الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 مارس 2025

الطعن 144 لسنة 26 ق جلسة 7 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 126 ص 758

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

---------------

(126)
الطعن رقم 144 لسنة 26 القضائية

(أ) نقض. "حالات الطعن". "مخالفة القانون". حجية الأمر المقضي. بيع.
الحكم الفاصل في جزء من النزاع يمنع من العودة إلى البحث في النزاع الذي حسمه من جديد. التزام المحكمة في الحكم النهائي بما حسمه الحكم الفرعي بصفة قطعية.
(ب) نقض. "التوكيل بالطعن".
يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض موكلاً عن الطاعن بتوكيل سابق على التقرير. لا يشترط في التوكيل صيغة خاصة متى كانت عباراته تشمل الطعن في القضايا المدنية.

-----------------
1 - إذا كان حكم الإحالة إلى التحقيق الذي أصدرته المحكمة الاستئنافية قد حسم النزاع القائم بين الطرفين حول تحديد كمية الحديد المتعاقد عليه ولم يعول في تحديدها على ما جاء بعقد الاتفاق المبرم بينهما لما ذكره في أسبابه من أن التحديد الوارد في هذا العقد كان على وجه التقريب، واعتبر أن الكمية المتعاقد عليها هي كل الحديد الذي استخرج من السفن الغارقة التي كانت لدى البائع وقت التعاقد وأمر لذلك بالتحقيق لإثبات تسليم هذه الكمية المبيعة للمطعون عليها (المشترية) وكان الحكم المطعون فيه قد حدد كمية الحديد محل التعاقد على أساس مغاير مستنداً فيه إلى ما استخلصه من عبارات العقد فإنه يكون بذلك قد أهدر حجية ما فصل فيه الحكم السابق في هذا الخصوص بصفة قطعية وبالتالي قد خالف القانون.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض إلا أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض موكلاً عن الطاعن بتوكيل سابق على التقرير. ولا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية متى كانت عبارات التوكيل تتسع لتشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد خول لمحاميه في التوكيل حق الطعن بالنقض في القضايا المدنية فيتعين لذلك رفض الدفع ببطلان الطعن بدعوى أن سند التوكيل الصادر إلى محامي الطاعن لم يحدد به اسم المطعون عليها ولا الحكم المطعون فيه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان الطعن لأن سند التوكيل الصادر إلى محامي الطاعن لم يحدد فيه اسم الشركة المطعون عليها ولا الحكم المستأنف المطعون فيه.
وحيث إن الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض إلا أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض موكلاً من الطاعن بتوكيل سابق على التقرير ولا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية - متى كانت عبارات التوكيل تتسع لتشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد خول لمحاميه في التوكيل حق الطعن بالنقض في القضايا المدنية فيتعين لذلك رفض الدفع.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 53 سنة 1952 تجاري كلي بنها ضد الطاعن طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4055 جنيهاً و707 مليمات والفوائد والمصاريف - وقالت بيانا لها بأنه بمقتضى عقد مؤرخ 26 سبتمبر سنة 1950 باع لها الطاعن أربعة آلاف طن من الحديد ناتج من مراكب غارقة موجودة في أماكن متفرقة على شاطئ قناة السويس بسعر الطن 315 قرشاً، غير أن الطاعن لم يسلمها إلا جزءاً من هذه الكمية، فاضطرت إلى شراء ما يعادل الباقي منها بسعر الطن 550 قرشاً وأنه وقد أخل بالتزامه فقد أصبح مسئولاً عن الفرق بين السعرين، وهو يتمثل في المبلغ المطالب به، وقد دفع الطاعن الدعوى بأن المبيع لم يحدد بصفة قاطعة، لأنه تعاقد مع المطعون عليها على بيع كمية الحديد الخردة المستخرجة من السفينة الغارقة وأنه سلمها هذه الكمية، ووجه إليها دعوى فرعية مطالباً إياها بدفع مبلغ 812 جنيهاً و872 مليماً قال عنه إنه الرصيد المستحق له قبل المطعون عليها بعد خصم ما دفعته له فعلاً من الثمن. وبتاريخ 25 يناير سنة 1954 قضت محكمة أول درجة للمطعون عليها بطلباتها وبرفض الدعوى الفرعية، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بما طلبه في الدعوى الفرعية وقيد استئنافه برقم 132 سنة 71 ق. وبتاريخ 17 من مايو سنة 1955 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف "الطاعن" بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن كمية الحديد التي سلمها للمستأنف عليها "المطعون عليها" هي كل ما نتج واستخلص من السفن الغارقة التي كانت موضوع التعاقد واستظهار العرف التجاري الجاري عليه العمل خاصاً باستخراج الحديد في مثل الصفقة المتعاقد عليها على أن يكون للمستأنف عليها "المطعون عليها" النفي بذات الطرق. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 31 من يناير سنة 1956 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بدفع مبلغ 3585 ج و707 م مؤسسة قضاءها في ذلك على أن عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 9/ 1950 يفيد أن البيع قد انصب على كمية معينة من الحديد مقدارها 4000 طن، وأن كلمة تقريباً الواردة في العقد تقتضي التساهل في حدود نسبة 5% من الكمية المتعاقد عليها أي 200 طن مما يتعين معه استبعاد فرق السعر الخاص بهذا القدر من المبلغ المطالب به وبتاريخ 22 من مارس سنة 1956 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 26 من أكتوبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء في مذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص في نفس الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 23 من نوفمبر سنة 1961 التي أصرت فيها النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف فصلت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1955 في أمر الخلاف القائم بين الطرفين بشأن تحديد كمية الحديد المتعاقد عليها، بأن اعتبرت الكمية المبيعة هي المستخرجة من السفن والغواصات الغارقة التي كانت لدى الطاعن وقت التعاقد، ولهذا قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه سلم الشركة المطعون عليها كل الكمية التي استخرجت من السفن المذكورة، وكان على المحكمة بعد أن سمعت شهود الطرفين أن تتحدث عن آثار هذا التحقيق وترتب على تلك الآثار ما بقي من قضائها الموضوعي ولكنها تجاهلت حكم الإحالة إلى التحقيق وما ورد في أسبابه من مسائل قطع فيها وحاز قضاؤها فيها قوة الشيء المقضي فيه، واستندت في تحديد الكمية إلى ما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 26/ 9/ 1950 فجاء هذا الحكم مناقضاً لحكمها الصادر بالإحالة إلى التحقيق.
وحيث إنه يبين من أسباب الحكم الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1955 أن الطاعن قد طلب في دفاعه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن كمية الحديد التي سلمها للشركة المطعون عليها هي كل ما استخرج من السفن الغارقة التي كانت لديه وأن المطعون عليها قد اعترضت على ذلك لأن كمية الحديد قد حددت في عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 9/ 1950 وأنه بذلك يكون التحقيق غير منتج في الدعوى ولم تأبه المحكمة لهذا الاعتراض وأصدرت المحكم سالف الذكر مقرره في أسبابه "أن طلب التحقيق ينصب على واقعة بذاتها وهي أن المستأنف "الطاعن" قد سلم للشركة "المطعون عليها" كمية الحديد المتعاقد عليها وهي المستخرجة من السفن والغواصات الغارقة التي كانت لديه وقت التعاقد، فضلاً عن أن التحقيق منتج في الدعوى وجائز القبول قانوناً لأن كمية الحديد المتعاقد عليها فقد حددت بأربعة آلاف طن تقريباً، وذلك في خطاب المستأنف "الطاعن" المؤرخ 23/ 6/ 1951 المقدم من الشركة أساساً لدعواها ولم تحدد كمية الحديد في هذا الخطاب بصفة قاطعة بل حددت على سبيل التقريب، كما أن تقرير المندوب خلا من تحديد الكمية التي سلمها الشركة المستأنف عليها "المطعون عليها" وعرضها عليها وهي كل ما نتج واستخلص من السفن الغارقة التي كانت موضوع التعاقد لاستظهار العرف التجاري البحري الجاري عليه العلم خاصاً باستخراج الحديد في مثل هذه الصفقة المتعاقد عليها وذلك بكافة الطرق المقررة قانوناً للإثبات على أن يكون للمستأنف عليها النفي بذات الطرق "ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة حسمت بهذا الحكم النزاع القائم بين الطرفين بشأن تحديد كمية الحديد المتعاقد عليها، فلم تعول على التحديد المبين في عقد الاتفاق المبرم بينهما في 26/ 9/ 1950 لأنه كان على وجه التقريب واعتبرت الكمية المتعاقد عليها هي كل الحديد الذي استخرج من السفن والغواصات الغارقة التي كانت لدى الطاعن وقت التعاقد، ولهذا أمرت بالتحقيق لإثبات أن هذه الكمية قد سلمت للشركة المطعون عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية ما فصل فيه الحكم السابق في هذا الخصوص بصفة قطعية وعاد وحدد كمية الحديد المتعاقد عليها على أساس مغاير مستنداً فيه إلى ما استخلصه من عبارات العقد، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض مدني 17/ 4/ 1952 - الطعن 133 س 20 ق، نقض مدني 11/ 11/ 1954 - الطعن 150 س22 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق