الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 710 لسنة 47 ق جلسة 2 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 368 ص 1985

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، وعلي السعدني، وعبد المنعم بركة، وأحمد شلبي.

-------------

(368)
الطعن رقم 710 لسنة 47 القضائية

حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها". تعويض "الحكم في دعوى التعويض".
الحكم بتقرير مبدأ استحقاق التعويض. عدم جواز الطعن فيه استقلالا. م 212 مرافعات. استئنافه مع الحكم المنهي للخصومة. للقضاء بسقوط الحق في استئنافه. خطأ.

--------------
مؤدى المادة 212 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة، تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق في الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري. وإذ كانت علة هذا الاستثناء، هي أن انتظار الحكم المنهي للخصومة يضر بالمحكوم عليه، إذ يتعرض فوراً لتحمل إجراءات التنفيذ الجبري، فإنه لا يسري إلا بالنسبة لشق الحكم القابل للتنفيذ الجبري دون غيره. ومن ثم فإن الحكم الصادر بتقرير مبدأ استحقاق التعويض لا يكون قابلاً للاستئناف استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها. وإذ استؤنف مع هذا الحكم الأخير، فإن استئنافه يكون في الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في استئنافه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 376 لسنة 1972 بني سويف الابتدائية ضد مصلحة الضرائب الطاعنة وأخرى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1255 ج، وقال بياناً لدعواه أن مأمورية ضرائب بني سويف حددت يوم 23/ 3/ 1971 لبيع المحل التجاري المملوك لمدينها....... بما في ذلك الحقوق المعنوية والجدك وحق الإيجار وفاء للدين، ورسا المزاد على المطعون عليه مقابل مبلغ 905 ج سدده جميعاً للطاعنة وتسليم المحل وباشر إصلاحه وإعداده للغرض الذي اشتراه من أجله إلا أنه فوجئ بتاريخ 10/ 7/ 1971 بتسليم المحل للمطعون عليها الثانية تنفيذاً للحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 676 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ضد ورثة مالك المحل فأقام إشكالاً لوقف التنفيذ رقم 333 لسنة 1971 ببندر بني سويف حكم فيه بوقف التنفيذ ثم ألغى في الاستئناف رقم 214 سنة 1971 بني سويف وحكم بالاستمرار في التنفيذ وتم إخلاؤه من العين وتسلمتها المطعون عليها الثانية بموجب محضر تسليم مؤرخ في 3/ 5/ 1972 ومن ثم فإنه يستحق المبلغ الذي دفعه وقدره 900 ج وكذلك 50 ج قيمة الإيجار الذي سدده لمدة سنة بالإضافة إلى مبلغ 300 ج مقابل ما ضاع عليه من ريع وما أنفقه من مصروفات التقاضي. وبتاريخ 12 من مارس سنة 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى قبل المطعون عليها الثانية وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 875 ج وقبل الفصل في موضوع التعويض بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لبحث ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة استحقاق حق الإيجار لآخر بعد رسو المزاد عليه. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 18/ 2/ 1975 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 157 ج و500 م أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 13 ق بني سويف، وبتاريخ 12/ 3/ 1977 حكمت بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف بالنسبة لمبدأ التعويض لانقضاء الميعاد القانوني وبقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لقدر التعويض ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة بغرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد هو الخطأ في تطبيق القانون إذ أن مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى لا تقبل الطعن عليها استقلالاً بالاستئناف حتى لو قطعت في شق من النزاع فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وأن الحكم الصادر بجلسة 17/ 3/ 1974 اقتصر على الفصل في مبدأ استحقاق التعويض ولم ينه الخصومة في شقها الخاص بتقديره فلا يجوز الطعن عليه بالاستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بجلسة 18/ 2/ 1975 ومن ثم يكون استئنافه مع الحكم الآخر في الدعوى في الميعاد، ومع اعتبار الحكم المذكور تضمن قضاء يقبل التنفيذ الجبري بالنسبة للإلزام بمبلغ 875 جنيه فلا ينسحب ذلك إلى قضائه بمبدأ استحقاق التعويض لأن الدعوى تضمنت أكثر من طلب ويكون للقضاء في إحدى هذه الطلبات بقضاء يقبل الطعن الفوري عليه لا يؤدي إلى قبول الطعن بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تنته الخصومة بالنسبة لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 212 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "لا يجوز الطعن في الحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة، تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق في الموضع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وإذ كانت علة هذا الاستثناء، هي أن انتظار الحكم المنهي للخصومة يضر بالمحكوم عليه، إذ يتعرض فوراً لتحمل إجراء التنفيذ الجبري، فإنه لا يسري إلا بالنسبة لشق الحكم القابل للتنفيذ الجبري دون غيره، لما كان ذلك، فإن قضاء الحكم الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1974 بتقرير مبدأ استحقاق التعويض لا يكون قابلاً للاستئناف استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها، وهو الصادر بتاريخ 18/ 2/ 1975، وإذ استؤنف مع هذا الحكم الأخير، فإن استئنافه يكون في الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في استئنافه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق