنك ...، حال أن الثابت من الإنذارات المتبادلة بين طرفي الدعوى والسجل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى أنه لم يتم السداد من قيمة الاكتتاب في زيادة رأس المال سوى نسبة 10% كدفعة أولى فقط وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ويصبح الطعن بشأنه غير ذي موضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على ما سلف بيانه - إلى رفض طلب الطاعن الموضوعي ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض طلبه المستعجل بوقف تنفيذ ذلك القرار على غير ذي محل، ويكون غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

منشور فني رقم 14 بتاريخ 26 / 4 / 2022 بعدم لزوم شهادة عدم وجود مخالفات بالمبنى المقام بعد 1 / 6 / 1992

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 14 بتاريخ 26/ 4 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 24 المؤرخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار ، على النحو الوارد به.

فقد أخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 5629 المؤرخ 30 / 3 / 2022 مرفق به صورة من كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 368 المؤرخ 28 / 3 / 2022 بشأن مضمون كتاب السيد المستشار / رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 818 المؤرخ 27 / 3 / 2022 الموجه لمعالي المستشار / وزير العدل بشأن التوجيهات لوزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار والمتضمن:

انه على ضوء ما اتضح من التطبيق العملي تعذر نهو إجراءات الشهر العقاري لغالبية الطلبات المقدمة نتيجة لصعوبة إجراءات المعاينة بواسطة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة .

وتيسيرا لإجراءات الشهر للعقارات القائمة بالفعل بقيام وزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري بالاتي :

1 - الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما بعد نفاذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 الصادر في 1 / 6 / 1992 .

2 - فيما عدا ذلك يلزم تقديم شهادة تفيد عدم وجود مخالفات أو تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه



الاثنين، 25 أبريل 2022

الطعن 17054 لسنة 81 ق جلسة 25 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 120 ص 799

جلسة 25 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة نواب رئيس المحكمة وحسام شاكر.
-------------

(120)
الطعن رقم 17054 لسنة 81 القضائية

(1 - 3) حكم "حجية الأحكام: شروطها: وحدة الموضوع" "أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
(1) حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها.

(2) قرينة الأمر المقضي. مناطها. وحدة الموضوع في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. وجوب أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وهي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. م 111 إثبات.

(3) القضاء النهائي. عدم حيازته قوة الأمر المقضي إلا ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. عدم نظر المحكمة فيها بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. استناد حكمها إلى أسباب تؤدي للنتيجة التي انتهت إليها.

(4 - 7) شهر عقاري "رسوم الشهر العقاري: أمر تقدير الرسم: الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر". رسوم "رسوم الشهر العقاري: أمر تقدير الرسم: الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
(4) أمر تقدير رسوم الشهر العقاري. اعتباره حكما بالدين. صيرورته نهائيا. شرطه. استنفاد طرق الطعن عليه أو فواتها.

(5) سبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد المقرر. إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين. لا مانع.

(6) محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التي لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح. شرطه. عدم اعتمادها في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.

(7) ثبوت سبق صدور حكم في دعوى سابقة بين الخصوم بشأن تظلم الطاعنات من أمر تقدير الرسوم محل التداعي والمقضي فيه نهائيا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 213 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. مؤداه. اعتبار ذلك الحكم قضاء شكليا. أثره. لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين محل التداعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يبرم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأنه ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين يخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أنه يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إليه النتيجة التي انتهى إليها.

4 - إن أمر تقدير رسوم الشهر العقاري هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفواتها.

5 - إن سبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.

7 - إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إنما كان تظلما مقاما من الطاعنات عن أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى الحالية وقضى فيه نهائيا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 213 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991، وإذ كانت الدعوى المطروحة هي بمثابة دعوى براءة ذمة الطاعنات من الدين الناشئ من أمر تقدير الرسوم مقاما استنادا إلى صدور حكم الدستورية بعدم دستورية نظام التحري في الدعوى رقم 116 لسنة 23 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، فضلا عن سقوطه بالتقادم، وإذ كان قضاء الحكم السابق صدوره بين الخصوم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة والذي قضي بعدم قبول التظلم إنما هو بمثابة قضاء في الشكل، فإنه لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين، ومن ثم تختلف موضوعا وسببا عن الدعوى السابقة بما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائما على غير سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم التكميلية وإلغاء أمر التقدير رقم ... لسنة 1994/ 1995 عن المحرر رقم ... المؤرخ 28/ 11/ 1989 القاهرة وما يترتب عليه من آثار، وذلك على سند من أنه صدر هذا الأمر بتقدير رسوم تكميلية إعمالا للمادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وذلك تقدير قيمة الأرض والمباني بالتحري من القيمة الحقيقية للأرض، وقد صدر الحكم بعدم دستورية نظام التحري بالحكم رقم 162 لسنة 22 ق بتاريخ 2/ 10/ 1999 فلا يحق للمطعون ضدهما المطالبة بالرسوم التكميلية بناء على أمر التقدير المشار إليه، ومن ثم أقامن الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها. استأنفت الطاعنات الحكم بالاستئناف ... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية جنوب"، وبتاريخ 5/ 9/ 2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولن إن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى المائلة لسبق الفصل فيها في الحكم ... لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة والمؤيد بالحكم رقم ... لسنة 127 ق لاتحادهما في الخصوم والموضوع والسبب، في حين أن موضوع كل من الدعويين مختلفة، إذ إنه في الدعوى السابقة انعدام المطالبة محل النزاع في حين أن الدعوى المطروحة تنصب على سقوط الحق بما تنتفي معه شروط الأخذ بالحجية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يبرم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأنه ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أنه يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدى إليه النتيجة التي انتهى إليها، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أمر تقدير رسوم الشهر العقاري هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفواتها، وسبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إنما كان تظلما مقاما من الطاعنات عن أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى المالية وقضى فيه نهائيا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 213 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991، وإذ كانت الدعوى المطروحة هي بمثابة دعوى براءة ذمة الطاعنات من الدين الناشئ من أمر تقدير الرسوم مقاما استنادا إلى صدور حكم الدستورية بعدم دستورية نظام التحري في الدعوى رقم 116 لسنة 23 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، فضلا عن سقوطه بالتقادم، وإذ كان قضاء الحكم السابق صدوره بين الخصوم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة والذي قضى بعدم قبول التظلم إنما هو بمثابة قضاء في الشكل، فإنه لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين، ومن ثم تختلف موضوعا وسيبا عن الدعوى السابقة بما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائمة على غير سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 12124 لسنة 83 ق جلسة 27 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 121 ص 805

جلسة 27 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
------------

(121)
الطعن رقم 12124 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صورها: المسئولية الشيئية: مسئولية مرفق المياه عن حوادث البيارة".
(1) الحراسة الموجبة للمسئولية. أساسها. الخطأ المفترض. تحققها. السيطرة على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. م 178 مدني.

(2) حراسة مرفق المياه على البيارة أداة الحادث. مناطها. السيطرة الفعلية عليها. مؤداه. ثبوت مسئولية المرفق عن الضرر الذي تحدثه. أساسه. الخطأ المفترض. انتفاء المسئولية. بثبوت وقوع الضرر لسبب أجنبي لا يد له فيه. أثره. علم مسئولية المقاول عن تلك الأضرار. علة ذلك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بانعقاد المسئولية عن الحراسة البيارة محل حادثة غرق نجل المطعون ضدهما إلى المقاول والمقاول من الباطن وعدم مسئولية مرفق المياه عنها. خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 178 من القانون المدني أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف ...، وفي يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولا في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقا، ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول، إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت البيارة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولا مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

3 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول والمقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 11/ 10/ 2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التي تحدث بموقع العمل للعمال والغير، ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما "أولا" أقاما على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني مأمورية بلبيس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والتعويض الموروث عما حاق بهما من أضرار جراء حادث سقوط نجلها في بيارة صرف مياه مسئولية الشركة المطعون ضدها الأخيرة والذي تسبب في وفاته، فأقاما الدعوى. وجهت الشركة المطعون ضدها الأخيرة دعوى ضمان فرعية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضي به عليها من تعويضات، واستندت في ذلك إلى عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 11/ 10/ 2005. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت للشهود قضت في الدعوى الأصلية ودعوى الضمان بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما أولا مبلغا وقدره خمسون ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهما أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق مأمورية الزقازيق، كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 8/ 5/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانعقاد المسئولية عن الحادث لجهة الإدارة ممثلة في المطعون ضدهم بالبند ثانيا بصفاتهم بحسبانها الجهة الأصلية المسئولة عن الموقع الذي تتم فيه أعمال المشروع ولها سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف، فتكون هي المسئولة عن الضرر مسئولية مفترضة أساسها المادة 178 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" مفاده أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف ...، وفي يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولا في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقا، ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها، وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول، إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت البيارة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولا مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 11/ 10/ 2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التي تحدث بموقع العمل للعمال والغير، ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.