الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 113 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 113 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد السلطان جمال
صدر الدين عناية علي
وزير علي داريديا
مطعون ضده:
شركة سي. اس. اتش. كيه دبي للمقاولات
رنا عامر سعيد رنا محمد سعيد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/158 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى (أن سي إس إتش كيه دبي للمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 207 لسنة 2020م تجارى كلى ضد (تريدينت انترناشيونال هولدنجز) والطاعنين (عبد السلطان جمال وصدر الدين عنايه على ووزير على داريديا ) والمطعون ضده الثاني (رنا عامر سعيد رنا محمد سعيد) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ (182.887.998.37) درهماً والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أن المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع شركاء في الشركة المدعى عليها الأولى والمسؤولين عن إدارتها والشركات التابعة لها والشركات الشقيقة مع المدعى عليه الخامس الذى يعمل مديراً عاماً للشركة ، وأنه بموجب الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 340 لسنة 2010م مركز دبي للتحكيم الدولي والمصادق عليه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1246 لسنة 2012م تجاري كلى ثبت أن الشركة المدعى عليها الأولى مدينة للمدعية التي فتحت ملف التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013م تجاري للتنفيذ قبل المدعى عليها الأولى بمبلغ مقداره (24.276.926.60) درهماً ، كما أنه بموجب الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 264 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم الدولي والمصادق عليه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 936 لسنة 2013 م تجاري ثبت أن المدعى عليها الأولى مدينة للمدعية وقامت الأخيرة بفتح ملف التنفيذ قبل المدعى عليها الأولى بملغ (158.611.071.77)درهماً ،وقد وصل إجمالي المبلغ المنفذ به (182.887.998.37)درهماً بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة نتيجة الامتناع عن السداد ، وأنه على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على التنفيذ فأنها لم تتحصل من المبالغ المنفذ بها على المدينة سوى على مبلغ (8.096.872) درهماً وذلك نتيجة لغش واحتيال وتدليس المدعى عليهم وتهريبهم أصول وممتلكات المنفذ ضدها وهروبهم خارج الدولة ، حيث أثبت الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة 2019م نزاع تعيين خبرة تجاري انعدام أصول الشركة المنفذ ضدها نتيجة تصرفات المدعى عليهم من الثاني حتى الخامسة كونهم شركاء في الشركة المنفذ ضدها ومسؤولين عن إدارتها وكافة تصرفاتها ونقل أصولها للغير وسداد مبالغ للغير بلا مقابل أو شراء أصول بأسماء الغير وبيع الوحدات المملوكة للشركة بمنطقة ديسكفري جاردن والبالغ عددها (23) وحدة إلى الغير عقب قيام المتنازعة بفتح ملف التنفيذ "وعدم اتخاذهم أية إجراءات للمطالبة بمستحقاتها الشركة مما أصابها بالضرر مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قررت المدعية ترك الخصومة فى الدعوى فى مواجهة المدعى عليها الأولى.
بجلسة 12-5-2020م قضت المحكمة:
أولاً: بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليها الأولى.
ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس.
ثالثاً: بإلزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا بالتضامن إلى المدعية مبلغ (182.887.998.37) درهماً والفائدة بواقع 9 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبالمصروفات.
استأنف المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 1652 لسنة 2020 م تجاري.
واستأنفه أيضاً المدعى عليهما الثالث والرابع بالاستئناف رقم 1761 لسنة 2020م تجاري.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 7-4-2021م ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع .
طعنت المدعية (أن سي إس إتش كيه دبي للمقاولات) على هذا الحكم بالتمييز رقم 721 لسنة 2021 م تجاري.
بجلسة 17-10-2021م قضت هذه المحكمة بعدم جواز الطعن.
وحيث أنه نفاذاً لحكم محكمة الاستئناف فقد أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة وقيدت برقم 388 لسنة 2021م تجاري كلى.
حيث دفع المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم بمرو الزمان عملاً بنص المادة (298 / 1) من قانون المعاملات المدنية.
بجلسة 29-12-2021م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا بالتضامن إلى المدعية مبلغ (182.887.998.37) درهماً والفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبالمصروفات.
استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة15-6-2022م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى للتقادم بمرور الزمان.
طعنت المدعية (أن سي إس إتش كيه دبي للمقاولات) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1075 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 24-10-2022م قضت هذا المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن دفع المطعون ضدهم بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به فى الدعوى بمرور الزمان سنداً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية ودفاع الطاعنة بانقطاع مدة التقادم بإقامتها ضد المطعون ضدهم النزاع رقم 50 لسنة 2019 م نزاع تعيين خبرة تجاري يوجب بحث ما يعتري مدة التقادم من أسباب الوقف وأثره على حساب مدة التقادم.
بعد النقض والإحالة قيد الاستئناف برقم 458 لسنة 2022م تجارى وبجلسة21-12-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليهم (عبد السلطان جمال وصدر الدين عنايه على ووزير على داريديا ) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الاول مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضده الثاني(رنا عامر سعيد رنا محمد سعيد) فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعنين أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضده الثاني الذي قضى برفض الدعوى فى حقه كما لم يوجه هو إليهم أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهم مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعنين اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
حيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الاولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سته أسباب تنعى الطاعنة بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 340 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم ضد (شركة ترايدنت إنترناشيونال هولدينغ.) المصادق عليه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1246 لسنة 2012م تجارى والدعوى رقم 264 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم المصادق عليه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 936 لسنة 2013م تجارى بنفس المبلغ موضوع الدعوى الماثلة بما يثبت سعى المطعون ضدها للإثراء على حسابهم بلا سبب بما يجعل الدعوى غير مقبولة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وانه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان . وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها على ما أورده في أسبابه بقوله (كما أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفع ظاهر الفساد لعدم صدور حكم سابق بين المستأنفين والمستأنف ضدها عن ذات الموضوع محل الدعوى الماثلة.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة اختلاف السبب والخصوم فى الدعوى الماثلة والدعاوى المذكورة ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنون، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وتوافر شروط حجية الأمر المقضي فيه المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أو نفي ثبوت ذلك وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسببين بالأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعهما بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان سنداً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية ملتفتاً عن اقرار المطعون ضدها بعلمها بالضرر المزعوم والمسؤول عنه فـــور مباشرتها لإجراءات التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013 م تجارى والتنفيذ رقم 59 لسنة 2014 م تجاري أي منذ ما يربو على ستة سنــــــــــــــــوات ، فضلاً عن اقرارها في النزاع رقم 50 لسنة 2019م نزاع خبرة تجاري بأن خطاب الإفصاح المنسوب للشركاء الطاعنين مرفق به وهي مستند تمكنت منه المطعون ضدها منذ عام 2014م بما يثبت علمها الحقيقي بالضرر المزعوم قبـــل قيد النزاع المذكور وليــس بعد إيداع الخبير المنتدب التقــريـــر بيد أنها لم تقم الدعوى الماثلة سوى في عام 2020 م بعد مرور أكثر من سته سنوات على علمها بما تدعيه من أضرار بما يثبت صحة دفاعهم بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان المانع من سماعها سنداً لنص المادة( 298/1) من قانون المعاملات المدنية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً فقضى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه ، ويترتب على ذلك أنه قد يمضى على وقوع الضرر مدة تزيد على ثلاث سنوات دون أن تتقادم دعوى المسئولية ، وذلك إذا لم يعلم المضرور بالضرر وقت وقوعه أو علم به وقت وقوعه ولكنه لم يعلم بالشخص المسئول عنه ، والمراد بالعلم في مقصود هذا النص _وعلى ما قررته هذه المحكمة_ هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئولة عنه على اعتبار أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حقه في التعويض وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي هذه المدة ، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، وأن استخلاص العلم الحقيقي بالضرر الحادث وتحديد يوم هذا العلم وبالشخص المسئول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وأن من المقرر وفقاً لنص المادة (481) من قانون المعاملات المدنية أن المشرع قد نص بصفة عامة على وقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، على ألا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة قانوناً ولم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل على أن يقف مرور الزمان - ولو كان هذا المانع مادياً أو قانونياً أو أدبياً وأن تقدير قيام العذر الشرعي المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، و تعيين التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابه عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة وكافيه لحمله ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (9) من القانون رقم (16) لسنة 2009 م بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات على أن توقف المـدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى وكذلك مـدد التقادم المنصـوص عليها في القوانين السارية من تاريخ قيد النزاع أمام المركز يفيد أن قيد النزاع لدى مركز التسوية الودية للمنازعات يوقف سريان المـدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى ، وأن من المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سبباً لوقف التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لسلطانها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا تخضع في ذلك لرقابة محمة التمييز متى كان تحصليها واستخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان على ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان البين من الأوراق أن المستأنف ضدها قد أقامت النزاع رقم 50 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري ضد المدعى عليهم ذاتهم في الدعوى الماثلة - والصادر فيها الحكم المستأنف - بطلب ندب خبير حسابي ، وأوردت في صحيفة النزاع أنه أثناء مباشرتها التنفيذ ضد المدعى عليها ( تريدينت انترناشيونال هولدنجزش م ح ) تبين أن الشركة الأخيرة وعن طريق الشركات التابعة لها والشركات الشقيقة والشركاء فيها وبالتعاون مع آخرين قد قاموا بتهريب أموال المدعى عليها ومارسوا الغش والتدليس وارتكبوا أخطاء عديدة في الإدارة والتصرف في أموال الشركة المدعى عليها الأولى مما فوت على المدعية إعادة أموالها التي سلبتها إياها المدعى عليها الأولى وذلك حسبما هو ثابت بالتقرير المالي المعد من قبل مكتب التدقيق والمحاسبة (مكتب ارنيست أند يانج ) بتكليف مباشر من القائمين على إدارة المدعى عليها الأولى ( المدعى عليهم من الثالث وحتى الخامس ) ، وقد أوردت المستأنف ضدها في صحيفة النزاع في البند رقم ( 8 ) منها تحديداً ما نصه (انتهى التقرير المالي الصادر عن مكتب التدقيق والمحاسبة " مكتب ارنيست اند يانج " عن السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2009 إلى أن الشركة المدعى عليها الأولى تكبدت خسائر بمبلغ( 245, 771, 76) درهماً وأثبت معدو التقرير المالي سالف الذكر بطيات التقرير وبعد اجراء التحليل المالي اللازم أن القائمين على إدارة تلك الشركة المدعى عليها الأولى والشركاء فيها "المدعى عليهم من الثالث وحتى الثامن " قاموا بالاستيلاء على أموال دائني المدعى عليها الأولى حيث تلاعبوا بحسابات الشركة المدعى عليها الأولى ومارسوا أعمال غش وتدليس وشابت تصرفاتهم العديد من الأخطاء الإدارية الجسيمة التي ارتكبها القائمون على هذه الشركة للتهرب من المسئولية تجاه دائني الشركة المدعى عليها الأولى ومن تلك الأعمال على سبيل المثال لا الحصر 00 إلخ ) ، وكان البين من مطالعة ملف التنفيذ رقم 59 لسنة 2014 تنفيذ تجاري المقدم من المستأنف ضدها أنها بتاريخي 30 - 3 - 2016 ، 31- 3 - 2016 تقدمت إلى قاضى التنفيذ بطلبين أوردت فيهما أنها قد تحصلت على صورة ضوئية من الإقرار المالي للشركة المنفذ ضدها لعام 2009 وقد تبين أنه تم تعيين ( ارنست اند يونغ ) كمدقق حسابات للشركة المنفذ ضدها والتمست إعلان المدقق المالي لتقديم كافة البيانات الخاصة والإقرارات المالية منذ عام 2009 وحتى تاريخه ، وقدمت المستأنف ضدها رفق طلبيها صورة من تقرير أعضاء مجلس الإدارة بشأن البيانات المجمعة عن العام المنتهى في 31 ديسمبر 2009 ، والذى تضمن في البند رقم ( 23 ) تحت عنوان أرصدة ومعاملات الأطراف المعنية ( تمثل الأطراف المعنية المساهمين / أعضاء مجلس إدارة الشركة والموظفين الإداريين الرئيسين في المجموعة والكيانات المحكومة أو المحكومة بالتضامن أو المتأثرة بشكل كبير بتلك الأطراف ، تم اعتماد سياسات الأسعار وشروط المعاملات من قبل إدارة المجموعة ) وتضمن في البند رقم ( 24 ) تحت عنوان إدارة المخاطر ( 00 أن مجلس الإدارة يراجع ويعتمد السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الموضحة أدناه 00) ، وكذلك قدمت المستأنف ضدها بتاريخي30-3-2016م 4- 4- 2016م طلبين مماثلين مرفقاً بهما صورة من التقرير المالي ، وذلك في ملف التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013 تنفيذ تجاري ، ومن ثم قد تحقق علم المستأنف ضدها بالضرر الذى لحق بها وبالمسئول عنه وهم الشركاء أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك في تاريخ30-3-2016م ، ولما كانت الدعوى رقم 50 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري التي أقيمت من المستأنف ضدها ضد المستأنفين قد قيدت أمام مركز التسوية الودية للمنازعات بتاريخ 29-1-2019م أي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المستأنف ضدها بالضرر الذى أصابها وبمن أحدثه- ، ومن ثم وطبقاً لقضاء محكمة التمييز في الطعن رقم 1075 لسنة 2022 تجاري - يكون قد انقطعت مدة التقادم بإقامة ذلك النزاع، بما يكون معه الدفع المبدي من المستأنفين على غير سند صحيح من القانون متعيناً رفضه.)وكان هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، فيكون النعي عليه بما سلف بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير ثبوت علم المطعون ضدها اليقيني بوقوع الفعل الضار وبحقها في الرجوع علي المتسبب فيه لمطالبته بالتعويض وتقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سبباً لوقف التقادم وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بإغفاله الرد على دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لثبوت أن شركة (ترايدنت إنترناشيونال هولدينغ) لها أصول ثابتة بمشروع يسمى البونتومينيوم ( Pentominium ) الذى قيم بتاريخ15-11-2016م من قبل السادة/نايت فرانك ( Knight Frank ) مبلغ( 1,229,190,000) درهم وأن المطعون ضدها سبق لها أن حجزت على هذا المشروع بقيمة مبلغ المطالبة مما يثبت علمها بمكان وجود أصول شركة ترايدنت التي زعمت بالباطل قيام الطاعنين بتبديدها! وبان قيمتها وتغطي مديونيتها وتزيــد بحوالي 400 مليون درهم بما يثبت صحة دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان الذي لم يورده الحكم المطعون فيه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق التقاضي أمام المحاكم من النظام العام وأنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان لجوء الطاعنة للمحكمة بطلب الحكم بما تدعيه فى مواجهة الطاعنين حقاً متعلقاً بالنظام العام وليس معلقاً على أي شرط أو قيد فيكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد علي دفاع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه على غير أساس متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (182.887.998.37) درهماً دون ايراد دفاعهم عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه رغم أن الثابت بالأوراق أن (شركة تريدنت انترناشيونال هولدينجز) والتي تركت المطعون ضدها الأولى الخصومة في مواجهتها شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وأنهم مجرد شركاء فيها بما يمتنع معه توجيه أي مطالبة إليهم فيما يتعلق بالديون المترتبة على الشركة ذلك أن الشريك والمدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة غير مسؤول عن ديونها أصالة ولا تبعاً سيما وأن الاوراق قد خلت من أي دليل التزاماهم بسداد ديونها بما يثبت عدم صفتهم فى الدعوى ويثبت صحة دفاعهم بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفه بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب تصرف الطاعنين بنقل أصول (شركة تريدنت إنترناشيونال هولدينجز) للغير وسداد مبالغ ماليه لهم دون مقابل وشراء اصول بأموالها وتسجيلها فى اسم الغير وبيع وحداتها العقارية، وكان سبب الدعوى هو خطأ هذه التصرفات واضرارها بالمطعون ضدها بما يثبت توافر صفتهم في الدعوى فيكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد، ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (182.887.998.37) درهماً رغم أن التضامن لا يفترض وانما يكون بناءاً على اتفاق أو نص في القانون معولاً في قضائه أخذاً بتقريري الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة 2019م رغم اعترضتاهم الجوهرية عليهما لبطلانهما لعدم اطلاع الخبير بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتصديه لمسائل قانونيه تخرج عن اختصاصه الفني وتنصيب نفسه قاضياً عند عرض مستندات المطعون ضدها واتخذها وسيلة في اثبات الدعوى، ولتصديه للمهمة في غيبتهم ودون دعوتهم واعلانهم بإجراءات صحيحه ودون دعوتهم لحضور اجتماعات الخبرة التكميلية وسماع دفاعهم بالمخالفة لنص المادة(81) من قانون الاثبات وتأسيس نتائجه الخاطئة على صورٍ ضوئية للمستندات مقدمه من المطعون ضدها والتي جحدوها ولم تقدم الأخيرة أصولها بما يفقدها أي حجيه في الاثبات بما لا يجوز معه الاحتجاج بها عليهم فى الدعوى وبناء نتائج التقرير على سند منها ، ولعدم انتقاله إلى مقر الشركة للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها المحاسبية للوقوف على حقيقة صور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها التي بنى عليها تقريره الباطل مكتفياً بالانسياق وراء مزاعم الأخيرة التي يعوزها الدليل، ولتقريره الخاطئ بأن قيمة الوحدة العقارية (الفيلا رقم HT 4) بمشروع إمارتس هيلز بمبلغ(34.000.000) درهم وبشأن مبلغ ( 109,500) يورو لشركة آرت مارين لشراء عدد 2 يخت وبشأن أصول الشركة وبشأن أن " شركة ترايدنت" كانت قد دفعت مبلغ ( 8,484,017 )درهم إلى السيد مقبول علي سلطان عن شراء قطعة أرض بسلطنة عمان وبشأن ما اوردته الشركة المطعون ضدها الأولى بلائحة النزاع 50 لسنة 2019 م بشأن مبلغ( 88,544,072) درهم المدفوعة مقابل شراء أرض أو مبلغ ( 10,129,009.11) درهم المدفوعة للسيد فيروز بن حسن وبشأن مبلغ ( 19,524,653) درهم المدفوعة من شركة "ترايدنت" إلى شركة تريستار تحت مسمى استثمارات خارجية وبشأن أن شركة "ترايدنت" قامت بإيداع مبلغ (17,625,641) درهم إلى "شركة العالم لشراء جزير وبشأن أن هناك مبلغ خمسه أربعون مليون درهم مستحق من شركة مارينا للاستثمار المحدودة من يونيو 2011م رغم ذكره بعدم تمكنه من الحصول على المستندات اللازمة لإبداء رأيه بشأن ما ذكر ،ولإهماله والمحكمة المطعون في حكمها تقرير الخبير الاستشاري المحاسبي المقيد لدى محاكم دبي محمد المريّ الذى أبان خطأ ما انتهى اليه الخبير المنتدب بما يجعل تقريريه غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعهم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المواد (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي لا يجوز النعي على تقريره اعتماده في النتيجة التي خلص إليها على صور مستندات جحدها الخصم طالما كانت هذه المستندات معروضه أمام الخبير على بساط البحث وخضعت للبحث والدراسة والتعقيب من جانب الخبير والخصوم ولم يدع الخصم بأنها مخالفة لأصولها، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة (20/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز للخصم انكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور بل لا بد أن يؤسس جحده لها على عدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت اليه. وأن من المقرر وفقاً لنص المادة (81) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه اجراء جوهري يقصد به تمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب على مخالفته بطلان عمل الخبير ، فاذا تمت الدعوة لحضور الاجتماع الأول فإنها تكون كافيه طوال فترة المأمورية ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمةأن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وتقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية وهو كقرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لما تقضي به المادة (291) من قانون المعاملات المدنية إذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار يكون كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو التضامن أو التكافل فيما بينهم.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (182.887.998.37) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة2019 تعيين خبرة تجاري والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أن المدعية تحصلت ضد المدعي عليها الأولي على الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 340 لسنة 2010 وقامت بفتح ملف التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013 تنفيذ تجاري وذلك لإلزامها بمبلغ خمسة وعشرون مليون وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون درهم واثنين وخمسون فلس إلا أنها لم تتمكن من التنفيذ بمبلغ أربعة وعشرون مليون ومائتين وستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون درهم وستون فلس . كما تحصلت ضد المدعي عليها الأولي على الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 264 لسنة2011 وقامت بفتح ملف التنفيذ رقم 59 لسنة2014 تنفيذ تجاري وذلك لإلزامها بمبلغ مائة وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وسبعة ألاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون درهم وسبعة وسبعون فلس إلا أنها لم تتمكن من التنفيذ بمبلغ مائة وثمانية وخمسون مليون وستمائة واحدي عشر ألف وواحد وسبعون درهم وسبعة وسبعون فلس . ومن ثم فقد مرت خمسة سنوات تقريبا و لم تتمكن المدعية من التنفيذ إلا بمبلغ سبعمائة واحد وستون ألف وخمسمائة واثنين وسبعون درهم وخمسة وتسعون فلس من ملف التنفيذ الأول ومبلغ خمسة ملايين وستة وتسعون ألف وثمانمائة واثنين وسبعون درهم وتبقي لها مبلغ المطالبة . والثابت أن أصول الشركة المدعي عليها الأولي والتي كانت تبلغ في بداية عام 2010 مبلغ مليار وأربعمائة وواحد مليون وثلاثمائة ألف وثمانمائة واثنين وخمسون درهم قد انعدمت تماما وذلك بسبب تصرفات القائمين على إدارة الشركة فقد قاموا بنقل أصول الشركة للغير وسداد مبالغ لهم دون مقابل وكذلك شراء أصول بأسماء الغير وعدم اتخاذ أية إجراءات للمطالبة بمستحقات الشركة ومن تلك التصرفات : أولا : شراء الفيلا رقم 4 HT بمبلغ أربعة وثلاثون مليون درهم وتسجيل ملكيتها باسم المدعي عليه الرابع . ثانيا : سداد مبلغ مائة وتسعة ألاف وخمسمائة يورو لشركة أرت مارين ذم م دون أية استفادة من المبلغ . ثالثا : سداد مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف وسبعة عشر درهم لشراء أرض بعمان باسم مقبول عل سلطان ثم اعتبار هذا المبلغ خسارة فيما بعد . رابعا : سداد مبلغ ثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف واثنين وسبعون درهم لشراء أرض بمنطقة بركاء بعمان ثم تسجيلها باسم فيروز حسن بن كرم الشريك للشركة في تلك الأرض بحصة 50% فضلا عن منح سالف الذكر قرض بقيمة عشرة ملايين ومائة وتسعة وعشرون ألف وتسعة دراهم . خامسا : سداد مبلغ تسعة عشر مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون درهم لشركة تريستار الشرق الأوسط مقابل استثمارات في الخارج ودون بيان تلك الاستثمارات . سادسا : سداد مبلغ سبعة عشر مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وواحد وأربعون درهم كعربون لشركة العالم نظير شراء جزيرة بالمشروع ولم يتبين سدادها لباقي المبلغ أو فسخ العقد واستردادها للمبلغ المدفوع . سابعا : أن للمدعية مبلغ تسعون مليون درهم في ذمة شركة مارينا سكيب للاستثمار والثابت من مدقق الحسابات الخاص بالشركة المدعي عليها الأولي أن شركة مارينا سكيب للاستثمار سددت مبلغ خمسة وأربعون مليون درهم لشركة أخري لا تربطها علاقة بالمدعية وما زال في ذمتها مبلغ خمسة وأربعون مليون درهم لم يثبت أن طالبت بهم الشركة المدعية رغم فوات مدة كبيرة على ميعاد الاستحقاق ولا يعلم عما إذا كانت الشركة المدعي عليها الأولي قد تحصلت على ذلك المبلغ من عدمه . ثامنا : بيع الوحدات المملوكة للشركة وعددها ثلاثة وعشرون وحدة للغير بمنطقة ديسكفري جاردن وذلك عقب فتح ملف التنفيذ مباشرة حيث تم فتحه بتاريخ26-8-2013م وجميع التصرفات تمت في الشهر التالي دون بيان مصير تلك الأموال التي حصل عليها وفق الكشف المرفق المدعي عليه الثالث . تاسعا : سحب عدة مبالغ من حسابات الشركة لدي بنوك دفعة واحدة بمبالغ كبيرة من حساباتها لدي بنك نور والفجيرة و HSBC على النحو المبين تفصيلا بالتقرير وذلك خلال فترة النزاع . ومن ثم فإنه وفقا لما سلف بيانه فإن التصرفات سالفة البيان تدل على الغش والتدليس من القائمين على إدارة الشركة بغرض تهريب أموال الشركة لحرمان المدعية من التنفيذ بالمبالغ المستحقة لها سالفة البيان خاصة وأنها تمت في فترة الالتزام والنزاع القضائي ومرحلة التنفيذ وحيث أن الثابت من رخصة الشركة المدعي عليها الأولي والمنتهية في10-3-2015م أن مدير الشركة هو المدعي عليه الثالث صدر الدين عنايه علي وانه وفقا لعقد تأسيس الشركة فإن للشركة مجلس إدارة يتكون من المدعي عليهم الثاني عبد السلطان جمال والثالث سالف الذكر والرابع وزير على داريديا علي أن يكون الثالث مديرا للشركة وأن مزاولة أعمال الشركة تكون وفقا لقرارات مجلس الإدارة وأن جميع أعضاء مجلس الإدارة هم شركاء في الشركة ومن ثم تكون جميع تلك التصرفات سالفة البيان كانت تتم بمعرفة جميع أعضاء مجلس الإدارة ولصالحهم . وحيث أن ما ارتكبه المدعي عليهم من الثاني حتى الرابع يمثل غشا وتدليسا وهو ما يمثل ركن الخطأ إذ أن المحكمة تكيف طلبات المدعية أنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء فعل المدعى عليهم وقد أفضي هذا الخطأ بأن سبب ضررا جسيما للمدعية تمثل في حرمانها من التنفيذ على أموال الشركة المدعي عليها الأولي نفاذا للحكمين التي تحصلت عليهما ضدها وهو ما يرتب مسئولية شخصية قبل المدعي عليهم من الثاني إلي الرابع ويتعين بإلزامهم بتعويض المدعية والمحكمة تقدر مبلغ التعويض بقيمة المبالغ التي لم تتمكن المدعية من التنفيذ بها سيما وأن المبالغ المهربة والمسحوبة من البنوك تجاوز مبلغ المطالبة على النحو المبين تفصيلا في التقرير ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليهم من الثاني للرابع بأن يؤدوا مبلغ المطالبة للمدعية إلا أنه بالنسبة للمدعي عليه الأخير رنا عامر سعيد وهو مدير عام في الشركة بمهام تنفيذية لم يثبت من أوراق الدعوى أنه ارتكب أية أفعال أو له مصلحة في تهريب أموال الشركة ومن ثم لا وجه لإلزامه في هذه الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بالنسبة له على النحو المبين بالمنطوق . ).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الحكم المستأنف في قضائه بإلزام المستأنفين بالمبلغ المحكوم به عليهم بالتضامن فيما بينهم والفائدة استناداً إلى تقرير الخبير المودع في ملف النزاع رقم 50 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري قد أصاب صحيح الواقع والقانون متعيناً تأييده في ذلك لأسبابه ، وفي تلك الأسباب وفي تقرير الخبير المشار إليه ما يتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه.) وكان الثابت بالأوراق دعوة الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري الطاعنين لحضور الاجتماع الأول بالنشر فى صحيفة الوطن العدد 2721 بتاريخ 19-3-2019م وكانت هذه الدعوة كافيه طوال فترة المأمورية، وكان لا يجوز للخصم -بحكم القانون- جحد صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور وطالما خضعت للبحث والدراسة والتعقيب من جانب الخبير والخصوم ولم يدع الخصم بأنها مخالفة لأصولها، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على ما أثاره الطاعنون ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب فى النزاع والخبير الاستشاري واستخلاص ثبوت عناصر الضرر المادي والحكم بالتعويض من عدمه وتقدير التعويض الجابر له حال ثبوته وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق