الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 1796 لسنة 65 ق جلسة 24/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 189 ص 995

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(189)
الطعن رقم 1796 لسنة 65 القضائية

(1 - 4) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط: قطع التقادم: تغيير مدة التقادم". تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رُفعت عليه. مؤداه. الحكم الصادر للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه.
(2) المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. ماهيتها. المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا يقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه. تغاير الحقان أو مصدرهما. أثره. رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يقطع التقادم بالنسبة للآخر.
(3) دعوى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر من وفاة المجني عليه. اختلافها عن دعوى ورثة الأخير بطلب التعويض المورث. الدعوى الأولى غير قاطعة لتقادم الثانية.
(4) إقامة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة - التي لم تكن طرفاً في الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة الجنح - دعوى بطلب التعويض المادي والأدبي عما أصابها من وفاة مورثها. إضافتها طلبا عارضاً بالتعويض الموروث بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً. صيرورة الدفع المبدي من الشركة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً. القضاء برفض هذا الدفع. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

----------------
1 - القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رُفعت عليه, ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني, كما ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يُحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه, ذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار, ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه, ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا يقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه, فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر.
3 - إذ كانت الدعوى التي يرفعها من حاق به ضرر شخصي مباشر من وفاة المجني عليه تختلف في موضوعها عن الدعوى التي يرفعها ورثة المجني عليه بطلب التعويض الموروث فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث.
4 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعتها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة الطاعنة خمس عشرة سنة بدلاًً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها وكان الثابت أيضاً أنه قضى بإدانة المطعون ضده الثاني بحكم صار باتاً بتاريخ 9/ 5/ 1989 وقد أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى الماثلة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي الذي أصابها عن وفاة مورثها فقط ثم أضافت طلباً عارضاً بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 20/ 6/ 1993 هو الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنية تعويضاً موروثاً أي بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ومن ثم يكون الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين أقامت الدعوى 2076 لسنة 1990 مدني شبين الكوم الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليها متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً أدبياً عن الأضرار التي لحقتها وولديها من جزاء وفاة مورثهم بسبب خطأ المطعون ضده الثاني أثناء قيادته سيارة مملوكة للمطعون ضدها الثالثة ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة, وأدين عنه بحكم بات ألزمته بالتعويض المؤقت - وبصحيفة مودعة قلم الكتاب في 20/ 6/ 1993 أبدت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها طلباً عارضاً بطلب الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً بالإضافة إلى طلباتها السابقة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 8/ 6/ 1994 بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 970 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" ودفعت بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي. وبتاريخ 14/ 12/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعن فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في التعويض الموروث بالتقادم الثلاثي على أن الحكم بالتعويض المؤقت يجعل مدة تقادم التعويض الكامل خمس عشرة سنة وأن المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي هذا الحق في حين أن استبدال التقادم أو قطع مدته يقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها وأن الإجراء القاطع للتقادم يتعين أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه, والتعويض الموروث يغاير التعويض عن الأضرار الشخصية التي تحيق بالوارثة من جراء وفاة مورثهم فإن المطالبة بأحدهما لا تقطع التقادم بالنسبة للآخر.
وحيث إن هذا النعي - بشقيه - في محله، ذلك أن القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه, ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأُخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني, كما ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه, وذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار, ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه، وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه, ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لم تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق ما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه, فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر. ولما كانت الدعوى التي يرفعها من حاق به ضرر شخصي مباشر من وفاة المجني عليه تختلف في موضوعها عن الدعوى التي يرفعها ورثة المجني عليه بطلب التعويض الموروث فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعتها أمام المحكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة الطاعنة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها وكان الثابت أيضاً أنه قضى بإدانة المطعون ضده الثاني بحكم صار باتاً بتاريخ 9/ 5/ 1989 وقد أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى الماثلة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي الذي أصابها عن وفاة مورثها فقط ثم أضافت طلباً عارضاً بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 20/ 6/ 1993 هو الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنية تعويضاً موروثاً - أي بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ومن ثم يكون الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به من تعويض موروث.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 194 لسنة 63 ق جلسة 24 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 188 ص 989

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، ود. فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

---------------

(188)
الطعن رقم 194 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2 - 4) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين. إثبات. نسب".
(2) الفراش الصحيح الذي يثبت به النسب. ماهيته. الوعد والاستيعاد. لا ينعقد بهما زواج. علة ذلك. الزواج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى مستقبل.
(3) الزنا لا يثبت به نسب. مؤداه. عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. علة ذلك. زواج الزاني بمزنيته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه إذا أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا.
(4) الأصل الفقهي ألا ينسب لساكت قول. الاستثناء. اعتبار السكوت بمثابة الإقرار. والسكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة حمل. لا يعد إقراراً.
(5) أحوال شخصية. نقض. "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم قضاءه على سبب سائغ له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. اعتباره دعامة مستقلة تكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه. تعييب الحكم في اعتداده بدعامة أخرى. غير منتج.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - المقرر باتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، وأن الوعد أو الاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار الزوج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى المستقبل.
3 - اتفق الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هي أقل مدة حمل أخذاً من قول الله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" وقوله تعالى في آية أخرى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه. ومن الراجح في مذهب الحنفية الواجب الإتباع عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة زنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل.
5 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أتت بالصغير.... لأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها بالمطعون ضده وبالتالي فلا يجوز نسبته إليه ولو ثبت أن العلوق منه نتيجة الزنا، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بنفي نسب الصغير المذكور للمطعون ضده على هذا السبب السائغ الذي له معينه من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويعتبر دعامة مستقلة تكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فإن تعييب الطاعنة للحكم في اعتداده بدعامة أخرى قوامها الإقرار المؤرخ.....، المنسوب صدوره لها - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 407 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية طنطا ضد الطاعنة بطلب الحكم بنفي نسب وليدها "......" إليه. وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها بعقد رسمي مؤرخ 13/ 9/ 1984 ثم وضعت ولدها المذكور بتاريخ 15/ 2/ 1985، وإذ أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج بعد أن أقرت كتابة بتاريخ 11/ 11/ 1984 أنها حملت به من رجل غيره، ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 9/ 1/ 1990 بنفي نسب الولد "......" للمطعون ضده استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 40 ق طنطا. وتاريخ 28/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه عوّل في قضائه بنفي النسب على الإقرار العرفي المؤرخ 11/ 11/ 1984 المنسوب إليها رغم إنكارها له وتمسكها بتزويره، وأعرض عن الدليل المستمد من تحقيقات الشكوى رقم 1939 لسنة 1985 إداري زفتى ومذكرة النيابة فيها من وطء المطعون ضده ليها في فترة الخطبة. وأغفل دلالة مواقعته إياها بعد الدخول دون تحفظ أو اعتراض، فضلاً عن طرحه للقواعد الشرعية التي توجب الاحتياط في الدعاوي النسب فتجيز الاحتيال فيه بما هو جائز عقلاً ومقبول شرعاً لحمل المرأة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وإحياء للولد، وترجيح جانب الثبوت فيه على جانب النفي، فكان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يتحقق من صحة النسب من أدلة الدعوى المتعددة ويرجح جانب الثبوت فيه النظر عن صحة الإقرار المنسوب للطاعنة من عدمه ودون الاعتداد بوضعها الولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أما وقد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البيانات وتقدير الأدلة ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر باتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، وأن الوعد أو الاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار الزواج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى المستقبل واتفق الفقهاء أيضاً على أن الزنا لا يثبت به نسب، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هي أقل مدة حمل أخذاً من قول الله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى في آية أخرى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصل الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر. وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه. ومن الراجح في مذهب الحنفية الواجب الإتباع عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة زنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا. كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أتت بالصغير "......." لأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها بالمطعون ضده وبالتالي فلا يجوز نسبته إليه ولو ثبت أن العلوق منه نتيجة الزنا، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بنفي نسب الصغير المذكور للمطعون ضده على هذا السبب السائغ الذي له معينه من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويعتبر دعامة مستقلة تكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فإن تعييب الطاعنة للحكم في اعتداده بدعامة أخرى قوامها الإقرار المؤرخ 11/ 11/ 1984 المنسوب صدوره لها - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 182 لسنة 63 ق جلسة 24 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 187 ص 982

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، ود/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

----------------

(187)
الطعن رقم 182 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية" المسائل المتعلقة بالمسلمين: الطلاق: أثار الطلاق".
سريان أثار الطلاق في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه. تعمد الزوج إخفاءه عنها. أثره. عدم ترتيب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به. العدة. بدؤها من تاريخ الطلاق علمت به الزوجة أو لم تعلم. عله ذلك.
(2، 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "النسب". دعوى النسب: إنكار النسب : الوطء بشبهة".
(2) عدم سماع دعوى النسب لولد المطلقة عند الإنكار. شرطه. أن تأتي به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية. علة ذلك.
(3) تحقق الوطء بشبهة الفعل. شرطه. ظن الفاعل حل الفعل. وطء الرجل مبانته ثلاثاً وهي في العدة. مؤداه. سقوط الحد عنه إن ظن حلها له ووجوب الحد عليه إذا علم بالحرمة. عدم ثبوت نسب الولد منه في الحالين وإن ادعاه. علة ذلك. الزنا لا يثبت به نسب.
(4) أحوال شخصية. إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات". حكم "حجية الحكم: حجية حكم الإثبات".
حكم الإثبات عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم النزاع في مسألة أولية بين الخصوم. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراءات بعد تنفيذه. عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول. علة ذلك.
(5) أحوال شخصية. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
ثبوت أن ما أثارته الطاعنة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه. مؤداه النعي عليه به - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.

---------------
1 - النص في المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن آثار الطلاق تسري في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها.
2 - النص في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أن المشرع رأي درءاً للاحتيال أن ينهي عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد المطلقة إذا أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية باعتبار أن أقصى مدة للحمل وفقاً لما أفاد به الطب الشرعي وما ورد بالمذكرة الإيضاحية هي سنة حتى تشمل جميع الحالات النادرة.
3 - المقرر أن الوطء بشبهة الفعل يشترط لتحققه أن يظن الفاعل حل الفعل فإذا وطأ رجل مبانته ثلاثاً وهي في العدة سقط عنه الحد إن ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد وفي الحالين لا يثبت نسب الولد الذي جاءت به المرأة وإن ادعاه الرجل لأن هذا أمر متعلق بالفعل نفسه إذ الفعل في ذاته لا شبهة مطلقاً في أنه زناً - وكونه زناً في حقيقته في كل الحالات تستتبع عدم ثبوت النسب لأن الزنا لا يثبت به النسب.
4 - النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليه بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون أن تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي نفذته فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب هذا العدول.
5 - لما كان ما أثارته الطاعنة بشأن بينتها الشرعية الصحيحة وبينة المطعون ضده التي جاءت سماعية متناقضة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه به - أياً كان وجه فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1295 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنة للحكم بنفي نسب البنت "........" إليه وقال بياناً لدعواه إن الطاعنة كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها ثم طلقها بتاريخ 25/ 3/ 1985 طلاقاً بائناً مكملاً للثلاث وإذ أتت بالبنت "......" في 5/ 9/ 1986 بعد أكثر من سنة من تاريخ ذلك الطلاق وادعت نسبتها إليه رغم أنها ليست ابنته فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1991 بنفي نسب البنت "......" إلى المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1121 لسنة 108 ق شخصية القاهرة، أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 9/ 3/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بنفي نسب البنت "......" إلى المطعون ضده على سند من أن الوطء بشبهة الفعل لا يثبت به نسب وأن آثار الطلاق بالنسبة لحق الله تعالى تترتب في حق الزوجة من تاريخ إيقاع الطلاق حتى ولو لم تعلم بحصوله في حين أن الوطء بشبهة يثبت به النسب طبقاً للمحكمة التي تغياها المشرع من نص المادة الخامسة المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 طالما أن الطاعنة لم تكن تعلم بواقعة الطلاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر. وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به" يدل على أن آثار الطلاق تسري في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها، والنص في المادة 15 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة وقت الطلاق أو الوفاة" يدل على أن المشرع رأى درءا للاحتيال أن ينهي عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد المطلقة إذا أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية باعتبار أن أقصى مدة للحمل وفقاً لما أفاد به الطب الشرعي وما ورد بالمذكرة الإيضاحية هي سنة حتى تشمل جميع الحالات النادرة. وكان من المقرر أن الوطء بشبهة الفعل يشترط لتحققه أن يظن الفاعل حل الفعل فإذا وطأ رجل مبيانته ثلاثاً وهي في العدة سقط عنه الحد إن ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد، وفي الحالين لا يثبت نسب الولد الذي جاءت به المرأة وإن ادعاه الرجل لأن هذا أمر متعلق بالفعل نفسه إذ الفعل في ذاته لا شبهة مطلقاً في أنه زنا - وكونه زنا في حقيقته في كل الحالات يستتبع عدم ثبوت النسب لأن الزنا لا يثبت به النسب. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة بتاريخ 25/ 3/ 1985 وهو الطلاق المكمل للثلاث وقد وضعت الصغيرة "..." في 5/ 9/ 1986 أي أنها وضعتها لأكثر من سنة بعد تاريخ الطلاق البائن بينونة كبري فإنه مع افتراض صحة ما ادعته الطاعنة من معاشرة المطعون ضده لها بعد هذا الطلاق وعدم علمها به فإن هذه المعاشرة لا تعدو أن تكون وطء بشبهة الفعل لا يثبت به النسب في جميع الأحوال وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بنفي نسب البنت "......" إلى المطعون ضده على سند من أن الطاعنة وضعتها لأكثر من سنة من تاريخ طلاقها البائن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضده أخفق في إثبات دعواه إذ جاءت شهادة شاهديه سماعية متناقضة متعارضة لا تصلح دليلاً للإثبات بينما اتفقت أقوال شاهدي الطاعنة على انتفاء علمها بواقعة الطلاق واستمرار المساكنة والمخالطة الدالة على قيام المعاشرة الزوجية بينها وبين المطعون ضده حتى 28/ 12/ 1985 وإذ أهدر الحكم المطعون فيه نتيجة التحقيق الذي أجرته المحكمة بدرجتيها ولم يعوّل عليه وأقام قضاءه على ما استدل عليه من إشهاد الطلاق المقدم من المطعون ضده والذي لا يكفي لإثبات دعواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليه بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم، إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً، لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون أن تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي نفذته فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب هذا العدول. وكان ما أثارته الطاعنة بشأن بينتها الشرعية الصحيحة وبينة المطعون ضده التي جاءت سماعية متناقضة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه به - أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 147 و 186 لسنة 63 ق جلسة 24 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 186 ص 976

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة, محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

----------------

( 186)
الطعنان رقما 147، 186 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. قانون "بدء سريان القانون". وصية.
نفاذ القوانين بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر. م 26 دستور 1923. النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون الوصية رقم 71 لسنة 46 على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ليس مقصوداً به الخروج عن القاعدة العامة المذكورة. علة ذلك. مفهوم الشهر ثلاثين يوماً.
(2) أحوال شخصية. دعوى. دفوع "الدفع بالسقوط لمضي المدة".
الدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال لا دعوى الصفة. علة ذلك. لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال.
(3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". حكم "بيانات الحكم". بطلان. "بطلان الحكم".
رأي النيابة. ليس من البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم.

------------------
1 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من دستور سنة 1923 - الذي صدر في ظله قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - مفاد أن القوانين تكون نافذة بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لنفاذه وكان القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية قد صدر في 24 رجب سنة 1365 هـ الموافق 24 يونيو سنة 1946 ونصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن يُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وإذ نشر بالعدد رقم 65 منها في أول يوليو سنة 1946 وكان المشرع الدستوري قد أرسى قاعدة عامة - على هذا النحو - مؤداها نفاذ القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً, فإن مدة الشهر المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 لا تفصح عن رغبة المشرع آنذاك في الخروج عن هذه القاعدة, وتكون مدة الشهر في مفهومه ثلاثين يوماً إعمالاً للقاعدة العامة سالفة البيان, ويبدأ سريان هذه المدة اعتباراً من 2/ 7/ 1946 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون وتنتهي في 31/ 7/ 1946 وبالتالي يكون القانون نافذاً اعتباراً من يوم 1/ 8/ 1946.
2 - المقرر شرعاً أنه لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال, فالدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها لا عند إثبات الصفة.
3 - إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الأول والثاني والسابعة في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق "أحوال شخصية" أقاموا الدعوى رقم 262 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية قليوب ضد...... المطعون ضدها في هذا الطعن للحكم بعدم استحقاقها نصيباً بالوصية الواجبة في تركة جدها المرحوم/ ...., إبطال شهادة الوراثة رقم 117 لسنة 1986 وراثات القناطر الخيرية فيما تضمنه من استحقاقها تلك الوصية, وقالوا بياناً لدعواهم أن المطعون ضدها تحصلت على الإشهار سالف البيان الذي تضمن إثبات وفاة والدها المرحوم..... بتاريخ 23/ 10/ 1940 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته.... ولها الثمن ووالدته....... ولها السدس وابنته....... ولها النصف فرضا ووالده........
ويستحق باقي التركة تعصيباً, ثم وفاة الخيرة بتاريخ 1/ 8/ 1946 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته....... وتستحق ثمن تركته فرضاً, وفي أولاده البُلغ...... و...... و..... و....... ويستحقون باقي التركة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بعد استخراج نصيب صاحبة الوصية الواجبة (المطعون ضدها) بنت ابنه المتوفى قبله. لما كان القانون رقم 71 لسنة 1946 الذي استحدث الوصية الواجبة قد جرى تنفيذه اعتباراً من 2/ 8/ 1946 ومن ثم فلا تطبق أحكامه في تركة المرحوم/ .......... المتوفى بتاريخ 1/ 8/ 1946 فقد أقاموا الدعوى, وبتاريخ 30/ 5/ 1991 حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعنون في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق أحوال شخصية ومن تدعى...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية استئناف بنها"، كما استأنفه الطاعنون الأول والثاني والسابعة في الطعن المذكور بالاستئناف رقم 100 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية استئناف بنها". وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 14/ 3/ 1993 برفضهما. وبتاريخ 15/ 4/ 1993 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 147 لسنة 63 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 11/ 5/ 1993 طعن الطاعنون أنفسهم - عدا الأخيرتين - على ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 186 لسنة 63 ق "أحوال شخصية" وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت الرأي فيهما برفض الطعنين. عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن كلاً من الطعنين أُقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول في كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى على أن القانون رقم 71 لسنة 1946 الذي فرض الوصية الواجبة نشر في 1/ 7/ 1946 وجرى تنفيذه بعد شهر من تاريخ نشره وفقاً للمادة الثانية من مواد إصداره, وأن مدة الشهر ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره وتنتهي في 31/ 7/ 1946 وخلص إلى سريان أحكام هذا القانون اعتباراً من 1/ 8/ 1946 وبالتالي استحقاق المطعون ضدها........ نصيباً بالوصية الواجبة في تركة جدها المرحوم/ ...... وإذ كان التطبيق الصحيح لنص المادة 15 من قانون المرافعات هو انتهاء ميعاد الشهر بانتهاء يوم 1/ 8/ 1946 المقابل لتاريخ النشر ونفاذ القانون سالف البيان اعتباراً من 2/ 8/ 1946، ومن ثم لا تستفيد من أحكامه لوفاة الجد بتاريخ 1/ 8/ 1946 قبل نفاذه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من دستور سنة 1923 - الذي صدر في ظله قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - مفاد أن القوانين تكون نافذة بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لنفاذه. وكان القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية قد صدر في 24 رجب سنة 1365 هـ الموافق 24 يونيو سنة 1946 ونصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن يُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وإذ نُشر بالعديد رقم 65 منها في أول يوليو سنة 1946 وكان المشرع الدستوري قد أرسى قاعدة عامة - على هذا النحو - مؤداها نفاذ القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً, فإن مدة الشهر المنصوص عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 لا تفصح عن رغبة المشرع آنذاك في الخروج عن هذه القاعدة, وتكون مدة الشهر في مفهومه ثلاثين يوماً إعمالاً للقاعدة العامة سالفة البيان, ويبدأ سريان هذه المدة اعتباراً من 2/ 7/ 1946 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون وتنتهي في 31/ 7/ 1946 وبالتالي يكون القانون نافذاً اعتباراً من يوم 1/ 8/ 1946. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن رقم 147 لسنة 63 ق مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه اعتبر ثبوت الوفاة والورثة من دعاوي الصفة التي لا تسقط بمضي المدة وأن الدفع بالسقوط إنما يوجه إلى دعوى المال لا دعوى الصفة غافلاً عن أن غاية دعوى ثبوت الوفاة والورثة هي المال بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا مردود، ذلك أن المقرر شرعاً أنه لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال, فالدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها لا عند إثبات الصفة. وإذ كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد ادعت ثبوت صفتها كمستحقة للوصية الواجبة وصدر لها القرار بذلك فتمخض عن صفة فقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع بسقوط دعواها بمضي المدة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق وبالسبب الثاني في الطعن رقم 186 لسنة 63 ق البطلان ومخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه لم يثبت رأي النيابة، وأغفل القضاء ببطلان حكم أول درجة لعدم تدخل النيابة وإبداء رأيها في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتها، وفوضت الرأي للمحكمة، كما أن إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

نظر محاكم الاسرة لمنازعات الشبكة لا يمنع من خضوعها لاحكام الهبة في القانون المدني

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008م الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار: رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيدة/ شيرين السيد إبراهيم حجاج

ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد/ عمرو محمد فوزى معاذ
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع من يونيه سنة 2006 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير، كان قد أقام الدعوى رقم 775 لسنة 2005 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة ضد المدعية ووالدها، طالباً الحكم بإلزامهما برد الشبكة " مشغولات ذهبية" المحددة وصفاً وقيمة بصحيفة تلك الدعوى والبالغ قيمتها الإجمالية 21410 جنيه، وقال بياناً لذلك أنه قام بخطبة المدعية وقدم لها الشبكة والهدايا إلا أنها قامت بفسخ الخطبة وامتنعت عن رد الشبكة مما حدا به لإقامة دعواه تأسيساً على أن القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه نص صراحة فى الفقرة 4 من المادة (9) منه على اعتبار الشبكة وما فى حكمها من هدايا الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس وتخضع لأحكامه أو لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون، دون أحكام الهبة المنظمة فى القانون المدنى التى كانت سارية قبل نفاذ أحكام هذا القانون. وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية تلك الفقرة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/6/2006 لتقيم المدعية دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون عليه مخالفته لنصوص المواد 2 و 64 و 188 من الدستور لما تضمنه من حكم موضوعى فى شأن المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف، إذ فرق فيه المشرع بين المنازعات التى شرع لها قواعد خاصة فى القوانين المنظمة لهذه المسائل، وبين تلك التى لم يشرع لها مثل هذه القواعد، فأوجب الفصل فى الأولى وفقاً لما شرع من قواعد، وأوجب الفصل فى الثانية طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة.
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلًّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
ولزام ذلك أن الدعوى الدستورية لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص القانونية المطعون عليها على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازماً للفصل فى ذلك النزاع.
لما كان ذلك، وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التى تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع فى مسألة مالية استقر قضاء النقض فى شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات، يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى. ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل فى منازعات الشبكة نوعياً ومحلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – والذى آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية وتحديد للمحكمة المختصة فى حدود ما يملكه المشرع من سلطة فى توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها. بما مفاده أن إدراج المنازعات بالخطبة والشبكة ضمن الاختصاص القضائى لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000، ومن بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوى على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التى تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدنى.
إذ كان ذلك، فإن النص المطعون فيه يكون منبت الصلة بالنزاع الموضوعى، ولا يكون له ثمة انعكاس عليه بما مؤداه افتقاد الدعوى الدستورية لشرط المصلحة الشخصية المباشرة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
 

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 1933 لسنة 60 ق جلسة 26/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 190 ص 1001

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

--------------

(190)
الطعن رقم 1933 لسنة 60 القضائية

(1، 2) ضرائب "استحقاق الضريبة: توقف المنشأة عن العمل".
(1) توقف نشاط الممول كلياً أو جزئياً. وجوب إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف. إغفال هذا الإجراء. أثره. إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. الفقرة الأولى من المادة 29 ق 157 لسنة 1981.
(2) إلزام الممول بتقديم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف في خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة. إجراء تنظيمي لم يرتب المشرع جزاءً على مخالفته.
(3) إثبات. نظام عام.
قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام.
(4 - 6) إثبات "عبء الإثبات". ضرائب "إثبات مزاولة الممول لنشاط معين". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(4) عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
(5) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(6) توافر إمكانات ممارسة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص لدى المنشأة. لا يدل بذاته على ممارستها هذا النشاط. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.

-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة.
2 - يدل النص في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة ولم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه في الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل في إلزامه بمبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي.
3 - قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.
4 - عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
6 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين في السنوات 1975 إلى 1979 عن نشاطهم في مقاولات البناء وأخطرتهم بالتقريرات فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضها. أقام الطاعنون الدعوى رقم 170 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 12/ 1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 لسنة 105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتي حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم محاسبتهم عن سنتي 1975, 1976 لتوقف المنشأة عن النشاط وتقديمهم صورة من إخطار التوقف للخبير, إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع تأسيساً على أن الطاعنين قدموا صورة من إخطار التوقف دون تقديم الأصل الذي خلاّ منه الملف الضريبي, حال أن المطعون ضدها لم تجحد صورة الإخطار المقدمة فليس للمحكمة الالتفات عن دلالتها في الإثبات.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي ضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ الذي توقف عن العمل". "وفي الفقرتين الثالثة والرابعة منه على أنه "وعلى الممول أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة - وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة" يدل على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة وأوجب عليه أيضاً في هذه الحالة أن يقدم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من التاريخ المشار إليه مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة، ولم يرتب المشرع أي جزاءً على مخالفة هذا الإجراء الأخير كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهذا إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديره إقراره عن نشاطه في الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل في التزامه بمبلغ إضافي يعادل 20% منن الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي. لما كان ذلك، وكانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكانت مصلحة الضرائب المطعون ضدها - لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج قبلها بالصورة الفوتوغرافية لإخطار التوقف عن النشاط ولم تطلب من المحكمة تكليف الطاعنين تقديم أصل الإخطار، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمحاسبة الطاعنين عن سنتي 1975، 1976 على عدم الاعتداد بصورة إخطار التوقف المقدمة من الطاعنين رغم عدم الطعن عليها من المطعون ضدها - ولعدم تقديم أصل الإخطار مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره عن امتداد نشاطهم إلى أعمال المقاولات مع القطاع الخاص تأسيساً على أن إمكانيات المنشأة تسمح بذلك وهو ما ينطوي على فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2594 لسنة 66 ق جلسة 26 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 193 ص 1015

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

----------------

(193)
الطعن رقم 2594 لسنة 66 القضائية

(1) عمل "شركات قطاع الأعمال" "سلطة عضو مجلس الإدارة المنتدب". دعوى "الصفة في الدعوى".
عضو مجلس إدارة الشركة التابعة المنتدب, اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. مؤداه. اختصاصه بالتعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة. المواد 21، 22، 23، 24 ق 203 لسنة 1991.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" بدلات "لائحة بدل السفر".
التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة العاملين بالقطاع العام. مفاده. عدم سريان حكم التعديل سالف البيان على العاملين بالقطاع العام في خصوص الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لها. لا يغير من ذلك النص في لائحة القطاع العام على سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام. عله ذلك. قصره على فئات بدل السفر المنظمة في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى.

-----------------
1 - مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلاً عن مجلس الإدارة - في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة, لما كان ذلك, وكان يبين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ...... صاحب المكتب الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم..... فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي صفة.
2 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - فقرة جديدة نصها الآتي: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها" وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسري عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة وبالتالي فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الأحكام المستأنفة فيما انتهت إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على أن أي تعديل للائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يسري على العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج الدعاوي أرقام 87، 157، 164 لسنة 1994 عمال بندر سوهاج الجزئية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية المقررة لهم على أساس أجر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها وما يترتب على ذلك من فروق مالية اعتباراًً من أول يناير سنة 1980 بصفة أصلية أو من 15/ 12/ 1991 بصفة احتياطية. وقالوا بياناً لذلك إنهم من العاملين لدى الطاعنة وتصرف لهم المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس تكاليف السفر المقررة للدرجة الأولى بالسكك الحديدية وإذ كانوا يستحقون صرف ذلك المقابل على أساس قيمة تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها فقد أقاموا تلك الدعاوي بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في كل منها بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وبإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية فقيدت بأرقام 45، 46، 63 لسنة 1995 عمال سوهاج وحكمت هذه المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافات أرقام
80، 90، 96 لسنة 70 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1996 بتأييد الأحكام المستأنفة, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الذي قرر بالطعن محام ذو مكتب خاص بتوكيل صادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة دون تفويض من مجلس الإدارة للتعاقد معه وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فيكون الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدبا يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلاً عن مجلس الإدارة - في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة, لما كان ذلك, وكان البيّن من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ/ ..... صاحب المكتب الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم..... لسنة..... توثيق سوهاج فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه طبق الفقرة المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 للمادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 في حين كان يتعين عليه تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام التي لا تجيز سوى صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالقطارات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - فقرة جديدة نصها الآتي: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها" وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسري عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة وبالتالي فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاًً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الأحكام المستأنفة فيما انتهت إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على أن أي تعديل للائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يسري على العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافات أرقام 80، 90, 96 لسنة 70 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الأحكام المستأنفة ورفض دعاوي المطعون ضدهم.

الطعن 6021 لسنة 63 ق جلسة 26 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 192 ص 1010

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتحية قرة وماجد قطب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(192)
الطعن رقم 6021 لسنة 63 القضائية

حراسة. الحراسة القضائية "سلطات الحارس القضائي". دعوى "الصفة في الدعوى".
فرض الحراسة القضائية على العقار. أثره. غل يد المالك عن إدارته. الحارس القضائي هو صاحب الصفة في مباشرة أعمال الإدارة المتعلقة به. ثبوت صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه دون حاجة إلى أي إجراء آخر. وجوب اختصامه بصفته حارساً وليس بصفته الشخصية في دعاوي الحراسة.

-----------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به. ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم. ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبيت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة, فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن"....." مورث الطاعن الأول عين حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ( ) لسنة..... مستعجل القاهرة والصادر في ( ) وقد توفى الحارس بتاريخ ( ) وإذ أُقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ ( ) واختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأُعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى واختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائي الأول عين "....." الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى ( ) لسنة ( ) بتاريخ ( ) مستعجل القاهرة. وإذ تمسك الطاعن الثالث في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائي الأول لم يختصم في الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة ( ) "16 دوسيه" وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائي مقرراً - على خلاف الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده قد اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة في الدعوى وبعد وفاة الأخير اختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضي بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذي لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين من الثاني للأخير ومورث الطاعن الأول وآخرين الدعوى رقم 15463 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1956 والتسليم, وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنون الثلاث الأول من المطعون ضده عين النزاع لاستعمالها مصنعاً للنسيج وبعد وفاته علم أن مورث الطاعن الأول أجر من باطنه تلك العين إلى الطاعن الأخير بالمخالفة لبنود العقد والقانون فأقام الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بالفسخ والتسليم استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6115 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 5/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويقولون بياناً لذلك إن عين النزاع قضي بفرض الحراسة القضائية عليها وتعيين مورث الطاعن الأول حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى 458 لسنة 1972 مستعجل القاهرة والصادر في 29/ 3/ 1972 وظل يباشر مهامه حتى وفاته في 5/ 1/ 1989 وأقيمت الدعوى دون أن يختصم هذا الحارس بصفته طيلة مراحل النزاع أمام محكمة أول درجة ثم بعد وفاته عين الطاعن الثالث حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى 535 لسنة 1990 والصادر في 29/ 5/ 1990 مستعجل القاهرة وقد دفع أمام محكمتيّ أول وثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتمسك في صحيفة استئنافه بهذا الدفع إلا أن محكمة أول درجة لم ترد على هذا الدفع ومحكمة ثان درجة التبس عليها شخصية الحارس فقررت أن المطعون ضده اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة حين أن الدعوى صحح شكلها باختصام الطاعن الأول على أنه الحارس القضائي خلافاً للحكم الصادر بتعيين الطاعن الثالث حارساً قضائياً مما يعب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم. ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبيت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن "......" مورث الطاعن الأول عيّن حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 408 لسنة 1972 مستعجل القاهرة - والصادر في 29/ 3/ 1972 وقد توفي الحارس بتاريخ 5/ 1/ 1989 وإذ أُقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ 6/ 12/ 1986 واختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى واختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائي الأول عين "....." الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى 535 لسنة 1990 بتاريخ 29/ 5/ 1990 مستعجل القاهرة وإذ تمسك الطاعن الثالث في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائي الأول لم يختصم في الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 31/ 1/ 1990 "16 دوسيه" وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائي مقرراً - على خلاف الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده قد اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة في الدعوى وبعد وفاة الأخير اختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضي بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذي لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 1955 لسنة 60 ق جلسة 26/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 191 ص 1007

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

---------------

(191)
الطعن رقم 1955 لسنة 60 القضائية

(1، 2) إثبات "عبء الإثبات". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". ضرائب.
(1) عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
(2) تضمن بطاقة الممول الضريبية نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار. لا يدل بذاته على مباشرته فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
2 - إذ كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير في تقريره من أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في المقاولات العمومية عن السنوات من 1974 حتى 1979 وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قدرت تخفيض التقديرات. أقام الطاعن الدعوى رقم 1580 لسنة 1983 إسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1988 بتعديل القرار المطعون فيه باستبعاد ما نسب إليه من نشاط المقاولات مع القطاع الخاص. استأنفت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 405 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 21/ 2/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن تعامل الطاعن مع القطاع الخاص وتأييد قرار اللجنة في هذا الخصوص. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم وجوب معاملات مع القطاع الخاص إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير المؤيد لقرار اللجنة فيما خلص إليه من تعامله مع القطاع الخاص دون أن يستند إلى ما يؤيد ذلك.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقع على عاتق مصلحة الضرائب وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير في تقريره من أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4158 لسنة 61 ق جلسة 28 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 194 ص 1021

جلسة 28 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

--------------

(194)
الطعن رقم 4158 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيب الحكم" "بطلان الحكم". استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي". بطلان "بطلان الأحكام". بيع. تزوير.
(1) الأصل استيفاء الحكم بذاته لجميع أسبابه. لمحكمة الاستئناف أن تعتمد في حكمها على أسباب الأحكام السابق صدورها في ذات الدعوى. شريطة ألا تكون قد أبطلتها. تأييدها لحكم سبق إبطاله. أثره. البطلان.
(2) قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع. عودتها إلى تأييده لأسبابه فيما قضى به من رفض الادعاء بتزوير هذا العقد, وقضاؤها من بعد في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. أثره. بطلان الحكمين الأخيرين.

----------------
1 - لئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية في حكمها على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التي أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله.
2 - إذا كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف - الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع - وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة, إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالي الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم عن نفسها وعن ابنتيها القاصرتين - المطعون ضدهما الخامسة والسادسة - أقامت الدعوى رقم 2110 لسنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية على زوجها مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 2/ 1981 المتضمن بيعه لها عن نفسها وعن ابنتيه القاصرتين سالفتيّ الذكر مساحه 12 ط من الأراضي الزراعية المبينة بالصحيفة بثمن مقداره 5000 جنية وذلك بحق أربعة قراريط لكل منهن وقدمت تأييد لدعواها عقد البيع المشار إليه وعقد صلح مؤرخ 28/ 5/ 1983 منسوب صدوره للبائع لها وطلبت إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه, دفع المورث المذكور حال حياته بتزوير هذين العقدين بالنسبة لما ورد فيهما متعلقاً بنصيب زوجته واقر بأنه باع كامل المساحة محل عقد البيع السابق لابنتيه القاصرتين فقط بحق النصف لكل منهما مع احتفاظه بالانتفاع بالمبيع طوال حياته. رفضت المحكمة الطعن بالتزوير وحكمت بتاريخ 11/ 5/ 1985 بإجابة مورثة المطعون ضدهم عن نفسها وبصفتها إلى طلب صحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 940 لسنة 37 ق المنصورة وتمسكوا بالدفع بتزوير عقد البيع المنسوب صدوره لمورثهم, وبصوريته النسبية باعتباره ساتراً لوصية مضافة إلى ما بعد الموت, وببطلانه لورده على أرض مملوكة لهم أصلاً بموجب عقود بيع مؤرخة 1/ 2/ 1975 قضى بصحتها ونفاذها في الحكم رقم 67 لسنة 84 مدني المنصورة والمقترنة بوضع اليد المدة الطويلة. بتاريخ 21/ 3/ 1988 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف "الصادر في 11/ 5/ 1985" لصدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة المدعى عليه بتاريخ 23/ 4/ 1985, وأحالت الدعوى إلى التحقق ليثبت الطاعنون أن عقد البيع المؤرخ 4/ 2/ 1981 ساتر لوصية مضافة إلى ما بعد الموت, وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير وأعادت الدعوى إلى المرافقة لنظر الموضوع ثم قضت بتاريخ 20/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف لصدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين ثم عادت وقضت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ثم حكمت المحكمة بتاريخ 20/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع برغم تمسكهم بعدم جواز الإحالة إلى حكم باطل في مذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة 25/ 5/ 1991 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية في حكمها عالي الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التي أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف - الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع - وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة, إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالي الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليهم وهما......، ...... الذين وقعا على عقد البيع سند الدعوى، والتي تطمئن هذه المحكمة لشهادتيها - أن مورث المستأنفين والمستأنف عليهم قد طلب منهما التوقيع على عقد بيع مساحة 12ط بحق أربعة قراريط لكل من المستأنف عليها المرحومة...... وابنتيها منه .... و.... وأن هذا البيع تم لقاء ثمن مقداره خمسة آلاف جنيه قبضه البائع حال توقيعه العقد أمامهما الأمر الذي تنتفي معه مظنة تزوير هذا العقد ومن ثم تقضي المحكمة على هدى من ذلك برفض الادعاء بتزويره مع تغريم المستأنفين خمسين جنيهاً وفقاً لما تقضي به المادة 56 من قانون الإثبات مع تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لحكم المادة 44 من ذات القانون.

الطعن 2116 لسنة 66 ق جلسة 29/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 196 ص 1034

جلسة 29 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.

---------------

(196)
الطعن رقم 2116 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يُقض عليه بشيء غير مقبول.
(2 - 6) اختصاص "الاختصاص النوعي". شيوع. قسمة. تنفيذ "منازعات التنفيذ: التنفيذ الجبري". نظام عام. استئناف "المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".
(2) دعوى قسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه إمكان قسمته بغير ضرر. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها المواد 43/ 3, 464 مرافعات, 836 مدني.
(3) قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع. قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.
(4) الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته بغير ضرر. عدم اعتباره دائناً لباقي الشركاء ولا حاجزاً على العقار. عدم انطباق المادة 277 مرافعات على الحكم ببيع العقار.
(5) الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ببيع عقار لعدم إمكان قسمته بغير ضرر. استئنافه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. م 47/ 2 مرافعات.
(6) الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها. م 209 مرافعات. أثره. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص.
(7، 8) دعوى "مصروفات الدعوى: الإلزام بالمصروفات". نقض "مصروفات الطعن بالنقض". اختصاص "اختصاص نوعي".
(7) رفع الطاعنين استئنافاً إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره. نقض الحكم لهذا السبب. إلزام الطاعنين وإن كانوا محكوماً لهم بمصاريف الطعن. علة ذلك. تسببهم في إنفاق مصاريف لا فائدة منها. م 185 مرافعات.
(8) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون عليه الأول - أمين أول محكمة بندر إمبابة - والمطعون عليه الرابع - وزير العدل بصفته - اختصمهما الطاعنين دون أن توجه منهما أو إليهما أي طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
2 - مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 4, 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى.
3 - قاضي التنفيذ لا يختص ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.
4 - الشريك الذي يطلب انتهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقي الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات.
5 - لما كانت الدعوى الماثلة هي عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأُقيمت وفق الإجراءات التي نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التي حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 47/ 2 من قانون المرافعات.
6 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
7 - إلزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
8 - مؤدى نص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات أنه كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الثالث أقام الدعوى رقم 233 سنة 1988 بيوع بندر إمبابة الجزئية ضد الطاعنين لبيع العقار المبين بقائمة شروط البيع والذي صدر الحكم في 26/ 6/ 1991 ببيعه بالمزاد العلني بثمن أساسي قدره 21500 جنيه وذلك لعدم إمكان قسمته وبتاريخ 8/ 5/ 1995 حكمت المحكمة بإيقاع بيع العقار على المطعون عليه الثاني بثمن أساسي مقداره مبلغ 32700 جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11236 سنة 112 ق كما استأنفه الطاعن الثالث أيضاً لدى ذات المحكمة باستئناف آخر رقم 12094 سنة 112 ق ضمنت المحكمة الاستئنافين. وبتاريخ 17/ 1/ 1996 حكمت في الاستئناف رقم 11236 سنة 112 ق بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 12094 سنة 112 ق بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الرابع بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والرابع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والرابع أنه لم توجه منهما أو إليهما طلبات في الدعوى ولو يحكم عليهما أو لهما بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون عليه الأول (أمين أول محكمة بندر إمبابة) والمطعون عليه الرابع (وزير العدل بصفته) اختصمهما الطاعنين دون أن توجه منها أو عليهما أي طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية بإيقاع البيع حالة أن الاختصاص بنظر هذا الاستئناف معقود للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملاً بنص المادة 47/ 2 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 4, 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مها كانت قيمة الدعوى ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ لا يختص ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري والشريك الذي يطلب انتهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقي الشركات المشتاعين معه، ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات وإذ كانت الدعوى الماثلة هي عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأُقيمت وفق الإجراءات التي نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التي حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 47/ 2 من قانون المرافعات لما كان ذلك، وكانت المادة 109 من قانون المرافعات تنص على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى" فإن مؤدى ذلك أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص - فإن الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى بيوع من المحكمة الجزئية ببيع العقار بالمزاد العلني لعدم إمكان قسمته بغير ضرر حالة أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، مع إلزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
وحيث إن مؤدى نص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات أنه كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئنافين رقمي 11236، 12094 سنة 112 ق وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنظرهما.

الطعن 11865 لسنة 65 ق جلسة 29 / 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 195 ص 1025

جلسة 29 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(195)
الطعن رقم 11865 لسنة 65 القضائية

(1 - 7) مسئولية "مسئولية تقصيرية : إساءة استعمال الحق". دعوى. تعويض. محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "حجية الحكم الجنائي" "تسبيبه". نيابة عامة.
(1) حق التقاضي والإبلاغ والشكوى. من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً حق أو زوداًً عنه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار بالخصم.
(2) الإبلاغ عن الجرائم. عدم اعتباره خطأ تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها.
(3) استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصاً سائغاً, تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابه محكمة النقض.
(4) مساءلة خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي. وجوب إيراد الحكم العناصر الواقعية والظروف التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً.
(5) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات جنائية.
(6) قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم في جريمة البلاغ الكاذب. لا يدل على كذب الوقائع المبلغ بها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في الأساس المشترك بين الدعويين.
(7) استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره في جريمة البلاغ الكاذب. لا يعد دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ عنها. وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
2 - تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يُعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها.
3 - المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - يتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً.
5 - مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه.
6 - قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.
7 - استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التي يجب ألا تبني قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم (....) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه والفوائد القانونية. وقال بياناً لذلك إنه لخلاف بين المطعون عليه الثاني والطاعنة على ممر فاصل بين منزليهما أبلغت الشرطة ضدهما وآخر كذباً بأنهم اعتدوا عليها بالضرب وضبط عن ذلك قضية الجنحة رقم (....) لسنة 1987 شبين القناطر، وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام فأقامت ضدهما الجنحة المباشرة رقم (......) لسنة 1988 شبين القناطر عن ذات الواقعة. كما أبلغت ضده وزارة العدل والنيابة العامة أنه بصفته مستشاراً تدخل لدى قاضي محكمة شبين القناطر لعرقلة الفصل في هذه الجنحة الأخيرة وقد أصابته - نتيجة لذلك - أضرار أدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به, أقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم (.....) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه, والفوائد القانونية, قولاً منه إنها - للخلافات المشار إليها - أبلغت جهة الشرطة ضده والمطعون عليه الثاني وآخر بالاعتداء عليها بالضرب كما أنه فتح مطلات على ملكها وضبط عن ذلك قضية الجنحة رقم (.....) لسنة 1987 شبين القناطر سالفة الذكر واتهمته أيضاً بذلك في الجنحة رقم (....) لسنة 1988 شبين القناطر, كما أقامت ضده بطريق الادعاء المباشر قضية الجنحة رقم (.....) لسنة 1988 شبين القناطر تتهمه فيها بذات الوقائع المبلغ عنها, وقد قضى ببراءته مما نسبته إليه في تلك الجنح جميعها بحكم صار باتاً. وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطلب به فقد أقام الدعوى. كما أقامت الطاعنة الدعويين رقمي (....) لسنة 1991, (.....) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما المذكورين بطلب الحكم بإلزام كل منهما بأن يؤدي لها مبلغ 250000 جنيه تعويضاً على قالة أنهما تعديا عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها بأزمة قلبية سافرت على أثرها للعلاج في الخارج وانحسم النزاع بينهما صلحاً بيد أنهما أقاما ضدها الدعويين سالفتيّ الذكر بما يُعد إساءة لاستعمال حق التقاضي وقد لحقتها أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقامت هاتين الدعويين.
ضمنت المحكمة الدعاوي الأربعة ثم حكمت بتاريخ 31/ 8/ 1994 في الدعوى رقم (.....) لسنة 1991 مدني كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والفوائد القانونية. وفي الدعوى رقم (....) لسنة 1991 بإلزامها بأن تؤدي للمطعون عليه الثاني مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية، 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والفوائد القانونية وفي الدعويين رقمي (....) لسنة 1991, (....) لسنة 1991 برفضهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقميّ (....) لسنة 111 ق, (....) لسنة 111 ق, كما استأنفه المطعون عليهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم (....) لسنة 111 ق أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة . وفي 9/ 11/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن إبلاغها في حق المطعون عليهما كان نتيجة لما وقع فعلاً من اعتداء على نفسها ومالها ولاعتقادها بأن الشكوى تحقق لها الحماية القانونية وأنها السبيل إلى ذلك وإلى درء تكراره ولم تقصد محض الإضرار بهما, وأنها كانت تستعمل حقاً مشروعاً ولم تنحرف به إلى الكيد والعنت, غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري، هذا إلى أن الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا الجنح أرقام (....) لسنة 1987، (.....) لسنة 1988، (.....) لسنة 1988 شبين القناطر ببراءة المطعون عليه الثاني لم تفصل في صحة البلاغ أو سوء قصدها وإنما كان مبناها الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم، كما وأن النيابة العامة لم ترفع الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الأول واستبعدته من الاتهام بما مؤداه أن هذه الأحكام لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني، غير أن الحكم خالف الثابت بالأوراق وأعتد بحجية الأحكام الجنائية المشار إليها في ثبوت عدم صحة الوقائع المبلغ بها وتوافر نية الانحراف بحق الطاعنة في الإبلاغ والتقاضي ورتب على ذلك توافر الخطأ في جانبها وألزمها بالتعويض المقضي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاًً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يُعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أُبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها، كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه وهو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فيتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً. لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائية السابق عليه، أما قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. كما أن استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التي يجب ألا تبني قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به على قوله "..... إن المستأنفة - الطاعنة - أساءت حقها في الإبلاغ والتقاضي.... وكان ذلك منطوياً على سوء قصد متسماً بالرعونة والتهور ابتغاء مضارة المبلغ ضده وثبت ذلك بأحكام جنائية باتة ذلك أنها أبلغت كذباً بأن المستأنف ضده الثاني تعدى عليها في الجنحة رقم (.....) لسنة 1987 شبين القناطر وصدور حكم جنائي بات ببراءته لأن الواقعة ملفقة، كما أنها أبلغت كذباً بأن المستأنف ضدهما تعديا عليها بالضرب ..... رغم علمها بعدم تواجدهما بالبلدة ...... وإذ تحرر عن الواقعة المحضر رقم..... واستبعدت النيابة العامة المستأنف ضده الأول من الاتهام وقدمت الثاني إلا أنها رغم ذلك رفعت الجنحة رقم (.....) لسنة 1988 شبين القناطر.... ضد المستأنف ضدهما وقد صدر حكم جنائي بات بالبراءة لعدم صحة الواقعة لعدم تواجد المستأنف ضدهما بالبلدة حسبما أسفرت عنه تحريات المباحث وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفي لإثبات انحراف الطاعنة عن حقها المكفول في الإبلاغ والتقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد مضارة المطعون ضدهما هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن مبنى الحكم ببراءة المطعون عليه الثاني في الأحكام الجنائية سالفة البيان هو الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم وهو ما لا يدل بمجرده على كذب الوقائع المبلغ بها, ولم يكن مبناه الكيدية وعدم الصحة - على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - هذا إلى أن النيابة العامة لم تقم الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الأول في الجنحة المذكورة واستبعدته من الاتهام وقدمت غيره للمحاكمة الجنائية وهذا الذي انتهت إليه النيابة العامة بالنسبة له - أياً كان سنده - لا ينهض بذاته دليلاً على عدم صحة الواقعة المبلغ بها. كما أنه لم يكن متهماً محكوماً عليه في الأحكام الجنائية آنفة البيان فلا يكون له أن يستند إلى حجيتها أو أن يفيد من أي تقريرات تكون وردت في سياق مدونات أسبابها ما دام أنها لم تفصل في أمر يكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية على ما سلف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأعتد بحجية الأحكام الجنائية في أمور لم تفصل فيها واتخذ منها دليلاً على قيام الخطأ الموجب للمسئولية رغم أنها لا تصلح ما انتهى إليه. وإذ لم يبين العناصر الواقعة والظروف الحاصلة التي استخلص منها توافر نية الانحراف والكيد لدى الطاعنة فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون في الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر دليل على ثبوتها وحجب نفسه بذلك عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي رغم أنه جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.