الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 أبريل 2024

الطعن 544 لسنة 48 ق جلسة 25/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 75 ص 385

جلسة 25 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.

-----------------

(75)
الطعن رقم 544 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى. عقد. "فسخ العقد". بيع. التزام.
صحيفة الدعوى بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزاماته. شرط اعتبارها إعذاراً له بالفسخ. أن تتضمن الصحيفة تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.
(2) التزام. بيع.
إيداع المشتري باقي الثمن. اشتراطه عدم صرفه للبائع إلا بعد التوقيع على العقد النهائي. لا أثر له على صحة العرض والإيداع. اعتباره مبرئاً للذمة.
(3) عقد. التزام. بيع. مسئولية. "المسئولية العقدية".
رفض دعوى فسخ البيع لقيام المشتري بسداد باقي الثمن في الوقت المناسب. رفض طلب إلزام المشتري بالتعويض المتفق عليه في العقد لانتفاء الخطأ في جانبه. صحيح.

---------------
1 - إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ إلزامه، والأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام، ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشتري بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.
2 - الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه، ومن ثم فإن إيداع المطعون ضدهما (المشتريين) باقي الثمن مع اشتراط عدم صرفه للطاعنة (البائعة) إلا بعد التوقيع على العقد النهائي طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والإيداع ويبرئ ذمتهما من باقي الثمن، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ في هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقي الثمن في الوقت المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً وأودعاه وذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد، لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق في التعويض من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع المرفوعة من الطاعنة على المطعون ضدهما استناداً إلى أنهما قاما بدفع باقي الثمن في الوقت المناسب، مما مؤداه انتفاء الخطأ في حقهما، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم برفض طلب التعويض، ولو كان مقدراً في العقد، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 8/ 9/ 1974 باعت الطاعنة للمطعون ضدها المنزل المبين بالعقد بثمن قدره 35000 ج دفع منه المشتريان عند التوقيع على العقد مبلغ 15000 ج واتفق على سداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي ونص في البند التاسع من العقد على تحديد مدة ثلاثة شهور للتوقيع على العقد النهائي، فإذا امتنع المشتريان عن إتمام العقد بعد انتهاء المدة المذكورة فللبائعة الحق بعد إعذارهما كتابة أما في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بلا حاجة على إنذار أو حكم أو تنبيه مع إلزام المشترين بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه، أو في إتمام العقد برفع دعوى بصحته ونفاذه، وبتاريخ 29/ 12/ 1971 أنذرت الطاعنة المطعون ضدها أنها تعتبر العقد مفسوخاً ثم أقامت عليها في 4/ 1/ 1975 الدعوى رقم 2464 لسنة 1975 كلي شمال القاهرة وطلبت فيها الحكم بفسخ عقد البيع وإلزامهما بمبلغ خمسة آلاف جنيه التعويض المتفق عليه في العقد تأسيساً على عدم تنفيذهما الالتزام بإتمام العقد النهائي خلال المدة المحددة. كما أقام المطعون ضدهما في 17/ 2/ 1975 الدعوى رقم 963 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، استناداً إلى أنهما قاما بإعداد العقد النهائي في أواخر نوفمبر سنة 1974 وأخطرا الطاعنة بذلك في 21/ 12/ 1974 بخطاب موصى عليه بعلم الوصول منبهاً عليها فيه بالحضور أمام مكتب توثيق الجيزة في يوم 28/ 12/ 1974 للتوقيع على العقد النهائي، فلم تحضر، فقاما بعرض باقي الثمن عليها عرضاً حقيقياً في 16/ 1/ 1975 ولما رفضت استلامه أودعه خزانة المحكمة. وبتاريخ 26/ 1/ 1975 حكمت محكمة أول درجة في الدعويين بعد ضمهما بفسخ عقد البيع وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعة مبلغ 500 ج على سبيل التعويض، وبرفض دعوى المطعون ضدهما. استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 915 سنة 93 ق القاهرة، واستأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 1707 سنة 93 ق القاهرة. وبتاريخ 27/ 2/ 1979 حكمت المحكمة في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع وبرفض دعوى الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة أقامت طعنها على سببين تنعى بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (الأول) أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها بطلب فسخ عقد البيع على أنها لم تقم بإعذار المطعون ضدهما بإتمام العقد النهائي وسداد باقي الثمن عند انقضاء الأجل المحدد لذلك في العقد، وإنما اكتفت بالتنبيه عليهما باعتبارها عقد البيع المذكور مفسوخاً من تلقاء نفسه، كما أنها لم تضمن صحيفة دعواها بطلب الفسخ إعذاراً للمطعون ضدهما بتنفيذ ذلك الالتزام، في حين أن عبارة العقد صريحة في وقوع الفسخ دون إعذار أما الإعذار المنصوص عليه في البند التاسع من العقد، فقد قصد منه تطرفاً، مجرد إبداء رغبة البائعة إما في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه لاتفاقهما على الشرط الصريح الفاسخ أو في طلب الحكم بصحة ونفاذ البيع، وبالإضافة إلى ذلك فإن رفع الدعوى بطلب فسخ العقد يعد بذاته إعذاراً للمطعون ضدهما بتنفيذ التزامهما، ولو لم تشتمل صحيفتها على تكليفهما بالوفاء بهذا الالتزام (والثاني) أن الحكم اعتبر إيداع المطعون ضدهما باقي الثمن في 16/ 1/ 1975 على ذمة الطاعنة بعد عرضه عليها وفاءاً به، مع أن هذا الإيداع حصل بعد انفساخ العقد طبقاً لما اتفق عليه فإنه وفاه، مما يسلب القاضي سلطة تقدير طلب الفسخ، كما أن الإيداع كان مقيداً بشرط التوقيع على العقد النهائي وهو ما لم يتم.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، والأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام، ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشتري بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام. إذ كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 15/ 9/ 1974 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما قد نص بالبند التاسع منه على أن ".... كما إذا امتنع الطرف الثاني عن إتمام العقد بعد انتهاء المدة سابقة التحديد فللطرف الأول الحق بعد إعذار الطرف الثاني كتابة إما باعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى إنذار أو حكم أو تنبيه مع إلزام الطرف الثاني بأن يدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويض غير خاضع لتقدير المحكمة وإما إتمام الصفقة برفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، "وكانت محكمة الموضوع قد فسرت هذا الشرط بأن العاقدين قد اتفقا على وجوب إعذار المشترين بإتمام العقد النهائي كي يتحقق الشرط الفاسخ الصريح، وهو تفسير تحتمله عبارة العقد فإنه لا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس. والنعي في الوجه الثاني مردود ذلك أن الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه، ومن ثم فإن إيداع المطعون ضدهما (المشتريين) باقي الثمن مع اشتراط عدم صرفه للطاعنة (البائعة) إلا بعد التوقيع على العقد النهائي طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والإيداع ويبرئ ذمتهما من باقي الثمن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول - إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ في هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقي الثمن المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً وأودعاه وذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحاصل السبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها على أثر تعاقدها مع المطعون ضدهما اشترت عقاراً بالإسكندرية معتمدة سداد ثمنه على قيام المطعون ضدهما بدفع باقي الثمن المستحق عليهما. وكان من شأن إخلالهما بهذا الالتزام ضياع الصفقة الأخرى عليها مما يحق لها مطالبتهما بالتعويض وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب دون أن يورد أسباباً لذلك ولم يناقش المستندات المقدمة منها تأييداً لطلبها. مما أدى إلى خطأ الحكم إذ رفض القضاء للطاعنة بالتعويض المقدر في عقد البيع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه مما يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه، وجود خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدرا في العقد، لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق في التعويض من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع المرفوعة من الطاعنة على المطعون ضدهما استناداً إلى أنهما قاما بدفع باقي الثمن في الوقت المناسب، مما مؤداه انتفاء الخطأ في حقهما، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم برفض طلب التعويض ولو كان مقدراً في العقد، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق