الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020

الطعن 32672 لسنة 52 ق جلسة 30 / 9 / 2009 إدارية عليا مكتب فني 54 ق 93 ص 769

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2009

السيد الأستاذ المستشار/ الصغير محمد محمد بدران نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ د. صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد صبحي عطية على السيد سعفان نائب رئيس مجلس الدولة

---------

(93)
(الدائرة الثامنة)

الطعن رقم 32672 لسنة 52 القضائية عليا.

موظف - بدلات - بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالنظافة وجمع القمامة - عدم استحقاق شاغلي الوظائف الإشرافية صرفه.
- القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 1999.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بمنح العاملين بجمع القمامة والنظافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية.
قرر المشرع منح المشتغلين بجمع القمامة والنظافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها، وفوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، وتنفيذًا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1152 لسنة 1999 - مناط استحقاق هذا البدل هو أن يكون العامل من شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة وشاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات - قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه خلا من الإشارة لأعمال الإشراف على أعمال النظافة وجمع القمامة - مؤدى ذلك: عدم أحقية شاغلي الوظائف الإشرافية على أعمال النظافة وجمع القمامة صرف البدل المذكور - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 2006 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل على الحكم المطعون عليه، والذي جاء منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا مع إلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن - قبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 60% من أجره الأصلي شهريًا، ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع 15 جنيهًا اعتبارًا من 9/ 4/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إعلان الطعن قانونًا، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ثم نظر أمام الدائرة الثامنة عليا فحص طعون التي أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة، حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بالأسباب، ثم قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر بعد إيداع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، لذا يضحى مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 1/ 2004 طالبًا أحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبه غذائية مقداره خمسة عشر جنيهًا اعتبارًا من 3/ 4/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي (الطاعن) شرحًا للدعوى: إنه قد توافرت في حقه جميع شروط صرف البدل والمقابل المطالب بهما طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999، وقد طالب جهة الإدارة بذلك إلا أنها لم تستجب مما حداه على رفع دعواه.
بجلسة 27/ 6/ 2006 حكمت محكمة أول درجة بحكمها المطعون عليه، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) يشغل وظيفة مهندس زراعي، ومن ثم فإنه من غير المشتغلين بأعمال جمع القمامة من أماكن وجودها، كما أنه من غير القائمين على تشغيل المعدات التي تنقل القمامة والمخلفات إلى أماكن تجميعها، وبالتالي ينتفي في شأنه مناط صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999، وانتهت المحكمة لحكمها المطعون عليه.
وإذا لم يرتض الطاعن هذا الحكم، لذا فقد أقام طعنه الماثل تأسيسًا على أن الحكم المطعون عليه صدر معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فوظيفة الطاعن – حسب بيان الحالة المقدم منه – تجعله يتعرض لمخاطر الوظيفة لكونه يقوم بالإشراف والمرور على أعمال النظافة وجمع ونقل القمامة بالشوارع والميادين والأزقة، فالطاعن مهندس زراعي ويقوم بالإشراف على نظافة المتنزهات والشوارع، ولما كان المستفاد من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 أن جميع عمال النظافة وجمع القمامة بجميع صورها في الميادين والطرق والشوارع والحواري والأزقة يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به، لذا يتعين إجابة الطاعن لطلباته.
ومن حيث إن القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص المادة الأولى منه على أن: " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية بوحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها.. وتحدد الوظائف - الدائمة والمؤقتة - التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات. ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعًا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن: " يمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها شهريًا وفقًا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
ومن حيث إنه تنفيذًا لهذا القانون، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المعدل بالقرار رقم 1151 لسنة 1999، والذي تنص المادة الأولى منه على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل:
60% للعاملين من شاغلي أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة.
50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات.
25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي ".
وتنص المادة الأولى مكررًا من ذات القرار على أن: " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال المجاري والصرف الصحي بمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن يكون التحديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة المشار إليها وذلك من واقع الوظائف المعتمدة لكل منها.
2 - أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقًا لمقررات وظيفة كل وحدة على حدة.
ويصدر بتحديد الوظائف والإعداد قرار من سلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبه غذائية، والذي تنص المادة الأولى منه على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه التالي:
" خمسة عشر جنيهًا للعاملين في أعمال الغطس والتسليك...
" عشرة جنيهات للعاملين في محطات الرفع.... وأعمال الخدمات..."
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب، والمعدل بالقرار رقم 1150 لسنة 1999، والذي تنص المادة الأولى منه على أن: " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل:
1 - 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:
- تطهير السرندات - نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور.
2 - 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:
أ - تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات.
ب - تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة.
ج - تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
د - تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن.
هـ - تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن.
و - أعمال الشبكات وصيانتها.
ز - صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها.
ح - العمل بالمعامل الكيماوية.
ط - تشغيل وصيانة والآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه.
كما يمنح البدل للملاحظين والمشرفين إشرافًا مباشرًا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
3 - 30% لشاغلي الوظائف الآتية:
أ - الإدارة والإشراف العام للمحطات.
ب - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية.
ج - أعمال مخازن المعدات والمحطات.
د - الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
هـ - صيانة العدادات.
و - أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديدات والتوسعات بالمحطات.
ز - أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطة ذاتها.
4 - 20% لشاغلي الوظائف الآتية:
- أعمال الوظائف الجديدة خارج نطاق المحطات.
- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب ".
وتنص المادة الأولى مكررًا على أن: " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال مياه الشرب بمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن يكون التجديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها.
2 - أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقًا لمقررات وظيفة لكل وحدة على حدة.
ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن: " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي:
أ - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهًا شهريًا.
ب - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريًا).
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبه غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة، والذي تنص الأولى منه على أن: " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1999 المشار إليه من المشتغلين في أعمال جمع القمامة في أماكن الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل:
- (60%) للعاملين شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها ومختلف مصادرها في الأماكن المذكورة.
- (50%) للعاملين شاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها بهذه الأماكن أو التخلص منها ".
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال جمع القمامة والنظافة في الأماكن المذكورة في المادة الأولى بمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن يكون التحديد لوظائف الوحدات لخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجال المشار إليه وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها.
2 - أن يشمل التحديد إعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقًا لمقررات وظيفة لكل وحدة على حدة.
ويصدر بتحديد الوظائف والإعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن: " يمنح العاملون المشتغلون في أعمال جمع القمامة والنظافة في الأماكن المذكورة في المادة الأولى الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية، وذلك على النحو التالي:
أ - خمسة عشر جنيهًا شهريًا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة (60%).
ب - عشرة جنيهات شهريًا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة (50%).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983، والقانون رقم 16 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 1999، وهم المشتغلون بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة لا تتجاوز 60% من الأجر الأصلي، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً عنها وبعض المزايا الأخرى، وذلك نظرًا لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومشاق تستوجب إيثارهم بهذه المزايا التي تتجاوز ما ورد في قانون العاملين المدنيين بالدولة، كما فوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، وتنفيذًا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء قراريه رقمي 955 , 956 لسنة 1983 وتعديلاتهما بتحديد ضوابط وفئات صرف بدل الظروف والمخاطر ومقابل الوجبة الغذائية للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي، كما أصدر القرار رقم 711 لسنة 1986 بتنظيم ذلك في مجال مياه الشرب، والقرار رقم 1152 لسنة 1999 في مجال جمع القمامة والنظافة، فإذا كان العامل من المشتغلين في أحد المجالات الثلاثة المشار إليها، وتوافرت في حقه الضوابط والشروط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمنح البدل ومقابل الوجبة في هذا المجال يجب صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما، أما إذا كان العامل من غير المشتغلين في مجال المجاري والصرف الصحي، أو مياه الشرب أو جمع القمامة والنظافة، أو لم تتوافر في شأنه الضوابط والشروط الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، فلا يجوز صرف البدل أو مقابل الوجبة إليه لعدم تحقق مناط الصرف.
ومن حيث إنه بتطبيق المبادئ والأحكام السابقة على وقائع الطعن الماثل، وفي حدود طلبات المدعي بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة وفي تقرير الطعن أمام هذه المحكمة، ومذكره دفاعه المقدمة بجلسة 8/ 6/ 2008، يتبين من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة، وخاصة ما ورد بحوافظ المستندات المقدمة بجلسات 7/ 1/ 2008، 23/ 11/ 2008، 7/ 5/ 2009، والتي تضمنت بيان طبيعة العمل الخاص بالطاعن، والصادر عن مركز ومدينة طنطا من إدارة جهاز المتابعة الميدانية ورصد الإنجازات، والذي ورد به الطاعن مهندس زراعي بالدرجة الثانية زراعة بالوحدة المحلية لرئاسة ومركز مدينة طنطا، ويقوم بالإشراف على جمع القمامة من الشوارع والميادين والجزر الوسطي بالمنتزهات الواقعة في نطاقها والنظافة بين خطوط الأشجار المنزرعة على امتداد الطرق والطبانات وجمع القمامة منها، وبخاصة الإشراف اليومي على أعمال جهاز النظافة والتجميل فيما يختص بجمع القمامة، والإشراف على جمع القمامة من الجزر والمثلثات بالمفارق، والإشراف على العمل بالمرفق الصحي الخاص بتجميع القمامة، والإشراف على جمع مخلفات الدواجن والسبلة من الطرق الزراعية والمجاري المائية، وانتهي البيان إلي أن هذه هي الأعمال التي يقوم بها الطاعن والتي تجعله معرضًا لمخاطر الوظيفة حسبما تقضي به ظروف عمله نتيجة تواجده الفعلي بمواقع العمل المذكورة، ومؤدى ذلك أن الطاعن ليس من المشتغلين في أعمال جمع القمامة في أماكن الميادين والطريق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها، فهو ليس من شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها في الأماكن المذكورة، كما أنه ليس من العاملين شاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها بهذه الأماكن أو التخلص منها، لذا لا يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به لعدم توافر شروط استحقاق هذا البدل طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير هذا البدل، وبالتالي عدم توافر شروط استحقاق الوجبة الغذائية المطالب بها، مما يتعين معه رفض الدعوى، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه فيتعين تأييده ورفض الطعن عليه.
ولا ينال من ذلك قيام الطاعن بالإشراف اليومي على أعمال النظافة وجمع القمامة فقد جاء القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 خلو من الإشارة لأعمال الإشراف على أعمال النظافة أو جمع القمامة، وإنما اقتصر الاستحقاق على شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة، وشاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات، وحسب المستندات المقدمة من الطاعن لا يشغل الطاعن أيًا من هذه الوظائف، وإنما يتولي فقط مهمة الإشراف على هذه الأعمال.
كما لا ينال من ذلك ما ورد في الأمر الإداري الصادر عن جهاز المتابعة الميدانية ورصد الإنجازات الصادر في 12/ 10/ 2008، والذي عدد الأعمال المكلف بها الطاعن والمتمثلة في الإشراف اليومي على ما ورد من البنود العشرة الواردة في الأمر الإداري، بالإشارة إلي الأعمال المكلف بها الطاعن أصلاً بموجب قرارات وأوامر بتكليفات سابقة واجبة التنفيذ كونها ما زالت سارية ومطلوب تفعيلها حسب تعليمات ديوان عام المحافظة المتتالية بشأنها، وجاء بالبند الثالث من هذه التكليفات السابقة المطلوب تفيعلها تنفيذ تعليمات الرئاسة بشأن حصر أعطال الصرف الصحي وانسداد خطوط الصرف وطفح المجاري والإبلاغ الفوري عنها، ومتابعة أعمال الإصلاحات وصيانة الأعطال وشفط المياه الراكدة ورد الشيء لأصله، ففضلاً عن أن الطاعن لم يقدم مستندًا، كما لم يقرر أنه يقوم بأي عمل من الأعمال المتصلة بمرفق المجاري والصرف الصحي، وإنما جاء بالمستند أن هناك أوامر سابقة بهذا التكليف وأنه مطلوب تفعيل تطبيقها، كما أن الطاعن لم يشر لذلك أمام محكمة أول درجة، ولا أمام هذه المحكمة، وقد خلا تقرير الطعن والمذكرة المقدمة من الطاعن من أية إشارة لطلب الطاعن صرف بدل الظروف والمخاطر أو مقابل الوجبة باعتباره من المشتغلين بأعمال جمع القمامة والنظافة فقط.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر الطعن لذا يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 19112 لسنة 52 ق جلسة 1 / 7 / 2009 إدارية عليا مكتب فني 54 ق 85 ص 681

جلسة 1 من يوليو سنة 2009

السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد البهنساوي محمد الرمام نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ د. حمدي حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة

-----------------

(85)
جلسة 1 من يوليو سنة 2009
(الدائرة السادسة)

الطعن رقم 19112 لسنة 52 القضائية العليا.

(أ) دعوى - الصفة في الدعوى - تغيير ممثل الشخص الاعتباري أثناء نظر الدعوى لا يؤثر في استمرار صفة وكيله.
- المادتان (1) و(3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1998 بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
إذا وكل رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة للمحامين بالشئون القانونية لديه في إيداع عريضة الدعوى أو الطعن قلم كتاب المحكمة بصفته رئيسًا لها، ثم زالت رئاسته لأي سبب فإن الهيئة أو المؤسسة كشخص اعتباري مستقل تظل قائمة، ويكون هؤلاء المحامون وكلاء عن هذه الهيئة أو المؤسسة، ويباشرون جميع الأعمال التي تستلزمها هذه الوكالة، وتكون الأعمال التي قاموا بها صحيحة، ولا أثر لتغيير رئيس الهيئة أو المؤسسة في هذه الأعمال؛ حيث إنهم وكلاء عن الهيئة أو المؤسسة ذاتها، وليس عن رئيسها بنفسه وإنما بصفته - تطبيق.
(ب) براءة اختراع - شروط منحها - حدود رقابة القضاء على قرارات الجهات الفنية.
- المواد(1) و(2) و(3) و(4) و(12) و(13) و(16) و(26) و(41) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
تمنح براءات الاختراع طبقًا لأحكام القانون لكل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، شريطة أن يكون جديدًا ويمثل خطوة إبداعية، كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق منح البراءة عنه، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي - فرق المشرع بين التقدم بطلب الحصول على براءة اختراع وإجراءات فحص هذا الطلب والإعلان عنه والاعتراض عليه، وبين منح براءة الاختراع ذاتها إذا ما توافرت شروط منحها وفقًا لأحكام القانون الذي ناط بمكتب براءات الاختراع الفحص والدراسة، بما له من خبرة ودراية بتلك الأمور الفنية الدقيقة، بعرضها على ذوي الخبرة والاختصاص وذلك وفق سنن منضبطة - المعول عليه هو الفحص الذي بجريه الجهة الإدارية بواسطة فنييها المتخصصين الذين تنتدبهم وفق حكم القانون - لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحل نفسها محل هذه الجهة، أو تعقب على قراراتها التي تصدرها بناء على دراسة فنية بموجب سلطتها التقديرية، إلا إذا ثبت إساءة استعمال سلطتها أو الانحراف بها، كضابط عام يحد السلطة التقديرية للجهة الإدارية - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 8/ 5/ 2006 أودعت وكيلة الطاعنة في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن رقم 19111 لسنة 52 ق.عليا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 12/ 3/ 2006 الذي قضى منطوقه بما يلي: حكمت المحكمة برفض تدخل المدعي عليهما الرابع والخامس وألزمتهما بمصروفات التدخل، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع الصادر برفض منح المدعي براءة اختراع عن موضوع الطلب المقيد برقم 111 لسنة 2000 ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وفي ذات اليوم 8/ 5/ 2006 أودع وكيل الطاعنين في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن رقم 19112 لسنة 52 ق. عليا على ذات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمشار إليه.
وطلب الطاعنون في الطعنين للأسباب الواردة بتقريريهما بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا - حسبما انتهى الطعن الأول احتياطيا - بإحالة موضوع الدعوى إلى خبير متخصص في مجال الطلب رقم 111 لسنة 2000 من كلية جامعية عدا الكليات التي سبق لها فحصه، وحسبما انتهى الطعن الثاني بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة مغايرة، وبإلزام المطعون ضده المصروفات
وقد أعلن تقريرا الطعنين وفقًا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين بعد جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ثم قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا موضوع، ولاستشعار الدائرة السابعة عليا الحرج فقد أحالتهما إلى الدائرة السادسة عليا.
ونفاذًا لذلك ورد الطعنان إلى هذه المحكمة ونظرتهما بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث استوفي الطعنان أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 6/ 12/ 2003 أودع المطعون ضده في الطعن الأول قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة صحيفة الدعوى طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي برفض طلب البراءة رقم 111 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 31/ 1/ 2000 تقدم بطلب إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على براءة اختراع، موضوعه: طريقة جديدة لتنفيذ حائط مرن مانع للتسرب المائي بطريق الإزاحة الكاملة، مرفقا كافة المستندات المطلوبة، وتم تسجيل طلبه بسجلات المكتب تحت رقم 111 لسنة2000، فاطمأن إلى حماية عناصر اختراعه, غير أنه بعد مضي 14 شهرا طلب منه المكتب بعض الاستيفاءات والمستندات، فنفذ ما طلب منه، وبعد مضي ثلاث سنوات ولدى سداده الرسم السنوي في 25/ 1/ 2003 طلب منه المكتب استفاء بعض المستندات فأثبت أنه سبق تقديمها، وأضاف أنه نظرا لوقوع اعتداءات على عناصر اختراعه قدم طلبا لتحديد موقف طلب البراءة، وفوجئ بإخطاره في 23/ 9/ 2003 برفض الطلب رقم 111 لسنة 2000 لعدم توافر شرطي منح البراءة, وهما الخطوة الإبداعية والجدة طبقًا للمادة الثالثة من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فتظلم من هذا القرار ثم أقام دعواه.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه برفض طلبه المشار إليه مخالفة القانون والواقع لصدوره دون فحص فني أو قانوني، ومخالفة إجراءات بحث طلبات براءة الاختراع، وافتقاده ركن السبب، فضلا عن أن الجهات العلمية المحايدة تقطع بتوافر الشروط المطلوبة في طلب هذه البراءة حيث لم يسبق أن وصل أحد على هذه الطريقة في مصر أو في الخارج.
وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته.
وبجلسة 16/ 1/ 2005 قدم المدعي عليهما الرابع والخامس (الطاعنان في الطعن الثاني) صحيفة تدخل انضمامي إلى جانب جهة الإدارة، واعدت هيئ مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في لدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول التدخل الانضمامي للجهة الإدارية في الدعوى وبقبولها شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى يعينه مكتب خبراء وزارة العدل أو تعينه المحكمة حسب الأحوال من أساتذة كلية الهندسة بإحدى الجامعات المصرية عدا جامعات القاهرة والمنصورة والأزهر، لتكون مهمته الوقوف على مدى توافر شرطي الجدة والخطوة الإبداعية في الطب المقدم برقم 111 لسنة 2000 على النحو المبين بالأسباب.
وبجلسة 12/ 3/ 2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض تدخل المدعي عليهما الرابع والخامس (الطاعنان في الطعن الثاني) لعدم توافر شرط المصلحة لهما ولأنه لا علاقة لموضوع النزاع بوزارة الإشغال العامة والموارد المائية، كما خلصت المحكمة إلى الإلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى تقرير رسمي معتمد تمهيدي صادر عن مكتب براءات الاختراع النمساوي يقطع بأن موضوع طلب المدعي تتوافر فيه شروط الجدة والخطوة الإبداعية القابلية للتطبيق الصناعي، وأنه ينطوي على ثلاثة عناصر إبداعية جديدة عن البراءات السابقة، وأن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بهذا التقرير الدولي.
وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى أكاديمية البحث العلمي التي أقامت طعنها الأول، ولدى الخصمين المتدخلين انضماميًا للجهة الإدارية اللذين أقاما طعنهما الثاني.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول هو الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع لوجود عدة تقارير فنية مختلفة من جهات متخصصة جاءت جميعها منتهية لرفض الطلب رقم 111 لسنة 2000، ومن هذه التقارير الفنية تقرير الدكتور/ ... الأستاذ بكلية هندسة القاهرة والذي تظلم منه المطعون ضده، فتم عرض الموضوع على كلية هندسة المنصورة التي أعدت تقريرها المؤرخ 28/ 11/ 2000 والذي أفاد بأن طريقة الإزاحة الكاملة بالاهتزاز المستخدمة في تنفيذ المشروع واردة بالكامل، وكذلك التدعيم وتنفيذ الخوازيق الخراسانية بنظام الإزاحة الكاملة طرق قديمة جدا وموجودة أيضا في المراجع المختلفة من عشرات السنين، ومنها المراجع المرفقة, وأن هذا النوع من الحوائط قد تم استخدامه في مصر منذ أكثر من عشر سنوات في المرحلة الأولى لمشروع مترو أنفاق القاهرة، كما أن الكود المصري سنة 1995 لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات أعطى تفصيلات كبيرة وشرحًا مستفيضًا عن هذه النوعية من الحوائط وأنواعها المختلفة وطرق تنفيذها والأغراض المختلفة لاستخدامها، وكذلك التقرير الفني للدكتورة/ ..... عميد هندسة المطرية جامعة حلوان والدكتور الخبير/ ... كخبير انتدبته لجنة التظلمات بعد سداد الأمانة، فقد انتهى كذلك إلى رفض الطلب. وأضافت الأكاديمية الطاعنة أنه ما كان يجوز إغفال كل هذه التقارير الفنية والأستاذ إلى اتفاقية التعاون من أجل براءات الاختراع (PCT)، حيث إن الطلب رقم 111 لسنة 2000 المشار إليه مقدم كطلب وطني وليس كطلب دولي حتى تسري عليه أحكام هذه الاتفاقية، فضلاً عن أن مصر انضمت إلى هذه الاتفاقية التي لم تدخل حيز التنفيذ إلا اعتبارًا من 6/ 9/ 2003 بناء على القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2002، فضلا عن الخلط الذي وقعت فيه المحكمة بين الطلب رقم 00033/ 2004 PCT/ EG حتى لو كان موضوعه هو نفس الطلب رقم 111 لسنة 2000، حيث إنهما فرعان مختلفان من القانون الواجب التطبيق والفحص، ولا يجوز الاعتداد بالتقرير الصدر عن الخارج على الطلب رقم 111 لسنة 2000، فضلا عن مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين رقمي 1، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية حيث يفتقد الطلب إلى عنصر الجدة والخطوة الإبداعية حسبما ورد في التقارير الفنية سالفة الإشارة إليها.
وانتهت الأكاديمية الطاعنة في تقرير طعنها إلى الحكم بطلباتها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني المقام من طالبي التدخل هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث تتوافر المصلحة لطالبي التدخل الانضمامي إلى الجهة الإدارية، حيث ورد ضمن مستندات الطلب رقم 111 لسنة 2000 أنه تم تطبيق هذا الاختراع علميا في أعمال تدعيم جسور ترعة السلام بمحافظة دمياط المملوكة لوزارة الموارد المائية والرين وتأكد النجاح التام عمليا، وقررت الوزارة تصميم هذه التقنية المبتكرة في تدعيم جسور الترعة، كما استصدر المطعون ضده أمر الحجز التحفظي رقم (1) لسنة 2000 ضد المقاول الأصلي (شركة الكراكات المصرية) الذي يتولى تدعيم جسور الترعة، وذلك استنادا على طلب براءة الاختراع المشار إليه، ثم استصدر الأمر رقم 3 لسنة 2000 وكذلك أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 ضد طالبي التدخل وآخرين من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالحجز التحفظي على المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ بعملية تدعيم جسور ترعة السلام، كما أقام المطعون ضده عدة دعاوي لمنع الطاعنين من استغلال اختراعه رغم رفضه وطلب مصادره القوالب والمعدات وإلزامهم بسداد ثمانية مليون جنيه تعويضًا له، وأشار الطاعنان إلى وجود العديد من المنازعات القضائية حول ذات الموضوع وأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, لاسيما وأن عدم إلغائه يضر بالمال العام والمصلحة العامة.
واختتم الطاعنان تقرير طعنهما بطلب الحكم بطلباتهما.
ومن حيث إنه عن الطعن الأول رقم 19111 لسنة 52 ق.عليا المقام من أكاديمية البحث العلمي فإن ما دفع به المطعون ضده من بطلان صحيفة وإجراءات هذا الطعن لابتنائها على التزوير صلبا باصطناعها بانتحال الطاعن صفة رئيس الأكاديمية، وعدم قبول هذا الطعن شكلا وموضوعًا لإجرائه من غير ذي صفة، بمقولة إن الدكتور فوزي الرفاعي فقد صفته كرئيس للأكاديمية اعتبارًا من 22/ 3/ 2006 وحل محله الدكتور/ محسن شكري، ومن ثم يكون قيد صحيفة هذا الطعن بتاريخ 8/ 5/ 2006 باطلا لقيده بواسطة وكيل الدكتور فوزي الذي زالت صفته؛ فإن ذلك مردود بأن المادة الأولى من قارا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 377 لسنة 1998 بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنص على أن: "تعتبر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ...".
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن: "يتولى رئيس الأكاديمية إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها ويمثلها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء ... وتكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للأكاديمية ... ويقوم أقدم نواب رئيس الأكاديمية مقامه عند غيابه".
ولما كان ذلك وكان الدكتور/ فوزي عبد القادر الرفاعي قد وكل المحامين بالشئون القانونية بمكتب براءات الاختراع بالأكاديمية بصفته رئيسا لها، فإذا زالت رئاسته لأي سبب فإن الأكاديمية كشخص اعتباري مستقل تظل قائمة، ويكون هؤلاء المحامون وكلاء عن هذه الأكاديمية يباشرون جميع الأعمال اتلي تستلزمها هذه الوكالة، وتكون أعمالا صحيحة، ولا أثر لتغيير رئيس الأكاديمية على هذه الأعمال؛ حيث إنهم وكلاء عن الأكاديمية ذاتها وليس عن رئيسها بنفسه وغنما بصفته؛ وذك حتى لا يتعطل سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وحتى لا يقع هؤلاء المحامون تحت المساءلة القانونية إذا ما قصروا في القيام بواجبهم خلال فترة استبدال رئيس الأكاديمية بآخر، وعليه يكون هذا الطعن إذ أقامته محاميه الأكاديمية خلال المواعيد القانونية بصفتها وكيلة عن الأكاديمية ذاتها صحيحا، وتلتفت المحكمة عما أثره المطعون ضده في هذا الشأن لفقدانه سنده القانوني الصحيح.
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطعن فإن المادة (1) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن: "تمنح براءات اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكن جديدا ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة، أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة (3) منه على أنه: "لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:
1 - .... 2 - إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية، أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم البراءة".
وتنص المادة (4) من ذات القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين والأجانب الذين... الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة (16) منه على أن: "يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد خطوة إبداعية وقابلة للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون. فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إلهيا وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (12)، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع ... ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع ...".
وتنص المادة (26) على أن: "تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع ...".
وتنص المادة (41) منه على أن: "تسرى أحكام هذا القانون عل كل طلب تم تقدميه لمكتب براءات الاختراع لم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ...".
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المذكورة أن براءات الاختراع تمنح طبقًا لأحكام القانون لكل اختراع قابل للتطبيق الصناعي شريطة أن يكون جديدًا ويمثل خطوة إبداعية، كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تعديل أن تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق منح البراءة عنه إذا توافرت فيه شروط الجدة ولإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي، ولا يعتبر الاختراع جديدا إذا سبق استعماله أو استغلاله في الداخل أو الخارج بصفة علنية، أو كان قد أفصح عن وصفه، ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات النافذة يكون لكل شخص مصري أو الطلب ومرفقاته، فإذا توافرت في الاختراع الشروط المذكورة وروعيت في الطلب الإجراءات المطلوبة يعلن المكتب عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع حتى يتمكن ذوو الشأن من الاعتراض على السير في إجراءات إصدار البراءة، ويتم تشكيل لجنة تنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها هذا المكتب، ونص هذا القانون على أن أحكامه هي الواجبة التطبيق على جميع الطلبات التي سبق تقديمها للمكتب ولم يصدر بشأنها براءة اختراع قبل تاريخ العمل به.
ومن حيث يبين مما تقدم أن المشرع فرق بين التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع وإجراءات فحص هذا الطب والإعلان عنه والاعتراض عليه، وبين منح براءة الاختراع ذاتها إذا ما توافرت شروط منحها وفقًا لأحكام القانون الذي ناط بمكتب براءات الاختراع الفحص والدراسة بما له من خبرة ودراية بتلك الأمور الفنية الدقيقة، بعرضها على ذوي الخبرة والاختصاص، ونظم القانون الشروط والإجراءات اللازمة لقبول الطلبات ومنح البراءات وكيفية التظلم منها وفق سنن منضبطة، فلا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحل نفسها محل هذه الجهة أن تعقب على قراراتها التي تصدرها بناء على دراسة فنية بموجب سلطتها التقديرية بلا معقب عليها، إلا إذا ثبت إساءة استعمال سلطتها أو الانحراف بها كضابط عام يحد السلطة التقديرية للجهة الإدارية، وهذا العيب حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو من العيوب القصدية التي يجب إقامة الدليل عليها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 31/ 1/ 2000 بطلب للحصول على براءة اختراع عن طريقة جديدة لتنفيذ حائط ساند مستمر لمنع التسرب والتدعيم بنظام الإزاحة الكاملة، وتم قيد الطلب برقم 111 لسنة 2000، حيث تم فحصه فنيا، وأخطر مقدم الطلب لتقديم بعض الاستيفاءات، وتقدمت شرطة الكراكات المصرية باعتراض على هذا الطلب، وأقامت دعوى قضائية لرفضه، ومن بين المستندات المقدمة فيها تقرير فني مؤرخ 28/ 11/ 2000 أعدته لجنة بكلية الهندسة جامعة المنصورة يفيد بأن الطريقة مضمون الطلب المشار إليه واردة بالكامل، وأنها طرق قديمة جدًا وموجودة في المراجع المختلفة من عشرات السنين, وأن هذا النوع من الحوائط سبق استخدامه في مصر منذ أكثر من عشر سنوات في المرحلة الأولى لمشروع مترو أنفاق القاهرة، كما أن الكود المصري سنة 1995 لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات (الجزء السابع - الأساسات الساندة) أعطى شرحا مستفيضا لهذه النوعية من الحوائط وأنواعها وطرق تنفيذها وأغراض استخدامها، وكذلك الحال بالنسبة لاستخدام تقنية الإزاحة الكاملة. وبناء عليه تم استفاء بعض البيانات من مقدم الطلب (المطعون ضده)، وأعيد فحص الطلب فنيا، وتقرر أحالته إلى كلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث قام بدارسته الدكتور/ .... أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بالكلية، والذي أفاد بأن هذه الطريقة تقليدية ومتعارف عليها ولا تنطوي على أي جديد يمكن وصفه بأنه خطوة إبداعية، ويتم تنفيذها منذ عشرات السنين في مشروعات عديدة، وانتهى على عدم وجود أي عنصر إبداعي يستحق عليه الحصول على براءة الاختراع، وفي 17/ 9/ 2003 تم فحص الطلب فنيا وتقرر رفضه بالقرار رقم 934 لسنة 2003 لعدم توافر الخطوة الإبداعية والجدة، حيث تستخدم الطريقة محل الطلب بواسطة شركات مقاولات محلية وعالمية منذ سنوات، فتقدم المطعون ضده بتظلم إلى لجنة التظلمات التي قررت ندب أستاذ متخصص من كلية الهندسة بالمطرية (جامعة حلوان) لدراسة وفحص الطلب، وبعد سداد أمانة الخبير تولى الأستاذ الدكتور/ .... مباشرة المأمورية , وأودع تقريره للجنة يفيد عدم استحقاق مقدم الطلب رقم 111 لسنة 2000 الحصول على براءة الاختراع للأسباب التي أوردها بتقريره والتي لا تخرج عن التقرير السابق.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم جميعه وإذ أجمعت التقارير الفنية المشار إليها من أساتذة كليا الهندسة المختلفة والمتخصصين على رفض طلب المطعون ضده رقم 111 لسنة 2000 المشار إليه لأن الطريقة الهندسية محل هذا الطلب لا تنطوي على شروط الجدة ولا الخطوة الإبداعية, بل على العكس فإنها طريقة تقليدية وسبق استخدامها وتطبيقها بواسطة العديد من الشركات داخل مصر وخارجها؛ فإن القرار المطعون فيه رقم 934 لسنة 2003 برفض هذا الطلب يكون صحيحا قائما على أسبابه المبررة له قانونا، وجاء مستخلصًا استخلاصًا سائغًا من مستندات وتقارير فنية متخصصة أفرزته وأجدبت الأوراق من أي دليل يقطع بإساءة استعملا الجهة الإدارية سلطتها أو الانحراف بها، ومن ثم ولد هذا القرار متدثرًا بالمشروعية مبرأً من عيوب الإلغاء جديرًا برفض الدعوى بطلب إلغائه.
ومن حث انتهى الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الطعن الأول إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تحصيل الوقائع وتنكب تطبيق صحيح القانون جديرًا بالإلغاء ورفض الدعوى.
ولا محاجة هنا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الاستناد إلى أحكام معاهدة القانون الدولي بشان براءات الاختراع (PCT)؛ حيث إن أحكام القانون المصري المشار إليه هي الواجبة الإتباع على المنازعة المطروحة طبقا لصريح النص، فضلاً عن أن هذه الاتفاقية تنص على أن الغرض هو الفحص التمهيدي الدولي لمجرد إبداء رأي غير ملزم، كما لم تقطع الأوراق بأن الطب رقم 111 لسنة 2000 محل التداعي هو ذاته محل الطلب المقدم طبقًا لأحكام هذه المعاهدة، وفي جميع الأحوال فإن رفض هذا الطلب بالقرار المطعون فيه جاء وليد التطبيق الصحيح للقانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه.
ولا ينال منه كذلك القول بأن أحد المهندسين وضع تقريرًا يفيد تميز موضوع الطالب المشار غليه بشرطي الجدة والخطوة الإبداعية، حيث أن المعول عليه هو الفحص الفني الذي تجريه الجهة الإدارية المختصة للطلب بواسطة فنييها المتخصصين والذين انتدبتهم إعمالا لصحيح حكم القانون، حتى ولو كان أحدهم توجب بينه وبين المطعون ضده خصومة من أي نوع، حيث أجمع باقي التقارير الفنية على رفض الطلب.
- ومن حيث إنه عن الطعن الثاني رقم 19112 لسنة 52ق. عليا المقام من طالبي التدخل اللذين رفضت المحكمة المطعون فيه حكمها تدخلهما في الدعوى فإن من بين شروط قبول الدعوى شرط المصلحة القانونية المباشرة والصفة وقد يتداخل الشرطان، والثابت أن الطاعنين في هذا الطعن أحدهما مدير عام الإدارة العامة لترعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة والآخر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بمصلحة الري، وهما جهتان تابعتان لوزارة الأشغال والموارد المائية، ولا تتمتع أيهما بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم تكون الوزارة هي صاحبة الصفة في التداعي أو طلب التدخل، ويمثلها وزيرها وتنوب عنه هيئة قضايا الدولة، وعليه فإن رفض الحكم المطعون فيه تدخل المذكورين (الطاعنان في الطعن الثاني) يكون في هذا الشق منه صحيحا لأنهما غير ذوي صفة على نحو ما تقدم، ويكون الطعن عليه بهذا الطعن الثاني فيغير محله جديرًا بالرفض، علما بأن الأمر لا يعدو أن يكون بحث توافر شروط التداعي أو التدخل، ولا تزوير أو غش أن تدليس أو انتحال صفة فيه، حسبما ذهب المطعون ضده.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصاريفه عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً - بالنسبة للطعن رقم 19111 لسنة 52 ق. عليا بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ثانيًا: بالنسبة للطعن رقم 19112 لسنة 52 ق.عليا بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.

كتاب دوري 3 لسنة 2020 بشأن تعديل الحد الاقصى للصرف من الأموال السائلة لعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين

 النيابة العامة

مكتب النائب العام

كتاب دوري رقم (3) لسنة 2020
بشأن تعديل الحد الأقصى للصرف
من الأموال السائلة لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين
بمناسبة صدور القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 /9/ 2020 وتم العمل به اعتبارا من 6/ 9/ 2020 وقد نصت المادة الأولي منه على أن يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 النص الآتي :" للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ويجوز زيارته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر .

ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث ، والحالات المرضية ، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي " .
وتحقيقا للغاية التي من أجلها أصدر المشرع ذلك القانون وفي ضوء ما تضمنته المادة سالفة الذكر من أحكام ندعو أعضاء النيابة إلى اتباع الآتي :
أولا : التصريح مباشرة بالصرف للنائب عن المشمول بالحماية ( عديم الأهلية أو ناقصها ) وعن الغائب دون الرجوع للمحكمة من أمواله السائلة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر .
ثانيا : يجوز زيادة المبلغ المبين بالبند أولا إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص أو القائم بعمله دون غيرهما .
ثالثا : يجوز زيادة المبلغ المبين بالبند أولا في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا بقدر حالة الضرورة ونفقتها وفي ضوء القاعدة القانونية أن الضرورة تقدر بقدرها - وجدير بالذكر أن حالات الضرورة القصوى الواردة في القانون جاءت على سبيل المثال لا الحصر - وذلك بقرار مسبب من المحامي العام المختص أو القائم بعمله دون غيرهما.
رابعا : أن الصرف المباشر يكون من الأموال السائلة للمعني بالحماية والغائب ( الحسابات الجارية ، دفاتر التوفير ) ولا يجوز أن يكون من الودائع والشهادات ذات القيمة إلا في حالة الضرورة القصوى ويكون الصرف لكل مشمول بالحماية وتتعدد بتعددهم ، وأن حق النائب في صرف تلك المبالغ لا يسقط بصرف مبلغ أقل من الحد الأقصى فله خلال الثلاثة أشهر تكملة المبلغ للحد الأقصى اذا دعت الحاجه لذلك .
خامسا : مراعاة تحرير النائب القانوني لقائمة الأموال أو محضر الجرد - حسب الأحوال - وآلا يكون التأخير في التحرير - ان كان - مرده تقصيره ، والاطلاع على محضر الجرد أو قائمة الأموال للوقوف على عناصر التركة ، ووجود رصيد يسمح بالصرف ، وتواريخ الصرف السابقة بنوعيها ( مباشر ومن المحكمة ) وقيمتها إن وجدت ، والتأكد من عدم وجود قرارات ضد النائب تحول دون الصرف ( مثل سلب الولاية - عزل الوصي - تصريح بالبيع وعدم إيداع النائب القانوني ثمن المبيع.... ) عند التصريح بالصرف .
سادسا : قيد الصرف المبين بالبندين أولا وثانيا بدفتر قرارات الصرف المباشر ، وبدفتر فهرس الصرف المباشر وفقا للوضع القائم حاليا .
سابعا : سرعة فحص طلب صرف حالة الضرورة القصوى وإجراء تحقيق قضائي يستظهر فيه العناصر المبينة في البند - خامسا - ويكلف النائب القانوني في تلك الحالة بتقدم المستندات المؤيدة للإنفاق قبل تقديم طلب الصرف التالي ، وفي حال عدم تقديمه لتلك المستندات نتيجة لإهماله أو تعمده ذلك للنيابة الامتناع عن الصرف المباشر له والنظر في أمر عزله ، وما قد يستلزمه ذلك من الزامه برد المبلغ واتخاذ الإجراءات الجنائية قبله ، ما لم تقدر النيابة غير ذلك . بعد عرض الأمر على المحامي العام المختص أو القائم بعمله مع مراعاة أن عدم تحرير النائب لمحضر الجرد أو قائمة الأموال - حسب الأحوال - لا يحول وحده - دون الصرف في هذه الحالة وذلك بالنظر لطبيعتها . ويجب أنجاز الطلب في يوم تقديمه إن أمكن أوفي أقرب وقت ممكن ، على أن يتم إرسال الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى المحامي العام لنيابة الأسرة المختص مشفوعة بمذكرة متضمنه القرار المقترح.
ثامنا : إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لصرف حالات الضرورة القصوى ، تقيد به تلك الطلبات ، ويجري بأرقام مسلسلة تبدأ من بداية العمل به في العام الحالي (2020) وتنتهي بانتهائه ، ثم يبدأ القيد به من العام الميلادي القادم (2021) والأعوام التالية له بأرقام مسلسله تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به - البيانات التالية - مسلسل - تاريخ تقديم الطلب - اسم وصفة مقدمه - مضمون الطلب - تاريخ بدء الفحص - تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية والرأي المرسلة به - تاريخ صدور القرار من المحامي العام - منطوق القرار - إجراءات تنفيذه .
تاسعا : إنشاء نفس الدفتر المبين بالبند ( ثامنا ) بالنيابة الكلية ويجري القيد به بالطريقة نفسها ويشمل البيانات التالية - مسلسل - تاريخ ورود الطلب - اسم وصفة مقدمه - مضمون الطلب - رأي النيابة الجزئية - تاريخ صدور القرار من المحامي العام - منطوق القرار - تاريخ إعادته للنيابة الجزئية لتنفيذه إن كان .
عاشرا : التظلم من قرارات الصرف أو عدمه يكون للجهة الرئاسية لمصدر القرار .
والله ولي التوفيق ،،،،،
صدر في 27/9/2020

النائب العام 

المستشار / 

حمادة الصاوي