الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 مارس 2016

الطعن 5795 لسنة 75 ق جلسة 9 / 7 / 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

        ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عــــزت البنـــــدارى         نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبــد النبــى     ،   حســام قرنــــى ،      
                                عصام الديــن كامـــل         نــواب رئيس المحكمة  
                                                وهشـــام قنديـــل
رئيس النيابة السيد / شريف عبد الجواد
أمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 14 من جماد آخر سنة 1427هـ الموافق 9 من يوليه سنة 2006 م
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5795 لسنة 75 القضائية
    المرفـوع مــن :
شركة مصر العامرية للغزل والنسيج (ش.م.م) إحدى شركات بنك مصر ومركزها الرئيسى 13 شارع صلاح سالم ـ قسم العطارين ـ محافظة الإسكندرية . حضر عنها الأستاذ / ...... المحامى .
ضــــد
السيد / ..... ـ المقيم .... ـ قسم كرموز ـ محافظة الإسكندرية . لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .
الـوقـائــع
  فى يوم 3/4/2005 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 8/2/2005 فى الاستئناف رقم .... لسنة 60 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 24/4/2005 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/7/2006 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتـه ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمــاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــرر..... والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .     
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 عمال جزئى إسكندرية على الطاعنة ـ شركة مصر العامرية للغزل والنسيج ـ بطلب الحكم بإلغاء قرارها بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله وإحتياطياً إلزامها بأن تؤدى له تعويضاً مقداره 50000 جنيه عما لحقه من أضرار من جراء هذا الفصل ، وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى الطاعنة وحصل على إجازة بدون مرتب إعتباراً من 1/10/96 وحتى 1/7/1997 كانت تُجدد تلقائياً إلا أنه فوجئ بصدور قرار الطاعنة بإنهاء خدمته إعتباراً مـــن 1/10/2000 لتغيبه عن العمل رغم أنه أرسل ثلاث فاكسات للطاعنة لتجديد إجازته إعتباراً من 1/10/2000 ولمدة عام دون أن تنذره على عنوانه المعلوم لديها بدولة الكويت . ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 30/8/2001 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الإبتدائية فقيدت بجداولها برقم 2664 لسنة 2001 . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة العمالية ذات الإختصاص القضائى بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية حيث قُيدت برقم 706 لسنة 2003 وبتاريخ 27/7/2004 قررت اللجنة رفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا القرار بالاستئناف رقم 1081 لسنة 60 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 8/2/2005 حكمت المحكمة بعدم جواز نظرالاستئناف بالنسبة للشق الأول من الطلبات وللشق الخاص بطلب التعويض بإلغاء القرارالمستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الطاعنـة أنذرت المطعون ضده بالفصل للغياب المتصل على محل إقامته المقدم منه بطلب إلتحاقه بالعمل لديها والثابت بملف خدمته الذى لم يقم بإخطارها بتغييره ولا علم لها بعنوان آخر له ، ولما لم يعد للعمل قامت بإنهاء خدمته طبقاً لأحكام القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى أن الطاعنة لم تُنذر المطعون ضده على عنوانه بدولة الكويت الثابت بملف خدمته فيكون قرار إنهاء خدمته بدون مُبرر ورتب على ذلك أحقيته فى التعويض المقضى به فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 61 مـن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع قد إعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التى تُجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية ، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى ذات الوقت إعلامه بما يُراد إتخاذه حياله بسبب إنقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل إتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع إستلام العامل للإنذار ، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه فى محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل ، لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضده ـ بناءاً على طلبه ـ إجازة بدون مرتب لمدة أربع سنوات متتالية ، ولم يتقدم المطعون ضده بعد إنتهائها بأية طلبات تُفيد رغبته فى تجديد الإجازة ، وإنقطع عن العمل بدون عذر فقامت بإنذاره فى 9/10/2000 على عنوانه الثابت بملف خدمته ، وعادت فى 16/10/2000 بإخطاره على نفس العنوان للحضور لمقرالشركة للتحقيق معه وبيان سبب إنقطاعه عن العمل ، ثم عرضت أمره على اللجنة الثلاثية التى إنتهت فى 25/10/2000 إلى أن فصل المطعون ضده يتفق وحكم القانون فأصدرت الطاعنة قرارها فى 31/10/2000 بفصله من الخدمة ، وإذ كان مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله وأن عدم علمه لا يرجع إلى خطأ منه وإذ خلت الأوراق مما يدل على إخطار المطعون ضده للطاعنة بتغيير محل إقامته الثابت بملف خدمته إلى عنوانه بالخارج فإن عدم علمه بالإنذار يكون راجعاً إلى خطئه ويضحى ذلك الإنذار مُنتجاً لآثاره ، ويكون قرار الطاعنة بفصله متفقاً وحكم الفقرة الرابعة من المادة 61 من القانون رقم 137 لسنة 1981 السالف الإشارة إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى التعويض بمقولة أن فصله ليس له ما يُبرره لأن الطاعنة لم توجه له الإنذار بالإنقطاع على عنوانه بالخـارج الثابـت بملف خدمته ـ رغم خلو الأوراق من دليل على ذلــك ـ فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
        وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1081 لسنة 60 ق الإسكندرية برفضه وتأييد القرار المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض التعويض .

لذلــــك


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به من تعويض وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 60 ق الإسكندرية برفضه فى هذا الشق وتأييد القرار المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الخميس، 10 مارس 2016

الطعن 559 لسنة 67 ق جلسة 5 / 1 / 2010


بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض 
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (أ) المدنية
ــــ

برئاسة السيد المستشـــار/عبد العال السمان                        نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / جرجـس عدلى       ،           مصطفـى مرزوق 
                                 وسالـــم سرور    و          عـــادل خـلف     
                      نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / هانى فؤاد .
وأمين السر السيد / ماجد عريان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 19 من محرم سنة 1431هـ الموافق 5 من يناير سنة 2010م

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 559 لسنة 67 ق .

المرفوع من

............... .المقيمة ...................... . حضر عنها الأستاذ / ............... المحامى  .
ضــد
............... المقيم ............... .لم يحضر عنه أحد .
" الوقائـــع "
 فى يوم 2/2/1997 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 4/12/1996 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 49ق ـ وذلـك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 16/2/1997 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن .
وبجلسة 7/4/2009 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/12/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرتـه والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
        بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار  المقرر/ عادل خلف ـ نائب رئيس المحكمة ـ والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى .....  لسنة 1982 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب عن إدارته لعقارهما المشترك وفى حالة الامتناع ندب خبير لتحديد مستحقاتها من الريع قولاً منها بامتلاكهما أرض عقار النزاع وقاما بإقامة مبان عليها مناصفة إلا أن المطعون ضده استأثر بريعه المشترك بينهما عدا الشقة التى تشغلها . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي أعادتها للجنة من الخبراء قدمت تقريرها ، عدلت الطاعنة طلباتها إلى إلزام المطعون ضده بريع قدره 3356.845 جنيه حكمت المحكمة بالريع الذى قدرته ـ بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف .... سنة 49ق الإسكندرية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لسبق قبول الطاعنة الحكم الابتدائى ولم تستأنفه ولم يقض الحكم الاستئنافي عليها بشئ أكثر مما قضى به عليها الحكم الابتدائى .
        وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه ولئن كان يشترط في القبول المانع من الطعن فى الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن فيه إلا أن مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى له برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة له فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها والعبرة فى ذلك بوقت صدور الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة طلبت أمام محكمة أول درجة ـ حسب طلباتها الختامية ـ بإلزام المطعون ضده بالريع المستحق لها وقدره 3356.845 جنيه وكان الحكم الابتدائى أقيم على دعامة حاصلها أنه أخذاً من تقارير أهل الخبرة الثلاثة المودعة ملف الدعوى وقر فى وجدان المحكمة أن الطاعنة لم تساهم بقيمة نصيبها فى المباني التى أقامها المطعون ضده من ماله الخاص وتجمع لها نصيب فى الريع استغرق نصيبها فى المباني ومقابل انتفاعها بالشقة التى تقطنها بعقار النزاع وتبقى لها مبلغ 256.845 جنيه من إجمالي الريع المستحق لها خلال فترة المطالبة وقدره 3356.845 جنيه بينما أقيم الحكم المطعون فيه على دعامة مختلفة ـ أخذاً من تقرير الخبير المنتدب أمامها بعد أن كَيفَّتَ المحكمة الدعوى بأنها مقابل انتفاع وليس مطالبة بريع ـ حاصلها أن الطاعنة تمتلك نصف أرض عقار التداعى بينما يمتلك المطعون ضده نصفها الآخر وكامل المبانى المقامة عليها لعدم تقديمها ما يفيد مشاركتها فى البناء وبالتالى لا تستحق سوى مقابل انتفاع المطعون ضده بأرضها من تاريخ البناء حتى 30/4/1992 مبلغ 1826.600 جنيه ـ بعد خصم مقابل انتفاعها بالشقة سكنها ـ يلتزم بها لها ، إلا أنه إزاء أن المطعون ضده لا يضار باستئنافه فالمحكمة تقضى بتأييد الحكم المستأنف ومتى كان ذلك فإن الحكم الابتدائي ولئن كان قبلته الطاعنة بعدم استئنافها له إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحل فى قضائه إلى أسبابه ـ الذى قضى بتأييده ـ وإنما أقام قضاءه على أسباب مستقلة تغاير أسباب الحكم الابتدائى ، فإن الحكم المطعون فيه المقام على دعامة مغايرة للدعامة التى أقيم عليها الحكم الابتدائى أضر بالطاعنة لعدم تحقيقه المقصود من طلباتها بتكييفه للدعوى على خلاف ما انتهت إليه محكمة أول درجة ومن ثم يكون لها مصلحة فى الطعن عليه ، ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي إذ أن هذا التأييد ـ على ما صرح به الحكم المطعون فيه فى أسبابه ـ قد انصب على منطوق الحكم الابتدائى دون أسبابه  التى جاءت مغايره لدعامة الحكم المطعون فيه ويكون الدفع قائماً على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
        وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب رغم أن طلباتها الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى محددة بطلب ما يخصها من الريع عن فترة محددة من 21/4/1963 حتى الآن تاريخ رفع الدعوى سنة 1982 وهو طلب معلوم القيمة ثم جاءت طلباتها الختامية محددة بطلب ريع قدره مبلغ 3356.845 جنيه يمثل صافى المستحق لها من ريع حتى سنة 1992 تاريخ إيداع التقرير وهو طلب يقل عن النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن مفاد المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفى تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم فإذا رفعت دعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرهـا ثـم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن خمسة آلاف جنيه فإن ذلك لا يسلب المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظر هذا الطلب ما دام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 124 منه عند بيان الطلبات العارضة التي تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى اعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فإن المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 47 من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب عن ريع عقار النزاع وفى حالة الرفض ندب خبير لتقدير مستحقاتها من الريع عن فترة محددة ، فإن الطلب الأصلي بتقديم الحساب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قيمته زائدة عن خمسة آلاف جنيه عملاً بالمادة 41 من هذا القانون المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 المنطبق على واقعة الدعوى ـ وتختص المحكمة الابتدائية بنظره مع الطلب الاحتياطي بندب خبير لتقدير مستحقاتها من الريع عملاً بالمادة 47 من ذات القانون إذ العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلى وحده وإذ كانت الطاعنة قد طلبت بعد الطلبين الأصلي والاحتياطي الحكم بالريع المستحق لها حسبما أظهره تقرير لجنة الخبراء الأخير وقدره مبلغ 3356.845 فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب أو الاحتياطي له بندب خبير لتقدير هذا الحساب حتى يقال أن الطلبات الختامية قد انحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيراً إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض مكمل للطلب الاحتياطي المقدر بقيمة الطلب الأصلى ومترتب عليه ـ وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على المادة 124 أن هذا الطلب بالذات كمثل الطلبات العارضة التى تشير إليها الفقرة الثانية من تلك المادة وهذا الطلب تختص المحكمة الابتدائية بنظره مهما تكن قيمته عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من ذات القانون . ولما كانت الدعوى بعد تقديم هذا الطلب العارض تعتبر متضمنة طلبين أحدهما الخاص بندب خبير لتقدير حساب الريع والثانى خاص بالمطالبة بنتيجة الحساب وكان هذان الطلبان ناشئين عن سبب قانونى واحد فإن قيمة الدعوى تقدر بمجموعهما طبقاً لنص المادة 38 مرافعات ، وإذ كان أحدهما وهو الطلب الأول بندب خبير لتقدير ما تستحقه الطاعنة من ريع يزيد قيمته عن خمسة آلاف جنية باعتباره احتياطى للطلب الأصلى بتقديم كشف حساب ويقدر بقيمته ـ فإنه مهما كانت قيمة الطلب العارض فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون جائزاً استئنافه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة من باقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة لأسباب جديدة أنشأتها بعد أن كيفت الدعوى بأنها مطالبة بمقابل انتفاع وليست دعوى ريع حال أن النزاع يدور حول طلب الريع وهو الطلب الذى تحدد به سبب الدعوى ابتداء والثابت بإقرارها والمطعون ضده امتلاكهما أرض عقار النزاع على الشيوع مناصفة وما أقامه الأخير من بناء عليها يدخل فى أحكام الإدارة غير المعتادة فى المال الشائع ومطالبتها لريع ملكيتها لحصتها فى هذا البناء فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ويعتبر المطعون ضده البانى فى هذه الحالة فى حكم الوكيل ، إلا أن المحكمة حرفت تقرير الخبير المنتدب أمامها وحكم أول درجة وخرجت بمفهوم لهما يخالف الواقع والقانون بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
     وحيث إن النعى سديد ذلك أنه لما كان الأصل فى الملكية الشائعة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم أعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله ، ويكون البناء ملكاً شائعاً بينهم جميعاً ولو لم يوفوا فى حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الاتفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها ، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات ، أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد خالفت هذا النظر وكيفت الدعوى بأنها مقابل انتفاع المطعون ضده بنصيب الطاعنة فى أرض عقار النزاع وليست دعوى ريع بعد أن أخذت بما انتهى إليه خبير الدعوى المنتدب أمامها بأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد سداد ما يخصها فى المبانى رغم أن الثابت فى الأوراق أن مدار نزاع الطاعنة فى الدعوى يدور بداءة حول طلب نصيبها فى الريع باعتبارها والمطعون ضده مالكين لعقار النزاع مناصفة شيوعاً ، ثم طلبت ختامياً أمام محكمة أول درجة بإلزام الأخير بريع قدرة 3356.845 جنيه حسبما أسفر عنه تقرير لجنة الخبراء الأخير المنتدبة أمامها والتى انتهت إلى ملكية الطرفين لأرض عقار النزاع على الشيوع مناصفة وقيام المطعون ضده بالبناء عليها وبعد خصم نصيب الطاعنة فى المبانى ومقابل انتفاعها بالشقة التى تقطنها من نصيبها من الريع خلال فترة المطالبة تبقى مبلغ 256.845 جنيه ألزمته به محكمة أول درجة فتكون أصابت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .                                
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف ...... سنة 49ق الاسكندرية بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف مصاريفه ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .    

الطعن رقم 226 لسنة 76 ق جلسة 4 / 5 / 2015

بسم الله الرحمن الرحيم
      ــــــ
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
 برئاسة السيـد المستشــار عبد الجواد هاشــــم فــــــــــراج        نائب رئيـــــــــــس المحكمة
 وعضوية السادة المستشارين /محـــــى الديـــــــــن السيــــــد   ،  محمد فوزى خفاجــــــــــى      
                               محمــــــد سامح تمساح     و  أمين طنطاوى محمـــــــــد
                                             نـواب رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابـة / أشرف حسن .   
أمين السر السيد  /  طارق عبد المنعم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 226 لسنة 76 ق .
المرفوع من :
ـــ ... . المقيم ..... محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـــد
1ـــ .... . المقيم بالعقار رقم ... قسم .... - محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائع "
    فى يوم 8/1 /2006 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 15/11/2005 فى الاستئناف رقم ..... لسنـة 38 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/6/2006 أعلن المطعون ضده من الثانى حتى العاشر بصحيفة الطعــــــن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 3/11/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/5/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتـــــــها والمحكمة أرجأت إصــــــدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة ، وقال بياناً لذلك إنه يتملك على الشيوع فى الأرض المجاورة لأطيان النزاع ، وإذ باع المطعون ضده الأول هذه الأطيان لباقى المطعون ضدهم وكان يحق له أخذها بالشفعة فقد أعلنهم برغبته فى ذلك وأودع الثمن خزينة المحكمة ، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبولها . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم .... لسنة 38 ق ، وبتاريخ 15/11/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وإذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بالرغبة فى الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية باعتبار انها من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى على الرغم من أنها ليست من قبيل هذه الدعاوى التى يلتزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، كما أن الرض من التأشير بالرغبة فى الأخذ بالشفعة بصف الوحدات العقارية قد تحقق بمجرد إعلان هذه الرغبة لذى الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  
        وحيث إن هذا النعى سديد .. ذلك أن النص فى المادة 935 من القانون المدنى على أن " الشفعة رخصة تجيز فى ربيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى المواد التالية " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون تعليقاً على هذه المادة من أن " الشفعة رخصة وليست يحق بل هى سبب من أسباب كسب الملكية " يدل على أن الشفعة ليست حقاً عينياً لأنها لا تعطى للشفيع سلطة مباشرة على العقار المطلوب أخذه بالشفعة إذ هو لم يتملكه بعد وإنما تعطيه فقط سلطة طلب الحلول محل المشترى فى عقد البيع ، كما أنها ليست حقاً شخصياً وذلك لانعدام الرابطة القانونية أصلاً بين الشفيع وبين طرفى عقد البيع وعلى ذلك فالشفعة ليست بحق أصلاً وإنما هي سبب لكسب الحق ، وإذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على ان " يجب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية " وفى فقرتها الثانية على أن " ويترتب على ذلك إذا تقدر حق للشفيع بحكم قيد فى السجل أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور " يدل على أن المشرع وإن أوجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية إلا أنه لم يترتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم التأشير بذلك بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذ ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب أحقيته فى أخذ أطيان النزاع بالشفعة وكانت هذه الدعوى حسبما على نحو ما سلف بيانه ليست بحق وإنما هى مجرد رخصة وسبب من أسباب كسب الملكية ومن ثم فإنها لا تدخل في نطاق الدعاوى التى يلزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا يترتب على عدم التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية عدم قبولها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يضمن صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولم يؤثر بإعلان الرغبة بصحف الوحدات العقارية فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .            
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا  "مأمورية كفر الشيخ " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحامــــــاة . 

الطعن 5483 لسنة 70 ق جلسة 27 / 3 / 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

ــــ

برئاسة السيد المستشــار / حمـــاد الشافعى                نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميــرى      ،   عبد الصمد عبد العزيز ،
                               عبد الرحمن فكـرى               ومحسن فضلـــى
نواب رئيس المحكمة   
وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى
وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 13 من محرم  سنة 1423 هـ الموافق 27 من مارس سنة 2002 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5483 لسنة 70ق .

المرفوع من

........ والجميع مقيمون بقرية .... . حضر عنهم الأستاذ / ..... المحامى .
                                            ضــد
1........ ويعلنون فى موطنهم المختار مكتب الأستاذ / .... المحامى.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
الوقائــع
        فى يـوم 4/10/2000 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف الأسكندرية الصادر بتاريخ 6/8/2000 فـى الاستئناف رقـم ....  سنة 55 ق وذلـك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 21/1/2001 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 6/6/2001 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 12/12/2001 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ .... نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعنات بطلب الحكم بطردهن من الأطيان المبينة مساحة وموقعا وحدودا ومعالماً بصحيفة الدعوى وتسليمها إليهم بالحالة التى تكون عليها وقت التسليم على سند من ملكيتهم لها بموجب عقد البيع المؤرخ 1/1/1979 المقضي بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ..... لسنة 1980 مدنى المحكمة سالفة البيان والتى تملكتها البائعات لهم بالميراث فى مساحة شائعة اكبر مع مورث المدعى عليهن ورغم انقضاء حالة الشيوع بموجب عقـد قسمـه بين المورث والبائعات لهم إلا أنه ظل يضع يده عليها بطريق الغصب مستغلا وجودهم بالخارج وتبعه ورثته المدعى عليهن فى ذلك من بعده وإذ لم تجد مطالبتهم لهن بتسلمها إليهم فقد أقاموا الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت لهم بالطلبات استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة  استئناف الاسكندرية  مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم .... لسنة 55ق وبتاريخ 6/8/2000 حكمت تلك المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وبياناً لذلك يقلن انه لما كان سند طلبات المطعون ضدهم فى الدعوى المطروحة هو عقد البيع المؤرخ أول يناير سنة 1979وكان هذا العقد محلا للادعاء بالتزوير فى الدعوى رقم 6764 لسنة 1990 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية والتى لم يفصل فيها بعد وقد أقامها مورثهن ..... طلبا لتثبيت ملكيته لمساحة ستة أفدنه قيمه ما يخصه ميراثا عن شقيقتيه .... وتدخل فيها المطعون ضدهم خصوما ثلثا طالبين رفضها على سند من ملكيتهم لها بموجب عقد البيع سالف الذكر المدعى بتزويره منهم وقــد قبلت المحكمة سالفة البيان شواهد التزوير واتخذت إجراءات تحقيقه بمعرفة أهل الخبرة بعد أن رأت أنه منتجا فى النزاع كما قمن بتعديل طلباتهن بإضافة طلب جديد إلى الطلبات الأصلية هو طلب بطلان عقد الصلح الموثق المقدم فى دعوى صحة التعاقد التى أقامها المطعون ضدهم بصحة ونفاذ عقد البيع رقم .... لسنة 1980 مدنى كلى دمنهور وقدمن لمحكمة الموضوع بدرجتيها دليل ذلك حال نظرها للدعوى المطروحة وتمسكن بوقفها وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الادعاء بالتزوير بالنسبة للعقد سندهم فيها فى الدعوى السابقة لما سيكون للحكم الذى يصدر فى هذا الشأن من أثر عند التصدى لموضوعها إن إيجاباً أو سلباً وأصررن على التمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع ومرماه واطرحه على قوله أن الادعاء بالتزوير غير منتج مع أن الفصل فيه لم يكن مطروحا فى الدعـوى ويعتبر هذا القول منه مصادره على المطلوب فى دعوى أخرى لم تقل المحكمة المعروضة كلمتها بشأنه بعد كما لم يفطن إلى صحيفة تعديل الطلبات بشأن محضر الصلح فى دعوى صحة التعاقد فى الدعوى السابقة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان القانون حرصا منه على عدم تناقض الأحكام فيما يطرح على القضاء من منازعات قد خول للمحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض فى الأحكام التى تنحسم بها الخصومة فيها أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء لوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على صدور حكم فى دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم من شأنه المساس بأصل الحق المدعى به فى الدعوى المطروحة ثبوتا أو نفيا أو على نهائية حكم آخر سبق لم يكسب بعد قوة الأمر المقضى أو بضمها إلـى تلك الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة المطروحة عليها النزاع المرتبط وإذ كان إبداء الادعاء بالتزوير على المحررات المثبتة لاى حق من الحقوق سواء كان بطريق الدعوى الأصلية إذا لم يكن قد احتج بها بعـد أو بطريق إبدائـه كطلب عارض إذ ما تم الاحتجاج فى دعوى تتعلق بموضوع الحقوق الثابتة بها وفقا لشروطه كافيا بذاته لقيام الادعاء وتتحقق أثاره لحيـن الفصل فيه فان من مقتضى ذلك عدم جواز البت فى موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى امر تزويره ذلك أنه وان كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير فى قانون الإثبات 25 لسنة 1968 داعيا للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير فيها باعتبار انه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لا يعدو أن يكون وسيله دفاع فى ذات موضوع الدعوى وان السير فى تحقيقة هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك اى مسالة عارضة أو اى منازعه فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكـم إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ذلك أن الفصل فى الادعاء بالتزوير يعتبر مسالة أوليه لازمه للفصل فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروح من قبل أمام محكمة أخرى سواء بدعوى  اصليه أو بطريق الطلب العارض فى صدد دعوى أخرى مرددة  بين ذات الخصوم احتج فيها بالمحرر المدعى بتزويره كسبب وأساس لثبوت الحق فيها . لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات تمسكن بدفاعهن أمام محكمة ثان درجة بسبق ادعائهن بتزوير عقد البيع المؤرخ أول يناير سنة 1979 والذى يستند إليه المطعون ضدهم كأساس لطلباتهم فى الدعوى الحالية فى دعوى سابقة مردده بينهم وبينهن هى الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية والتى أقامها مورثهن .... بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ستة أفدنه وتدخل فيها المطعون ضدهم خصوماً ثلثاً طالبين رفضها على أساس ملكيتهم للأطيان مثار النزاع بموجب ذلك العقد وقد قبلت المحكمة شواهد التزوير بعد أن رأت انه منتج فى النزاع وأمرت بتحقيقه وطلبن وقف الدعوى المطروحة الحالية لحين الفصل في الدعوى سالفة الذكر وقدمن المستندات المؤيدة لذلك وكان من مقتضى ذلك الدفاع وجوب وقف الاستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه انه رغم تحصيله لهذا الدفاع وهذا الطلب لم ينزل على مقتضاه بل مضى دونه إلى الفصل فى موضوع الاستئناف مستندا فى ذلك إلى ما أورده بتلك المدونات من أن التزوير غير منتج إذ أن المحرر المدون به عقد البيع المدعى بتزويره ليس إلا دليل إثبات إذا ما ثبت تزويره فان ذلك لا يمنع من إثبات البيع بأى طريق أخر يجيزه القانون مستدلاً على صحة البيع بما جرى فى دعوى صحة التعاقد المقامة فى شانه رقم 1552 لسنة 80 مدنى محكمة دمنهور والتى انتهت صلحا ولم يفطن إلى صحيفة تعديل الطلبات فى الدعوى المدعى فيها بتزوير هذا العقد بإضافة طلب آخر إلى الطلبات فيها برد وبطلان عقد الصلح فى الدعوى الأخيرة . وبذلك يكون قد فصل فى أمر التزوير بشأن العقد سند المطعون ضدهم فى الدعوى الحالية حال أن هذا الأمر مازال معروضا على محكمة أخرى لم تقل كلمتها بشأنه بعد إيجاباً أو سلباً بما يتنافى وصحيح القانون بما كان لازمه وقف الفصل فى موضوع الاستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .  

لــذلك


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية مأمورية دمنهور - وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .