الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 104 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1780 لسنة 2022 ، 104 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
نيوفارما ذ.م.م - فرع 1 ( مكتب اداره)
بافاجوتو راجهورام شيتى
مطعون ضده:
بنك برودا
ان ام سى للرعاية الصحية ش.ذ.م.م
المركز الطبى الجديد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1658 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده الاول في الطعنين رقم 1780 لسنة 2022م ورقم 104 لسنة 2023م تجارى (بنك برودا) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 625 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنين في الطعنين (ان ام سي للرعاية الصحية و نيوفارما ذ.م.م فرع 1وبافاجوتو راجهورام شيتي) والمطعون ضده في الطعنين (المركز الطبي الجديد) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ(50,318,316.09 ) درهم والفائدة بنسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليها الاولى تسهيلات مصرفيه بكفالة باقي المدعى عليهم وترصد له بذمتها المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفلاؤها فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة25-11-2020م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2885لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها الاولى نيوفارما فرع 1 بالاستئناف رقم 3115 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 8-9-2021م في الاستئناف رقم 2885 لسنة 2020م تجارى بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوي الي محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وبعدم جواز الاستئناف رقم 3115 لسنة2020 م تجاري.
بعد الالغاء والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة أول درجه برقم65 لسنة 2021م تجارى مصرفي كلى.
دفعت المدعى عليها الثانية بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا طلبت وقف السير في الدعوي على سند من القرار الصادر من محكمة سوق أبوظبي العالمي في 27-9-2020م.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 15-6-2022م في الاسباب برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبوقف الدعوى تعليقاً وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (46,416,793.97) درهماً والفائدة القانونية بواقع5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 22-9-2021م.
استأنفت المدعى عليها الثانية (أن ام سي للرعاية الصحية المحدودة) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1601 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه المدعى عليهما الاولى والرابع (نيوفارما فرع 1 وبافاجوتو راجهورام شيتي) بالاستئناف رقم 1658 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحدا وقضت بجلسة 16-11-2022م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها الثانية (ان ام سي للرعاية الصحية) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1780 لسنة 2022م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 29-12-2022م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه المدعى عليهما الاولى والرابع (نيوفارما وبافاجوتو راجهورام شيتي) بالتمييز رقم 104 لسنة2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2917-1-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمها للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1780 لسنة 2022م تجارى على سبعه أسباب تنعى الطاعنه بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى رغم ثبوت أن مكان مقرها الرئيس في مقر محاكم سوق أبوظبي العالمي الواقع ضمن دائرة اختصاص محكمة سوق أبوظبي العالمي التي هي واحدة من المحاكم المحلية لإمارة أبوظبي بموجب القانون رقم 12 لسنة 2020 م بتعديل بعض أحكام قانون سوق أبوظبي العالمي بما يثبت صحة دفاعها بعدم اختصاص حاكم دبى بنظر الدعوى فى مواجهتها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص بنظر الدعاوى ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي أبرم في دائرتها العقد أو نفذ فيها، وأنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم مادام أن المدعى عليهم خصوم حقيقيون في الدعوى ورفعت أمام محكمة الخصم الملتزم بصفة أصيلة، وكان بين الطلبات الموجهة إلى المدعى عليهم ارتباط يبرر جمع الطلبات الموجهة إليهم في دعوى واحدة .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام برفض دفع الطاعنة بعدم اختصاص محاكم دبى الولائي بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة ان موطن المدعى عليهما الثاني والرابع بإمارة دبى وان بعض من العقد قد نفذ بدائرة اختصاص ومحاكم دبى وهو ثابت من صورة الكفالة وتوقيع وختم المدعى عليها الثانية ولما كان النزاع محل الدعوى الراهنة هو نزاع تجارى ومن ثم تنطبق احكام المادة 31/3من قانون الاجراءات المدنية على الواقعة محل الدعوى وتحتص محاكم دبى بنظر الدعوى الامر الذى يكون معه ذلك الدفع قد اقيم على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه مكتفية بالتنويه عن ذلك بالأسباب دون المنطوق.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس صحيح من الوقائع والقانون متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة باقي أوجه السبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض طلبها وقف الدعوى تعليقاً رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها تعثر واضطراب أوضاعها المالية وصدور قرار من محكمة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م بوضعها تحت الوصاية الإدارية بموجب لوائح الاعسار لسنة 2015 م وبتعيين ريتشارد ديكنسون فليمينج وبنجامين توم كيرنس أوصياء إداريين و قد نص فى البند (5) من القرار على أنه لا يجوز بدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني (بما في ذلك الإجراءات القضائية) ضدها أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي ، ولما كان الثابت بالأوراق أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بمديونيه مدعى بها عليها بما يجب أن يطبق عليها القرار المذكور لحين صدور حكم من المحكمة المختصة باعتماد إعادة هيكلتها التزاماً بحجية الاحكام وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في محله اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (102) من قانون الاجراءات المدنية- السارية على اجراءات الدعوى- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً أن يثير أحد الخصوم نزاعا متفرعا عن موضوع الخصومة المطروحة فى الدعوى يكون الفصل فيه لازما للحكم في موضوع الدعوى ، وأن تكون المسألة التي يثيرها الخصم خارجة عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت المحكمة جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم ، وأن تقدير ما إذا كان الحكم في المسألة التي يثيرها الخصم مما يتعلق بنزاع متفرع عن موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة أو أن الفصل فيه يكون لازما للحكم فيها ، وكذا جدية المنازعة التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومما لـه أصل ثابت في الأوراق . ، وأن من المقرر أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام . وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والوقوف على مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا يكون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد طلبت من المحكمة المطعون في حكمها وقف الدعوى تعليقاً لحين اعتماد المحكمة المختصة اعادة هيكلتها وذلك على سند من أن القرار الصادر من محكمة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م قد وضعها تحت الوصاية الإدارية بموجب لوائح الاعسار لسنة 2015 م والذى نص فى البند (5) على عدم جواز البدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني ضدها أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين المعيين بالقرار أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي، وكان الثابت بالأوراق صدور القرار المذكور من هيئه قضائية محليه بإمارة أبوظبى وباسم سمو حاكم الإمارة بما يجعل أحكامها ملزمه ، وكان الثابت أن البند الخامس من الحكم قد نص صراحةً على عدم جواز البدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني ضد الطاعنة أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين المعيين بالقرار أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي وكان هذا القضاء ملزماً وله حجيته ، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من حصول المطعون ضده الاول على الموافقة أو الاذن المطلوبين لإقامة الدعوى الماثلة ضد الطاعنة، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبها وقف الدعوى تعليقاً بمقوله (وجود بريد الكترونى يفيد رفض الأوصياء الإداريين طلب تسوية المديونية المقدم من البنك المستأنف ضده الأول ومن ثم فلا جدوى من طلبها وقف السير في الدعوى واصدار قرار بتوجيه المستأنف ضده الأول لتسجيل المطالبة بمديونيته لدى الأوصياء الاداريين أو محكمة السوق.) لا يواجه دفاعها بحجية وإلزام قضاء القرار القضائي الصادر من محكمة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م بوضعها تحت الوصاية الإدارية بموجب لوائح الاعسار لسنة 2015 م والنص فى بنده الخامس على عدم جواز البدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني ضدها أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين المعيين بالقرار أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي ولا يصلح رداً عليه دون بحث حجية هذا الحكم القضائي ذلك أن ثبوت امتناع أوصياء المطعون ضدها الإداريين من قبول تسوية دين المطعون ضده الاول موضوع الدعوى لا يعد اذناً لمواله السير في اجراءات الدعوى في مواجهة الطاعنة دون عرض الأمر على محكمة سوق أبوظبي العالمي مصدرة الحكم وطلب الاذن منها وفق لقضائها بقبول طلب الطاعنة تسوية التزاماتها المالية وديونها موضوع الطلب ومنع الدائنين العادين من اقامة دعاوى أو الاستمرار في الدعاوى والتفنيدات القائمة بهدف تسوية الديون والالتزامات موضوع الطلب بما يثبت أن الحكم المطعون فيه لم يعط هذا الدفاع الجوهري ما يستحقه من بحث وتمحيص والوقوف على مدى ثبوت أو نفى ما تذرعت به الطاعنة بشأن طلبها بوقف الدعوى تعليقاً لحين تسوية ديونه المالية موضوع الطلب وهو بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث أنه عن الطعن الثاني رقم 104 لسنة 2023م تجارى المقام من الطاعنان (نيوفارما ذ.م.م - فرع 1 وبافاجوتو راجهورام شيتي) ضــــد المطعون ضدهم (بنك برودا وأن ام سي للرعاية الصحية المحدودة والمركز الطبي الجديد) بطلب نقض الحكم المطعون فيه الصادر ضد المحكوم عليهم في الدعوى بالتضامن فإن من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في أحد الطعنين وبين الطعن المنضم فإن نقضه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن الأول بل يمتد أثره أيضاً الى الطعن الآخر المنضم بما يستتبع نقض الحكم في الطعنين .
لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت في الطعن الاول رقم 1780 لسنة 2022م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وكان الطاعنان في الطعن الثاني يطلبان نقض ذات الحكم الصادر في ذات الخصومة في الدعوى بين ذات الخصوم بما يستتبع بالضرورة نقض الحكم بالنسبة للطعن الثاني دون حاجة لبحث أسبابه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

في الطعنين رقمي 1780 لسنة 2022م تجارى ورقم 104 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم في كل طعن بمصروفاته ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق