الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 فبراير 2016

الطعن 6900 لسنة 75 ق جلسة 16 / 1 / 2007

برئاسة السيد المستشار/ عبـد العـال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز ، محمود العيسوى نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1،2) بيع . بطلان . تقسيم . حكم . شركات . قانون .
  (1) الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات . التزامها بتخطيط منطقة المقطم وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم . ق 565 لسنة 54 والبندين 33، 34 من العقد المرفق به .
  (2) قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 . سريان أحكامه على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به . المادة الثالثة منه . خضوع عقد البيع موضوع النزاع لأحكامه . مؤداه . وجوب صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظر التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور القرار حظراً عاماً متعلقاً بالنظام العام . جزاء مخالفته . البطلان المطلق . المواد 12، 16 ، 17 ، 22 من القانون 3 لسنة 1982 . أقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان عقد البيع بقالة إن الأرض محلة مجهلة ولم تقع ضمن تقسيم معتمد وهو ما أقرته الشركة الطاعنة . صحيح . 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير الشئون البلدية والقرويه سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة ـ الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم ـ فى استصلاح منطقة المقطم ، ونفاذا لهذا القانون تم التعاقد مع الأخيرة ومفاد البندين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين منه التزام الشركة لتخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظ  باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون .
2ـ إذا كان الثابت أن عقد البيع موضوع النزاع مؤرخ 5/8/1984 فإنه يخضع لأحكام القانون 3 لسنة 1982 الذى تنص مادته الثالثة على أنه " تسرى أحكام القانون المرفق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به ، وقد أوجبت المواد 12 ، 16 ، 17 من هذا القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى منطقة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع استناداً إلى أن الأرض محله جاءت مجهلة وملحقة بالحرف أ ولم يثبت بالعقد أنها تقع ضمن تقسيم معتمد ، وإقرار الشركة الطاعنة بوجه حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 8/2/2003 أمام محكمة أول درجة أن الأرض هى من زوائد التقسيم ولم يصدر بشأنها قرار تقسيم لعدم انطباق قانون التخطيط العمراني عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1982 والذى أوجبت المواد 12، 16 ، 17 منه صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة وحظرت المادة 22 منه التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـــرر              والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 1538 لسنة 2001 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 5/8/1984 والصادر من الطاعنة إلى المطعون ضده الثانى وبطلان محضر الصلح المبرم بينهما المقدم فى الدعوى 9602 لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وبطلان الحكم الصادر فيها وإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بشطب القيد رقم 1724 لسنة 1999 وما يترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده الثانى بتسليمها الأرض محل عقد البيع سالف الذكرـ وقالت بياناً لذلك إن الطاعنة منحت امتياز استصلاح وتعمير منطقة المقطم لمدة ثلاثين عاماً تبدأ من 8/11/1954 وتنتهى فى 17/11/1984 بموجب القانون رقم 565 لسنة 54 وبانتهاء مدته صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 بانتهاء امتياز الشركة الطاعنة وإسناد أعمال التعمير وإدارة منطقة المقطم لها على أن يخصص لها باقى الأرض التى كانت محلاً لامتياز الطاعنة وكافة المرافق والمنشآت التى تؤول للدولة وفقا لعقد الامتياز سالف الذكر وبتاريخ 24/3/1998 تقدم المطعون ضده الثانى وهو أحد العاملين بها لها بطلب شراء قطعة الأرض محل النزاع         إلا أنها رفضت لعدم تقسيم الأرض واعتبارها من الأراضى الخاضعة المحظور بيعها ثم فوجئت به يقيم الدعوى رقم 9602 لسنة 1999 م . ك جنوب القاهرة بطلب صحة ونفاذ عقد بيع صادر له من الطاعنة مؤرخ 5/8/1984 عن قطعة أرض " رقم 5 رمز " بالمقطم مساحتها 8/999 متر والغير مقسمة نظير ثمن إجمالى قدره 15000 جنيه تم سداده للبائعة فى مواجهتها وقدم فى تلك الدعوى محضر صلح محرراً بين طرفى عقد البيع طلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فأجابتها المحكمة لذلك بحكم استأنفته         المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 13115 لسنة 116ق القاهرة والتى قضت فيه المحكمة بعدم جواز الاستئناف فأقامت الدعوى ليقضى لها بمطلبها منها ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى   9602 لسنة 1999م . ك جنوب القاهرة واستئنافها 13115 لسنة 116ق القاهرة بحكــم
استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 8023 لسنة 121ق القاهرة ، وبتاريخ 23/2/2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابتها إلى طلباتها ـ طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها مثل المطعون ضده الثانى وقرر بأنه ينضم للشركة الطاعنة فى طلباتها الواردة بصحيفة الطعن والتزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان         عقد البيع الصادر منها للمطعون ضده الثانى على سند من خضوع الأرض محله للقانون        3 لسنة 1982 فى شأن التخطيط العمرانى فى حين أنها لا تخضع لهذا القانون وإنما تخضع للقانون رقم 565 لسنة 1954 الخاص بمنح الشركة الطاعنة امتياز تعمير منطقة جبل المقطم الذى خولها حق تقسيم الأراضى وبيعها وإذ صدر البيع منها خلال فترة الامتياز يكون صحيحاً وبفرض خضوع أرض النزاع لقانون التخطيط العمرانى فقد تقدمت الشركة بمشروع تقسيم للمنطقة س اعتمد بالقرار 72 لسنة 1980 ونتج عن هذا المشروع مساحات ملاصقة عبارة عن زوائد وأطراف تخدمها المرافق ومتصلة بشوارع قائمة ولا تصلح للسكن وإنما تصلح كأرض خدمات وقد وافقت اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 165 لسنة 1983 على بيع تلك المساحات المتاخمة لما تم تنفيذه من مشاريع تقسيم ومنها أرض النزاع ، وقد تقدمت الشركة بمشروع إضافة هذه المساحات لتقسيم المنطقة س لمحافظة القاهرة وإذ تم إيداع مشروع الإضافة قبل البيع ومن ثم لا يلزم صدور قرار باعتماده وقد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الدفاع الجوهرى أمام محكمة الموضوع وقدمت المستندات الدالة على صحته وورد بتقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة بعدم أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى من طلباتها غير أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وقضى ببطلان عقد البيع موضوع النزاع إعمالاً لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن القانون رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير الشئون البلدية والقرويه سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة فى استصلاح منطقة المقطم ،ونفاذا
لهذا القانون تم التعاقد مع الأخيرة وينص البند الثالث والثلاثون منه على أن تقوم الشركة بذلك وفقا للخريطة المرفقة والموقع عليها من الطرفين لمدة ثلاثين عاما ونص البند الرابع والثلاثون منه على إلزام الشركة بتقسيم المنطقة طبقاً للقانون وجعلها منطقة سكنية بما مفاده التزام الشركة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون ، ولما كان الثابت أن عقد البيع موضوع النزاع مؤرخ 5/8/1984 فإنه يخضع لأحكام القانون 3 لسنة 1982 الذى تنص مادته الثالثة على أنه " تسرى أحكام القانون المرفق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به ، وقد أوجبت المواد 12 ، 16 ، 17 من هذا القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى منطقة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع استناداً إلى أن الأرض محله جاءت مجهلة وملحقة بالحرف أ ولم يثبت بالعقد أنها تقع ضمن تقسيم معتمد ، وإقرار الشركة الطاعنة بوجه حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 8/2/2003 أمام محكمة أول درجة أن الأرض هى من زوائد التقسيم ولم يصدر بشأنها قرار تقسيم لعدم انطباق قانون التخطيط العمرانى عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1982 والذى أوجبت المواد 12، 16 ، 17 منه صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة وحظرت المادة 22 منه التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وإذ التزمت المحكمة المطعون على قضائها هذا النظر فلا عليها من بعد تفنيد كل قرينة مناهضة أو حجة أدلى بها الخصم إذ حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لتلك القرائن والحجج التى ساقتها الشركة الطاعنة أو المطعون ضده الثانى الذى انضم إليها للتدليل على صحة دفاعها ومن ثم يضحى النعي برمته قائم على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .            

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 48182 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 3 ص 36

جلسة 9 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام وأحمد عبد القوي.

----------------

(3)
الطعن رقم 48182 لسنة 59 القضائية

سب وقذف. دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اشتراط تقديم شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحق المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
تقدم المجني عليه بشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الميعاد المحدد. أثره: بقاء حقه في الادعاء المباشر قائماً ولو تراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فواته. علة ذلك؟
تقديم المدعي بالحقوق المدنية شكواه في الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

-------------------
لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة كفر الشيخ بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التي حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما في 10 من مارس سنة 1988. لما كان ذلك، فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها في الميعاد القانون قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه. وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر كفر الشيخ ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما تعديا عليها بالسب وقاما بقذفها بعبارات خادشة للشرف وطلبت عقابهما بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفاً ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في جريمتي القذف والسب المرفوعتين قبل المطعون ضدهما بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن المدعية بالحق المدني لم ترفع دعواها بالطريق المباشر إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة محتسباً لتك المدة على أساس خاطئ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعية بالحق المدني لم ترفع دعواها إلا بصحيفتها المعلنة في 10 مارس سنة 1988 إلى المطعون ضدهما بعد مضي ثلاثة أشهر على علمها بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1987 بالجريمة وبمرتكبيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة كفر الشيخ بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التي حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما في 10 من مارس سنة 1988. لما كان ذلك، فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه. وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 583 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 195 ص 1081

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.

--------------

(195)
الطعن رقم 583 لسنة 48 القضائية

(1) عمل "عقد العمل البحري". تقادم. إثبات. "يمين".
المنازعات الناشئة عن عقد العمل البحري. خضوعها للتقادم الحولي المقرر بالمادة 271 بحري توجيه اليمين إلى من احتج به. أثره. وجوب الفصل في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه توجيه اليمين دون إعمال حكم التقادم.
 (2)
إثبات. يمين. الشخص المعنوي. حكم "ما يعد قصوراًً".
اليمين المقررة بالمادة 272 بحري. جواز توجيهها إلى ممثل الشخص المعنوي في حدود نيابته. القضاء بحكم التقادم في دعوى المطالبة بأجر بمقولة عدم جواز تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة.

-------------
1 - التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وإن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات، فإن النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه "ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به" يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بالتزاماته قبله تحول عمل القاضي من إقرار لأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل في الدعوى.
2 - اليمين المنصوص عليها في المادة 272 بحري توجه في الأصل إلى الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانوني في حدود نيابته عنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و314 م الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة إن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها. وتحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 791 سنة 1975 عمال كلي الإسكندرية طالباً إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ ألف ومائتي جنيه وما يستجد له قبلها، وقال بياناً لها إنه يعمل بالشركة المطعون ضدها في وظيفة ربان لقاء أجر ثابت مضافاً إليه حصته من حصيلة إنتاج الصيد تمثل نسبة 10% توزع على طاقم السفينة بحسب وظائفهم محسوبة على أساس الثمن الفعلي الذي تبيع به الشركة إنتاجها من الأسماك بواقع سعر الطن الواحد 110 ج وأن المطعون ضدها صرفت إليه عمولته تلك محسوبة بواقع سعر الطن 80 ج في بعض الرحلات وبواقع 86 ج و800 م في البعض الآخر مما أدى إلى تخفيض أجره كما أدى إلى تخفيضه أيضاً أنها خفضت النسبة التي توزع على الطاقم من 10% من الإنتاج إلى 5% فضلاً عن احتجازها لمبلغ ستة جنيهات من ثمن بيع كل طن بادعاء أنه تغطية لمصاريف إدارية. وأن ما حرم منه من أجر نتيجة لما تقدم في المدة من 9/ 12/ 1969 حتى تاريخ إقامته لدعواه يتمثل في المبلغ المطالب به لذلك فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 2/ 11/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 12/ 1976 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 33 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه استخدم الحق المخول له بمقتضى المادة 272 من قانون التجارة البحري وطلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها، وإذ رفضت محكمة الاستئناف توجيه اليمين استناداً إلى أن رئيس مجلس إدارة يعد نائباً عن الشركة فلا يجوز تحليفه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن اليمين التي طلب توجيهها لرئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها تدخل في نطاق المسائل والتصرفات القانونية التي تصدر من الشخص الاعتباري الذي يمثله ولأن المشرع بإجازته في المادة 272 من القانون المذكور للدائن طلب تحليف المدين يكون قد وضع قيداً على إعمال حكم التقادم المنصوص عليه في المادة 271 من ذات القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وإن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات، فإن النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه "ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به." يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بالتزاماته قبله تحول عمل القاضي من إقرار الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل في الدعوى، وكانت هذه اليمين توجه في الأصل إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانوني في حدود نيابته عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت للطاعن مبلغ 282 ج و314 م الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة إن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة لأجور عمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها، وتحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 11148 لسنة 84 ق جلسة 6 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 166 ص 1121

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ومصطفى حمدان نواب رئيس المحكمة.
---------------

(166)

الطعن رقم 11148 لسنة 84 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق وفقا للقانون 7 لسنة 2000" "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد: وجوب عرضها على لجان فض المنازعات المنشأة بقانون 7 لسنة 2000".
(1) لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000. ماهيتها. وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفا فيها. الاستثناء. النص على فضها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم. لازمه. وجوب عرض هذه المنازعات عليها. مخالفة ذلك. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. المواد 1، 4، 11 من القانون سالف البيان.
(2) دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. دعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار. عدم النص على فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني. أثره. وجوب عرضها على لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000 في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم.
(3) إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل اللجوء إلى لجان فض المنازعات المنشأة بق 7 لسنة 2000. مؤداه. عدم قبول إقامتها مباشرة أمام المحاكم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المواد 1، 4، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات العامة طرفا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص، أو كانت القوانين المنظمة للبعض فيها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أيا منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها.

2 - إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الذي أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم.

3 - إذ كانت أوراق الدعوى (صحة ونفاذ عقد البيع قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، بما يكون معه دعوى المطعون ضده الأول- وقد أقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية- غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي الخارجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 13/2/2001 والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى الأرض عين التداعي من الطاعن بصفته الذي تقاعس عن إتمام إجراءات التسجيل، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بصحة ونفاذ العقد. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 88 ق أسيوط، وبتاريخ 9/4/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 2000 استنادا إلى أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى العينية العقارية المستثناة من أحكام هذا القانون، رغم أنها دعوى شخصية عقارية تختص اللجان المذكورة بنظر المنازعات المتعلقة بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المواد 1، 4، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات العامة طرفا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص، أو كانت القوانين المنظمة للبعض فيها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أيا منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الذي أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، بما يكون معه دعوى المطعون ضده الأول- وقد أقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية- غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 88 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.

الطعن 3070 لسنة 57 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 35 ص 167

برياسة السيد المستشار / يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
----------------------
- 1 عقد  آثار العقد . تكييف العقد ". عمل " عقد العمل الفردي "
تكييف العقود وانزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض . تمييز عقد العمل عن غيره من العقود . مناطه . توافر عنصر التبعية ولو فى صورتها التنظيمية أو الادارية . المادتان 674 مدنى 29 من قانون العمل .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته - وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها " أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ". وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه " العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان نوعه ".
- 2  عقد " أنواع العقود . عقد المقاولة". عمل " عقد العمل الفردي ". مقاولة .
تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل فى قيامه بالتدريب والاشراف الفني والإداري على فريق كرة القدم الاول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات فى اختيار الاجهزة الفنية والادارية والطبية المعاونة وقيد اللعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أى حق للنادي فى الاشراف والتوجيه فيما عهد به اليه . مفاده . أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل . علة ذلك . انتفاء عنصر التبعية فيه ..
النص فى عقد النزاع على أن يقوم الطاعن بمهمة التدريب و الإشراف الفني و الإداري الكامل على الفريق الأول لكرة القدم فى المدة من ... حتى .... نظراً لما يتمتع به من الكفاءة فى التدريب و السمعة الطيبة ..... على أن تكون له كافة الصلاحيات و الاختصاصات فى إختيار الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية المعاونة له ، و قيد اللاعبين و الاستغناء عنهم دون تدخل فى هذه الاختصاصات و تلك الصلاحيات من جانب أحد ، و خلو العقد من تقرير أى حق للنادي فى توجيه التدريب أو الإشراف الفنى أو الإدارى المعهود به إلى الطاعن أو فى الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل ، يدل على إنتفاء عنصر التبعية القانونية فى هذا العقد ، و أنه عقد مقاولة و ليس عقد عمل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد عمل و أن من حق رب العمل تنظيم العمل فى منشأته ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 121 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية على النادي المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه 26250 جنيها، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 10/6/1985 تعاقد النادي معه على أن يتولى مسئولية التدريب والإشراف الفني والإداري على الفريق الأول لكرة القدم به في المدة من 15/6/1985 إلى 30/6/1986، غير أن النادي أخطره بتاريخ 14/12/1985 بإسناد أعماله إلى مدرب آخر، ولما كان هذا العمل يعد فسخا للعقد وقد أصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 25/3/1987 بإلزام النادي بأن يدفع إلى الطاعن خمسة عشر ألف جنيه، استأنف النادي المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 759 لسنة 43 ق، وبتاريخ 18/11/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن العقد محل النزاع عقد عمل، وأن قيام النادي بتكليفه بتدريب فريق آخر بذات الأجر، يعتبر مجرد تنظيم للعمل في النادي، في حين أن العقد المشار إليه لا يعد عقد عمل لانتفاء أية سلطة فيه للنادي في الرقابة والإشراف عليه في أداء العمل المعهود إليه به
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته – وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها "أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"، وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه "العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أيا كان نوعه" – لما كان ذلك وكان النص في عقد النزاع على أن "يقوم الطاعن بمهمة التدريب والإشراف الفني والإداري الكامل على الفريق الأول لكرة القدم في المدة من 15/6/1985 حتى 30/6/1986 نظرا لما يتمتع به من الكفاءة في التدريب والسمعة الطيبة .... على أن تكون له كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة له، وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تدخل في هذه الاختصاصات وتلك الصلاحيات من جانب أحد"، وخلو العقد من تقرير أي حق للنادي في توجيه التدريب أو الإشراف الفني أو الإداري المعهود به إلى الطاعن أو في الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل، يدل على انتفاء عنصر التبعية القانونية في هذا العقد، وأنه عقد مقاولة وليس عقد عمل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد عمل وأن من حق رب العمل تنظيم العمل في منشأته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الأحد، 14 فبراير 2016

الطعن 2977 لسنة 64 ق جلسة 8 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 2 ص 21

جلسة 8 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

------------------

(2)
الطعن رقم 2977 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة فقط. لها أن تكون عقيدتها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام كان ذلك سائغاً.
(2) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل - ولو كان اعترافاً - والأخذ بما تطمئن إليه منه وإطراح ما عداه.
مثال لتسبيب غير معيب في تجزئة الحكم لاعتراف المتهم في جريمة ضرب أفضى إلى الموت.
(3) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم ضبط الأداة المستحقة في ارتكاب الحادث. غير قادح في ثبوت الواقعة.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم. متى اطمأنت إليه.
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن الاعتراف كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
الجدل الموضوع في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(5) استدلالات. مأمورو الضبط القضائي.
الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. ماهيتها؟
(6) قبض. مأمورو الضبط القضائي. استدلالات.
الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات. طبيعته؟
(7) دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان تفتيش الطاعن. لا محل له. ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منه.
(8) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(10) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(11) إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصولها. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
(12) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ضرب "أفضى إلى الموت".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. ما دام لقضائها وجه مقبول.
النعي بأن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(13) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.
(14) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها. أثره: عدم قبول هذا الوجه من الطعن.
(15) ضرب "أفضى إلى الموت". قتل عمد. قصد جنائي. وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد نية القتل باعتباره أحد عناصر الجريمة. عدم تنبيه الطاعن أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
(16) ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "توقيعها". سلاح. ضرب "أفضى إلى الموت".
تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات. موضوعي. ما لم تكن الوقائع التي أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق تلك المادة.
توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة عن كل تهمة. صحيح. ما دامت الوقائع التي أثبتها لا تنبئ بذاتها عن قيام الارتباط بين موضوعها.

-------------------
1 - من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على مقارفة الطاعن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تدليلاً سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق واعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث واستخلص أن الطاعن استعمل في ارتكاب الجريمة آلة راضة ثقيلة كبلطة أو ساطور أخذاً بما أورده تقريرا الصفة التشريحية وكبير الأطباء الشرعيين والذي لا ينازع الطاعن فيما نقله الحكم عنهما - فإنه لا على الحكم إن هو اجتزأ من اعتراف الطاعن ما اطمأن إليه من مقارفته جريمة الضرب المفضي لموت المجني عليه وأطرح ما لم يطمئن إليه منه بشأن استعماله في إحداث ذلك الخنجر المضبوط.
3 - من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت الواقعة - كما اقتنعت بها المحكمة - عدم ضبط الأداة التي استخدمت في ارتكاب الحادث. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره منه طواعية واختياراً في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته، فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة في ذات اليوم الذي تم فيه ضبطه، وأن النيابة العامة أحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها وبأنها التي تباشر التحقيق ولم يثبت لها من مناظرته وجود إصابات أو آثار تؤيد ذلك، كما لم يتأيد وجود أي من رجال الشرطة بغرفة التحقيق، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات، والاستدلالات المودية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك.
6 - من المقرر أن استدعاء مأمور الضبط القضائي الطاعن بسبب اتهامه في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضة على النيابة العامة خلال الوقت المحدد.
7 - لما كان الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من تفتيش الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
10 - من المقرر أن الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
11 - لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث وأطرحه استناداً إلى أن الدفاع لم يبين المقصود من طلبه وأنه لا يقصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى وهي أمور وضحت للمحكمة واطمأنت إليها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وهو رد كاف وسائغ في تبرير رفض هذا الطلب الذي لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان واعتراف الطاعن بمقارفتها، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعاً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
12 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، فإنه لا على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته، لأن ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
13 - من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.
14 - لما كان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
15 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل - على ما أفصح عنه الحكم - هو استبعاد نية القتل، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لم يكن يقتضي من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه، ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل.
16 - من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوعي التهمتين الأولى والثانية، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل... عمداً بأن طعنه بآلة حادة "خنجر" في عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر" بنصل ذي حدين. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر..... و...... وعلى أولاد المجني عليه....... و..... و....... و.... و.... و.... و.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالماد ة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 3 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول أولاً: - بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات على التهمة الأولى وبالحبس لمدة شهر وغرامة خمسون جنيهاً عن التهمة الثانية وبمصادرة السلاح الأبيض والمضبوط. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن التهمة الأولى هي ضرب أفضى إلى الموت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن توجه إلى منزل المجني عليه يحمل أداة راضة ثقيلة كبطلة أو ساطور خلاف للثابت بالأوراق إذ جرى اعترافه على استعمال خنجر في مقارفة الجريمة وهو ما قطع الطب الشرعي باستحالة حدوث الإصابات المشاهدة بجثة المجني عليه منه، كما دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره إثر إكراه مادي ومعنوي وبعدم مطابقته للحقيقة، أيضاً دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من السلطة المختصة، بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين برد غير سائغ، هذا وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهد الإثبات واعتراف الطاعن رغم تناقض هذه الأقوال مع الدليل الفني دون أن يعنى بإزالة هذا التناقض، كما جرى دفاعه على عدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها كما وردت بالأوراق وطلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث لإثبات أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إلا أن المحكمة أعرضت عن إجابته إلى طلبه، كذلك التفتت المحكمة عن الرد على الدفع بعدم جدية التحريات وعن تلك الدفوع الجوهرية الأخرى وعلى المستندات المقدمة، هذا إلى أن المحكمة عدلت وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن بأن استبعدت نية القتل ودانته بتهمة الضرب المفضي إلى الموت دون تنبيه الدفاع إلى ذلك، وأوقعت عليه عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين المسندتين إليه دون إعمال المادة 32 من قانون العقوبات كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أنه عندما اختلى المتهم بزوجته...... ليلاً بعد انتهائه من أشغاله وجدها تبكى وأبلغته بأن المجني عليه....... حضر إليها في المسكن منتهزاً فرصة وجوده بالخارج وراودها عن نفسها زاعماً لها بأنه كان يحد من القوة الجنسية لزوجها المتهم مستخدماً في ذلك قوى خفية عن طريق أعمال السحر والشعوذة ثم يعيدها إليه مرة أخرى وذلك من أجل أن يصل إليها، وحاول الاعتداء عليها فلم تمكنه من ذلك، فاستشاط المتهم غضباً وثار لكرامته ثورة عارمة سيما وقد تذكر كيف أن المذكور كان قد دأب منذ فترة على سلبه أموالاً بزعم التأثير على قدرته الجنسية عن طريق السحر والشعوذة، وفي ثورة غضبه تلك غادر منزله وقد تزود بآلة راضة ثقيلة ذات وشبه حادة كبلطة أو ساطور وتوجه مباشرة إلى منزل المجني عليه والذي لا يبعد عن مسكنه سوى بحوالي ثلاثمائة أو أربعمائة متراً تقريباً فشاهده نائماً على مصطبة خارج المنزل فضربه ضربة واحدة على يمين الفك السفلي والعنق قاصداً إيذائه والمساس بسلامة جسمه، ودون قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهي كسر شطفي وقطعي بزاوية الفك السفلي اليمني وقطع بالأوعية الدموية الرئيسية بيمين العنق مع قطع الأنسجة العضلية للعضلة الحلمية اليمني وكسر قطعي بالفقرة العنقية الخامسة مع قطع النخاع الشوكي بمستوى يمين الفقرتين الخامسة والسادسة العنقية مع نزيف مضاعف، ولم يقصد من ذلك قتله، لكن الضربة وما أحدثته من إصابات سالفة البيان أدت إلى موته، وقد أرشد المتهم مأمور الضبط القضائي إلى خنجر بنصل ذي حدين طوله حوالي 16 سم كان بحوزته بمسكنه بغير ترخيص". وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاة من شهادة كل من رئيس وحدة مباحث الباجور وزوجة الطاعن وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وتقرير كبير الأطباء الشرعيين وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي ومن إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على مقارفة الطاعن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تدليلاً سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق واعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث واستخلص أن الطاعن استعمل في ارتكاب الجريمة آلة راضة ثقيلة كبلطة أو ساطور أخذاً بما أورده تقريرا الصفة التشريحية وكبير الأطباء الشرعيين والذي لا ينازع الطاعن فيما نقله الحكم عنهما - فإنه لا على الحكم إن هو اجتزأ من اعتراف الطاعن ما اطمأن إليه من مقارفته جريمة الضرب المفضي لموت المجني عليه وأطرح ما لم يطمئن إليه منه بشأن استعماله في إحداث ذلك الخنجر المضبوط، وكان لا يقدح في ثبوت الواقعة - كما اقتنعت بها المحكمة - عدم ضبط الأداة التي استخدمت في ارتكاب الحادث. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره منه طواعية واختياراً في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته، فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة في ذات اليوم الذي تم فيه ضبطه، وأن النيابة العامة أحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها وبأنها التي تباشر التحقيق ولم يثبت لها من مناظرته وجود إصابات أو آثار تؤيد ذلك، كما لم يتأيد وجود أي من رجال الشرطة بغرفة التحقيق، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه في رفض الدفع ببطلان القبض صحيح في القانون، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أو يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات، والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي الطاعن بسبب اتهامه في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضة على النيابة العامة خلال الوقت المحدد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن هذا حسبه، وكان الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من تفتيش الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن - كما أخذت به المحكمة واطمأنت إليه - غير متعارض والدليل المستمد من التقريرين الطبيين الشرعيين، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث وأطرحه استناداً إلى أن الدفاع لم يبين المقصود من طلبه وأنه لا يقصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى وهي أمور وضحت للمحكمة واطمأنت إليها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وهو رد كاف وسائغ في تبرير رفض هذا الطلب الذي لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان واعتراف الطاعن بمقارفتها، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعاً لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، فإنه لا على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته، لأن ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات، وكان المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل - على ما أفصح عنه الحكم - هو استبعاد نية القتل، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لم يكن يقتضي من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه، ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوعي التهمتين الأولى والثانية، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 41774 لسنة 59 ق جلسة 7 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 1 ص 16

جلسة 7 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابى ومحمد عبد الواحد وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.

-----------------

(1)
الطعن رقم 41774 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
وجوب بيان مضمون كل دليل من أدلة الإدانة بطريقة وافية. عدم كفاية الإشارة إليها.
(2) جريمة "أركانها". قصد جنائي. استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات. ما يتطلب لتوافرها؟
اكتفاء الحكم بسرد أقوال المجني عليه ووالده وعدم بيان مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون وطريقة الترويج للأفكار المتطرفة وماهية تلك الأفكار وعدم استظهار أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعويله على أقوال شاهد آخر دون إيراد فحواها. قصور.

--------------------
1 - من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها.
2 - لما كانت جريمة استغلال الدين من الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي - وهو الترويج أو التحبيذ - فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضاً إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهي إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وكان الحكم الابتدائي الغيابي بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة بأن الطاعن "استغل الدين في الترويج باستعمال أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي" وطلبها عقابه بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات استطرد من ذلك مباشرة إلى القول "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم قانوناً وكافياً وتتوافر الأركان أخذاً بالثابت بالأوراق التي تطمئن إليها المحكمة ويتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام بالمادة 304/ 2 أ. ج"، ثم قضى الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - بتأييد الحكم الابتدائي الغيابي لأسبابه وأضاف قوله أن المحكمة تضيف لأسباب الحكم المعارض فيه أن التهمة تعد ثابتة في حق المتهم أخذاً من أقوال المجني عليه..... بأن المتهم أحدث بشفرة حلاقة بيده اليمنى علامة على شكل صليب وذكر له أنه سيحدث بالكهرباء أخرى مماثلة ووعده بإعطائه نقوداً إن هو اعتنق المسحية ومن قول والد المجني عليه بأن المتهم هو الذي أحدث العلامة بيد ابنه ثم استطرد من ذلك إلى قوله، "ومن جماع تلك الأقوال وإلى أقوال المدعو..... بمحضر الضبط ترى أن التهمة ثابتة في حق المتهم ركناً ودليلاً" وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على المساق المتقدم، لا يكفي بياناً للواقعة وتدليلاً عليها على النحو الذي يتطلبه القانون، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال المجني عليه ووالده ولم يوضح مدى مطابقتهما للأهداف المؤثمة في القانون ولم يبين من واقع هذه الأقوال الترويج - بأي طريقة من الطرق - للأفكار المتطرفة، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التي دان الطاعن بالترويج لها ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فإنه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان الطاعن بها كما هي معرفة في القانون. هذا فضلاً عن أنه حين أورد الأدلة التي أقام منها عماداً لقضائه، ارتكن إلى أقوال الشاهد....... ولم يورد فحواها ولا أبان وجه اعتماده عليها، مما يعيبه بالقصور لهذا السبب كذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وطلبت عقابه بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات. ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم خلوه من الأسباب التي بُني عليها مشتملة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة واستناده إلى أقوال الشاهد....... دون إيراد فحواها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكانت جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي - وهو الترويج أو التحبيذ - فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضاً إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهي إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وكان الحكم الابتدائي الغيابي بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة بأن الطاعن "استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي" وطلبها عقابه بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات استطرد من ذلك مباشرة إلى القول "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم قانوناً وكافياً ومتوافر الأركان أخذاً بالثابت بالأوراق التي تطمئن إليها المحكمة ويتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام بالمادة 304/ 2 أ. ج"، ثم قضى الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - بتأييد الحكم الابتدائي الغيابي لأسبابه وأضاف قوله أن المحكمة تضيف لأسباب الحكم المعارض فيه أن التهمة تعد ثابتة في حق المتهم أخذاً من أقواله المجني عليه ...... بأن المتهم أحدث بشفرة حلاقة بيده اليمنى علامة على شكل صليب وذكر له أنه سيحدث بالكهرباء أخرى مماثلة ووعده بإعطائه نقوداً إن هو اعتنق المسحية ومن قول والد المجني عليه بأن المتهم هو الذي أحدث العلامة بيد ابنه ثم استطرد من ذلك إلى قوله "ومن جماع تلك الأقوال وإلى أقوال المدعو..... بمحضر الضبط ترى أن التهمة ثابتة في حق المتهم ركناً ودليلاً" وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على المساق المتقدم، لا يكفي بياناً للواقعة وتدليلاً عليها على النحو الذي يتطلبه القانون، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال المجني عليه ووالده ولم يوضح مدى مطابقتهما للأهداف المؤثمة في القانون ولم يبين من واقع هذه الأقوال الترويج - بأي طريقة من الطرق - للأفكار المتطرفة، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التي دان الطاعن بالترويج لها ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فإنه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان الطاعن بها كما هي معرفة في القانون. هذا فضلاً عن أنه حين أورد الأدلة التي أقام منها عماداً لقضائه، ارتكن إلى أقوال الشاهد...... ولم يورد فحواها ولا أبان وجه اعتماده عليها، مما يعيبه بالقصور لهذا السبب كذلك. وإذ كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله والحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.