الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 98 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 98 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مؤسسة الاوقاف و شؤون القصر بدبي
مطعون ضده:
احمد عبد اللطيف احمد يونس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2404 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (أحمد عبد اللطيف أحمد يونس) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1537 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد (عبد اللطيف أحمد يونس الحمادي) ثم طلب ادخال الطاعنة (مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر بدبي) خصماً فى الدعوى بصفتها القيم على المدعى عليه المحجور عليه بطلب ضم ملف النزاع رقم 201 لسنة 2022 م تعيين خبرة دبي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ( 3,733.044 ) درهماً قيمة الإيجارات التي قبضها بصفته وكيل عنه و الغرامات التي سددها للهيئة الإتحادية للضرائب نتيجة تأخره في التسجيل بضريبة القيمة المضافة و في سداد قيمتها عن العقار موضوع الوكالة والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق، ومبلغ (2.000.000) درهم على سبيل التعويض وجبر الضرر والفائدة بنسبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً والمصروفات، وذلك على سند من أنه مالك العقار رقم (309) الكائن بمنطقة عيال ناصر ? بإمارة دبي ? رقم بلدية 273-116 - وأنه قد منح المدعى عليه الوكالة المحررة لدى الكاتب العدل تحت رقم (273373/1/2017) والمؤرخة 11-12-2017م لإدارته وأن المدعى عليه قد تصرف بتأجير الوحدات العقارية المقامة على العقار وقبض الأجرة ولم يسلمها له فأقام ضده النزاع رقم 201 لسنة 2022م تعيين خبرة لاحتساب مستحقاته بذمته حيث انتهى الخبير المنتدب إلى أن المترصد له بذمة المدعى عليه مبلغ ( 3,733.044) درهماً منها مبلغ( 3,702,000) درهم الأجرة التي قبضها خلال الفترة من تاريخ 1-1-2018م وحتى 26-1-2021م ومبلغ ( 31,044 )درهماً قيمة الغرامات التي سددتها للهيئة الإتحادية للضرائب نتيجة تأخر المدعى عليه في التسجيل بضريبة القيمة المضافة والتأخر في سداد الضريبة المستحقة مما أصابه بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض الذى يطالب به مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 17-10-2022م قضت المحكمة:
أولا: بقبول إدخال مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر خصما في الدعوى شكلا .
ثانيا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ (3,733,044) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 11-08-2022 م وبالمناسب من المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت (مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بصفتها القيم على المدعى عليه المحجور عليه) على هذا الحكم بالاستئناف رقم2404 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 28 -12-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت (مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بصفتها القيم على المدعى عليه المحجور عليه) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض الاستئناف وتأييد قضاء الحكم المستأنف بالزام المدعى عليه المحجور عليه و القيمة عليه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (3,733,044) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم201 لسنة 2022م تعين خبره رغم أنه دعامه واحده رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بانتهائه الى النتيجة التي خلص اليها على سند من البيان الوارد من البلدية بشأن عقود الايجار والأجرة وهذا لا يكفي وحده لإثبات انشغال ذمة الطاعن بقيمة الأجرة المقضي بها عليه دون الاطلاع بنفسه على أي عقود ايجار والوقوف على الأجرة فى ضوء اوراق الدعوى ومستنداتها من وجود أيه بينة أو مستندات -تؤكد ما انتهى اليه بشأن موضوع الدعوى . ، ولإهماله ثبوت أن التقرير الذي أقام عليه قضاؤه قد تم إعداده وبحثه في غياب الطاعن حيث لم يسجل الخبير في تقريره شيئاً عن حضور الطاعن أو من يمثله أمامه بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. .
وحيث ان هذا النعي فى محله اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضا ء هذه المحكمة - وفقاً لنصوص المواد( 309، 937، 966 ) من قانون المعاملات المدنية أن المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يعتبر في حكم الوديعة وهي تعدُّ أمانة في يد المودع عنده فإذا قصّر في حفظها أو تعدَّ عليها أو منعها من صاحبها بدون حق كان ضامنا ًلها، أما إذا هلكت في يده بغير تعدٍّ أو تقصيرٍ فلا ضمان عليه، واستخلاص ثبوت ذلك ك أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع من واقع بحث المستندات وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله. وأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضا ء هذه المحكمة أنه إذا ما اعتدت المحكمة في قضائها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فإنه يتعين أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير رغم ما اشتمل عليه من قصور في البحث والتدقيق ودون أن يوضح الحكم الأسباب التي ترفع هذا القصور الذي كان مثار نزاع بين الخصوم أمام محكمة الموضوع ثم أخذ بالنتيجة التي خلص إليها التقرير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب فى النزاع رقم201 لسنة 2022م تعين خبره الذى أقام الحكم المطعون فيه قضائه أخذاً بما انتهى اليه قد أسس ثبوت انشغال ذمة الطاعن بصفته لصالح المطعون ضده بمبلغ (3,702,000.00) درهم أجرة وحداته العقارية خلال الفترة من أول عام 2018م حتى 26-1-2021م على سند من مجرد البيانات الصادرة من نظام تسجيل بيانات عقود الإيجار بدائرة الأراضي والأملاك وبأن الطاعن بصفته لم يحضر أو يقدم أية مستندات تفيد تسليمه المطعون ضده هذا المبلغ أو أي جزء منه، وكانت البيانات الصادرة من نظام تسجيل بيانات عقود الإيجار بدائرة الأراضي والأملاك بشأن الأجرة المتعاقد عليها لكل وحده عقاريه لا تثبت أن الطاعن بصفته قد قبض بالفعل كل هذه الأجرة موضوع الدعوى من المستأجرين كامله سيما وأنها لا تسدد دائماً كلها نقداً عند ابرام العقد بل تسدد فى كثير من الاحيان بشيكات مصرفيه بما كان يستوجب على الخبير المنتدب في النزاع المذكور بحث هذه المسألة والوقوف على ما قبضه الطاعن بصفته فعلاً من أجره من مستأجري وحدات المطعون ضده العقارية بشأن موضوع الدعوى ذلك أن مجرد ثبوت ابرام عقود الايجار والاتفاق على الاجره مع المستأجرين لا يثبت قبضه لها كامله بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للبت فى ثبوت اشغال ذمته لصالح المطعون ضده بكامل مبلغ الأجرة عن الفترة موضوع الدعوى، وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى النزاع أن مبلغ الغرامة الذى يطالب به المطعون ضده كجزء من المبلغ المقضي به له هو في حقيقته طلب للحكم له بالتعويض عما يدعيه من اخلال الطاعن بصفته في تنفيذ العقد المبرم بينهما بشأن وحداته العقارية بما كان يستوجب على الحكم المطعون فيه بحث توافر شروط وأركان الحكم بالتعويض عن الاخلال بالمسئولية العقدية ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير المنتدب فى النزاع رقم201 لسنة 2022م تعين خبره وأقام عليه قضاؤه رغم ما اعتوره من قصور في بحث وتدقيق النزاع موضوع الدعوى بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق