الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 1021 لسنة 46 ق جلسة 10 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 376 ص 204

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

---------------

(376)
الطعن رقم 1021 لسنة 46 القضائية

(1) حجز. "حجز ما للمدين لدى الغير".
سقوط الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية. 574/ 1 مرافعات سابق. أثره. عدم قبول دعوى الحاجز بطلب إلزامها شخصياً بالدين من أجله.
(2) دفوع. "الدفع الشكلي. والدفع الموضوعي". حجز.
الدفع الشكلي والدفع الموضوعي. ماهية كل منهما. الدفع بسقوط الحجز في دعوى الحاجز بإلزام المحجوز لديه شخصيا بالدين. دفع موضوعي. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى.

---------------
1 - مؤدى نص المادتين 574/ 1، 566/ 1 من قانون المرافعات السابق يدل على أن الحجز الموقع تحت يد احدى المصالح الحكومية يسقط ويعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للمصلحة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته في استيفاء الحجز وتجديده، ويترتب على سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن زوال كافة الآثار المترتبة عليه ومنها واجب التقرير بما في الذمة المنصوص عليه في المادة 561 من القانون المشار إليه، فإذا زال عن المصلحة المحجوز لديها واجب التقرير بما في الذمة فإنه يسقط عنها أي إخلال سابق بهذا الواجب لأن الفرع يزول بزوال الأصل ومن ثم ينحسر عن الدائن الحاجز حق مطالبة المصلحة الحكومية المحجوز لديها شخصياً بالدين المحجوز من أجله.
2 - لما كان مناط التفرقة بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الحق المطالب به، أو تأخير الفصل فيه، أما الدفع الموضوعي فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كليا أو جزئيا، وكان الدفع المبدى من المطعون ضدها - المصلحة الحكومية - بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته في استبقاء الحجز وتجديده خلال المدة المشار إليها واعتبار الحجز كأن لم يكن - هذا الدفع - لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما في الذمة على النحو وفى الميعاد المبين في القانون. ومن ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 806 لسنة 1974 تنفيذ عابدين على وزارة الصناعة المطعون ضدها، طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 19504 ج و893 قيمة الدين المحجوز به تحت يدها استناداً إلى عدم التقرير على الوجه الذي يتطلبه القانون - بما في ذمتها لشركة الملح والتعدين الأهلية المحجوز عليها نفاذاً للحجز الذي أوقعه تحت يدها بإعلانها به بتاريخ 16/ 8/ 1960 استيفاء لدينه المحكوم له به قبل الشركة المحجوز عليها بالحكم رقم 351 سنة 1951 تجاري كلي الإسكندرية، ورغم القضاء بتغريمه فى الدعوى رقم 344 سنة 1961 لعدم قيامه بهذا التقرير وبتاريخ 31/ 1/ 1974 حكم قاضى التنفيذ بمحكمة عابدين الجزئية برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 5100 سنة 91 ق. وبتاريخ 19/ 10/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييده. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النعي أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن استمرار الحجز قائماً شرط لتطبيق المادة 343 من قانون المرافعات حالة أن نص هذه المادة - شأنه شأن نص المادة 566 من قانون المرافعات السابق - قد جاء خلواً من ذلك القيد إذ لم يستلزم المشرع لتوقيع جزاء إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله سوى شروط ثلاثة أولها: الحصول على سند تنفيذي. وثانيها: طلب الدائن توقيع الجزاء برفع دعوى الإلزام. وثالثها: أن يكون المحجوز لديه قد ارتكب أحد الأمور المنصوص عليها في المادة المشار إليها، فضلاً عن أن دعوى الإلزام إنما تمثل مرحلة مستقلة ولاحقة على توقيع الجزاء وقاصرة على علاقة الدائن المحجوز لديه الذى خل بواجب التقرير بما في ذمته على الوجه وفى الميعاد المبين في القانون، ومن ثم فإنه لا يشترط لتوقيع جزاء الإلزام أن يظل الحجز قائماً ومستمراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 574/ 1 من قانون المرافعات السابق - الذى وقع الحجز فى ظله - على أن الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز. فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه". والنص في المادة 566/ 1 من القانون المشار إليه على أنه "إذ أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به أو قرر غير الحقيقة وأخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله". يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية يسقط ويعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للمصلحة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته في استبقاء الحجز وتجديده، ويترتب على سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن زوال كافة الآثار المترتبة عليه ومنها واجب التقرير بما في الذمة المنصوص عليه في المادة 561 من القانون المشار إليه، فإذا زال عن المصلحة المحجوز لديها واجب التقرير بما في الذمة فإنه يسقط عنها أى إخلال سابق بهذا الواجب لأن الفرع يزول بزوال الأصل ومن ثم ينحسر عن الدائن الحاجز حق مطالبة المصلحة الحكومية المحجوز لديها شخصياً بالدين المحجوز من أجله، لما كان ذلك وكان الحجز موضوع التداعي قد وقع تحت يد وزارة الصناعة المطعون ضدها بتاريخ 16/ 8/ 1960 وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن مورث الطاعنين (الحاجز) قد أعلن رغبته في استبقاء الحجز وتجديده قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه للمطعون ضدها فإن الحجز يكون قد سقط واعتبر كأن لم يكن فزال عن كاهل الوزارة المطعون ضدها (المحجوز لديها) واجب التقرير بما فى الذمة وسقط جزاء الإلزام الشخصي عن إخلالها به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون "أنهم تمسكوا بأن الدفع بسقوط الحجز يتعلق بالإجراءات فيسقط الحق فيه بعدم إبدائه قبل أى دفاع موضوعي أو أي دفع بعدم القبول، وبعد إبدائه مع غيره من الدفوع الشكلية، ولما كانت المطعون ضدها قد دفعت بعدم قبول الدعوى قبل الدفع بسقوط إجراءات الحجز، ولم تبد هذا الدفع مع دفعها بعدم اختصاص المحكمة محليا فإن حقها فى التمسك به يكون قد سقط إعمالاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه كيف الدفع بسقوط إجراءات الحجز بأنه دفع موضوعي ورتب على ذلك عدم سقوطه وجواز إبدائه فى أية حالة تكون عليها الدعوى، فجاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه".
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مناط التفرقة بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الحق المطالب به، أو تأخير الفصل فيه، أما الدفع الموضوعي فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً، وكان الدفع المبدى من المطعون ضدها بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته في استبقاء الحجز وتجديده خلال المدة المشار إليها واعتبار الحجز كأن لم يكن - هذا الدفع - لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما في الذمة على النحو وفى الميعاد المبين في القانون، ومن ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فى القانون فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن أساس دعوى الإلزام الشخصي منفصل عن الحجز وإجراءاته إذ هي ترتكز على مسئولية المحجوز لديها الذاتية عما ارتكبته من غش وإخلال بواجب التقرير بما في الذمة الأمر الذى ثبت وحسم بالحكم الصادر بتاريخ 17/ 12/ 1961 في الدعوى 344 لسنة 61 الدرب الأحمر القاضي بتغريم المطعون ضدها 40 جنيهاً وكان الحجز ما زال قائماً وقتئذ ومن ثم فإن استمرار قيام الحجز بعد ذلك يعد ناقلة ويستوي مع عدم قيامه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجابه هذا الدفاع الجوهري إلا بما قرره من سقوط الحجز، وهذا منه لا ينهض رداً كافياً على دفاعه ولا مبرراً لقضائه برفض الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تورد في حكمها كل حجج الخصوم وأن تقوم بالرد استقلالاً على كل حجة طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان البين من الرجوع إلى مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضدها شخصيا بدينهم المحجوز به تحت يدها لإخلالها بواجب التقرير بما في الذمة على أن المادة 343 من قانون المرافعات الحالي - الذى أقيمت الدعوى في ظله - وإن لم تنص إلا على ثلاثة شروط لدعوى الإلزام الشخصي أولها: أن يكون الدائن الحاجز قد تحصل على سند تنفيذي. وثانيها: أن يطلب الدائن الحاجز توقيع جزاء الإلزام. وثالثها: أن يتخلف المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته على الوجه وفى الميعاد المبين في القانون أو أن يقرر غير الحقيقة أو أن يخفي الأوراق الواجب إيداعها مع التقرير، إلا أن المنطق وطبيعة الأمور توجبان تحقق شرط آخر وهو وجوب أن يكون الحجز قائماً منتجاً لآثاره، وكان ما أورده الحكم صحيح في القانون كما يبين من أسباب الرد على السبب الأول من هذا الطعن ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني على دفاع الطاعنين بأن دعوى الإلزام الشخصي مستقلة عن الحجز وإجراءاته فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق