الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 1413 لسنة 52 ق جلسة 15 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 86 ص 383

برياسة السيد المستشار / أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين / طلعت أمين صادق و محمد أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
-------------
- 1  عمل" العاملون بالقطاع العام . ترقية العاملين".
المدد اللازمة للترقية وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 . وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية . وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها ، وبالمادتين 19 و 21 من القانون المشار إليه .
مفاد نصوص المواد 15 و 18 و 19 و 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون المشار إليه بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر و بالشروط الواردة بها و بالمادتين التاسعة عشر و الحادية و العشرين و منها ألا تكون مدة خدمته السابقة قد انتهت بسبب سوء السلوك ، و قد جاءت عبارة النص مطلقة فلم تشترط أن يكون سوء السلوك الذى انتهت بسببه الخدمة قد وقع من العامل في مجال العمل تحديداً .
- 2  عمل " العاملون بالقطاع العام. ترقية العاملين".
سوء سلوك العامل المؤدى إلى إنهاء خدمته . الاعتداد به عند احتساب مدد الخدمة الفعلية سواء وقع في مجال العمل أو خارجه . عله ذلك.
صفة سوء السلوك في ذاتها هي صفة لصيقة بالشخص فإذا ما شابت العامل خارج الوظيفة فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على عمله و يؤدى إلى الإخلال بكرامته و مقتضياته و يستوى بعد ذلك أن يكون سوء السلوك قد وقع في مجال العمل أو خارجه طالما أن الخدمة قد انتهت بسببه .
- 3 حكم |تسبيب الحكم - التسبيب الكافي" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع . سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها . حسبها أن يكون استخلاصها سائغا.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة لها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً و يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 400 لسنة 1978 عمال كلي طنطا على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة المالية السابعة اعتبارا من 1/2/1977 وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له الفروق المالية المترتبة على الترقية اعتبارا من 1/7/1975 وقال بيانا لدعواه أنه يعمل لدى المطعون ضدها في وظيفة مباشر تحضيرات وإذ يحق له الترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتبارا من 1/2/1977 عملا بأحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 المعدل لأحكام الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 واستنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 278 لسنة 1976 عمال كلي الذي احتفظ له في أسبابه بأحقيته في هذه الترقية، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت في 20/4/1981 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتبارا من 1/2/1976 وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 252.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/1/1977 حتى 30/9/1979

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 31ق طنطا وبتاريخ 8/3/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن مدة خدمته السابقة بالشركة المطعون ضدها قد انتهت بسبب سوء سلوكه لهروبه من الخدمة العسكرية والحكم عليه لذلك بالحبس مما يخولها الحق في عدم احتسابها ضمن مدة خدمته الكلية عملا بأحكام المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنه سبق أن قدم للخبير الذي أخذت بتقريره محكمة أول درجة شهادة صادرة عن القوات المسلحة تفيد بأن الهروب من الخدمة العسكرية لا يعتبر مخلا بالشرف والأمانة ولا تأثير على عمله المدني، كما أنه حصل في نهاية خدمته العسكرية على شهادة بأنه قدوةحسنة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ينص في المادة 15 منه على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة ..." وفي المادة 18 على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: (أ) .... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها .... وذلك من تاريخ نجاحه في الامتحان الفني ...."، وفي المادة التاسعة عشر على أن "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي
(أ) ألا تقل عن سنة كاملة
(ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية
(جـ) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك .....". 
وبينت المادة 21 القواعد الواجب إتباعها عند حساب المدد الكلية مما مفاده – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر وبالشروط الواردة بها وبالمادتين التاسعة عشر والحادية والعشرين ومنها ألا تكون مدة خدمته السابقة قد انتهت بسبب سوء السلوك وإذ كانت عبارة النص قد جاءت مطلقة فلم تشترط أن يكون سوء السلوك الذي انتهت بسببه الخدمة قد وقع من العامل في مجال العمل تحديداً وكانت صفة سوء السلوك في ذاتها هي صفة لصيقة بالشخص، فإذا ما شابت العامل خارج الوظيفة فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على عمله ويؤدي إلى الإخلال بكرامته ومقتضياته ويستوي بعد ذلك أن يكون سوء السلوك قد وقع في مجال العمل أو خارجه طالما أن الخدمة قد انتهت بسببه. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضده عمل بالشركة المستأنفة من 1/9/1961 ثم صدر قرار إنهاء خدمته في 28/1/1971 بسبب هروبه من الخدمة العسكرية حال تجنيده وأثناء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وقدم للمحاكمة وانتهت المحكمة إلى ثبوت التهمة في حقه وحكمت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتبعياً رفته من الخدمة العسكرية وقد تم تنفيذ العقوبة الأصلية والتبعية ومن ثم يكون سبب الانتهاء سوء السلوك ولا تثريب على الشركة المستأنفة إذ لم تعتد بمدة خدمة المستأنف ضده السابقة من 1/9/1961 حتى 28/1/1971 ولم تحسبها عملا بالحق المخول لها بالمادة 19/ ج في القانون رقم 11 لسنة 1975 وتكون مدة خدمة المستأنف ضده من تاريخ تعيينه في 1/5/1972 حتى إعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المكملة له لا تتعدى خمس سنوات وبضعة شهور فلا يستحق الدرجة السابعة المطالب بها لعدم توافر مدة 13 سنة خدمة لديها والتي اشترطها القانون المذكور للترقية للدرجة المذكورة" ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه استخلص من إنهاء الشركة المطعون ضدها لخدمة الطاعن في 28/1/1971 لهروبه من خدمة القوات المسلحة وقت الحرب وحبسه لذلك – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – أن هذا الإنهاء كان بسبب سوء السلوك وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في أوراق الدعوى ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من عدم أحقية الطاعن في ضم المدة السابقة على الإنهاء إلى مدة خدمته الكلية بالشركة المطعون ضدها عملا بنص المادة 19/ ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 وإذ كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في نعيه بصدد الشهادتين الصادرتين عن القوات المسلحة لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 25 نوفمبر 2017

الطعنين 5054، 6151 لسنة 85 ق جلسة 16 / 2 / 2017

باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
    ـــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / محـمود سعـيد محـمـود  نائـب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / خالد محـمـد سليـم  ، إيهاب فوزى سلام
              أحمـد على خـليـل و محمد مصطفـى قنديل                                           "  نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / خالد رشوان.          
وأمين السر السيد / مصطفى حلمى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 19 من جمادى الأولى سنة 1438 هـــــ الموافق 16 من فبراير سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 5054 ، 6151 لسنة 85 ق.
المرفــوع أولهما مــن: ــــ
ورثة / ..... المقيمين / .... حضر عنهم المحامي/ ......
 ضــــــــــــد
أولاً: وزير المالية (بصفته).
موطنه القانوني/ بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية ـــ سفنكس ــــ المهندسين ــــ محافظة الجيزة.
ثانياً: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (بصفته).
مقره / بمقر الهيئة بمبنى الإصلاح الزراعي بالدقي ـــ 1 شارع نادى الصيد ــــ محافظة الجيزة.
حضر عن المطعون ضده أولاً المستشار/ ......... المستشار بهيئة قضايا الدولة.

        الوقائــــــــــع

في يوم 12/3/2015 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 27/1/2015 فى الاستئنافات أرقام .... لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة.
وفى 19/4/2015 أُعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن.
وفى 17/5/2015 أُعلن المطعون ضده أولاً بصحيفة الطعن.
وفى 20/5/2015 أودع المطعون ضده أولا مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقضه.
        وبجلسة 1/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت ضمه للطعن رقم 6151 لسنة 85 ق وبجلسة 16/2/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضده أولاً والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المرفــوع ثانيهما مــن  : ــــ
وزير المالية (بصفته). موطنه القانوني/ بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية ـــ سفنكس ــــ المهندسين ــــ محافظة الجيزة. حضر عنه المستشار/ .. المستشار بهيئة قضايا الدولة.
ضــــــــــــد
أولاً: ورثة / .... المقيمين / .....                                         
ثانياً: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (بصفته).
مقره / الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقى ـــ شارع نادى الصيد ــــ محافظة الجيزة. حضر عنهم المحامى/ ..... .

الوقائــــــــــع

فى يــوم 26/3/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 27/1/2015 فى الاستئنافات أرقام  ..... لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 29/11/2016 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.
        وبجلسة 1/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/2/2017 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الطاعن بصفته والمطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
    المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن الطاعنين فى الطعن رقم 5054 لسنة 85 ق أقاموا على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى المنيا الابتدائية ـــ مأمورية بنى مزار ــــ بطلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول بصفته كخصم مدخل فى الدعوى بأن يؤديا لهم مبلغ عشرين مليون جنيه قيمة الأرض المستولى عليها وما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب ــــ وقالوا بياناً لذلك إن الهيئة المطعون ضدها الثانية استولت على الأطيان المملوكة لمورثهم محل النزاع باعتبارها زائدة على الحد الأقصى للملكية الخاصة للأراضى الزراعية وفقاً لأحكام القانونين رقمى 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 وإذ قضى بعدم دستورية المواد التى حدد فيها القانونان أسس تقدير التعويض المستحق عن الأراضى المستولى عليها ومن ثم يستحق لهم التعويض كاملاً وما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب ، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقاريرها ـــ حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 7956813,45 جنيها ــــ استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف ـــ مأمورية المنيا ــــ بالاستئناف رقم 1167 لسنة 46 ق ، كما استأنفه المطعون ضدهما بصفتيهما الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 46 ق ، والثانى بالاستئناف رقم .... لسنة 46 ق ـــ بعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وندبت لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 27/1/2015 فى موضوع الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنين مبلغ وقدره 328131,40 جنيه وفى الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ـــ طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 5054 لسنة 85 ق ، كما طعن المطعون ضده الأول بصفته بالطعن رقم 6151 لسنة 85 ق وأودعت النيابة مذكرة فى كل منهما على حده أبدت الرأى فى موضوعهما بنقض الأول ورفض الثانى ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بضمها وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية لرفعه على غير ذى صفة فإنه فى محله ... ذلك أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة ـــ وإذا كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذى صفة وبذلك لم تعد خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لها.
وحيث إن الطعنين ـــ فيما عدا ما تقدم استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 6151 لسنة 85 ق:
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000 استناداً إلى أن المطعون ضدهم فى البند أولاً تقدموا بطلب إلى لجنة فض المنازعات فى حين أنه قدم إلى اللجنة المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وليس المختصة بوزارة المالية ــــ مما يجعل الدعوى غير مقبولة ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ـــ ذلك أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطا لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو بديل عن حق الملكية ، فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض ، وإذا نازعت الدولة فى ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية ، ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائماً فى الدعوى ، فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض ، وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به ، وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العينى ، وبالتالى تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع فى المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى فض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها فلا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه فى الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ويضحى النعى عليه غير صحيح.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم ذلك إن طلبات المطعون ضدهم بصحيفة إدخاله تضمنت سماعه الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، دون طلب إلزامه بأداء المبلغ المقضى به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ـــ ذلك أن المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أنه إذا كانت الطلبات فى الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة ، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم أولاً هى تقدير قيمة الأطيان المستولى عليها ومقابل الانتفاع عنها وهو ما ينطوى على طلب إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضى به وتتسع طلباتهم فى الدعوى للقضاء به ، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث من سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول : إنه قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل حين حسب مدته اعتباراً من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وسقوط المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 مع أنه يجب حسابه من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق بتاريخ 7/7/1983 لتعلق النزاع بالمطالبة بالتعويض وليس مقداره وإذ أقاموا دعواهم فى 7/12/2006 ومن ثم تكون قد سقطت بالتقادم ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن المقرر ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 ، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ... مما مفاده ــــ وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ــــ أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وعلى ما سلف تعتبران مانعا قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم فى التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ تاريخ العمل بهذين القانونين ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضا إجمالياً ، وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص ـــــ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا ـــــ لا ينصرف إلى المستقبل فحسب ، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم جائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتى البيان اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى 18/6/ 1998. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم أولاً قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه خلال عام 2006 قبل سقوط حقهم فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل والذى لم يبدأ سريانه إلا اعتباراً من تاريخ 19/6/1998، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الرابع من سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه إذ احتسب ما لحق المطعون ضدهم أولاً من خسارة من جراء حرمانهم من الانتفاع بقيمة التعويض وما طرأ على القيمة الشرائية للنقود من هبوط ضمن عناصر التعويض المستحق لهم بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتقدير قيمة الأراضى المستولى عليها وفقاً للسعر السائد فى تاريخ الاستيلاء دون إضافة عناصر أخرى . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 حدد أسس التعويض العادل للأراضى المستولى عليها بما فات أصحاب هذه الأراضى من مغانم وما لحقهم من خسران باعتبارها تمثل أضراراً دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 5054 لسنة 85 ق:
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بوجهى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون حين قدر قيمة التعويض عن الأرض المستولى عليها بقيمتها وقت الاستيلاء استناداً منه إلى أن استيلاء الدولة عليها قد تم نفاذاً لأحكام القوانين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 بشأن تحديد الحد الأقصى للملكية ، بما يُعد أمرا مشروعاً لا يستوجب سوى تعويض المالك بقيمة الأرض وقت الاستيلاء وليس وقت رفع الدعوى مع أنه يتعين أن يكون مقدار التعويض متناسباً مع ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب والعبرة فى ذلك بما صار إليه الضرر وقت رفع الدعوى وليس بوقت وقوعه ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن الملكية الخاصة مصونة بالدستور وأن استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعاً لهذه الملكية الخاصة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها يفقدها محتواها ويجردها من مقوماتها ، ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض عادل وليس التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى للملكية الزراعية على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، إنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء أخذها عنوة ، تقديراً بأن هذه وتلك مضارة دائمة ناجمة عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، ومن ثم فإنه باستثناء حالة المصادرة التى هى عقوبة جنائية توقع بحكم قضائى لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل ، إذ أن تراخى صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته ينبغى التعويض عما أحدثاه من ضرر وبالتالى إذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه ، كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بخسه يتعين على القاضى أن يراعى ذلك ، سواء فى تقدير القيمة أو الريع ، بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء ـــ وفقاً لأحكام المواد 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، 4 من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1960 والمادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 قبل القضاء بعدم دستوريتها كما أن مبدأ تكافؤ التعويض وفقاً للمادة 805 من القانون المدنى الذى يقتضى الأخذ فى الاعتبار تفاقم الضرر بعد وقوعه منذ لحظة حدوثه حتى تاريخ الحكم بالتعويض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ومن قبل مورثيهما لم يتقاضوا القيمة الفعلية للأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء ، ومن ثم فإن التعويض عنها يجب أن يراعى فى تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفق ما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقدر قيمة الأطيان المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء ودون أن يراعى عند تقدير التعويض ما تفاقم من أضرار قد حاقت بهم من جراء الاستيلاء على أرضهم عنوة وقت الاستيلاء وما تفاقم منها حتى رفع الدعوى من جراء حرمانهم من الانتفاع بها وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط وانتهى إلى تخفيض مبلغ التعويض المقضى به فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
   لذلـــــــك
حكمت المحكمة: أولاً: فى الطعن رقم 6151 لسنة 85 ق: برفض الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثانياً: وفى الطعن رقم 5054 لسنة 85 ق: بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف ... لسنة 46 ق بنى سويف "مأمورية المنيا" برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض على المستأنف ضده بصفته "وزير المالية" وألزمته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعنين 741 ، 786 لسنة 86 ق جلسة 21 /2 / 2017

 محكمـة النقـض
 الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجـــــس عدلـــــي  " نــائـــب رئــيـــس المحـكـمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ مـعـــتـز أحمد مبـــروك ، حـــــــــــازم شـــــــــــوقــــــــــــى
                 منصـــــــــور الفـخــــرانى      و     محــســـــــــن ســيــــــــــــــــــــد
                                              " نواب رئيس المحكمة "
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف .
والسيد أمين السر / ماجــــــد عــريــــــــان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 24 من جماد أول سنة 1438 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 741 ، 786 لسنة 86 ق .
المرفوع أولهما برقم 741 لسنة 86 ق مــن
ــــــ  وزير المالية بصفته . يعلن / بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية ــــــ المهندسين ــــــ محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ......  المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــــــــــــــــــــد
ـــــ أولاً :. ....   المقيمون / .... ــــــ الزمالك ـــــ محافظة القاهرة .
ــ ثانيــــاً :. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . يعلن / بمقر عمله بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ـــــ الدقى ــــــ محافظة الجيزة .
ــ ثالثاً :. 1ـــــ رئيس الوزراء بصفته .
2ـــــ وزير الزراعة بصفته . يعلنان / بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية المهندسين ـــــــ محافظة الجيزة . لم يحضر عنهم أحد بالجلســـة .
" الوقائــع "
فى يـوم 19/1/2016 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 25/11/2015 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وفى يوم 4/2/2016 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 18/2/2016 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 17/4/2016 أعلن المطعون ضدهما ثالثاً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 6/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 7/2/2017 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جـاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم الى جلسة اليوم .
والمرفوع ثانيهما برقم 786 لسنة 86 ق مــن
ـــــ ورثة / .......... حضر عنهم ....... المحامي.
ضـــــــــد
1ــــ وزير المليــــة بصفته .
يعلن / بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية ـــــ المهندسين ــــ محافظة الجيزة .
2ـــــ ........ . تعلن / 10 شارع الجزيرة الوسطى ــــ الزمالك ــــ محافظة القاهرة ـــــ مختصمة بأمر المحكمة .
حضر الأستاذ / ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة عن المطعون ضده الأول .
" الوقائــع "
فى يـوم 20/1/2016 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 25/11/2015 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وفى 17/4/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 6/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حيث قررت المحكمة ضم هذا الطعن إلي الطعن رقم 741 لسنة 86 ق للارتباط ورأت أنهما جديران بالنظر فحددت لنظرهما جلسة 7/2/2017 وبها سُمع الطعنين أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والمطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جـاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم الى جلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل

في أن المطعون ضدهم ـــــ أولاً ـــــ في الطعن رقم 741 لسنة 86 ق أقاموا على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ..... لسنة 2009 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلبات ختامية هى الحكم بتسليمهم الأطيان المستولى عليها من مورثهم بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 والمبينة بالصحيفة ومســاحتها 16س 21ط 44ف وإذا تعذر تسليمها الزامهم بالتضامن بالتعويض والريع من تاريخ الاستيلاء وحتى إيداع تقرير الخبير . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولاً بالاستئناف رقم ... لسنة 131 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم التعويض الذى قدرته . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 741 لسنة 86 ق كما طعن فيه المطعون ضدهم أولاً بالطعن رقم 786 لسنة 86 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما دفعت فيها بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للمطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بصفاتهم لرفعه على غير ذى صفة إذ لم يقضى عليهم بشئ ولا تتعلق بهم أسباب الطعن وأبدت الرأى في موضوع الطعنين برفضه . عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الدفع المبدئ من النيابة في الطعن رقم 741 لسنة 86 ق في محله ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً لم يقضى لهم أو عليهم بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول .

وحيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم أستوفيا أوضاعهما الشكلية .

أولاً الطعن رقم 741 لسنة 86 ق

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب إذ التفت عن الدفع المبدئ منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الأختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم انشائه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضى الزراعية وأعطى له الشخصية الأعتبارية وحدد تشكيلة برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء رقمى 521 لسنة 1979 ، 1326 لسنة 1984 وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل التداعى تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم يكون الطاعن هو صاحب الصفة فى أداء التعويض المطالب به ولا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفع لا يقوم على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى على غير أساس .

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصــــور فى التسبيب إذ تمسك أما محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع أيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو اكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفــــــــــــــراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة " وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد حددت المنازعات التى تخرج عن أختصاص هذه اللجان حيث نصت على " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ". لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم أولاً قد أقاموا الدعوى بطلبات ختامية هى تسليمهم الأطيان محل التداعى المستولى عليها فإن تعذر ذلك الحكم بالتعويض والريع عن الاستيلاء عليها ، ومن ثم فهى من الدعاوى العينية العقارية التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ويضحى الدفع مثار النعى لا يقوم على أساس قانونى صحيح ولا يعيب الحكم أن أغفل الرد عليه ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة إلا أن الحكم لم يرد على دفاعه وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزامه بالتعويض الذى قدره عن الاستيلاء على أطيان النزاع على الرغم من أن تلك الأطيان لم ترد بإقرار مورثهم لتصرف والده فيها قبل وفاته على النحو الوارد بعقد القسمة المشهر برقم ... لسنة 1950 المنصورة ولم يصدر قرار بالاستيلاء النهائى عليها لعدم أستقرار ملكيتها لصالح الإصلاح الزراعى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر قانوناً بنص المادة 13 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن " .... وتعتبر الدولة مالكة للأراضى المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائى وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائى ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل الى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ...." وأن مفاد نص المادتين 1 ، 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الاصلاح الزراعى واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 أنه تعتبر مستولى عليها نهائياً الأراضى الزراعية التى مضت عليها خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين أرقام 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 ، 50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى أو طعون أمام المحكمة الادارية العليا أوقدمت ورفضت بصفة انتهائية حتى 11/4/1986 وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتباراً من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائى وأن هذه الأراضى المستولى عليها توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك وفقاً للشروط الواردة بالقانون . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل النزاع ومساحتها 16س ، 21ط ، 44ف تم الاستيلاء عليها قبل مورث المطعون ضدهم أولاً بموجب قرار الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 3/6/1973 طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وخلت الأوراق مما يفيد تقديم اعتراضات عنها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى أو طعون أمام المحكمة الادارية العليا حتى تـــاريخ 11/4/1986 وإذ أقيمت الدعوى ، بعد مرور مدة الخمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائى ومن ثم تعتبر أطيان النزاع مستولى عليها نهائياً وطبقاً لما ورد بقرار الاستيلاء الابتدائى بخصوص مساحتها والمستولى عليها قبله بما يحق معه للمطعون ضدهم اولاً طلب التعويض عن الاستيلاء عليها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً الى هذه النتيجة فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة الأطيان المستولى عليها طبقاً للقانونين رقمى 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 للدولة بدون مقابل ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983 ومن ثم أصبح للمطعون ضدهم اولاً من اليوم التالى لنشر الحكم الحق في المطالبة بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها وإذ أقيمت الدعوى في 7/2/2009 وبعد أكتمال مدة التقادم فإن حقهم في طلب التعويض يكون قد سقط بالتقادم الطويل إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وعلى ما ورد بالإعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهما وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضاً إجمالياً وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيقه النص ــ على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا ـــ لا ينصرف الى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى قد أستقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم . فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضى بعدم دستوريتهما اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 لما كان ذلك وكانت الأطيان محل النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فإن تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكامه والمعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 يكون موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين سالفتى البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 وإذ أقام المطعون ضدهم أولاً دعواهم في 7/2/2009 وقبل اكتمال مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل يكون على غير أساس صحيح له من الواقع والقانون ولا يعيب الحكم عدم الرد عليه ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قدر التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تغيير ودون طلب من المطعون ضدهم أولاً فيكون قد تجاوز نطاق الخصومة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض الى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة ..... وأن تراخى صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغى التعويض عما أحدثاه من ضرر ..... فإن تراخى التقدير أو بخس تعيين على القاضى أن يراعى ذلك " وكان المطعون ضدهم أولاً قد أسسوا طلب التعويض على تراخى التقدير وما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارة وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخى تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض فإنه يكون قد قضى في حدود طلباتهم ويضحى النعى عليه على غير أساس .
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
ثانياً ـــــ الطعن رقم 786 لسنة 86 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب الريع على أن الاستيلاء على الأطيان محل النزاع تم وفق صحيح القانون حال استحقاقهم له لتراخى تقدير التعويض وبصرف النظر عن مشروعية الاستيلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضى الزراعيـة أو كان بخساً تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعيته هذا الاستيلاء فالبخس والمطل خطأ حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم أنتفاعهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء الى حين دفع التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء لهم بالريع على قالة أن الاستيلاء تم وفق صحيح القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الريع ودون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

لذلك
حكمت المحكمة أولاً ـــــ في الطعن رقم 741 لسنة 86 ق برفضه وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيــــــاً ـــــ في الطعن رقم 786 لسنة 86 ق بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الريع وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 4922 لسنة 63 ق جلسة 19 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 41 ص 206

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
---------------
- 1  حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها". قوة الأمر المقضي
حجية الأمر المقضي . ورودها على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالا حتميا لا تقوم له قائمة إلا بها .
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم عليه في الحكم أن الذي يحوز منه الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة.
- 2  حكم "حجية الأحكام - أحكام لها حجية مؤقتة".
الحكم برفض الدعوى لخلو الأوراق من سندها . هو في حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها . حجيته موقوته . جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق .
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.
- 3  دعوى "نطاق الدعوى".
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق . العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالالفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات .
العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات.
- 4  ريع " دعوى الريع . الطلبات فيها".
طلب المطعون ضده الزام الطاعن بتقديم كشف حساب مع تقدير قيمة الريع تضمنه طلب الحكم للمطعون ضده بالريع .
لما كانت طلبات المطعون ضدهم بإلزام الطاعنين تقديم كشف حساب عن إدارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير الريع المستحق لهم عن حصتهم فيه من 1986/1/1 حتى تاريخ رفع الدعوى فإنهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمنا الحكم لهم بهذا الريع ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن الأول بالريع لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
- 5 نقض "أسباب الطعن . الأسباب القانونية التي يخالطها واقع".
الدفاع المتعلق بسبب قانوني قائم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .( مثال بشان تطبيق م 32 ق 124 لسنة 1984 ) .
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يثيرا أمام محكمة الموضوع دفاعهما الوارد بسبب النعي، وأنه وإن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى أحكام المادة 32 من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة برقم 124 لسنه 1983 إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق شروط انطباق المادة المشار إليها على المطعون ضدهم وهو مالا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 6  نقض " أسباب الطعن . السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه نعى غير مقبول . ( مثال بشان الزام بالريع ) .
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بقيمة الريع على سند من انه هو المستغل لحصة المطعون ضدهم، المخالفة عن مورثهم، في الترخيص بصيد الأسماك، أخذا بما انتهى إليه خبير الدعوى ولم يؤسس قضاءه على ملكيته لها "للمركب" حسبما ذهب إليه الطاعنان في بيان سبب النعي، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب إذ ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1290 لسنة 1988 مدني السويس الابتدائية على الطاعنين وشقيق الأول منهما وآخرين بطلب الحكم بندب خبير لإجراء قسمة مهايأة زمنية للترخيص بصيد الأسماك رقم "11" لتمكينهم - وهم يملكون فيه حصة مقدارها الثلث - من الانتفاع به مدة خمس سنوات أو مدة مساوية لنصيبهم فيه ومماثلة للمدة التي قام فيها الطاعن الأول وشقيقه باستغلال الترخيص وبإلزام الطاعنين وشقيق أولهما بتقديم كشف حساب عن إدارتهم واستغلالهم له اعتبارا من 1/1/1986 وتقدير قيمة الريع ومراجعة كشف الحساب بمعرفة الخبير, استنادا منهم إلى أن مورثهم "المرحوم........" كان يمتلك حصة مقدارها الثلث في هذا الترخيص ويمتلك الطاعن الأول وشقيقه باقي الحصة فيه, وكان ثلاثتهم يستخدمونه في إدارة مركب الصيد المملوكة لهم, وإذ هلكت بسبب العدوان على مدينة السويس وآلت إليهم حصة المورث في هذا الترخيص بعد وفاته فقد فوجئوا بأن الطاعنين وشقيق الأول منهما يقومون باستغلال هذا الترخيص في تشغيل مركب آخر يمتلكه الطاعن الثاني دون محاسبتهم عن حصتهم في الريع الناتج عن هذا الاستغلال. دفع الطاعنان بعدم جواز بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 756 لسنة 1985 مدني السويس الابتدائية رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب قسمة المهايأة الزمنية مع إحالته إلى محكمة السويس الجزئية وندبت خبيرا في الدعوى لتحقيق باقي طلبات المطعون ضدهم وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول بأن يدفع إلى المطعون ضدهم مبلغ 8480 جنيه, استأنف الطاعنان وشقيق أولهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية السويس) بالاستئناف رقم 233 لسنة 13ق والتي حكمت بتاريخ 7/4/1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها بوجوهه الخمسة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق وذلك حين قضى للمطعون ضدهم بطلباتهم على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي صدر في الدعوى رقم 756 لسنة 1985 مدني السويس الابتدائية بين الخصوم أنفسهم وبذات الطلبات الحالية قضى فيها برفضها, وذلك استنادا من الحكم المطعون فيه بأن هذا القضاء السابق هو في حقيقته رفض للدعوى بحالتها لا يحول دون معاودة طرح النزاع من جديد إذا كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ثم رفض بذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في حين أن ذلك القضاء كان استنادا إلى أن المستندات المقدمة من المطعون ضدهم لم تتضمن ما يفيد ملكية مورثهم لثلث الترخيص بما يفيد أنه قضاء قطعي تكون له حجية مانعة من إعادة نظر النزاع مرة أخرى, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم أن الذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة, لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 756 لسنة 1985 مدني السويس الابتدائية وإن كان قد صدر في منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم إلا أنه يبين من أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق أنها لا تنطوي على قضاء قطعي بأن مستندات المطعون ضدهم لا تثبت مدعاهم إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فيها بالحالة التي كانت عليها ما يكفيها لوضع حد في النزاع في جملته بحكم حاسم لا رجوع فيه, ومن ثم فإن هذا القضاء برفض تلك الدعوى هو رفض لها بحالتها, إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 756 لسنة 1985 مدني السويس الابتدائية فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان لقضائه بما لم يطلبه الخصوم وذلك حين قضى بإلزام الطاعن الأول بالريع مع أن المطعون ضدهم لم يطلبوا ذلك صراحة واقتصروا على طلب تقدير الريع فيكون الحكم قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات, وكانت طلبات المطعون ضدهم بإلزام الطاعنين تقديم كشف حساب عن إدارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير قيمة الريع المستحق لهم عن حصتهم فيه من 1/1/1986 حتى تاريخ رفع الدعوى فإنهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمنا الحكم لهم بهذا الريع ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن الأول بالريع لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقضائه للمطعون ضدهم بطلباتهم رغم سقوط حقهم في الترخيص لعدم قيامهم بتجهيز مركب آخر بعد هلاك المركب الصادر بشأنه الترخيص خلال الأجل المقرر في المادة 32 من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر برقم 124 لسنة 1983
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يثيرا أمام محكمة الموضوع دفاعهما الوارد بسبب النعي, وأنه وإن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى أحكام المادة 32 من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر برقم 124 لسنة 1983 إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق شروط انطباق المادة المشار إليها على المطعون ضدهم وهو ما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ذلك النعي غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق حين قضى بإلزام الطاعن الأول بالمبلغ المحكوم به مع أن المركب المطالب بالريع الناتج عن استغلال ترخيصها ليست مملوكة له بل مملوكة للطاعن الثاني
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بقيمة الريع على سند من أنه هو المستغل لحصة المطعون ضدهم, المخلفة عن مورثهم, في الترخيص بصيد الأسماك, أخذا بما انتهى إليه خبير الدعوى ولم يؤسس قضاءه على ملكيته لها حسبما ذهب إليه الطاعنان في بيان سبب النعي, ومن ثم فإن النعي بهذا السبب إذ ورد بذلك على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.