الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 113 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 113 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد السلطان جمال
صدر الدين عناية علي
وزير علي داريديا
مطعون ضده:
شركة سي. اس. اتش. كيه دبي للمقاولات
رنا عامر سعيد رنا محمد سعيد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/158 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى (أن سي إس إتش كيه دبي للمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 207 لسنة 2020م تجارى كلى ضد (تريدينت انترناشيونال هولدنجز) والطاعنين (عبد السلطان جمال وصدر الدين عنايه على ووزير على داريديا ) والمطعون ضده الثاني (رنا عامر سعيد رنا محمد سعيد) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ (182.887.998.37) درهماً والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أن المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع شركاء في الشركة المدعى عليها الأولى والمسؤولين عن إدارتها والشركات التابعة لها والشركات الشقيقة مع المدعى عليه الخامس الذى يعمل مديراً عاماً للشركة ، وأنه بموجب الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 340 لسنة 2010م مركز دبي للتحكيم الدولي والمصادق عليه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1246 لسنة 2012م تجاري كلى ثبت أن الشركة المدعى عليها الأولى مدينة للمدعية التي فتحت ملف التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013م تجاري للتنفيذ قبل المدعى عليها الأولى بمبلغ مقداره (24.276.926.60) درهماً ، كما أنه بموجب الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 264 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم الدولي والمصادق عليه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 936 لسنة 2013 م تجاري ثبت أن المدعى عليها الأولى مدينة للمدعية وقامت الأخيرة بفتح ملف التنفيذ قبل المدعى عليها الأولى بملغ (158.611.071.77)درهماً ،وقد وصل إجمالي المبلغ المنفذ به (182.887.998.37)درهماً بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة نتيجة الامتناع عن السداد ، وأنه على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على التنفيذ فأنها لم تتحصل من المبالغ المنفذ بها على المدينة سوى على مبلغ (8.096.872) درهماً وذلك نتيجة لغش واحتيال وتدليس المدعى عليهم وتهريبهم أصول وممتلكات المنفذ ضدها وهروبهم خارج الدولة ، حيث أثبت الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة 2019م نزاع تعيين خبرة تجاري انعدام أصول الشركة المنفذ ضدها نتيجة تصرفات المدعى عليهم من الثاني حتى الخامسة كونهم شركاء في الشركة المنفذ ضدها ومسؤولين عن إدارتها وكافة تصرفاتها ونقل أصولها للغير وسداد مبالغ للغير بلا مقابل أو شراء أصول بأسماء الغير وبيع الوحدات المملوكة للشركة بمنطقة ديسكفري جاردن والبالغ عددها (23) وحدة إلى الغير عقب قيام المتنازعة بفتح ملف التنفيذ "وعدم اتخاذهم أية إجراءات للمطالبة بمستحقاتها الشركة مما أصابها بالضرر مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قررت المدعية ترك الخصومة فى الدعوى فى مواجهة المدعى عليها الأولى.
بجلسة 12-5-2020م قضت المحكمة:
أولاً: بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليها الأولى.
ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس.
ثالثاً: بإلزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا بالتضامن إلى المدعية مبلغ (182.887.998.37) درهماً والفائدة بواقع 9 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبالمصروفات.
استأنف المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 1652 لسنة 2020 م تجاري.
واستأنفه أيضاً المدعى عليهما الثالث والرابع بالاستئناف رقم 1761 لسنة 2020م تجاري.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 7-4-2021م ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع .
طعنت المدعية (أن سي إس إتش كيه دبي للمقاولات) على هذا الحكم بالتمييز رقم 721 لسنة 2021 م تجاري.
بجلسة 17-10-2021م قضت هذه المحكمة بعدم جواز الطعن.
وحيث أنه نفاذاً لحكم محكمة الاستئناف فقد أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة وقيدت برقم 388 لسنة 2021م تجاري كلى.
حيث دفع المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم بمرو الزمان عملاً بنص المادة (298 / 1) من قانون المعاملات المدنية.
بجلسة 29-12-2021م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا بالتضامن إلى المدعية مبلغ (182.887.998.37) درهماً والفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبالمصروفات.
استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة15-6-2022م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى للتقادم بمرور الزمان.
طعنت المدعية (أن سي إس إتش كيه دبي للمقاولات) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1075 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 24-10-2022م قضت هذا المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن دفع المطعون ضدهم بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به فى الدعوى بمرور الزمان سنداً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية ودفاع الطاعنة بانقطاع مدة التقادم بإقامتها ضد المطعون ضدهم النزاع رقم 50 لسنة 2019 م نزاع تعيين خبرة تجاري يوجب بحث ما يعتري مدة التقادم من أسباب الوقف وأثره على حساب مدة التقادم.
بعد النقض والإحالة قيد الاستئناف برقم 458 لسنة 2022م تجارى وبجلسة21-12-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليهم (عبد السلطان جمال وصدر الدين عنايه على ووزير على داريديا ) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الاول مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضده الثاني(رنا عامر سعيد رنا محمد سعيد) فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعنين أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضده الثاني الذي قضى برفض الدعوى فى حقه كما لم يوجه هو إليهم أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهم مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعنين اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
حيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الاولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سته أسباب تنعى الطاعنة بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 340 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم ضد (شركة ترايدنت إنترناشيونال هولدينغ.) المصادق عليه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1246 لسنة 2012م تجارى والدعوى رقم 264 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم المصادق عليه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 936 لسنة 2013م تجارى بنفس المبلغ موضوع الدعوى الماثلة بما يثبت سعى المطعون ضدها للإثراء على حسابهم بلا سبب بما يجعل الدعوى غير مقبولة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وانه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان . وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها على ما أورده في أسبابه بقوله (كما أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفع ظاهر الفساد لعدم صدور حكم سابق بين المستأنفين والمستأنف ضدها عن ذات الموضوع محل الدعوى الماثلة.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة اختلاف السبب والخصوم فى الدعوى الماثلة والدعاوى المذكورة ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنون، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وتوافر شروط حجية الأمر المقضي فيه المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أو نفي ثبوت ذلك وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسببين بالأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعهما بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان سنداً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية ملتفتاً عن اقرار المطعون ضدها بعلمها بالضرر المزعوم والمسؤول عنه فـــور مباشرتها لإجراءات التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013 م تجارى والتنفيذ رقم 59 لسنة 2014 م تجاري أي منذ ما يربو على ستة سنــــــــــــــــوات ، فضلاً عن اقرارها في النزاع رقم 50 لسنة 2019م نزاع خبرة تجاري بأن خطاب الإفصاح المنسوب للشركاء الطاعنين مرفق به وهي مستند تمكنت منه المطعون ضدها منذ عام 2014م بما يثبت علمها الحقيقي بالضرر المزعوم قبـــل قيد النزاع المذكور وليــس بعد إيداع الخبير المنتدب التقــريـــر بيد أنها لم تقم الدعوى الماثلة سوى في عام 2020 م بعد مرور أكثر من سته سنوات على علمها بما تدعيه من أضرار بما يثبت صحة دفاعهم بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان المانع من سماعها سنداً لنص المادة( 298/1) من قانون المعاملات المدنية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً فقضى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه ، ويترتب على ذلك أنه قد يمضى على وقوع الضرر مدة تزيد على ثلاث سنوات دون أن تتقادم دعوى المسئولية ، وذلك إذا لم يعلم المضرور بالضرر وقت وقوعه أو علم به وقت وقوعه ولكنه لم يعلم بالشخص المسئول عنه ، والمراد بالعلم في مقصود هذا النص _وعلى ما قررته هذه المحكمة_ هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئولة عنه على اعتبار أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حقه في التعويض وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي هذه المدة ، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، وأن استخلاص العلم الحقيقي بالضرر الحادث وتحديد يوم هذا العلم وبالشخص المسئول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وأن من المقرر وفقاً لنص المادة (481) من قانون المعاملات المدنية أن المشرع قد نص بصفة عامة على وقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، على ألا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة قانوناً ولم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل على أن يقف مرور الزمان - ولو كان هذا المانع مادياً أو قانونياً أو أدبياً وأن تقدير قيام العذر الشرعي المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، و تعيين التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابه عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة وكافيه لحمله ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (9) من القانون رقم (16) لسنة 2009 م بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات على أن توقف المـدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى وكذلك مـدد التقادم المنصـوص عليها في القوانين السارية من تاريخ قيد النزاع أمام المركز يفيد أن قيد النزاع لدى مركز التسوية الودية للمنازعات يوقف سريان المـدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى ، وأن من المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سبباً لوقف التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لسلطانها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا تخضع في ذلك لرقابة محمة التمييز متى كان تحصليها واستخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان على ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان البين من الأوراق أن المستأنف ضدها قد أقامت النزاع رقم 50 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري ضد المدعى عليهم ذاتهم في الدعوى الماثلة - والصادر فيها الحكم المستأنف - بطلب ندب خبير حسابي ، وأوردت في صحيفة النزاع أنه أثناء مباشرتها التنفيذ ضد المدعى عليها ( تريدينت انترناشيونال هولدنجزش م ح ) تبين أن الشركة الأخيرة وعن طريق الشركات التابعة لها والشركات الشقيقة والشركاء فيها وبالتعاون مع آخرين قد قاموا بتهريب أموال المدعى عليها ومارسوا الغش والتدليس وارتكبوا أخطاء عديدة في الإدارة والتصرف في أموال الشركة المدعى عليها الأولى مما فوت على المدعية إعادة أموالها التي سلبتها إياها المدعى عليها الأولى وذلك حسبما هو ثابت بالتقرير المالي المعد من قبل مكتب التدقيق والمحاسبة (مكتب ارنيست أند يانج ) بتكليف مباشر من القائمين على إدارة المدعى عليها الأولى ( المدعى عليهم من الثالث وحتى الخامس ) ، وقد أوردت المستأنف ضدها في صحيفة النزاع في البند رقم ( 8 ) منها تحديداً ما نصه (انتهى التقرير المالي الصادر عن مكتب التدقيق والمحاسبة " مكتب ارنيست اند يانج " عن السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2009 إلى أن الشركة المدعى عليها الأولى تكبدت خسائر بمبلغ( 245, 771, 76) درهماً وأثبت معدو التقرير المالي سالف الذكر بطيات التقرير وبعد اجراء التحليل المالي اللازم أن القائمين على إدارة تلك الشركة المدعى عليها الأولى والشركاء فيها "المدعى عليهم من الثالث وحتى الثامن " قاموا بالاستيلاء على أموال دائني المدعى عليها الأولى حيث تلاعبوا بحسابات الشركة المدعى عليها الأولى ومارسوا أعمال غش وتدليس وشابت تصرفاتهم العديد من الأخطاء الإدارية الجسيمة التي ارتكبها القائمون على هذه الشركة للتهرب من المسئولية تجاه دائني الشركة المدعى عليها الأولى ومن تلك الأعمال على سبيل المثال لا الحصر 00 إلخ ) ، وكان البين من مطالعة ملف التنفيذ رقم 59 لسنة 2014 تنفيذ تجاري المقدم من المستأنف ضدها أنها بتاريخي 30 - 3 - 2016 ، 31- 3 - 2016 تقدمت إلى قاضى التنفيذ بطلبين أوردت فيهما أنها قد تحصلت على صورة ضوئية من الإقرار المالي للشركة المنفذ ضدها لعام 2009 وقد تبين أنه تم تعيين ( ارنست اند يونغ ) كمدقق حسابات للشركة المنفذ ضدها والتمست إعلان المدقق المالي لتقديم كافة البيانات الخاصة والإقرارات المالية منذ عام 2009 وحتى تاريخه ، وقدمت المستأنف ضدها رفق طلبيها صورة من تقرير أعضاء مجلس الإدارة بشأن البيانات المجمعة عن العام المنتهى في 31 ديسمبر 2009 ، والذى تضمن في البند رقم ( 23 ) تحت عنوان أرصدة ومعاملات الأطراف المعنية ( تمثل الأطراف المعنية المساهمين / أعضاء مجلس إدارة الشركة والموظفين الإداريين الرئيسين في المجموعة والكيانات المحكومة أو المحكومة بالتضامن أو المتأثرة بشكل كبير بتلك الأطراف ، تم اعتماد سياسات الأسعار وشروط المعاملات من قبل إدارة المجموعة ) وتضمن في البند رقم ( 24 ) تحت عنوان إدارة المخاطر ( 00 أن مجلس الإدارة يراجع ويعتمد السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الموضحة أدناه 00) ، وكذلك قدمت المستأنف ضدها بتاريخي30-3-2016م 4- 4- 2016م طلبين مماثلين مرفقاً بهما صورة من التقرير المالي ، وذلك في ملف التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013 تنفيذ تجاري ، ومن ثم قد تحقق علم المستأنف ضدها بالضرر الذى لحق بها وبالمسئول عنه وهم الشركاء أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك في تاريخ30-3-2016م ، ولما كانت الدعوى رقم 50 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري التي أقيمت من المستأنف ضدها ضد المستأنفين قد قيدت أمام مركز التسوية الودية للمنازعات بتاريخ 29-1-2019م أي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المستأنف ضدها بالضرر الذى أصابها وبمن أحدثه- ، ومن ثم وطبقاً لقضاء محكمة التمييز في الطعن رقم 1075 لسنة 2022 تجاري - يكون قد انقطعت مدة التقادم بإقامة ذلك النزاع، بما يكون معه الدفع المبدي من المستأنفين على غير سند صحيح من القانون متعيناً رفضه.)وكان هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، فيكون النعي عليه بما سلف بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير ثبوت علم المطعون ضدها اليقيني بوقوع الفعل الضار وبحقها في الرجوع علي المتسبب فيه لمطالبته بالتعويض وتقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سبباً لوقف التقادم وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بإغفاله الرد على دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لثبوت أن شركة (ترايدنت إنترناشيونال هولدينغ) لها أصول ثابتة بمشروع يسمى البونتومينيوم ( Pentominium ) الذى قيم بتاريخ15-11-2016م من قبل السادة/نايت فرانك ( Knight Frank ) مبلغ( 1,229,190,000) درهم وأن المطعون ضدها سبق لها أن حجزت على هذا المشروع بقيمة مبلغ المطالبة مما يثبت علمها بمكان وجود أصول شركة ترايدنت التي زعمت بالباطل قيام الطاعنين بتبديدها! وبان قيمتها وتغطي مديونيتها وتزيــد بحوالي 400 مليون درهم بما يثبت صحة دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان الذي لم يورده الحكم المطعون فيه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق التقاضي أمام المحاكم من النظام العام وأنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان لجوء الطاعنة للمحكمة بطلب الحكم بما تدعيه فى مواجهة الطاعنين حقاً متعلقاً بالنظام العام وليس معلقاً على أي شرط أو قيد فيكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد علي دفاع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه على غير أساس متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (182.887.998.37) درهماً دون ايراد دفاعهم عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه رغم أن الثابت بالأوراق أن (شركة تريدنت انترناشيونال هولدينجز) والتي تركت المطعون ضدها الأولى الخصومة في مواجهتها شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وأنهم مجرد شركاء فيها بما يمتنع معه توجيه أي مطالبة إليهم فيما يتعلق بالديون المترتبة على الشركة ذلك أن الشريك والمدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة غير مسؤول عن ديونها أصالة ولا تبعاً سيما وأن الاوراق قد خلت من أي دليل التزاماهم بسداد ديونها بما يثبت عدم صفتهم فى الدعوى ويثبت صحة دفاعهم بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفه بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب تصرف الطاعنين بنقل أصول (شركة تريدنت إنترناشيونال هولدينجز) للغير وسداد مبالغ ماليه لهم دون مقابل وشراء اصول بأموالها وتسجيلها فى اسم الغير وبيع وحداتها العقارية، وكان سبب الدعوى هو خطأ هذه التصرفات واضرارها بالمطعون ضدها بما يثبت توافر صفتهم في الدعوى فيكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد، ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (182.887.998.37) درهماً رغم أن التضامن لا يفترض وانما يكون بناءاً على اتفاق أو نص في القانون معولاً في قضائه أخذاً بتقريري الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة 2019م رغم اعترضتاهم الجوهرية عليهما لبطلانهما لعدم اطلاع الخبير بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتصديه لمسائل قانونيه تخرج عن اختصاصه الفني وتنصيب نفسه قاضياً عند عرض مستندات المطعون ضدها واتخذها وسيلة في اثبات الدعوى، ولتصديه للمهمة في غيبتهم ودون دعوتهم واعلانهم بإجراءات صحيحه ودون دعوتهم لحضور اجتماعات الخبرة التكميلية وسماع دفاعهم بالمخالفة لنص المادة(81) من قانون الاثبات وتأسيس نتائجه الخاطئة على صورٍ ضوئية للمستندات مقدمه من المطعون ضدها والتي جحدوها ولم تقدم الأخيرة أصولها بما يفقدها أي حجيه في الاثبات بما لا يجوز معه الاحتجاج بها عليهم فى الدعوى وبناء نتائج التقرير على سند منها ، ولعدم انتقاله إلى مقر الشركة للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها المحاسبية للوقوف على حقيقة صور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها التي بنى عليها تقريره الباطل مكتفياً بالانسياق وراء مزاعم الأخيرة التي يعوزها الدليل، ولتقريره الخاطئ بأن قيمة الوحدة العقارية (الفيلا رقم HT 4) بمشروع إمارتس هيلز بمبلغ(34.000.000) درهم وبشأن مبلغ ( 109,500) يورو لشركة آرت مارين لشراء عدد 2 يخت وبشأن أصول الشركة وبشأن أن " شركة ترايدنت" كانت قد دفعت مبلغ ( 8,484,017 )درهم إلى السيد مقبول علي سلطان عن شراء قطعة أرض بسلطنة عمان وبشأن ما اوردته الشركة المطعون ضدها الأولى بلائحة النزاع 50 لسنة 2019 م بشأن مبلغ( 88,544,072) درهم المدفوعة مقابل شراء أرض أو مبلغ ( 10,129,009.11) درهم المدفوعة للسيد فيروز بن حسن وبشأن مبلغ ( 19,524,653) درهم المدفوعة من شركة "ترايدنت" إلى شركة تريستار تحت مسمى استثمارات خارجية وبشأن أن شركة "ترايدنت" قامت بإيداع مبلغ (17,625,641) درهم إلى "شركة العالم لشراء جزير وبشأن أن هناك مبلغ خمسه أربعون مليون درهم مستحق من شركة مارينا للاستثمار المحدودة من يونيو 2011م رغم ذكره بعدم تمكنه من الحصول على المستندات اللازمة لإبداء رأيه بشأن ما ذكر ،ولإهماله والمحكمة المطعون في حكمها تقرير الخبير الاستشاري المحاسبي المقيد لدى محاكم دبي محمد المريّ الذى أبان خطأ ما انتهى اليه الخبير المنتدب بما يجعل تقريريه غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعهم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المواد (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي لا يجوز النعي على تقريره اعتماده في النتيجة التي خلص إليها على صور مستندات جحدها الخصم طالما كانت هذه المستندات معروضه أمام الخبير على بساط البحث وخضعت للبحث والدراسة والتعقيب من جانب الخبير والخصوم ولم يدع الخصم بأنها مخالفة لأصولها، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة (20/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز للخصم انكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور بل لا بد أن يؤسس جحده لها على عدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت اليه. وأن من المقرر وفقاً لنص المادة (81) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه اجراء جوهري يقصد به تمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب على مخالفته بطلان عمل الخبير ، فاذا تمت الدعوة لحضور الاجتماع الأول فإنها تكون كافيه طوال فترة المأمورية ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمةأن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وتقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية وهو كقرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لما تقضي به المادة (291) من قانون المعاملات المدنية إذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار يكون كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو التضامن أو التكافل فيما بينهم.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (182.887.998.37) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة2019 تعيين خبرة تجاري والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أن المدعية تحصلت ضد المدعي عليها الأولي على الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 340 لسنة 2010 وقامت بفتح ملف التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013 تنفيذ تجاري وذلك لإلزامها بمبلغ خمسة وعشرون مليون وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون درهم واثنين وخمسون فلس إلا أنها لم تتمكن من التنفيذ بمبلغ أربعة وعشرون مليون ومائتين وستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون درهم وستون فلس . كما تحصلت ضد المدعي عليها الأولي على الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 264 لسنة2011 وقامت بفتح ملف التنفيذ رقم 59 لسنة2014 تنفيذ تجاري وذلك لإلزامها بمبلغ مائة وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وسبعة ألاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون درهم وسبعة وسبعون فلس إلا أنها لم تتمكن من التنفيذ بمبلغ مائة وثمانية وخمسون مليون وستمائة واحدي عشر ألف وواحد وسبعون درهم وسبعة وسبعون فلس . ومن ثم فقد مرت خمسة سنوات تقريبا و لم تتمكن المدعية من التنفيذ إلا بمبلغ سبعمائة واحد وستون ألف وخمسمائة واثنين وسبعون درهم وخمسة وتسعون فلس من ملف التنفيذ الأول ومبلغ خمسة ملايين وستة وتسعون ألف وثمانمائة واثنين وسبعون درهم وتبقي لها مبلغ المطالبة . والثابت أن أصول الشركة المدعي عليها الأولي والتي كانت تبلغ في بداية عام 2010 مبلغ مليار وأربعمائة وواحد مليون وثلاثمائة ألف وثمانمائة واثنين وخمسون درهم قد انعدمت تماما وذلك بسبب تصرفات القائمين على إدارة الشركة فقد قاموا بنقل أصول الشركة للغير وسداد مبالغ لهم دون مقابل وكذلك شراء أصول بأسماء الغير وعدم اتخاذ أية إجراءات للمطالبة بمستحقات الشركة ومن تلك التصرفات : أولا : شراء الفيلا رقم 4 HT بمبلغ أربعة وثلاثون مليون درهم وتسجيل ملكيتها باسم المدعي عليه الرابع . ثانيا : سداد مبلغ مائة وتسعة ألاف وخمسمائة يورو لشركة أرت مارين ذم م دون أية استفادة من المبلغ . ثالثا : سداد مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف وسبعة عشر درهم لشراء أرض بعمان باسم مقبول عل سلطان ثم اعتبار هذا المبلغ خسارة فيما بعد . رابعا : سداد مبلغ ثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف واثنين وسبعون درهم لشراء أرض بمنطقة بركاء بعمان ثم تسجيلها باسم فيروز حسن بن كرم الشريك للشركة في تلك الأرض بحصة 50% فضلا عن منح سالف الذكر قرض بقيمة عشرة ملايين ومائة وتسعة وعشرون ألف وتسعة دراهم . خامسا : سداد مبلغ تسعة عشر مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون درهم لشركة تريستار الشرق الأوسط مقابل استثمارات في الخارج ودون بيان تلك الاستثمارات . سادسا : سداد مبلغ سبعة عشر مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وواحد وأربعون درهم كعربون لشركة العالم نظير شراء جزيرة بالمشروع ولم يتبين سدادها لباقي المبلغ أو فسخ العقد واستردادها للمبلغ المدفوع . سابعا : أن للمدعية مبلغ تسعون مليون درهم في ذمة شركة مارينا سكيب للاستثمار والثابت من مدقق الحسابات الخاص بالشركة المدعي عليها الأولي أن شركة مارينا سكيب للاستثمار سددت مبلغ خمسة وأربعون مليون درهم لشركة أخري لا تربطها علاقة بالمدعية وما زال في ذمتها مبلغ خمسة وأربعون مليون درهم لم يثبت أن طالبت بهم الشركة المدعية رغم فوات مدة كبيرة على ميعاد الاستحقاق ولا يعلم عما إذا كانت الشركة المدعي عليها الأولي قد تحصلت على ذلك المبلغ من عدمه . ثامنا : بيع الوحدات المملوكة للشركة وعددها ثلاثة وعشرون وحدة للغير بمنطقة ديسكفري جاردن وذلك عقب فتح ملف التنفيذ مباشرة حيث تم فتحه بتاريخ26-8-2013م وجميع التصرفات تمت في الشهر التالي دون بيان مصير تلك الأموال التي حصل عليها وفق الكشف المرفق المدعي عليه الثالث . تاسعا : سحب عدة مبالغ من حسابات الشركة لدي بنوك دفعة واحدة بمبالغ كبيرة من حساباتها لدي بنك نور والفجيرة و HSBC على النحو المبين تفصيلا بالتقرير وذلك خلال فترة النزاع . ومن ثم فإنه وفقا لما سلف بيانه فإن التصرفات سالفة البيان تدل على الغش والتدليس من القائمين على إدارة الشركة بغرض تهريب أموال الشركة لحرمان المدعية من التنفيذ بالمبالغ المستحقة لها سالفة البيان خاصة وأنها تمت في فترة الالتزام والنزاع القضائي ومرحلة التنفيذ وحيث أن الثابت من رخصة الشركة المدعي عليها الأولي والمنتهية في10-3-2015م أن مدير الشركة هو المدعي عليه الثالث صدر الدين عنايه علي وانه وفقا لعقد تأسيس الشركة فإن للشركة مجلس إدارة يتكون من المدعي عليهم الثاني عبد السلطان جمال والثالث سالف الذكر والرابع وزير على داريديا علي أن يكون الثالث مديرا للشركة وأن مزاولة أعمال الشركة تكون وفقا لقرارات مجلس الإدارة وأن جميع أعضاء مجلس الإدارة هم شركاء في الشركة ومن ثم تكون جميع تلك التصرفات سالفة البيان كانت تتم بمعرفة جميع أعضاء مجلس الإدارة ولصالحهم . وحيث أن ما ارتكبه المدعي عليهم من الثاني حتى الرابع يمثل غشا وتدليسا وهو ما يمثل ركن الخطأ إذ أن المحكمة تكيف طلبات المدعية أنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء فعل المدعى عليهم وقد أفضي هذا الخطأ بأن سبب ضررا جسيما للمدعية تمثل في حرمانها من التنفيذ على أموال الشركة المدعي عليها الأولي نفاذا للحكمين التي تحصلت عليهما ضدها وهو ما يرتب مسئولية شخصية قبل المدعي عليهم من الثاني إلي الرابع ويتعين بإلزامهم بتعويض المدعية والمحكمة تقدر مبلغ التعويض بقيمة المبالغ التي لم تتمكن المدعية من التنفيذ بها سيما وأن المبالغ المهربة والمسحوبة من البنوك تجاوز مبلغ المطالبة على النحو المبين تفصيلا في التقرير ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليهم من الثاني للرابع بأن يؤدوا مبلغ المطالبة للمدعية إلا أنه بالنسبة للمدعي عليه الأخير رنا عامر سعيد وهو مدير عام في الشركة بمهام تنفيذية لم يثبت من أوراق الدعوى أنه ارتكب أية أفعال أو له مصلحة في تهريب أموال الشركة ومن ثم لا وجه لإلزامه في هذه الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بالنسبة له على النحو المبين بالمنطوق . ).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الحكم المستأنف في قضائه بإلزام المستأنفين بالمبلغ المحكوم به عليهم بالتضامن فيما بينهم والفائدة استناداً إلى تقرير الخبير المودع في ملف النزاع رقم 50 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري قد أصاب صحيح الواقع والقانون متعيناً تأييده في ذلك لأسبابه ، وفي تلك الأسباب وفي تقرير الخبير المشار إليه ما يتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه.) وكان الثابت بالأوراق دعوة الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري الطاعنين لحضور الاجتماع الأول بالنشر فى صحيفة الوطن العدد 2721 بتاريخ 19-3-2019م وكانت هذه الدعوة كافيه طوال فترة المأمورية، وكان لا يجوز للخصم -بحكم القانون- جحد صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور وطالما خضعت للبحث والدراسة والتعقيب من جانب الخبير والخصوم ولم يدع الخصم بأنها مخالفة لأصولها، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على ما أثاره الطاعنون ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب فى النزاع والخبير الاستشاري واستخلاص ثبوت عناصر الضرر المادي والحكم بالتعويض من عدمه وتقدير التعويض الجابر له حال ثبوته وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 109 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 109 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد المحسن مانجاتو كولانغارا بشير
مطعون ضده:
مويدين كويا كلاكال كونهي محمد كالاكال
ام كيه ان العالمية للتجارة العامة ش.ذ.م.م
توصيف انديكاتيل
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3341 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عبد المحسن مانجاتو كولانغارا بشير) أقام الدعوى رقيم 2804 لسنة 2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول (مويدين كويا كلاكال كونهي محمد كالاكال) والثانية (ام كيه ان العالمية للتجارة العامة ش.ذ.م.م) بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم مبلغ 478,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ التحويل وحتى تمام السداد واحتياطيا سماع شهادة المدعو (توصيف انديكاتيل)، وذلك على سند من القول أن المطعون ضده الأول قام بترشيح المطعون ضدها الثانية لتقوم بتوريد بضائع تجارية للطاعن وبناء عليه قام بدفع مبلغ المطالبة، وذلك بموجب تحويل بنكي لحساب المطعون ضدها الثانية على الحساب رقم 0372516390001 بقيمة 150,000 درهم على دفعتين الأولى بقيمة 50,000 درهم بتاريخ 1/6/2020 والثانية بقيمة 100,000 بتاريخ 2021/6/2، كما قام بتسليم المطعون ضده الأول مبلغ 328,000 درهم بتاريخ 21/6/2020 وكان ذلك بحضور المدعو/ توصيف انديكاتيل، إلا أن المطعون ضدهما لم يتواصلا معه ولم يردا المبالغ ولم يقوما باتمام الاتفاق، الأمر الذي حدا به الى إقامة دعواه الراهنة، وبجلسة 2021/8/3 قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه ضمنها طلب إدخال خصم جديد في الدعوى وهو المدعو(توصيف انديكاتيل) والحكم بإلزام الخصم المدخل بالتضامن والتضامم مع المطعون ضدهما بسداد المبالغ موضوع الدعوى تأسيسا على أن ذلك الخصم قد قام باستلام مبلغ 328,000 درهم من الطاعن لتسليمها للمطعون ضده الأول بناء على طلب الأخير، وبجلسة 2021/11/16 حكمت المحكمة حضوريا للمطعون ضده الأول وللخصم المطلوب إدخاله وبمثابة الحضوري للمطعون ضدها الثانية أولا: بعدم قبول إدخال/ توصيف انديكاتيل شكلا ثانيا: برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3341 لسنة 2021 تجاري، ندبت المحكمة خبيرًا بالدعوى، وبتاريخ 2022/11/16 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/13 طلب فيها نقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بالإقرار القضائي الصادر عن الخصم المدخل بمذكراته بمراحل الدعوى وأمام الخبير والتي أقر فيها باستلامه من الطاعن لمبلغ 328,000 درهم مما يقع عليه إثبات رد المبلغ، بما يستقيم معه مطالبته والمطعون ضدهما بالمبالغ المسلمة إليهما، كما التفت الحكم المطعون فيه عن كشف الحساب الذي يثبت التحويلات المالية لمبلغ 150,000 درهم لحساب المطعون ضدها الثانية وهو مستند له قوته في الاثبات بما تكون معه ذمة المطعون ضدهما والخصم المدخل مشغولة بالمبلغ محل المطالبة، وإذ خالف الحكم المطعون ضده ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الآمر بالتحويل للمحول إليه تنفيذاً لالتزام على الأمر ناشئ عن عقد سابق وعلى ما يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه، بما مؤداه قيام قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك إنما يكون قد استوفى حقاً له قبل العميل الآمر بالتحويل، إلا أن هذه القرينة هي قرينة بسيطة مبنية على الغالب من الأحوال فيجوز لمن تقوم هذه القرينة في غير صالحه نقضها بجميع طرق الإثبات وإثبات السبب الحقيقي للتحويل المصرفي كما إذا كان على سبيل القرض أو كان المحول إليه وكيلاً عن الآمر أو موهوباً إليه أو لغير ذلك من الأسباب وإخلال المحول إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها تم التحويل المصرفي، ومن المقرر أيضاً وفق ما تقضي به المادة (51) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والمستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2020 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإقرار سواء كان قضائياً أو غير قضائي هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ومن مقتضى ذلك اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمة المقر وإعفاء الآخر من إثباته، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابٍ أو الردّ استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الردّ الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أنه ((ولما كان المدعي لم يقدم من الأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه سوى كشف حساب بنكى يفيد قيامه بتحويل مبلغ مائة وخمسين ألف درهم لحساب المدعى عليها الثانية ولم يقدم ثمة تعاقد أو اتفاق بينه وبين المدعى عليهما ولم يقدم من الأدلة والمستندات ما يفيد سبب قيامه بتحويل تلك المبالغ لحساب المدعى عليها الثانية ولم يقدم ثمة مراسلات أو رسائل أو إقرارات تفيد سبب التحويل كذا لم يقدم ما يفيد قيامه بتسليم الخصم المطلوب إدخاله للمبالغ المدعاه بتسلمها إياه لتوصيلها للمدعى عليه الأول بل إنه قرر في صحيفة دعواه بأنه سلم المبالغ للمدعى عليه الأول في حضور الخصم المطلوب إدخاله ثم عدل عن ذلك في صحيفة الادخال مقررا بأن ذلك الخصم هو من تسلم المبالغ لتوصيلها للمدعى عليه الأول بناء على طلب الأخير ذلك، ولما كانت الدعوى قد خلت من ثمة دليل أو قرينة تثبت صحة ادعاء المدعي وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى )) وأَضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء أول درجة وتعويلا على تقرير الخبير المنتدب منه وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان ذلك .. وكانت هذه المحكمة انتدبت خبيرا في الاستئناف والذي قدم تقريره منتهيا فيه إلى لم يتبين لدى الخبرة علاقة الواقع بين أطراف الدعوى أو نوع المعاملات التي تمت بين أطراف الدعوى، كما لم يتبين لدى الخبرة ما إذا كان أطراف الدعوى قد أوفوا بالتزاماتهم فيها من عدمه، حيث أنه لم يتم تزويد الخبرة من قبل أي من أطراف الدعوى بنسخة من كافة العقود والاتفاقيات المبرمة بين أطراف الدعوى وكذا المستندات الموضحة والمؤيدة لعلاقة الواقع ونوع المعاملات التي تمت بين أطراف الدعوى وسندها وسببها وما ترتب عليها، كما تبين لدى الخبرة إسنادا على كشف الحساب للمستأنف/ الطاعن لدى بنك رأس الخيمة الوطني بأن إجمالي المبالغ المحولة من المستأنف لصالح المستأنف ضدها الثانية/ المطعون ضدها الثانية مبلغ وقدره (150,000) درهم، إلا أنه لم يتبين لدى الخبرة أسباب قيام المستأنف بتحويل تلك المبالغ لصالح المستأنف ضدها الثانية ... ، كما تبين لدى الخبرة إسنادا على إقرار الخصم المدخل الوارد بمذكرة بالرد على الدعوى المقدمة من الخصم المدخل بجلسة 25/08/2021 في الدعوى رقم (2804/2021 تجاري جزئي) بإستلامه مبلغ وقدره (328,000) درهم من المستأنف، وأنه قام بتسليم ذلك المبلغ لصالح المستأنف ضده الأول إلا أنه لم يتم تزويد الخبرة بثمة مستند يفيد أو يوضح أسباب استلام ذلك المبلغ من المستأنف أو ما يفيد سبب قيام الخصم المدخل بتسليم المستأنف ضده الأول ذلك المبلغ، مما تضحى معه دعوى المدعي غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يستوجب القضاء برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي أوردته محكمة الموضوع سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولايسعف الطاعن التحدي بإقرار الخصم المدخل باستلام مبلغ 328,000 درهم حال أنه قد سبق وأن قرر بلائحة دعواه ومذكراته الاحقة بأنه سلم المطعون ضده الأول المبلغ المشار إليه بحضور وبواسطة الخصم المدخل بما يفيد أنه علم وتأكد من استلام المطعون ضده الأول للمبلغ المسلم للخصم المدخل بما يبرء ذمه الخصم المدخل من ذلك المبلغ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 108 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 108 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
صن رايز  ترانسكون للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
اسوار دبى للمقاولات ذ.م.م
شركة ايم سكوير للاستشارات الهندسية _ شركة اعمال مدنية ويمثلها احلام علي ابراهيم علي ( اماراتية الجنسية )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2523 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (أسوار دبي للمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1791 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (صن رايز ترانسكون للتطوير العقاري) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ(1.275.272.52) درهماً والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك على سند من أنه بتاريخ 26-4-2018م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بإنشاء مبنى سكني مكون من طابق أرضي وعدد ستة أدوار علوية علي قطعة الأرض رقم 1306 ? 673 في منطقة البرشاء جنوب ? المنطقة الثالثة بإمارة دبي ، بقيمة إجمالية مقدارها ( 28,729,304) درهم وأنها قد أنجزت المشروع وصدرت شهاده انجازه بتاريخ 4-2-2021م، وأن المدعى عليها سبق وأن أقامت النزاع رقم 510 لسنة 2022 م تعيين خبره لتصفية الحساب بين الطرفين وقد انتهى الخبير المنتدب الى استحقاقها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذى امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى..
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية وأدخلت فيها المطعون ضدها الثانية (ايم سكوير للاستشارات الهندسية) استشاري المشروع بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما تقابلاً بأداء مبلغ (5.000.000) درهم على سبيل التعويض، وذلك على سند من أن المدعى عليها الاولى تقابلاً قد نفذت أعمال المقاولة فى المشروع بما يخالف الشروط والمواصفات ،وأن المدعى عليها الثانية تقابلاً استشاري المشروع اعتمدت أعمال الاولى وغضت الطرف عن أعمالها الخاطئة والمعيبة واعتمدت نسبة انجاز غير صحيحه مما اضطرها لاستكمال تنفيذ أعمال المقاولة في المشروع بواسطة مقاولين أخرين مما أصابها بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
بجلسة 1-11-2022م قضت المحكمة في الأصلية بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ (1.275.272.52) درهماً والفائدة بواقع 5%سنوياً من تاريخ 7-9-2022م والمصروفات، وبرفض الدعوى المتقابلة.
استأنفت المدعى عليها أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2523 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 1 -11-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها أصلياً (صن رايز ترانسكون للتطوير العقاري) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم كل واحد من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (1.275.272.52) درهماً وبرفض الدعوى المتقابلة رغم تقديمها الأدلة والبينات والمستندات التي تثبت اخلال المطعون ضدهما في تنفيذ التزاماتهما العقدية وفق الاخطاء والعيوب التي أثبتها التقرير المتخصص الصادر عن مؤسسة (ستار بروبيرتي انسبكشن ) المستقلة بناء علي طلب مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الاراضي والاملاك بخصوص صرف مبلغ الضمان المودع علي ذمة انجاز المشروع وحيث يمكن انجاز هذه الاخطاء والعيوب فى عيوب تنفيذ مدنية وعيوب بنظام التيار الكهربائي والضغط والمنخفض وعيوب اجهزة انذارات الحريق بالمبني وعيوب متعلقة بأنظمة الحماية من الحرائق وسلامة الحياة وعيوب متعلقة بأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وعيوب متعلق بالأعمال الميكانيكية وعيوب متعلقة بأعمال السباكة وعيوب متعلق بإدارة الموقع وورد فى التقرير أن تقدير كلفة اصلاح هذه العيوب تحتاج الي خبرة متخصصة في أعمال المقاولات، ولإهماله ما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الثانية المقدمة الي المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 4-1-2022م من اقرارات قضائية بقولها{ وكان من المقرر الانتهاء من كافة الاعمال في غضون 16 شهرا (أي بتاريخ 15-9-2019)، إلا أنه كان هناك تأخير كبير في إنجاز المشروع لمدة 510 يوماً } وأنها قد ارسلت للمطعون ضدها الاولى مراسلات تثبت رفض مطالبتها للتمديد الزمني ومراسلات تثبت التأخير في تعين مقاول التكيف ومراسلات تثبت الاداء غير المرضي والبطيء غير المبرر في التنفيذ ومراسلات تثبت التأخير في بدء أعمال مكافحة الحريق بما يثبت تقديمها الأدلة والبينات التي تثبت الدعوى المتقابلة في حق المطعون ضدهما بثبوت اخلالهما الجسيم في تنفيذ التزاماتهما العقدية بإنجاز المشروع فى الموعد المتفق عليه ووفق الشروط والمواصفات المعقود عليها ويثبت استحقاقها الحكم لها فى الدعوى المتقابلة بإلزامهما بطلباتها فيها بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن كل ذلك وأهمل التقرير الفني المحايد ولم يأخذ به دون مبرر ودون بينان الاسباب رغم صدوره عن مؤسسة محايدة مستقلة غير تابعة لاي طرف أعدته بناء علي طلب طلب مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الاراضي والاملاك ، ولإهماله طلبها ندب لجنة خبره ثلاثية في الدعوى من خبراء هندسي وعقاري ومحاسبي لبيان وجه الحق في الدعوي في ضور التقرير المقدم منها الصادر عن مؤسسة (ستار بروبيرتي انسبكشن) مما أضر بدفاعها في الدعوي المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادتين(282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وأن من المقرر أن ما يقرره شخص ما في ورقة فإن هذه الورقة لا يعتد بها قبل أي شخص آخر إلا إذا أقر هذا الأخير بما ورد فيها وبالتالي لا يكون لها أي حجية في الإثبات قبله طالما أنه لم يكن طرفاً فيها، وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن من المقرر وفقاً لأحكام المواد (113-117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين للمحكمة ......أن المدعية حصلت على شهادة الإنجاز في 04/فبراير/2021م كما أن الثابت من التقرير أن الخبرة قد انتقلت إلى الموقع بحضور الأطراف ومنحت الفرصة الكافية لتبيّان المدعية لمواضع الخلل في المشروع والعيوب ونظرت اليها وقامت بتقدير قيمتها وضررها و كما أن ما قدمته المدعى عليها من مستندات لا ترقى سندا للارتكان اليها كفواتير إصلاح عيوب أعمال أثناء تنفيذ المقاول أعماله (وفق الأصول التجارية لا سيما وأن المدعية قد أنجزت الاعمال واستلمت شهادة الإنجاز على النحو المار بيانه كما أن الخبير قد أورد في أسباب تقريره أن المقاول قد امتثل للملاحظات اثناء انجاز الاعمال بما تخلص من جماعه المحكمة أن ما قالت به المدعية تقابلا في طلبها العارض بتعرضها لأضرار ماديه وأدبيه تسببت فيها المدعي عليها لا يكفي لوقوف المحكمة باستخلاص سائغ على احقيتها في مبلغ التعويض الذى تطالب به وذلك حملا على ما انتهت اليه المحكمة في الدعوى الأصلية ووفقا لما أورده الخبير في متن وأسباب تقريره وتضحى دعواها بما تضمنته من طلب الادخال فاقدة السند واقعاً وقانوناً حفيه برفضها.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل يمكن الاطمئنان إليه على أن هناك خطأ قد ارتكبه أي من المستأنف ضدهما حال تنفيذ التزاماتهما التعاقدية ، وقد ساقت المستأنفة في ذلك أقوالاً مرسلة لم يقم عليها أي دليل ، وقد انتهى الخبير الهندسي المعين في النزاع رقم 510 لسنة 2022 تعيين خبرة إلى عدم وجود خطأ من جانب المستأنف ضدهما وعدم وجود ضرر أصاب المستأنفة وأنها المدينة للمستأنف ضدها الأولى بمبلغ( 52 , 272, 275, 1) درهماً ولم تطلب المستأنفة تمكينها من اثبات ما تدعيه من خطأ المستأنف ضدهما عن طريق أهل الخبرة وإنما كان طلبها واحداً وهو الالزام بمبلغ التعويض ، كما أنها عندما أبرمت مذكرة التفاهم مع المستأنف ضدها الأولى بتاريخ29-10-2020م كانت بشأن شهادة وتاريخ الإنجاز ولم تدع المستأنفة وجود أي عيوب في التنفيذ ، كما لم يثبت ظهور العيوب التي تدعيها المستأنفة خلال فترة الصيانة بعد التسليم من المستأنفة كما ادعت المستأنفة أن مقاولين آخرين قد استكملوا الأعمال ، وبالتالي لا يمكن تحديد من ينسب إليه الخطأ لو سلم جدلاً بحدوثه - ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه ولما تقدم من أسباب .) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري والاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها من عدمه وتقدير حاجتها الى ندب خبير في الدعوى خلاف السابق ندبه في النزاع واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

الطعن 107 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 107 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تجارة فارما(ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
صيدلية المركز الطبي السويدي ذ.م.م
مستودع كير تاتش الطبي ش.ذ.م.م
قيس علي ملحم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1463 استئناف أمر أداء
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ?تتحصل في أن الطاعنة (تجارة فارما ش-ذ-م-م-) تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 5816 لسنة 2021 ضد المطعون ضدهم (1- مستودع كير ناتش الطبي ش-ذ-م-م2- صيدلية المركز الطبي السويدى ذ-م-م3- قبس علي ملحم)التمست فيه إلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ 4.308.058,59 درهم (أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألف وثمانية وخمسون درهم وتسعة وخمسون فلس) والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ تقديم الأمر وحتى السداد التام والنفاد شركة ذات مسئولية محدودة تمارس نشاط التجارة العامة وذلك على النحو الثابت من رخصتها التجارية رقم (207785) الصادرة عن حكومة دبي. وبناء علي طلب المطلوب ضدها الثانية ( صيدلية المركز الطبي السويدي ذ.م.م) بتوريد كميات من الأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات المختبرات لها وقد بلغت قيمتها الإجمالية مبلغاً وقدره 4.597.652,83 درهم بتاريخ رصيد الاغلاق الحاصل في 30/4/2021 ومن بعد سداد جزء منها أصبح المبلغ المتبقي دون سداد قدره 4.308.058,57 درهم وفق الثابت من مطالعة كشف الحساب . والتزمت المطلوب ضدها الاولى شركة (مستودع كبرتاتش الطبي ش.ذ.م.م) بسداد قيمة المواد التي قامت الطالبة بتوريدها للمطلوب ضدها الثانية وفقاً للإتفاق المبرم بينهما . وسدادا لدين الطالبة قام المطلوب ضده الثالث بإصدار عدد (14) شيك بمبلغ اجمالي 4.597.407,59 درهم من حساب المطلوب ضدها الأولى السادة / مستودع كيرتاتش الطبي ش. ذ. م. م وذلك بصفته المخول بالتوقيع عنها وبتقديم الشيكات الصادرة لصالح الطالبة في مواعيد استحقاقها ارتدت جميعها دون صرف لعدم كفاية الرصيد وامتنع المطلوب ضدهم عن سداد مبلغ المديونية المترصدة بذمتهم لصالح الطالبة والبالغ قدرها4.308.058,57 درهم دون وجه حق او مسوغ قانوني حاولت الطالبة اقتضاء حقوقها بكافة الطرق الودية إلا أنها جميعاً لم تجد نفعاً وعليه قامت الطالبة بتوجيه الانذارات وتكليفهم بالوفاء بالمديونية المترصدة بذمتهم لصالحها الا أنهم لم يسددوا ومن ثم فقد تقدمت بطلبها .وبتاريخ 8-9-2020 أصدر القاضي المختص قرارة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمدعية مبلغ 4,308,058.57 درهم، (أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألف وثمانية وخمسون درهما وتسعة وخمسون فلسا) درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورفضت طلب نفاذ المعجل . استأنفت المدعى عليها الثانية (صيدلية المركز الطبي السويدي ذ-م-م )هذا الأمر بالاستئناف رقم 1463 لسنة 2021 تجاري ،كما استأنفه المدعى عليهما الأولى والثالث (قيس على ملحم ومستودع كيرتاتش الطبي ش-ذ-م-م ) بالاستئناف رقم 1571 لسنة 2021 تجاري ودفعا بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى كون مقر صيدلية المركز الطبي السويدى بإمارة أبو ظبي كما دفعا بعدم قبول الأمر لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 15-6-2020 قضت برفض الدفوع سالفة البيان وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 28-12-2022 في الموضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى في الاستئنافين - تجارة فارما ذ .م. م. - بجعله مبلغ وقدره 4.159.058,57 درهم (أربعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألف وثمان وخمسون درهم وسبعة وخمسون فلسا) وألزمت المستأنف ضدهما الثانية والثالث مستودع كيرتاشي الطبي ش. ذ. م. م. وقيس على ملحم بالتضامن بسداده وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيف قيدت الكترونياً بتاريخ 18-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم جزئياً لجهة عدم الزام المطعون ضدها الأولى (صيدلية المركز الطبي السويدي ذ-م-م ) بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالث بالمبلغ المحكوم به ابتدائياً وبإلزامهم جميعاً بالتضامن به ،وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم الزام المطعون ضدها بمبلغ المطالبة وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظر ها من جديد بهيئة مغايرة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في الموضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى في الاستئنافين - تجارة فارما ذ. م. م. -بجعله مبلغ وقدره 4.159.058,57 درهم وألزم المستأنف ضدهما الثانية والثالث مستودع كيرتاشي الطبي ش. ذ .م. م. وقيس على ملحم بالتضامن بسداده وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك ولم يلزم المطعون ضدها الأولى - صيدلية المركز الطبي السويدى ذ-م-م- بالتضامن معهما استناداً الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره واعتراض الطاعنة علية وعلى ما انتهى اليه من جهة استبعاده المطعون ضدها الأولى من المسئولية بالوفاء بقيمة الدين محل المطالبة وفصله في مسائل غير فنية وهي اتفاقية توريد الخدمات المبرمة بين المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثالث رغم أن المطعون ضدها الأولى هي المدين الأصلي ومسئولة عن سداد قيمة البضاعة الموردة لها وأن الطاعنة قد بينت لمحكمة الموضوع بالأوراق المقدمة منها بأمر الأداء انها من أصدرت أوامر الشراء لها وانها مذيلة بخاتمها وهي من تسلمت كميات الادوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات المختبرات منها والتي بلغت قيمتها 75 / 4،597،652 درهم وثابت ذلك بتقري الخبير المنتدب في الدعوى بالصفحة 14 /3 أن المطعون ضدها الأولى أصدرت أوامر الشراء مذيلة بخاتمها وأن اتفاقية توريد الخدمات المبرمة بين المطعون ضده الأولى والمطعون ضده الثالث شأن خاص بينهما ولا صلة للطاعنة بها ولا ترتب شيئاً قبلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ?ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئنافين رقمي 1463 ، 1571 لسنة 2021 استئناف أمر أداء بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى في الاستئنافين تجارة فارما ذ. م. م. بجعله مبلغ وقدره 4.159.058,57 درهم وألزم المستأنف ضدهما الثانية والثالث مستودع كيرتاشي الطبي ش. ذ .م. م. وقيس على ملحم بالتضامن بسداده وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك على ما أورده بأسبابه من انه ( ولما كانت هذه المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات وتقرير الخبير المنتدب الذي نطمئن إليه أن المستأنفة - صيدلية المركز الطبي السويدى ذ. م. م. تعاقدت مع كل من المستأنف ضدهما الثانية والثالث - مستودع كيرتاتش الطبي ذ. م. م، وقيس علي ملحم بموجب اتفاقية خدمات مؤرخة 2/7/2017 على أن تخضع الصيدلية المستأنفة اعتبار من تاريخ توقيعها لإدارة وتصرفات المستأنف ضدها الثانية ممثلة في الثالث من جميع النواحي المالية والإدارية والصلاحيات المخولة بها من استخدام الاسم التجاري للمستأنفة في تنفيذ التعاملات التجارية الواردة بالاتفاقية المشار إليها وأن ذمة الأخيرين المستأنف ضدها الثانية ممثلة في الثالث مشغولة بمبلغ متبقي في ذمتها لصالح المستأنف ضدها الأولى -تجارة فارما ش. ذ. م. م.- ...وكان الأمر المستأنف قد قضى بأكثر من ذلك بما تقضي به المحكمة بتعديله إلى المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب وبتأييده فيما عدا ذلك حسبما سيرد في المنطوق وذلك في موضوع الاستئنافين ( . ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من قول بفصل الخبير في مسألة قانونية اذ لا يعد بحثه لتطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع التعرض لها وأنه قام بأداء المأمورية المكلف بها وفق الحكم التمهيدى الصادر بندبة ولم يتعرض للفصل في أية مسألة قانونية وانتهي في تقريره إلى إبقاء الفصل في مسألة تضمين وتحميل مسئولية المديونية المترصدة لصالح المستأنف ضدها الأولى مع المستأنف ضدهما الثانية والثالث بالتضامن لمحكمة الموضوع للبت فيها وهو ما فصلت فيه المحكمة بالفعل ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 104 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1780 لسنة 2022 ، 104 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
نيوفارما ذ.م.م - فرع 1 ( مكتب اداره)
بافاجوتو راجهورام شيتى
مطعون ضده:
بنك برودا
ان ام سى للرعاية الصحية ش.ذ.م.م
المركز الطبى الجديد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1658 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده الاول في الطعنين رقم 1780 لسنة 2022م ورقم 104 لسنة 2023م تجارى (بنك برودا) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 625 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنين في الطعنين (ان ام سي للرعاية الصحية و نيوفارما ذ.م.م فرع 1وبافاجوتو راجهورام شيتي) والمطعون ضده في الطعنين (المركز الطبي الجديد) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ(50,318,316.09 ) درهم والفائدة بنسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليها الاولى تسهيلات مصرفيه بكفالة باقي المدعى عليهم وترصد له بذمتها المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفلاؤها فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة25-11-2020م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2885لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها الاولى نيوفارما فرع 1 بالاستئناف رقم 3115 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 8-9-2021م في الاستئناف رقم 2885 لسنة 2020م تجارى بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوي الي محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وبعدم جواز الاستئناف رقم 3115 لسنة2020 م تجاري.
بعد الالغاء والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة أول درجه برقم65 لسنة 2021م تجارى مصرفي كلى.
دفعت المدعى عليها الثانية بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا طلبت وقف السير في الدعوي على سند من القرار الصادر من محكمة سوق أبوظبي العالمي في 27-9-2020م.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 15-6-2022م في الاسباب برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبوقف الدعوى تعليقاً وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (46,416,793.97) درهماً والفائدة القانونية بواقع5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 22-9-2021م.
استأنفت المدعى عليها الثانية (أن ام سي للرعاية الصحية المحدودة) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1601 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه المدعى عليهما الاولى والرابع (نيوفارما فرع 1 وبافاجوتو راجهورام شيتي) بالاستئناف رقم 1658 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحدا وقضت بجلسة 16-11-2022م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها الثانية (ان ام سي للرعاية الصحية) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1780 لسنة 2022م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 29-12-2022م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه المدعى عليهما الاولى والرابع (نيوفارما وبافاجوتو راجهورام شيتي) بالتمييز رقم 104 لسنة2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2917-1-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمها للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1780 لسنة 2022م تجارى على سبعه أسباب تنعى الطاعنه بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى رغم ثبوت أن مكان مقرها الرئيس في مقر محاكم سوق أبوظبي العالمي الواقع ضمن دائرة اختصاص محكمة سوق أبوظبي العالمي التي هي واحدة من المحاكم المحلية لإمارة أبوظبي بموجب القانون رقم 12 لسنة 2020 م بتعديل بعض أحكام قانون سوق أبوظبي العالمي بما يثبت صحة دفاعها بعدم اختصاص حاكم دبى بنظر الدعوى فى مواجهتها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص بنظر الدعاوى ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي أبرم في دائرتها العقد أو نفذ فيها، وأنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم مادام أن المدعى عليهم خصوم حقيقيون في الدعوى ورفعت أمام محكمة الخصم الملتزم بصفة أصيلة، وكان بين الطلبات الموجهة إلى المدعى عليهم ارتباط يبرر جمع الطلبات الموجهة إليهم في دعوى واحدة .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام برفض دفع الطاعنة بعدم اختصاص محاكم دبى الولائي بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة ان موطن المدعى عليهما الثاني والرابع بإمارة دبى وان بعض من العقد قد نفذ بدائرة اختصاص ومحاكم دبى وهو ثابت من صورة الكفالة وتوقيع وختم المدعى عليها الثانية ولما كان النزاع محل الدعوى الراهنة هو نزاع تجارى ومن ثم تنطبق احكام المادة 31/3من قانون الاجراءات المدنية على الواقعة محل الدعوى وتحتص محاكم دبى بنظر الدعوى الامر الذى يكون معه ذلك الدفع قد اقيم على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه مكتفية بالتنويه عن ذلك بالأسباب دون المنطوق.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس صحيح من الوقائع والقانون متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة باقي أوجه السبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض طلبها وقف الدعوى تعليقاً رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها تعثر واضطراب أوضاعها المالية وصدور قرار من محكمة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م بوضعها تحت الوصاية الإدارية بموجب لوائح الاعسار لسنة 2015 م وبتعيين ريتشارد ديكنسون فليمينج وبنجامين توم كيرنس أوصياء إداريين و قد نص فى البند (5) من القرار على أنه لا يجوز بدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني (بما في ذلك الإجراءات القضائية) ضدها أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي ، ولما كان الثابت بالأوراق أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بمديونيه مدعى بها عليها بما يجب أن يطبق عليها القرار المذكور لحين صدور حكم من المحكمة المختصة باعتماد إعادة هيكلتها التزاماً بحجية الاحكام وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في محله اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (102) من قانون الاجراءات المدنية- السارية على اجراءات الدعوى- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً أن يثير أحد الخصوم نزاعا متفرعا عن موضوع الخصومة المطروحة فى الدعوى يكون الفصل فيه لازما للحكم في موضوع الدعوى ، وأن تكون المسألة التي يثيرها الخصم خارجة عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت المحكمة جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم ، وأن تقدير ما إذا كان الحكم في المسألة التي يثيرها الخصم مما يتعلق بنزاع متفرع عن موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة أو أن الفصل فيه يكون لازما للحكم فيها ، وكذا جدية المنازعة التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومما لـه أصل ثابت في الأوراق . ، وأن من المقرر أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام . وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والوقوف على مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا يكون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد طلبت من المحكمة المطعون في حكمها وقف الدعوى تعليقاً لحين اعتماد المحكمة المختصة اعادة هيكلتها وذلك على سند من أن القرار الصادر من محكمة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م قد وضعها تحت الوصاية الإدارية بموجب لوائح الاعسار لسنة 2015 م والذى نص فى البند (5) على عدم جواز البدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني ضدها أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين المعيين بالقرار أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي، وكان الثابت بالأوراق صدور القرار المذكور من هيئه قضائية محليه بإمارة أبوظبى وباسم سمو حاكم الإمارة بما يجعل أحكامها ملزمه ، وكان الثابت أن البند الخامس من الحكم قد نص صراحةً على عدم جواز البدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني ضد الطاعنة أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين المعيين بالقرار أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي وكان هذا القضاء ملزماً وله حجيته ، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من حصول المطعون ضده الاول على الموافقة أو الاذن المطلوبين لإقامة الدعوى الماثلة ضد الطاعنة، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبها وقف الدعوى تعليقاً بمقوله (وجود بريد الكترونى يفيد رفض الأوصياء الإداريين طلب تسوية المديونية المقدم من البنك المستأنف ضده الأول ومن ثم فلا جدوى من طلبها وقف السير في الدعوى واصدار قرار بتوجيه المستأنف ضده الأول لتسجيل المطالبة بمديونيته لدى الأوصياء الاداريين أو محكمة السوق.) لا يواجه دفاعها بحجية وإلزام قضاء القرار القضائي الصادر من محكمة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م بوضعها تحت الوصاية الإدارية بموجب لوائح الاعسار لسنة 2015 م والنص فى بنده الخامس على عدم جواز البدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني ضدها أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين المعيين بالقرار أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي ولا يصلح رداً عليه دون بحث حجية هذا الحكم القضائي ذلك أن ثبوت امتناع أوصياء المطعون ضدها الإداريين من قبول تسوية دين المطعون ضده الاول موضوع الدعوى لا يعد اذناً لمواله السير في اجراءات الدعوى في مواجهة الطاعنة دون عرض الأمر على محكمة سوق أبوظبي العالمي مصدرة الحكم وطلب الاذن منها وفق لقضائها بقبول طلب الطاعنة تسوية التزاماتها المالية وديونها موضوع الطلب ومنع الدائنين العادين من اقامة دعاوى أو الاستمرار في الدعاوى والتفنيدات القائمة بهدف تسوية الديون والالتزامات موضوع الطلب بما يثبت أن الحكم المطعون فيه لم يعط هذا الدفاع الجوهري ما يستحقه من بحث وتمحيص والوقوف على مدى ثبوت أو نفى ما تذرعت به الطاعنة بشأن طلبها بوقف الدعوى تعليقاً لحين تسوية ديونه المالية موضوع الطلب وهو بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث أنه عن الطعن الثاني رقم 104 لسنة 2023م تجارى المقام من الطاعنان (نيوفارما ذ.م.م - فرع 1 وبافاجوتو راجهورام شيتي) ضــــد المطعون ضدهم (بنك برودا وأن ام سي للرعاية الصحية المحدودة والمركز الطبي الجديد) بطلب نقض الحكم المطعون فيه الصادر ضد المحكوم عليهم في الدعوى بالتضامن فإن من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في أحد الطعنين وبين الطعن المنضم فإن نقضه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن الأول بل يمتد أثره أيضاً الى الطعن الآخر المنضم بما يستتبع نقض الحكم في الطعنين .
لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت في الطعن الاول رقم 1780 لسنة 2022م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وكان الطاعنان في الطعن الثاني يطلبان نقض ذات الحكم الصادر في ذات الخصومة في الدعوى بين ذات الخصوم بما يستتبع بالضرورة نقض الحكم بالنسبة للطعن الثاني دون حاجة لبحث أسبابه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

في الطعنين رقمي 1780 لسنة 2022م تجارى ورقم 104 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم في كل طعن بمصروفاته ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 99 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 99 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد عبدالرحمن احمد   فلكناز
مطعون ضده:
بارك لين للعقارات
مشاريع فلكناز العامة
محمد امين احمد محمد فلكناز
عبدالرحمن أحمد محمد فلكناز
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1491 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (محمد عبدالرحمن أحمد فلكناز) أقام الدعوى رقم 780 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل المطعون ضدهم الأولى (بارك لين للعقارات) والثاني (محمد أمين أحمد محمد فلكناز) والثالث (عبدالرحمن أحمد محمد فلكناز) والرابعة (مشاريع فلكناز العامة) طلب في ختامها ضم ملف النزاع رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة تجاري وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 2,631,325 درهم مع الفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 2014/10/26 حتى تمام السداد، على سند من القول أن الطاعن تملك عـبر الهبـة مـن والـده السـيد /عبـدالرحمن محمـد فلكنـاز (المطعون ضده الثالث) بمـوجب العقـد رقـم 2016/8898 المـؤرخ في 2016/2/15 وكـذلك عـبر الإرث مـن والـدته المرحومه / شمسه محمد علي المتوفاة بتاريخ 2014/04/20 بموجب حصر الإرث رقم 2014/925 المؤرخ في 26/10/2016 عدد من الحصص في عدد من العقارات ((عدد 680.57 متر مربع في العقار القائم على قطعة الأرض رقم 931 الكائن بمنطقة الجميرا الأولى عبارة عن (مجمع من عدد 8 فلل سكنية , عدد 141.92 كتر مربع في العقار القائم على قطعة الأرض رقم 1/38 بمنطقة الخبيصي ( عبارة عن مستودع ) عدد 67.46 متر مربع في العقار القائم على قطعة الارض رقم 563 بمنطقة السوق الكبير عبارة عن بناية أرضي ( 14 محل ) ، 7 طوابق ( خمس مكاتب بكل طابق ) عدد 30.48 متر مربع في العقار القائم على قطعة الأرض رقم 92/11 بمنطقة الرفاعة عبارة عن (بناية أرضي (عدد 2 محل ) ، وميزانين (عدد 1 مكتب / عيادة ، و4 طوابق (عدد 2 شقة بكل طابق) , المؤسسة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة مملوكتين مناصفة على الشيوع للمطعون ضدهما الثاني والثالث وذلك حسب الثابت من المحلق (ب) الوارد باتفاقية التسوية المبرمة بينهما والمصدق عليها أصولا لدى كاتب عدل دبي)) وقد أسندت مورثة الطاعن حال حياتها وكذلك والده (المطعون ضده الثالث) إلى المطعون ضدهما الأولى والرابعة إدارة هذه العقارات(البنايات والفلل) وتحصيل الرسوم والمصاريف ومقابل الخدمات والإيجارات المتولدة من تلك العقارات وحيث أن المطعون ضدهم لم يلتزموا منـذ أن آلت للطاعن الحصـص في هـذه العقارات أعلاه بتاريـخ 2014/4/20 بسداد نصيبه في عوائد وإيرادات ودخل هذه العقارات وامتنعوا أيضاً عن تزويده بكشف حساب مبين فيه كافـة الايرادات والدخول والمصورفات الخاصـة بحصصه في هذه العقارات رغم المطالبات الودية فأنذرهم بتاريخ 2020/12/13 ومن ثم أقام النزاع رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة تجاري، وقد خلص فيه الخبير المحاسبي المنتدب في تقريره التكميلي أن حصة الطاعن من إيرادات ودخل العقارات تبلغ 2,631,325 درهم حتى تاريخ 2021/1/1، ونتيجة امتناع المطعون ضدهم عن سداد هذه الحصة الأمر الذى حدا بالطاعن إلى أقامة دعواه الراهنة، وبجلسة 2022/6/9 حكمت المحكمة حضوريا للمطعون ضدهما الثاني والرابعة وبمثابة الحضوري لباقي المطعون ضدهم بإلزام المطعون ضدهم الأولى والثالث بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 2,631,325 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من 2021/10/20 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1491 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 2022/12/14 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/13 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق نص المادة 450 من قانون المعاملات المدنية على النزاع الماثل لأن المادة تنطبق حصراً على الديون المدنية، في حين يعتبر التضامن مفترضاً بين المدينين في الديون التجارية، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير في ملف النزاع أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها الرابعة مملوكت ا ن مناصفة على الشيوع للمطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب اتفاقية التسوية المبرمة بينهما والمصدق عليها أصولاً لدى كاتب عدل دبي بموجب المحرر رقم 2009/1/12598 المؤرخ في 3/2/2009 ، ولما كان من الثابت أن إدارة هذه العقارات وتحصيل الرسوم والمصاريف ومقابل الخدمات والايجارات المتولدة منها كانت تحصل من قبل المطعون ضدهم ولم يقوموا بسداد نصيب الطاعن من عوائد وإيرادات هذه العقارات فيكونوا متضامنين قبله في سداد تلك المبالغ المطالب بها، ويكون مسائلة المطعون ضده الثاني عنها لممارسته في الظاهر أعمال المؤسسة التجارية بارك لين للعقارات عبر المطعون ضده الثالث وبالتالي أصبح مسؤولاً عن ديون تلك المؤسسة، كما تسائل المطعون ضدها الرابعة أيضا عن تلك المبالغ بالتضامن كونها - وحسبما أورده الخبير بتقريره ? تقوم باستلام الشيكات التي تمثل قيمة بدلات الإيجار وإدخال قيمتها في حسابها المصرفي، كما تتولى وتشارك في إدارة العقارات موضوع هذه الدعوى مالياً وتدفع لموردي الخدمات مستحقاتهم المالية، وللمالكين حصتهم من بدلات الإيجار فتكون بالتالي مسؤولة عن تلك المبالغ التى دخلت حساباتها، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ما توصل إليه الخبير بتقريره بملف النزاع دون أن يبين في متن الحكم الأسباب التي أدت به الى عدم الأخذ بهذا الرأي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ذلك أن من المقرر وفقاً للمادتين 250 و 252 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود فإن أثر العقد ينصرف إلى عاقديه ولا يرتب التزامات في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا، مما يدل على أن العقد آثاره نسبيه لا تتعدى أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه إلا أن يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير، ومن المقرر كذلك أن التضامن بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، كما أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، وعلى الدائن اثبات الاتفاق مصدر التضامن، ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أيضًا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التى تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع لُمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيها ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه مُعين وحسبه أن يقوم بالمأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه فى النهاية لتقدير محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموّجهة إلى تقرير الخبير إذ أَن أَخذها به محمولاً على أسبابه ماُ يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأَكثر مما تضمنه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤَيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام المطعون ضدهما الأولى والثالث بالتضامن فيما بينهما استنادا لتقرير الخبير المودع في الدعوى، وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((ولما كان الخبير المنتدب في النزاع رقم 31/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري ، قد انتهى في تقريريه التكميلي الثاني والثالث أن حصة المدعي من ايرادات ودخول هذه العقارات تبلغ 2,631,325 درهم حتى تاريخ 1/1/2021 , ولما كان الخبير قد انتهى إلى تلك النتيجه بأسباب سائغه لها معينها في الأوراق وأورد في أسباب ومتن تقاريره الثلاثه ردودا على كافة اعتراضات أطراف الدعوى ومن ثم فالمحكمه تأخذ بما انتهى إليه الخبير من نتيجه بشأن ترصد ذلك المبلغ للمدعي , وحيث أنه عن دفاع المدعى عليهما الثاني والرابع الدعوى قبلهما فلما كان البين للمحكمة من الأوراق والتقارير أنه يوجد بعض عقود الإدارة لبعض العقارات محررة من الملاك إلى شركة بارك لين يتبين منها منه أن بارك لين للعقارات هي المسؤولة عن إدارة هذه العقارات كما أن البين للمحكمة من بعض العقود المقدمة بالدعوى والتي أشار إليها الخبير في متن تقاريره أنه كان يتم توقيع العقود باسم شركة بارك لين في حين أن الشيكات كانت تصدر باسم المدعى عليها الأولى ويتم تحرير سند القبض والاستلام من جانب شركة/ بارك لين للعقارا ت بما تخلص منه المحكمة أن الالتزام بأداء المبالغ التي انتهى إليها الخبير يقع على عاتق المدعى عليهما الأولى والثالث دون غيرهما ومن ثم فالمحكمة وحملا على ما سلف بيانه ترفض الدعوى قبل المدعى عليهما الثاني والرابعة , ولما كان المدعى عليهما الأولى والثالث لم يقدما إلى هذه المحكمة ما يفيد براءة ذمتهما من المبالغ التي انتهى إليها الخبير كما أنهما لم يدفعا الدعوى بدفع أو دفاع معتبر يمكن أن ينال منها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلزامهم بأداء المبالغ التي انتهى إليها خبير النزاع)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بسبب النعي، وكان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر طلبه إلزام باقي المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما ألزم المطعون ضدهما بأن يدفعا بالتكافل والتضامن الفائدة القانونية عن القيمة المحكوم بها منذ تاريخ إيداع تقرير الخبير في تاريخ 2021/10/20 وليس من تاريخ الانذار في 2020/12/13 حال أن الانذار قد وضع المطعون ضدهما في موقع المتخلف عن تسديد الحقوق وبالتالي تسري الفائدة القانونية من تاريخ ذلك الانذار وليس من تاريخ وضع الخبير لتقريره، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك الطلب، الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفائدة القانونية هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والأصل في بدء سريان استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، أما إذا كان للقضاء سلطة تقديرية في تحديد مقدار المبلغ المطالب به فإن الفائدة القانونية لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائياً، كما تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك وفقا لنص المادة (90) من قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنه 1993 الذي يسري على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه بالفائدة من تاريخ الاستحقاق الذي قدره الحكم بإيداع الخبير تقريره في النزاع وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى، إذ اصبح هذا الدين مستحقاً من هذا التاريخ وامتناع المطعون ضدهما الأولى والثالث عن الوفاء بقيمته، وليس من تاريخ الانذار حال كونه محل نزاع من حيث القيمة والأطراف، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائما على غير أساس موجبًا رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.