الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 ديسمبر 2023

الطعن 1381 لسنة 7 ق جلسة 31 / 1 / 1965 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 59 ص 577

جلسة 31 من يناير 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

---------------

(59)

القضية رقم 1381 لسنة 7 القضائية

جامعات - المدن الجامعية 

- المراحل التشريعية التي مر بها إنشاؤها التنظيم الجديد لهذه المدن - جعل المدينة وحدة من وحدات الجامعة مندمجة فيها مالياً وإدارياً - لا يغير من ذلك بقاء مجلس لإدارة المدينة الجامعية مختص بالأعمال الإدارية والمالية - ليس للمدينة الجامعية ذمة مالية ولا ميزانية مستقلة - لا تعتبر المدينة الجامعية وحدة قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها في تدرج هرمي - لا يجوز القول بانفرادها من ناحية الأقدمية بجدول مستقل - الترقية سواء في المدينة الجامعية أو في الإدارة العامة تتم على أساس كشف أقدمية واحد لجميع الموظفين التابعين لها.

--------------
قد بان لهذه المحكمة بتقصي المراحل التشريعية الخاصة بإنشاء المدن الجامعية أنه صدر مرسوم باعتماد نظام منشأة "مدينة فاروق الأول الجامعية" تألف بمقتضاه لجنة بجمع الاكتتابات والتبرعات من الهيئات لتأسيس منشأة يطلق عليها اسم "مدينة فاروق الأول الجامعية" ونص المرسوم على أن يكون للمنشأة شخصية معنوية خاضعة لقضاء المحاكم الوطنية ويتولى إدارتها المجلس الأعلى لرعاية المدينة ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية وصدر بعد ذلك مرسوم آخر في 18/ 12/ 1952 بنظام مؤسسة المدينة الجامعية بالقاهرة ألغى النظام السابق وأحل محله نظاماً جديداً إذ نصت المادة الأولى من المرسوم على تسمية المدينة (المدينة الجامعية بالقاهرة) ونصت المادتان الثانية والرابعة على أن يقوم على إدارة المؤسسة مجلس إدارة يختص بجميع الأعمال الإدارية والمالية ومن بينها تمثيل المدينة أمام القضاء وتعيين الموظفين والمستخدمين وترقيتهم وتأديبهم في الحدود المبينة باللائحة الداخلية ونصت المادة السابعة على أن "تكون ميزانية المؤسسة مستقلة عن ميزانية الجامعة" ونصت المادة الثامنة على المصادر التي تستمد منها موارد المؤسسة وهي أ - ما يؤديه الطلبة من رسم ب - الإعانة التي تؤديها الجامعة سنوياً جـ - الإعانات الأخرى د - إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة (للمؤسسة) هـ - التبرعات والوصايا, وفي 24 أغسطس 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات وذلك تنفيذاً للقانون رقم 508 سنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وقد تضمن القرار تنظيماً للمدن الجامعية مستوحى من أحكام اللائحة الخاصة بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة ولكن النص الخاص باستقلال ميزانية المدينة عن ميزانية الجامعة بقى كما هو في المادة 141 إلا أن المادة 140 جعلت الاختصاص في تعيين الموظفين منوطاً بمدير الجامعة بدلاً من مجلس الإدارة. ثم صدر القرار الجمهوري رقم 616 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 بشأن تنظيم الجامعات المصرية, بإعادة تنظيم المدن الجامعية بما لا يخرج عن التنظيم السابق. ثم صدر بتاريخ 18/ 7/ 1957 القرار الجمهوري رقم 641 لسنة 1957 باعتبار المدن الجامعية ومستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات الجامعة وتضمن القرار الإشارة في ديباجته إلى القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ونص القرار في المادة الأولى على أن "تعتبر المدينة الجامعية ومستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها وتكون أموالها عامة" وكشفت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار عن أنه صدر حسماً للخلاف الذي ثار حول التكييف القانوني لمركز المدينة الجامعية وهل هي مؤسسة خاصة ذات نفع عام أم أنها وحدة من وحدات الجامعة بتأكيد أنها وحدة من هذه الوحدات ثم صدر أخيراً القرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات للجمهورية العربية المتحدة والمعمول بها من 31/ 10/ 1959 تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وقبل صدور القرار المطعون فيه جاءت هذه اللائحة الجديدة بتنظيم جديد للمدن الجامعية أكد كونها وحدة من وحدات الجامعة وألغت ما كانت تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 من اعتبار ميزانية المدينة مستقلة عن ميزانية الجامعة. وألغت كذلك ما كانت تنص عليه اللائحة القديمة من أن لمدير الجامعة بالنسبة إلى موظفي المدينة الجامعية ومستخدميها وعمالها من حيث تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم جميع السلطات المقررة في شأن موظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس مما يدل على أن موظفي المدن الجامعية قد أصبحوا من موظفي الجامعة الخاضعين لسلطة مدير الجامعة طبقاً للقواعد العامة الواردة في قانون الجامعات دون حاجة إلى نص صريح يقرر هذا المعنى اعترافاً من الشارع باندماج المدن الجامعية مالياً وإدارياً في الجامعات التي تتبعها هذه المدن.
ومن حيث إن هذه المحكمة تستخلص من النصوص التشريعية سالفة الذكر أن التنظيم الجديد للمدن الجامعية جعلها وحدة من وحدات الجامعة مندمجة فيها مالياً وإدارياً سواء استنبط ذلك من صريح النصوص أو من مقتضيات التنظيم نفسه ولا يؤثر في ذلك إبقاء مجلس لإدارة المدينة الجامعية مختص بالأعمال الإدارية والمالية ما دام أن سلطات مدير الجامعة بالنسبة لموظفي المدينة هي نفس السلطات المقررة في شأن موظفي الجامعة كما أن مضمون المادة 192 من اللائحة الجديدة جاء مخالفاً لمضمون النصوص السابقة إذ نصت هذه المادة على أنه "تخصص الموارد الآتية للصرف على المدينة أ - ما يؤديه الطلاب من الرسوم الخاصة بالمدينة ب - الاعتمادات التي تخصص للمدينة في ميزانية الجامعة جـ - الإعانات التي تسهم بها الهيئات العامة والتبرعات والهيئات والوصايا د - إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للمدينة بخلاف النصوص السابقة التي كانت تجعل من الإعانة التي تدفعها الجامعة للمدينة مورداً من مواردها بمعنى أن تخصيص اعتمادات الصرف على المدينة دون جعل موارد معينة من إيرادات المدينة يستفاد منه أن الشارع قد اتجه إلى إدماج المدن الجامعية مع الجامعات التابعة لها مالياً وإدارياً ومن ناحية أخرى فقد استبدل النص المذكور عبارة "إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للمدينة "بعبارة إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمدينة" التي وردت في المادة 166 من اللائحة الملغاة وبذلك أنكر الشارع على المدينة الجامعية أن يكون لها ممتلكات خاصة بها إنكاراً منه لوجود ذمة مالية لها وبالتالي ميزانية مستقلة.
ومن حيث إنه مما يؤكد عدم استقلال المدينة الجامعية بذمتها وميزانيتها ما ورد بميزانية سنة 1959/ 1960 لجامعة عين شمس التي صدر القرار المطعون فيه في ظلها فإنه يبين من الاطلاع على مفردات الباب الأول الخاص بالمرتبات والأجور والرواتب والمكافآت أنها جاءت على النحو الآتي:
( أ ) الدرجات الدائمة:
الإدارة العامة وتشمل الوظائف العليا والوظائف الإدارية والوظائف العالية الفنية والوظائف المتوسطة الفنية والوظائف الكتابية بالمدينة الجامعية وأدرج تحت هذا العنوان الوظائف والدرجات الآتية:

الوظائف العالية الفنية:سنة 1958
درجة ثانية - مراقب المدينة الجامعية والتغذية1
درجة سادسة - مشرف ومشرفة للمساكن
 5


الوظائف الإدارية:سنة 1959سنة 1958
درجة ثالثة - مدير إدارة المدينة11
درجة رابعة - وكيل إدارة المدينة21
درجة خامسة - رئيس القسم الإداري12
درجة سادسة - مساعد إداري ومشرف
 95


الوظائف المتوسطة الفنية أ  
درجة خامسة - معاون1-
درجة سادسة - معاون-1
درجة سابعة - رئيس مطعم
 44


الوظائف الكتابية:  
درجة سادسة - صراف11
درجة سابعة - مراجع وأمين مخزن33
 1212
درجة ثامنة - كتبة وملاحظون26ـ16ـ
جملة وظائف المدينة الجامعية2930

(تحصل تكاليف خدمات من يقومون بأعباء هذه الوظائف بالخصم من الإعانة المقررة للمدينة الجامعية في الباب الثاني).
ومن حيث إن البيان المتقدم واضح الدلالة على أن المدينة الجامعية لا تعتبر وحدة قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها في تدرج هرمي بحيث تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى دون حاجة إلى الاستعانة بالدرجات الأخرى الواردة في الميزانية تحت عناوين أخرى مثل الإدارة العامة وذلك لأن ميزانية المدينة الجامعية أبعد ما تكون عن التدرج الهرمي بخلاف ما جاء بالحكم المطعون فيه متعارضاً مع الواقع وآية ذلك بالنسبة للوظائف الإدارية يلاحظ أنها تنتهي بالدرجة الثالثة ولا توجد درجات ثانية أو أولى, أما للوظائف المتوسطة الفنية فهي تنتهي بالدرجة الخامسة ولا توجد درجات رابعة كما لا توجد درجات ثامنة بالنسبة للوظائف الكتابية فهي تنتهي بالدرجة السادسة ولا توجد درجات خامسة أو رابعة. ومتى كان الأمر كذلك ولم تكن ميزانية المدينة الجامعية وحدة مستقلة قائمة بذاتها فلا يجوز القول بانفرادها من ناحية الأقدمية بجدول مستقل عن جدول الإدارة خاصة وأن ميزانية الجامعة للسنة المالية سالفة الذكر لم تتضمن فيما يتعلق بوظائف المدينة الجامعية تأشيراً خاصاً يفيد انفرادها بجدول مستقل كما كان الحال في ميزانية 57/ 1958 ولا يؤثر في ذلك ما ورد من تأشير بميزانية المدينة الجامعية من أن تكاليف خدمات من يقومون بأعباء هذه الوظائف وتحصل بالخصم من الإعانة المقررة للمدينة الجامعية في الباب الثاني إذ أن الميزانية بطبيعتها يجب أن تحدد المصروفات والتكاليف التي تنفق خلال سنة مالية والموارد والإيرادات التي تجبى خلال السنة فإذا جاءت الميزانية وحددت مورداً معيناً ينفق منه على مصروف معين فذلك لا يعني أن يكون للمدينة ذمة مالية مستقلة أو لموظفيها كشف أقدمية مستقل بعد أن أصبحت بحكم الواقع والقانون وحدة من وحدات الجامعة وغير قائمة بذاتها بحكم أوضاع الميزانية نفسها خصوصاً وأنه كان من المتعين أن يحدد الوجه الذي ستنفق فيه الإعانة المقررة للمدينة الجامعية بطريقة أو بأخرى.
ومن حيث إنه بناء على كل ما تقدم فإن الترقية سواء في المدينة الجامعية أو في الإدارة العامة للجامعة تتم على أساس كشف أقدمية واحد لجميع الموظفين التابعين لهاتين الجهتين.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29 من يونيو سنة 1961 أودع السيد/ مصطفى محمد حسين عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18 من مايو سنة 1961 في الدعوى 1064 لسنة 14 القضائية المرفوعة من السيد/ مصطفى محمد حسين ضد مدير جامعة عين شمس القاضي بعدم قبول الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتبار ترقية الطاعن إلى الدرجة الرابعة راجعة إلى التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه الصادر في 26/ 11/ 1959 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين وقد أعلن الطعن لمدير جامعة عين شمس في 6/ 7/ 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 3/ 1964, وأخطرت الحكومة والمدعي في 2/ 2/ 1964 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 20/ 12/ 1964.
وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه المبين بالمحضر قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم باعتبار ترقيته إلى الدرجة الرابعة راجعة إلى التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها مع إلزام الجامعة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال في بيان ذلك أن الجامعة أصدرت قراراً في 26/ 11/ 59 بترقية السيد/ أحمد إبراهيم يوسف شلبي إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية بدلاً منه وخالفت القانون لأنه أقدم من المطعون في ترقيته ولأن الجامعة والمدينة الجامعية وحدة واحدة. وأجابت الجامعة على الدعوى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد وطلبت رفضها موضوعاً لأن المدعي يشغل وظيفة مفتش إداري بالإدارة العامة من الدرجة الخامسة الإدارية وترجع أقدميته فيها إلى 30/ 12/ 1954 وأن المطعون في ترقيته يشغل وظيفة رئيس القسم (المالي) بالمدينة الجامعية في الدرجة الخامسة الإدارية وترجع أقدميته فيها إلى 10/ 1/ 1956 وقد وجدت درجة رابعة إدارية بالمدينة الجامعية مرفوعة من درجة خامسة لرئيس القسم المالي بالمدينة بلقب وكيل إدارة المدينة الجامعية والترقية إلى هذه الدرجة بالأقدمية المطلقة وكان أقدم موظفي الدرجة الخامسة المطعون في ترقيته السيد/ أحمد إبراهيم يوسف شلبي وقد اجتمعت لجنة شئون الموظفين في 23/ 11/ 1956 ووافقت على ترقية السيد/ أحمد إبراهيم يوسف شلبي إلى الدرجة الرابعة الإدارية لوظيفة وكيل إدارة بالمدينة الجامعية باعتبار أن هذه المدينة وحدة مستقلة في ميزانيتها وفي وظائفها وموظفيها وأقدميات هؤلاء وترقياتهم واعتمد السيد مدير الجامعة هذا القرار في 26/ 11/ 1959 ونشر في 30/ 11/ 1959 واستطردت الجامعة تقول إن المدينة الجامعية وحدة مستقلة عن الإدارة العامة للجامعة ذلك أن أول لائحة تعرضت لوضع تنظيم عام للمدن الجامعية هي لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات المعتمدة بقرار مجلس الوزراء في 24/ 1/ 1955 إذ تضمن هذا التنظيم النص على كيفية تشكيل مجلس إدارة مستقل للمدينة وتحديد اختصاصاته وأهمها اعتماد الحساب الختامي للمدينة للسنة المنتهية ووضع مشروع ميزانيتها للسنة المقبلة، كذلك نصت اللائحة على اختصاص رئيس مجلس الإدارة من حيث تمثيل المدينة لدى القضاء وأن تكون له بالنسبة لموظفيها جميع السلطات المقررة له بالنسبة لموظفي الجامعة كما نصت على أن ميزانية المدينة مستقلة عن ميزانية الجامعة ثم صدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المصرية المعتمدة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956. محتفظة للمدينة بذات التنظيم السابق ثم ثار بعد ذلك خلاف حول ما إذا كانت المدينة الجامعية مؤسسة خاصة ذات نفع عام أو هي وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار أن هذا النص تأكيد للوضع الحقيقي للمدينة الجامعية وبعد ذلك نصت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بالقرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959 على إبقاء المدينة الجامعية وحدة من وحدات الجامعة لها مجلس إدارتها المستقل الذي يشرف على تصريف شئونها المالية والإدارية ومواردها المالية المستقلة وقد درجت ميزانيات الجامعة المتعاقبة منذ إنشاء المدينة الجامعية حتى عام 59/ 1960 على ترديد ذلك. حيث جاء في الباب الثاني بند 15 مصروفات متنوعة تحديد إعانة الجامعة الممنوحة للمدينة وألحق بالباب الأول كشوف ببيان وظائف مستقلة للمدينة بخصم بتكاليفها على الإعانة المقررة مما يقطع باستقلال المدينة الجامعية مالياً وإدارياً. وتطبيقاً لذلك يتضح أن الترقية المطعون فيها تمت على أساس أن ثمة كشفاً مستقلاً للمدينة غير مندمج في ميزانية الجامعة وبالتالي كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للقانون.
وبجلسة 18/ 5/ 1961 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها وفي الموضوع برفض دعوى المدعي وإلزامه المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن تبين لها بعد تقصي المراحل التشريعية التي مرت بها المدن الجامعية أن شخصيتها المعنوية التي كانت مقررة لها في المراحل الأولى قد انقضت ولم يعد هناك محل لأن يمثلها مجلس إدارتها لدى القضاء إلا أن المدينة ظلت محتفظة بكيانها الذاتي كوحدة من وحدات الجامعة بمعنى أنها لم تذب في أية وحدة أخرى واستقلت بمواردها الخاصة واختص مجلس إدارتها بأعمالها الإدارية والمالية وأن هذا الوضع الأخير والذي صدر القرار المطعون فيه في ظله وإن لم يكن وحدة كافياً للقطع بانفراد المدينة بكشف خاص بأقدميات موظفيها وترقياتهم إلا أنه يصبح كذلك إذا ما انعكس على الباب الأول من ميزانية الجامعة - وأنه من مراجعة ميزانية الجامعة لسنة 1959 - 1960 يبين أن درجات المدينة الجامعية وإن جاءت بمفردات الباب الأول مع الإدارة العامة إلا أنها وردت مفرزة ذات هيكل هرمي واقترنت بهذا التأشير "تحصل تكاليف خدمات من يقومون بأعباء هذه الوظائف بالخصم من الإعانة المقررة للمدينة الجامعية في الباب الثاني) ومن ثم فإن هذا إنما هو انعكاس ظاهر المعالم واضح الحدود للمركز القانوني للمدينة الجامعية كوحدة مستقلة من وحدات الجامعة التابعة لها وإذن فمن البداهة أن تستقل هذه الوحدة بأقدميات موظفيها وترقياتهم وأنه لا يغير من هذا النظر أن الميزانية بعد أن كانت قد درجت في سنتين سابقتين على النص على أن لموظفي المدينة كشفاً خاصاً ينظم أقدميتهم جاءت فأمسكت عن هذا النص سنة 1959/ 1960 وهي السنة التي صدر القرار المطعون فيه خلالها لأنه إذا كان للمدينة الجامعية كشف خاص بأقدميات موظفيها كنتيجة حتمية للأوضاع السالفة الذكر فيستوي أن تنص الميزانية على ذلك أو تمسك عن النص كذلك لا يقدح فيما خلصت إليه المحكمة من رأي ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا من معايير في هذا المجال لأن هذه المعايير إنما يلتجأ إليها حين يغم الأمر فإذا كان الوضع واضحاً كما هو في خصوصية هذه الدعوى فلا يحاج بالمعايير القضائية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدينة الجامعية هي وحدة من وحدات الجامعة وينتظم موظفيها وباقي موظفي الجامعة كشف أقدمية واحد وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 1957 قد أكد هذه الحقيقة وأدمجت ميزانية المدن الجامعية في ميزانية الجامعات بعد ذلك - كما أن إدارة الفتوى والتشريع للجامعات انتهت بكتابها المؤرخ 22/ 7/ 1958 إلى أن إدارة المدينة الجامعية تكون من اختصاص مدير الجامعة ومجلس إدارة الجامعة وعن ميزانيتها فيتعين إدراجها في ميزانية الجامعة التابعة لها وتتبع المدينة الجامعية بسائر النظم المالية والحسابية التي تتبعها الجامعة - وأورد الطاعن في طعنه بعد ذلك بياناً لأحكام صادرة - من المحكمة الإدارية العليا تؤيد وجهة نظره - وأضاف أن المطعون في ترقيته نقله أمين الجامعة من المدينة الجامعية إلى إدارة التوريدات بالإدارة العامة في 9/ 6/ 1960 دون عرض على لجنة شئون الموظفين مما يقطع بأن المدينة وحدة من وحدات الجامعة.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً برأيها القانوني انتهت فيه بعد استعراض المراحل التشريعية لإنشاء المدن الجامعية إلى أن المدينة الجامعية لا تعتبر وحدة قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها في تدرج هرمي ومن ثم فإن الترقية سواء في المدينة الجامعية أو في الإدارة العامة للجامعة تتم على أساس كشف أقدمية واحد لجميع الموظفين التابعين لها تبين الجهتين، ولما كانت أقدمية الطاعن في الدرجة الخامسة ترجع إلى 30/ 12/ 1954 بينما يرجع أقدمية المطعون في ترقيته في هذه الدرجة إلى 10/ 1/ 1956 ويكون تخطي الجامعة للطاعن في الترقية مخالفاً للقانون ولما كان المدعي قد رقي إلى الدرجة الرابعة في تاريخ لاحق على الحركة المطعون فيها فيقتصر الحكم له على إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى التاريخ المعين في القرار المذكور أي إلى 26/ 11/ 1956. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث إنه قد بان لهذه المحكمة بتقصي المراحل التشريعية الخاصة بإنشاء المدن الجامعية أنه صدر مرسوم باعتماد نظام منشأة - "مدينة فاروق الأول الجامعية" تألفت بمقتضاه لجنة بجمع الاكتتابات والتبرعات من الهبات لتأسيس منشأة يطلق عليها اسم "مدينة فاروق الأول الجامعية" ونص المرسوم على أن يكون للمنشأة شخصية معنوية خاضعة لقضاء المحاكم الوطنية ويتولى إدارتها المجلس الأعلى لرعاية المدينة ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وصدر بعد ذلك مرسوم آخر في 18/ 12/ 1952 بنظام مؤسسة المدينة الجامعية بالقاهرة ألغى النظام السابق وأحل محله نظاماً جديداً إذ نصت المادة الأولى من المرسوم على تسمية المدينة (المدينة الجامعية بالقاهرة) ونصت المادتان الثانية والرابعة على أن يقوم على إدارة المؤسسة مجلس إدارة يختص بجميع الأعمال الإدارية والمالية ومن بينها تمثيل المدينة أمام القضاء وتعيين الموظفين والمستخدمين وترقيتهم وتأديبهم في الحدود المبينة باللائحة الداخلية ونصت المادة السابعة على أن "تكون ميزانية المؤسسة مستقلة عن ميزانية الجامعة) ونصت المادة الثامنة على المصادر التي تستمد منها موارد المؤسسة وهي أ - ما يؤديه الطلبة من رسم ب - الإعانة التي تؤديها الجامعة سنوياً جـ - الإعانات الأخرى د - إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة (للمؤسسة) هـ - التبرعات والوصايا. وفي 24 من أغسطس سنة 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات وذلك تنفيذاً للقانون رقم 508 سنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وقد تضمن القرار تنظيماً للمدن الجامعية مستوحى من أحكام اللائحة الخاصة بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة ولكن النص الخاص باستقلال ميزانية المدينة عن ميزانية الجامعة بقى كما هو في المادة 141، إلا أن المادة 140 جعلت الاختصاص في تعيين الموظفين منوطاً بمدير الجامعة بدلاً من مجلس الإدارة. ثم صدر القرار الجمهوري رقم 616 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 بشأن تنظيم الجامعات المصرية بإعادة تنظيم المدن الجامعية بما لا يخرج عن التنظيم السابق ثم صدر بتاريخ 18/ 7/ 1957 القرار الجمهوري رقم 641 لسنة 1957 باعتبار المدن الجامعية ومستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات الجامعة، وتضمن القرار الإشارة في ديباجته إلى القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ونص القرار في المادة الأولى على أن "تعتبر المدينة الجامعية ومستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها وتكون أموالها أموالاً عامة "وكشفت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار عن أنه صدر حسماً للخلاف الذي ثار حول التكييف القانوني لمركز المدينة الجامعية وهل هي مؤسسة خاصة ذات نفع عام أم أنها وحدة من وحدات الجامعة - بتأكيد أنها وحدة من هذه الوحدات ثم صدر أخيراً القرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية رقم 184 لسنة 1958. في شأن تنظيم الجامعات للجمهورية العربية المتحدة والمعمول بها من 31/ 10/ 1959 تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وقبل صدور القرار المطعون فيه وجاءت هذه اللائحة الجديدة بتنظيم جديد للمدن الجامعية أكد كونها وحدة من وحدات الجامعة وألغت ما كانت تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 من اعتبار ميزانية المدينة مستقلة عن ميزانية الجامعة. وألغت كذلك ما كانت تنص عليه اللائحة القديمة من أن لمدير الجامعة بالنسبة إلى موظفي المدينة الجامعية ومستخدميها وعمالها من حيث تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم جميع السلطات المقررة في شأن موظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس مما يدل على أن موظفي المدن الجامعية قد أصبحوا من موظفي الجامعة الخاضعين لسلطة مدير الجامعة طبقاً للقواعد العامة الواردة في قانون الجامعات دون حاجة إلى نص صريح يقرر هذا المعنى اعترافاً من الشارع باندماج المدن الجامعية مالياً وإدارياً في الجامعات التي تتبعها هذه المدن.
ومن حيث إن هذه المحكمة تستخلص من النصوص التشريعية سالفة الذكر أن التنظيم الجديد للمدن الجامعية جعلها وحدة من وحدات الجامعة مندمجة فيها مالياً وإدارياً سواء استنبط ذلك من صريح النصوص أو من مقتضيات التنظيم نفسه, ولا يؤثر في ذلك إبقاء مجلس لإدارة المدينة الجامعية مختص بالأعمال الإدارية والمالية ما دام أن سلطات مدير الجامعة بالنسبة لموظفي المدينة هي نفس السلطات المقررة في شأن موظفي الجامعة كما أن مضمون المادة 192 من اللائحة الجديدة جاء مخالفاً لمضمون النصوص السابقة إذ نصت هذه المادة على أنه "تخصص المواد الآتية للصرف على المدينة أ - ما يؤديه الطلاب من الرسوم الخاصة بالمدينة ب - الاعتمادات التي تخصص للمدينة في ميزانية الجامعة جـ - الإعانات التي تسهم بها الهيئات العامة والتبرعات والهيئات والوصايا د - إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للمدينة بخلاف النصوص السابقة التي كانت تجعل من الإعانة التي تدفعها الجامعة للمدينة مورداً من مواردها بمعنى أن تخصيص اعتمادات للصرف على المدينة دون جعل موارد معينة من إيرادات المدينة يستفاد منه أن الشارع قد اتجه إلى إدماج المدن الجامعية مع الجامعات التابعة لها مالياً وإدارياً ومن ناحية أخرى فقد استبدل النص المذكور عبارة "إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للمدينة" بعبارة "إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمدينة" التي وردت في المادة 166 من اللائحة الملغاة وبذلك أنكر الشارع على المدينة الجامعية أن يكون لها ممتلكات خاصة بها إنكار منه لوجود ذمة مالية لها وبالتالي ميزانية مستقلة.
ومن حيث إنه مما يؤكد عدم استقلال المدينة الجامعية بذمتها وميزانيتها ما ورد بميزانية سنة 1959/ 1960 لجامعة عين شمس التي صدر القرار المطعون فيه في ظلها، فإنه يبين من الاطلاع على مفردات الباب الأول الخاص بالمرتبات والأجور والرواتب والمكافآت أنها جاءت على النحو الآتي:
( أ ) الدرجات الدائمة:
الإدارة العامة وتشمل الوظائف العليا والوظائف الإدارية والوظائف العالية الفنية والوظائف المتوسطة الفنية والوظائف الكتابية بالمدينة الجامعية وأدرج تحت هذا العنوان الوظائف والدرجات الآتية:

الوظائف العالية الفنية:سنة 1958
درجة ثانية - مراقب المدينة الجامعية والتغذية1
درجة سادسة مشرف ومشرفة للمساكن
 5

الوظائف الإدارية:سنة 1959سنة 1958
درجة ثالثة مدير إدارة المدينة11
درجة رابعة وكيل إدارة المدينة21
درجة خامسة رئيس القسم الإداري12
درجة سادسة مساعد إداري ومشرف
 95

الوظائف المتوسطة الفنية أ  
درجة خامسة معاون1-
درجة سادسة معاون-1
درجة سابعة رئيس مطعم
 44

الوظائف الكتابية:  
درجة سادسة صراف11
درجة سابعة مراجع وأمين مخزن33
درجة ثامنة كتبة وملاحظون12ـ12ـ
 1616
جملة وظائف المدينة الجامعية2930

"تحصل تكاليف خدمات من يقومون بأعباء هذه الوظائف بالخصم من الإعانة المقررة للمدينة الجامعية في الباب الثاني.
ومن حيث إن البيان المتقدم واضح الدلالة على أن المدينة الجامعية لا تعتبر وحدة قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها في تدرج هرمي بحيث تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى دون حاجة إلى الاستعانة بالدرجات الأخرى الواردة في الميزانية تحت عناوين أخرى مثل الإدارة العامة وذلك لأن ميزانية المدينة الجامعية أبعد ما تكون عن التدرج الهرمي بخلاف ما جاء بالحكم المطعون فيه متعارضاً مع الواقع وآية ذلك بالنسبة للوظائف الإدارية يلاحظ أنها تنتهي بالدرجة الثالثة ولا توجد درجات ثانية أو أولى أما بالنسبة للوظائف المتوسطة الفنية فهي تنتهي بالدرجة الخامسة ولا توجد درجات رابعة كما لا توجد درجات ثامنة وبالنسبة للوظائف الكتابية فهي تنتهي بالدرجة السادسة ولا توجد درجات خامسة أو رابعة. ومتى كان الأمر كذلك ولم تكن ميزانية المدينة الجامعية وحدة مستقلة قائمة بذاتها فلا يجوز القول بانفرادها من ناحية الأقدمية بجدول مستقل عن جدول الإدارة خاصة وأن ميزانية الجامعة للسنة المالية سالفة الذكر لم تتضمن فيما يتعلق بوظائف المدينة الجامعية تأشيراً خاصاً يفيد انفرادها بجدول مستقل كما كان الحال في ميزانية 57/ 1958 ولا يؤثر في ذلك ما ورد من تأشير بميزانية المدينة الجامعية من أن تكاليف خدمات من يقومون بأعباء هذه الوظائف تحصل بالخصم من الإعانة المقررة للسنة الجامعية في الباب الثاني إذ أن الميزانية بطبيعتها يجب أن تحدد المصروفات والتكاليف التي تنفق خلال سنة مالية والموارد أو الإيرادات التي تجبى خلال السنة, فإذا جاءت الميزانية وحددت مورداً معيناً ينفق منه على مصروف معين فذلك لا يعني أن يكون للمدينة ذمة مالية مستقلة أو لموظفيها كشف أقدمية مستقل بعد أن أصبحت بحكم الواقع والقانون وحدة من وحدات الجامعة وغير قائمة بذاتها بحكم أوضاع الميزانية نفسها خصوصاً وأنه كان من المتعين أن يحدد الوجه الذي ستنفق فيه الإعانة المقررة للمدينة الجامعية بطريقة أو بأخرى.
ومن حيث إنه بناء على كل ما تقدم فإن الترقية سواء في المدينة الجامعية أو في الإدارة العامة للجامعة تتم على أساس كشف أقدمية واحدة لجميع الموظفين التابعين لهاتين الجهتين ولما كان من الثابت أن أقدمية الطاعن في الدرجة الخامسة ترجع إلى 30/ 12/ 1954 بينما ترجع أقدمية المطعون في ترقيته في هذه الدرجة إلى 10/ 1/ 1956 فيكون تخطي الجامعة للطاعن في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية بالقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين في 23/ 11/ 1959 بترقية السيد/ أحمد إبراهيم يوسف شلبي والمعتمد من السيد مدير الجامعة في 26/ 11/ 1959 مخالفاً للقانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وجانب الصواب ويتعين إلغاؤه ولما كان الطاعن قد رقي إلى الدرجة الرابعة في تاريخ لاحق على الحركة المطعون فيها مما يستوجب أن يقتصر الحكم على القضاء له بإرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1959 من إلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة إلى تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1959 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جامعة عين شمس بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق