الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020

الطعن 18637 لسنة 84 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 51 ص 360

 جلسة 14 من إبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض ومجدي تركي نائبي رئيس المحكمة وعماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا .
---------

(51)

الطعن رقم 18637 لسنة 84 القضائية

(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .

        تذييل مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء . يوجب الالتفات عنها .

(2) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(3) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . شرط ذلك ؟

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟

التدليل على توافر القصد الجنائي استقلالاً . غير لازم . متى ثبت علم الطاعن بتزوير المُحرر المسند إليه واستعماله .

تعقب الطاعن في كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم . التفاته عنها . مفاده ؟

 (4) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه " . قانون " الاعتذار بالجهل بالقانون " .

قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرطه ؟

دفع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية . لا ينهض سنداً للاعتذار بالجهل بها.
حد ذلك ؟

رد المحكمة على الدفاع القانوني ظاهر البطلان . غير لازم .

(5) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر .

جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققها ؟

تحدث الحكم بالإدانة بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية صراحة عن ركن الضرر . غير لازم . علة ذلك ؟

(6) انتخابات . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . باعث . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 الفقرتان الثالثة والأخيرة من المادة 13 من القانون 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية . مؤداهما ؟

        صدور المحرر من موظف عمومي مختص بتحريره . غير لازم لاعتبار التزوير فيه واقعاً في محرر رسمي . كفاية إسباغ القانون عليه صفة الرسمية . اعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد اكتسابه تلك الصفة .

تحول المحرر من عرفي إلى رسمي . جائز . بمجرد التوقيع عليه أثناء تقديمه للجهة المختصة . علة ذلك ؟

        مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش في الأوراق الرسمية بالوسائل المحددة قانوناً . كفايته لتحقق جريمة التزوير دون النظر للباعث على ارتكابها . حد ذلك ؟

        تقديم الطاعن إقراراً عرفياً بأوراق ترشحه للجنة الانتخابات الرئاسية بأن والدته مصرية الجنسية ولا تحمل جنسية أخرى . اعتباره محرراً رسمياً من وقت تقديمه للجنة والتوقيع عليه أمام أمينها العام . التغيير في الحقيقة الحاصل فيه . تزوير في محرر رسمي . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .

(7) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفوع " الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة " .

إجراءات سماع الشهود المنصوص عليها بالمادة 278 إجراءات . لا يترتب على مخالفتها البطلان . التزام الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع ببطلان الإجراءات . صحيح.

(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

للمحكمة الأخذ بأقوال ينقلها شخص عن آخر . حد ذلك ؟

للمحكمة الحق في استدعاء وسماع أي شخص لم يسبق إعلانه والأخذ بأقواله .

الجدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(9) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(10) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .

الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . مؤدى وحد ذلك ؟

القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .

تساند الأدلة الجنائية . مؤداه ؟

لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى . مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها . غير مقبولة .

مثال .

(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الإعراض عن طلب ضم الملفات والمحاضر وسماع الشهود الذي لا يتجه إلى نفي الفعل والقصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت . شرط ذلك ؟

(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . وصف التهمة . نيابة عامة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . وجوب تمحيصها الواقعة وتطبيق صحيح القانون عليها دون لفت نظر الدفاع . شرط ذلك وعلته ؟

مثال .

(13) اختصاص " الاختصاص النوعي " . بطلان . محكمة الجنايات "اختصاصها" . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .

توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات . تنظيم إداري بين دوائر المحكمة . لا يخلق اختصاصاً نوعياً لإحداها يترتب البطلان على مخالفته . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .     

(14) اختصاص " الاختصاص المكاني " . محكمة ابتدائية . محكمة الجنايات "اختصاصها" .

        انعقاد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية . غير لازم . ما دامت قد انعقدت في دائرة اختصاصها . نقل مقر انعقادها إلى مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف . جائز . أساس ذلك ؟

(15) إهانة محكمة قضائية . قضاة " صلاحيتهم " . قانون " تطبيقه " .

        نعي الطاعن بامتناع نظر الدعوى المطروحة على المحكمة لكونها خصماً له عندما قضت بحبسه في جريمتي إهانته لها . غير مقبول . ما دامت ما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون . المادة 244/1 إجراءات .

(16) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مباشرة وكيل النيابة التحقيقات وإحالة المحامي العام الطاعن لمحكمة الجنايات . مستمد من القانون وليس من النائب العام . أساس وأثر ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تعيين النائب العام وانتفاء صفة تابعيه .

(17) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير .

        اطراح الحكم سائغاً دفع الطاعن بتزوير محاضر جلسات المحاكمة وطلبه تحقيق ذلك . نعيه بشأن ذلك . غير مقبول .

(18) دفوع " الدفع بسقوط الخصومة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بسقوط الخصومة لانقضاء أكثر من سنة بعد آخر إجراء صحيح أمام النيابة عملاً بالمادة 134 مرافعات .

(19) إجراءات " إجراءات التحقيق " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على تحقيقات النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

(20) قوة الأمر المقضي . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . حكم " حجيته " . دعوى إدارية .

        الدعوى الجنائية . منفصلة تماماً عن الدعوى الإدارية . علة ذلك ؟

قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية . للأحكام الجنائية الباتة .

الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري . ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك ؟

 (21) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قانون " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم عدم التزامه بالقواعد المنظمة للجنسية وطرق إثباتها ونفيها الواردة بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . غير مقبول . علة ذلك ؟

(22) انتخابات . قانون " تفسيره " . محكمة دستورية . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة النقض "سلطتها" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المادة 25 من القانون 48 لسنة 1978 بشأن المحكمة الدستورية العليا . مفادها ؟

الدفع بعدم دستورية نص المادة 13 من القانون 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية لأول مرة أمام محكمة النقض والذي لا ترى هذه المحكمة موجباً لإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه . غير مقبول .

(23) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

مثال .

(24) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة وإنما قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . إجابة المحكمة له . غير لازمة .

طلب سماع شهود نفي . دفاع موضوعي . استجابة المحكمة إليه وردها عليه صراحة . شرطه وأساسه ؟

مثال .

(25) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . قانون " تطبيقه " .

خلو قانوني الإجراءات الجنائية والمحاماة من شروط أو إجراءات لندب محام للحضور مع المتهم في جناية . أثره ؟

(26) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .

مثال .

(27) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المتهم حر في اختيار المدافع عنه . حقه في ذلك مقدم على حق القاضي . مؤدى وشرط ذلك ؟

ندب المحكمة لمحامٍ للدفاع عن المتهم بعد امتناع محاميه عن المرافعة . لا افتئات أو إخلال بحق الدفاع . حد ذلك ؟

مثال .

(28) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه أمام محكمة الجنايات بالخطة التي يراها . علة ذلك ؟

ترافع المحامي في موضوع الدعوى وإبداء أوجه الدفاع . النعي حول عدم كفاية الدفاع . غير مقبول .

(29) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية . قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات أو نفي التهمة . مادام سماعهم ممكناً .

عدم التزام المحكمة بعد حجز الدعوى للحكم التصريح للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه . علة ذلك ؟

(30) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة النعي باختلاف المستندات التي قامت المحكمة بفضها عن المستندات المحرزة بمعرفة النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض . . غير جائزة .

فض المحكمة للحرز المحتوي على المحرر المزور وباقي المستندات . مفاده : عرض تلك المحررات على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم . النعي ببطلان الإجراءات . غير مقبول.

(31) قضاة "رد القضاة" . نقض "المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم المطعون فيه بشأن حكم آخر برفض دعوى الرد . غير مقبول . مادام غير موجه لقضائه ولا يتصل به .

(32) محكمة النقض " سلطتها " .

ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات خارجة غير لائقة . يتعين محوها . أساس ذلك ؟

(33) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

المادة 37 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

طلب المدافع عن الطاعن رغبة الأخير الحضور أمام المحكمة لإبداء دفاعه . غير مقبول. مادامت لا ترى موجباً له .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت مذكرة الأسباب المودعة برقم .... لسنة .... تتابع بتاريخ .... ذُيلت بتوقيع غير مقروء ، فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الالتفات عنها .

2- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .

3- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غٌيرت الحقيقة فيه ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن قام بتحرير الإقرار المقدم منه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على خلاف الحقيقة واستعمل المحرر فيما زور من أجله ، فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أُسند إليه تزويره واستعماله ، ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها من مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

4- من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، وكان دفاع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية .... – بفرض صحة إثارة هذا الدفاع – لا ينهض سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم قانون الجنسية المار ذكره ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً ، وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل ، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب المبينة بمدونات الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيداً عن محجة الصواب ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.

5- من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريقة الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .

6- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية ومن بين هذه الأوراق إقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل أمام أمين عام اللجنة الرئاسية – على خلاف ما يزعمه الطاعن – أثبت فيه – على خلاف الحقيقة – بياناً جوهرياً بعدم حمل والدته جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية ، في حين ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية .... أنها اكتسبت الجنسية .... بتاريخ .... . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشر من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية قد اشترطت أن يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية مرفقاً به – ضمن أوراق أخرى – إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى ، واعتبرت الفقرة الأخيرة من المادة المار ذكرها أن الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريره ، بل يكفي لتحقق الجريمة – وهو الحال في الدعوى – أن يكون القانون قد أسبغ عليه صفة الرسمية ، ويعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية ، فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ، ثم ينقلب إلى محرر رسمي بمجرد التوقيع عليه أثناء تقديمه إلى الجهة المختصة ، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ، ولما كان مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر ، بحيث يخالف حقيقته النسبية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن قدم إقراراً عرفياً بأوراق ترشحه ضمنه أن والدته مصرية الجنسية ولا تحمل جنسية أخرى ، فإن هذا الإقرار ومن وقت تقديم الطاعن له إلى لجنة الانتخابات الرئاسية والتوقيع عليه أمام أمين عام اللجنة المشار إليها قد أصبح محرراً رسمياً ، وإذ ثبت – كما أورد الحكم – أن والدة الطاعن كانت تحمل الجنسية .... – على خلاف ما جاء بالإقرار – فإن الطاعن يكون قد ارتكب تزويراً في محرر رسمي ، فإن الحكم المطعون فيه – في رده على دفاع الطاعن – إذ اعتبر التغيير في الحقيقة الذي حصل في الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً في محرر رسمي يكون قد طبق القــانون على الــوجه الصحيح ، ويضحى ما يثيره الطاعـــن في هذا الشأن غير سديد .

7- من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كانت قد نصت على أن : " ينادى علـى الـشـهـود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلَّا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهداً أثناء سماع شاهد آخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض " . فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً ، وكل ما في الأمر تقدير شهادة الشاهد المؤداة في هذا الظرف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن ، فإن ما يثيره بدعوى البطلان لا يكون له وجه .

8- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان من المقرر أيضاً أن من حق المحكمة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها ، ولا جناح عليها إن هي أخذت بأقواله واستندت إليها في قضائها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال شاهدي الإثبات ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

9- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن سلامة ما استخلصه الحكم من تحريات شاهد الإثبات الثاني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولما كان الحكم – على ما هو ثابت بمدوناته – لم يعول في إثبات التهمة قبل الطاعن على ما ورد بالمستندات الأجنبية المقدمة في الدعوى فحسب وإنما استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

11- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بضم ملفات ومحاضر وسماع شهود واطرحه استناداً إلى أنها لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة وليست لازمة للفصل في الموضوع وأن الغرض منها إثارة الشبهة في أدلة الثبوت ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلَّا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم – فيما تقدم – كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلبات الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

12- من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليه المحكمة شيئاً ، وإذ كان الحكم قد انتهى إلى تعديل مادة الاتهام لتكون المادة 212 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 213 من ذات القانون باعتبار أن الطاعن ليس من أرباب الوظائف العمومية ، وهو وصف غير جديد في الدعوى ، ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

13- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف .... بوصفها محكمة جنايات ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقاً للقانون ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة الاستئناف قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة ، إذ إن توزيع العمل على دوائر تلك المحكمة وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين بالمحكمة للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ، مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف المار ذكرها ، فإن ما يعيبه على الحكم من بطلان لهذا السبب لا يقوم على أساس من القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المثار في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير سـند .

14- لما كانت المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف " ولم تشترط المادة المذكورة أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وما دامت محكمة الجنـايـات الـتـي نـظـرت الـدعـوى قـد انـعـقدت في دائرة محافظة .... – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا فضلاً عن أن البيِّن من صورة قرار وزير العدل رقم .... لسنة .... المرفق بملف الطعن والصادر بناء على كتاب رئيس محكمة الاستئناف المؤرخ .... أنه تقرر نقل مقر انعقاد الدائرة المنوط بها نظر الدعوى المطروحة إلى إحدى القاعات .... بمنطقة .... محافظة .... ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

15- لما كانت المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " ومن ثم فلا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة أصبحت خصماً له عندما قضت مرتين بحبسه في جريمتي إهانته للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها نظر الدعوى المطروحة ، ما دام أن ما اتخذته المحكمة من إجراءات في هذا الشأن مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، وإذ التزم الحكم في رده على دفاع الطاعن هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

16- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان شغل النائب العام لمنصبه وانتفاء صفة تابعيه واطرحه في قوله " .... وإذ أصدر رئيس الجمهورية المؤقت إعلاناً دستورياً بتاريخ .... .... وتضمن تحديد إجراءات تعديل الدستور المُعطل ونص في المادة 24 منه على أن يتولى رئيس الجمهورية إدارة شئون البلاد وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل قد جعلت تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل ، وقد خلا هذا المنصب باستقالة النائب العام فباشر مجلس القضاء اختصاصه في ترشيح النائب العام الحالي والذى كان يشغل إبان تعيينه منصب رئيس بمحكمة استئناف .... فصدر به قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بوصفه السلطة الفعلية في البلاد ومن ثم فإن قرار تعيينه يكون صحيحاً وجاء وفقاً للقانون وصدر من المختص بتعيينه ويكون أمر الإحالة بناءً على ذلك قد جاء صحيحاً غير مشوب بالبطلان على ما قرر المتهم في دفاعه ويضحى الدفع ببطلان قرار تعيين النائب العام على غير سند من القانون أو الواقع حري بالرفض .... وكان ما يثيره المتهم من انتفاء صفة تابعي النائب العام فمردود بما هو مقرر قانوناً أن اختصاص أعضاء النيابة العامة بالتحقيق هو اختصاص أصيل لا يستمدونه من النائب العام وإنما يستمدونه من القانون مباشرة باعتبار أن النيابة بصفتها سلطة تحقيق حلت محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع بمقتضى المادة 199 إجراءات جنائية وهذا هو الذى تمليه طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الإجراءات القضائية التي لا يتصور أن يصدر أي قرار أو أمر بناء على توكيل أو إنابة بل يجب أن يكون من أصدرها قد أصدرها باسمه ومن تلقاء نفسه ، هذا فضلاً عن صحة القرار الصادر بتعيين المستشار النائب العام - على ما سلف بيانه - وصحة التبعية التدريجية لأعضاء النيابة العامة من الناحيتين الفنية والإدارية ومن ثم يكون دفاع المتهم في هذا الصدد دفاعاً ظاهر البطلان حري بالرفض " . وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم كافياً وسائغاً وصحيحاً في القانون بما يكفي لاطراح هذا الدفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لما كان المحامي العام هو المختص قضائياً بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات مستنداً إلى أساس قانوني ، كما يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وكان كل من وكيل النيابة الذي باشر التحقيق والمحامي العام الذي أحال الطاعن إلى محكمة الجنايات - في الدعوى الراهنة - يستمد اختصاصه من القانون لا من النائب العام - على النحو السالف البيان - وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، فإن الأعمال والإجراءات التي باشرها أي منهما تظل قائمة وصحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاءها أو تعديلها من الجهة المختصة قانوناً .

17- لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات المحاكمة كانت علنية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن إجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لأن ذلك لا يتنافى مع العلانية إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بتزوير محاضر جلسات المحاكمة وطلب تحقيقه قد عرض له الحكم المطعون فيه واطرحه بردٍ سائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

18- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بسقوط الخصومة في الدعوى لانقضاء .... بعد آخر إجراء صحيح أمام النيابة العامة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات واطرحه في قوله : " .... ويعمل بقواعد السقوط بالنسبة لكافة الدعاوى التي تدخل في ولاية جهة القضاء المدني .... أياً كان موضوعها .... فقواعد السقوط لا تطبق في المواد الجنائية ، متى كان ذلك ، وكان تمسك المتهم بالدفع بسقوط الخصومة في تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح على فرض صحة ما ساقه وزعمه من مبررات فهو دفع لا يتعلق بالدعوى الجنائية التي تخضع لقواعد انقضاء الدعوى الجنائية المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .... " . وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح دفاع الطاعن وما طلبه من إجراءات لتحقيقه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن دعوى القصور والإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة .

19- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمـــة أن الطـــاعن لم يتخذ إجراءات الطعـــن بالتزوير على محـــاضر تحقيقات النيابة العامة في الفترة المبينة بأسباب طعنه فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى ما يثيره في هذا الصدد في غير محله .

20- من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى الإدارية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً ، وأن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلَّا للأحكام الجنائية الباتة ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب .

21- لما كان ما يثيره الطاعن من عدم التزام الحكم بالقواعد المنظمة للجنسية وطرق إثباتها ونفيها الواردة بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فمردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسّمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة .

22- لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت المحكمة المذكورة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ( أ ) .... ( ب ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام المحاكم .... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الـــدعوى في الميعاد اعتبر الدفـع كأن لم يكـــن " . مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يدفع أحدهم بعدم دستورية نص المادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - يكون غير مقبول . هذا إلى أن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا ترى من جانبها موجباً لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة المثارة .

23- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن استيلاء الشرطة على مستنداته أثناء القبض عليه ومن محبسه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

24- من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان من المقرر أيضاً أن طلب سماع شهود نفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفاع الموضوعي ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في ذات الموضوع وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه ، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها ، هذا إلى أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ، مادام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلبات التحقيق المبداة من الطاعن أو سماع الشهود الذين بينهم بأسباب طعنه ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لطلبات الطاعن واطرحها للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .

25- لما كان قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المحاماة لم يوجب أي منهما أية شروط أو إجراءات لندب المحامي للحضور مع متهم في جناية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له .

26- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة تسليمه صورة المستندات الموجودة بالحرز ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قيامها بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون في غير محله .

27- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى نظرت ابتداءً بجلسة .... وبها لم يحضر الطاعن من محبسه وحضر بعض المحامين عنه بجلسات لاحقة إلى أن حضر الطاعن بجلسة .... من محبسه وحضر معه ثلاثة من المحامين وتوالى حضور الطاعن بالجلسات ومعه المدافعين عنه وأبدوا دفاعهم الثابت بمحاضر الجلسات اعتباراً من جلسة .... حتى جلسة .... وبالجلسة الأخيرة قدم الدفاع مذكرة بعدم الاستمرار في الدعوى فندبت المحكمة محامياً للدفاع عن الطاعن وأجلت الدعوى لتمكينه من الاطلاع ، وبجلسة .... حضر الطاعن والمحامي المنتدب وسمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات ومرافعة النيابة في حضورهما دون اعتراض من الطاعن ثم ترافع المحامي المنتدب أيضاً في حضور الطاعن دون اعتراض من الأخير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع ، فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتأت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر ، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد هو إلَّا يترك المتهم بلا دفاع ، فإذا امتنع محام عن المرافعة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامي المندوب بالدفاع عن المتهم - سيما وأن المحكمة – أجلت نظر الدعوى بعد انسحاب المحامي الموكل لكي يتمكن المحامي المندوب من الاطلاع على ملف الدعوى والاستعداد للمرافعة ، فإن ما اتخذته المحكمة من جانبها لا يعد افتئاتاً على حق الدفاع ولا يثير شبهة الإخلال به ، ما دام الثابت أن المتهم لم يترك بلا دفاع .

28- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلَّا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البيِّن من محضر جلسة .... أن محامياً منتدباً ترافع في موضوع الدعوى وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذى يثيره الطاعن بوجه الطعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .

29- لما كانت الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ، مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة ليست مُلزمة بعد حجز الدعوى للحكم بأن تصرح للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه ، ما دامت قد يسرت وأتاحت له الإدلاء بدفاعه الشفوي بجلسة المحاكمة ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

30- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه الطعن من أن المستندات التي قامت المحكمة بفضها من الحرز تغاير المستندات المحرزة بمعرفة النيابة العامة ، فإنه لا يكون له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة .... التي مثل بها المحكوم عليه واثنين من المدافعين عنه أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحرر المزور وباقي المستندات الموجودة به ، ومن ثم كانت هذه المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيره من بطلان في الإجراءات لا يكون له محل .

31- لما كان ما يثيره الطاعن من مناع على حكم رفض دعوى الرد غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به وإنما هو موجه إلى الحكم الصادر في دعوى الرد رقم .... لسنة .... ق . م استئناف .... الصادر بتاريخ .... والذي قضى برفض دعوى الرد المقامة من الطاعن ضد هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً .

32- لما كانت مذكرة أسباب الطعن المودعة برقم .... لسنة .... بتاريخ .... الموقعة من الأستاذ .... المحامي قد تضمنت في صفحتها السابعة والثلاثين بين عبارتي " الحالة الأمنية الخطيرة " و" في سياق الأحداث المعروفة القائمة بالبلاد " وكذلك في صفحتها الواحدة والأربعين بين عبارتي " وليست هي الدائرة المختصة طبيعياً " و" فهي على نحو ما توضح بعضه " وفي الصفحة الثامنة والثمانين بين عبارتي " أن وزارة الخارجية " و" لا علاقة لأمريكا الدولة بها " وفي الصفحة الخامسة والتسعين بين عبارتي " ادعاء أنه حضر من أول الجلسة " و" دانه ليظهر أنه على الأقل حضر قبل شهادة الشاهد " وفي الصفحة الثانية والعشرين بعد المائة بين عبارتي " أنه أجرى التحريات خلالها " و" بالقبض على الطاعن " وفي الصفحة التالية لها بين عبارتي " أي قرار من النيابة بإجراء تحريات " و" فلزم لذلك إنهاء هذا التحقيق في ساعات " وفي الصفحة السادسة والعشرين بعد المائة والصفحة التالية لها بين عبارتي " والثابت هو " و" لسرعة إحالة الطاعن متهماً " وفي الصفحة الثالثة والخمسين بعد المائة بين عبارتي " إعجازا له عن تقديم مستندات براءته " و" وسنذكر مواضع الإثبات " وفي الصفحة الحادية والستين بعد المائة بين عبارتي " بما أبداه في دعوى الرد " و" لهذا التحقيق الباطل " عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات .

33- من المقرر أن المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه " تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك " فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أياً كانت صفتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها لأن من لا يجب سماعه لا تلزم دعوته ، ومن ثم فإن ما أثاره المدافع عن الطاعن من رغبة الأخير الحضور أمام المحكمة لإبداء دفاعه لا ترى المحكمة موجباً له ويكون طلبه في هذا الشأن غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-

وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية :-

أولاً :- ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو " إقرار بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية " وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية سنة 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته / .... لجنسية أي دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً :- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة وذلك بأن قدمه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سنة 2012 ضمن أوراق الترشيح للانتخابات محتجاً بما ورد به مع علمه بتزويره وذلك ليتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية رغم عدم استيفائه لشروط الترشيح المنصوص عليها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30/2 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، وإعمالاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن مذكرة الأسباب المودعة برقم .... لسنة .... تتابع بتاريخ .... ذُيلت بتوقيع غير مقروء ، فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الالتفات عنها .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه – في باقي مذكرات طعنه – أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم لم يُسبب تسبيباً كافياً وخلا من بيان مؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في الإدانة ، واستخلصت المحكمة توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وعلمه بالتزوير من عناصر لا تنتجه ولا تؤدي إليه في منطق سائغ ، هذا وقد قام دفاع الطاعن المسطور بأن جهله بقانون الجنسية .... ينفي القصد الجنائي لديه غير أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يعرض له ، كما أن ركن الضرر في الواقعة لم يتوافر لأنه تم استبعاد الطاعن من دخول الانتخابات الرئاسية ، ودان الحكم الطاعن رغم أن الفعل المسند إليه بمنأى عن التأثيم وذلك للشواهد التي عددها بأسباب طعنه ، وأنه ملفق ضده وله دوافع سياسية وردَّ على دفاعه في هذا الشأن برد غير سائغ ، وعوَّل الحكم في إدانة الطاعن على أقوال شاهدي الإثبات رغم بطلان مناقشة المحكمة لهما لأنهما حضرا داخل قاعة الجلسة جميع جلسات المحاكمة وتم مناقشة الشاهد الثاني بعد سماع شهادة الشاهد الأول ، رغم تحديد المحكمة موعداً آخر لسماعه ، ورغم أن شهادة الأول منقولة ، وأنه غير مختص بالمخاطبات المرسلة من وزارة الخارجية أو الواردة إليه وأن المستندات المقدمة منه من مكونات شهادته ، ولم يتم ترجمتها أو يصدق عليها ، وأن وزارة الخارجية التابع لها الشاهد كانت خصماً للطاعن في دعوى الجنسية الخاصة بوالدة الطاعن أمام مجلس الدولة ، كما أن الشاهد الثاني أدلى بشهادته دون قرار سابق بحضوره ، وأورد وقائع جديدة لم تتضمنها شهادته بالتحقيقات ، وأن تحرياته لا تصلح بمفردها سنداً للإدانة لأن الشاهد لم يجر ثمة تحريات وجاءت أقواله سماعية ، وعوَّل الحكم أيضاً على المستندات الأجنبية المقدمة في الدعوى دون وجود ترجمة رسمية لها إلى اللغة العربية أو أن يكون مصدقاً عليها من الجهات المختصة خاصة وأن الطاعن نازع في صحة هذه المستندات وأنها خالية من الأختام أو التوقيع ، وأن مذكرة الخارجية .... لم تصدر عنها وأن الترجمة المقدمة في إحراز الدعوى لتلك المذكرة فيها تغيير للمعنى الوارد في المذكرة الأصلية ، وطلب إعادة الترجمة واستدعاء القائم بها للشهادة غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له ، وعدَّلت المحكمة وصف التهمة دون تنبيه الطاعن إلى هذا التعديل ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن قام على عدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى ، إذ قام رئيس محكمة الاستئناف بانتزاع الـــدعوى من محكمتهـــا الأصلية وإحالتها إلى دائرة تابعة لمحكمــة أخــرى دون مبرر ، كما دفع ببطلان انعقاد المحاكمة بـ .... داخل منطقة سجون .... ، وبعدم صلاحية الدائرة لنظر الدعوى بعد أن انعقدت خصومة ظاهرة بين الطاعن وهيئة المحكمة لمعاقبته مرتين عن جريمتي إهانة المحكمة ، وقضت بحبسه في كل مرة سنة مع الشغل ، وبطلان اتصال المحكمة بالدعوى لبطلان شغل النائب العام لمنصبه ، وانعدام صفته وبطلان أعمال تابعيه من أعضاء النيابة العامة ، وبطلان المحاكمة لعدم علانية جلساتها غير أن الحكم تناول هذا الدفاع برد غير سائغ ، وأعرض عن طلبات الطاعن لتحقيق أوجه دفاعه ورد عليها بما لا يصلح رداً ، كما تمسك الطاعن أيضاً بسقوط الخصومة بتحقيقات النيابة العامة لعدم مباشرتها للتحقيق طوال أربعة عشر شهراً ، وطلب تحقيق هذا الدفاع على النحو المبين بأسباب الطعن إلَّا أن الحكم تناول هذا الدفاع بردٍ قاصر ، ولم يحققه وصولاً إلى غاية الأمر فيه ، والطاعن يتمسك بالطعن بالتزويـر أمـام مـحـكـمة النقض على محاضر تحقيق النيابة العامة في الفترة المبينة بأسباب الطعن ، هذا بالإضافة إلى أن القاضي الجنائي لا اختصاص له بمسألة بحث جنسية والدة الطاعن ، لأنها تدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى هي مجلس الدولة خاصة وأن القضاء الإداري قضى بإلزام وزارة الداخلية بمنح الطاعن شهادة بخلو سجلاته مما يفيد اكتساب والدته جنسية أي دولة أجنبية ، ولم يلتزم الحكم أيضاً بالقواعد المنظمة للجنسية وطرق إثباتها ونفيها الواردة بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأعمل الحكم المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 رغم عدم دستوريتها ، وكان يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها عدم إعمالها ، وأنه يدفع أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – بعدم دستوريتها ويطلب من هذه المحكمة تكليف الطاعن بتقديم طعنه في هذا الشأن إلى المحكمة الدستورية ، أو أن تنقض المحكمة الحكم من تلقاء نفسها لخروجه عن القواعد الدستورية ، هذا بالإضافة إلى أن دفاع الطاعن قام أيضاً على أنه تم مصادرة مستنداته التي يستند إليها في إثبات براءته ، وذلك عند القبض عليه ومن محبسه ، وطلب ضم محضر القبض عليه وتحقيق الدعوى بسؤال جيرانه ، أو تكليف النيابة بتقديم صورة رسمية من أحد المحاضر وسؤال مأمور السجن ورئيس المباحث ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأمين عام تلك اللجنة وإحدى السفيرات ومدير إدارة الجوازات وتسليم الطاعن صورة من الأوراق التي وردت بالحرز ، إلَّا أن المحكمة التفتت عن هذه الطلبات واطرحت دفاعه بما لا يسوغ ، كما أن المحكمة ندبت محام للطاعن دون تحديد لكيفية ندبه ، ورغم وجود دفاع موكل معه ، وقامت بفض الأحراز ومناقشة شاهدي الإثبات وسماع مرافعة النيابة والمحامي المنتدب الذي جاء دفاعه شكلياً وحجزت الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات في غيبة المدافعين عنه ودون تنبيه للطاعن بذلك ، واعتمد الحكم على المستندات الواردة في الحرز المرفق رغم بطلان إجراء فض الحرز ؛ لأن الحرز أمام النيابة كان به صور للمستندات في حين أثبتت المحكمة عند فضه أن المستندات أُصول خاصة وأن الطاعن ودفاعه لم يطلعوا على هذا الحرز ، وأخيراً فإن الطاعن يطعن على حكم رفض دعوى الرد الصادر بتاريخ .... في الدعوى رقم .... لسنة .... ق مدني استئناف .... ، وذلك لشواهد عددها بأسباب طعنه عملاً بنص المادة 157 من قانون المرافعات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله اللتين دان الطاعن بهما وساق على صحة إسنادهما وثبوتهما في حقه أدلة استمدها من شهادة .... الدبلوماسي بمكتب وزير الخارجية المصرية ، والمقدم .... بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والمستندات المقدمة من وزير الخارجية ومن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غٌيرت الحقيقة فيه ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن قام بتحرير الإقرار المقدم منه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على خلاف الحقيقة واستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر
الذي أُسند إليه تزويره واستعماله ، ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها من مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، وكان دفاع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية .... – بفرض صحة إثارة هذا الدفاع – لا ينهض سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم قانون الجنسية المار ذكره ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً ، وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل ، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب المبينة بمدونات الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيداً عن محجة الصواب ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريقة الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية ومن بين هذه الأوراق إقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل أمام أمين عام اللجنة الرئاسية – على خلاف ما يزعمه الطاعن – أثبت فيه – على خلاف الحقيقة – بياناً جوهرياً بعدم حمل والدته جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية ، في حين ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية .... أنها اكتسبت الجنسية .... بتاريخ .... . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشر من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية قد اشترطت أن يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية مرفقاً به – ضمن أوراق أخرى – إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى ، واعتبرت الفقرة الأخيرة من المادة المار ذكرها أن الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريره ، بل يكفي لتحقق الجريمة – وهو الحال في الدعوى – أن يكون القانون قد أسبغ عليه صفة الرسمية ، ويعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية ، فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ، ثم ينقلب إلى محرر رسمي بمجرد التوقيع عليه أثناء تقديمه إلى الجهة المختصة ، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ، ولما كان مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر ، بحيث يخالف حقيقته النسبية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن قدم إقراراً عرفياً بأوراق ترشحه ضمنه أن والدته مصرية الجنسية ولا تحمل جنسية أخرى ، فإن هذا الإقرار ومن وقت تقديم الطاعن له إلى لجنة الانتخابات الرئاسية والتوقيع عليه أمام أمين عام اللجنة المشار إليها قد أصبح محرراً رسمياً ، وإذ ثبت – كما أورد الحكم – أن والدة الطاعن كانت تحمل الجنسية .... – على خلاف ما جاء بالإقرار – فإن الطاعن يكون قد ارتكب تزويراً في محرر رسمي ، فإن الحكم المطعون فيه – في رده على دفاع الطاعن – إذ اعتبر التغيير في الحقيقة الذي حصل في الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً في محرر رسمي يكون قد طبق القــانون على الــوجه الصحيح ، ويضحى ما يثيره الطاعـــن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كانت قد نصت على أن : " ينادى علـى الـشـهـود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلَّا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض " . فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً ، وكل ما في الأمر تقدير شهادة الشاهد المؤداة في هذا الظرف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن ، فإن ما يثيره بدعوى البطلان لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان من المقرر أيضاً أن من حق المحكمة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها ، ولا جناح عليها إن هي أخذت بأقواله واستندت إليها في قضائها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال شاهدي الإثبات ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن سلامة ما استخلصه الحكم من تحريات شاهد الإثبات الثاني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولما كان الحكم – على ما هو ثابت بمدوناته – لم يعول في إثبات التهمة قبل الطاعن على ما ورد بالمستندات الأجنبية المقدمة في الدعوى فحسب وإنما استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بضم ملفات ومحاضر وسماع شهود واطرحه استناداً إلى أنها لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة وليست لازمة للفصل في الموضوع وأن الغرض منها إثارة الشبهة في أدلة الثبوت ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلَّا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم – فيما تقدم – كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلبات الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليه المحكمة شيئاً ، وإذ كان الحكم قد انتهى إلى تعديل مادة الاتهام لتكون المادة 212 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 213 من ذات القانون باعتبار أن الطاعن ليس من أرباب الوظائف العمومية ، وهو وصف غير جديد في الدعوى ، ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف .... بوصفها محكمة جنايات ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقاً للقانون ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة الاستئناف قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة ، إذ إن توزيع العمل على دوائر تلك المحكمة وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين بالمحكمة للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ، مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف المار ذكرها ، فإن ما يعيبه على الحكم من بطلان لهذا السبب لا يقوم على أساس من القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المثار في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير سـند . لما كان ذلك ، وكانت المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف " ولم تشترط المادة المذكورة أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وما دامت محكمة الجنـايـات الـتـي نـظـرت الـدعـوى قـد انـعـقدت في دائرة محافظة .... – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا فضلاً عن أن البيِّن من صورة قرار وزير العدل رقم .... لسنة .... المرفق بملف الطعن والصادر بناء على كتاب رئيس محكمة الاستئناف المؤرخ .... أنه تقرر نقل مقر انعقاد الدائرة المنوط بها نظر الدعوى المطروحة إلى إحدى القاعات .... بمنطقة .... محافظة .... ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " ومن ثم فلا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة أصبحت خصماً له عندما قضت مرتين بحبسه في جريمتي إهانته للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها نظر الدعوى المطروحة ، ما دام أن ما اتخذته المحكمة من إجراءات في هذا الشأن مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، وإذ التزم الحكم في رده على دفاع الطاعن هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان شغل النائب العام لمنصبه وانتفاء صفة تابعيه واطرحه في قوله " .... وإذ أصدر رئيس الجمهورية المؤقت إعلاناً دستورياً بتاريخ .... .... وتضمن تحديد إجراءات تعديل الدستور المُعطل ونص في المادة 24 منه على أن يتولى رئيس الجمهورية إدارة شئون البلاد وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل قد جعلت تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل ، وقد خلا هذا المنصب باستقالة النائب العام فباشر مجلس القضاء اختصاصه في ترشيح النائب العام الحالي والذى كان يشغل إبان تعيينه منصب رئيس بمحكمة استئناف .... فصدر به قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بوصفه السلطة الفعلية في البلاد ومن ثم فإن قرار تعيينه يكون صحيحاً وجاء وفقاً للقانون وصدر من المختص بتعيينه ويكون أمر الإحالة بناءً على ذلك قد جاء صحيحاً غير مشوب بالبطلان على ما قرر المتهم في دفاعه ويضحى الدفع ببطلان قرار تعيين النائب العام على غير سند من القانون أو الواقع حري بالرفض .... وكان ما يثيره المتهم من انتفاء صفة تابعي النائب العام فمردود بما هو مقرر قانوناً أن اختصاص أعضاء النيابة العامة بالتحقيق هو اختصاص أصيل لا يستمدونه من النائب العام وإنما يستمدونه من القانون مباشرة باعتبار أن النيابة بصفتها سلطة تحقيق حلت محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع بمقتضى المادة 199 إجراءات جنائية وهذا هو الذى تمليه طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الإجراءات القضائية التي لا يتصور أن يصدر أي قرار أو أمر بناء على توكيل أو إنابة بل يجب أن يكون من أصدرها قد أصدرها باسمه ومن تلقاء نفسه ، هذا فضلاً عن صحة القرار الصادر بتعيين المستشار النائب العام - على ما سلف بيانه - وصحة التبعية التدريجية لأعضاء النيابة العامة من الناحيتين الفنية والإدارية ومن ثم يكون دفاع المتهم في هذا الصدد دفاع ظاهر البطلان حري بالرفض " . وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم كافياً وسائغاً وصحيحاً في القانون بما يكفي لاطراح هذا الدفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لما كان المحامي العام هو المختص قضائياً بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات مستنداً إلى أساس قانوني ، كما يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وكان كل من وكيل النيابة الذي باشر التحقيق والمحامي العام الذي أحال الطاعن إلى محكمة الجنايات - في الدعوى الراهنة - يستمد اختصاصه من القانون لا من النائب العام - على النحو السالف البيان - وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، فإن الأعمال والإجراءات التي باشرها أي منهما تظل قائمة وصحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاءها أو تعديلها من الجهة المختصة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات المحاكمة كانت علنية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن إجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لأن ذلك لا يتنافى مع العلانية إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بتزوير محاضر جلسات المحاكمة وطلب تحقيقه قد عرض له الحكم المطعون فيه واطرحه بردٍ سائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بسقوط الخصومة في الدعوى لانقضاء .... بعد آخر إجراء صحيح أمام النيابة العامة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات واطرحه في قوله : " .... ويعمل بقواعد السقوط بالنسبة لكافة الدعاوى التي تدخل في ولاية جهة القضاء المدني .... أياً كان موضوعها .... فقواعد السقوط لا تطبق في المواد الجنائية ، متى كان ذلك ، وكان تمسك المتهم بالدفع بسقوط الخصومة في تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح على فرض صحة ما ساقه وزعمه من مبررات فهو دفع لا يتعلق بالدعوى الجنائية التي تخضع لقواعد انقضاء الدعوى الجنائية المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .... " . وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح دفاع الطاعن وما طلبه من إجراءات لتحقيقه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن دعوى القصور والإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمـــة أن الطـــاعن لم يتخذ إجراءات الطعـــن بالتزوير على محـــاضر تحقيقات النيابة العامة في الفترة المبينة بأسباب طعنه ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى ما يثيره في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى الإدارية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً ، وأن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلَّا للأحكام الجنائية الباتة ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من عدم التزام الحكم بالقواعد المنظمة للجنسية وطرق إثباتها ونفيها الواردة بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فمردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسّمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت المحكمة المذكورة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) .... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام المحاكم .... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الـــدعوى في الميعاد اعتبر الدفــــع كـــأن لــــم يكـــن " . مفاده أن الدفــــع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومــــــن ثم فـــــلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يدفع أحدهم بعدم دستورية نص المادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - يكون غير مقبول . هذا إلى أن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا ترى من جانبها موجباً لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة المثارة . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن استيلاء الشرطة على مستنداته أثناء القبض عليه ومن محبسه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان من المقرر أيضاً أن طلب سماع شهود نفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفاع الموضوعي ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في ذات الموضوع وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه ، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها ، هذا إلى أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ، مادام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلبات التحقيق المبداة من الطاعن أو سماع الشهود الذين بينهم بأسباب طعنه ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لطلبات الطاعن واطرحها للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المحاماة لم يوجب أي منهما أية شروط أو إجراءات لندب المحامي للحضور مع متهم في جناية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة تسليمه صورة المستندات الموجودة بالحرز ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قيامها بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى نظرت ابتداءً بجلسة .... وبها لم يحضر الطاعن من محبسه وحضر بعض المحامين عنه بجلسات لاحقة إلى أن حضر الطاعن بجلسة .... من محبسه وحضر معه ثلاثة من المحامين وتوالى حضور الطاعن بالجلسات ومعه المدافعين عنه وأبدوا دفاعهم الثابت بمحاضر الجلسات اعتباراً من جلسة .... حتى جلسة .... وبالجلسة الأخيرة قدم الدفاع مذكرة بعدم الاستمرار في الدعوى فندبت المحكمة محامياً للدفاع عن الطاعن وأجلت الدعوى لتمكينه من الاطلاع ، وبجلسة .... حضر الطاعن والمحامي المنتدب وسمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات ومرافعة النيابة في حضورهما دون اعتراض من الطاعن ثم ترافع المحامي المنتدب أيضاً في حضور الطاعن دون اعتراض من الأخير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع ، فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتأت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر ، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد هو إلَّا يترك المتهم بلا دفاع ، فإذا امتنع محام عن المرافعة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامي المندوب بالدفاع عن المتهم - سيما وأن المحكمة - أجلت نظر الدعوى بعد انسحاب المحامي الموكل لكي يتمكن المحامي المندوب من الاطلاع على ملف الدعوى والاستعداد للمرافعة ، فإن ما اتخذته المحكمة من جانبها لا يعد افتئاتاً على حق الدفاع ولا يثير شبهة الإخلال به ما دام الثابت أن المتهم لم يترك بلا دفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلَّا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البيِّن من محضر جلسة .... أن محامياً منتدباً ترافع في موضوع الدعوى وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذى يثيره الطاعن بوجه الطعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة ليست مُلزمة بعد حجز الدعوى للحكم بأن تصرح للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه ، ما دامت قد يسرت وأتاحت له الإدلاء بدفاعه الشفوي بجلسة المحاكمة ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه الطعن من أن المستندات التي قامت المحكمة بفضها من الحرز تغاير المستندات المحرزة بمعرفة النيابة العامة ، فإنه لا يكون له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة .... التي مثل بها المحكوم عليه واثنين من المدافعين عنه أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحرر المزور وباقي المستندات الموجودة به ، ومن ثم كانت هذه المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيره من بطلان في الإجراءات لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من مناع على حكم رفض دعوى الرد غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به وإنما هو موجه إلى الحكم الصادر في دعوى الرد رقم .... لسنة .... ق . م استئناف .... الصادر بتاريخ .... والذي قضى برفض دعوى الرد المقامة من الطاعن ضد هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ومن حيث إن مذكرة أسباب الطعن المودعة برقم .... لسنة .... بتاريخ .... الموقعة من الأستاذ .... المحامي قد تضمنت في صفحتها السابعة والثلاثين بين عبارتي " الحالة الأمنية الخطيرة " و" في سياق الأحداث المعروفة القائمة بالبلاد " وكذلك في صفحتها الواحدة والأربعين بين عبارتي " وليست هي الدائرة المختصة طبيعياً " و" فهي على نحو ما توضح بعضه " وفي الصفحة الثامنة والثمانين بين عبارتي " أن وزارة الخارجية " و" لا علاقة لأمريكا الدولة بها " وفي الصفحة الخامسة والتسعين بين عبارتي " ادعاء أنه حضر من أول الجلسة " و" دانه ليظهر أنه على الأقل حضر قبل شهادة الشاهد " وفي الصفحة الثانية والعشرين بعد المائة بين عبارتي " أنه أجرى التحريات خلالها " و" بالقبض على الطاعن " وفي الصفحة التالية لها بين عبارتي " أي قرار من النيابة بإجراء تحريات " و" فلزم لذلك إنهاء هذا التحقيق في ساعات " وفي الصفحة السادسة والعشرين بعد المائة والصفحة التالية لها بين عبارتي " والثابت هو " و" لسرعة إحالة الطاعن متهماً " وفي الصفحة الثالثة والخمسين بعد المائة بين عبارتي " إعجازا له عن تقديم مستندات براءته " و" وسنذكر مواضع الإثبات " وفي الصفحة الحادية والستين بعد المائة بين عبارتي " بما أبداه في دعوى الرد " و" لهذا التحقيق الباطل " عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات . وحيث إن المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه " تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك " فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناءً على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أياً كانت صفتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها لأن من لا يجب سماعه لا تلزم دعوته ، ومن ثم فإن ما أثاره المدافع عن الطاعن من رغبة الأخير الحضور أمام المحكمة لإبداء دفاعه لا ترى المحكمة موجباً له ويكون طلبه في هذا الشأن غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12512 لسنة 83 ق جلسة 14 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 118 ص 788

 جلسة 14 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، أحمد عبد الودود وخالد الجندي نواب رئيس المحكمة .
----------

(118)

الطعن رقم 12512 لسنة 83 القضائية

(1) سرقة . إكراه . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم . مادامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه . مناط تحقق هذا الركن ؟

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة سرقة بالإكراه .

(2) سرقة . إكراه . إثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟

استخلاص نية السرقة والارتباط بينها وبين الإكراه . موضوعي . مادام سائغاً . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .

(3) استدلالات . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) سرقة . سلاح . ارتباط . إكراه . عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " المصلحة في الطعن ".

قبول أوجه الطعن على الحكم . شرطه : اتصالها بشخص الطاعنين ومصلحتهما فيها .

لا مصلحة للطاعنين في تعييب الحكم بشأن جريمة السرقة بالإكراه . مادام دانهم بجريمة السلاح الناري وعاقبهم بالعقوبة المقررة لها باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .

(5) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

مثال .

(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الجدل في تقدير الدليل . موضوعي .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق التهمة والتأخير في الإبلاغ .

(7) سلاح . ذخائر . قانون " تطبيقه " " القانون الأصلح " . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن ". ظروف مخففة .

إدانة الحكم الطاعنين بجرائم اعتبرها واحدة وعقابهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص مستعملاً المادة 17 عقوبات دون استناده للفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانون 6 لسنة 2012 المحكوم بعدم دستوريتها . مصادفته للتطبيق الصحيح للنص الأصلح بعد تطهره بالشرعية الدستورية . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ، ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين مساهمتهما بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها شل مقاومة المجنى عليه أثناء ارتكاب السرقة ، فإنه يكون قد بيّن ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة .

2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بينة تملكه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين الثالث والرابع ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها ، كما هي معرفة به في القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنان ، وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام استخلصها بما ينتجها ، فإن ما يجادل به الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

3- لما كان ما يثيره الطاعنان من نعي على الحكم في خصوص تعويله في إدانتهما على التحريات ، مردوداً بأن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن تلك التحريات مرجعها أقوال محررها يكون محض جدل في تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لمّا كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم ، إلَّا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعنين ، وكانت لهما مصلحة فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن ارتكاب المحكوم عليهما الأول والثاني لواقعة السرقة بالإكراه المقضي فيها بالبراءة لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين الثالث والرابع جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن جريمة السرقة بالإكراه سواء من حيث الأركان أو الطعن في التحريات ، ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السلاح الناري ، وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

5- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ، مادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعنين بجريمتي السرقة بالإكراه والسلاح الناري ، فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الأول والثاني استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بالتحريات بعد أن خلت أوراق الدعوى من دليل يقيني على ضلوعهما في الجريمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قالة التناقض في التسبيب لا يكون سديداً .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ، بعدم معقولية تصور الواقعة ، وأن لها صورة أخرى وبتلفيق التهمة والتأخير في الإبلاغ واطرحهم في قوله : " أن المحكمة تطمئن إلى ما أخذت به من أقوال الشهود وحصول الواقعة بالصورة التي أوردتها في تحصيلها وسردها المتقدمين وتعتقد بهذه الصورة لاتساقها مع المنطق المعتدل وتطرح ما عداها من صور أخرى وردت بالأوراق قد تتعارض معها ، فضلاً عن أن ما أثارة الدفاع في هذا الشأن لا ينحل إلَّا عن جدل موضوعي قصد به محاولة النيل من الأدلة التي اطمأنت المحكمة إليها ، وأخذت به وتلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الصدد " ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع بعد أن اطمأنت إلى ما قرره الشهود في هذا الشأن ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع .

7 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وأوقع عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات بعد أن أعمل في حقهما نص المادة (17) من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند فيما قضى به إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة1954 في شأن الأسلحة والذخائر - المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 - فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات ــــ المحكوم بعدم دستوريته - ولم يلتزم به ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح للنص الأصلح بعد أن تطهر بالشرعية الدستورية ، وآية ذلك أنه أشار صراحة إلى استعمال المادة (17) من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى القدر الذي ارتأى مناسبته للواقعة التي ثبتت لديه وفقاً للحدود المرسومة في المادة المار بيانها ، ومن ثم فلا محل - والحال كذلك - للحديث عن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 لانتفاء العلة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقــائع

 اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ـــ .... 2ــ .... 3ــ .... " طاعن " 4ــ .... " طاعن " 5ــــ .... بأنهم :

1ــ المتهمون من الأول حتى الرابع : سرقوا رؤوس الإبل المبيّنة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من / .... ، .... بطريق الإكراه الواقع عليهما حال كونهم أكثر من شخص يحملون سلاحين ناريين ظاهرين ، وذلك بأن استدرجهما الأول والثاني لمكان قصىّ ، ولما بلغاه أشهر الثالث والرابع سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " في وجهيهما وأطلقا عدة أعيرة نارية لإرهابهما فبثّوا الرعب في نفسيهما وتمكّنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شلّ مقاومتيهما والاستيلاء على المسروقات .

2 ــ المتهم الخامس : أخفى رؤوس الإبل المبيّنة بالوصف السابق مع علمه بأنها متحصّلة من جناية سرقة بإكراه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3ــ المتهمان الثالث والرابع :

أ ــ أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص لهما بحيازته أو إحرازه .

ب ــ أحرز كل منهما ذخائر " عدة طلقات " استعملت على السلاح الناري سالف البيان حال كونه ممّا لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث والرابع وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمادتين 44 مكرراً /1 ، 315/ أولاً وثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدّل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات . أولاً: بمعاقبة كل من .... ، .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عمّا أسند إليهما . ثانياً: بمعاقبة / .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عمّا أسند إليه . ثالثاً: ببراءة كل من .... ، .... ممّا نسب إليهما .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

   حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز الترخيص بها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر ركني الجريمة المادي والمعنوي استظهاراً كافياً للإلمام بمجريات الدعوى ، واستند على تحريات المباحث ، رغم أنها لا تصلح دليلاً ، كما أن المحكمة في تحصليها للرد على الدفع بعدم جدية التحريات اطمأنت لأقوال الشاهد الثالث معاون المباحث بشأن ارتكاب الأول والثاني لواقعة السرقة بالإكراه ، ثم انتهت للقضاء ببراءتهما ، وأدانت الطاعنين بذات الدليل ، هذا إلى أن الدفاع الحاضر مع المتهمين تمسك بالدفع بعدم معقولية تصور الواقعة ، وأن لها صورة أخرى خلاف الواردة بالتحقيق وبتلفيق التهمة والتأخير في الإبلاغ ، إلَّا أن المحكمة لم تحقق تلك الدفوع ، ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

   وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه وحمل السلاح - التي دان الطاعنين بها - وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة كافية مستمدة من أقوال كل من المجنى عليهما .... و.... والملازم أول .... معاون وحدة مباحث مركز شرطة .... - مجرى التحريات - وهى أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ، مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين مساهمتهما بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها شل مقاومة المجنى عليه أثناء ارتكاب السرقة ، فإنه يكون قد بيّن ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بينة تملكه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين الثالث والرابع ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها ، كما هي معرفة به في القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنان ، وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام استخلصها بما ينتجها ، فإن ما يجادل به الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم في خصوص تعويله في إدانتهما على التحريات ، مردوداً بأن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن تلك التحريات مرجعها أقوال محررها يكون محض جدل في تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لمّا كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم ، إلَّا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعنين ، وكانت لهما مصلحة فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن ارتكاب المحكوم عليهما الأول والثاني لواقعة السرقة بالإكراه المقضي فيها بالبراءة لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين الثالث والرابع جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن جريمة السرقة بالإكراه سواء من حيث الأركان أو الطعن في التحريات ، ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السلاح الناري ، وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها . وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعنين بجريمتي السرقة بالإكراه والسلاح الناري ، فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الأول والثاني استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بالتحريات بعد أن خلت أوراق الدعوى من دليل يقيني على ضلوعهما في الجريمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قالة التناقض في التسبيب لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم معقولية تصور الواقعة ، وأن لها صورة أخرى وبتلفيق التهمة والتأخير في الإبلاغ واطرحهم في قوله : " أن المحكمة تطمئن إلى ما أخذت به من أقوال الشهود وحصول الواقعة بالصورة التي أوردتها في تحصيلها وسردها المتقدمين وتعتقد بهذه الصورة لاتساقها مع المنطق المعتدل وتطرح ما عداها من صور أخرى وردت بالأوراق قد تتعارض معها ، فضلاً عن أن ما أثارة الدفاع في هذا الشأن لا ينحل إلَّا عن جدل موضوعي قصد به محاولة النيل من الأدلة التي اطمأنت المحكمة إليها ، وأخذت به وتلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الصدد " ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع بعد أن اطمأنت إلى ما قرره الشهود في هذا الشأن ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وأوقع عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات بعد أن أعمل في حقهما نص المادة 17 من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند فيما قضى به إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر - المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 - فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات - المحكوم بعدم دستوريته - ولم يلتزم به ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح للنص الأصلح بعد أن تطهر بالشرعية الدستورية ، وآية ذلك أنه أشار صراحة إلى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى القدر الذي ارتأى مناسبته للواقعة التي ثبتت لديه وفقاً للحدود المرسومة في المادة المار بيانها ، ومن ثم فلا محل - والحال كذلك - للحديث عن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 لانتفاء العلة . لمّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ