الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 ديسمبر 2023

الطعن 1362 لسنة 7 ق جلسة 10 / 1 / 1965 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 41 ص 380

جلسة 10 من يناير 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

---------------

(41)

القضية رقم 1362 لسنة 7 القضائية

(أ) موظف - تعيين 

- شرط اللياقة الطبية للخدمة - هو شرط جوهري للتعيين في الوظيفة والاستمرار في الخدمة - ترديد تعليمات المالية الصادرة في عام 1922 المتضمنة الأحكام التي وافق عليها قرار مجلس الوزراء في 8/ 5/ 1922, هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين من قبل صدور كادر العمال.
(ب) عامل دائم - تعيينه 

- شرط اللياقة الطبية للخدمة - عدم توقيع الكشف الطبي على العامل - لا يعتبر بمثابة إعفاء ضمني منه - متى يعتبر بهذه المثابة - أساس ذلك وأثره: تطاول العهد على التعيين دون استيفاء هذا الشرط لا يفيد الإعفاء منه.
(جـ) عامل دائم 

- تعيين, واستمرار في الخدمة - شرط اللياقة الطبية للخدمة - نص التعليمات المالية على ذلك كشرط لبقاء العامل في الخدمة - اعتباره من الأمور المكملة لأحكام كادر العمال ما دام لم يرد في أحكامه ما يتعارض معه.

----------------
1 - إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين والاستمرار في خدمة الحكومة وهذا الشرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية واقتدار وقد رددت هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين ومن قبل صدور كادر العمال تعليمات المالية الصادرة في عام 1922 والمتضمنة الأحكام التي وافق عليها مجلس الوزراء في 8 من مايو 1922. إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على ما يلي "لا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبي العام أو أية سلطة طبية ينتدبها القومسيون لهذا الغرض".
2 - ليس صحيحاً ما قام عليه الحكم المطعون فيه من تسوية حالة المدعي طبقاً لأحكام كادر العمال على وصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبي عليه يعتبر بمثابة إعفاء ضمني له من الكشف الطبي إذ الأصل أن يتجسم مثل هذا القصد في صورة قرار صريح يعبر عن إرادة مصدره في الشكل الذي رسمه القانون ويصدر عن الجهة التي خولها القانون عن رخصة الإعفاء. أما تطاول العهد على تعيين المدعي دون استيفاء شرط اللياقة الطبية فلا يفيد إعفاء ضمنياً من هذا الشرط.
3 - لا شبهة في أن اللياقة الجسمانية كشرط لبقاء العامل في وظيفته الدائمة طبقاً للتعليمات المالية هي من الأمور التي يتعين اعتبارها مكملة لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد في هذه الأحكام ما يتعارض معها.


إجراءات الطعن

في يوم السبت 24 من يونيه سنة 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الأشغال سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال بجلسة 24/ 4/ 1961 في القضية رقم 628 لسنة 7 ق المقامة من السيد/ عبد العزيز محمود هيكل ضد وزارة الأشغال والقاضي "بإلغاء القرار الصادر في 22/ 4/ 1959 بتحويل المدعي من سلك اليومية المستديمة إلى سلك اليومية المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة" وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن والحكم "قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين".
وبعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ونظره على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات عين لإصدار الحكم فيه جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي بعد أن حصل على قرار المعافاة من رسوم دعواه أودع عريضتها سكرتيرية المحكمة الإدارية في 10 من أغسطس سنة 1960 طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر في 22/ 4/ 1959 بتحويله من اليومية المستديمة إلى اليومية المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه عين باليومية المستديمة بتفتيش قناطر الدلتا في سنة 1942، وبتاريخ 22/ 4/ 1959 أصدرت الإدارة قراراً بفصله من الخدمة وتحويله إلى اليومية المؤقتة بمقولة إنه لم يوقع عليه الكشف الطبي قبل التحاقه بالخدمة، ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفاً القانون فقد تظلم منه إلى الجهة الإدارية ولما لم يجد تظلمه نفعاً اضطر بعد أن حصل على قرار بإعفائه من الرسوم إلى إقامة هذه الدعوى طالباً إلغاءه، وقد طلبت الجهة الإدارية - رفض الدعوى تأسيساً على أن المدعي بعد أن سوت لجنة تطبيق كادر العمال حالته على وصف أنه عامل دائم ووضعته في درجة مساعد جنايني في الفئة 100/ 240 أصبح من الضروري استيفاء مسوغات تعيينه وضمنها ثبوت لياقته طبياً وقد طولب وزملاؤه مراراً بقبول توقيع الكشف الطبي عليهم، وبعد أن أعيتهم الحيل في تعطيل الكشف عليهم طبياً وتهديدهم بإيقافهم عن العمل إذ هم لم يمتثلوا للأمر تم توقيع الكشف الطبي على المدعي واتضح عدم لياقته طبياً للخدمة وعلى هذا تقرر تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة بأجره الذي كان قد وصل إليه وذلك ضمن العمال الصادر بتحويلهم إلى سلك اليومية المؤقتة بالقرار محل الطعن وبجلسة 24/ 4/ 1961 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 22/ 4/ 1959 بتحويل المدعي من سلك اليومية المستديمة إلى سلك اليومية المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، وقد أقامت المحكمة قضاءها على أنه وإن كانت الوظائف العامة تتطلب قدراً من اللياقة الطبية إلا أن عدم توافر هذا الشرط لا يعتبر عيباً جسيماً في قرار تعيين الموظف ينحدر به إلى درجة الانعدام وعلى هذا لا يجوز للإدارة أن تسحب قرار تعيين هذا الموظف بعد فوات ستين يوماً على صدوره وإن كانت الإدارة تملك فصل الموظف لعدم اللياقة الطبية بل إن ذلك سبب من أسباب انتهاء الخدمة بحكم القانون إلا أن مناط ذلك ألا يكون الموظف قد أعفى من شرط اللياقة الطبية سواء بقرار صريح أو ضمناً كما لو عين الموظف أو العامل باليومية المستديمة دون أن يتوفر فيه شرط اللياقة الطبية أو يطلب منه استيفاؤه عند التعيين أو بعده بوقت قصير، وإذا كان الثابت أن المدعي التحق باليومية - المؤقتة قبل صدور كادر العمال، وبعد صدور الكادر قررت لجنة تطبيق الكادر اعتباره ضمن العمال الدائمين وطبقت عليه أحكام الكادر دون استيفاء شرط اللياقة الطبية مما يعتبر إعفاء ضمنياً من الكشف الطبي فلا يجوز فصله بعد ذلك إذا تبين عدم لياقته الطبية للخدمة ويكون القرار الصادر بتحويله من سلك اليومية الدائمة إلى سلك اليومية المؤقتة قد وقع والحالة هذه مخالفاً القانون متعين الإلغاء وعلى أساس ما تقدم انتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه على الوجه آنف الذكر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن التكييف القانوني السليم للقرار المطعون فيه والذي قضى بتحويل المدعي من سلك اليومية الدائمة إلى سلك اليومية المؤقتة بأجره الحالي هو في حقيقته قرار بفصله من الخدمة ثم إعادة تعيينه في سلك اليومية المؤقتة وسبب الفصل هو عدم استيفاء المدعي شرط اللياقة الطبية وهذا الشرط من الشروط الجوهرية اللازمة للاستمرار في الوظيفة وتخلفه سبب من أسباب انتهاء الخدمة بحكم القانون، ولا سند للقول بأن المدعي قد أعفى ضمناً من الكشف الطبي لأن الإعفاء من هذا الشرط يجب أن يكون صريحاً وبقرار من الجهة التي تملك ذلك، هذا وقد نص منشور وزارة المالية رقم 6/ 31/ 13 الصادر في سبتمبر سنة 1950 على فصل من لم ينجح في الكشف الطبي من عمال اليومية الذين كانوا يعينون فيما مضى بدون مسوغات، على أن الجهة الإدارية رأفة بالمدعي أعادت تعيينه باليومية المؤقتة وبأجره الذي كان يتقاضاه عند الفصل، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وقامت به إحدى حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين والاستمرار في خدمة الحكومة وهذا الشرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية واقتدار وقد رددت هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين ومن قبل صدور كادر العمال تعليمات المالية الصادرة في عام 1922 والمتضمنة الأحكام التي وافق عليها مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على ما يلي "لا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبي العام أو أية سلطة طبية ينتدبها القومسيون لهذا الغرض".
ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه قد كشف عليه طبياً ثلاث مرات وتبين عدم لياقته طبياً للخدمة، فإن الإدارة إذ قررت إنهاء خدمته كعامل دائم ورأت رأفة بحاله التحاقه بعمل مؤقت بذات الأجر الذي كان يتقاضاه وهو العمل الذي تنتهي بانتهائه خدمة العامل ولا يتطلب في شاغله الشروط الواجب توافرها في العمل الدائم، تكون في الحق قد تصرفت في شأن المدعي على مقتضى أحكام القانون ويكون القرار الصادر منها في هذا الشأن قد صدر سليماً لا مطعن عليه، ليس صحيحاً ما قام عليه الحكم المطعون فيه من تسوية حالة المدعي طبقاً لأحكام كادر العمال على وصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبي عليه يعتبر بمثابة إعفاء ضمني له من الكشف الطبي إذ الأصل أن يتجسم مثل هذا القصد في صورة قرار صريح يعبر عن إرادة مصدره في الشكل الذي رسمه القانون ويصدر عن الجهة التي خولها القانون، عن رخصة الإعفاء. أما تطاول العهد على تعيين المدعي دون استيفاء شرط اللياقة الطبية فلا يفيد إعفاءه ضمنياً من هذا الشرط.
ومن حيث إن إنهاء الإدارة لخدمة المدعي بالقرار المطعون فيه مع تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة. لا يعدو أن يكون إنفاذاً صائباً للحكم القاضي بإنهاء خدمة العامل الدائم عند ثبوت عدم لياقته الطبية وبالتالي عجزه عن القيام بأعباء وظيفته فالعجز قائم به بثبوت عدم لياقته الطبية. وعدم ادعائه لطلب الإدارة إعادة الكشف عليه لتقرير هذه اللياقة وإسقاط قرينة العجز المبرر لانتهاء خدمته الدائمة ولا شبهة في أن اللياقة الجسمانية كشرط لبقاء العامل في وظيفته الدائمة طبقاً للتعليمات المالية هي من الأمور التي يتعين اعتبارها مكملة لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد في هذه الأحكام ما يتعارض معها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين من ثم إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق