الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 مايو 2018

الطعن 3337 لسنة 61 ق جلسة 27 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 143 ص 722


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-------------
تأمينات اجتماعية "معاش . الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش".
الأجر . الأصل فيه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقيق سببها . المكافأة الإضافية وفقا للائحة صندوق ترك الخدمة بالبنك تعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون .
لما كان الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص في المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن "......" يواجه الغالب الأعم من مصدر تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على احتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره ، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وفقا للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده بالاشتراك في هذا الصندوق ولا يستقطع منها اشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع بنص المادة 76 المشار إليها والذي يحتسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضاءه على ضم المكافأة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول في احتساب المعاش المستحق له على سند من أنها تعتبر جزء من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمطعون ضده الثاني - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية - الدعوى رقم 324 سنة 1987 عمال طنطا الابتدائية طالبا الحكم أولا: - وبصفة مستعجلة بوقف الخصم من معاشه
ثانيا:- وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الطاعنة بإجراء هذا الخصم وصرف المعاش كاملا واسترداد ما تم خصمه وما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لدعواه أنه كان من العاملين لدى المطعون ضده الثاني وكان طوال مدة عمله يتقاضى مكافأة تعادل أجر شهرين سنويا بالإضافة إلى أجره وعندما أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 28/8/1974 قامت الطاعنة بتسوية معاشه واحتسبت قيمة هذه المكافأة ضمن الأجر الذي سوى على أساسه المعاش إلا أنها عادت في 3/9/1987 وألغت هذه التسوية وقامت بخصم ما تم صرفه بالزيادة من معاشه الشهري وإذ كان ما بدر من الطاعنة لا يتفق وأحكام القانون فتقدم باعتراضه إلى لجنة فض المنازعات بها والتي قضت برفضه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/1/1990 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 72 سنة 40 ق طنطا وبتاريخ 11/4/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه اعتبر مكافأة نهاية الخدمة المقررة بلائحة العاملين بالبنك المطعون ضده الثاني من قبيل المنح التي تعد جزء من الأجر الذي يسوى على أساسه معاش العامل في حين أن تلك المكافأة تعتبر ميزة أفضل ولا تعتبر عنصر من عناصر الأجر الذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجر الاشتراك وفقا لقانون التأمين والمعاشات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص في المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن تربط المعاشات والتعويضات التي تستحق وفقا لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على احتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وفقا للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثاني تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتبط صرفها بالاشتراك في هذا الصندوق ولا يستقطع منها اشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع بنص المادة 76 المشار إليها والذي يحتسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضاءه على ضم المكافأة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول في احتساب المعاش المستحق له على سند مع أنها تعتبر جزء من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 72 سنة 40 ق طنطا بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 34 لسنة 61 ق جلسة 27 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 142 ص 718


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-----------
- 1  بيع " آثار البيع : التزامات البائع ، الالتزام بالضمان. ضمان قدر المبيع".
تعيين القدر المبيع في العقد . ضمان البائع لهذا القدر سواء كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة .
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري المقدار الذي تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر في العقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة وقد جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان إذا وجد عجزا في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال ما دام أن مقدار المبيع قد تعين في العقد.
- 2  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات"
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري . قصور في أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم .
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات.
- 3  بيع " آثار البيع : التزامات البائع ، الالتزام بالضمان. ضمان قدر المبيع". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف برجوع النقض في المبيع إلى قيام المطعون ضدها ببيع المقدار الناقص إلى آخر وطلبه تحقيق ذلك . دفاع جوهري . التفات المحكمة عن بحثه . قصور .
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن النقض في المبيع يرجع إلى قيام المطعون ضدها ببيع هذا المقدار الناقص إلى آخر وطلب تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة -تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن هذا النقص وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بعدم إجابتها لتحقيقه أخذا بالنتيجة التي خلص إليها الخبير والذي لم يعن بدوره ببحثه فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان وبالتالي يكون الحكم معيبا لقصور مبطل.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2081 لسنة 1986 مدني دمياط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 7275 جنيه قيمة فرق الثمن الذي تقاضاه منها بشأن قطعة الأرض المبينة في الأوراق وعقد البيع المؤرخ 13/5/1986 والتي باعها إليها بموجب هذا العقد باعتبار أن مساحتها 340 م2 بثمن بلغ 17000 جنيه حيث تبين من الكشف الرسمي المحرر بمعرفة الشهر العقاري أن حقيقة مساحتها 194.50 م2 والتي يقابلها من الثمن مبلغ 9725 جنيه فقط، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضدها إلى طلباتها بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 224 لسنة 21 ق (مأمورية دمياط) وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن النقص في المبيع يرجع إلى قيام المطعون ضدها ببيع المقدار الناقص منه إلى آخر مما كان يوجب على المحكمة النظر في هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه قد خلا من مواجهته مكتفيا باعتناق النتيجة التي خلص إليها خبير الدعوى والذي بدوره لم يتناول الدفاع المشار إليه بالبحث والتمحيص بما يعيب الحكم فضلا عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان المبيع قد عين مقداره في العقد كان البائع مسئولا عن نقص هذا المقدار بحسب ما يقضي به العرف ما لم يجر الاتفاق على غيره فإن مؤدى ذلك أن البائع يضمن للمشتري المقدار الذي تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر في العقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة وقد جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان - إذا وجد عجزا في المبيع - بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال مادام أن مقدار المبيع قد تعين في العقد. لما كان ذلك وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن النقص في المبيع يرجع إلى قيام المطعون ضدها ببيع هذا المقدار الناقص إلى آخر وطلب تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن هذا النقص، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بعدم إجابتها لتحقيقه - أخذا بالنتيجة التي خلص إليها الخبير والذي لم يعن بدوره ببحثه فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان وبالتالي يكون الحكم معيبا بقصور مبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2049 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 141 ص 714


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة، حسن يحيى فرغلي، أحمد فرحات ودرويش أغا.
-------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . إقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية".
التزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى المكون من أكثر من ثلاث وحدات الذى يقيمه . م 2/22 ق 136 لسنة 1981 . التزام تخبيري معقود للمستأجر . إسقاط حقه في التخيير . وجوب إخلائه من العين المؤجرة .
النص في المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 _ يدل على أن التزام المستأجر الناشئ عن هذا النص هو التزام تخييري بين محلين الأول هو إخلاء العين المؤجرة له والالتزام الثاني هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى الذي أقامه المستأجر والخيار بين تنفيذ أي من هذين الالتزامين معقود للمستأجر وهو المدين في الالتزام ومتى كان مصدر الخيار هو نص القانون الذي جعل الخيار للمدين فإنه لا يجوز للدائن وهو مالك العين المؤجرة أن يختار بمشيئته تنفيذ أحد هذين الالتزامين دون الآخر وذلك وفقا للأحكام العامة في القانون المدني، وأنه إذا أسقط المستأجر حق الخيار المذكور ينقلب الالتزام التخييري إلى الالتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن. إقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية". حكم "عيوب التدليل : التناقض . ما لا يعد خطأ".
إقامة الطاعن دعواه بطلب تمكينه من شقة بالمبنى الذى أقامته المطعون ضدها استناداً لنص المادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب تأسيساً على أن نص المادة المذكورة لا يعطى المؤجر سوى حق طلب الإخلاء . لا خطأ .
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه وفق الثابت بالأوراق بطلب واحد هو تمكينه من شقة بالمبنى الذي أقامته المستأجرة - المطعون ضدها - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 7978 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من العين المبينة بالصحيفة بملك المطعون ضدها وتحرير عقد إيجار لصالح كريمته على سند من أن المطعون ضدها مستأجرة لشقة بملكه وإذ أنشأت بعد تاريخ استئجارها مبنى به أكثر من ثلاث وحدات سكنية وأنه أنذرها بتاريخ 7/5/1988 بإخلاء العين استئجارها أو تمكينه من إحدى الوحدات بالعقار المملوك لها وفقا لحكم المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ لم تستجب فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بإخلاء المطعون ضدها من العين التي تستأجرها بملك الطاعن أو توفير مكان ملائم لابنته أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالعقار ملكها الذي أقامته بما لا يجاوز مثلي أجرة الشقة استئجارها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 9042 لسنة 107 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 27/2/1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى إلى أنها رفعت بطلب تمكين الطاعن من شقة بالعقار المملوك للمستأجرة المطعون ضدها عملا بنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي لا يعطي المؤجر سوى حق طلب الإخلاء فقط في حين أن صياغة النص المذكور لا يستفاد منها ذلك وإنما تعطى حق الأولوية للمؤجر في استئجار أي من وحدات العقار المملوك للمستأجر الذي يقيم مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات وأن عزوف المطعون ضدها عن استعمال حقها في الخيار بعد إنذارها بالإخلاء أو تمكين الطاعن من إحدى الشقق بالعقار المملوك لها يجعل الخيار للمؤجر ويكون له حق طلب استئجار شقة بملك المستأجرة المطعون ضدها فضلا عن أن صحيفة الدعوى وما قدم من مذكرات فيها تضمنت طلب الإخلاء أو التمكين بالمخالفة لما استخلصه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن التزام المستأجر الناشئ عن هذا النص هو التزام تخييري بين محلين الأول هو إخلاء العين المؤجرة له والالتزام الثاني هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى الذي أقامه المستأجر والخيار بين تنفيذ أي من هذين الالتزامين معقود للمستأجر وهو المدين في الالتزام ومتى كان مصدر الخيار هو نص القانون الذي جعل الخيار للمدين فإنه لا يجوز للدائن وهو مالك العين المؤجرة أن يختار بمشيئته تنفيذ أحد هذين الالتزامين دون الآخر وذلك وفقا للأحكام العامة في القانون المدني. وأنه إذا أسقط المستأجر حق الخيار المذكور ينقلب الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة - لما كان ذلك وكان الطاعن أقام دعواه وفق الثابت بالأوراق بطلب واحد هو تمكينه من شقة بالمبنى الذي أقامته المستأجرة - المطعون ضدها - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

الطعن 2180 لسنة 60 ق جلسة 26 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 140 ص 708


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
-----------
- 1  دعوى " الصفة في الدعوى ". اختصاص . إيجار .
رئيس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه .
النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره وإذ كان القانون رقم 43/1979 بنظام الحكم المحلي نص في المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.
- 2  أموال " استغلالها والتصرف فيها". دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
رئيس المدينة هو صاحب الصفة في استغلال الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة في نطاق الوحدة المحلية التابعة له .
وإذ كان النزاع المطروح ناشئا عن استغلال أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وكانت تقع في نطاق الوحدة المحلية لنبروه فإن الطاعن الأول بصفته وحده يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء.
- 3  أموال " الأموال المملوكة للدولة ". إيجار " إيجار الأموال المملوكة للدولة". عقد " التراضي . الإيجاب والقبول".
العقد . تمامه بتطابق الإيجاب والقبول المعتبر قانوناً . م 89 مدنى . عقود الإيجار التي تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة . انعقادها بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى للمحافظة واعتمادها وفقاً للقانون . المواد 28 ، 33/هـ و 8/51 من القانون رقم 43 لسنة 1979 . تحصيل الجهة الإدارية مقابل انتفاع من واضع اليد لا يصلح سنداً لقيام علاقة إيجارية .
مفاد المادة 89 من القانون المدني أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانوناً وكان المناط في انعقاد عقود الإيجار التي تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 28، 33/هـ و51/8 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هي بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون ولا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل انتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6918 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1015.488 جنيه وقال بيانا لها إنه يضع اليد على قطعة أرض فضاء موضحة بالصحيفة استأجرها من الطاعن الأول وأقام عليها منزلا واستمر تعاملهما على أساس العلاقة الإيجارية والأجرة المتفق عليها بواقع قرش صاغ للمتر المربع وفي غضون شهر أغسطس 1986 فوجئ بالطاعن الأول يخطره بضرورة سداد مبلغ 1015.488 جنيه بزعم إنها الأجرة المتأخرة في ذمته عن الفترة من 81 حتى عام 1984 وإذ كان المبلغ يزيد عن حقيقة الإيجار المتفق عليه فتضحى ذمته بريئة منه، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت ببراءة ذمة المطعون ضده فيما زاد على مبلغ 133.190 جنيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1427 لسنة 41 ق المنصورة وبتاريخ 8/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه من غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك أن النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلا عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقا للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره وإذ كان القانون رقم 43/1979 بنظام الحكم المحلي نص في المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون. لما كان ذلك وكان النزاع المطروح ناشئا عن استغلال أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وكانت تقع في نطاق الوحدة المحلية لنبروه فإن الطاعن الأول بصفته وحده يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء ويضحى الطعن بالنسبة للطاعن الثاني والثالث بصفتيهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن الطعن - بالنسبة للطاعن الأول - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن الأول بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانهما يقول إنه تمسك في دفاعه في مرحلتي التقاضي بأن الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة وتخضع في تأجيرها لقواعد خاصة وإجراءات معينة انتظمها قانون إيجارات أملاك الميري الحرة الصادر في سنة 1900 والمعدل في 1901 فتخرج بذلك عن نطاق تطبيق قواعد الإثبات العامة في هذا الخصوص، وإن المطعون ضده وضع اليد عليها كأرض فضاء يؤدى عنها مقابل انتفاع ثم أقام عليها مسكنا له مما غل يد الجهة المالكة لها عدا استغلالها فيما تراه مستقبلا بشأنها مما حق لها إعادة تقدير مقابل الانتفاع نتيجة ما طرأ على الأرض من تغيير وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أثبته الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أنه اطلع على سجلات الوحدة المحلية بناحية نبروه وتبين أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة ويضع المطعون ضده اليد عليها منذ عام 1979 وأنه مدون قرين المساحة أنها مربوطة عليها مبلغ 150 مليم للمتر سنويا مقابل إيجار واستخلص من ذلك قيام علاقة إيجاريه بين الطاعن والمطعون ضده الأول على الرغم من أن الأخير مدرج اسمه بكشوف واضعي اليد على أملاك الدولة بتلك الوحدة ودون أن تكون هناك مستندات أخرى تدعم هذا الاستخلاص ولم يعرض لدفاع الطاعن بصفته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المادة 89 من القانون المدني أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانونا، وكان المناط في انعقاد عقود الإيجار التي تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 28 و33/هـ، 51 فقرة ثامنا من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هي بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقا للقانون ولا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل انتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده فيما زاد على مبلغ 133.190 ج على ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة من قيام علاقة إيجارية بين الطاعن بصفته والمطعون ضده لوجود اسم المطعون ضده بسجلات الوحدة قرين المساحة ومربوط عليها مبلغ 150 مليم للمتر المربع سنويا مقابل إيجار واعتد الحكم المطعون فيه بما ورد في هذه السجلات باعتبار أن لها حجية على الطاعن، فإنه يكون قد أهدر ما تطلبه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية من أوضاع وإجراءات لا يتم عقد الإيجار بدونها ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة أو إقرار المدعى عليه كما لا يجوز الاعتماد في إثباته على القرائن المستنتجة من وقائع الدعوى ولا يعتد بما يكون قد حصله الطاعن من مقابل انتفاع المطعون ضده بقطعة الأرض كسند لقيام عقد الإيجار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الجمعة، 4 مايو 2018

الطعن 1775 لسنة 60 ق جلسة 26 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 139 ص 705


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، وشكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
-------------
ارتفاق" حقوق الارتفاق التبادلية". ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية . حق الارتفاق".
قيود البناء الاتفاقية . حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات . عدم جواز اتفاق البائع ومشترى أحد العقارات على الإعفاء منها كلها أو بعضها دون موافقة باقي أصحاب العقارات . مخالفة غالبية الملاك للقيود . أثره . تحلل صاحب العقار المرتفق به من الالتزام بها . مثال بشأن تجاوز الارتفاع بالبناء الحد المتفق عليه .
مفاد نص المادة 1018 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء في مساحة محددة وعلى خط معين بعدم تجاوز ارتفاع محددا أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الإعفاء منها كلها أو بعضها، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضي مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام وإذ كان الطاعن أقام بناء تجاوز فيه الارتفاع المتفق عليه بقائمة شروط البيع وكان الخبير أثبت في محاضر أعماله وجود حالات مماثلة في المخالفة وقريبة من عقار النزاع لم تتخذ الشركة المطعون ضدها قبل معظمها أية إجراءات ولم يمحص الحكم أثر هذه المخالفات على طلب الإزالة ولم يبين ما إذا كانت تلك المخالفات تشكل عرفا في الخروج على قيود البناء الاتفاقية من عدمه بحيث يكون الطرف الآخر في حل من الالتزام بها من عدمه. وقضى رغم ذلك بإلزام الطاعن بإزالة المخالفة دون أن يفصح عن سبب الإلزام فإن هذا القضاء يكون معيبا بالقصور.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3191 لسنة 1979 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإزالة المخالفة المبينة بالصحيفة مع إلزامه بالتعويض المتفق عليه وقالت شرحا لذلك إنه بتاريخ 14/2/ 1979 خالف الطاعن - المشتري لقطعة أرض من تقسيم الشركة - الاشتراطات البنائية في المنطقة متجاوزا الارتفاع المحدد المبين بقائمة شروط البيع، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 7309/101 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وأودع تقريره قضت بتاريخ 14/2/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بإزالة المخالفة المبينة بصحيفة الدعوى بنفقات على حسابه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول إن الخبير المنتدب أمام المحكمة الاستئنافية أثبت في محاضر أعماله وجود ثماني حالات مماثلة في المخالفة وقريبة من عقار النزاع وأن الشركة المطعون ضدها لم تتخذ أي إجراء قبلهم مما يفيد النزول عن قيود البناء الاتفاقية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما جاء بتقرير الخبير في هذا الصدد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 1018 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء في مساحة محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الإعفاء منها كلها أو بعضها، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضي مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام بناء تجاوز فيه الارتفاع المتفق عليه بقائمة شروط البيع وكان الخبير أثبت في محاضر أعماله وجود حالات مماثلة في المخالفة وقريبة من عقار النزاع لم تتخذ الشركة المطعون ضدها قبل معظمها أية إجراءات ولم يمحص الحكم أثر هذه المخالفات على طلب الإزالة ولم يبين ما إذا كانت تلك المخالفات تشكل عرفا في الخروج على قيود البناء الاتفاقية من عدمه بحيث يكون الطرف الآخر في حل من الالتزام بها من عدمه. وقضى رغم ذلك بإلزام الطاعن بإزالة المخالفة دون أن يفصح عن سبب الإلزام فإن هذا القضاء يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 5613 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 295 ص 1505

جلسة 28 ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-------------
(295)
الطعن 5613 لسنة 61 ق
(3 - 1) حكم " الطعن في الحكم : الاحكام غير الجائز الطعن فيها ". قوة الأمر المقضي . نقض " حالات الطعن".
(1) الطعن بطريق النقض . حالاته . حالاته . م 248 مرافعات . الاستثناء . جوازه بالنسبة للإحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية شرطه . صدورها على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . م 249 من ذات القانون . " مثال "
(2) صدور حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه . اعتباره معدوم الحجية . كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه.
(3) صدور حكم جنائي ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف وصيرورته باتا . صدور حكم تال له بإدانته عن ذات الموضوع . انتهاء الحكم المطعون فيه للنتيجة المترتبة على إعمال الحكم الجنائي الأول عدم مخالفته لحجية حكم جنائي آخر . الطعن عليه بالنقض غير جائز .
------------
1 - المقرر - أصلا بنص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي ـ أيا كانت المحكمة التي أصدرته وفصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي صادرا بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا بالمنطوق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافيه ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا خالف الحكم المطعون فيه حجية حكم سابق ولما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم للقانون بإهداره حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم "-" منيا القمح واستئنافها والتي أقامتها النيابة على المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل وغرامه مائتي جنية لتجريف الأرض الزراعية المؤجرة له من الطاعن دون ترخيص والذي تأيد استئنافيا في "…." وصار باتا في "….." بقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن مما يعني ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وأن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الحجية إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتهم في ذات تاريخ ارتكاب الواقعة الأولى بتجريف أرض النزاع دون ترخيص في الجنحة "ــ" منيا القمح وقضى فيها بالبراءة بجلسة "...." وصار هذا الحكم نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الجنائي صادرا من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومة ولا تكون له حرمه أو قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف بتاريخ 1982/1/24 هو أسبق في صيرورته نهائيا وباتا من الحكم الآخر الصادر بإدانته وبالتالي فإن الحكم الأخير الصادر في الجنحة "....." لسنة 81 منيا القمح لا حجية له قبل المحكمة المدنية ولا تثريب عليها إن لم تعتد به _ وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكمين النهائيين لتعارضهما وأعمل تقديره في الواقع المطروح عليه وانتهى إلى عدم إخلاء المطعون ضده من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق استنادا إلى اطمئنانه لتقرير الخبير الذي أورى بتقريره أن ما قام به الأخير يعتبر من العمليات الزراعية المتفق عليها وغير مخالف لشروط عقد الإيجار وليس به إضرار بخصوبة التربة الزراعية . فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون المترتبة على إعمال حجية الحكم الجنائي النهائي الأول والقاضي ببراءة المتهم ومن ثم فإن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية حكم حنائي آخر يكون لا سند له في الأوراق ولا تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بالنقض عليه غير جائز.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 498 لسنة 1985 أمام محكمة منيا القمح الجزئية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/9/1970 والطرد والتسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده منه مساحة 6 س 19 ط أطيانا زراعية وقد قام بتجريف الأرض وتحرر عن ذلك الجنحة 14464 لسنة 1981 وقضى فيها بالحبس مع الشغل والغرامة وتأييد هذا الحكم استئنافيا وقد طعن عليه بالنقض فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن ومن ثم يكون قد أخل بشروط العقد لذا أقام دعواه وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا أورى بتقريره أن المطعون ضده لم يقم بتجريف أرض النزاع وأن ما قام به يعتبر من العمليات الزراعية المتفق عليها وغير مخالف لشروط عقد الإيجار فحكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 627 لسنة 1990 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية وبتاريخ 31/10/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن في محله ذلك أن المقرر أصلا بنص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي صادرا بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا بالمنطوق - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا خالف الحكم المطعون فيه حجية حكم سابق ولما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم للقانون بإهداره حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 14494 منيا القمح واستئنافها والتي أقامتها النيابة على المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائتي جنيه لتجريف الأرض الزراعية المؤجرة له من الطاعن دون ترخيص والذي تأيد استئنافيا في 1/2/83 وصار باتا في 20/3/1985 بقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن مما يعني ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وأن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الحجية إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتهم في ذات تاريخ ارتكاب الواقعة الأولى بتجريف أرض النزاع دون ترخيص في الجنحة 15522 منيا لسنة 1981 منيا القمح وقضى فيها بالبراءة بجلسة 24/1/1982 وصار هذا الحكم نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى صدر حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الجنائي صادرا من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومة ولا تكون له حرمة أو قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها. بحجية هذا الحكم ولما كان الثابت بالأوراق على نحو ما تقدم أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف بتاريخ 24/1/1982 هو أسبق في صيرورته نهائيا وباتا من الحكم الآخر الصادر بإدانته وبالتالي فإن الحكم الأخير الصادر في الجنحة 14494 لسنة 81 منيا القمح لا حجية له قبل المحكمة المدنية ولا تثريب عليها إن لم تعتد به - وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكمين النهائيين لتعارضهما - وأعمل تقديره في الواقع المطروح عليه وانتهى إلى عدم إخلاء المطعون ضده من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق استنادا إلى اطمئنانه لتقرير الخبير الذي أورى بتقريره أن ما قام به الأخير يعتبر من العمليات الزراعية المتفق عليها وغير مخالف لشروط عقد الإيجار وليس به إضرار بخصوبة التربة الزراعية - فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون المترتبة على إعمال حجية الحكم الجنائي النهائي الأول والقاضي ببراءة المتهم ومن ثم فإن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية حكم جنائي آخر يكون لا سند له في الأوراق ولا تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بالنقض غير جائز.

الطعن 416 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 294 ص 1501


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
-------------
ضرائب " الضريبة على أرباح المهن غير التجارية".
المهن غير التجارية . ماهيتها . سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنه أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية . المرشدون السياحيون . عدم تبعيتهم في أدائهم عملهم لوزارة السياحة . مؤداه . خضوع الأرباح التي يحققونها من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص لضريبة المهن غير التجارية . عدم ورود مهنه الإرشاد السياحي ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 . لا أثر له . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 73 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والتي تقابل المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 - أن المشرع لم يأت بتعداد حصر للمهن غير التجارية وإنما عرفها بأنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وهي تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية _ في ظل القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون لما كان ذلك المرشد السياحي يزاول عمله - وهو مصاحبة السائح في تنقلاته واسترعاء انتباهه للمعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الجماعية والتقدم العمرانية...... إلى غير ذلك -على استقلال ولحسابه الخاص، وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 ومن بعده القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم مما يشير إلى تبعية المرشد في أدائه عمله لوزارة السياحة وخضوعه بالتالي لإشرافها ورقابتها ولا يغير من ذلك ما تضمنه أي من القانونين أو القرارات الوزارية المنفذة لهما من ضوابط لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي وواجبات المرشدين والجزاءات التي توقع عليهم في حالة مخالفة هذه الضوابط إذ أنها تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم استغلال السائحين وبالتالي يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وغير ذي أثر عدم ورود تلك المهنة ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنه 1982 إذ أن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملا بالمادة 89 من قانون الضرائب على الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقا لعناصرها ومقوماتها الذاتية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إخضاع أرباح المطعون ضده من مهنته كمرشد سياحي لضريبة المرتبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت إيرادات المطعون ضده عن نشاطه في مهنة الإرشاد السياحي عن سنتي 1982، 1983 وأخضعتها لضريبة المهن غير التجارية وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 9 لسنة 1986 ضرائب محكمة الأقصر الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/12/1987 بإلغاء القرار المطعون فيه وبإخضاع إيراد المطعون ضده للضريبة على المرتبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 7 ق ضرائب أمام محكمة استئناف قنا التي قضت بتاريخ 11/2/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ استند في قضائه بإخضاع إيرادات المطعون ضده من عمله كمرشد سياحي لضريبة المرتبات دون ضريبة المهن غير التجارية إلا أن القانون 121 لسنة 1983 قد نظم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وحدد واجباتها ووضع جزاءات تأديبية على مخالفتها بما يقيم علاقة التبعية بين المرشد السياحي ووزارة السياحة فضلا عن عدم ورود تلك المهنة ضمن المهن غير التجارية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 في حين أن المرشد يمارس مهنته بصفة مستقلة لحساب نفسه وليس في القانون ما يفيد تبعيته لجهة ما كما أن التحديد الوارد بالقرار الوزاري آنف الذكر ليس تحديدا جامعا لأصحاب المهن غير التجارية ومن ثم تخضع إيراداته لضريبة أرباح هذه المهن باعتبارها ضريبة القانون العام دون المرتبات وذلك عملا بنص المادة 73 من القانون 157 لسنة 1981
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع في المادة 73 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والتي تقابل المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 - لم يأت بتعداد حصر للمهن غير التجارية وإنما عرفها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وهي تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - في ظل القانون الجديد - هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية مادام لم يعف بنص القانون. لما كان ذلك وكان المرشد السياحي يزاول عمله - وهو مصاحبة السائح في تنقلاته واسترعاء انتباهه للمعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الاجتماعية والتقدم العمراني.... إلى غير ذلك - على استقلال ولحسابه الخاص، وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 ومن بعده القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم مما يشير إلى تبعية المرشد في أدائه عمله لوزارة السياحة وخضوعه بالتالي لإشرافها ورقابتها ولا يغير من ذلك ما تضمنه أي من القانونين أو القرارات الوزارية المنفذة لهما من ضوابط لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي وواجبات المرشدين والجزاءات التي توقع عليهم في حالة مخالفة هذه الضوابط إذ أنها تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم استغلال السائحين وبالتالي فإن الأرباح التي يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة هنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وغير ذي أثر عدم ورود تلك المهنة ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 إذ أن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملا بالمادة 89 من قانون الضرائب على الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقا لعناصرها ومقوماتها الذاتية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إخضاع أرباح المطعون ضده من مهنته كمرشد سياحي لضريبة المرتبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يوجب نقضه.