الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 5843 لسنة 59 ق جلسة 30 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 189 ص 1385

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ.
-------------
(189)
الطعن رقم 5843 لسنة 59 القضائية
 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". نيابة عامة. حكم "وصف الحكم".
حضور وكيل عن المتهم - المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً - عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة - الذي قضى بالبراءة - يجعل الحكم حضورياً.
أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة. دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور
---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد وصفته المحكمة بأنه حضوري وهو كذلك. ذلك أنه وإن كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن إلا أنها لم تستأنف الحكم الغيابي الابتدائي بل قصرت استئنافها على الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية بما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، الذي كان قد عارض فيه الطاعن وحده ولم تطعن عليه النيابة العامة. ولما كان الحكم الغيابي الابتدائي قد قضى بتغريم الطاعن عشرة آلاف جنيه ومن ثم لا يكون من حق المحكمة الاستئنافية تجاوز هذا القدر من الغرامة ومن ثم فليس لها حق الحكم بحبس الطاعن، ومن ثم فإن الطاعن لدى نظر الاستئناف المرفوع من النيابة لم يكن مواجهاً إلا بالغرامة التي لا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، بما يحق معه أن يحضر عنه وكيل - كما هو واقع الدعوى المعروضة - ويكون الحكم الصادر في حقه في هذه الحالة حضورياً.
2 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عدل وصف التهمة من بناء بدون ترخيص إلى بناء غير مطابق لشروط الترخيص وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة الطاعن، غير أنه لم يبين الواقعة والظروف التي وقعت ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة الأمر الذي يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل، ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وضعف رسم الترخيص وتقديم الرسوم الهندسية خلال شهر وغرامة إضافية عشرة آلاف جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه، استأنفت النيابة العامة، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتغريم المتهم مبلغ 8668.260 جنيه وضعف رسم الترخيص وقيمة الرسومات الهندسية وغرامة إضافية 8668.260 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ الغرامة الأصلية باعتبار أن التهمة بناء غير مطابق لشروط الترخيص.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
من حيث إنه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إقامة بناء مخالف لشروط الترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها. كما لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد وصفته المحكمة بأنه حضوري وهو كذلك. ذلك أنه وإن كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن إلا أنها لم تستأنف الحكم الغيابي الابتدائي بل قصرت استئنافها على الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية بما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، الذي كان قد عارض فيه الطاعن وحده ولم تطعن عليه النيابة العامة. ولما كان الحكم الغيابي الابتدائي قد قضى بتغريم الطاعن عشرة آلاف جنيه ومن ثم لا يكون من حق المحكمة الاستئنافية تجاوز هذا القدر من الغرامة ومن ثم فليس لها حق الحكم بحبس الطاعن، ومن ثم فإن الطاعن لدى نظر الاستئناف المرفوع من النيابة لم يكن مواجهاً إلا بالغرامة التي لا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، بما يحق معه أن يحضر عنه وكيل - كما هو واقع الدعوى المعروضة - ويكون الحكم الصادر في حقه في هذه الحالة حضورياً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وبعد أن عدل وصف التهمة إلى إقامة بناء مخالف لشروط الترخيص قد اقتصر في بيان الواقعة على قوله "أن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالعقوبة الواردة بالمنطوق" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عدل وصف التهمة من بناء بدون ترخيص إلى بناء غير مطابق لشروط الترخيص وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة الطاعن، غير أنه لم يبين الواقعة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة الأمر الذي يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 5131 لسنة 59 ق جلسة 31 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 190 ص 1390


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
--------------
(190)
الطعن رقم 5131 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها. المادة 310 إجراءات؟
اقتصار الحكم على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفائه في بيان الدليل بالإحالة إلى حافظة مستندات المدعي بالحقوق المدنية. دون كشفه عن ماهيتها ومضمونها. قصور.
 (2)قذف. بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". دفوع "الدفع بحسن نية القاذف". عقوبة "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". موظفون عموميون.
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف والبلاغ الكاذب في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك؟
 (3)بلاغ كاذب. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة البلاغ الكاذب. شرطها: أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً كذب الوقائع التي أبلغ عنها. وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه.

------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى حافظة مستندات المدعي بالحقوق المدنية دون أن يكشف عن ماهية هذه المستندات أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
2 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى لأن القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.
3 - من المقرر أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعن بوصف أنه سب وقذف في حقه وأبلغ ضده كذباً، وطلب عقابه بالمواد 302، 303/ 1، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يبين الأدلة التي استند إليها في الإدانة مكتفياً بالقول أن التهمة ثابتة مما ورد بعريضة الدعوى والمستندات ولم يعرض لما قام عليه دفاع الطاعن بحسن نيته واعتقاده بصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده الثاني وهو عضو بمجلس الشعب، بيد أن المحكمة لم تعرض في حكمها لهذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - بعد أن نقل ما أورده المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن سبه وقذف في حقه وتقدم ضده إلى السلطات ببلاغات كاذبة خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إن الاتهام المنسوب إلى المتهم ثابت في حقه ثبوتاً كافياً أخذاً مما جاء بعريضة الدعوى والمؤيدة بحافظة المستندات المقدمة منه، ومن عدم دفعها من قبل المتهم بدفاع ما ومن ثم يتعين القضاء بإدانته عملاً بمواد الاتهام وبنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى حافظة مستندات المدعي بالحقوق المدنية دون أن يكشف عن ماهية هذه المستندات أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى لأن القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية. هذا إلى أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها، وأن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه، ولذلك يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره - وإذ اقتصر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالعبارة القاصرة التي أوردها دون أن يعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية وهو دفاع جوهري لتعلقه بركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

الأحد، 19 أبريل 2020

قرار رئيس الجمهورية 82 لسنة 1984 بإنشاء مؤسسة للعمل يودع فيها معتادو الإجرام


الجريدة الرسمية في 15 مارس سنة 1984 - العدد 11

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 82 لسنة 1984
بإنشاء مؤسسة للعمل يودع فيها معتادو الإجرام

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
مادة 1 - تنشأ مؤسسة للعمل في مقر السجن رقم 2 عند الكيلو 97 على الطريق الصحراوي بوادي النطرون يودع فيها المجرمون معتادو الإجرام المحكوم عليهم طبقا للمادتين 52، 53 من قانون العقوبات.
مادة 2 - لا يجوز إيداع أي شخص في مؤسسة العمل إلا بأمر كتابي موقع من السلطات المختصة بذلك قانونا ويبقى فيها إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
مادة 3 - يجب على إدارة المؤسسة قبل قبول أي شخص فيها أن تتسلم صورة من أمر الإيداع بعد التوقيع على الأصل بالاستلام، وأن ترد الأصل لمن أحضر المودع وتحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالإيداع.
مادة 4 - يجب عند دخول المودع في المؤسسة تسجيل ملخص الأمر بإيداعه في السجل العمومي للمودعين. ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المودع ثم يوقع على السجل.
مادة 5 - يجب تفتيش كل مودع عند دخوله المؤسسة ويؤخذ ما يوجد معه من أشياء لا يجوز حيازتها داخل المؤسسة كالنقود والأشياء ذات القيمة ويحتفظ له بها.
وللمودع حق التعامل مع المقصف بما لا يزيد على ثلاثين جنيها شهريا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 9، 10 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه.
مادة 6 - تكون ملابس المحكوم عليهم بالإيداع في المؤسسة على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الداخلية.
مادة 7 - تقوم إدارة المؤسسة بإلحاق المودع بالعمل في مجال إحدى الصناعات أو الحرف التي يحتاجها المجتمع والتي تشجع المودع على عدم العودة إلى الانحراف وتدر عليه عائدا مجزيا.
مادة 8 - تشكل لجنة برئاسة مدير المؤسسة أو من ينوب عنه وعضوية الأخصائي الاجتماعي والمهندس الفني المختص والطبيب والواعظ وكذلك المشرف على التدريب تتولى تحديد درجة إجادة المودع إحدى الصناعات أو الأعمال ومدى حاجته إلى التدريب على العمل الذى يلحق به بما يتناسب مع قدراته ومهاراته وميوله وحالته الصحية والاجتماعية بعد الاطلاع على ملفه وفحص حالته وتحديد العمل الذى يلحق به.
وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل أسبوع وتحرر بإجراءاتها محضرا تدون به نتيجة أعمالها.
مادة 9 - تقوم إدارة المؤسسة بتدريب وتأهيل المودعين الذين تقرر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلحاقهم بالتدريب. ويكون التدريب لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر. وبعد انتهاء مدة التدريب يعرض المودع على اللجنة المشار إليها لتقرير صلاحيته للعمل أو مد فترة تدريبه.
مادة 10 - إذا أمضى المودع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في العمل الذى ألحق به ثم تبين للمشرف الفني المختص عدم قيامه بهذا العمل على الوجه المرضى يعرض أمره بمذكرة على المشرف على الأقسام الصناعية بالمؤسسة ليحيله إلى الأخصائي الاجتماعي لبحث حالته والتعرف على الأسباب التي أدت به إلى ذلك والعمل على تلافيها بالاشتراك مع إدارة المؤسسة أو إعادة عرضه على اللجنة المشار إليها للنظر في إلحاقه بعمل آخر مناسب له.
مادة 11 - تحدد اللجنة المشار إليها الأجر الذى يتقاضاه المودع بمبلغ لا يقل عن خمسة وعشرين قرشا يوميا.
مادة 12 - لا يجوز تشغيل المودعين بالمؤسسة في أيام الجمع والأعياد الرسمية التي تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية إلا في الخدمات الضرورية كالمطبخ والفرن وغلايات البخار وما إلى ذلك.
كذلك لا يجوز تشغيل غير المسلمين في أيام أعيادهم الدينية إلا في الخدمات الضرورية المشار إليها.
مادة 13 - تقوم إدارة المؤسسة بتعليم المودعين بها مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة الإيداع، وذلك على ضوء البرامج التي تعد بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.
مادة 14 - تنشأ بالمؤسسة مكتبة للمودعين، تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية وذلك لتشجيع المودعين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم، ويجوز للمودعين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات.
وعلى إدارة المؤسسة أن تشجع المودعين بها على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار لمن يكون لديه الرغبة منهم في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان المقررة لها.
مادة 15 - يقسم المودعون بالمؤسسة إلى مجموعات لا تزيد كل منها على خمسين، ويتولى أحد الأخصائيين الإشراف عليهم اجتماعيا وبحث حالاتهم، ويقوم بالاتصال بمديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات للعمل على رعاية أسرهم اجتماعيا وإخطارها قبل الإفراج عنهم بشهرين على الأقل لرعايتهم في الخارج ومساعدتهم على إيجاد عمل شريف لهم.
مادة 16 - يكون بالمؤسسة طبيب مقيم أو أكثر يناط به الأعمال الصحية.
مادة 17 - إذا تبين لإدارة المؤسسة أن المودع مصاب بخلل في قواه العقلية عرضت أمره على الطبيب ليتولى فحصه فإذا قرر أن حالته تستوجب إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته فعليه أن يتقدم بالتقرير الطبي إلى إدارة المؤسسة لتقوم بإرساله مع الحرس المناسب إلى المستشفى مع إخطار مصلحة الأمن العام بذلك.
فإذا اتضح اختلال قواه العقلية ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام بذلك ليصدر أمرا بإيداعه فيها حتى يبرأ.
وعند شفاء المحكوم عليه تبلغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك ليصدر أمرا بإعادته إلى المؤسسة.
وتحسب المدة التي قضاها في المستشفى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 52، 53 من قانون العقوبات.
مادة 18 - كل مودع بالمؤسسة يتبين لطبيب المؤسسة أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير المؤسسة للنظر في أمر الإفراج عنه بعد عرضه على لجنة طبية تشكل لهذا الغرض يشترك فيها الطبيب الشرعي.
وينفذ قرار الإفراج بعد موافقة النائب العام وتخطر به جهة الإدارة والنيابة العامة المختصة.
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب من المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل شهرين وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى المؤسسة لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء امر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمدير المؤسسة ندب الطبيب الموجود بها والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رأى وجها لذلك.
وإذا تبين من الفحص الذى يجريه الطبيبان المذكور أن الأسباب الصحية التى دعت إلى الإفراج عنه قد زالت، يعاد المودع الذى أفرج عنه إلى المؤسسة بأمر النائب العام لاستيفاء باقي مدة الإيداع المحكوم بها عليه. كما يجوز إعادته بأمر النائب العام إذا غير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتحسب المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج المؤسسة من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 52، 53 من قانون العقوبات.
مادة 19 - إذا بلغت حالة المودع درجة الخطورة وجب على إدارة المؤسسة أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته.
وإذا توفى المودع يخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسليمها، فإذا رغبوا في نقل الجثة إلى بلدهم تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة المودع أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته أودعت أقرب مكان إلى المؤسسة معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية، وذلك بعد استئذان النيابة العامة.
مادة 20لكل مودع في المؤسسة الحق في التراسل وتلقى ما يرد له من خطابات.
مادة 21لذوى المودع بعد مضى شهر من إيداعه بالمؤسسة الحق في زيارته مرة كل شهر ولا تجوز الزيارة التالية إلا بعد مرور شهر على الزيارة السابقة.
مادة 22 - الجزاءات التي يجوز توقيعها على المودعين المؤسسة هي:
1 - الإنذار.
2 - الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويترتب على هذا الجزاء الحرمان من إرسال خطابات خلال هذه المدة والحرمان من الزيارة التي يحل موعدها خلال مدة الحجز.
3 - الجلد بما لا يزيد على 36 جلدة طبقا لقانون تنظيم السجون ولوائحه، وذلك في حالتي التمرد الجماعي والاعتداء على الموظفين المنوط بهم حفظ النظام في المؤسسة فقط.
ويترتب على هذا الجزاء الحرمان من إرسال الخطابات خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تنفيذه وكذلك الحرمان من الزيارة التي يحل موعدها خلال هذه المدة.
مادة 23 - يفرج عن المودع بالمؤسسة فور صدور الأمر بالإفراج عنه من الجهة المختصة ويكون الإفراج خلال اليوم التالي لصدور قرار الإفراج أو انتهاء الحد الأقصى للمدة المنصوص عليها بالمادتين 52، 53 المعدلتين بالقانون رقم 59 لسنة 1970
مادة 24 - تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام الواردة في القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 25 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية في 27 جمادى الأولى سنة 1404 (29 فبراير سنة 1984)

الجمعة، 17 أبريل 2020

الطعن 28911 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 196 ص 1078


جلسة 10 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ.
-------------------
(196)

الطعن رقم 28911 لسنة 59 القضائية
(1) محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". قضاه "صلاحيتهم".
قضاء المحكمة ضد الطاعن في دعوى أخرى لا يقيدها بشيء وهى بصدد الدعوى المطروحة. أساس ذلك ؟
 (2)تزوير "تزوير أوارق رسمية". جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد إعطاء الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
لا يشترط أن تكون الورقة قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها. كفاية احتوائها على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر الإجراءات في حدود اختصاصه.
(3) إثبات "خبرة" تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وقوع تزوير التوقيعات في المحرر بيد شخص أخر خلاف المتهم. لا يؤثر في مسئوليته.
خلو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن التوقيعات محررة بخط الطاعن لعدم المضاهاة. اطمئنان المحكمة إلى توافر التزوير في حقه. لا تناقض.
 (4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.
 (5)نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها به.
إثارة الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبولة. علة ذلك ؟
مثال:
 (6)دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك ؟

----------------
1 - لما كان قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهى بصدد الفصل في الدعوى المطروحة ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها على القاضي الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءا لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها اصطيانا لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
2 - من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل بكفى لتحقق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية - ومظهرها وأن ينسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفى في المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه.
3 - لما كان الحكم فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في المحررات الرسمية - المنسوبة إلى إدارة مرور....... بطريق الاصطناع، واستخلص على نحو سائغ مقارفة الطاعن هذه الجريمة استنادا إلى ما أورده مرتدا إلى أصل ثابت في الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - من أن الطاعن هو الكاتب لبيانات تلك المحررات والتي تحريرها من اختصاص موظف عام على مقتضى وظيفته وفى حدود اختصاصه، بما يصح أن يكون قد زور التوقيعات الموجودة عليها والمنسوبة الى الموظفين العموميين المختصين بنفسه أو بواسطة غيره وكان وقوع تزوير التوقيعات بيد شخص أخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن، فلا يجديه نفيه تزويرها بنفسه، وكان لا يوجد تناقض بين هذا الذى استخلصته المحكمة وبين ما جاء في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى يبين من الاطلاع عليه أنه وإن خلا من أن التوقيعات المشار إليها آنفا محررة بخط الطاعن لعدم المضاهاة في هذا الشأن, إلا أنه أثبت أنها مزورة على ذويها بطريق التقليد دون ما إسناد كتابتها إلى شخص معين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم يكون غير سديد.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يذكر أن تزوير المحررات لا يقع الا من الموظفين ذوى الشأن بها، ولم يطلب استكتابهم للمضاهاة، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها أو عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها.
5 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بهذا الحكم، وكان ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن المحكمة اطرحت الدفع بعدم الارتباط بين الدعوى الراهنة وبين دعاوى أخرى مماثلة في وصفها القانوني مقيدة بأسباب غير سائغة، فإن هذا النعي بحسب ما ساقه لا يتصل بالحكم المطعون فيه لخلو تدويناته من العبارات التي حملها منعاه، ومن ثم فإن لا يكون مقبولا، وكذلك لا يقبل من الطاعن أن يثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب بإجرائه.
6 - لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو من أرباب الوظائف العمومية "مندوب الفحص بشركة....... لدى إدارة مرور إسكندرية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو النموذج 102 مرور المؤرخ...... الخاص بنتيجة الفحص الفني للمركبة....... نقل إسكندرية واصطنعه على غرار الأوراق الصحيحة بأن أثبت به البيانات الخاصة بالمركبة الأخيرة واللازم إدراجها فيه ونسب صدورها زورا لمهندس المرور المختص وأثبت به على خلاف الحقيقة صلاحية المركبة فنيا للاستعمال ووقع عليه بإمضاءات نسبها زورا للمختصين. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادتين 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذلك القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محررات رسمية قد شابه الإخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم صدر عن هيئة فقدت صلاحيتها بما أبدته من رأى سابق بإدانة الطاعن في دعوى مماثلة هذا ولم يعرض الحكم إلى دفاعه القائم على أن البيانات التي حررها بالمحررات المقول بتزويرها مطابقة للواقع وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة زورا إلى الموظفين العموميين المختصين على هذه المحررات ليست بخطه مما لا يوفر في حقه أركان جريمة التزوير - فضلا عن أن المحكمة أغفلت ما أثاره الطاعن من أن تزوير تلك المحررات لا يقع إلا من الموظفين ذوى الشأن بها وكذا طلبه استكتابهم لكشف من مهرها بالتوقيعات المزورة على ذويها - كما نفى الحكم قيام الارتباط بين هذه الدعوى وبين دعاوى أخرى مماثلة تأسيسا على اختلاف زمان أحداث التزوير في المحررات وتغاير محلها وهو تبرير غير سائغ ويخالف ما نصت عليه المادة 32 من قانون العقوبات ويضاف إلى ذلك، أنه سبق الحكم بإدانة الطاعن عن ذات الواقعة المطروحة التي أسندت إليه في الجناية رقم........ لسنة 1983 قسم اللبان مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف قوة الأمر المقضي. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهى بصدد الفصل في الدعوى المطروحة ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها على القاضي الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءا لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها اصطيانا لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل بكفى لتحقق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية - ومظهرها وأن ينسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في المحررات الرسمية ـ المنسوبة إلى إدارة مرور الإسكندرية بطريق الاصطناع، واستخلص على نحو سائغ مقارفة الطاعن هذه الجريمة استنادا إلى ما أورده مرتدا إلى أصل ثابت في الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - من أن الطاعن هو الكاتب لبيانات تلك المحررات والتي تحريرها من اختصاص موظف عام على مقتضى وظيفته وفى حدود اختصاصه، بما يصح أن يكون قد زور التوقيعات الموجودة عليها والمنسوبة إلى الموظفين العموميين المختصين بنفسه أو بواسطة غيره وكان وقوع تزوير التوقيعات بيد شخص أخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن، فلا يجديه نفيه تزويرها بنفسه، وكان لا يوجد تناقض بين هذا الذى استخلصته المحكمة وبين ما جاء في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى يبين من الاطلاع عليه أنه وإن خلا من أن التوقيعات المشار إليها آنفا محررة بخط الطاعن لعدم المضاهاة في هذا الشأن، إلا أنه أثبت أنها مزورة على ذويها بطريق التقليد دون ما إسناد كتابتها إلى شخص معين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يذكر أن تزوير المحررات لا يقع إلا من الموظفين ذوى الشأن بها، ولم يطلب استكتابهم للمضاهاة، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها أو عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة - لم يتمسك بوجود ارتباط بين الدعوى المطروحة وبين دعاوى أخرى، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بهذا الحكم، وكان ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن المحكمة اطرحت الدفع بقيام الارتباط بين الدعوى الراهنة وبين دعاوى أخرى مماثلة في وصفها القانوني مقيدة بأسباب غير سائغة، فإن هذا النعي بحسب ما ساقه لا يتصل بالحكم المطعون فيه لخلو تدويناته من العبارات التي حملها منعاه، ومن ثم فإن لا يكون مقبولا، وكذلك لا يقبل من الطاعن أن يثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب بإجرائه. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أنه سبق القضاء نهائيا بإدانته في القضية التي أشار إليها في أسباب طعنه وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.

الطعن 29291 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 198 ص 1094


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. على فاضل حسن وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم.
-----------------
(198)
الطعن رقم 29291 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم.
(2) مأمور الضبط القضائي. قبض. تفتيش "تفتيش السيارات".
القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات. نطاقه ؟
حق مأموري الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.
 (3)استيقاف. رجال السلطة العامة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاستيقاف. ما هيته ؟
تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه. موضوعي.
(4) مأمورو الضبط القضائي. تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي.
(5) مواد مخدرة. قانون "تفسيره".
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا لها. كفاية أن يكون سلطانه. مبسوطا عليها ولو كان المحرز لها شخصا غيره.
(6) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة.

-------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
2 - من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما السيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التي كان يستقلها الطاعن - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.
3 - من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
4 - ان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي اثبتها في حكمها.
5 - من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
6 - إن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلا لواقعة الدعوى وبيانا لأدلة الثبوت وردا على ما أثاره الدفاع كافيا وسائغا في الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعلى علمه بحقيقته، ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز جوهرا مخدرا (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 المحلق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن حيازة المخدر كانت بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأنه لم يستظهر بأدلة كافية أركان الجريمة التي دانه بها، ورد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح ردا، كما اطرح الدفع بانتفاء صلة الطاعن باللفافة المحتوية على المخدر المضبوط وعدم علمه بكنه محتوياتها بما لا يسوغ اطراحه وقد نقل الحكم عن ضابط الواقعة أنه لاحظ تحريك الطاعن لساقيه حركة غير طبيعية أثناء وجوده بالسيارة التي كان يستقلها ولما فتح هو بابها زاد الطاعن من حركة قدميه محاولا دفع علبة ورقية لاختفائها اسفل المقعد الذى كان يجلس عليه في حين أن الضابط وإن شهد في التحقيقات بأن الطاعن كان يحرك قدميه داخل السيارة بصورة أثارت شكوكه إلا أنه لم يصف هذه الحركة بانها غير طبيعية كما لم يذكر أن الطاعن كان يحاول دفع علبة ورقية تحت مقعدة وإنما قال أنه رأى لفافة تحت المقعد. هذا إلى أنه ذكر أن الطاعن هو الذى قام بفتح باب السيارة بقوة محاولا الهرب، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما أورده بصدد بيان واقعة الدعوى ثم بصدد الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد بين هذه الواقعة بما يجمل في أن الطاعن كان يستقل سيارة نقل ويجلس بجوار قائدها وعند احدى نقط المرور أوقفها الملازم أول........ للاطلاع على الرخص، وكان الرائد....... رئيس قسم مكافحة المخدرات بمحافظة قنا موجودا بالقرب منه في مهمة للتحري عن احد تجار المخدرات, وأراد التحقيق من شخصية الطاعن فطالبه بإبراز بطاقته الشخصية، ولاحظ أنه قد بدا عليه الارتباك عندما وضع يده بين طيات ملابسه خراج البطاقة، واخذ يحرك ساقيه بصورة غير طبيعية ثم زاد من هذه الحركة مما جعل الضابط يتجه بصره نحو قدميه فرآه يدفع بهما علبة من الورق في محاولة لإخفائها تحت المقعد الذى كان يجلس عليه، ثم ما لبث أن نزل من السيارة محاولا الهرب فأمسك به الضابط، كلف الملازم أول......... بالتقاط العلبة الورقية التي تركها بالسيارة والتي تبين عند فضها أنها تحوى سبع طرب من الحشيش وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة كل من الرائد....... والملازم أول..... الذين حصل الحكم أقوالها بما يتفق مع بيانه للواقعة، ونقل عنهما أن الطاعن اعترف بحيازته للمخدر المضبوط، كذلك من تقرير المعامل الكيماوية الذى اثبت أن المادة المضبوطة هي لمخدر الحشيش، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم على السياق المتقدم بيانه كافيا لتفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استنادا الى أن الجريمة كانت في حالة تلبس، وان ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضع الطاعن نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من ارتباك ومحاولته دفع العلبة الورقية بقدميه لإخفائها أسفل مقعدة ثم مغادرته السيارة ومحاولا الهرب لمجرد أن ضابط المرور استوقف السيارة النصف نقل التي كان يركبها للاطلاع على الرخص والتحقيق من شخصية راكبيها. وهو إجراء مشروع يبيحه القانون. وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك أنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما السيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التي كان يستقلها الطاعن - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور. وكان من المقرر كذلك ان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي اثبتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن الذى وضع نفسه اثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافه، وان حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للمخدر في العلبة بعد أن تخلى عنها الطاعن عند نزوله من السيارة محاولا الهرب. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في شأن عدم علمه بكنه ما تحويه العلبة التي ضبط بها المخدر وانتفاء صلته بها بقوله "وعن الدفع بعدم صلة المتهم الأول (الطاعن) بالعلبة المضبوطة كانت اسفل المتهم وكان يدفعها بقدميه محاولا إخفائها الأمر الذى يتوافر معه الركن المادي في جريمة الإحراز وهو اتصال المتهم اتصالا ماديا بالمخدر المضبوط وانبساط سلطانه عليه. وأما عن الدفع بعدم علم المتهم الأول بمحتويات العلبة فلا تساير المحكمة الدفاع في هذا الشأن ذلك أن محاولة المتهم إخفاء العلبة عن نظر ضابط الواقعة ثم محاولته الفرار بعد النزول من السيارة بخلاف ما بدا عليه من علامات الارتباك جميعها بعلمه بما في داخل العلبة وان ما بداخلها يشكل حيازته جريمة ولذا حاول إخفاءها ثم حاول الهرب الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تماما إلى المتهم الأول هو الحائز الفعلي لعلبة المخدر المضبوط وانه كان يعلم تمام العلم بما تحويه من مخدر". وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره. وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلا لواقعة الدعوى وبيانا لأدلة الثبوت وردا على ما أثاره الدفاع كافيا وسائغا في الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعلى علمه بحقيقته، ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة له صداه واصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.