الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 14 مايو سنة 2009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 276 لسنة 2008
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند
والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 / 1 / 2008
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 / 1 / 2008 ،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ رمضان سنة ١٤٢٩ هـ
(الموافق ٢٨ رمضان ٢٠٠٨).
حسنى مبارك
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٣ ذى الحجة سنة ١٤٢٩هـ
(الموافق أول ديسمبر سنة ٢٠0٨م).
اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية الهند
بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الهند، والمشار إليهما فيما بعد بعبارة "الدولتين المتعاقدتين".
رغبة في تيسير إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم في بلدانهم، وإدراكًا بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب منح الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية وحُكم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية الفرصة لقضاء عقوباتهم في دولتهم.
قد اتفقتا على ما يلي:
(المادة 1)
التعاريف
لأهداف هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات الآتية ما يلي:
(أ) "الحكم" هو كل قرار أو أمر صادر من محكمة بفرض عقوبة.
(ب) "المحكوم عليه" يقصد به الشخص الذي ينفذ عقوبة مقيدة للحرية بموجب أمر صادر من محكمة جنائية، ويشمل ذلك كافة المحاكم المنشأة وفقًا للقوانين النافذة في الدولتين المتعاقدتين.
(ج) "الدولة المستقبلة" يقصد بها الدولة التي يجوز أن ينقل إليها المحكوم عليه، أو التي نُقل إليها بالفعل لقضاء العقوبة.
(د) "العقوبة" يقصد بها أي عقاب أو إجراء يتقرر بحكم قضائي ويتضمن تقييد الحرية لمدة محددة أو غير محددة بسبب ارتكاب جريمة جنائية.
(هـ) "الدولة الناقلة" يقصد بها الدولة التي صدر فيها الحكم على الشخص المزمع نقله أو التي نقل منها فعلاً.
(مادة 2)
أحكام عامة
1- تتعهد الدولتان المتعاقدتان بالتعاون المتبادل وفقًا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية لنقل المحكوم عليهم إلى دولتهم لاستكمال تنفيذ ما يتبقى من عقوباتهم.
2- يجوز نقل المحكوم عليه في إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى طبقًا لشروط هذه الاتفاقية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ويجوز للمحكوم عليه أن يبدي رغبته في النقل وفقًا لشروط هذه الاتفاقية لكل من الدولة الناقلة أو الدولة المستقبلة.
3- يجوز تقديم طلب النقل من الدولة الناقلة أو الدولة المستقبلة.
(مادة 3)
شروط النقل
1- يجوز نقل المحكوم عليه طبقًا لهذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن يكون المحكوم عليه مواطنًا للدولة المستقبلة.
(ب) ألا يكون محكومًا عليه بالإعدام.
(ج) أن يكون الحكم نهائيًا.
(د) ألا يكون المحكوم عليه خاضعًا لتحقيق أو محاكمة أو أية إجراءات أخرى جارية قبله في الدولة الناقلة.
(هـ) أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة وقت استلام طلب النقل عن ستة أشهر أو أن تكون العقوبة غير محددة المدة.
(و) أن يشكل الفعل أو الترك الذي حُكم على الشخص بشأنه في الدولة الناقلة جريمة في الدولة المستقبلة أو يكون من شأنه أن يشكل جريمة فيما لو ارتكب على أراضيها.
(ز) أن لا يكون المحكوم عليه قد أدين بسبب ارتكابه جريمة وفقًا للقانون العسكري.
(ح) ألا يترتب على نقل المحكوم عليه إلى الدولة المستقبلة المساس بسيادة الدولة الناقلة أو أمنها أو مصالحها.
(ط) أن تصدر الموافقة على النقل من المحكوم عليه، أو من شخص مخول بالتصرف نيابة عنه وفقًا لقوانين الدولتين المتعاقدتين متى ارتآت أي من الدولتين لزوم ذلك بالنظر لسن المحكوم عليه أو ظروف حالته البدنية أو العقلية.
(ي) أن توافق كل من الدولتين الناقلة والمستقبلة على النقل.
2- يجوز للدولتين الناقلة والمستقبلة، في الحالات الاستثنائية، الاتفاق على النقل حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة أقل من ستة أشهر.
(مادة 4)
الالتزام بتقديم المعلومات
1- تقوم الدولة الناقلة، إذا أبدى لها المحكوم عليه رغبته في النقل طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية، بإرسال المستندات والمعلومات الآتية إلى الدولة المستقبلة في أقرب وقت ممكن عقب صيرورة الحكم نهائيًا، وذلك ما لم تكن أي من الدولة المستقبلة أو الدولة الناقلة قد قررت بالفعل عدم الموافقة على النقل:
(أ) اسم وجنسية وتاريخ ومحل ميلاد المحكوم عليه.
(ب) محل إقامة المحكوم عليه في الدولة المستقبلة إن وجد.
(ج) بيان عن الوقائع التي تقررت العقوبة بسببها.
(د) طبيعة العقوبة المقضي بها ومدتها وتاريخ بداية تنفيذها.
(هـ) نسخة معتمدة من الحكم ونسخة من المواد القانونية ذات الصلة والتي بمقتضاها صدر الحكم على المحكوم عليه.
(و) تقرير طبي أو اجتماعي أو أي تقرير آخر يتعلق بالحالة الجنائية للمحكوم عليه وصفاته الشخصية متى تعلق ذلك بالفصل في الطلب المقدم من المحكوم عليه أو تحديد نوعية الحبس المناسبة له.
(ز) أية معلومات أخرى تطلبها الدولة المستقبلة في جميع الحالات لتيسر لها تقرير إمكانية النقل، وإخطار المحكوم عليه بجميع النتائج التي تترتب على نقله وفقًا لقانونها.
(ح) طلب النقل المقدم من المحكوم عليه أو من الشخص المخول بالتصرف نيابة عنه وفقًا لقانون الدولة الناقلة.
(ط) بيان عن مدة العقوبة التي تم تنفيذها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأية مدة حبس سابق على المحاكمة وأي تخفيض لمدة العقوبة المحكوم بها، أو أي ظرف آخر يتعلق بتنفيذ العقوبة.
2- من أجل تيسير اتخاذ قرار بشأن الطلب المقدم وفقًا لهذه الاتفاقية تُرسل الدولة المستقبلة المستندات والمعلومات الآتية إلى الدولة الناقلة ما لم تكن أي من الدولة المستقبلة أو الدولة الناقلة قد قررت بالفعل عدم الموافقة على النقل:
(أ) بيان أو مستند يفيد بأن المحكوم عليه من مواطني الدولة المستقبلة.
(ب) نسخة من قوانين الدولة المستقبلة ذات الصلة والتي تنص على أن الفعل أو الترك الذي يشكل الجريمة التي صدر الحكم بالإدانة في الدولة الناقلة بسببها يشكل جريمة في قانون الدولة المستقبلة أو يمكن أن يشكل جريمة فيما لو ارتكب على إقليمها.
(ج) بيان عن الوقائع، أو عن أي قانون أو لائحة تتعلق بمدة العقوبة وتنفيذها في الدولة المستقبلة في حالة النقل، وبيان عن أثر المادة (9) فقرة (2) على المحكوم عليه إذا كان ذلك ممكنًا.
(د) رغبة الدولة المستقبلة في قبول نقل المحكوم عليه، وتعهدها بتنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة.
(هـ) أية معلومات أو مستندات أخرى ترى الدولة الناقلة أهميتها.
3- يجوز إخطار المحكوم عليه كتابة بأي قرار تتخذه أي من الدولتين بشأن طلب النقل.
(المادة 5)
الطلبات والردود
1- تحرر طلبات النقل كتابة، وفقًا للصياغة المحددة إن وجدت، وتوجه من خلال السلطة المركزية للدولة الناقلة عبر القنوات الدبلوماسية إلى السلطة المركزية للدولة المستقبلة وتكون الردود عليها عبر ذات القنوات.
2- لغرض تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة، تكون السلطة المركزية لجمهورية مصر العربية هي قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، وتكون السلطة المركزية لجمهورية الهند هي وزارة الداخلية الهندية.
3- تقوم الدولة المستقبلة بإخطار الدولة الناقلة فورًا بقرارها سواء بقبول أو برفض طلب النقل.
4- لأي من الدولتين المتعاقدتين رفض طلب نقل المحكوم عليه دون حاجة إلى تقديم أية مبررات.
(مادة 6)
التحقق من الموافقة على النقل
1- تقوم الدولة الناقلة بالتأكد من أن الشخص المطلوب منه إبداء الموافقة على النقل طبقًا للفقرة 1 "ط" من المادة 3 من هذه الاتفاقية، قد وافق باختياره وعن علم تام بجميع الآثار القانونية المترتبة على هذه الموافقة، وتخضع إجراءات الحصول على الموافقة لقانون الدولة الناقلة.
2- تتيح الدولة الناقلة الفرصة للدولة المستقبلة للتأكد من مطابقة الموافقة للشروط المبينة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة.
(مادة 7)
تسليم المحكوم عليه
يكون تسليم المحكوم عليه من الدولة الناقلة إلى الدولة المستقبلة في المكان الذي تتفق عليه الدولتان، وتتولى الدولة المستقبلة مسئولية نقل المحكوم عليه من الدولة الناقلة، ومسئولية احتجازه خارج إقليم الدولة الناقلة.
(مادة 8)
أثر النقل بالنسبة للدولة المستقبلة
1- تستمر السلطات المختصة في الدولة المستقبلة في تنفيذ العقوبة بموجب أمر قضائي أو إداري، حسبما يتطلب قانونها، وذلك وفقًا للشروط الواردة في المادة (9) من هذه الاتفاقية.
2- طبقًا للشروط الواردة في المادة (11) من هذه الاتفاقية يخضع تنفيذ العقوبة لقانون الدولة المستقبلة والتي تكون وحدها المختصة باتخاذ جميع القرارات المناسبة في هذا الشأن.
(مادة 9)
تنفيذ العقوبة
1- تلتزم الدولة المستقبلة بالطبيعة القانونية للعقوبة وبمدتها على النحو المحدد من قبل الدولة الناقلة.
2- ومع ذلك، إذا كانت العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها أو كليهما تتعارض مع قوانين الدولة المستقبلة أو مقتضياتها جاز لها، بموجب أمر قضائي أو إداري، أن تعدل العقوبة إلى عقوبة أو تدبير يتفق مع قوانينها على أن يكون متناسبًا من حيث الطبيعة أو المدة قدر الإمكان مع العقوبة المقضي بها في الدولة الناقلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تغليظ العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة المقضي بها في تلك الدولة.
3- لا يجوز محاكمة الشخص المحكوم عليه المنقول طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية أو معاقبته في الدولة المستقبلة بسبب أي فعل أو ترك تم معاقبته بشأنه في الدولة الناقلة، كما لا يجوز احتجازه بسبب هذا الفعل أو الترك إلا طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
(المادة 10)
أثر تنفيذ العقوبة بالنسبة للدولة الناقلة
1- يوقف تنفيذ العقوبة في الدولة الناقلة بمجرد تولي سلطات الدولة المستقبلة أمر المحكوم عليه.
2- للدولة الناقلة أن تقرر عدم الاستمرار في تنفيذ العقوبة متى اعتبرت الدولة المستقبلة أن تنفيذ العقوبة قد تم.
(المادة 11)
العفو، العفو الشامل، تخفيف العقوبة
1- فيما عدا اتفاق الطرفين المتعاقدين على ما يخالفه، يكون للدولة الناقلة وحدها حق إصدار عفو أو عفو شامل أو تخفيف للعقوبة طبقًا للأحكام المقررة في دستورها أو قوانينها الأخرى.
2- تفصل الدولة الناقلة وحدها في أي طلبات لإعادة النظر في الحكم.
(مادة 12)
إنهاء التنفيذ
تنهي الدولة المستقبلة تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من قبل الدولة الناقلة بأي قرار أو إجراء يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة.
(مادة 13)
المعلومات الخاصة بتنفيذ العقوبة
1- تخطر الدولة المستقبلة الدولة الناقلة بما يلي:
(أ) في حالة انتهاء تنفيذ العقوبة.
(ب) في حالة هروب المحكوم عليه من سجنه قبل انتهاء تنفيذ العقوبة، وفي هذه الحالة على الدولة المستقبلة أن تتخذ الإجراءات الضرورية وفقًا لقوانينها ذات الصلة.
2- تزود الدولة المستقبلة الدولة الناقلة بناء على طلبها بتقرير خاص حول تنفيذ العقوبة.
(مادة 14)
العبور
في حالة ارتباط إحدى الدولتين المتعاقدتين بترتيبات مع دولة ثالثة لنقل المحكوم عليهم، تتعاون الدولة الأخرى المتعاقدة في تسهيل عبور المحكوم عليهم المنقولين وفقًا لهذه الترتيبات عبر أراضيها، ويجوز لها مع ذلك رفض عبور أي شخص محكوم عليه متى كان من مواطنيها، وعلى الدولة المتعاقدة الراغبة في إتمام هذا النقل إخطار الدولة الأخرى المتعاقدة مقدمًا بأمر هذا العبور.
(المادة 15)
التكاليف
تتحمل الدولة المستقبلة أية تكاليف تنتج عن تطبيق هذه الاتفاقية فيما عدا التكاليف التي تنفق داخل أراضي الدولة الناقلة، ومع ذلك يجوز للدولة المستقبلة طلب استرداد كل تكاليف النقل أو بعضها من المحكوم عليه ذاته أو من أي مصدر آخر.
(المادة 16)
اللغة
تكون الطلبات والمستندات المؤيدة لها مصحوبة بترجمة إلى لغة الدولة المستقبلة أو إلى اللغة الإنجليزية.
(مادة 17)
نطاق التطبيق الزمني
تسري هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ.
(مادة 18)
التعديلات
أية تعديلات لهذه الاتفاقية تتفق عليها الدولتان المتعاقدتان تدخل حيز النفاذ بعد تأكيدها بتبادل مذكرات دبلوماسية.
(مادة 19)
تسوية النزاعات
أي نزاع يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته بين السلطتين المركزيتين عبر القنوات الدبلوماسية.
(مادة 20)
أحكام ختامية
1- تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تلقي أي من الدولتين المتعاقدتين عبر القنوات الدبلوماسية، آخر إخطار بإتمام الإجراءات اللازمة للتصديق وفقًا للقوانين الوطنية لكل من الدولتين المتعاقدتين.
2- يستمر نفاذ هذه الاتفاقية لمدة ستة أشهر لاحقة لتاريخ إخطار إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى المتعاقدة كتابةً برغبتها في إنهاء العمل بها.
3- ومع ذلك يستمر تطبيق هذه الاتفاقية على المحكوم عليهم الذين تم نقلهم وفقًا لأحكامها قبل تاريخ إنهاء العمل بها.
إشهادا على ذلك فإن الموقعين أدناه والمخولين بهذه السلطة من الحكومتين المعنيتين قد وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت في القاهرة في اليوم الثامن من شهر يناير من عام 2008، من أصلين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية جمهورية الهند
قرار وزير الخارجية
رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (٢٧٦) الصادر بتاريخ 28 / 9 / 2008
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتى
جمهورية مصر العربية
وجمهورية الهند ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 / 1 / 2008؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 1 / 12 / 2008؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 4 / 12 / 2008؛
قرر:
( مادة وحيدة )
تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتى
جمهورية مصر العريية وجمهورية الهند ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 / 1 / 2008
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 5 / 3 / 2009
صدر بتاريخ 29 / 3 / 2009
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق