الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 3438 لسنة 78 ق جلسة 26 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 139 ص 829

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي، وأحمد علي راجح نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها. مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام يقصد بها مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها.
- 3  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود تلك الولاية. من الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مؤداه. صيرورتها مطروحة دائماً على محكمة النقض. علة ذلك.
(من الأسباب المتعلقة بالنظام العام) القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية وهي مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض لأن كل قضاء في الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً في الاختصاص الولائي.
- 4  شهر عقاري "رسوم الشهر العقاري: التظلم منها".
الشهر العقاري. عدم جواز إصداره قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها عقب تمام الشهر. الاستثناء. أن يكون هناك خطأ مادي أو غش. الخطأ المادي. مقصوده. الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير المواد 21، 25، 26 ق 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بق 70 لسنة 1964. عدم اتساعه للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع. جواز تدارك الشهر العقاري لمثل هذه الأخطاء. سبيله. رفعه دعوى بالطرق المعتادة دون إصداره أمر تقدير آخر. علة ذلك. عدم جواز إحلال الأمر محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد أمري التقدير المتظلم منهما مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائي حال أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي أو غش. خطأ.
النص في المواد 21، 25، 26 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 يدل على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما، والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي ولا لغش، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة أصدر أمرا بتقدير مبلغ 14140003.55 جنيه قيمة رسوم تكميلية عن المحرر المشهر برقم ..... (ب) في 23/6/2004، كما أصدر مكتب الشهر العقاري بالسويس أمرا بتقدير مبلغ 5255003.15 جنيه قيمة رسوم تكميلية عن المحرر المشهر رقم ....... في 3/8/2004، وذلك لقيام الشركة الطاعنة بمناسبة إصدارها لسندات اسمية قابلة للتداول وطرحها للاكتتاب العام عن طريق بنك مصر بشهر عقدي الرهن العقاري سالفي الذكر لصالح بنك مصر بصفته وكيل الضمان عن حملة سندات الاكتتاب وإذ صدر هذان الأمران امتثالا لقرار الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اعترض على تحصيل مكتبي الشهر العقاري للرسوم عند الشهر في حدود الحد الأقصى المبين بنص المادة 103 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 باعتبار أن عقدي الرهن صدرا بمناسبة منح البنك المرتهن تسهيلا ائتمانيا للشركة الطاعنة تمثل في ضمان عملية الاكتتاب، في حين رأى الجهاز المركزي للمحاسبات أن عمل البنك في ضمان عملية الاكتتاب ليس من قبيل التسهيلات الائتمانية. تظلمت الشركة الطاعنة من الأمرين بتقريرين في قلم كتاب المحكمة قيدا برقمي .... لسنة 2007 و...... لسنة 2006 مدني محكمة السويس الابتدائية طالبة الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا استنادا إلى أنها سددت الحد الأقصى للرسوم سالف الذكر فضلا عن أن التقدير مغالي فيه. حكمت المحكمة برفض التظلمين. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ....... لسنة 30 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 15/1/2008 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية وهي مسألة مطروحة حتما على محكمة النقض لأن كل قضاء في الموضوع يشمل قضاء ضمنيا في الاختصاص الولائي. وكان مفاد القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف في المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحري .. بل أراد أيضا أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة (25) على أن "يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون). وفي المادة (26) على ما يلي (يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر ...) فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قرارا بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما. والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي ولا لغش، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 583 لسنة 74 ق جلسة 24 / 10 / 2009 مكتب فني 60 أحوال شخصية ق 138 ص 825

جلسة 24 من أكتوبر لسنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، مجدي جاد، مصطفى صفوت وهشام عمر نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(138)
الطعن 583 لسنة 74 ق "أحوال شخصية"
- 1 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
- 2  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه بالاستناد إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها.
- 3 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها".
المتعة. ماهيتها. استحقاقها. شرطه. أن يكون الطلاق بغير رضاء الزوجة. تحديدها. من اختصاص محكمة الموضوع. ثبوت أن المطعون ضدها طلقت من الطاعن بموجب حكم قضائي لإصرارها على الطلاق. مفاده. أن الطلاق كان برضاها. قضاء الحكم المطعون فيه لها بالمتعة. قصور وفساد في الاستدلال.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق أحكام القانون.
2 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
3 - إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها، وإذ اشترط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم ...... لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة، على سند من أنها كانت زوجاً له وقد طلقت عليه طلقة بائنة بموجب الحكم الصادر في دعوى التطليق رقم ...... لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة الذي أصبح نهائياً، وإذ كان الطلاق بغير رضاها ولا بسبب يرجع إليها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ولم يحضر أي من الطرفين شهوداً، وبتاريخ 26/ 1/ 2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 120ق القاهرة، وبتاريخ 11/ 5/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي لها متعة قدرها مبلغ تسعة آلاف جنيه. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمتعة المقضي بها على الحكم الصادر في دعوى التطليق رقم ...... لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، إذ إن المتعة لا تعد من النفقات وأنه لا يقيد المحكمة في قضائها بالمتعة ولم يعرض لشروط استحقاق المتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد استند إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولما كان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق أحكام القانون، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها، وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها، وإذ اشتراط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق، وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف ...... لسنة 120 ق القاهرة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 628 لسنة 71 ق جلسة 24 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 137 ص 822

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، مجدي جاد، مصطفى صفوت وهشام عمر نواب رئيس المحكمة.
--------------
أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: النسب: نفى النسب".
إجراء اللعان بين الزوجين. شرطه. أن يكون كل منهما مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف. استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى نفى النسب بأن الطاعن لم يلاعن زوجته المطعون ضدها رغم كونه مسلماً وهي كتابية. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أنه يشترط في الرجل والمرأة معاً لإجراء اللعان أن يكونا من أهل الشهادة على المسلم وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف، وعلى هذا لو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية لا يقام اللعان بينهما بما يدل على أن المناط في إجراء اللعان بين الزوجين أن يكون كل منهما مسلماً، وهو ما لم يتوفر في الدعوى إذ إن الثابت بأوراقها أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الزوج الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها رغم كونه مسلماً وفاته أنه يلزم لإجراء اللعان أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مسلمين فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1987 شرعي كلي بنها على المطعون ضدها بطلب الحكم بنفي نسب الصغيرة ...... عنها، وقال بياناً لذلك إنه تزوج بالمطعون ضدها ودخل بها وأنها عاقر لا تلد، وبتاريخ 28/6/1986 أبلغ بأن المطعون ضدها أنجبت طفلة واستخرجت لها شهادة ميلاد فتوجه إليها وأنكر هذا النسب استناداً إلى أنها لا تحمل ولا تلد، وحرر محضراً بذلك برقم .... لسنة 1986 إداري بنها، ومن ثم أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى الطب الشرعي، وبجلسة 6/2/1995 حضر وكيلاً عن من تداعى/ ...... وطلب قبول تدخلها هجوميا في الدعوي تأسيساً على أنها أم الصغيرة/ ......، وبجلسة 25/1/1996 حكمت المحكمة بعدم قبول تدخلها شكلاً، وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 23/6/1997 بنفي نسب الطفلة ...... للطاعن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ??ق بنها، وبتاريخ 17/7/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الاستئنافي بنى أسبابه على مبدأ اللعان بين الزوجين وأغفل الرد على التقارير الفنية الطبية التي تثبت أن المطعون ضدها لم يسبق لها حمل أو ولادة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أنه يشترط في الرجل والمرأة معاً لإجراء اللعان أن يكونا من أهل الشهادة على المسلم وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف وعلى هذا لو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية لا يقام اللعان بينهما بما يدل على أن المناط في إجراء اللعان بين الزوجين أن يكون كل منهما مسلماً وهو ما لم يتوفر في الدعوى، إذ إن الثابت بأوراقها أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الزوج الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها رغم كونه مسلماً، وفاته أنه يلزم لإجراء اللعان أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مسلمين فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون يتعين نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي، لما تقدم، من أسباب في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 20ق بنها برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.

الطعن 6141 لسنة 78 ق جلسة 18 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 136 ص 817

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة طارق عبد العظيم، أحمد شكري وبهاء صالح.
---------------
- 1  عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات: ميعاد استحقاقها".
الأصل. نشأة حق العامل في المقابل النقدي عن رصيد الإجازات بعد انتهاء الخدمة. الاستثناء. النص في القوانين أو اللوائح على خلاف ذلك.
الأصل أن الحق في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات لا ينشأ إلا بعد انتهاء خدمة العامل ما لم تنص اللوائح أو القوانين على خلاف ذلك، وهو ما لا تزعمه الطاعنة طبقاً للائحتها.
- 2  عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية".
سقوط الدعاوى بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن سقوط الدعاوى بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، وإذ لم يثبت أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بنوعي التقادم الواردين بسبب النعي، ومن ثم فإن ما تُثيره في هذا الشأن يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  عمل "علاقة العمل".
عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقاً للقانون 18 لسنة 1998. أثره. استمرار سريان لوائح كل شركة من هذه الشركات. مؤداه. الحكم بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد الإجازات استناداً لقانون العمل دون اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة رغم لزومه للفصل في الدعوى. خطأ.
إذ كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد إجازاته بالتطبيق لحكم المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وبمقولة أن عدم حصوله على إجازاته بسبب يرجع إلى الطاعنة لأنها لم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات ورخصت له بالحصول عليها فتنازل عنها بمحض اختياره ودون أن يورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة - التي تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها - بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى باعتبار أن اللائحة هي الواجبة التطبيق دون قانون العمل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2006 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة – شركة ....... لتوزيع الكهرباء – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته البالغ 1110 يوماً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 1/11/2005، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يستعملها دون وجه حق فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 82ق أسيوط، وبتاريخ 20/2/2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن 702 يوماً طبقاً لما جاء بتقرير الخبير. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده لم يطالب بأي رصيد من إجازاته خلال مدة خدمته، ولم يرفع دعواه إلا بعد إحالته إلى المعاش، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل أن الحق في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات لا ينشأ إلا بعد انتهاء خدمة العامل ما لم تنص اللوائح أو القوانين على خلاف ذلك، وهو ما لا تزعمه الطاعنة طبقاً للائحتها، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن حق المطعون ضده في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته قد سقط بالتقادم الخمسي والتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن سقوط الدعاوى بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، وإذ لم يثبت أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بنوعي التقادم الواردين بسبب النعي، ومن ثم فإن ما تُثيره في هذا الشأن يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في باقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لا يحق للعامل الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر، فضلاً عن أنه لم يثبت أن حرمان المطعون ضده من إجازاته كان بسبب يرجع إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمقابل النقدي لكامل رصيد إجازات المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد إجازاته بالتطبيق لحكم المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وبمقولة أن عدم حصوله علي إجازاته بسبب يرجع إلى الطاعنة لأنها لم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات ورخصت له بالحصول عليها فتنازل عنها بمحض اختياره ودون أن يورد ما يفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة - التي تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها - بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى باعتبار أن اللائحة هي الواجبة التطبيق دون قانون العمل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 8538 لسنة 64 ق جلسة 29 / 9 / 2009 مكتب فني 60 ق 135 ص 811

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، هشام فنديل نائبي رئيس المحكمة سمير سعد ومحمد عبد الظاهر.
---------------
- 1  تأمينات اجتماعية "معاش: تسويته".
إعادة تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة. شرطه. المادتان 168 و171 ق 79 لسنة 1975.
مفاد النص في المادتين 168 و171 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن إعادة تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة تستلزم أن يقضي المدد في الدرجات أو الفئات المبينة بالمادة 171 سالفة البيان وبالشروط المنصوص عليها فيها.
- 2  نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة. استناده إلى تقريرات خاطئة. لا يبطله. لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون أن تنقضه .
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على قضاء الطاعن تلك المدد في الدرجات أو الفئات على النحو المبين في المادة سالفة البيان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إعادة تسوية معاش الطاعن على سند من المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس متوسط أجره خلال السنتين الأخيرتين من خدمته بواقع 67,50 جنيهاً مضافاً إليه علاوة قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من 1/9/1975 دون صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على ذلك ودون مبرر للتعويض، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ولا يبطله ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن انطباق المادة 171 من القانون المذكور، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
- 3  نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإذ كان الطاعن لم يبين بالنعي حكم المواد التي ذكرها من القانونين 63 لسنة 1964، 79 لسنة 1975 والأوجه التي خالفها الحكم المطعون فيه لتلك المواد وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.
- 4  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية".
حجية الأمر المقضي. مناطها.
مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا تلحق بأسباب الحكم إلا إذا كانت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمّية، وكانت أسباب الحكم قد تضمنت قضاءً بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته من 1/9/1934 حتى 1/9/1950 وتمت تسوية معاشه على هذا الأساس وهى مسألة مرتبطة بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه بما يغنى عن إيرادها بالمنطوق ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما – مدير مكتب المعادي للتأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – بأحقيته في فروق المعاش عن المدة من 1/7/1972 إلى 1/9/1975 وفي ضم مدة خدمته من 1/9/1934 إلى 1/9/1950 ورد مبلغ 1707.900 جنيه المحصلة منه بدون وجه حق وبإعادة تسوية معاشه على أساس متوسط أجره الشهري خلال السنتين الأخيرتين ومقداره 67.500 جنيها عن المدة من 1/7/1972 إلى 1/9/1975 وعلى أساس أجره الشهري خلال السنة الأخيرة مضافا إليه علاوة قدرها 93 جنيهاً اعتباراً من 1975/9/1 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك حتى تمام التنفيذ مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء عدم صرف معاشه بالكامل، وقال بياناً للدعوى إن المطعون ضدهما رفضا ضم مدة خدمته ومقدارها ستة عشر عاماً وحصلا منه دون حق 1707.900 جنيها مقابل اشتراکات، وربطا معاشه خطأ على أساس متوسط أجره الشهري خلال الخمس سنوات الأخيرة قبل إحالته للمعاش رغم أنه يجب حساب معاشه على أساس متوسط أجره الشهري خلال السنتين الأخيرتين عن المدة من 1/7/1972 إلى 1/9/1975 وعلى أساس أجره الشهري خلال السنة الأخيرة مضافا إليه علاوة، وقد ترتب على ذلك ضرر يقدر التعويض عنه بألفي جنيه، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 106 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 1994/7/12 بتعديل الحكم المستأنف وبأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه على أساس متوسط أجره خلال السنتين الأخيرتين بمبلغ 67.500 جنيها في الفترة من 1/7/1972 حتى 1/9/1975 وبمبلغ 72.500 جنيها اعتباراً من التاريخ الأخير ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإعادة تسوية معاشه ابتداءً من 1/9/1975 على أساس المتوسط الشهري لأجره خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه ومقداره 67.500 جنيهاً مضافاً إليه علاوة خمسة جنيهات استناداً لنص المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ورفض صرف الفروق المالية المستحقة له والتعويض في حين أن خدمته انتهت قبل 9/9/1971 ويتعين طبقاً لنص المادة 171 من القانون المشار إليه إعادة تسوية معاشه على أساس أجره الأخير ومقداره 88 جنيهاً مضافاً إليه علاوة فضلاً عن أحقيته في صرف فروق إعادة التسوية والتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب امتناع المطعون ضدهما عن صرف معاشه كاملاً منذ نوفمبر 1972 الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع مما يأتي: أولاً: إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضي وذلك بمراعاة الأحكام الآتية: ......" كما أن النص في المادة 171 من ذات القانون على أنه مع مراعاة أحكام المادة 168 تعاد تسوية معاشات من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر وذلك متى توفرت في شأنه الشروط الآتية: 1- إذا كان قد قضى خمس عشرة سنة في درجة أو فئة واحدة أو ثلاث وعشرين سنة في درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع وعشرين سنة في ثلاث درجات أو فئات أو ثلاثين سنة في أربع درجات أو فئات متتالية أو اثنتين وثلاثين سنة في خمس درجات أو فئات متتالية، ولو قضيت في مجموعات وظيفية مختلفة، وتراعى في حساب هذه المدد المدة التي أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم. 2- أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة .... وإذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها في البند (2) وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند (1) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة" يدل على أن إعادة تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة تستلزم أن يقضي المدد في الدرجات أو الفئات المبينة بالمادة 171 سالفة البيان وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على قضاء الطاعن تلك المدد في الدرجات أو الفئات على النحو المبين في المادة سالفة البيان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إعادة تسوية معاش الطاعن على سند من المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس متوسط أجره خلال السنتين الأخيرتين من خدمته بواقع 67.50 جنيهاً مضافاً إليه علاوة قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من 1/9/1975 دون صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على ذلك ودون مبرر للتعويض، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ولا يبطله ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن انطباق المادة 171 من القانون المذكور، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي في جملته على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى في خصوص طلب رد مبلغ 1707 جنيه الذي استقطعته هيئة التأمين الاجتماعي دون وجه حق واعتبارها المدة من 1/9/1934 إلى 1/4/1956 مدة اشتراك لا مدة مشتراة هو نص المادتين 80، 81 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلتين بالمادتين 20، 21 من القانون رقم 79 لسنة 1975، ونص المادة 48/3 من القانون الأول، وأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يطبق حكم هذه المواد وإنما طبق المادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ونصوص المواد 32، 33، 34 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تطبيقاً خاطئاً واعتمد في قضائه على تقرير الخبير رغم ما شابه من عيوب، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بالنعي حكم المواد التي ذكرها من القانونين 63 لسنة 1964، 79 لسنة 1975 والأوجه التي خالفها الحكم المطعون فيه لتلك المواد وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول
وحيث إن النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته من 1/2/1934 إلى 1/9/1950 دون أن ينص على ذلك بالمنطوق مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود، ذلك بأن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا تلحق بأسباب الحكم إلا إذا كانت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، وكانت أسباب الحكم قد تضمنت قضاءً بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته من 1/9/1934 حتى 1/9/1950 وتمت تسوية معاشه على هذا الأساس وهي مسألة مرتبطة بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه بما يغني عن إيرادها بالمنطوق، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

الطعن 8392 لسنة 66 ق جلسة 28 / 9 / 2009 مكتب فني 60 ق 134 ص 802

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة وأحمد جلال عبد العظيم.
---------------
- 1  ملكية "من صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراوية".
الأراضي غير المملوكة. ماهيتها. الأراضي التي لم يتم حصرها في الخرائط المساحية التفصيلية أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية. جواز تملكها بالتعمير. العبرة بوقت التعمير في كونها داخل الزمام أو خارجه. المواد 57 مدني قديم، 874 مدني، 75/3 ، 86 قرار بق 100 لسنة 1964.
إن القانون المدني القديم الصادر بالأمر العالي بتاريخ 28/10/1883 كان ينص في المادة 57 على أن "أما الأراضي الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميري فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة أبعادية تطبيقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضي المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكاً تاماً لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها"، ثم ألغى هذا النص بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني الحالي والمعمول به ابتداءً من 15 أكتوبر سنة 1949 والذي نص في المادة 874 على أن " (1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح. (3) إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك"، وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي ما يلي "1- يشمل المال المباح الأراضي غير المزروعة التي ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً، وذلك كالصحارى والجبال والأراضي المتروكة، وتعتبر هذه الأراضي ملكاً للدولة، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها. 2- وللاستيلاء على المال المباح طريقان : طريق الترخيص الذي يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة، وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير ، فمتى زرع أو بنى ولو بغير ترخيص في أرض مباحة تملكها في الحال بشرط فاسخ هو أن يكف عن استعمالها في الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك، فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادي وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة، وإنما هي تكسب في الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ، والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبنى وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض، فيكفى أن يجعل الأرض مرعى أو أن يسورها أو ينصب فيها خياماً متنقلة، وجاء في مناقشات لجنة مجلس الشيوخ للقانون المدني الحالي أن المقصود بالأراضي التي لا مالك لها هي الأراضي الموات التي لم يتم حصرها في سجلات مصلحة الأملاك الأميرية ، ثم صدر القرار بالقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية، ثم لاحظ المشرع ما فيه من قصور وإخلال بالحقوق المكتسبة فأصدر القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فنص صراحة في المادة 86 منه على إلغاء الفقرة الثالثة للمادة 874 من القانون المدنى، ونص في المادة 75/3 منه على أن "ويعد مالكاً بحكم القانون ... (1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون ... (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر يحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله ... "ولقد استعرضت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التنظيم القانوني الذي يحكم ملكية الأرض منذ 17 المحرم سنة 1284 هـ الموافق 21 مايو سنة 1867 بما في ذلك القيود التي فرضت على تملك الأجانب للعقارات في إقامة الحدود وفى الأراضي الصحراوية، وانتهت إلى احترام حقوق المصريين على وجه الخصوص الناشئة عن إعمال أحكام المادتين 57 من القانون المدني الملغى و874 من القانون المدني الحالي في تملك الأراضي الموات كما جاء فيها – بياناً للمادة الثانية منه – أن المقصود بعبارة الأراضي الواقعة داخل الزمام الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات مصلحة المساحة وفى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة ، والتي تخضع تبعاً لذلك للضريبة العقارية على الأطيان أما عبارة الأراضي الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراضي التي لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها في سجلات مصلحة المساحة ولا في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتي لا تخضع للضريبة العقارية للأطيان" ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع منذ صدور القانون المدني القديم قد حافظ على ما قررته الشريعة الإسلامية قبل صدوره تنفيذاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضاً مواتاً فهي له" فأطلق هذا الحكم بالنسبة للمصريين وفى غير أقسام الحدود بالنسبة للأراضي غير المملوكة وهى الأراضي التي لم يتم حصرها في الخرائط المساحية التفصيلية، أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية وهذه الأرض وحدها هي التي يجوز تملكها بمجرد التعمير والعبرة بوقت التعمير في كون الأرض داخل الزمام أو خارجه.
- 2  ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
الحيازة. جواز أن تكون شائعة كالملكية. ترتيبها لكافة آثار الحيازة بما فيها اكتساب الملكية بالتقادم على نحو يتفق مع طبيعة الشيوع. الحائز لحصة مفرزة. اكتسابه ملكيتها بالتقادم مفرزة. الحائز لحصة شائعة. اكتسابه ملكيتها بالتقادم شائعة مع شركائه. علة ذلك. حيازة الشريك المشتاع من شأنها أن تحمى حقوق شركائه المشتاعين. حيازة شخصين أو أكثر مساحة من الأرض مملوكة لغيرهم بنية التملك المدة المكسبة للملكية. أثره. امتلاكهم لها بصرف النظر عما إذا كانوا قد حازوها شائعة فيما بينهم أو أن كل واحد منهم قد حاز حصته مفرزة فيها. علة ذلك. جواز رفع حائز واحد دعوى لحماية حقه وحق حائزين أو أكثر في الحيازة ولو كانت مفرزة. شرطه. أن يكون التعرض صادرا من جهة واحدة. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه كما يجوز أن تكون الملكية شائعة فإنه يجوز أن تكون الحيازة شائعة وهى تنتج كافة آثار الحيازة بما فيها اكتساب الملكية بالتقادم ولكن على نحو يتفق مع طبيعة الشيوع فالحائز لحصة مفرزة يكتسب ملكيتها بالتقادم مفرزة أما الحائز لحصة شائعة مع آخرين فيكتسب الملكية بالتقادم شائعة مع شركائه لأن حيازة الشريك المشتاع من شأنها أن تحمى حقوق شركائه المشتاعين فالمخالطة ليست عيباً في الحيازة ذاتها يعطل أحكامها بالنسبة للكافة وإنما هي عيب فيما ينشأ عنها من غموض في مواجهة خلطائه أي باقي شركائه المشتاعين دون سواهم إن المادة 949/2 من القانون المدني تنص على أن " الحيازة إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها من أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب " فإذا حاز شخصان أو أكثر مساحة من الأرض مملوكة لغيرهم بنية التملك المدة المكسبة للملكية تملكوها بصرف النظر عما إذا كانوا قد حازوها شائعة فيما بينهم أو أن كل واحد منهم قد حاز حصته مفرزة فيها لأن أثر الشيوع بصريح النص سالف الذكر مقصور على العلاقة بين المشتاعين أنفسهم دون سواهم .
- 3  ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
جواز رفع حائز واحد دعوى لحماية حقه وحق حائزين أو أكثر في الحيازة ولو كانت مفرزة. شرطه. أن يكون التعرض صادرا من جهة واحدة. علة ذلك .
ليس بلازم اشتراك شخصين أو أكثر في رفع دعوى لحماية حق كل منهم في الحيازة لمنع تعرض صادر من جهة واحدة أن تكون حيازتهم شائعة فيما بينهم لأن وحدة مصدر التعرض قد تدفع جماعة يحوز كل فرد فيها حصة مفرزة لأن يتعاونوا في رفع دعوى واحدة.
- 4  ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه برفض طلب الطاعنين بثبوت تملكهم لأطيان النزاع بالإحياء والتقادم لدخولها زمام المدينة وسبق إقامة البائع لمورثهم مع آخرين دعوى منع تعرض دون بيانه نصيبه مفرزاً وحدوده بما يجعل حيازته مشوبة بالغموض لكونها شائعة لا تصلح أن تكون مكسبة للملكية ودون بيان الحكم لتاريخ دخولها الزمام وأن رفع سلفهم لدعوى الحيازة مع جيرانه لا يعنى شيوع حيازتهم كانت شائعة بل هي مفرزة وأن الشيوع لا يمنع من تملك الأرض بالتقادم في مواجهة غير المشتاعين. خطأ وفساد وإخلال بحق الدفاع .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بثبوت تملكهم لأطيان النزاع بالإحياء والتقادم على أن هذه الأطيان تدخل بزمام إدكو وبالتالي لا يرد عليها التملك بالإحياء دون بيان لتاريخ دخولها هذا الزمام وأن البائع لمورثهم سبق أن أقام مع آخرين دعوى منع تعرض دون أن يبين في تلك الدعوى نصيبه مفرزاً وحدوده بما يجعل حيازته مشوبة بالغموض لكونها حيازة شائعة لا تصلح أن تكون مكسبة للملكية، وكان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1986 أمام محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية رشيد" بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للأطيان المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السادس عشر بالتسليم على سند تملكهم لتلك الأطيان بالتعمير ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف منذ عام 1940، وإذ تعرض لهم المطعون ضدهم سالفوا الذكر فقد أقاموا الدعوى ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 19/6/1996 قضت بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهم تلقى الحق من سلفه المرحوم ...... الذي بدأ وضع يده على أطيان النزاع سنة 1940 وتملكها بالتعمير باعتبارها أرضاً خارجة عن الزمام ولا مالك لها إعمالا لحكم المادة 57 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي وظل واضعا اليد عليها إلى أن باعها لمورثهم بعقد ابتدائي مؤرخ 15/11/1956 فتملكها بالتقادم أيضاً واقترن ذلك البيع بالتسليم فأصبح مورثهم مالكاً لها امتداداً لحيازة سلفه التي استوفت الشروط القانونية للتملك بالتقادم دون منازعة من أحد قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 إلى أن نازعه المطعون ضدهم فيها عام 1971، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواهم فرفض الحكم المطعون فيه طلبهم وأقام قضاءه على أن أرض النزاع تقع في زمام إدكو فلا يجوز تملكها بالتعمير، وأن حيازة سلف مورثهم كانت مشوبة بالغموض لأنه استصدر الحكم ...... لسنة 1952 المنشية بمنع تعرض مصلحة الأملاك الأميرية له ولآخرين معه في حيازة 179 فداناً، ومن ثم فحيازته شائعة لا تؤدي لاكتساب ملكية الأرض بالتقادم في حين أن الأرض وقت تعميرها كانت خارج الزمام، وأن رفع سلفهم للدعوى سالفة الذكر مع جيرانه لا يعني أن حيازتهم كانت شائعة – بل هي مفرزة – كما أن الشيوع لا يمنع من تملك الأرض بالتقادم في مواجهة غير المشتاعين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله، ذلك أن القانون المدني القديم الصادر بالأمر العالي بتاريخ 28/10/1883 كان ينص في المادة 57 على أن "أما الأراضي الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميري فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة أبعادية تطبيقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضي المذكورة أو بني عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكا تاما لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها"، ثم ألغى هذا النص بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني الحالي والمعمول به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949، والذي نص في المادة 874 على أن "(1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح. (3) إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بني عليها، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك"، وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي ما يلي "1- يشمل المال المباح الأراضي غير المزروعة التي ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً، وذلك كالصحاري والجبال والأراضي المتروكة، وتعتبر هذه الأراضي ملكاً للدولة، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها. 2- وللاستيلاء على المال المباح طريقان: طريق الترخيص الذي يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة، وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير، فمتى زرع أو بني ولو بغير ترخيص في أرض مباحة تملكها في الحال بشرط فاسخ هو أن يكف عن استعمالها في الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك، فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادي وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة، وإنما هي تكسب في الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ، والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبني وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض، فيكفي أن يجعل الأرض مرعى أو أن يسورها أو ينصب فيها خياما متنقلة، وجاء في مناقشات لجنة مجلس الشيوخ للقانون المدني الحالي أن المقصود بالأراضي التي لا مالك لها هي الأراضي الموات التي لم يتم حصرها في سجلات مصلحة الملاك الأميرية، ثم صدر القرار بالقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية، ثم لاحظ المشرع ما فيه من قصور وإخلال بالحقوق المكتسبة فأصدر القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، فنص صراحة في المادة 86 منه على إلغاء الفقرة الثالثة للمادة 874 من القانون المدني، ونص في المادة 75/3 منه على أن "ويعد مالكاً بحكم القانون ... (1) كل غارس أو زارع فعلي لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون ... (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر يحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله ..." ولقد استعرضت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التنظيم القانوني الذي يحكم ملكية الأرض منذ 17 المحرم سنة 1284هـ الموافق 21 مايو سنة 1867 بما في ذلك القيود التي فرضت على تملك الأجانب للعقارات في إقامة الحدود وفي الأراضي الصحراوية، وانتهت إلى احترام حقوق المصريين على وجه الخصوص الناشئة عن إعمال أحكام المادتين 57 من القانون المدني الملغي و874 من القانون المدني الحالي في تملك الأراضي الموات كما جاء فيها – بيانا للمادة الثانية منه – أن المقصود بعبارة الأراضي الواقعة داخل الزمام الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات مصلحة المساحة وفي سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة، والتي تخضع تبعاً لذلك للضريبة العقارية على الأطيان أما عبارة الأراضي الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراضي التي لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها في سجلات مصلحة المساحة ولا في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتي لا تخضع للضريبة العقارية للأطيان" ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع منذ صدور القانون المدني القديم قد حافظ على ما قررته الشريعة الإسلامية قبل صدوره تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضاً مواتا فهي له" فأطلق هذا الحكم بالنسبة للمصريين وفي غير أقسام الحدود بالنسبة للأراضي غير المملوكة وهي الأراضي التي لم يتم حصرها في الخرائط المساحية التفصيلية، أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية وهذه الأرض وحدها هي التي يجوز تملكها بمجرد التعمير والعبرة بوقت التعمير في كون الأرض داخل الزمام أو خارجه، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه كما يجوز أن تكون الملكية شائعة فإنه يجوز أن تكون الحيازة شائعة وهي تنتج كافة آثار الحيازة بما فيها اكتساب الملكية بالتقادم ولكن على نحو يتفق مع طبيعة الشيوع فالحائز لحصة مفرزة يكتسب ملكيتها بالتقادم مفرزة أما الحائز لحصة شائعة مع آخرين فيكتسب الملكية بالتقادم شائعة مع شركائه لأن حيازة الشريك المشتاع من شأنها أن تحمي حقوق شركائه المشتاعين فالمخالطة ليست عيباً في الحيازة ذاتها يعطل أحكامها بالنسبة للكافة وإنما هي عيب فيما ينشأ عنها من غموض في مواجهة خلطائه أي باقي شركائه المشتاعين دون سواهم ولذلك تنص المادة 949/2 من القانون المدني على أن الحيازة إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها من أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب، فإذا حاز شخصان أو أكثر مساحة من الأرض مملوكة لغيرهم بنية التملك المدة المكسبة للملكية تملكوها بصرف النظر عما إذا كانوا قد حازوها شائعة فيما بينهم أو أن كل واحد منهم قد حاز حصته مفرزة فيها لأن أثر الشيوع بصريح النص سالف الذكر مقصور على العلاقة بين المشتاعين أنفسهم دون سواهم وكذلك فليس بلازم اشتراك شخصين أو أكثر في رفع دعوى لحماية حق كل منهم في الحيازة لمنع تعرض صادر من جهة واحدة أن تكون حيازتهم شائعة فيما بينهم لأن وحدة مصدر التعرض قد تدفع جماعة يحوز كل فرد فيها حصة مفرزة لأن يتعاونوا في رفع دعوى واحدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بثبوت تملكهم لأطيان النزاع بالإحياء والتقادم على أن هذه الأطيان تدخل بزمام إدكو وبالتالي لا يرد عليها التملك بالإحياء دون بيان لتاريخ دخولها هذا الزمام وأن البائع لمورثهم سبق أن أقام مع آخرين دعوى منع تعرض دون أن يبين في تلك الدعوى نصيبه مفرزا وحدوده بما يجعل حيازته مشوبة بالغموض لكونها حيازة شائعة لا تصلح أن تكون مكسبة للملكية، وكان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.