الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022

الطعن 11230 لسنة 81 ق جلسة 8 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 15 ص 92

جلسة 8 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
-------------

(15)
الطعن رقم 11230 لسنة 81 القضائية

(1) محاكم اقتصادية "الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية: الطعن بطريق النقض".
 الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه. اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. الاستئناف المقام عن الأحكام الصادرة فيها. اختصاص الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة بنظرها. الحكم الصادر فيها منهيا للنزاع. مؤداه. عدم أحقية الخصوم في الطعن في هذه الأحكام بطريق النقض. الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه أو غير المحددة القيمة. اختصاص الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة بنظرها. مؤداه. أحقية الخصوم في الطعن في هذه الأحكام بطريق النقض.

(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير.

(3 ، 4) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة: سلطات مجلس الإدارة". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
(3) دعوى بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المساهمة بزيادة رأس المال المصدر لمخالفته للقانون. دعوى غير مقدرة القيمة. أثره. اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4) زيادة رأس المال المصدر للشركة. من سلطة مجلس إدارة الشركة. شرطه. تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة وتنفيذ الاكتتاب في حصص الزيادة خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة. المواد 33/ 2 ق 159 لسنة 1981 و86 و88 من لائحته التنفيذية.

(5) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى. التزامها بتقصي الحكم القانوني المنطبق في حدود سببها.

(6) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة: سلطات مجلس الإدارة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة على سند من أن الزيادة كانت في حدود رأس المال المرخص به. صحيح.

(7) حكم "حجية الأحكام: أحكام لها حجية مؤقتة".
الحكم في طلب وقف التنفيذ. يسقط بصدور الحكم في موضوع الدعوى. الطعن بشأنه غير ذي موضوع. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن الموضوعي. النعي عليه في خصوص قضائه برفض الطلب المستعجل بوقف التنفيذ. لا محل له.

-----------------

1 - المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد، ومن ثم لجأ إلى ضم الاختصاص النوعي والقيمي معاً في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه، ثم عقد الاختصاص بالدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بطريق النقض، أما الدعاوى التي تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة ، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، والتي يحق لذوي الشأن الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، ولا ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي سطرها فيما بعد، حيث إنه قيد هذا الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة أقل من خمسة ملايين جنيه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير.

3 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذي تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه القاعدة، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه، فإنه يكون متفقا وصحيح القانون.

4 - مفاد النص في المادة 33 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والمادتين 86، 88 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل، وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لا تتقيد بتكييف الدعوى وبما يسبغه عليها الخصوم من وصف، بل يجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة هي طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وخلص - في حدود تلك الطلبات - إلى رفض الدعوى استنادا إلى ما تضمنته أسبابه من أن الثابت للمحكمة من السجل التجاري لشركة ... للسياحة - المطعون ضدها الأولى - أن رأس المال المرخص به قيمته خمسة ملايين جنيه، واكتتب فيه بمبلغ مليوني جنيه فقط عند إنشاء الشركة تم سداده كاملا، ثم بتاريخ 8/ 6/ 2010 صدر قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم أسمية، وهي في حدود رأس المال المرخص به كاملا كما تقدم، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء متفقا مع صحيح القانون لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة 33/ 2 سالفة البيان والتي أجازت لمجلس الإدارة زيادة رأس المال في حالة ما إذا كانت تلك الزيادة في حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول منه كاملا ومقداره مليوني جنيه على نحو ما تقدم، وبالتالي فلا حاجة قانونية لصدور قرار زيادة رأس المال المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة، وهو ما ينعاه الطاعن على القرار والذي لا يجد مع هذا الادعاء سندا من القانون، وأضاف الحكم ردا على ما أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها في حالة هلاك "أن المحكمة لا تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج في حدود طلباته في المنازعة المعروضة بشأن صحة قرار زيادة رأس المال من عدمه" وكان ما خلص إليه الحكم فيما سلف سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون.

7 - إذ كان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ويصبح الطعن بشأنه غير ذي موضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن الموضوعي ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض طلبه المستعجل بوقف تنفيذ ذلك القرار على غير ذي محل.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2 ق محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية" على المطعون ضدهم بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة شركة ... للسياحة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه، وثانيا: في الموضوع ببطلان وإلغاء القرار سالف البيان، وقال بيانا لها إنه أحد المساهمين في الشركة المطعون ضدها الأولى - ش. م. م - بنسبة 35% من قيمة رأس المال المدفوع ومقداره مليونا جنيه، وقد صدر قرار مجلس إدارتها بتاريخ 8/ 6/ 2010 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه عن طريق الأسهم، والتي اكتتب فيها الطاعن بطريق الإيداع المباشر لدى البنك ... للاحتفاظ بنسبة مشاركته في الشركة، غير أن قرار الزيادة سالف البيان صدر بالمخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة لإقراره، إذ لا يجوز لمجلس الإدارة الانفراد بإصداره، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 3/ 5/ 2011 قضت المحكمة أولا: في الشق المستعجل بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره لعدم توفر شرط الاستعجال. ثانيا: في موضوع الدعوى برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لصدوره من محكمة غير مختصة قيميا بنظر النزاع، إذ الدعوى أقيمت بطلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه، وهو ما تقدر به قيمة الدعوى بما ينعقد الاختصاص بنظره للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية والتي تختص بنظر الدعاوى والمنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه وتخرج عن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية عملا بالمادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى رغم أن الاختصاص القيمي من النظام العام يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع من خلال القانون رقم 120 السنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد، ومن ثم لجأ إلى ضم الاختصاص النوعي والقيمي معا في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها، فأناط بالدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه، ثم عقد الاختصاص بالدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم سالفة الذكر منهيا المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بطريق النقض، أما الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية والتي يحق لذوي الشأن الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، ولا ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي سطرها فيما بعد، حيث إنه قيد هذا الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة أقل من خمسة ملايين جنيه، كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذي تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه القاعدة، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوى استنادا إلى أن قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه جاء في حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه، وهو ما أجازته المادة 33/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإنشاء شركات المساهمة دون حاجة لعرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبالتالي لا حاجة للرد على ما أورده الطاعن بشأن خسارة الشركة سالفة الذكر وديونها، وأنها في حالة هلاك باعتباره غير منتج في حدود طلباته في الدعوى، وهو ما يخالف قانون هذه الشركات من وجوب عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة خاصة في ظل تحقق خسارتها لرأس المال وبما في ذلك من إضرار بحقوق المساهمين لاتخاذ قرار بشأن مدى استمرارها من عدمه وليس لزيادة رأس المال المصدر فحسب، فضلا عن أن الثابت من المستندات عدم اعتماد الهيئة العامة للاستثمار لذلك القرار، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن النص في المادة 33 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر - قبل الزيادة - بالكامل، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة، كما أن النص في المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم". وفي المادة 88 على أنه "يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ..." مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر - قبل الزيادة بالكامل، وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تتقيد بتكييف الدعوى وبما يسبغه عليها الخصوم من وصف بل يجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة هي طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وخلص - في حدود تلك الطلبات - إلى رفض الدعوى استنادا إلى ما تضمنته أسبابه من أن الثابت للمحكمة من السجل التجاري لشركة ... للسياحة - المطعون ضدها الأولى - أن رأس المال المرخص به قيمته خمسة ملايين جنيه، واكتتب فيه بمبلغ مليون جنيه فقط عند إنشاء الشركة تم سداده كاملا، ثم بتاريخ 8/ 6/ 2010 صدر قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم أسمية، وهي في حدود رأس المال المرخص به كاملا كما تقدم، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء متفقا مع صحيح القانون لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة 33/ 2 سالفة البيان والتي أجازت لمجلس الإدارة زيادة رأس المال في حالة ما إذا كانت تلك الزيادة في حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول منه كاملا ومقداره مليونا جنيه على نحو ما تقدم، وبالتالي فلا حاجة قانونية لصدور قرار زيادة رأس المال المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة، وهو ما ينعاه الطاعن على القرار والذي لا يجد مع هذا الادعاء سندا من القانون، وأضاف الحكم ردا على ما أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها في حالة هلاك "أن المحكمة لا تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج في حدود طلباته في المنازعة المعروضة بشأن صحة قرار زيادة رأس المال من عدمه" وكان ما خلص إليه الحكم فيما سلف سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى في الشق المستعجل الخاص بطلب وقف تنفيذ القرار محل النزاع بعدم اختصاصه نوعيا بنظره لعدم توفر شرط الاستعجال لطرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب وإيداع كامل المبلغ لدى البنك ...، حال أن الثابت من الإنذارات المتبادلة بين طرفي الدعوى والسجل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى أنه لم يتم السداد من قيمة الاكتتاب في زيادة رأس المال سوى نسبة 10% كدفعة أولى فقط وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ويصبح الطعن بشأنه غير ذي موضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على ما سلف بيانه - إلى رفض طلب الطاعن الموضوعي ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض طلبه المستعجل بوقف تنفيذ ذلك القرار على غير ذي محل، ويكون غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

منشور فني رقم 14 بتاريخ 26 / 4 / 2022 بعدم لزوم شهادة عدم وجود مخالفات بالمبنى المقام بعد 1 / 6 / 1992

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 14 بتاريخ 26/ 4 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 24 المؤرخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار ، على النحو الوارد به.

فقد أخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 5629 المؤرخ 30 / 3 / 2022 مرفق به صورة من كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 368 المؤرخ 28 / 3 / 2022 بشأن مضمون كتاب السيد المستشار / رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 818 المؤرخ 27 / 3 / 2022 الموجه لمعالي المستشار / وزير العدل بشأن التوجيهات لوزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار والمتضمن:

انه على ضوء ما اتضح من التطبيق العملي تعذر نهو إجراءات الشهر العقاري لغالبية الطلبات المقدمة نتيجة لصعوبة إجراءات المعاينة بواسطة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة .

وتيسيرا لإجراءات الشهر للعقارات القائمة بالفعل بقيام وزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري بالاتي :

1 - الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما بعد نفاذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 الصادر في 1 / 6 / 1992 .

2 - فيما عدا ذلك يلزم تقديم شهادة تفيد عدم وجود مخالفات أو تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه



الاثنين، 25 أبريل 2022

الطعن 17054 لسنة 81 ق جلسة 25 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 120 ص 799

جلسة 25 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة نواب رئيس المحكمة وحسام شاكر.
-------------

(120)
الطعن رقم 17054 لسنة 81 القضائية

(1 - 3) حكم "حجية الأحكام: شروطها: وحدة الموضوع" "أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
(1) حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها.

(2) قرينة الأمر المقضي. مناطها. وحدة الموضوع في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. وجوب أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وهي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. م 111 إثبات.

(3) القضاء النهائي. عدم حيازته قوة الأمر المقضي إلا ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. عدم نظر المحكمة فيها بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. استناد حكمها إلى أسباب تؤدي للنتيجة التي انتهت إليها.

(4 - 7) شهر عقاري "رسوم الشهر العقاري: أمر تقدير الرسم: الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر". رسوم "رسوم الشهر العقاري: أمر تقدير الرسم: الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
(4) أمر تقدير رسوم الشهر العقاري. اعتباره حكما بالدين. صيرورته نهائيا. شرطه. استنفاد طرق الطعن عليه أو فواتها.

(5) سبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد المقرر. إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين. لا مانع.

(6) محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التي لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح. شرطه. عدم اعتمادها في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.

(7) ثبوت سبق صدور حكم في دعوى سابقة بين الخصوم بشأن تظلم الطاعنات من أمر تقدير الرسوم محل التداعي والمقضي فيه نهائيا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 213 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. مؤداه. اعتبار ذلك الحكم قضاء شكليا. أثره. لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين محل التداعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يبرم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأنه ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين يخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أنه يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إليه النتيجة التي انتهى إليها.

4 - إن أمر تقدير رسوم الشهر العقاري هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفواتها.

5 - إن سبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.

7 - إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إنما كان تظلما مقاما من الطاعنات عن أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى الحالية وقضى فيه نهائيا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 213 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991، وإذ كانت الدعوى المطروحة هي بمثابة دعوى براءة ذمة الطاعنات من الدين الناشئ من أمر تقدير الرسوم مقاما استنادا إلى صدور حكم الدستورية بعدم دستورية نظام التحري في الدعوى رقم 116 لسنة 23 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، فضلا عن سقوطه بالتقادم، وإذ كان قضاء الحكم السابق صدوره بين الخصوم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة والذي قضي بعدم قبول التظلم إنما هو بمثابة قضاء في الشكل، فإنه لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين، ومن ثم تختلف موضوعا وسببا عن الدعوى السابقة بما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائما على غير سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم التكميلية وإلغاء أمر التقدير رقم ... لسنة 1994/ 1995 عن المحرر رقم ... المؤرخ 28/ 11/ 1989 القاهرة وما يترتب عليه من آثار، وذلك على سند من أنه صدر هذا الأمر بتقدير رسوم تكميلية إعمالا للمادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وذلك تقدير قيمة الأرض والمباني بالتحري من القيمة الحقيقية للأرض، وقد صدر الحكم بعدم دستورية نظام التحري بالحكم رقم 162 لسنة 22 ق بتاريخ 2/ 10/ 1999 فلا يحق للمطعون ضدهما المطالبة بالرسوم التكميلية بناء على أمر التقدير المشار إليه، ومن ثم أقامن الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها. استأنفت الطاعنات الحكم بالاستئناف ... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية جنوب"، وبتاريخ 5/ 9/ 2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولن إن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى المائلة لسبق الفصل فيها في الحكم ... لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة والمؤيد بالحكم رقم ... لسنة 127 ق لاتحادهما في الخصوم والموضوع والسبب، في حين أن موضوع كل من الدعويين مختلفة، إذ إنه في الدعوى السابقة انعدام المطالبة محل النزاع في حين أن الدعوى المطروحة تنصب على سقوط الحق بما تنتفي معه شروط الأخذ بالحجية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يبرم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأنه ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أنه يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدى إليه النتيجة التي انتهى إليها، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أمر تقدير رسوم الشهر العقاري هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفواتها، وسبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إنما كان تظلما مقاما من الطاعنات عن أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى المالية وقضى فيه نهائيا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 213 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991، وإذ كانت الدعوى المطروحة هي بمثابة دعوى براءة ذمة الطاعنات من الدين الناشئ من أمر تقدير الرسوم مقاما استنادا إلى صدور حكم الدستورية بعدم دستورية نظام التحري في الدعوى رقم 116 لسنة 23 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، فضلا عن سقوطه بالتقادم، وإذ كان قضاء الحكم السابق صدوره بين الخصوم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة والذي قضى بعدم قبول التظلم إنما هو بمثابة قضاء في الشكل، فإنه لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين، ومن ثم تختلف موضوعا وسيبا عن الدعوى السابقة بما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائمة على غير سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 12124 لسنة 83 ق جلسة 27 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 121 ص 805

جلسة 27 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
------------

(121)
الطعن رقم 12124 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صورها: المسئولية الشيئية: مسئولية مرفق المياه عن حوادث البيارة".
(1) الحراسة الموجبة للمسئولية. أساسها. الخطأ المفترض. تحققها. السيطرة على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. م 178 مدني.

(2) حراسة مرفق المياه على البيارة أداة الحادث. مناطها. السيطرة الفعلية عليها. مؤداه. ثبوت مسئولية المرفق عن الضرر الذي تحدثه. أساسه. الخطأ المفترض. انتفاء المسئولية. بثبوت وقوع الضرر لسبب أجنبي لا يد له فيه. أثره. علم مسئولية المقاول عن تلك الأضرار. علة ذلك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بانعقاد المسئولية عن الحراسة البيارة محل حادثة غرق نجل المطعون ضدهما إلى المقاول والمقاول من الباطن وعدم مسئولية مرفق المياه عنها. خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 178 من القانون المدني أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف ...، وفي يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولا في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقا، ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول، إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت البيارة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولا مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

3 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول والمقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 11/ 10/ 2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التي تحدث بموقع العمل للعمال والغير، ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما "أولا" أقاما على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني مأمورية بلبيس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والتعويض الموروث عما حاق بهما من أضرار جراء حادث سقوط نجلها في بيارة صرف مياه مسئولية الشركة المطعون ضدها الأخيرة والذي تسبب في وفاته، فأقاما الدعوى. وجهت الشركة المطعون ضدها الأخيرة دعوى ضمان فرعية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضي به عليها من تعويضات، واستندت في ذلك إلى عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 11/ 10/ 2005. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت للشهود قضت في الدعوى الأصلية ودعوى الضمان بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما أولا مبلغا وقدره خمسون ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهما أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق مأمورية الزقازيق، كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 8/ 5/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانعقاد المسئولية عن الحادث لجهة الإدارة ممثلة في المطعون ضدهم بالبند ثانيا بصفاتهم بحسبانها الجهة الأصلية المسئولة عن الموقع الذي تتم فيه أعمال المشروع ولها سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف، فتكون هي المسئولة عن الضرر مسئولية مفترضة أساسها المادة 178 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" مفاده أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف ...، وفي يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولا في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقا، ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها، وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول، إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت البيارة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولا مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 11/ 10/ 2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التي تحدث بموقع العمل للعمال والغير، ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 7520 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 122 ص 809

جلسة 28 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
---------------

(122)
الطعن رقم 7520 لسنة 79 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.

(2) نظام عام "المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام".
جواز الطعن في الحكم. تعلقه بالنظام العام. خضوعه للقانون الساري وقت صدوره.

(3) حكم "الطعن في الحكم".
الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الجمارك وتعديلاته. خضوعها للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك.

(4 - 6) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
(4) الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007. عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه. م 248مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.

(5) العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية.

(6) صدور الحكم المطعون فيه بعد سريان م 248 ق مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 وعدم مجاوزة قيمة النزاع مائة ألف جنيه. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض. استحقاق الفوائد بعد رفع الدعوى. لا أثر له على حساب قيمتها. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - إذ كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.

3 - إذ كانت المنازعة متعلقة بتطبيق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والذي لم يرد به نص خاص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات - أيا كانت قيمتها - بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في تلك الأحكام خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.

4 - إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/ 10/ 2007 وفقا لأحكام المادة الثانية قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه".

5 - العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الواردة بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 1/ 2008 هى المطالبة برد مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 2009 أي بعد نفاذ القانون رقم 76 السنة 2007 في 1/ 10/ 2007، وكان النزاع المطروح لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه، ولا ينال من ذلك طلب الفوائد، إذ إن ما يعتد به هو المستحق منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها وفقا للمادة 36/ 1 من قانون المرافعات، وهو ما لا أثر له يذكر في زيادة قيمة هذه الدعوى، ومن ثم يضحى الطعن المائل غير جائز.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... السنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية انتهت فيها وفقا لطلباتها الختامية إلى طلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند أنها استوردت عدة رسائل من الخارج وقامت المصلحة الطاعنة بتحصيل رسوم خدمات عنها عند الإفراج الجمركي دون وجه حق فكانت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 5/ 2008 بإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 40973 جنيه وفائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 15/ 10/ 2003. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 4/ 3/ 2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة منكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا بشأن تاريخ استحقاق الفوائد، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأنه لما كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، ولما كانت المنازعة متعلقة بتطبيق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والذي لم يرد به نص خاص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات - أيا كانت قيمتها - يما مفاده أن المشرع جعل الطعن في تلك الأحكام خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/ 10/ 2007 وفقا لأحكام المادة الثانية قد استبدل نص المادة 348 من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه" والعبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الواردة بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 1/ 2008 هي المطالبة برد مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 2009 أي بعد نفاذ القانون رقم 76 لسنة 2007 في 1/ 10/ 2007، وكان النزاع المطروح لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه، ولا ينال من ذلك طلب الفوائد، إذ إن ما يعتد به هو المستحق منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها وفقا للمادة 36/ 1 من قانون المرافعات، وهو ما لا أثر له يذكر في زيادة قيمة هذه الدعوى، ومن ثم يضحي الطعن المائل غير جائز.

الأحد، 24 أبريل 2022

الطعن 10947 لسنة 82 ق جلسة 3 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 123 ص 813

جلسة 3 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(123)
الطعن رقم 10947 لسنة 82 القضائية

(1 - 7) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: ماهيته" "قفل الحساب الجاري". فوائد "فوائد العمليات المصرفية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة التقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع بشأن إثبات الحساب الجاري".
(1) الحساب الجاري. ماهيته. عقد يتفق طرفاه على أن يقيدا بالحساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات بينهما. علة ذلك. الاستعاضة عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة عند قفله. م 361 ق التجارة.

(2) الحساب الجاري. المحكمة الموضوع سلطة استخلاص وجوده وإثباته بكافة الطرق.

(3) قفل الحساب الجاري. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.

(4) الفوائد المركبة. الأصل حظرها. الاستثناء. ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.

(5) احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا. عرف قنته م 366/ 2 ق التجارة الجديد. مقتضاه. للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.

(6) عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها.

(7) استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير بأسباب سائغة وجود حساب جار باسم الطاعن. النعي عليه جدل موضوعي. استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد إقفال الحساب وعدم احتجاج الطاعن عليها موداه. عدم قفل الحساب. التزام الحكم هذا النظر. صحيح.

--------------

1 - المقرر قضاء أن الحساب الجاري طبقا للمادة 361 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.

2 - استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق.

3 - المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.

4 - مفاد النص في المادة 232 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.

5 - جرى العرف المصرفي على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا، وقد جاء قانون التجارة الجديد مقننا لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن "لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر" ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.

6 - المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها، وأنها متى أخذت بهذا التقرير واعتبرته أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من حكمها، ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه أو بندب خبير آخر.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذي انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/ 2/ 2001 على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ...، وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيها في 18/ 9/ 2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى 31/ 1 2008 وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات، ليصبح إجمالي المستحق مبلغ ... جنيها، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جار على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة ... نتيجة كفالته لها، وقد بلغ إجمالي الرصيد الملين المبلغ السالف بيانه وفقا للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتي لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات، ومن ثم فإن ما يثيره بشان عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجاري وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذي احتسبه البنك على الرصيد المدين، لا سيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي وقت استحقاقه والذي طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنيه المصري حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن ويضحي النعي - في هذا الخصوص - غير مقبول، كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/ 1/ 2000 فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه، ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استنادا إلى أطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي أصبح بذلك جزءا متمما له وفي أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه، وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده - على نحو ما سلف - اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال، فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2006 الجيزة الابتدائية والتي قيدت – فيما بعد – برقم ... لسنة 2 ق القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينهما، وقال بيانا لها أنه بموجب عقدي اتفاق سحب على المكشوف بضمان حساب جاري مدين بالدولار الأمريكي منحه البنك المطعون ضده حد سحب على المكشوف بحد أقصى ... دولارا أمريكيا للعقد الأول، ... دولار للعقد الثاني بفائدة 2% سنويا فوق سعر الليبور أو 8.5% سنويا أيهما أكبر وللوقوف على حقيقة حسابه لدى البنك المطعون ضده أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره أدعى البنك المطعون ضده فرعيا بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ ... جنيها والفوائد بواقع 15% حتى تمام السداد على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ حتى 6/ 11/ 2008 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات. أعادت المحكمة المأمورية للخبير، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8 من مايو سنة 2012 في الدعوى الأصلية بانتهائها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ قدره ... جنيها حتى 18/ 9/ 2008 وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزام الطاعن بسداد مديونية حساب جار بالعملة المحلية استنادا إلى تقرير الخبير في حين أنه تمسك في دفاعه بتقاضي البنك المطعون ضده عائد مركب تجاوز مجموعه أصل الدين وبعدم وجود اتفاق بينهما على السحب بالجنية المصري أو اتفاق على سعر العائد، كما تمسك بتوقف التعاملات على الحساب الجاري في 1/ 1/ 2000، وطلب إعادة الدعوى للجنة خبراء لبحث أوجه اعتراضاته على تقرير الخبير، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – في جملته – مردود، ذلك بأن من المقرر قضاء أن الحساب الجاري طبقا للمادة 361 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله وإن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق، وكان من المقرر – كذلك – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن النص في المادة 232 من القانون المدني على أن "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية." مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، وقد جرى العرف المصرفي على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا، وقد جاء قانون التجارة الجديد مقننا لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن "لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر" ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها، وأنها متى أخذت بهذا التقرير واعتبرته أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من حكمها، ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه أو بندب خبير آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذي انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/ 2/ 2001 على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ... وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيها في 18/ 9/ 2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى 31/ 1/ 2008 وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات، ليصبح إجمالي المستحق مبلغ ... جنيها، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جاري على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة ... نتيجة كفالته لها، وقد بلغ إجمالي الرصيد المدين المبلغ السالف بيانه وفقا للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتي لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجاري وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذي احتسبه البنك على الرصيد المدين، لاسيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي وقت استحقاقه والذي طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنيه المصري حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن، ويضحى النعي – في هذا الخصوص – غير مقبول، كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/ 1/ 2000 فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه، ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استنادا إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي أصبح بذلك جزءا متمما له، وفي أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه، وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده – على نحو ما سلف – اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال، فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.