صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017
الطعن 2946 لسنة 60 ق جلسة 26/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 50 ص 250
الطعن 7169 لسنة 63 ق جلسة 25/ 1 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 49 ص 247
الطعن 5064 لسنة 63 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 48 ص 243
جلسة 25 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد
الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ود. سعيد فيهم.
---------------
(48)
الطعن رقم 5064 لسنة 63
القضائية
(1، 2 ) إعلان
"إعلان الطعن: الإعلان في الموطن المختار". نقض. استئناف. بطلان.
(1)إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. إعلان
الطعن في الموطن المختار. حالتاه. أن يكون مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو أن يكون
المطعون عليه هو المدعي ولم يبين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي. إعلان الطعن - في
غير هاتين الحالتين - في الموطن المختار غير صحيح. م 214/ 1 مرافعات.
(2)إعلان صحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة بمكتب المحامي
الموكل عن الخصم في المرحلة السابقة على النقض والإحالة. إثبات المحضر إجابة
المحامي عند الإعلان بانقضاء وكالته عن الخصم وخلو ورقة الحكم الناقض من اتخاذ
مكتبه موطناً مختاراً. أثره. بطلان الإعلان.
(3)إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض.
تخلف الخصم عن الحضور
أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة. أثره. جواز تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة
تعجيل الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعنة بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة على مكتب محاميها الذي كان وكيلاً عنها أمام محكمة الاستئناف في المرحلة السابقة على النقض والإحالة وانقضت الوكالة في مرحلة النقض وبعد الإحالة وهو ما يفيد الإجابة التي أثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق في ورقة الإعلان المؤرخة........ وإذ لم يوجه إعلان تعجيل الاستئناف والإعلانات التالية له بعد النقض والإحالة على موطنها الأصلي أو في الموطن المختار المبين في ورقة الحكم الناقض فإنها تكون باطلة.
3 - إذ تخلفت الطاعنة عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان (بطلان إعلانها بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة) لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى
رقم 6409 لسنة 1981 مدني محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد
القسمة المؤرخ 21/ 9/ 1973 فيما تضمنه من فرز وتجنيب نصيبها البالغ مساحته 3 س, 5
ط, 4 ف أرضاً زراعية موضحة بالصحيفة والتسليم. قضت المحكمة بالطلبات وألزمتها
المصروفات فاستصدر قلم كتاب تلك المحكمة أمراً بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى
على أساس كامل مساحة الأرض موضوع عقد القسمة البالغ مساحتها 2 س، 9 ط، 52 ف وقدرت
الرسوم بمبلغ 13037 جنيه و250 مليم. عارضت الطاعنة في هذا التقدير بتقرير بقلم
كتاب المحكمة طالبة تعديل مقدار الرسوم وفقاً لأحكام قانون المرافعات على سند من
أن قلم الكتاب عول في تقديره على التحريات على حين كان يتعين أن يتم التقدير طبقاً
لمقدار الضريبة المربوطة وأنها لا تلتزم إلا بالرسوم المستحقة على حصتها التي
اختصت بها بموجب عقد القسمة. قضت محكمة المنصورة الابتدائية بتعديل أمر التقدير
بجعل الرسم المستحق 1042 جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم
402/ 36 ق وبتاريخ 31/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن المطعون
ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 881/ 55 ق وبتاريخ 8/ 2/ 1990 نقضت
لمحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. عجل المطعون ضدهما
السير في الاستئناف. وبتاريخ 17/ 1/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
التظلم وتأييد قائمة الرسوم المتظلم منها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض,
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه
عول في قضائه بعد تعجيل الاستئناف - وبعد نقض الحكم والإحالة - على الإعلانات التي
وجهت على محلها المختار "مكتب محاميها" السابق على هذه المرحلة رغم أن
وكالته انتهت الأمر الثابت من إفادة المحضر القائم بالإعلان وإذ لم تمثل في
الجلسات التالية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك لأن مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار
لا يكون إلا في إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في
ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في
صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي, وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في
الموطن المختار لأن الأصل وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعنة بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض
والإحالة على مكتب محاميها الذي كان وكيلاً عنها أمام محكمة الاستئناف في المرحلة
السابقة على النقض والإحالة وانقضت الوكالة في مرحلة النقض وبعد الإحالة وهو ما يفيده
الإجابة التي أثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق في ورقة الإعلان المؤرخة 17/
2/ 1991 وإذ لم يوجه إعلان تعجيل الاستئناف والإعلانات التالية له بعد النقض
والإحالة على موطنها الأصلي أو في الموطن المختار المبين في ورقة الحكم الناقض
فإنها تكون باطلة، وإذ تخلفت الطاعنة عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد
النقض والإحالة فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام هذه المحكمة وإذ
قضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناء على هذا الإعلان فإنه يكون معيباً
بالبطلان مما يوجب نقضه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث
السبب الآخر.
الطعن 1407 لسنة 60 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 47 ص 238
الاثنين، 27 نوفمبر 2017
الطعن 10147 لسنة 81 ق جلسة 10 / 1 / 2013
الطعن 1086 لسنة 60 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 46 ص 234
جلسة 25 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر
السباعي، محمد إسماعيل غزالي، عبد الله فهيم - نواب رئيس المحكمة، ومحمد جمال
الدين.
---------------
(46)
الطعن رقم 1086 لسنة 60
القضائية
(1، 2 ) استئناف.
بطلان. دعوى "صحيفة الدعوى". محاماة. نظام عام. حكم "عيوب التدليل:
الخطأ في تطبيق القانون".
(1) حضور المحامي أو تقديمه صحف الدعاوي الموقعة منه
أمام محاكم الاستئناف. شرطه. أن يكون مقيداً بجدولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة.
تعلقه بالنظام العام.
(2)قرار لجنة قبول المحامين للقيد أمام محاكم الاستئناف. منشئ وليس
مقرر. ليس له أثر رجعي. القضاء برفض الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام
مقرر أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى أن المحامي الذي وقعها تقدم بطلب القيد في
تاريخ سابق على توقيعه الصحيفة وأن قرار اللجنة بقيده ينسحب إلى هذا التاريخ. خطأ
في تطبيق القانون.
2 - قرار لجنة قبول المحاميين لا يقرر للمحامي طالب القيد مركزاً قانونياً ذا أثر رجعي وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "......." المحامي الذي وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 وأن اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم في 2/ 4/ 1986 مما ينسحب قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامي على الصحيفة بتاريخ 3/ 8/ 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون
ضده الدعوى رقم 2954 لسنة 1985 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له - وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ
15/ 4/ 1975 استأجر منه المطعون ضده الشقة محل النزاع وإذ تأخر في سداد قيمة
استهلاك المياه المستحقة عليه عن الفترة من أول أغسطس سنة 1982 حتى إبريل سنة 1984
ومقدارها مبلغ 8.700 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام دعواه، حكمت المحكمة
بإجابة الطاعن إلى طلباته - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6964
لسنة 102 ق استئناف القاهرة - وبتاريخ 10/ 1/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول - إنه دفع أمام
محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم
الاستئناف وقت تقديم الصحيفة وقدم تأييداً لذلك شهادة من نقابة المحامين تفيد ما
سبق وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المشار إليه على سند من أن المحامي الذي
وقع الصحيفة قدم طلبه للقيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 قبل تقديم
الصحيفة في 3/ 8/ 1985 وأن لجنة القيد قبلت قيده بتاريخ 2/ 4/ 1986 مما يرتد
قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه في حين أن العبرة في هذا الصدد بتاريخ
قبول الطلب والقيد أمام المحكمة التي يطلب المحامي القيد أمامها، فإن الحكم يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد -
ذلك أن النص في المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على
أن "تقديم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها
في المادة 16. ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف
من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة
قبول المحامين......." وفي المادة 16 منه على أن "يقدم طلب القيد
بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة...." وفي
المادة 18 منه على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط
القيد...." وفي المادة 19 منه على أن "لطالب القيد التظلم من القرار
الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه....." وفي
المادة 37 منه على أن "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور
والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف..... ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه
المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان
الصحيفة....." مفاده أن لجنة قبول المحامين تصدر قرارها بقيد المحامي أمام
محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون، وأنه لا يجوز
للمحامي حق الحضور، والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوي الموقعة منه
أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم، وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهو بطلان
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالنظام العام، ومقتضى ذلك أن قرار
اللجنة المشار إليها لا يقرر للمحامي طالب القيد مركزاً قانونياً ذا أثر رجعي
وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام
مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "......." المحامي
الذي وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 وأن
اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم في 2/ 4/ 1986 مما ينسحب قرارها إلى تاريخ
تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامي على الصحيفة بتاريخ 3/ 8/ 1985
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم - ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين
المؤرخة 7/ 1/ 1987 - المقدمة ضمن مستندات الطاعن (المستأنف) أن الأستاذ....... -
المحامي الذي وقع صحيفة الاستئناف - قد قيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 4/
1986 في حين أن الصحيفة أودعت - موقعة منه - قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 3/
8/ 1985 ومن ثم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 6964 لسنة 102 ق القاهرة
ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف وقت
إبداعها قلم كتاب محكمة الاستئناف.