الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 2520 لسنة 74 ق جلسة 19 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 50 ص 322

جلسة 19 من ابريل سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب، عاطف خليل ونبيل الكشكي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(50)
الطعن 2520 لسنة 74 ق
- 1  دستور. قانون "سريانه" "القانون الأصلح". محكمة النقض "اختصاصها".
أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. أساس ذلك؟ قاعدة شرعية الجريمة والعقاب في القانون الجنائي. تستلزم أن يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها. إعمال القانون الأصلح استثناء من الأصل العام. أساس ذلك؟ القانون الأصلح للمتهم. ماهيته؟ اختصاص محكمة النقض بإعمال القانون الأصلح بغير دعوى أو طلب. أساس وعلة ذلك؟
- 2  قانون "القانون الأصلح" "تفسيره". محكمة النقض "سلطتها".
المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي. مفادها؟ صدور القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي بعد صدور الحكم المطعون فيه. يعد أصلح للمتهم. أساس وعلة وأثر ذلك؟ مثال.
-------------
1 - من المقرر أن الأصل عملاً بالمادة 19 من الإعلان الدستوري والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغي الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركناً من أركان الجريمة، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها، وكان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً على سريان النص العقابي من حيث الزمان هو مما يدخل في اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب.
2 - لما كان قد صدر بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 بعد صدور الحكم المطعون فيه القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص في مادته الثانية على أن "يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة"، وكان مفاد هذا النص المار ذكره بما نص عليه من المساواة بين الجنون والمرض النفسي في الإعفاء من العقاب فإنه قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقاب وهو المرض النفسي الذي يفقد الإدراك والاختيار بعد أن كان نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، فإنه يعد قانوناً أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من القانون القديم، وكان يبين من محضر جلسة 7/2/2004 أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن الأخير يعاني من المرض النفسي وأنه كان يتلقى العلاج بمستشفى الصحة النفسية بــ ......، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح له، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- سرق وآخران مجهولان السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة ..... بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه ..... قائد السيارة بالطريق العام بأن استوقفوه أثناء قيادته للسيارة طالبين توصيلهم إلى أحد الأماكن واقتادوه إلى طريق خال من المارة وأشهر المتهم الأول في وجهه سلاحاً أبيض" سكين "هدده به وأجبره على النزول من السيارة وأوقعوا بذلك الرعب في نفسه وعطلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على السيارة. 2- أحرز سلاحاً أبيض" سكين "بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض" سكين" دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه التفت عن طلب المدافع عنه بالتصريح له باستخراج تقرير طبي عن حالة المتهم المرضية من مستشفى الصحة النفسية وعما إذا كانت حالة المرض وقت ارتكابه للجريمة تؤثر على أفعاله من عدمه والمؤيدة بالمستندات المقدمة منه ومغفلاً طلبه استدعاء الطبيب المعالج بمستشفى الأمراض النفسية بـ ..... لسماع شهادته عن حالة المتهم، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. لما كان الأصل عملاً بالمادة 19 من الإعلان الدستوري والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغي الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركناً من أركان الجريمة، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها، وكان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً على سريان النص العقابي من حيث الزمان هو مما يدخل في اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب. لما كان ذلك، وكان قد صدر بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 بعد صدور الحكم المطعون فيه القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص في مادته الثانية على أن" يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة"، وكان مفاد هذا النص المار ذكره بما نص عليه من المساواة بين الجنون والمرض النفسي في الإعفاء من العقاب فإنه قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقاب وهو المرض النفسي الذي يفقد الإدراك والاختيار بعد أن كان نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، فإنه يعد قانوناً أصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من القانون القديم، وكان يبين من محضر جلسة 7/2/2004 أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن الأخير يعاني من المرض النفسي وأنه كان يتلقى العلاج بمستشفى الصحة النفسية بــ..... ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة ــ محكمة النقض ــ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح له، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 2967 لسنة 80 ق جلسة 1 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 49 ص 319

جلسة 1 إبريل سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ ناجي عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد فنجري، صفوت أحمد عبد المجيد، عصمت عبد المعوض وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة.
------------
(49)
الطعن 2967 لسنة 80 ق
(1) تقليد. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقلدة عند نظر الدعوى. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة. يوجب نقض الحكم. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. وجوب بيانه أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداها. علة ذلك؟ 
استناد الحكم إلى إقرار المتهم الأول على الطاعنة دون إيراد فحواه أو بيان ما ورد به وخلو الحكم من بيان مؤدي الدليل المستمد منه. قصور. يوجب نقضه.
-----------
1 - لما كانت الطاعنة قد أثارت بأسباب طعنها عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المالية المقلدة، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو مدونات الحكم المطعون فيه أو المفردات المضمومة أن المحكمة اطلعت على الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها، يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
2 - من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنة استند في إدانتها - ضمن ما استند إليه - إلى إقرار المتهم الأول على الطاعنة حين أشار في أسبابه في معرض رده على الدفع ببطلان ذلك الإقرار، واطراحه إلى الاطمئنان إليه، مما يفصح عن أخذه به والتعويل عليه، دون أن يورد فحوى ذلك الإقرار أو بيان ما ورد به، ولما كان الحكم قد خلا البتة من بيان مؤدى الدليل المستمد من إقرار المتهم الأول على الطاعنة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه من هذه الناحية أيضاً والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين سبق الحكم عليهم بأنها: 1- قلدت عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلد، وهي عدد ثلاثمائة وتسعة وخمسون ورقة مالية من فئة المائة جنيهاً مصرياً، وذلك بأن قامت بتصوير العملة المضبوطة تصويراً ضوئياً ثم تلوينها بذات الألوان المتعارفة مع تلك العملة المضبوطة، على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازت بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى، مع علمها بأمر التقليد على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حازت بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية المضبوطة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتها إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1، 202 مكرر، 203، 204 مكرر من قانون العقوبات، مع تطبيق المادة 32 /2 منه، بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، ومصادرة الأوراق النقدية المقلدة المضبوطة والمضبوطات
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم تقليد عملة ورقية محلية وحيازتها بقصد ترويجها وحيازة الأدوات المستعملة في التقليد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا ومحاضر الجلسات مما يفيد اطلاع المحكمة على الحرز الذي يحوي الأوراق المالية المقلدة في حضورها أو المدافع عنها، كما عول ــ ضمن ما عول عليه ــ في إدانتها على إقرار المتهم الأول عليها بتحقيقات النيابة العامة دون إيراد فحوى ومضمون ذلك الإقرار، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. من حيث إن الطاعنة قد أثارت بأسباب طعنها عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المالية المقلدة، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو مدونات الحكم المطعون فيه أو المفردات المضمومة أن المحكمة اطلعت على الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها، يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنة استند في إدانتها ــ ضمن ما استند إليه ــ إلى إقرار المتهم الأول على الطاعنة حين أشار في أسبابه في معرض رده على الدفع ببطلان ذلك الإقرار، واطراحه إلى الاطمئنان إليه، مما يفصح عن أخذه به والتعويل عليه، دون أن يورد فحوى ذلك الإقرار أو بيان ما ورد به، ولما كان الحكم قد خلا البتة من بيان مؤدي الدليل المستمد من إقرار المتهم الأول على الطاعنة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه من هذه الناحية أيضاً، والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 8015 لسنة 81 ق جلسة 20 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 48 ص 308

جلسة 20 مارس سنة 2012
برئاسية السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، هادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(48)
الطعن 8015 لسنة 81 ق
(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "بيانات التسبيب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم مؤدي أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. اشتماله على مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها. غير لازم. المادة 310 إجراءات. 
إشارة الحكم إلى مواد الاتهام التي دان الطاعنين بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بموجبه.
(3) ترويج عملة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها مع العلم بذلك. مناط تحققها؟ 
عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملتين الصحيحة والمزيفة. لا يعيبه. ما دامت المحكمة قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس فيها. 
مثال.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ترويج عملة. كفاية إيراد مؤدي تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما جاء به من أن العملات المضبوطة مزيفة بدرجة تجوز على الشخص العادي. عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الادعاء بالتزوير". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. أساس ذلك؟
 مثال.
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
(7) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". "إذن التفتيش. تنفيذه. "نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإذن بالقبض والتفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدوره خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت. ما دامت الظروف التي اقتضته لم تتغير أو أن تنفيذه تم في مدة معاصرة لوقت صدوره. 
عدم جواز إعادة التفتيش استناداً لإذن سبق تنفيذه. علة ذلك؟
(8) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". قانون "تفسيره". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم وجوب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن. أساس ذلك؟ 
اقتصار أمر النيابة العامة بالتفتيش على شخص الطاعنين دون مسكنهم. لا موجب لتسبيبه. مثال.
(9) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأذن أخذا بالأدلة التي أوردها الحكم رداً عليه.
(10) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. أساس ذلك؟ 
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات بعد تخلفهما عن الحضور وتلاوة أقوالهما بعد موافقة النيابة والدفاع. غير مقبول.
(11) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم سماع شهود النفي. غير مقبول. ما دام الطاعنون لم يطلبوا سماعهم ولم يسلكوا الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً أ/2 إجراءات.
(12) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة.
(13) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعنين في زمان ضبطهم. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(14) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
(15) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بطلان. من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟ 
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدي أقوال الضابط...... التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله.
2 - من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 38, 202 /1 , 202 مكرراً, 203 من قانون العقوبات التي أخذ المتهمين بها بقوله: "مما يستوجب معاقبتهم إعمالاً لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية"، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون.
3 - من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس, وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن العملات المضبوطة مزيفة باستخدام طابعة كمبيوترية ملونة تعمل بنظام نفث الحبر وأنها زيفت بدرجة تجوز على الشخص العادي وتقبلها في التداول فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس.
4 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن العملات المضبوطة مزيفة بدرجة تجوز على الشخص العادي ويقبلها في التداول، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراد نص التقرير بكامل أجزائه، ويضحى منعي الطاعنين في هذا الصدد في غير محله.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت به أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوى على العملات المقلدة وأطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين أن يدحضوا ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلوه كما أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات العملات المقلدة في صلب الحكم بعد أن ثبت أنهم كانوا مطروحين على بساط البحث والمناقشة في حضور المتهمين وكان في مكنة الدفاع عن الطاعنين وقد أطلع عليهم أن يبدى ما يعن له بشأنهم في مرافعته ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالقبض والتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن. لما كان ذلك، من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش شخص أو منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور، ولما كان المطعون ضدهم لم ينازعوا في أن تنفيذ الإذن كان للمرة الأولى وفى تاريخ معاصر لصدوره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الإذن لعدم تحديد ميقات تنفيذه واطرحه برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالقبض وما تلاه من تفتيش انصب على أشخاص الطاعنين دون مساكنهم فلا موجب لتسبيبه ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزء منه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعييب الطاعنين الحكم في هذا الصدد.
9 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها لما كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
10 - من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهدي الإثبات قد تخلفا عن الحضور وأن أقوالهما تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع ما يغدو معه نعي الطاعنين في هذا الشأن في غير محله.
11 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهود نفي ولم يسلكوا من جانبهم الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرر أ/2 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماعهم.
12 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
13 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في شأن زمان ضبطهم إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
14 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشاهدان.
15 - من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير قويم.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- حازوا بقصد الترويج عملتين ورقيتين مقلدتين متداولتين قانوناً داخل البلد من فئتي المائة، والعشرين جنيهاً مصرياً) أربعمائة وخمسين ورقة مالية من الفئة الأولى، مائتين وتسعة وأربعين ورقة مالية من الفئة الثانية (مصطنعين على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي مع علمهم بأمر تقليدها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 202 /1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأوراق المزيفة المضبوطة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة عملت ورقية مقلدة ومتداولة قانوناً داخل البلد وبقصد الترويج قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه عول على أقوال الضابط ..... دون أن يورد مضمونها أو مؤداها في بيان جلي ومفصل. كما أن الحكم خلا من نص القانون الذي دان الطاعنين بموجبه. ولم يستظهر أوجه الشبه بين العملة المقلدة والعملة الصحيحة وقنع في هذا الصدد بما أورده التقرير الفني والذي لم يبسط مؤداه كاملاً هذا إلى أن المحكمة أغفلت الاطلاع على العملات المقلدة ولم تورد بياناتها في الحكم أو محضر الجلسة. كما أن الطاعنين دفعوا بجلسة المحاكمة ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وانعدامها ولخلو الإذن من ميقات تنفيذه ولعدم تسبيبه وببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل الإذن بهما إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذه الدفوع رداً قاصراً وغير سائغ. ولم تستمع المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات والنفي وكان يلزمها سماعهم تحقيقاً لدفوع الطاعنين. كما دفعوا بتلفيق التهمة وبأن الضبط لم يحدث في الزمان المقول به من الشاهدين إلا أن الحكم التفت كلية عن هذا الدفاع ولم يحققه. وعول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش الباطلين مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الضابط ..... التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 38، 202 /1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات التي أخذ المتهمين بها بقوله: "مما يستوجب معاقبتهم إعمالاً لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية"، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن العملات المضبوطة مزيفة باستخدام طابعة كمبيوترية ملونة تعمل بنظام نفث الحبر وأنها زيفت بدرجة تجوز على الشخص العادي وتقبلها في التداول فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته مادامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن العملات المضبوطة مزيفة بدرجة تجوز على الشخص العادي ويقبلها في التداول، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراد نص التقرير بكامل أجزائه، ويضحى منعي الطاعنين في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت به أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوى على العملات المقلدة وأطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين أن يدحضوا ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعل هو كما أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات العملات المقلدة في صلب الحكم بعد أن ثبت أنهم كانوا مطروحين على بساط البحث والمناقشة في حضور المتهمين وكان في مكنة الدفاع عن الطاعنين وقد أطلع عليهم أن يبدى ما يعن له بشأنهم في مرافعته ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالقبض والتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش شخص أو منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور، ولما كان المطعون ضدهم لم ينازعوا في أن تنفيذ الإذن كان للمرة الأولى وفى تاريخ معاصر لصدوره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الإذن لعدم تحديد ميقات تنفيذه واطرحه برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالقبض وما تلاه من تفتيش انصب على شخص الطاعنين دون مساكنهم فلا موجب لتسبيبه ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزء منه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعييب الطاعنين الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهدي الإثبات قد تخلفا عن الحضور وأن أقوالهما تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع ما يغدو معه نعي الطاعنين في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهود نفي ولم يسلكوا من جانبهم الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرر أ/2 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماعهم. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاد من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في شأن زمان ضبطهم إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن لم يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشاهدان. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 7110 لسنة 81 ق جلسة 19 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 47 ص 304

جلسة 19 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رضوان، عطية أحمد عطية، عادل ماجد وهشام أنور نواب رئيس المحكمة.
-------------
(47)
الطعن 7110 لسنة 81 ق
تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اطلاع المحكمة على الورقة المزورة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى. جوهري. إغفالها ذلك. أثره: بطلان الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين. علة ذلك؟ 
مثال.
--------------
لما كان البين من محضر جلسة 4/12/2010 أن المحكمة اطلعت ودفاع الطاعن الأول ..... على المحررات المزورة ثم أمرت بإعادة تحريز المظروفين المحتويين عليها، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة التالية للجلسة السابقة اعتباراً من جلسة 5/2/2011 والتي مثل فيها الطاعن الثاني ودفاعه أو الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على المحررات المزورة أو أمرت بفض الحرزين المحتويين على تلك المحررات في حضور الطاعن الثاني ..... ودفاعه. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير تتيقن واجبها من تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة - موضوع الدعوى - هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات المحكمة إجراءه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وأوجه طعن الطاعن الأول.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: أولاً: بصفته موظفاً عاما "موظف وارد السايرة بقسم شرطة "..... اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي محضر شرطة الكهرباء رقم ..... أحوال كهرباء ..... المؤرخ ..... المحرر قبل المتهم الثاني لسرقته تيار كهربائي بقيمة 81،582287 جنيه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي: 1- دفتر وارد السايرة بقسم شرطة ..... جزء رقم ..... لعام ..... ومحضر شرطة الكهرباء رقم ..... جنح قسم .... بأن أثبت بدفتر وارد السايرة عهدته على خلاف الحقيقة والواقع بالبند رقم .... والخاص بالإفادة من رقم .... استلامه عدد 28 محضر من مندوب قسم شرطة الكهرباء بدلاً من عدد 29 محضر. 2- محضر شرطة الكهرباء رقم .... أحوال .... المؤرخ .... بأن اتفق مع المتهم الثاني السابق الحكم عليه وآخر مجهول على اصطناع هذا المحضر على غرار المحررات الرسمية الصادرة عن قسم شرطة الكهرباء وأمده بالبيانات المزورة المراد إثباتها بهذا المحضر فقام المجهول باصطناعه بملئه ببيانات خاصة بشخص يدعى .... عن تعمده سرقته تيار كهربائي وبقيمة 09،573 جنيه ومهره بتوقيعات نسبها زوراً على الموظفين المختصين وقام المجهول بتسليمه للمتهم الأول والمتهم الثاني فقام المتهم الأول بوضعه ختم المحاضر الوارد من قسم شرطة الكهرباء يوم ..... بالإفادة رقم ..... وسلمه لضابط منوب القسم حسن النية لإثباتها بدفتر يومية أحوال القسم وقيدها برقم قضائي. 3- دفتر يومية أحوال القسم عن شهر ..... وسجل قيد القضايا عن عام ..... بأن اشترك والمتهم الثاني السابق الحكم عليه مع موظفين عموميين حسنى النية هما ضابط منوب قسم شرطة ..... وموظف جدول قيد القضايا بالقسم في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بأن قدم المتهم الأول المحضر المصطنع رقم ..... أحوال كهرباء ..... المؤرخ ..... ضمن محاضر الإفادة رقم ..... إلى ضابط منوب القسم حسن النية الذي أثبت بيانات هذه الإفادة والتي من بينها المحضر المزور بالدفتر سالف الذكر وقيده برقم قضائي ..... جنح قسم ..... وقام موظف جدول الجنح حسن النية بإثبات اسم المتهم الوهمي ورقم القيد سالف الذكر بسجل قيد القضايا عهدته واستعمل والمتهم الثاني السابق الحكم عليه المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن احتجا بها أمام جهة عمل المتهم ستراً لجرائمه وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات. ثانياً: بصفته آنفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله "شركة كهرباء "..... بأن ارتكب جناية الاختلاس محل الوصف أولاً وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: حاول أن يحصل للمتهم الثاني" السابق الحكم عليه "بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجناية محل الوصف أولاً بغية تمكينه من الإفلات من العقاب في واقعة سرقة التيار الكهربائي وعدم سداد قيمته المبينة بمحضر الضبط والبالغة 582287،81 جنيه وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40/ أولاً، وثانياً، 41، 112/ 1، 2 ب، 116، 116 مكرراً/1، 118/ 4، 118 مكرراً/2، 119/أ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ "582287،81" خمسمائة واثنين وثمانين ألفاً ومائتين وسبعة وثمانين جنيهاً وواحد وثمانين قرشاً وبعزل المتهم الأول .... من وظيفته وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في اختلاس مال عام المرتبطة بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله قد جاء مشوباً بالبطلان في الإجراءات، ذلك أن المحكمة لم تطلع على المحررات المدعى تزويرها في حضوره ودفاعه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة 4/12/2010 أن المحكمة اطلعت ودفاع الطاعن الأول ..... على المحررات المزورة ثم أمرت بإعادة تحريز المظروفين المحتويين عليها، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة التالية للجلسة السابقة اعتباراً من جلسة 5/2/2011 والتي مثل فيها الطاعن الثاني ودفاعه أو الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على المحررات المزورة أو أمرت بفض الحرزين المحتويين على تلك المحررات في حضور الطاعن الثاني ..... ودفاعه. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير تتيقن واجبها من تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة ــ موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ــ الأمر الذي فات المحكمة إجراءه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وأوجه طعن الطاعن الأول.

الطعن 1440 لسنة 81 ق جلسة 19 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 31 ص 221

جلسة 19 من فبراير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم، سعيد فنجري، ضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة وعبد القوي حفظي.

--------------

(31)
الطعن رقم 1440 لسنة 81 القضائية

حكم "تنفيذه" "تسبيبه. تسبيب معيب". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مواد مخدرة.
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.
عدم بيان الحكم ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه. قصور.
--------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الجنحتين رقمي .....، .... لسنة .... جنح ..... لما كان ذلك، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك"، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيرويناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة". وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36/1، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به، والمواد 1/1، 25/1 مكرر، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال وتطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح ابيض "مطواة" بغير ترخيص شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة أن مأمور الضبط القضائي قبض عليه وفتشه تنفيذاً للحكمين الصادرين ضده بالحبس في الجنحتين رقمي ....، .... لسنة ... جنح .... إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الجنحتين رقمي ...، ... لسنة ... جنح ..... لما كان ذلك، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك"، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.