الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 8926 لسنة 85 ق جلسة 4 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 51 ص 394

جلسة 4 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل ورفعت إبراهيم الصن "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(51)

الطعن 8926 لسنة 85 ق

(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
(1) عدم استحقاق رسوم قضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. المادتين 50، 51 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. شموله جميع الإجراءات القضائية. علة ذلك.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بحالتها وسقوط حق الطاعن بصفته وزير الداخلية في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير لعدم إيداعه أمانة الخبير ملتفتا عن طلب إضافة الأمانة على عاتق الخزانة العامة للدولة. خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 50، 51 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه لا تستحق الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، ويشتمل مدلول الرسوم القضائية جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، وذلك تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات.

2 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر (عدم استحقاق رسوم قضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة) وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته (وزير الداخلية) في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها لعدم إيداع الطاعن بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن طلبه إضافة أمانة الخبير على عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل ضمن الرسوم القضائية التي نص القانون على إعفاءه منها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدني البحر الأحمر الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ 90, 123913 جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة ... شرطة نتيجة سقوطها بغرفة كابلات تليفونات سنترال سفاجا، وكان ذلك ناشئا عن إهمال المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانيا وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 1999 جنح سفاجا والتي قضي فيها بإدانتهما بحكم بات، وإذ أصابته جراء ذلك أضرارا تقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبتاريخ 24/ 2/ 2014 حكمت برفض الدعوى بحالتها لعدم سداد أمانة الخبير، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 33 ق قنا - مأمورية الغردقة - وبتاريخ 17/ 3/ 2015 قضت بالتأييد، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن بصفته في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها حال أنه معفي من جميع أنواع الرسوم بما في ذلك أمانه الخبير عملا بالمادتين 50، 51 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 50، 51 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه لا تستحق الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، ويشتمل مدلول الرسوم القضائية جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، وذلك تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها لعدم إيداع الطاعن بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن طلبه إضافة أمانة الخبير على عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل ضمن الرسوم القضائية التي نص القانون على إعفاءه منها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 18 أبريل 2022

الطعن 197 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 184 ص 1284

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-------------------

(184)
الطعن رقم 197 لسنة 30 القضائية

إعلان. "بيانات أوراق المحضرين". بطلان. دعوى. "إجراءات رفع الدعوى". "ورقة التكليف بالحضور".
يجب على المحضر أن يبين في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه. إغفال ذلك مبطل للإعلان. وقوع البطلان في ورقة التكليف بالحضور وعدم حضور المطلوب إعلانه. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

--------------------
الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المراد إعلانه إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم الأوراق أو أغفل إثبات أن من تسلمها من أقارب المطلوب إعلانه أو أصهاره مقيم معه، فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 24 مرافعات - ويكون على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بهذا البطلان إذا وقع في ورقة التكليف بالحضور ولم يحضر المطلوب إعلانه وذلك عملاً بما تقتضي به المادة 95 مرافعات (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. تتحصل في أن الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية بنفسها وصفتها أقاما الدعوى رقم 775 سنة 1953 كلي سوهاج ضد المطعون عليه الأول طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهما من المطعون عليه المذكور بتاريخ 5/ 9/ 1953 والمتضمن بيعه لهما 2 ف و5 ط بثمن قدره 1200 ج، وقد طلب المطعون عليه الثاني التدخل خصماً ثالثاً في الدعوى تأسيساً على أنه اشترى من ذات البائع 1 ف و21 ط و15 س من ضمن الأطيان المبيعة للمدعيين وقد سجل عقده قبل تسجيل صحيفة الدعوى وطعن المدعيان على عقد البيع الصادر إلى الخصم المتدخل بأنه صوري صورية مطلقة وطلبا احتياطياً فسخ عقد البيع الصادر لهما من المدعى عليه وإلزامه برد الثمن مع التعويض، وتمسك المدعى عليه والخصم الثالث ببطلان عقد المدعيين لصدوره من المدعى عليه وقت أن كان قاصراً وطعنا في التاريخ المدون بذلك العقد بالتزوير تأسيساً على أن المدعيين لم يدونا أرقام التاريخ بالكامل وقت انعقاد العقد، ثم وضعا بعد ذلك أرقاما غير حقيقية في بيانات التاريخ ليكون الظاهر أن العقد صدر من المدعى عليه في وقت لاحق لبلوغه سن الرشد الحاصل في 23/ 8/ 1953، وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة بندب خبير لتحقيق التزوير المدعى به وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 2 من مارس سنة 1957 برد وبطلان التاريخ المدون بعقد المدعيين وببطلان ذلك العقد ورفض طلب صحته ونفاذه وأعادت القضية للمرافعة في الطلب الاحتياطي الذي أبداه المدعيان، واستأنف هذان الأخيران ذلك الحكم إلى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 248 سنة 32 ق. ولوفاة مورث الطاعنة الأولى قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، ولما عجل الاستئناف بعد ذلك قضت فيه المحكمة بجلسة 9/ 3/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 12/ 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة التي حددت لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن وقوع بطلان في الحكم المطعون فيه ووقوع بطلان في الإجراءات أثر فيه ويقولان في بيان ذلك إن محكمة الاستئناف قضت في 2 سبتمبر سنة 1959 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة مورث الطاعنة الثانية، وقد ظلت الدعوى موقوفة إلى أن وجه المطعون عليه الأول إلى الطاعنين إعلاناً بتعجيلها لجلسة 3/ 2/ 1960 ولكن ذلك الإعلان وقع باطلاً لأن المحضر الذي أجراه دون في محضره أنه انتقل إلى البلد الذي يقيم فيه الطاعنان دون أن يثبت أنه انتقل إلى محل إقامة الطاعنين بذلك البلد كما ذكر بمحضر إعلان الطاعن الأول أنه قد أعلنه مخاطباً مع ابن عمه دون أن يثبت أنه مقيم معه، وعلى الرغم من عدم صحة الإعلان وما ترتب على ذلك من عدم علم الطاعنين بالجلسة التي عجل إليها الاستئناف وعدم حضورهما فيها فإن المحكمة قررت بتلك الجلسة ودون انتباه إلى البطلان اللاحق بالإعلان حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 9/ 3/ 1960 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات في مدى أسبوعين وإذ صدر الحكم المطعون فيه بهذه الجلسة الأخيرة رغم بطلان إعلان الطاعنين وعدم حضورهما بجلسة المرافعة وعدم تقديمهما مذكرة بدفاعهما في فترة حجز الدعوى للحكم، فإن ذلك الحكم يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المراد إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم الأوراق، أو أغفل إثبات أن من تسلمها من أقارب المطعون إعلانه أو أصهاره مقيم معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 24 مرافعات، ويكون على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بهذا البطلان إذا وقع في ورقة التكليف بالحضور ولم يحضر المطلوب إعلانه وذلك عملاً بما تقضي به المادة 95 مرافعات، ولما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل ورقة الإعلان الذي وجهه المطعون عليه الأول إلى الطاعنين بتعجيل الاستئناف وتكليفهم بالحضور لجلسة 3/ 2/ 1960 (والمقدمة من الطاعنين بملف الطعن). إن المحضر وإن دون بمحضر الإعلان أنه انتقل إلى بندر المنشأة حيث إقامة الطاعنين وأنه لم يجدهما فيه إلا أنه أعلن الطاعن الأول مخاطباً مع ابن عمه عبد الرحمن مهران وسلمه صورة الإعلان دون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن المذكور، كما أنه أعلن الطاعنة الثانية مخاطباً مع عبد الرحمن مهران المقيم معها وسلمه صورة إعلانها دون أن يثبت علاقته بها. ويترتب على ذلك بطلان إعلان الطاعنين بالحضور للجلسة التي عجل إليها الاستئناف وكان يبين أيضاً من الصورة الرسمية لمحضر هذه الجلسة المؤرخ 3/ 2/ 1960 (والمقدمة من الطاعنين كذلك) أن الطاعنين لم يحضروا بالجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 9/ 3/ 1960 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات في مدى أسبوعين، وبها أصدرت الحكم المطعون فيه. ولم يثبت أن الطاعنين قدما مذكرة بدفاعهما، لما كان ذلك، فإن المحكمة إذ لم تنتبه إلى بطلان إعلان ورقة تكليف الطاعنين بالحضور بالجلسة التي عجل إليها الاستئناف وقررت رغم عدم حضورهما بتلك الجلسة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة لاحقة وبها أصدرت الحكم المطعون فيه مع عدم ثبوت تقديم مذكرة من الطاعنين بدفاعهما في فترة الحجز فإن ذلك الحكم يكون مشوباً بالبطلان بما يستوجب نقضه لذلك السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1)راجع نقض 4/ 1/ 1962 طعن 134 س 26 ق، 23/ 5/ 1962، طعن 31 س 29 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 34 و658.

الطعن 202 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 185 ص 1288

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-----------------

(185)
الطعن رقم 202 لسنة 30 ق

)أ) حكم. "إصداره". "تقديم الأوراق والمذكرات".
عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. حكمته، عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه. مثال.
)ب) حكم. "بياناته". بطلان.
الترتيب الوارد في المادة 349 مرافعات بشأن البيانات الواجب تدرينها في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان. جواز إيراد الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكلفت بالرد عليها.
)ج) إثبات. "تقدير الدليل". حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". محكمة الموضوع.
عدم تقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى. حسبها أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا يلزمها إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير.
)د) إثبات. "إجراءات الإثبات". "التحقيق". نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية". محكمة الموضوع.
رفض المحكمة طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم الحاجة إليه. اكتفاؤها بما هو بين يديها من عناصر الدعوى. مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة النقض.

----------------
1 - ما ترمي إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه. فإذا كانت المذكرة التي قبلتها المحكمة في فترة حجز الدعوى للحكم والتي يدعى الطاعن أنه لم يطلع عليها لم تتضمن دفاعاً جديداً بل أن ما ورد بها إنما هو ترديد للدفاع الذي تمسكت به المطعون ضدها في كافة مراحل النزاع والذي رد عليه الطاعن في مذكرتيه المقدمتين لمحكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير صحيح (1).
2 - الترتيب الوارد في المادة 349 من قانون المرافعات بشأن البيانات التي يجب أن تدون في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكلفت بالرد عليها.
3 - لا تتقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى لتقدير أمر ما بل لها أن تطرحه وتقضي بناء على الأدلة المقدمة فيها، ذلك أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، وحسب المحكمة حينئذ أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها وهي بعد ليست بحاجة إلى إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير إذ هي متى انتهت إلى الحقيقة الواقعية التي استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لتلك الحجة (2).
4 - إذا كانت المحكمة قد قضت بتزوير عقد مقيمة قضاءها على ما أوردته من قرائن كافية لحملة فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى، ويكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعاً على موجب حاصل فهمها في الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن رفع على مورث المطعون ضدها المرحوم فهمي صليب جرجس الدعوى رقم 876/ 520 سنة 1952 كلي أمام محكمة طنطا الابتدائية طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 3/ 1950 والمتضمن بيع مورث المطعون ضدها له 18 ف و13 ط و12 س أرضاً زراعية نظير ثمن قدره 9466 ج و870 م دفع منه وقت تحرير العقد خمسة آلاف جنيه والباقي تعهد الطاعن بسداده على أقساط معينة إلى مصلحة الأملاك الأميرية - وإذ قدم الطاعن عقد البيع موضوع هذه الدعوى طعن عليه مورث المطعون ضدها بالتزوير مقرراً أن الإمضاء الموقع به على العقد لم يصدر منه وأعلن شواهد التزوير فقضت المحكمة في 5/ 3/ 1954 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص التوقيع المنسوب إلى مورث المطعون ضدها على عقد البيع وقد قدم القسم تقريره الذي انتهى فيه إلى أن التوقيع المنسوب إلى فهمي صليب جرجس مورث المطعون ضدها والموقع به تحت لفظ البائع بنهاية عقد البيع المؤرخ 24/ 3/ 1951 إنما هو توقيع مزور غير صادر من يد صاحبه فلما طعن الطاعن على التقرير بأن قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يقم بالمضاهاة على الأوراق التي رأت المحكمة بحكمها السابق إجراء المضاهاة عليها أعادت المحكمة المأمورية إلى القسم المذكور لإجراء المضاهاة على الأوراق التي أغفل القسم إجراء المضاهاة عليها وقد قدم القسم تقريره منتهياً فيه إلى النتيجة التي تضمنها التقرير السابق إلا أن الطاعن قدم تقريراً استشارياً من الخبير هواوينى انتهى فيه إلى أن توقيع فهمي صليب جرجس على عقد البيع إنما هو توقيع صحيح وإزاء التضارب بين هذا التقرير الأخير وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قضت المحكمة في 17/ 10/ 1955 بندب خبير آخر هو الخبير الخطاط عبد العزيز الدمرداش للاطلاع على العقد المطعون عليه بالتزوير لبيان: أولاً - ما إذا كان التوقيع المنسوب إلى فهمي صليب هو توقيع صحيح أم مزور عليه. ثانياً - مطابقة التقارير المودعة بالقضية لبيان أيهما الصحيح مع بيان الأسانيد وقدم الخبير المذكور تقريره الذي انتهى فيه إلى أن التوقيع المنسوب إلى فهمي صليب جرجس على عقد البيع المذكور إنما هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه بعد ذلك قدم مورث المطعون ضدها تقريراً استشارياً من الخبير يوسف المرزوقي انتهى إلى أن فهمي صليب جرجس لم يكتب يقيناً التوقيع المنسوب إليه على عقد البيع وأن التوقيع المنسوب إليه إنما هو توقيع مفتعل مزور وبتاريخ 5 من مايو سنة 1956 قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى التزوير الفرعية وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24 من مارس سنة 1951. رفع مورث المطعون ضدها استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 172 سنة 6 مدني ومحكمة استئناف طنطا قضت في 15 من مارس سنة 1960 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد بطلان عقد البيع المذكور. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن محكمة الاستئناف على أثر نظرها القضية بجلسة 8/ 2/ 1960 حجزتها للحكم لجلسة 15/ 3/ 1960 مع التصريح بتقديم مذكرات تكميلية في مدى أربعة أسابيع ثم قبلت المحكمة من المطعون ضدها مذكرة بدفاعها استندت إليها في حكمها المطعون فيه دون أن يطلع الطاعن على تلك المذكرة أو يعلن بها هو أو أحد وكلائه وبذلك خالف الحكم المطعون فيه المادة 340 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تلك المذكرة التي يقول الطاعن إنه لم يطلع عليها والمقدمة صورتها الرسمية بملف الطعن لم تتضمن دفاعاً جديداً بل إن ما ورد بها إنما هو الدفاع الذي تمسكت به المطعون ضدها ومورثها في كافة مراحل النزاع والذي رد عليه الطاعن في مذكرتيه المقدمتين لمحكمة الاستئناف وإذ كان ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه وهو ما لم يتحقق في خصوصية هذه الدعوى فإن النعي على الحكم المطعون عليه في هذا الخصوص يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه استند في قضائه بتزوير عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدها إلى القرائن التي ساقها دون أن يشير إلى القرائن العديدة التي تمسك الطاعن في مذكرتيه المقدمتين منه وبذلك قصر الحكم عن إيراد الأسباب الواقعية مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد مهد لما ساقه من القرائن على تزوير العقد موضوع الدعوى بقوله "وحيث إنه يبين من مستندات الطرفين وأوراق الدعوى ومنها الشكوى الإدارية رقم 932 لسنة 1951 مركز المحلة الكبرى وكذا مما أدلى به المستأنف ضده (الطاعن) لدى استجوابه بجلسة 8 من يناير سنة 1960 ما يلي" ثم ساق الحكم القرائن الآتية: أولاً - إن الطاعن وشريكه كانا مدينين لمورث المطعون ضدها بدين الإيجار وقدره 464 ج و500 م ومن أجل ذلك أوقع عليهما مورث المطعون ضدها الحجز التحفظي وفاء لتلك الأجرة وكان ذلك في 29 من أغسطس سنة 1951 وهو تاريخ لاحق لتاريخ عقد البيع في 24/ 3/ 1950 ومع ذلك لم يعترض الطاعن على الحجز وهو أمر غير مستساغ. ثانياً - أن الطاعن لم يخبر كلاً من شريكه في الإيجار وكذلك الضامن لهما بشراء الأطيان مع أن مصلحتهما في عدم التزامهما بالأجرة قبل مورث المطعون ضدها ظاهرة. ثالثاً - إنه من غير المعقول أن يعجل الطاعن خمسة آلاف جنيه من مقدم الثمن في 24/ 3/ 1951 بينما ظل عاجزاً عن دفع نصف الإيجار المستحق عليه حتى 29/ 8/ 1951. رابعاً - أن الطاعن لم يدفع في نوفمبر سنة 1951 إلا نصف الأموال الأميرية باعتباره مستأجراً لنصف الأطيان ولو كان قد اشترى الأطيان حقاً لدفع الأموال الأميرية كلها. خامساً - إن مورث المطعون ضدها بادر في أول جلسة نظرت فيها الدعوى وطالب بضبط عقد البيع للطعن عليه بالتزوير لما كان ذلك، وكانت تلك الأوراق والمستندات المنوه عنها بالتمهيد مشتملة على أسانيد الطاعن وما ساقه من القرائن وكان الحكم المطعون فيه علاوة على ذلك قد اشتمل على بيان المسألة التي انحصر فيها الخلاف بين طرفي الخصومة وهي حقيقة العقد المتنازع عليه وهل هو عقد صحيح كما قال الطاعن أم أنه عقد مزور كما ذهبت المطعون ضدها وكانت المحكمة قد انتهت إلى أنه عقد مزور مستندة إلى أسباب سائغة ألمت فيها بوجوه دفاع الطاعن وردت عليها ولما كان الترتيب الوارد في المادة 349 من قانون المرافعات بشأن البيانات التي يجب أن تدون في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكلفت بالرد عليها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه البطلان.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن هذا الحكم أغفل التحقيق بالمضاهاة الذي أمرت به محكمة الدرجة الأولى واعتمدت عليه في قضائها بصحة العقد دون أن يبين أسباب ذلك الإغفال ولا يصلح سبباً لذلك استنادا الحكم إلى المادتين 246 و290 من قانون المرافعات إذ أن هذا الاستناد لا محل له بعد أن تمت إجراءات الطعن بالتزوير طبقاً للمادة 281 وما بعدها من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المحكمة لا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى لتقدير أمر ما بل لها أن تطرحه وتقضي بناء على الأدلة المقدمة فيها ذلك أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها وحسب المحكمة حينئذ أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها وهي بعد ليست بحاجة إلى إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير إذ هي متى انتهت إلى الحقيقة الواقعة التي استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لتلك الحجة - وعدم تقيد المحكمة برأي الخبير أمر مقرر ولو كان قد طعن أمامها بالتزوير واستناد الحكم إلى المادة 290 من قانون المرافعات وإن كان خاطئاً إلا أنه جاء تزيداً ولا أثر له فيما انتهى إليه ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال كاتب العقد المطعون عليه بالتزوير - وكذلك أقوال الخبير الخطاط هواوينى عن واقعة طلب مورث المطعون ضدها منه الاطلاع على توقيعه على عقد البيع لبيان ما إذا كان صحيحاً أم لا ورد الخبير عليه بأنه توقيع صحيح - لكن الحكم المطعون فيه لم يجب هذا الطلب مع أن التحقيق المطلوب يتناول دفاعاً جوهرياً لو ثبت لتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن محكمة الاستئناف إذ قضت بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى مقيمة قضاءها على ما أوردته من قرائن كافية لحمل قضائها فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى وحكمها الصادر بهذه المثابة يكون واقعاً على موجب حاصل فهمها في الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) راجع نقض 9/ 4/ 1964 طعن 443 س 29 ق السنة 15 ص 541.

(2) راجع نقض 21/ 11/ 1962 طعن 25 ص 30 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 1046.

(3) راجع نقض 24/ 5/ 1962 طعن 355 س 26 ق السنة 13 ص 676.

الطعن 305 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 186 ص 1295

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(186)
الطعن رقم 305 لسنة 30 القضائية

(أ) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". ضم دعوى لأخرى".
ضم الدعويين لا يفقد كلاً منهما استقلالها متى كان موضوعهما مختلفاً.
(ب) التماس إعادة النظر. "الحكم فيه".
القضاء برفض الالتماس موضوعاً يساوي في نتيجته بعدم جوازه.

------------------
1 - إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما وفصلت فيهما بحكم واحد فإن ذلك ليس من شأنه أن يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفاً (1).
2 - قضاء الحكم برفض الالتماس موضوعاً يساوي في نتيجته الحكم بعدم جوازه فلا جدوى لنقض الحكم لقضائه بالرفض في حالة كان يجب فيها القضاء بعدم الجواز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعقد تاريخه 14/ 4/ 1937 تكونت بين الطاعن وأخيه مورث المطعون ضدهم شركة تضامن الغرض منها الإتجار في الآلات الزراعية والميكانيكية ونص في العقد على أن مدة الشركة ست سنوات تبدأ من أول يوليه سنة 1936 وتنتهي في أول يوليه سنة 1942 وغير قابلة للتجديد وأن إدارة الشركة وحق التوقيع عنها للشريكين مجتمعين وأن صافي الأرباح التي تظهر في الميزانية التي تعمل في نهاية كل سنة يوزع على الشريكين بنسبة 75% للطاعن، 25% لمورث المطعون ضدهم كما تضمن البند السادس عشر أنه في نهاية مدة الست سنوات المحددة للشركة تنقضي الشركة بحكم القانون ومن تلقاء نفسها وتصبح جميع خصومها وأصولها واسمها التجاري وحق التوقيع عنها ملكاً خالصاً للطاعن وحده الذي يتحمل جميع الديون التي على الشركة ويلتزم بأن يدفع إلى شريكه مورث المطعون ضدهم نصيبه في أصول الشركة في يوم حلها بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بحضور الطرفين المتعاقدين - وقبيل انتهاء مدة الشركة دب الخلاف بين الشريكين فأقام مورث المطعون ضدهم بتاريخ 22 من يونيه سنة 1942 الدعوى رقم 42 لسنة 1942 كلي الإسكندرية ضد الطاعن طالباً إلزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات من أعمال الشركة في السنوات الأربع الأخيرة أي من يوليه سنة 1938 حتى أخر يونيه سنة 1942 وتعيين خبير لفحص هذا الحساب والحكم على الطاعن بنتيجة هذا الفحص - وأسس دعواه هذه على أن الطاعن انفرد في تلك السنوات بإدارة الشركة ولم يقدم له حساباً عن أعمالها - وبعد أن قدم الطاعن الدفاتر والمستندات قضت المحكمة بندب خبير للاطلاع عليها وفحص حسابات الشركة في سنوات النزاع وبيان ما يظهر من فحص الحساب لأي من الطرفين قبل الآخر، وأثناء سير هذه الدعوى أقام مورث المطعون ضدهم دعوى أخرى ضد الطاعن أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة طلب فيها تعيين خبير لإثبات حالة الشركة وجرد البضائع الموجودة بها وتقدير قيمتها وقضت المحكمة المذكورة في 16 يوليه سنة 1942 بتعيين خبير لأداء هذه المأمورية وبعد أن قدم تقريره رفع مورث المطعون ضدهم على الطاعن الدعوى رقم 67 سنة 1943 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طلب فيها إلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه قيمة حصته في موجودات الشركة وبعد أن ندبت تلك المحكمة الخبير السابق ندبه في دعوى إثبات الحالة لاستيفاء بعض أمور كلفته باستيفائها وقدم هذا الخبير تقريره عدل مورث المطعون ضدهم طلباته في دعواه هذه وقصرها على مبلغ 24659.904 ج معتمداً في تقدير حصته في الموجودات بهذا المبلغ على تقرير هذا الخبير ثم أضاف طلب الحكم بالفوائد من تاريخ المطالبة الحاصلة في 29 يوليه سنة 1943 حتى السداد. وفي 14 من يونيه سنة 1947 قضت المحكمة في تلك الدعوى بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى مورث المطعون ضدهم مبلغ 24632.988 ج والفوائد بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 29/ 7/ 1934 لغاية الوفاء، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 108 سنة 3 ق تجاري وفي 24/ 4/ 1951 حكمت المحكمة المذكورة بتعديل المبلغ المحكوم به ابتدائياً إلى 23899 ج و42 م مع الفوائد المقضي بها وقد أخذ الحكمان الابتدائي والاستئنافي بما رآه الخبير من تقدير قيمة الموجودات بحسب سعرها في السوق وقت انقضاء الشركة. وقد طعن الطاعن في الحكم الاستئنافي المذكور بطريق النقض وقيد طعنه برقم 363 سنة 21 ق وبتاريخ 24 من يونيه سنة 1954 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني من أسباب الطعن وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للحكم فيها مجدداً وبني نقض الحكم على أنه إذ فسر البند السادس عشر من عقد الشركة بأنه يؤدى إلى استحقاق مورث المطعون ضدهم في نهاية مدة الشركة لنصيبه في الموجودات بحسب أسعارها المتداولة في السوق قد خالف المعنى الظاهر لهذا البند لأن مفاد عبارته أن تجري تصفية نصيب المطعون عليه في الموجودات بحسب قيمتها الدفترية وليس بحسب سعرها في السوق وقت انقضاء الشركة - وقالت محكمة النقض في حكمها هذا رداً على النعي الذي كان وارداً على قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص تحديد مبدأ سريان الفوائد عن المبلغ المحكوم به وسعرها أنه وإن كان هذا النعي أصبح بحثه غير منتج بعد نقض ذلك الحكم إلا أنه لا يفوتها أن تنبه إلى أن بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها هو من تاريخ طلبها لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلي وأن سعر الفائدة القانونية في المواد التجارية أصبح 5% منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15 من أكتوبر سنة 1949 - وإذ كان حكم النقض المشار إليه قد صدر قبل أن ينتهي الخبير المعين في دعوى الحساب رقم 42 لسنة 1942 من مأموريته فقد بادر الطاعن بتقديم صورة ذلك الحكم إليه ليسير في بحثه على هداه. وبتاريخ 18/ 12/ 1954 أودع هذا الخبير تقريره في تلك الدعوى، وفي 15/ 4/ 1956 حكمت المحكمة الابتدائية فيها بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم - الذين حلوا في الدعوى محل مورثهم بعد وفاته - مبلغ 2223 ج و41 م والفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 6/ 1942 حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 5% من 15/ 10/ 1949 حتى السداد فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 287 سنة 12 ق تجاري طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كما رفع المطعون ضدهم استئنافاً فرعياً عن ذات الحكم قيد برقم 410 سنة 12 ق طلبوا فيه تعديل الحكم المستأنف ورفع المبلغ المقضي لهم به إلى 7790 ج و105 م مع الفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية ولما كان الاستئناف رقم 108 سنة 3 ق تجاري الذي نقض الحكم الصادر فيه قد عجله رافعه بعد الإحالة فقد ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة إلى بعضها وحكمت فيها بتاريخ 14 من مايو سنة 1959 على الوجه الآتي: أولاً - في الاستئناف رقم 108 سنة 3 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضدهم. ثانياً - في الاستئناف رقم 287 سنة 12 ق (المرفوع من الطاعن) برفضه وإلزام رافعه بمصروفاته. ثالثاً - في الاستئناف رقم 410 سنة 12 ق (المرفوع من المطعون ضدهم) بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده (الطاعن) بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ 4291 ج و903 م وفوائده بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22 من يونيه سنة 1941 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949 وبواقع 5% من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى السداد والمصروفات المناسبة لمبلغ 7790 ج و105 م وكذا المصروفات المناسبة للفوائد المقضي بها وذلك عن الدرجتين مع المقاصة في أتعاب المحاماة في جميع الاستئنافات. وبتاريخ 25 من يونيه سنة 1959 طعن الطاعن بطريق الالتماس في هذا الحكم بالنسبة لقضائه في الاستئنافين رقمي 287 و410 سنة 12 ق وبني التماسه على أن الحكم قضى للملتمس ضدهم (المطعون ضدهم) بأكثر مما طلبوه - وبتاريخ 12 من مايو سنة 1960 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية التي رفع إليها الالتماس بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الملتمس بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة للملتمس ضدهم وبالغرامة القانونية وقدرها أربعة جنيهات - وبتاريخ 11 من يونيه سنة 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 مارس سنة 1963 وفيها صممت النيابة على المذكرة المقدمة منها والتي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المحكمة الابتدائية خلصت في قضائها في دعوى الحساب رقم 42 سنة 1942 كلي الإسكندرية إلى أن كامل ما يستحقه مورث المطعون ضدهم في أرباح الشركة هو مبلغ 6914 ج و274 م اقتطعت منه مبلغ 4691 ج و233 م الذي قبضه مورثهم من الطاعن بعد رفع الدعوى وحكمت لهم بالباقي وقدره 2223 ج و41 م ولما استأنف المطعون ضدهم والطاعن هذا الحكم رأت محكمة الاستئناف عند فصلها في الاستئنافين رقمي 287، 410 سنة 12 ق أن تضيف إلى ما قضت به محكمة الدرجة الأولى مبلغ 2068 ج و862 م وكانت نتيجة هذه الإضافة أن قضت بتعديل الحكم الابتدائي وبإلزام الطاعن بمبلغ 4291 ج و903 م وذلك بخلاف بمبلغ 4691 ج و233 م الذي قبضه مورث المطعون ضدهم من الطاعن وعلى هذا يكون رصيد الحساب المستحق للمطعون ضدهم حسب وجهة نظر محكمة الاستئناف هو مبلغ 8983 ج و136 م ولما كان المطعون ضدهم قد اقتصروا في طلباتهم الختامية المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى وإلى محكمة الاستئناف على مبلغ 7790.105 ج فإن الحكم الاستئنافي يكون قد قضى لهم بأكثر مما طلبوه وبالتالي يكون الطعن فيه بالالتماس مقبولاً عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الالتماس تأسيساً على ما قاله من أنه ما دام الحكم الملتمس فيه قد فصل في القضية رقم 42 سنة 1942 الخاصة بالحساب والقضية رقم 67 سنة 1943 الخاصة بالموجودات معاً وأصبح الحساب فيهما على هذه الصورة وحدة واحدة فإنه لمعرفة ما إذا كان المحكوم به بالحكم الملتمس فيه يزيد على طلبات الملتمس ضدهم أو لا يزيد يتعين أن ينظر إلى مجموع الطلبات في القضيتين معاً وإلى ما هو محكوم به فيهما سوياً وإنه إذ كان الملتمس ضدهم (المطعون ضدهم) قد حددوا طلباتهم الختامية في دعوى الحساب بمبلغ 7790 ج و105 م وفي دعوى الموجودات بمبلغ 35169 ج و688 م فتكون بذلك جملة الطلبات 42959.793 ج وكان مجموع ما قضى به استئنافياً فيهما هو مبلغ 4219 ج و907 م وهذا بخلاف المبلغ المقبوض أثناء سير الخصومة وقدره 10536 ج و700 م فإن محكمة الاستئناف تكون قد اعتبرت الرصيد المستحق في القضيتين هو مبلغ 14828 ج و603 م وهو ما يقل بكثير عن الطلبات المبداة من الملتمس ضدهم وبذلك فلا تكون قد قضت بشيء يزيد على ما طلبه المدعون ويرى الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال بإدماجه أقلام ومفردات الحساب في إحدى الدعويين في أقلام ومفردات حساب الدعوى الأخرى ذلك أن محكمة الاستئناف وإن أصدرت في الدعويين حكماً واحداً إلا أن هذا الحكم قضى في كل منهما قضاء مستقلاً عن قضائه في الأخرى ولم يكن ضم الدعويين إلى بعضهما بسبب أن موضوعهما واحدا حتى كان يسوغ إجراء مثل هذا الإدماج وإنما كان الضم نتيجة قيام ارتباط بينهما - ثم أن النتيجة التي وصل إليها الحكم المطعون فيه من هذا الإدماج تؤدى في الواقع إلى المساس بقوة الشيء المحكوم فيه الثابتة للحكم الرقيم 14 من مايو سنة 1959 في خصوص قضائه في الدعوى رقم 67 لسنة 1943 الذي لم يتناوله الطعن بالنقض ولا الطعن بالالتماس ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر في الالتماس بتقريره أن ما قضى به زيادة عن الطلبات في دعوى الحساب رقم 42 لسنة 1942 يمكن نقله إلى دعوى الموجودات رقم 67 لسنة 1943 التي كانت الطلبات فيها تتسع لمثل تلك الزيادة وأكثر منها فإن ذلك الحكم يكون قد أهدر الحكم النهائي الصادر في الدعوى الأخيرة والذي اقتصر على القضاء باستحقاق المطعون ضدهم لمبلغ معين قبضه مورثهم بعد رفع الدعوى وهذا المبلغ لا يجوز أن يضاف إليه شيء كان مطلوباً في دعوى أخرى وإلا وقع المساس بقوة الشيء المقضي.
وحيث إنه وإن كان صحيحاً أن المحكمة إذ ضمنت دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما وفصلت فيهما بحكم واحد فإن ذلك ليس من شأنه أن يفقد كل من الدعويين ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفاً ومن ثم فلم يكن الحكم المطعون فيه محقاً فيما ذهب إليه في أسبابه من اعتبار الطلبات المقدمة في دعوى الحساب رقم 42 لسنة 1942 ودعوى الموجودات رقم 67 سنة 1943 وحدة واحدة وضمهما إلى بعضها في مقام معرفة ما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى قد جاوز طلبات المدعين فيها أو لم يجاوزها - إلا أنه لما كان يبين من الأوراق المقدمة بملف الطعن والتي كانت مطروحة أمام المحكمة التي نظرت الالتماس وأصدرت الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد حددوا طلباتهم الختامية في دعواهم رقم 42 لسنة 1942 كلي الإسكندرية بمبلغ 7790 جنيهاً و105 م وقرنوا هذا التحديد بقولهم في مذكرتهم الختامية إلى المحكمة الابتدائية بأن هذا المبلغ هو المتبقي لهم في ذمة الطاعن وإذ كان تقديم هذه المذكرة لاحقاً لدفع المبلغ الذي قبضه مورثهم من الطاعن بعد رفع الدعوى فإن هذا الذي صرح به المطعون ضدهم في مذكرتهم لا يدع محالاً للشك في أنهم طلبوا هذا المبلغ باعتباره الباقي لهم في ذمة الطاعن بعد كل ما وفاه لمورثهم، يؤكد ذلك أنه بعد أن صدر الحكم الابتدائي قاضياً لهم بمبلغ 2223 ج و41 م باعتباره المبلغ الباقي لهم في ذمة الطاعن بعد خصم ما قبضه مورثهم منه رفعوا استئنافاً عن هذا الحكم وطلبوا فيه زيادة المبلغ المقضى لهم به إلى 7790 ج و105 م الذي كانوا قد طلبوه أمام المحكمة الابتدائية - لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت في قضائها في ذلك الاستئناف إلى الحكم لهم بمبلغ 4291.203 وهو ما يقل عما طلبوه فإن التماس الطاعن إعادة النظر في هذا الحكم بحجة أنه قضى للمطعون ضدهم في دعوى الحساب بأكثر مما طلبوه يكون غير جائز القبول وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى رفض الالتماس موضوعاً وهو ما يساوي في نتيجته الحكم بعدم جوازه فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبالتالي يكون النعي على ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة غير منتج ويتعين لذلك رفض الطعن.


 (1) راجع نقض 27/ 6/ 1963 الطعنين رقمي 227 و228 س 28 ق السنة 14 ص 928.

الطعن 396 لسنة 29 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 179 ص 1237

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(179)
الطعن رقم 396 لسنة 29 القضائية

(أ) حكم. عيوب التدليل. الفساد في الاستدلال. ما يعد كذلك. دين.
النص في عقد الشركة على أن الديون التي يتحملها أحد الشركاء في نهاية مدة الشركة هي الديون التي على الشركة. عدم انصرافه إلى الديون التي للشركة في ذمة الغير. تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها. تقرير محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه، فضلاً عن أن هذا الاحتمال تنفيه عبارة النص الواضحة المعنى والصريحة في الدلالة على قصد المتعاقدين منها. فساد الاستدلال.
(ب) دين. الديون المعدومة. شركة. ميزانية الشركة. ضرائب. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وعاء الضريبة.
الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة. وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها. وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.
(جـ) دين. الديون المعدومة. محكمة الموضوع. حكم. عيوب التدليل. الفساد في الاستدلال. ما يعد كذلك.
اعتبار الدين معدوماً من عدمه مسألة موضوعية. لمحكمة النقض التدخل في حالة مخالفة الأسباب التي اعتمد عليها القاضي للقانون أولاً يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. يكون الدين معدوماً إذا فقد الأمل في تحصيله. من الأسباب التي تجعل الدين محقق الانعدام وفاة المدين دون تركة أو إفلاسه مع عدم وجود مال أو انقضاء الدين بالتقادم أو هلاك أموال المدين المكونة للضمان العام للدائنين. تقرير الحكم تعذر التفرقة بين الديون المعدومة وغير المعدومة لاحتمال أن تطرأ ظروف مالية تنقل المدين من العسر إلى اليسر. تقرير محمول على مجرد افتراض احتمالي لا يجوز بناء حكم عليه فضلاً عن أن هذا الاحتمال منتف في الأحوال المذكورة.
(د) فوائد. الفوائد القانونية. بدء سريانها.
بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها من تاريخ طلبها هي لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلي.
(هـ) وكالة. التزامات الوكيل. استخدام الوكيل أموال موكله. فوائد.
الحكم على الوكيل بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت كون هذه المبالغ في يده وأنه استخدمها لصالح نفسه والوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت بدءاً لسريان الفوائد.

--------------------
1 - متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة في أن الديون التي التزم أحد الشركاء أن يتحملها في نهاية مدة الشركة هي الديون التي على الشركة وقد عبر عنها بالفرنسية بلفظ Le passif وهذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف إلى الديون التي للشركة في ذمة الغير لأنها تعتبر من الذمم التي لا تندرج ضمن الأصول Ľaetif فإن تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا من هذا النص أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها هو تقرير علاوة على أنه محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه فإن هذا الاحتمال ينفيه نفياً باتاً عبارة النص الواضحة المعنى والصريحة في الدلالة على قصد المتعاقدين منها، مما يعيب الحكم بفساد الاستدلال.
2 - تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة وهي التي فقد الأمل في تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقي للمنشأة مما يقتضي ألا تظهر الديون التي لها في الأصول إلا بقيمتها الفعلية.
3 - الحكم على الدين بأنه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها القاضي في حكمه تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإذا كان ما استند إليه الحكم المطعون فيه في نفي صفة الانعدام عن الديون التي اعتبرها الخبير والحكم الابتدائي معدومة هو القول بأنه من العسير وضع ضابط أو مقياس للتفرقة بين الديون المعدومة وغير المعدومة فإن ذلك ينطوي على مخالفة للقانون، لأن هذه التفرقة واجبة على ما أجمع عليه الفقه والقضاء وهي ليست كما قال الحكم متعذرة أو عسيرة لأن هناك من الأسباب ما يجعل الدين محقق الانعدام كوفاة المدين دون أن يترك تركة يمكن الرجوع عليها بالدين أو إفلاسه مع عدم وجود مال له يكفي لسداد الدين أو انقضاء الدين بالتقادم أو هلاك أموال المدين المكونة للضمان العام للدائنين. ففي هذه الأحوال وأمثالها التي يفقد فيها الأمل في تحصيل الدين يعتبر هذا الدين معدوماً. أما ما قرره الحكم تبريراً لرأيه في تعذر إجراء التفرقة بين الديون المعدومة وغير المعدومة من أنه قد تطرأ ظروف مالية تنقل المدين من العسر إلى اليسر فإنه تقرير محمول على مجرد افتراض احتمالي لا يجوز بناء حكم عليه، هذا إلى أن الاحتمال افترض الحكم حدوثه منتف في الأحوال المتقدم ذكرها والتي سلم الحكم بتوافر أولاها في الدعوى.
4 - بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها إنما يكون من تاريخ طلبها هي لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلي.
5 - الحكم على الوكيل - طبقاً للمادة 706 من القانون المدني القائم و526 من القانون الملغي - بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت أن هذه المبالغ كانت في يد الوكيل وأنه استخدمها لصالح نفسه وإثبات الوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءاً لسريان الفوائد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعقد تاريخه 14/ 4/ 1937 تكونت بين الطاعن وأخيه مورث المطعون ضدهم شركة تضامن الغرض منها الإتجار في الآلات الزراعية والميكانيكية ونص في العقد على أن مدة الشركة ست سنوات تبدأ من أول يوليه سنة 1936 وتنتهي في أول يوليه سنة 1942 وغير قابلة للتجديد وأن إدارة الشركة وحق التوقيع عنها للشريكين مجتمعين وأن صافي الأرباح التي تظهر في الميزانية التي تعمل في نهاية كل سنة يوزع على الشريكين بنسبة 75% للطاعن، 25% لمورث المطعون ضدهم كما تضمن البند السادس عشر أنه في نهاية مدة الست سنوات المحددة للشركة تنقضي الشركة بحكم القانون ومن تلقاء نفسها وتصبح جميع خصومها وأصولها واسمها التجاري وحق التوقيع عنها ملكاً خالصاً للطاعن وحده الذي يتحمل جميع الديون التي على الشركة ويلتزم بأن يدفع إلى شريكه مورث المطعون ضدهم نصيبه في أصول الشركة في يوم حلها بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بحضور الطرفين المتعاقدين - وقبيل انتهاء مدة الشركة دب الخلاف بين الشريكين - فأقام مورث المطعون ضدهم بتاريخ 22 من يونيه سنة 1942 الدعوى رقم 42 لسنة 1942 كلي الإسكندرية ضد الطاعن طالباً إلزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن أعمال الشركة في السنوات الأربع الأخيرة أي من يوليه سنة 1938 حتى آخر يونيه سنة 1942 وتعيين خبير لفحص هذا الحساب والحكم على الطاعن بنتيجة هذا الفحص - وأسس دعواه هذه على أن الطاعن انفرد في تلك السنوات بإدارة الشركة ولم يقدم له حساباً عن أعمالها وبعد أن قدم الطاعن الدفاتر والمستندات قضت المحكمة بندب خبير للاطلاع عليها وفحص حسابات الشركة في سنوات النزاع وبيان ما يظهر من فحص الحساب لأي من الطرفين قبل الآخر، وأثناء سير هذه الدعوى أقام مورث المطعون ضدهم دعوى أخرى ضد الطاعن أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة طلب فيها تعيين خبير لإثبات حالة الشركة وجرد البضائع الموجودة بها وتقدير قيمتها وقضت المحكمة المذكورة في 16 يوليه سنة 1942 بتعيين خبير لأداء هذه المأمورية وبعد أن قدم تقريره رفع مورث المطعون ضدهم على الطاعن الدعوى رقم 67 سنة 1943 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طلب فيها إلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه قيمة حصته في موجودات الشركة وبعد أن ندبت تلك المحكمة الخبير السابق ندبه في دعوى إثبات الحالة لاستيفاء بعض أمور كلفته باستيفائها وقدم هذا الخبير تقريره عدل مورث المطعون ضدهم طلباته في دعواه هذه وقصرها على مبلغ 24659 جنيهاً و904 مليم معتمداً في تقدير حصته في الموجودات بهذا المبلغ على تقرير هذا الخبير ثم أضاف طلب الحكم بالفوائد من تاريخ المطالبة الحاصلة في 29 يوليه سنة 1943 حتى السداد. وفي 14 يونيه سنة 1947 قضت المحكمة في تلك الدعوى بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى مورث المطعون ضدهم مبلغ 24632 جنيهاً و988 مليماً والفوائد بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 29/ 7/ 1934 لغاية الوفاء فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 108 سنة 3 ق تجاري وفي 24/ 4/ 1951 حكمت المحكمة المذكورة بتعديل المبلغ المحكوم به ابتدائياً إلى 23899 ج و42 م مع الفوائد المقضي بها وقد أخذ الحكمان الابتدائي والاستئنافي بما رآه الخبير من تقدير قيمة الموجودات بحسب سعرها في السوق وقت انقضاء الشركة - وقد طعن الطاعن في الحكم الاستئنافي المذكور بطريق النقض وقيد طعنه برقم 363 سنة 21 ق وبتاريخ 24 من يونيه سنة 1954 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني من أسباب الطعن وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للحكم فيها مجدداً وبنى نقض الحكم على أنه إذ فسر البند السادس عشر من عقد الشركة بأنه يؤدى إلى استحقاق مورث المطعون ضدهم في نهاية مدة الشركة لنصيبه في الموجودات بحسب أسعارها المتداولة في السوق قد خالف المعنى الظاهر لهذا البند لآن مفاد عبارته أن تجرى تصفية نصيب المطعون عليه في الموجودات بحسب قيمتها الدفترية وليس بحسب سعرها في السوق وقت انقضاء الشركة وقالت محكمة النقض في حكمها هذا رداً على النعي الذي كان وارداً على قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص تحديد مبدأ سريان الفوائد عن المبلغ المحكوم به وسعرها أنه وإن كان هذا النعي أصبح بحثه غير منتج بعد نقض ذلك الحكم إلا أنه لا يفوتها أن تنبه إلى أن بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها هو من تاريخ طلبها لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلي وأن سعر الفائدة القانونية في المواد التجارية أصبح 5% منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 - وإذ كان حكم النقض المشار إليه قد صدر قبل أن ينتهي الخبير المعين في دعوى الحساب رقم 42 لسنة 1942 من مأموريته فقد بادر الطاعن بتقديم صوره ذلك الحكم إليه ليسير في بحثه على هداه وبتاريخ 18/ 12/ 1954 أودع هذا الخبير تقريره في تلك الدعوى، وفي 15/ 4/ 1956 حكمت المحكمة الابتدائية فيها بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم - الذين حلوا في الدعوى محل مورثهم وفاته - مبلغ 2223 ج و41 م والفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 6/ 1942 حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 5% من 15/ 10/ 1949 حتى السداد فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 287 سنة 12 ق تجاري طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كما رفع المطعون ضدهم استئنافا فرعياً عن ذات الحكم قيد برقم 410 سنة 12 ق طلبوا فيه تعديل الحكم المستأنف ورفع المبلغ المقضي لهم به إلى 7790 ج و105 م مع الفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية ولما كان الاستئناف رقم 108 سنة 3 ق تجاري الذي نقض الحكم الصادر فيه قد عجله رافعه بعد الإحالة فقد ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة إلى بعضها وحكمت فيها بتاريخ 14/ 5/ 1959 على الوجه الآتي... أولاً - في الاستئناف رقم 108 سنة 3 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضدهم. ثانياً - في الاستئناف رقم 287 سنة 12 ق (المرفوع من الطاعن) برفضه وإلزام رافعه بمصروفاته. ثالثاً - في الاستئناف رقم 410 سنة 12 ق (المرفوع من المطعون ضدهم) بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده (الطاعن) بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ 4291 ج و903 م وفوائده بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22 يونيه سنة 1942 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949 وبواقع 5% من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى السداد والمصروفات المناسبة لمبلغ 7790 ج و105 م وكذا المصروفات المناسبة للفوائد المقضي بها وذلك عن الدرجتين مع المقاصة في أتعاب المحاماة في جميع الاستئنافات وبتاريخ 11 من يونيه سنة 1959 طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وقصر طعنه على قضاء الحكم في الاستئنافين رقمي 287 و410 سنة 12 ق وطلب نقضه فيما قضى به في هذين الاستئنافين والقضاء في موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليهم رقم 42 سنة 1942 كلي الإسكندرية واحتياطياً إعادة الاستئنافين المذكورين إلى محكمة الاستئناف للفصل فيهما من جديد وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19/ 3/ 1963 وفيها صممت النيابة على الرأي الذي أبدته في مذكرتها والمتضمن نقض الحكم في خصوص السبب الثاني وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الدرجة الأولى أخذت في حكمها بما رآه خبير الدعوى - من تقسيم الديون المستحقة للشركة قبل الغير والتي وصفت في الدفاتر بأنها معدومة إلى قسمين يشمل أولهما الديون التي ثبت للمحكمة أنها معدومة فعلاً وهذه يتحمل المطعون عليهم بحصة مورثهم فيها والقسم الآخر يشمل الديون المشكوك في تحصيلها يتحملها الطاعن وحده ودللت تلك المحكمة على نظرها هذا بالمراجع القانونية التي أشارت إليها في حكمها - لكن محكمة الاستئناف خالفت هذا النظر وقضت بتحميل الطاعن بجميع تلك الديون بما فيها ما ثبت أنه معدوم فعلاً وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على قولها: أولاً - بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا من عبارة البند السادس عشر من عقد الشركة الديون التي للشركة والتي عليها بحيث يلزم الطاعن بها جميعها. ثانياً - أن خبير الدعوى لم يكن محقاً في استبعاد بعض الديون على اعتبار أنها معدومة لما تبين من أن الطاعن قد تعجل الحكم على انعدام ديون ثبت من فحصها أنها قابلة للمطالبة بها وتحصيلها. ثالثاً - أنه من العسير وضع ضابط للتفرقة بين المعدوم من الديون وغيره - ويرى الطاعن أن هذا التدليل من الحكم يجعله غير مسبب في هذا الخصوص من جهة ومخالفاً لنص العقد ومبادئ القانون من جهة أخرى ذلك أن أسلوب الحكم في تفسير البند السادس عشر الذي كان تفسيره محل خلاف بين الطرفين يدل على أنه لم يفصل في هذا الخلاف وإنما أقام قضاءه في شأنه على مجرد افتراض جوازي قد يصدق وقد لا يصدق وأنه إذا كان مقصود الحكم أن نص البند المذكور يلزم الطاعن وحده دون شريكه بجميع الديون التي للشركة قبل الغير فإن الحكم يكون بذلك قد مسخ النص وحمله ما لا يحتمل إذ هو صريح في أنه خاص بالديون التي على الشركة فهذه وحدها التي يتحملها الطاعن وهذا هو المعنى الذي فهمته محكمة النقض في حكمها الصادر في 24 يونيه سنة 1954 في دعوى المطالبة بقيمة الموجودات. كذلك فإن ما قاله الحكم المطعون فيه بصدد الديون المعدومة مخالف لما هو مقرر فقهاً وقضاء في خصوصها وقد أورد الحكم الابتدائي المراجع القانونية المؤيدة لرأيه ولم يلتفت إليها الحكم المطعون فيه أو يناقشها ثم إن ما انتهى إليه الحكم من بحثه في طبيعة الديون من أن بعضها قابل للمطالبة به ويمكن تحصيله - لا يصلح سبباً لاعتبارها جميعها كذلك وإنما يصلح سبباً للتفرقة بين ما ثبت انعدامه منها وما لم يثبت وهذه التفرقة قال بها الفقه والقضاء وأراد الحكم الخروج عليها فأعوزته الأسباب - أما ما قرره الحكم من أنه يتعذر وضع ضابط للتمييز بين النوعين لأنه قد تطرأ ظروف مالية تنقل المدين من العسر إلى اليسر فإنه تقرير محمول على مجرد افتراض احتمالي لا يصلح لبناء حكم عليه وإذ كان قد ثبت لدى الحكم أنه من بين الديون التي اعتبرها الخبير والحكم الابتدائي معدومة ما أمكن تحصيله فإن ذلك كان يقتضي أن يقتصر الحكم على هذا البعض دون غيره، لا أن يعمم ويسوى بين ما اتضح أنه غير معدوم وبين ما ثبت أنه معدوم فعلاً هذا إلى أن حديث الحكم عن هذا البعض الذي أمكن تحصيله فيه غموض وقصور إذ لم يبين الحكم الديون التي يعينها حتى يستطيع المطلع عليه أن يقتنع بما ورد فيه من أسباب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الأوراق أن المحكمة الابتدائية رأت أن من حق الطاعن أن يحمل حساب الأرباح والخسائر سنوياً بالديون التي ثبت انعدامها وفقد الأمل في تحصيلها وأن يدرج هذه الديون في ميزانية السنة التي أصبحت فيها تلك الديون معدومة فعلاً، وأن نص البند السادس عشر من عقد الشركة الذي قال عنه المطعون ضدهم ومورثهم بأنه يحمل الطاعن في نهاية مدة الشركة بجميع ما للشركة من ديون وما عليها منها لا يسمح بهذا التفسير إذ هو يقضي بأن ما يتحمله الطاعن إنما هي الديون التي على الشركة دون الديون التي لها في ذمة الغير وانتهى الحكم الابتدائي إلى الآخذ بما رآه الخبير من التفرقة بين الديون التي ثبت انعدامها بسبب استحالة تحصيلها وهذه قرر بعدم أحقية المطعون ضدهم في أخذ نصيب مورثهم فيها والديون التي لم يثبت انعدامها ويرجى تحصيلها وقد قدرها الخبير بمبلغ 5579 ج و209 م وهذه استبعدها الحكم الابتدائي من مجموع الديون المدرجة في الدفاتر على أنها معدومة والبالغ قدرها 13854 ج و659 م وقضى للمطعون ضدهم بحصة مورثهم فيها بحق الربع ولما استأنف المطعون ضدهم الحكم الابتدائي واعترضوا في استئنافهم رقم 410 سنة 12 ق على رفض ذلك الحكم القضاء لم بنصيب مورثهم في باقي تلك الديون وقدره 82750 ج و450 م بحجة أنه معدوم أخذت محكمة الاستئناف بهذا الاعتراض وقضت للمطعون ضدهم بربع هذا المبلغ بالإضافة إلى ما قضى لهم به ابتدائياً وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما يأتي "وحيث إنه وإن كانت عبارة البند السادس عشر من العقد بصدد تحميل المستأنف ضده (الطاعن) الديون تنصرف إلى الديون التي على الشركة وليست التي للشركة إلا أنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا الديون بنوعيها - على أنه حتى مع القول بأن الغرض من هذا النص هو الديون التي على الشركة للغير دون النوع الآخر فإنه واضح من ذلك البيان المسطر في تقرير الخبير الاستشاري وفي مذكرة المستأنفين عن الديون التي حصلت أو أصبحت محتملة السداد ومقارنتها بما ورد في تقرير خبير الدعوى أن هذا الأخير لم يكن محقاً بعد تلك العبارة التي قدم بها نتيجة بحث الديون أن يفرق بين نوعيها - ديون قال عنها إنها معدومة ويحق له إعدامها وهذه تخصم من الأرباح وأخرى وصفها بأنها لم يثبت انعدامها ولذلك لا يجوز خصمها - لم يكن محقاً في ذلك خصوصاً بعد أن تيقن من بحث الديون جميعها أن المستأنف ضده قد تعجل الحكم على انعدام ديون ثبت من فحصها وتعقب إجراءاتها أنها لا زالت قابلة للمطالبة بها وتحصيلها. ويتضح من كل ذلك أنه من العسير وضع ضابط أو مقياس لهذه التفرقة كما أنه من غير الميسور التحقق من انعدام هذه الديون التي وصفها الخبير بذلك متعللاً بسوء حالة بعض المدينين أو عدم اهتمامهم بما اتخذ ضدهم من إجراءات قانونية أو وفاة بعض هؤلاء المدينين دون أن يتركوا أموالاً يمكن الرجوع عليها ذلك أنه من كان في حالة عسر وقت بحث حالته أو أثناء المطالبة قد تطرأ عليه ظروف مالية تنقله من العسر إلى اليسر فيقوى على سداد دينه. ويؤكد هذا النظر أو يوضحه ما كشفه المستأنفون من ديون أمكن تحصيلها رغم سبق اتصافها بالانعدام كما قال الخبير - وحيث إنه متى ثبت ذلك بصدد هذه الديون فإن المستأنفين على حق فيما قالوه من إنه ليس من حق المستأنف ضده أن يخصم أي دين من الأرباح أو يجنب أي احتياطي لديون قد تصبح معدومة" ولما كانت عبارة البند السادس عشر من عقد الشركة المحرر باللغة الفرنسية صريحة في أن الديون التي التزم الطاعن بأن يتحملها في نهاية مدة الشركة هي الديون التي على الشركة وقد عبر عنها بالفرنسية بلفظ le passif وهذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف إلى الديون التي للشركة في ذمة الغير لأنها تعتبر من الذمم التي تندرج ضمن الأصول .Ľactif ومن ثم يكون تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا من هذا النص أن يتحمل الطاعن الديون بنوعيها هو تقرير علاوة على أنه محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه فإن هذه الاحتمال ينفيه نفياً باتاً عبارة النص الواضحة المعنى والصريحة في الدلالة على قصد المتعاقدين منها - لما كان ذلك، وكانت أصول علم المحاسبة تقضى بأن الديون المعدومة وهي التي فقد الأمل في تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقي للمنشأة مما يقتضى ألا تظهر الديون التي لها في الأصول إلا بقيمتها الفعلية. وإذا كان الحكم على الدين بأنه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها القاضي في حكمة تنطوي على مخالفة للقانون أولا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها - ولما كان ما استند إليه الحكم المطعون فيه في نفي صفة الانعدام عن الديون التي اعتبرها الخبير والحكم الابتدائي معدومة من القول بأنه من العسير وضع ضابط أو مقياس للتفرقة بين الديون المعدومة وغير المعدومة ينطوي على مخالفة للقانون لأن هذه التفرقة واجبة على ما أجمع عليه الفقه والقضاء وهي ليست كما قال الحكم متعذرة أو عسيرة لأن هناك من الأسباب ما يجعل الدين محقق الانعدام كوفاة المدين دون أن يترك تركة يمكن الرجوع عليها بالدين أو إفلاسه مع عدم وجود مال له يكفي لسداد الدين أو انقضاء الدين بالتقادم أو هلاك أموال المدين المكونة للضمان العام للدائنين ففي هذه الأحوال وأمثالها التي يفقد فيها الأمل في تحصيل الدين يعتبر هذا الدين معدوماً. أما ما قرره الحكم تبريراً لرأيه في تعذر إجراء التفرقة بين الديون المعدومة وغير المعدومة من أنه قد تطرأ ظروف مالية تنقل المدين من العسر إلى اليسر فإنه تقرير محمول هو أيضاً على مجرد افتراض احتمالي لا يجوز بناء حكم عليه، هذا إلى أن الاحتمال الذي افترض الحكم حدوثه منتف في الأحوال المتقدم ذكرها ومن بينها حالة المدين الذي توفى بغير تركة التي رفض الحكم المطعون فيه اعتبار الدين معدوماً فيها وإذا كان قد صح لدى الحكم أن الطاعن قد تعجل الحكم على انعدام بعض ديون ثبت من فحص الخبير لها أنها ما زالت قابلة للتحصيل أو صح لديه أن بعض الديون التي اعتبرها الخبير والحكم الابتدائي معدومة قد أمكن تحصيلها أو أنه يرجى تحصيلها فإن ذلك لا يصلح بمجرده سبباً لنفي صفة الانعدام عن باقي الديون وإنما يبرر استبعاد هذا البعض من عداد الديون المعدومة وكان على محكمة الاستئناف أن تبحث كل دين من الديون الأخرى على حدة وتتبين ما إذا كان الأمل قد فقد في تحصليه فتعتبره معدوماً أو لم يفقد فيكون غير معدوم وإذ هي حجبت نفسها عن هذا البحث، بما قالته من تعذر إجراء التفرقة بين الديون المعدومة وغير المعدومة فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان نقض الحكم لهذا السبب يجعل من غير المنتج بحث السبب الآخر المتضمن تعييب الحكم في خصوص تحديده لمبدأ سريان الفوائد عن المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم إلا أن هذه المحكمة ترى التنبيه إلى ما سبق أن نبهت إليه في حكمها السابق الصادر في الطعن رقم 363 سنة 21 ق بين الخصوم أنفسهم في دعوى الموجودات من أن بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها إنما يكون من تاريخ طلبها هي لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلي كما تنبه المحكمة إلى أن الحكم على الوكيل طبقاً للمادة 706 من القانون المدني القائم و526 من القانون الملغي - بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت أن هذه المبالغ كانت في يد الوكيل وأنه استخدمها لصالح نفسه وإثبات الوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدأ لسريان الفوائد.