الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

الطعن 1181 لسنة 61 ق جلسة 9 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 283 ص 1800

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(283)
الطعن رقم 1181 لسنة 61 القضائية
(1، 2) حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب" "ما يعد قصوراً". بطلان "بطلان الأحكام" صورية. إيجار "إيجار الأماكن". شركات.
(1) ابتناء الحكم على واقعه لا سند في أوراق الدعوى. أثره. بطلان الحكم.
 (2)إقامة الحكم على قرائن متساندة لا يبين كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها. أثره. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال. "مثال في إيجار - بشأن استدلال فاسد على صورية عقد شركة في محل تجارة أقمشة".
---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعه لا سند لها في أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً.
2 - إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودي بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت في محلي النزاع مع المستأجر الأصلي لهما - بما ينفي الادعاء بحصول تنازل عن عقدي إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 8/ 5/ 85 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعه بتاريخ 21/ 2/ 1987، أي أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينهما أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الابتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقي القرائن التي أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما ببين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 408 لسنة 1978 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن والمختصمين في هذا الطعن بناءً على أمر هذه المحكمة بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 8/ 5/ 1975 وبطلان كافة العقود الأخرى المترتبة عليهما وتسليم الحانوتين المؤجرين بالحالة التي كان عليهما عند بدء التعاقد، تأسيساً على أن مورثهم أجر لـ...... المختصم الأول في هذا الطعن - محلي النزاع المبينين بالصحيفة بقصد استعمالها في باقي تجارة الأقمشة فقام المستأجر المذكور بالتنازل عنهما وتأجيرهما للطاعن وآخر - المختصم الثاني في هذا الطعن - دون إذن صريح من المؤجر بالمخالفة لشروط العقد والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فأنذرهما بالفسخ بتاريخ 3/ 2/ 1987 ثم أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، طلب الطاعن بوصفه شريكاً متضامناً في شركة مع المستأجر الأصلي بدعوى فرعية على المطعون ضدهم الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار باسم الشركة القائمة بمحلي النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1989 برفض الدعويين الأصلية والفرعية، أستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5264 لسنة 106 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 6201 لسنة 106 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 7/ 1/ 1991 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقدي إيجار محلي النزاع والتسليم، وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بوجود شركة قائمة بينه وبين المستأجر الأصلي والمختصم الثاني في هذا الطعن في عين النزاع وقدم تدليلاً على وجود الشركة عقدها المسجل وتعديلاته، إلا أن الحكم المطعون فيه أصدرها على أساس صوريتها مستدلاً على ذلك بعدة قرائن مجتمعه منها أن عقد الشركة لم يسجل إلا بعد رفع الدعوى في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى المطعون ضدهم أقيمت بتاريخ 21/ 2/ 1987 وعقد الشركة مسجل منذ تاريخ 8/ 5/ 1985 برقم 538 لسنة 1985 محكمة الجيزة ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعه لا سند لها في أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً، وأنه إذ أقام قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منهما في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداهما يودي بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت في محلي النزاع مع المستأجر الأصلي لهما - بما ينفي الادعاء بحصول تنازل عن عقدي إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 8/ 5/ 1985 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعة بتاريخ 21/ 2/ 1987 أي أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينهما أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الابتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقي القرائن التي أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 814 لسنة 61 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 290 ص 1847

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره.
---------------
(290)
الطعن رقم 814 لسنة 61 القضائية
 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "دعاوى الإيجار" "التنازل عن الإيجار". دعوى "تكييف الدعوى" "الخصوم في الدعوى". محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن".
 (1)دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن. هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها. علة ذلك.
(2) تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطائها التكييف الصحيح.
 (3)قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد والإخلاء في دعوى الطرد للغصب المقامة من المطعون ضدها (المؤجرة) والتي محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين المستأجر الأصلي مورث الطاعنين الأخيرين لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقه مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابي منها كمالكه رغم عدم اختصام ورثة المستأجر الأصلي سالف الذكر خطأ في القانون. لا يغير من ذلك تدخل الطاعنين الأخيرين انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين في طلب رفض الدعوى. علة ذلك.
 (4)السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
--------------
1 - إن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غيره عاقديه.
2  - المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد محكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى - أنها ولئن صيغت في دعوى طرد للغصب - إلا أن محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدها وبين مورث الطاعنين الأخيرين "المستأجر الأصلي للمحل" المرحوم (...) لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقة مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابي منها كمالكه ورغم ذلك لم تختصم ورثة المستأجر الأصلي سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطرد والإخلاء دون اختصام هؤلاء الورثة - وكان لا يغني عن ذلك تدخلهم انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين (المتنازل إليه) في طلب رفض دعوى المطعون ضدها إذ نطاق هذا التدخل إنما يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه دون أن يطلب لنفسه حق ما، سيما وأن المطعون ضدهما لم توجه لهم أية طلبات في الدعوى - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - إذ كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعي - قضاء الحكم المطعون فيه بطرد وإخلاء مورث الطاعنين الأولين دون أن يختصم المستأجر الأصلي للمحل (مورث الطاعنين الأخيرين) أو ورثته من بعده - أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يتعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1313 لسنة 1987 إسكندرية الابتدائية على مورث الطاعنين الأولين بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة والإخلاء والتسليم وقالت بياناً لها أنه قد وضع يده على محل النزاع بطريق الغصب وبغير سند من القانون وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 12498 لسنة 1986 إداري الرمل، فأقامت دعواها، أجاب المورث المذكور على الدعوى بانتفاء واقعة الغصب على سند من وجود عقد شركة مؤرخ 1/ 1/ 1960 ثابت التاريخ في 28/ 4/ 1963 بينه وبين شقيقه المستأجر الأصلي للمحل (مورث الطاعنين الأخيرين)، وقد استمر عقد الإيجار لصالحه بعد وفاه الأخير. دفعت المطعون ضدها بصورية عقد الشركة المشار إليه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود، تدخل باقي الطاعنين في الدعوى انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين بطلب رفض الدعوى، حكمت المحكمة بقبول تدخلهم وصورية الشركة صورية مطلقة وطرد المورث المذكور من المحل مع التسليم. استأنف مورث الطاعنين الأولين وباقي الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 913 لسنة 45 ق إسكندرية. وبتاريخ 17/ 12/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن دعوى المطعون ضدها قبل مورث الطاعنين الأولين بطرده من محل النزاع هي حقيقتها دعوى إخلاء لمخالفة شروط عقد إيجار المحل المذكور ومحلها فسخ عقد الإيجار الصادر منها إلى المستأجر الأصلي (مورث الطاعنين الأخيرين) ومن ثم كان يتعين اختصامه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد وإخلاء مورث الطاعنين الأولين دون أن يختصم المستأجر الأصلي للمحل (مورث الطاعنين الأخيرين) أو ورثته من بعده ليقولوا كلمتهم فيما أسند إليه من إخلال بالعقد الذي ما زال قائماً بين أطرافه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غيره عاقديه. وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها، ولما كان الواقع في الدعوى أنها ولئن صيغت في دعوى طرد للغصب إلا أن محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدها وبين مورث الطاعنين الأخيرين "المستأجر الأصلي للمحل" المرحوم (...) لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقة مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابي منها كمالكه ورغم ذلك لم تختصم ورثة المستأجر الأصلي سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطرد والإخلاء دون اختصام هؤلاء الورثة - وكان لا يغني عن ذلك تدخلهم انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين (المتنازل إليه) في طلب رفض دعوى المطعون ضدها إذ نطاق هذا التدخل إنما يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه دون أن يطلب لنفسه حق ما، سيما وأن المطعون ضدهما لم توجه لهم أية طلبات في الدعوى - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وأنه وإن كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعي أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يتعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ويتعين لذلك نقض الحكم دون ما حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

الطعن 2422 لسنة 61 ق جلسة 16 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 294 ص 1873

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي (نواب رئيس المحكمة) وإلهام نوار.
---------------
(294)
الطعن رقم 2422 لسنة 61 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "وفاة المستأجر أو تركه العين". حكم "تسبيبه" "القصور في التسبيب".
(1) استمرار عقد الإيجار بعد وفاة الزوج أو تركه السكن. مناطه. استمرار رابطة الزوجية إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك. انفصامها قبل ذلك. أثره.
 (2)انتهاء الحكم إلى رفض دعوى الطاعنة على أساس أن يدها على شقة النزاع بلا سند ولا حق في امتداد العقد إليها، دون أن يبين المصدر الذي أستقى منه ذلك أو يرد على دفاعها المبنى على أن زوج والدتها المستأجر الأصلي ترك تلك العين نهائياً لوالدتها عام 1963 وقبل طلاقه لها بعدة سنوات واستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة واحتفاظها بالإيصالات طوال إقامتها هذه المدة وحتى وفاتها في عام 1987. رغم أنه دفاع جوهري. يعيبه بالقصور.
--------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة، ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من استمرار إقامة والدتها مع المطعون ضد الثاني حتى تاريخ الطلاق عام 1977 ومن ثم فإن يدها على شقة النزاع تكون بعد ذلك بلا سند ولا يكون للطاعنة بالتالي الحق في امتداد العقد إليها، دون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك أو يرد على دفاع الطاعنة من إن المطعون ضده الثاني ترك شقة النزاع تركاً نهائياً لوالدتها سنة 1963 قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً واستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة واحتفاظها بالإيصالات طوال هذه المدة وحتى وفاتها سنة 1987 رغم كون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في تغير وجه الرأي في الدعوى مما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على التطبيق القانوني على وقائع الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 15814 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار لها وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني - وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضده الثاني استأجر شقة النزاع من المطعون ضده الأول بموجب عقد مؤرخ 9/ 1/ 1961 وأنه ترك الشقة لزوجته...... سنة 1963 التي شغلت العين هي وابنتها الطاعنة إلى أن توفيت سنة 1987 فطالبت المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار فلم يوافق، كما أقام المطعون ضده الثاني دعوى فرعية ضد الطاعنة و...... بعد أن أدخل الأخير بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطردهما من عين النزاع وتسليمها له بالمنقولات على سند من القول بأن عقد إيجاره ما زال قائماً وأن إقامة الطاعنة والخصم المدخل بالعين بدون سند، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 6949 لسنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني و..... بطلب الحكم بإخلائهم عين النزاع وتسليمها له خالية وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الثاني استأجرها منه لسكناه ولكنه تخلى عنها للطاعنة و..... دون موافقته أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وبعد سماعها لشهود الطرفين قضت بجلسة 31/ 12/ 1989 بإجابة الطاعنة لطلباتها وبرفض الدعوى الفرعية والدعوى رقم 6949 لسنة 1989. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1567 لسنة 107 قضائية القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1785 لسنة 107 قضائية القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1989 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 1567 لسنة 107 قضائية القاهرة برفضه وفي الاستئناف رقم 1785 لسنة 107 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم في شقيه الأول والثاني والحكم في الشق الأول في الدعوى رقم 15814 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة برفضها، وفي الشق الثاني في الدعوى رقم 6949 لسنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإخلاء العين وتسليمها للمطعون ضده الأول خاليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك إنها أقامت دعواها على أن المطعون ضده الثاني مستأجر عين النزاع ترك الشقة لزوجته - والدة الطاعنة - نهائياً سنة 1963 والتي ظلت مقيمة بالشقة وتقوم بسداد أجرتها وأنه قام بطلاقها سنة 1977 وأقامت الطاعنة معها سنة 1984 بعد وفاة زوجها وظلت مقيمة معها حتى وفاتها ولكن المطعون فيه قضى برفض دعواها وللمطعون ضده الأول بطلباته على سند من أن زوجه المطعون ضده الثاني كانت تقيم معه إلى أن طلقها ففقدت سند إقامتها بالعين بعد ذلك بطلاقها دون أن يبين سنده في ذلك رغم أن الطاعنة أقامت دفاعها على أنه ترك العين لزوجته - والدة الطاعنة - تركاً نهائياً قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً وكانت تقوم بسداد الأجرة للمالك حسبما هو ثابت من الأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت دعوى الطاعنة تقوم على أن المطعون ضده الثاني - مستأجر شقة النزاع - ترك الإقامة بها لوالدة الطاعنة تركاً نهائياً سنة 1963 ثم طلقها سنة 1977 وظلت مستمرة في الإقامة بالعين وتقوم بسداد أجرتها حتى تاريخ وفاتها سنة 1987 وأقامت الطاعنة معها من سنة 1984 حتى وفاتها، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة، ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من استمرار إقامة والدتها مع المطعون ضده الثاني حتى تاريخ الطلاق عام 1977 ومن ثم فإن يدها على شقة النزاع تكون بعد ذلك بلا سند ولا يكون للطاعنة بالتالي الحق في امتداد العقد إليها، دون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك أو يرد على دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده الثاني ترك شقة النزاع تركاً نهائياً لوالدتها سنة 1963 قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً واستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة واحتفاظها بالإيصالات طوال هذه المدة وحتى وفاتها سنة 1987 رغم كون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في تغير وجه الرأي في الدعوى مما يحول بين محكمة النقض بسط رقابتها على التطبيق القانوني على وقائع الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه بغير حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1370 لسنة 61 ق جلسة 17 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 299 ص 1900

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.
-----------------
(299)
الطعن رقم 1370 لسنة 61 القضائية
(1،2 ) نقض "حالات الطعن بالنقض". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها" "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. رسوم "الرسوم القضائية: رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية".
 (1)جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.
 (2)الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره. أساسه. الرسوم القضائية الأصلية. وجوب أخذه حكمها م 1 مكرر ق 36/ 1975. القضاء في دعوى سابقة بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية. فصل الحكم المطعون فيه في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. جواز الطعن عليه بطريق النقض.
--------------
1 - نص المادة 249 من قانون المرافعات يجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2  - لما كان النص في المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية...." يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية في الدعوى بتاريخ...... قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية رقم...... عن الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم المطعون فيه - أياً ما كان الرأي في الحكم السابق - إذ قضى بتاريخ.... بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 327 لسنة 1989 مدني شبرا الخيمة الجزئية على المطعون ضدهما بطلب قبول تظلمها وإلغاء أمر تقدير الرسوم 45 لسنة 1989 وقالت بياناً لذلك أنها أقامت الدعوى 867 لسنة 1982 مدني شبرا الخيمة الجزئية بطلب فرز وتجنيب حصتها في عقار موروث وقبل أن تنتهي الإجراءات ببيع العقار استصدر قلم الكتاب الأمر سالف الذكر بقيمة الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية فأقامت دعواها بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/ 12/ 1989 برفض التظلم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 274 لسنة 1989 مدني بنها الابتدائية، فقضت المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 1991 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع على خلاف الحكم في الدعوى 275 لسنة 1989 مدني مستأنف بنها المرددة بين الخصوم أنفسهم والذي قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية 165 لسنة 1988، 1989 عن الدعوى ذاتها وحاز قوة الأمر المقضي فأخطأ بذلك تطبيق القانون بما يجيز الطعن فيه رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كانت المادة 249 من قانون المرافعات يجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان النص في المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية...." يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ 25/ 6/ 1990 في الدعوى 275 لسنة 1979 مدني مستأنف قليوب قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية رقم 165 لسنة 1988/ 1989 عن الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم المطعون فيه - أياً ما كان الرأي في الحكم السابق - إذ قضى بتاريخ 28/ 1/ 1991 بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.

الطعن 3188 لسنة 61 ق جلسة 19 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 306 ص 1939

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره.
-------------------
(306)
الطعن رقم 3188 لسنة 61 القضائية
(1،2 ) حكم "الطعن في الحكم". تجزئه. دعوى "الخصوم في الدعوى". استئناف. نقض. نظام عام.
 (1)نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين م 218 مرافعات. علة ذلك.
 (2)المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.
 (6 - 3)إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". دعوى "الصفة في الدعوى". استئناف. تجزئة. حكم "الطعن في الحكم". نقض "أسباب الطعن" "السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام.
 (3)رئيس الحي. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
 (4)الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن. م 59 ق 49 لسنة 1977.
 (5)تمثيل جهة الإدارة في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط. واجب بقوة لاعتبارات المصلحة العامة. مؤداه. عدم جواز قبول المحكمة تنازلاً عن تمثيلها في الطعن.
 (6)الدعوى بهدم عقار النزاع حتى سطح الأرض. موضوع غير قابل للتجزئة. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف دون استقامة شكل الطعن باختصام المحكوم عليها وأحد المحكوم لهم. اعتباره مخالفاً لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
---------------
1 - النص في المادة 218 من قانون المرافعات - في فقرتيها الأولى والثانية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
2 - أجاز الشارع - تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 118 للقاضي إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً.
3 - النص في المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 - بإصدار قانون الحكم المحلي - الذي رفعت الدعوى في ظله - يدل على أن رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
4 - النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن.
5 - إن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحي - تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن، وأن اختصامها في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل عن تمثيلها.
6 - إذ كانت الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما وأحد المحكوم لهم سالفي الذكر فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامسة وأخرى.... أقاموا على الطاعنين من الأول إلى الرابع والمطعون عليهم من السابع إلى الثانية عشر، والسيد رئيس حي غرب القاهرة بصفته الدعوى رقم 10895 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء القرار الهندسي الصادر من الأخير بصفته برقم 140 لسنة 1984 في 28/ 7/ 1984 بشأن العقار المبين بالصحيفة وهدمه حتى سطح الأرض. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره، أمرت بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة (......) وشركائهم بأسمائهم، فأعلن الشريكان (الطاعن السادس والمطعون ضده السابع) بصحيفة الإدخال، كما أعلن الورثة وهم الطاعنة الخامسة والمطعون ضدها الثانية عشر (الطاعنة الرابعة في نفس الوقت)..... عن نفسها وبصفتها وصية على كل من.....، ....، ....، ....، ....، ....، ثم قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وهدم العقار جمعيه حتى سطح الأرض. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئنافين 3727، 7740 لسنة 106 ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 10/ 4/ 1991 بتأييد الحكم الابتدائي في الاستئناف الأول وبسقوط الحق في الاستئناف الثاني لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف الحكم المطعون فيه، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فحددت المحكمة جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقولون إن دعوى المطعون ضدهم الخمسة الأول أقيمت طعناً على القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم بحي غرب القاهرة بخصوص العقار محل النزاع وهي بهذا المعنى غير قابلة للتجزئة بحسب طبيعة المحل، هذا إلى أن المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أوجبت اختصام الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وإذ اختصم في الدعوى الماثلة رئيس حي غرب القاهرة بصفته ممثلاً للجهة الإدارية سالفة البيان، والقاصر.... بوصاية والدته.... باعتباره أحد شاغلي العقار وصدر الحكم الابتدائي بإلغاء القرار المطعون فيه وهدم العقار حتى سطح الأرض ومن ثم أصبحا محكوماً عليهما في دعوى النزاع مع باقي الشاغلين. ولما لم يطعنا على الحكم أمام محكمة الاستئناف ولم يختصما في استئناف الحكم الابتدائي ولم يثبت تدخلها فيه ولم تأمر محكمة الاستئناف بإدخالهما إعمالاً لحكم المادة 218 من قانون المرافعات ومن ثم يكون حكمها باطلاً مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النعي سديد ذلك أن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتماله على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيداً من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 118 للقاضي إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله. وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 - بإصدار قانون الحكم المحلي - الذي رفعت الدعوى في ظله - على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية" وفي المادة الرابعة على أنه "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" يدل على أن رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه. وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه (الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط)...... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن..." يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن. ومفاد هذا أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحي - تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن، وأن اختصامها في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل عن تمثيلها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأول والسيدة... ملاك العقار قد أقاموا دعواهم الماثلة واختصموا فيها رئيس حي غرب القاهرة بصفته رئيساً للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم الكائن بدائرتها عقار المنازعة وآخرين هم شاغلي العقار ومنهم القاصر.... بوصاية والدته.... بطلب إلغاء القرار الهندسي المطعون فيه رقم 140 لسنة 1984 وهدم العقار جمعيه حتى سطح الأرض، وصدر الحكم الابتدائي بذلك ومن ثم يعد رئيس حي غرب القاهرة والقاصر.... محكوماً عليهما في دعوى النزاع مع باقي الشاغلين، كما تعتبر السيدة.... أحد الملاك المحكوم لهم في الدعوى. وإذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام الأول أمام محكمة الاستئناف، وكان لا يكفي اختصام رئيس حي جنوب القاهرة - وهو غير مختص - بدلاً منه، كما لم يختصم الممثل القانوني للقاصر...... أحد شاغلي محلات العقار محل النزاع وكذلك السيدة....... أحد الملاك المحكوم لهم، ولم يثبت تدخلهم، كما لم تأمر المحكمة باختصامهم في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكانت الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما وأحد المحكوم لهم سالفي الذكر فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 341 لسنة 61 ق جلسة 26 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 313 ص 1985

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
------------------
(313)
الطعن رقم 341 لسنة 61 القضائية
(1، 2) ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم "تقادم مكسب". حيازة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
 (1)اكتساب ملكية العقار بالتقادم. أثره. انتقال ملكيته للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. مؤداه. ترتب حقوق عينية على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت المدة في حق الحائز.
 (2)تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور مبطل.
----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية لا تنتقل إليه من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسري في حق الحائز.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف أنه تملك الأرض محل النزاع بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1963 وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن كان يحوز هذه الأرض منذ سنة 1963 حتى سنة 1987 حيازة هادئة ظاهرة بنية التملك قبل تسجيل عقد شرائه لها بالعقد المشهر رقم 1984 لسنة 1988 شهر الإسماعيلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرده منها على سند من أنه غاصب لها لمجرد أن المطعون ضده اشتراها بالعقد المسجل برقم 1851 لسنة 1987 شهر الإسماعيلية دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع الجوهري الذي - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 646 سنة 1989 مدني محكمة الإسماعيلية طالباً طرده من الأرض الواضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقال في بيانها إنه يمتلك مساحة قدرها عشرون قيراطاً بالعقد المشهر رقم 18251 سنة 1978 الإسماعيلية، وأن الطاعن اغتصب منها القدر موضوع النزاع. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 18/ 11/ 1989 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 491 لسنة 14 ق وبتاريخ 10/ 1/ 1991 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بطرده من الأرض موضوع النزاع باعتباره غاصباً استناداً إلى سبق تسجيل عقد المطعون ضده على عقده، على الرغم من أنه تمسك بتملك العقار بالتقادم وأيده في ذلك تقرير الخبير المودع ملف الدعوى وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ولم يعرض له الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كسب الحائز ملكية عقار بالتقادم فإن الملكية لا تنتقل إليه من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسري في حق الحائز، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف أنه تملك الأرض محل النزاع بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1963 وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن كان يحوز هذه الأرض منذ سنة 1963 حتى سنة 1987 حيازة هادئة ظاهرة بنية التملك قبل تسجيل عقد شرائه لها بالعقد المشهر رقم 1984 لسنة 1988 شهر الإسماعيلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرده منها على سند من أنه غاصب لها لمجرد أن المطعون ضده اشتراها بالعقد المسجل برقم 1851 لسنة 1987 شهر الإسماعيلية دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع الجوهري الذي - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه لهذين السببين دون ما حاجه إلى بحث السبب الأخير من أسباب الطعن.

الطعن 444 لسنة 61 ق جلسة 26 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 314 ص 1989

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، شكري جمعه حسين، فتيحه قره ومحمد الجابري.
----------------
(314)
الطعن رقم 444 لسنة 61 القضائية
(3 - 1) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "الطعن في الحكم" "تسبيب الحكم". نظام عام.
 (1)مواعيد الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. تعلقها بالنظام العام. انقضاء هذه المواعيد. أثره. سقوط الحق في الطعن. جواز التمسك بهذا السقوط في أية حالة كانت عليها الدعوى. التزم المحكمة بالتصدي له من تلقاء نفسها.
 (2)انتهاء الموعد المحدد للطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثره. صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ. عدم جواز اللجوء للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد أو طلب إعادة النظر في القرار أمام محكمة الطعن.
 (3)إخطار المطعون ضده الأول بقرار ترميم العقار الصادر من الجهة الإدارية المختصة وقيامه بتنفيذ هذا القرار دون الطعن عليه. ثبوت قيام المطعون ضده المذكور بالتقدم إلى ذات الجهة لاستصدار قرار جديد بحالة العقار وإصدار الأخيرة قراراً متضمناً التمسك بالقرار الأول الصادر منها بترميم المبنى. أثره. عدم جواز الطعن استقلالاً على القرار الأخير. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الطعن على القرار المذكور باعتباره قراراً قائماً بذاته. خطأ في القانون.
----------------
1 - المواعيد المحددة في القانون للطعن في القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن وهذا السقوط يمكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
2 - النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أنه لا يجوز الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذي رسمه القانون في المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائياً واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواءً أمام محكمة الطعن أو اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار قرار جديد توصلاً للطعن عليه.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم (...) لسنة 1985 بترميم المبنى من الشروخ الطولية والعرضية مع تدعيم بلاط سقف الدور العلوي وترميم بلاط سقف الدور الأرضي تحت إشراف مهندس نقابي، وقد أخطر المطعون ضده الأول بهذا القرار ولم يطعن فيه بل قام بتنفيذه حسبما جاء بصحيفة دعواه إلا أنه قد حدثت به بعض التصدعات فتقدم بطلب للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد بحالة العقار فأصدرت القرار المطعون عليه رقم (...) لسنة 1988 متضمناً أن اللجنة ترى التمسك بالقرار الهندسي السابق رقم (...) لسنة 1985 فإن هذا القرار الأخير لا يعد قراراً جديداً منفصلاً عن القرار السابق ومن ثم لا يجوز الطعن عليه على استقلال وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الطعن المرفوع عن هذا القرار الأخير باعتباره قراراً قائماً بذاته رغم تمسك الطاعن بعدم قبوله في صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى برقم 5523 لسنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسي رقم 144 لسنة 1988 فيما تضمنه من ترميم العقار المبين في الصحيفة وإزالته حتى سطح الأرض، وقال شرحاً لدعواه إنه سبق أن صدر القرار الهندسي رقم 237 لسنة 1985 بترميم هذا العقار إلا أنه أثناء تنفيذه حدثت به تشققات وتصدعات وشروخ مما جعل الترميم غير مجدي فتقدم بطلب للجهة الإدارية لاستصدار قرار بهدم العقار إلا أنها أصدرت القرار المطعون فيه بالترميم فأقام الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون عليه وإزالة العقار حتى سطح الأرض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1300 لسنة 32 ق المنصورة وبتاريخ 28/ 12/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على هذا الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الطعن المرفوع من المطعون ضده في القرار رقم 144 سنة 1988 هو في حقيقته طعن على القرار السابق رقم 237 لسنة 1985 إذ جاء مؤيداً له مؤكداً وجوب الترميم ولما كان القرار الأخير صار نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد فإن الطعن على القرار الأول يكون غير مقبول ويتعين على المحكمة القضاء بذلك لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن، وهذا السقوط يمكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وإذ كان النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار... وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه....." يدل على أنه لا يجوز الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذي رسمه القانون في المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائياً واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواءً أمام محكمة الطعن أو اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار قرار جديد توصلاً للطعن عليه. إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 237 لسنة 1985 بترميم المبنى من الشروخ الطولية والعرضية مع تدعيم بلاط سقف الدور العلوي وترميم بلاط سقف الدور الأرضي تحت إشراف مهندس نقابي، وقد أخطر المطعون ضده الأول بهذا القرار ولم يطعن فيه بل قام بتنفيذه حسبما جاء بصحيفة دعواه إلا أنه قد حدثت به بعض التصدعات فتقدم بطلب للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد بحالة العقار فأصدرت القرار المطعون عليه رقم 144 لسنة 1988 متضمناً أن اللجنة ترى التمسك بالقرار الهندسي السابق رقم 237 لسنة 1985 فإن هذا القرار الأخير لا يعد قراراً جديداً منفصلاً عن القرار السابق ومن ثم لا يجوز الطعن عليه على استقلال وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الطعن المرفوع عن هذا القرار الأخير باعتباره قراراً قائماً بذاته رغم تمسك الطاعن بعدم قبوله في صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن.