الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 سبتمبر 2014

الطعن 898 لسنة 73 ق جلسة 20 /2 /2006 مكتب فني 57" أحوال شخصية " ق 39 ص 185

جلسة 20 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف، مصطفى أحمد عبيد وصالح محمد العيسوي نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(39)
الطعن رقم 898 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1) دعوى " الطلبات في الدعوى ".
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به .
( 2 ، 3 ) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : زواج : انعقاد الزواج : تعدد الزوجات : بطلان الزواج " .
(2) حظر تعدد الزوجات . من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية . مؤدى ذلك . بطلان الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى ولو رضى به الزوجان . لأي منهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه .
(3) الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس . نظام ديني . شرط انعقاده . توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل وإلا كان باطلاً . علة ذلك . خضوع عقد الزواج لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمى الزوجان إليها . عدم جواز اتخاذ أحد الزوجين زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه .
3 - النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما ، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمى الزوجان إليها ، وكانت المادة 25 من اللائحة المذكورة قد نصت على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ..... كلي أحوال شخصية ملي أبو تيج بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها من شقيقه المتوفى المرحوم ..... مع ما يترتب على البطلان من آثار ، وقال بيانا لدعواه إنه فوجئ بصدور الحكم رقم ..... أحوال شخصية ملي كلي شمال القاهرة بأن شقيقه متزوج بالمطعون ضدها وهو ما ادعته بزواجه منها بموجب وثيقة عقد زواج رسمي مؤرخ ..... في حين أنه كان متزوج بأخرى في عصمته وقد تحرر عن تلك الوثيقة جناية تزوير ضد محررها وشقيقه والمطعون ضدها ، وإذ كانت الشريعة المسيحية لا تجيز الجمع بين زوجتين في آن واحد فقد أقام دعواه ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته في رفعها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق أسيوط بتاريخ..... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى وندب خبيراً فيها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة ..... برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن عقد زواج شقيقه بالمطعون ضدها قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته نصوص المواد 15 ، 25 ، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس إذ حرر حال زوجية قائمة والشريعة المسيحية لا تعرف تعدد الزوجات ، ولم يتم طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكانت تلك اللائحة لم تفرق في شأن تعدد الزوجات بين عقد زواج مدنى وآخر ديني ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه وقضى برفض دعواه على سند من أن العقد المطلوب الحكم ببطلانه يعد عقداً مدنياً وليس عقداً دينياً ولا يشكل واقعة تعدد الزوجات وبالمخالفة لما نصت عليه اللائحة المذكورة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به ، وكانت الطلبات في الدعوى الحكم ببطلان عقد زواج المطعون ضدها بشقيق الطاعن باعتباره لا يشكل عقداً دينياً صحيحاً وفقاً للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي ينتمى إليها الطرفان ، بما يرتبه ذلك من عدم الاعتداد به والحكم ببطلانه حتى يتسنى ترتيب أثار هذا البطلان بموجب الحكم به ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ولئن خلص إلى أن هذا العقد لا يشكل زواجاً دينياً صحيحاً بما لازمه أن يقضى ببطلانه وإذ خالف الحكم هذا النظر وتناول العقد باعتباره عقداً مدنياً استوفى أركانه وشرائطه القانونية وانتهى إلى صحته فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه ، وكان النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما ، وإنما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمى الزوجان إليها ، وكانت المادة 25 من اللائحة المذكورة قد نصت على إنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن زواج المطعون ضدها بالمرحوم ..... المؤرخ ..... قد تم أثناء قيام رابطة الزوجية بزوجته ..... بمنزل المطعون ضدها على يد القس ..... الذى تم عزله من رتبة الكهنوت اعتباراً من ..... ، ولم تتم صلاة الإكليل بواسطة كاهن الكنيسة فإن العقد لا يكون قد استوفى الشكل الديني اللازم لانعقاده وفقاً للطقوس الكنيسية لطائفة الأقباط الأرثوذكس ومن ثم يضحى هذا العقد باطلاً الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في موضوع الاستئناف رقم ..... ببطلان عقد الزواج المؤرخ ..... .

(الطعن 2132 لسنة 74 ق - جلسة 19 /2/ 2006 س 57 ق 38 ص 182)


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، حسام قرني وعصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة .
-------------------

عمل " أجر : انتهاء الخدمة " .
الأجر الذي يُحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر . ماهيته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة 121 من لائحة نظام العاملين بشركة الأهرام للمشروبات أن الأجر الذى يُحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر يتكون من متوسط ثلاثة عناصر فقط هي الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الجماعية في السنتين الأخيرتين على ترك الخدمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1998 عمال كلى الجيزة على الطاعنة - شركة الأهرام للمشروبات - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100٪ من المرتب الشامل عن السنتين الأولى والثانية و50٪ من المرتب الشامل عن السنتين الثالثة والرابعة و 25٪ من ذات المرتب عن السنـــــة الخامسة ، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم كانوا من العاملين لدى الشركة الطاعنة وانتهت خدمتهم بالاستقالة ، وإذ امتنعت عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لكل منهم طبقاً للمادة 121 من لائحتها فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت في 25/5/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى لكلٍ من المطعون ضدهم المبلغ المبين قرين اسمه بمنطوق الحكم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 119 ق القاهرة ، وبتاريخ 7/7/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في مكافأة نهاية خدمة إعمالاً لحكم المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في حين أن هذه المادة لم تتضمن ذكر لعبارة مكافأة نهاية خدمة وإنما تعويض للعاملين الذين يطلبون إنهاء خدمتهم بالمعاش المبكر ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن العبرة هي بحقيقة ما قضى به الحكم المطعون فيه واستناده إلى النص المقرر بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الذى يُقرر هذا الحق واتفاقه وطلبات الخصوم حتى ولو وقع خطأ في مسماه .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه إنه استند في قضائه إلى تقرير الخبير الذى احتسب قيمة التعويض في حالة الخروج على المعاش المبكر على أساس إجمالي ما تقاضاه كل من المطعون ضدهم من أجور وبدلات وحوافز في حين أن المادة 121/2 من لائحة الشركة التي استند إليها الحكم تقضى بحسابها على أساس متوسط الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الجماعية فقط الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أن " تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : 1) ..... 2) بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستثناء من ذلك يجوز للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط الآتية : ..... وبصدور قرار الشركة بإنهاء الخدمة يُصرف للعامل ما يوازى متوسط ما صُرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وذلك بحد أقصى خمس سنوات ، ويكون الصرف وفقاً لما يلى (1) بواقع 100٪ عن السنتين الأولى والثانية (2) بواقع 50٪ عن السنتين الثالثة والرابعة (3) 25٪ عن السنة الخامسة " مفاده أن الأجر الذى يُحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر يتكون من متوسط ثلاثة عناصر فقط هي الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الجماعية في السنتين الأخيرتين على ترك الخدمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على تقرير الخبير الذى قام بحسابه للمطعون ضدهم على أساس إجمالي ما تقاضوه من أجور وبدلات وحوافز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 3904 لسنة 75 ق جلسة 14 /2 /2006 س 57 ق 37 ص 177)


برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض وعبد الباري عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
-----------

(1) التزام " مصادر الالتزام : الإثراء بلا سبب : دفع غير المستحق " " انقضاء الالتزام : الوفاء : شرط صحة الوفاء بالدين للدائن الظاهر " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض " .
الوفاء لغير الدائن أو نائبه . عدم انقضاء الدين أو براءة ذمة المدين . الاستثناء . من حالاته . الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر. م 333 مدنى . الدائن الظاهر. ماهيته . الشخص الذى لا يكون دائناً حقيقياً ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يعتقد معه أنه الدائن الحقيقي . وفاء المدين له لجهله بشخص الدائن الحقيقي مبرئاً لذمته . للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر حسن النية بما استوفاه من دين دون حق وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وبالتعويض عليه إذا كان سيء النية وقت استيفاء الدين .
(2) التزام " مصادر الالتزام : الإثراء بلا سبب : دفع غير المستحق" " انقضاء الالتزام : الوفاء : شرط صحة الوفاء بالدين للدائن الظاهر " .
ثبوت وفاء المطعون ضدهما الأول والثاني بالمبلغ محل النزاع كأجرة عينية بحسن نية للطاعن بوصفه الوارث الظاهر لمؤجرة الأرض سند الدين . مؤداه . صحة الوفاء وبراءة ذمتهما وعدم أحقيتهما في مطالبته برد ما استوفاه منها . أحقية الدائن الحقيقي في ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الوارث الظاهر بأداء المبلغ المقضي به لهما . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن النص في المادة 333 من القانون المدني يدل على أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا ينقضي به الدين ولا تبرأ به ذمة المدين إلا في الحالات التي أوردها نص المادة 333 مدنى على سبيل الحصر ، ومنها الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر وهو الشخص الذى لا يكون دائناً حقيقياً ، ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يقع في روع الناس أنه هو الدائن الحقيقي كالوارث الظاهر ، فهذا المظهر وإن كان يتعارض مع الحقيقة ، فقد اطمأنت الناس إليه ومن ثم وجبت حماية من يتعامل مع الوارث الظاهر بحسن نية وهو يتوافر إذا كان يجهل شخص الدائن الحقيقي ويكون الوفاء في هذه الحالة مبرئاً لذمة المدين ، ويكون للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر بما استوفاه هذا من الدين دون حق طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية ، كما يستطيع الدائن الحقيقي أيضاً أن يرجع بالتعويض على الدائن الظاهر إذا كان سيء النية وقت استيفاء الدين .
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقرا بصحيفة دعويهما الابتدائية وتقرير الخبير المندوب فيها أنهما أوفيا المبلغ محل النزاع للطاعن كأجرة عينية بوصفه الوارث الظاهر للمرحومة ..... المؤجرة للأرض سند هذا الدين وأن ذلك منهما كان بحسن نية لأنه هو حفيدها الوحيد المقيم بالناحية ومن ثم فإن هذا الوفاء منهما يكون صحيحاً ومبرئاً لذمتهما ولا يحق لهما بالتالي مطالبة الطاعن برد ما استوفاه منهما ، لأن ذلك إنما يكون للدائن الحقيقي إن شاء خاصة وأن الثابت من الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ...... لسنة 71 ق أنه ألغى الحكم رقم ..... لسنة 2000 المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " والمؤيد بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق المنصورة – فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضدهما المذكورين بالمبلغ محل النزاع واعتبرهما مستأجرين للأرض المؤجرة لهما من مورثة الطاعن البائعة له وأنهما لا يعدان غاصبين لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به إلى المطعون ضدهما الأول والثاني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى المنصورة الابتدائية – مأمورية ميت غمر – على الطاعن ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الأول في مواجهة الثاني بأن يؤدى إليهما مبلغ 17824.65 جنيه . وقالا بياناً لذلك إنهما بموجب عقد إيجار شفوي بالمشاركة استأجرا من المرحومة / ..... الأرض محل التداعي وكانا يقومان بوفاء الأجرة لها حال حياتها ثم للطاعن بعد وفاتها بوصفه الوارث الظاهر لها أمامهما وإذ أقام مورث المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخيرة الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " بطلب الحكم بطردهما من الأرض المذكورة وإلزامهما بأداء الريع عن السنوات من 1980 / 1981 الزراعية وحتى 1996 / 1997 لشرائه تلك الأرض من والدته سالفة الذكر وقد قضى له بطلباته وكان الدين المقضي به عليهما ثابتاً في ذمة الطاعن من إقراره باستلامه ما يعادله من المحاصيل الزراعية الناتجة من زراعة الأرض محل النزاع وأنهما دفعا هذه القيمة له بناء على غلط في شخصية الدائن وإذ أثرى الطاعن على حسابهما فقد أقاما الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ 16745 جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3780 لسنة 55 ق المنصورة . وبتاريخ 4/1/2005 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأول والثاني أقرا بصحيفة الدعوى الابتدائية وتقرير الخبير المندوب فيها بأنهما أوفيــا له - الطاعن – المبلغ المطالب به كأجرة عينية للأرض المستأجرة من المرحومة / ....... بوصفه الوارث الظاهر لها . ومن ثم يكون وفاؤهما له بالأجرة صحيحاً ومبرئاً لذمتهما ولا يحق لهما بالتالي طلب استرداده منه لأن الرجوع عليه به إنما يكون للدائن الحقيقي وليس لهما ، فضلاً على أن الحكم رقم .... لسنة 2000 مدنى المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " المؤيد بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق المنصورة سند إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمبلغ محل النزاع قد تم إلغاؤه في هذا الشأن بالحكم الصادر في الطعن رقم ..... لسنة 71 ق إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ذمة الطاعن مازالت مشغولة وألزمه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 333 من القانون المدني على أن " إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء ، أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته " يدل على أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا ينقضي به الدين ولا تبرأ به ذمة المدين إلا في الحالات التي أوردها نص المادة 333 سالفة البيان على سبيل الحصر ، ومنها الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر وهو الشخص الذى لا يكون دائناً حقيقياً ، ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يقع في روع الناس أنه هو الدائن الحقيقي كالوارث الظاهر ، فهذا المظهر وإن كان يتعارض مع الحقيقة ، فقد اطمأنت الناس إليه ومن ثم وجبت حماية من يتعامل مع الوارث الظاهر بحسن نية وهو يتوافر إذا كان يجهل شخص الدائن الحقيقي ويكون الوفاء في هذه الحالة مبرئاً لذمة المدين ، ويكون للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر بما استوفاه هذا من الدين دون حق طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية ، كما يستطيع الدائن الحقيقي أيضاً أن يرجع بالتعويض على الدائن الظاهر إذا كان سيء النية وقت استيفاء الدين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقرا بصحيفة دعواهما الابتدائية وتقرير الخبير المندوب فيها أنهما أوفيا المبلغ محل النزاع للطاعن كأجرة عينية بوصفه الوارث الظاهر للمرحومة / ..... المؤجرة للأرض سند هذا الدين وأن ذلك منهما كان بحسن نية لأنه هو حفيدها الوحيد المقيم بالناحية ومن ثم فإن هذا الوفاء منهما يكون صحيحاً ومبرئاً لذمتهما ولا يحق لهما بالتالي مطالبة الطاعن برد ما استوفاه منهما ، لأن ذلك إنما يكون للدائن الحقيقي إن شاء ، خاصة وأن الثابت من الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 71 ق أنه ألغى الحكم رقم ..... لسنة 2000 المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " والمؤيد بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق المنصورة فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضدهما المذكورين بالمبلغ محل النزاع واعتبرهما مستأجرين للأرض المؤجرة لهما من مورثة الطاعن البائعة له وأنهما لا يعدان غاصبين لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء المبلع المقضي به إلى المطعون ضدهما الأول والثاني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ