الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 89 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 89 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الامارات لتجميل الأراضي بالنباتات (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
لارسين آند توبرو ليمتد إي سي سي كونستراكشن جروب (فرع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/721 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (الامارات لتجميل الأراضي بالنباتات ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقيم 192 لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها (لارسين آند توبرو ليمتد إي سي سي كونستراكشن جروب - فرع) بأن تؤدي لها مبلغ (988,669.42) درهم بالإضافة للفائدة التجارية بواقع 12% إعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، على سند من أنه بموجب خطاب نوايا مؤرخ في 2017/5/2 أسندت المطعون ضدها لها تنفيذ أعمال إزالة المناظر الطبيعية القديمة من الأشجار والحشائش الموجودة بمشروع توسعة شارع طرابلس وتحسينات شارع الجزائر بدبي، وقد نفذت التزاماتها وترصد لها في ذمة المطعون ضدها مبلغ المطالبة والتي امتنعت عن سداده رغم المطالبات الودية، مما حدا بها لإقامة دعواها الراهنة، ندبت محكمة أول درجة خبيرًا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بجلسة 2022/3/14 حضوريا بإلزام المدعى عليها/ المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعية/ الطاعنة مبلغ وقدره 438,120.77 درهم وفائدته بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في2021/9/12 وحتى تمام السداد، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 721 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 751 لسنه 2022، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ2022/11/16 في موضوع الاستئناف رقيم 721/2022 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنفة المطعون ضدها/ لارسين آند توبرو ليمتد إي سي كونستراكشن جروب (فرع) بأن تؤدي للمستأنف ضدها/ الطاعنة الإمارات لتجميل الأراضى بالنباتات مبلغ 207.774.49 درهم .. وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .. -2- في موضوع الاستئناف رقم 751/2022 برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/14 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه عول على تقرير الخبير الأصلي والتكميلي بالرغم من الاعتراضات المقدمة من الطاعنة على تلك النتائج والمعززة بالأدلة المثبتة لها، حال أن الخبرة لم تحتسب كامل المبالغ التي أثبتها مستند شهادة الدفع الصادرة من المطعون ضدها بتاريخ 2018/7/18 الذي يثبت أنه وبتاريخ صدوره كان مترصد للطاعنة بذمة المطعون ضدها مبلغ( 672,719.21) درهم وأنها اكتفت بالتقرير باستحقاق المطعون ضدها صرف المحتجز 10% من إجمالي قيمة شهادة الدفعة رقم 4 عن العمل المنجز من تاريخ الشهادة وحتى تاريخ2017/12/31، بمبلغ وقدره (275,236.31) درهم، كما أغفلت الخبرة تحقيق طلبها مخاطبة بلدية دبي للتأكد من أنها قد سلمت كل الأعمال التي كانت مطلوبة منها للمالك ، فيكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر وفق ما تقضي به المواد (872) و(873) و(877) و(885) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك، وأن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما من المقرر بقضاء هذه المحكمة أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه، أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا تثريب عليها أن هي لم تجب الخصم إلى طلبه ندب خبير آخر أو لجنة خبراء أو إعادة الدعوى للخبير متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الفصل فيها فصلاً عادلاً، كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به معولا على تقرير الخبير المنتدب وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((وكان الثابت من تقرير الخبير التكميلي أمام هذه المحكمة أن قيمة العمل المنجز 3,387,529.62 درهم - المبالغ المستلمة مبلغ وقدره 2,929,596.53 درهم وقيمة المخالفات التي تسببت بها المستأنف ضدها الإمارات لتجميل الأراضي بالنباتات وسددتها المستأنفة لارسين آند توبرو للجهات المختصة مبلغ وقدره 250,158.60 درهم وعليه يكون الثابت بعد الانتقال إلى مقر طرفي الدعوى ، والاطلاع على أصول المستندات لدى كل طرف ، وبعد الرد على اعتراضات المستأنفة فى الاستئناف 751/2022 تجارى ( الإمارات لتجميل الأراضى بالنباتات ش ذ م م) على نتيجة التقرير النهائي ، يترتب للمستأنف ضدها / الإمارات لتجميل الأراضي بالنباتات (المستأنف ضدها فى الاستئناف 721/2022 إستئناف تجاري ? المستأنفة فى الاستئناف 751/2022 إستئناف تجاري ) فى ذمة المستأنفة / لارسين آند توبرو ليمتد إي سي كونستراكشن جروب (فرع) (المستأنف ضدها فى الاستئناف 751/2022 إستئناف تجاري) مبلغ وقدره 207,774.49 درهم ، وأن تاريخ الاستحقاق للمبلغ أعلاه هو تاريخ 30/3/2020 على التفصيل المبين وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير التكميلي لسلامته ولرده على اعتراضات الطرفين والذي ثبت منه أنه يترتب للمستأنف ضدها المدعية / الإمارات لتجميل الأراضي بالنباتات فى ذمة المستأنفة / لارسين آند توبرو ليمتد إي سي كونستراكشن جروب (فرع) المدعى عليها مبلغ وقدره 207,774.49 درهم وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير التكميلي فإنها ترد ما ورد على التقرير من اعتراضات وحيث توصلت المحكمة الابتدائية إلى خلاف ذلك فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنفة المدعى عليها لارسين آند توبرو ليمتد إي سي كونستراكشن جروب (فرع) بأن تؤدي للمستأنف ضدها الإمارات لتجميل الأراضي بالنباتات مبلغ 207.774.49 درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف وعن درجتي التقاضي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك... وعن موضوع الاستئناف رقم 751/2022 المقدم من المدعية الإمارات لتجميل الأراضي بالنباتات وبحدود ما ورد فيه وعملا بالأثر الناقل للاستئناف وحيث أنه في رد المحكمة على الاستئناف المقدم من المدعى عليها رقم 721/2022 مايكفي للرد على هذا الاستئناف وحيث أخذت المحكمة بتقرير الخبير التكميلي وعدلت الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 721/2022 وفق النتيجة التي توصل إليها الخبير وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير وبالنتيجة التي توصل إليها فيه فإنها ترد ما ورد على التقرير من اعتراضات ولا تجيب المستأنفة إلى طلبها بندب خبير زراعي من بلدية دبي لسلامة التقرير ويكون الاستئناف على غير سند فتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعا)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق