الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1275 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1275 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
على عبدالرحيم قاسم المرزوقي
مطعون ضده:
محمد عبدالرحيم قاسم  المرزوقي
فاطمه قاسم عبدالرحيم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1217 استئناف تجاري
بتاريخ 09-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (على عبد الرحيم قاسم المرزوقي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1268 لسنة 2023م تجارى جزئي ضد المطعون ضده الاول (محمد عبد الرحيم قاسم المرزوقي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي اليه مبلغ (1,173,960,78) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وإلزامه بالإدارة المشتركة للعقار المشيدة على "القطعة رقم( 344) رقم البلدية- 466-117 -بمنطقة "فريج المرر " بدبى بواسطة شركة إدارة عقارات يتفق عليها الطرفان والزامه بالمصروفات, على سند من أنه والمدعي عليه أشقاء ويمتلكون و(فاطمة قاسم عبد الرحيم) علي الشيوع -وفقا للثابت بشهادة الملكية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك -قطعة الأرض رقم (344) رقم البلدية- 466-117- بمنطقة "فريج المرر المدعى نسبة 30% المدعى عليه بنسبة 45% (فاطمة قاسم عبد الرحيم) بنسبة 25%، وأن القطعة مشيد عليها بنايه مكونة من أربعة طوابق بكل طابق عدد(50) شقة بالإضافة إلى (50) محل تجاري بما مجموعه عدد (250) وحدة منها عدد (200) وحده عباره شقق و(50) وحده محلات تجاريه، وأن المدعى عليه هو الحائز والقائم على إدارة هذه البناية وأنه منذ عام 2019م ممتنع دون مبرر عن سداد حصة المدعي من الريع الناتج عن تأجير وحدات البناية مما حدا بالمدعي الي اقامة النزاع رقم 468 لسنة2021 م نزاع تعيين خبرة تجاري والذي خلص خبيرة المنتدب الى أنه قد ترصد لصالحه بذمة المدعى عليه مبلغ( 437,993,88) درهماً عن الفترة من 10-11-2021 م وحتى شهر يونيو 2022م مما يكون معه المترصد لصالحة في ذمة المدعى عليه في تاريخ اقامة الدعوى مبلغ (1,173,960,78) درهم امتنع عن سداده رغم المحاولات الودية مما حدا به لإقامة الدعوى.
حيث قدم المطعون ضده الاول- المدعى عليه- (محمد عبد الرحيم قاسم المرزوقي) دعوى متقابلة ضد الطاعن(على عبد الرحيم قاسم المرزوقي) والمطعون ضدها الثانية (فاطمة قاسم عبد الرحيم) بطلب الحكم أصلياً بصحة ونفاذ الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5-12-2021م بينه والمدعى عليه الأول تقابلاً بإثبات بيع المدعى عليه تقابلا للمدعى تقابلا حصته في العقار رقم ( 344) رقم البلدية 117-466 فريج المرر البالغة 30% ومخاطبة دائرة الأراضي والاملاك بتعديل سجل الملكية في اسم المدعى تقابلاً, وبالزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدى اليه مما تحصل عليه من ايراد العقارات الثلاثة منذ تاريخ ادارته للعقارات الثلاثة وحتى تاريخ 31-12-2021م وفقا لاتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين، واحتياطياً الحكم بإنهاء حالة الشيوع في العقارات الثلاثة ببيعها بالمزاد العلني وتسليم المدعى تقابلا نصيبه من ثمن البيع ومن ريع العقارات بعد تصفية حساب الايرادات عن الفترة السابقة ،والزام المدعى عليه الاول تقابلا بالمصرفات, على سند من أنه قد أسند الى المدعى عليه الاول تقابلا اداره ثلاثة عقارات الاول العقار رقم (344) بمنطقة فريج المرر والثاني فيلا مشيده على قطعة الارض رقم ( 1084) والثالثة قطعة الارض رقم (202) بمنطقة نايف بيد أن المدعى عليه الأول تقابلاً لم يسلمه نصيبه من الإيرادات، وبتاريخ 5-12-2021م أبرما اتفاقية تسوية اتفقا بموجبها بتوزيع ريع العقارات الثلاثة بين الملاك حتى تاريخ 31-12-2021م، وأن يخصص للمدعى تقابلاً العقار المشيد على قطعة الارض رقم(344) رقم البلدية 117-466 فريج المرر بثمن مقداره (32.000.000) درهم يخصم منه ما تكبده من تكاليف تشيد المبنى وما استلمه المدعى عليه الاول تقابلا من ايرادات عن السنوات 2018 م و2019م وبعض الوحدات عن عام 2020 م ، وأن تخصص الفيلا المشيدة على قطعة الارض رقم (1084) للمدعى عليه الأول تقابلا بثمن مقداره( 3,500,000)درهم وتخصص قطعة الارض رقم (202) بمنطقة نايف للمدعى عليه الاول تقابلاً بثمن مقداره( 5,200,000) درهم على أن يحاسب على الريع عن فترة ادارته السابقة لتاريخ 31-12-2021م مما حدا به لإقامة الدعوى المتقابلة.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره طلب المدعى أصلياً - توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه أصلياً فيما يخص ادعاؤه بتحمله تكاليف تشييد بناية فريج المرر وحده وعدم سداد المدعي أصلياً لنصيبه في تلك التكاليف.
حيث وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمدعى عليه أصلياً بالصيغة الأتية " أقسم بالله العظيم أن المدعي لم يقم بسداد نصيبه وقدره 30% في تكاليف بناء وإنشاء البناية الكائنة بفريج المرر المقامة على قطعة الأرض رقم 344 رقم البلدية 466-117 ومساحتها 737.67 متر مربع وأنني تحملت كافة التكاليف وحدي والله على ما أقول شهيد. "
بجلسة 30-3-2023م حلف المدعى عليه أصلياً اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة في الحكم.
بجلسة 13- 6-2023م قضت المحكمة:
أولا: في موضوع الدعوى المتقابلة: بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 5-12-2021م وبإلزام المدعي عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعي مبلغ (2.733.668) درهم والمصروفات.
ثانيا: برفض الدعوى الاصلية.
استأنف المدعى أصلياً ? المدعى عليه الاول تقابلاً - هذا الحكم بالاستئناف رقم 1217 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 9-8 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى أصلياً ? المدعى عليه الاول تقابلاً (على عبد الرحيم قاسم المرزوقي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 4 - 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعها فى الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدها الثانية (فاطمة قاسم عبد الرحيم) فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يختصم المطعون ضدها الثانية فى الدعوى الأصلية بما يثبت أنه لم تكن له أي خصومه أو طلبات في مواجهتها فى الدعوي الأصلية، كما أنها غير محكوم عليها معه بالتضامن في الدعوى المتقابلة بما يثبت أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع في الدعويين الأصلية والمتقابلة وأنها ليس محكوم عليها معه بالتضامن في الدعوى المتقابلة ومن ثم فانه لا يقبل منه اختصامها في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقها.
حيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الاول شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دعواه الأصلية وفى الدعوى المتقابلة بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 5-12-2021م وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (2.733.668) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بعدم التزامه بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر بندبه وحصر أبحاثه ونتائجه على المأمورية المكلف بها، ولتأسيس نتائجه المعيبة على صور مستندات المطعون ضده المجحوده بما يفقدها أي حجية في الاثبات، ولتصديه لمسائل قانونيه تخرج عن اختصاصه الفني بشأن تنفيذ اتفاقية التسوية المزعومة سند الدعوى المتقابلة واحتساب الحقوق بناءً عليها أو بحث طلب المطعون ضده إنهاء حالة الشيوع ببيع العقارات المملوكة على الشيوع في المزاد العلني ،ولرفضه الانتقال إلى بناية فريج المرر كما جاء بالحكم التمهيدي رغم أنه قد أبان له بموجب عدة رسائل عدة أسباب ضرورة الانتقال منها أن هناك وحدات لم يقدم المطعون ضده بياناتها منذ إجراءات الخبرة السابقة في النزاع المرتبط رقم 468 لسنة 2021م تعيين خبره تجارى التي انتقل خبيها المنتدب الى العقار قبل سنة وأنه منذ ذلك التاريخ قد حدثت عدة تغيرات من دخول وخروج مستأجرين سيما وأن المطعون ضده لم يقدم للخبير المنتدب أي عقود عن الفترة اللاحقة لصدور التقرير السابق الصادر في النزاع المذكور ، ولتصديه لبحث موضوع ادعاء المطعون ضده قيامه بإنشاء وتشيد بناية فريج المرر من ماله الخاص رغم أن هذا الموضوع لا يدخل في نطاق المأمورية المكلف بها كون أن الحكم التمهيدي حدد الفترة محاسبة إيجارات العقارات لتكون من العام 2019 م وأن المقصود بأي مصروفات تخصم المصروفات التشغيلية لهذه العقارات والمتعلقة بإيجارها منذ العام 2019م وليس تكاليف الانشاء الذى كان تحت إدارة الطاعن في عامى2016 م و 2017 م ، وأن تأجيرها بدأ من العام 2018 م وحتى العام 2019 م بواسطة المطعون ضده الذى لم يطلب صراحةً في الدعوى المتقابلة الزام الطاعن بسداد نصيبه من تكاليف إنشاء بناية فريج المرر وإنما أورد ذلك كدفاع مرسل بلا بينه أو دليل لمناهضة طلبات الطاعن في الدعوى الأصلية، ولإهماله ومن بعده الحكم المطعون فيه عدم تقديم المطعون ضده ما يثبت تنفيذه لالتزاماته الواردة تفصيلا في اتفاقية التسوية سند الدعوى المتقابلة بما يثبت بأنها لم تدخل حيز التنفيذ بما يجعلها باطله وبطلان ما ترتب عليها من آثار قانونية بما يجعل التقرير المنتدب باطلاً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة مما أضر بدفاعه في الدعويين وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى المادة (48-3) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (عند المنازعة في صحة صور المستندات، تحدد المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال أقرب جلسة لتقديم أصولها، ولا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له.) يدل ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للخصم جحد وإنكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بصفة عامة مجملة ولمجرد أنها صور دون أن ينكر ويجحد صراحةً وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة ويبين مدى أثرها في دفاعه فى الدعوى. وأن النص فى المادة (28-2) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م على أن (من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي المشرف أو المحكمة بحسب الأحوال، فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) يدل ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وأن جحد الخصم للصورة الضوئية للمحرر المنسوب إليه يكون غير مقبول إذا ما ناقش موضوع هذا المحرر . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنصوص المواد(93-94-96-98-) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن اليميـــن الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التـي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصم وعلى القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها، وأنه متى طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه فإن ذلك يعد تنازلاً منه عن وسائل الإثبات الأخرى دون حاجه إلى إفصاحه عن هذا التنازل ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلفها، وأن الذى يترتب على حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة حسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243-2 و246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون، وأن من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير ما قدم فيها من محررات وعقود بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد متى أقامت ق ضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى المتقابلة بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 5-12-2021م وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت بالاتفاق المبرم بين اطراف الخصومة المؤرخ 5-12-2021م أنهم تراضوا فيما بينهم على تصفية الحسابات عن العقارات الموصوفة بالاتفاق العائدة ملكيتها لهم على المشاع حتى تاريخ 31-12-2021م كما نص الاتفاق على تقدير قيمة العقارات وبيع المدعي أصليا حصته في بناية المرر للمدعي تقابلا وبيع المدعي تقابلا لحصته في الفيلا للمدعي أصليا وكان هذا الاتفاق لم يطعن عليه أطراف الخصومة بمطعن ينال منه وممهور بتوقيع المدعيين في الدعوى الاصلية والدعوى المتقابلة ومن ثم فهو صحيحا ولازما وهو قانون المتعاقدين ومن ثم تقضي المحكمة بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 5-12-2021 م وكان البين من تقرير الخبير أنه بتصفية الحسابات بين الأطراف عن إيرادات العقارات الثلاثة ونصيب المدعي عليه تقابلا في بناء بناية المرر تبين أنه يترصد على المدعي عليه تقابلا مبلغ وقدره( 2.733.668)درهماً، وكانت المحكمة تطمئن الى هذه النتيجة لابتنائها على أسس سليمة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم يكون ثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعي عليه تقابلا بالمبلغ سالف البيان وتقضي المحكمة بإلزامه بأدائه على نحو ما سيرد بالمنطوق.،....وتكون الدعوى الاصلية برمتها على غير سند من الواقع والقانون تقضي المحكمة برفضها.
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي تأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ....والذي انتهي الي انه من واقع الاجتماع بأطراف الدعوى ومناقشتهم ودراسة المستندات المقدمة منهم ودراسة البيانات الايجارية المقدمة من السادة/دائرة الأراضي والأملاك- دبي، وكذلك من واقع الانتقال الى عقار نايف وفيلا أبوهيل ومعاينتهم وكذلك الرد على تعقيب واعتراضات الأطراف على التقرير المبدئي، نخلص إلى الآتي المدعى أصلياً والمدعى عليه أصلياً شقيقين ويتشاركان حصص بعدد من العقارات ومنها الـثلاثة عقارات محل النزاع الماثل وهي: بناية المرر، بناية نايف، فيلا أبوهيل، والبين أن عقار بناية المرر جاء مشاركة بين الطرفين بالإضافة الى الخصم المدخل (فاطمة قاسم عبد الرحيم) وفقا للحصص الواردة بالجداول عن العقارات الثلاثة وفقاً للموضح تفصيلياً بصلب التقرير ، وتم توقيع اتفاقية تسوية بتاريخ 5-12-2021م بين المدعى أصلياً والمدعى عليه أصليا بشأن العقارات الثلاثة محل النزاع (بناية المرر، بناية نايف، فيلا أبوهيل)، وتم الاتفاق بها على كيفية تخارج كل طرف بالعقارات الثلاثة والبين أن تنفيذ تلك الاتفاقية من عدمه كان محل نزاع وجدل بين الطرفين....وببيان كامل ايرادات العقارات الثالثة محل النزاع وتصفيته مع المصروفات وأخذنا في الحسبان مبالغ الإيرادات التي تحصل عليها كل طرف وكذلك ما سدده كل طرف سواء من مصروفات او تكاليف تخص العقارات الثالثة محل النزاع وتوصلنا الى النتائج التالية: بشأن العقارات محل النزاع: العقار الأول بشأن بناية المرر: يستحق المدعى عليه أصلياً مبلغ( 3,489,579.5) درهم بعد تصفية حسابات بناية المرر عبارة عن مبلغ مترصد بذمة المدعى أصلياً بقيمة( 2,559,048) درهم ومبلغ مترصد بذمة الخصم المدخل بقيمة( 930,531)درهم والعقار الثاني بناية نايف: يستحق المدعى عليه أصلياً مبلغ بقيمة( 248,729 )درهم بذمة المدعى أصلياً ، والعقار الثالث فيلا أبوهيل: يستحق للمدعى أصلياً مبلغ وقدره( 74,109.5) درهم بذمة المدعى عليه أصلياً وفيما يخص تصفية الحساب فيما بين المدعى أصلياً والمدعى عليه أصلياً عن العقارات الثلاثة محل النزاع وذلك عن كامل مدة العقود الواردة ببيان دائرة الاراضي والاملاك بدبي وكذا بالمستندات المقدمة من كلا الطرفين وجميعه مبين بالجداول الموضحة بصلب التقرير وتوصلنا إلى أحقية المدعى عليه أصلياً بمبلغ وقدره( 2,733,668 ) درهم بذمة المدعى أصلياً, وقام الخبير بفحص والرد علي اعتراضات الطرفين وذلك علي أسباب سائغة كافة لحمله, ولا ينال مما تقدم ما طالب به المستأنف من إلزام المستأنف ضده الأول بتقديم ما تحت يده وما في حيازته من مستندات ذات صلة بموضوع الدعوى وخصوصا دفتر الحسابات الخاص بمصاريف وإيرادات بناية فريج المرر, واحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة والأدلة والقرائن وشهادة الشهود بأن المستأنف كان يشارك في مصاريف وتكاليف التشييد والبناء لبناية فريج المرر عن طريق الخصم من نصيب المستأنف في الإيرادات والإيجارات من عائدات هذه البناية وأن المستأنف ضده الأول لم يتحمل التكاليف لوحده فان ذلك مردود عليه بان الخبير المنتدب في الدعوي قد اثبت سداد المدعى عليه اصلياً (المستأنف ضده الأول) تكاليف انشاء وبناء بناية المرر بمبالغ اجماليها ( 11,679,740) درهم من خلال شركته محمد عبد الرحيم قاسم للتجارة العامة وأن البين من اتفاقية التسوية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 5-12-2021م أن المدعى أصلياً لم يسدد نصيبه من تكاليف البناء, ....وكان المستأنف قد ارتكن الي ذمة المستأنف ضده الأول بأن طلب توجيه اليمين الحاسمة اليه ليحلفها بالصيغة ....وقد قضت محكمة أول درجة بجلسة 30-3-2023م بتوجيه اليمين للمستأنف ضده الأول بالصيغة المذكورة وحضر شخصيا بجلسة 1-5-2023م وحلفها بصيغتها المقررة وبالتالي فقد حسم النزاع بشأنها ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي بما لا يجوز بعدها اثبات تلك الواقعة بوسائل الاثبات الأخرى ويسقط بالحلف حق من وجهها في أي دليل آخر ...., وعليه فان المحكمة تري أن هذا الاستئناف قد أقيم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف.) وكان لا يجوز للطاعن جحد صور المستندات المقدمة سنداً للدعوى المتقابلة بصفة عامة مجملة ولمجرد أنها صور دون أن ينكر ويجحد صراحةً وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة ويبين مدى أثرها في دفاعه لمناهضة الدعوى. وكان لا يجوز له جحد صورة الاتفاقية سند الدعوى المتقابلة بعد أن ناقش موضوعها، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقد سند الدعوى المتقابلة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها المستندات وتقرير الخبير المنتدب وتفسير المحررات والعقود وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة في الدعويين الأصلية والمتقابلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق