الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 يونيو 2023

الطعن 623 لسنة 49 ق جلسة 10 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 323 ص 1736

جلسة 10 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد، ومحمد خليل.

----------------

(323)
الطعن رقم 623 لسنة 49 القضائية

(1، 2) تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
(1) الفعل الضار من أحد التلاميذ بفناء المدرسة قبل انتهاء الدراسة. مسئولية رئيس المدرسة متولي الرقابة عن التعويض. لا تنتفي باختيار مشرفين لملاحظة التلاميذ. تحقق مسئولية هؤلاء المشرفين أيضاً.
(2) مسئولية متولي الرقابة. أساسها. نفيها بإثبات المفاجأة في وقوع الفعل الضار. وجوب أن تكون المفاجأة قد بلغت حداً لا تجدي معه في منع وقوعه.

----------------
1 - مسئولية رئيس المدرسة بالرقابة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم بوصفه رقيبها الأول، يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة - إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين - بناء على خطأ مفترض في واجب الرقابة بوصفه قائماً بإدارة المدرسة. إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون متى ثبت أن الفعل الضار وقع من أحد المتولي رقابتهم خارج الفصل وفي فناء المدرسة وقبل انتهاء اليوم الدراسي.
2 - مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال الغير مشروعة التي تقع ممن هم في رقابته - وهي مسئولية مبنية على خطأ مفترض هو الإخلال بواجب الرقابة وهو خطأ يقبل إثبات العكس - لا ترتفع في حالة وقوع الحادث الذي سبب الضرر للغير فجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفي علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذي أصاب المضرور وهذا لا يتحقق إلا إذا أثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة في وقوع الفعل الضار بلغت حداً ما كانت تجدي معه الرقابة في منع وقوعه وأن الضرر كان لا بد واقعاً حتى ولو قام متولي الرقابة بما ينبغي له من حرص وعناية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 202 لسنة 1976 محكمة بني سويف الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليهما الثالث - بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر........ - والرابع السيد وزير التربية والتعليم بصفته طلباً فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسة آلاف جنيه. وقالا شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 20/ 2/ 1973 اعتدى التلميذ..... على التلميذ..... نجلهما بأن قذفه بحجر فأحدث به إصابة نتج عنها عاهة مستديمة هي فقد إبصار عينه اليمن وكان ذلك أثناء تواجدهما بمدرسة شجرة الدر الابتدائية وهما تلميذان بها، قيدت الواقعة برقم 44 لسنة 1973 جنايات أحداث قسم بني سويف وصدر فيه الحكم بإدانة التلميذ..... وإذ كان التعويض المطالب به هو عما لحقهما من جراء هذه الجريمة من ضرر مادي وأدبي، وأن مسئولية الطاعنة - وهي ناظرة المدرسة التي وقع بها الحادث - باعتبارها قائمة بمسئوليتها عن الرقابة بالمدرسة، وأن مسئولية وزير التربية بصفته باعتباره متبوع للطاعنة، وأن المطعون عليه الثالث والد الجاني مسئول هو الآخر عن رقابته، فقد أقاما الدعوى بالطلب سالف البيان. بتاريخ 25/ 4/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة ووزير التربية والتعليم بصفته متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليهما الأول والثانية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة والمطعون عليهما الأول والثانية، ووزير التربية والتعليم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 91 و92 و93 لسنة 16 ق استئناف بني سويف على التوالي، وبتاريخ 6/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن وزير التربية والتعليم هو الآخر بمذكرة تضمنت انضمامه إلى الطاعنة في كافة طلباتها. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على ستة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس إسناد المسئولية عن التلميذ الجاني إليها باعتبارها ناظره المدرسة، في حين أن هذا الحادث كان أثناء الحصة السادسة حيث خرج المجني عليه من الفصل بتكليف من المشرفة على التلاميذ لأداء مهمة، وتبعه الجاني الذي اعتدى عليه بأن قذفه بحجز أصاب عينه، مما يكون الرقابة حينئذ على عاتق مدرس الفصل الذي أسندت إليه الحصة وبجانبه المشرفة التي تشاركه مسئولية الرقابة خارج وداخل الفصول، وكانت قد كلفت المجني عليه بمهمة وأنه اعتدى عليه أثناء تنفيذه لها وذلك استناداً لحكم المادة 173 فقرة (2) من القانون المدني، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن مسئولية رئيس المدرسة بالرقابة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم بوصفه رقيبها الأول يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة - إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين بناء على خطأ مفترض في واجب الرقابة بوصفة قائماً بإدارة المدرسة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد أوضح في أسبابه "...... ولما كان يبين من أقوال المجني عليه بحل المدعيين (المطعون عليهما الأول والثانية) وأقوال كل من التلميذ...... والمدعى عليها الثالثة (الطاعنة) بتحقيقات النيابة بالجناية المنضمة..... أن الحادث وقع خارج الفصل المقيد به المجني عليه وداخل فناء المدرسة وقبل انتهاء اليوم الدراسي...... فإن المدعى عليها الثالثة باعتبارها رئيسة المدرسة تكون هي - دون والده ومدرس الفصل - متولية الرقابة عليه والمسئولية عن فعله غير المشروع وذلك لارتكابه هذا الفعل داخل المدرسة التي ترأسها وخارج الفصل المقيد به وتتحقق بذلك مسئوليتها طبقاً لحكم المادة 173 من القانون المدني على أساس الخطأ المفترض الذي يتمثل في الإخلاء بواجب الرقابة......" وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانوني متى ثبت أن الفعل الضار وقع من أحد المتولي رقابتهم خارج الفصل وفي فناء المدرسة وقبل انتهاء اليوم الدراسي فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس. وإذ كان لا يبين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجود مشرفة خارج وداخل الفصول فإن النعي بذلك يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والثالث والرابع الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يبين العناصر القانونية التي على أساسها تنهض مسئوليتها في رقابة الصغير من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأنه بفرض قيام مسئوليتها فإن هذه المسئولية قابلة لإثبات العكس وقد ثبت انتفاء هذه المسئولية بتوزيع الحصة السادسة على أحد المدرسين الذي استوقعته بما يفيد تكليفه بذلك وأنها وقت الحادث كانت تقوم بعمل رسمي هام ومعها لجنة تصحيح، كما أن الضرر الذي حدث بالمجني عليه كان لا بد واقعاً دون أن يكون لرقابة المدرسة شأن في وقوع أو عدم وقوع الفعل إذ لاعتداء وقع فجأة. إلا أن الحكم المطعون فيه الذي أحال إلى الحكم الابتدائي أغفل استظهار هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، بأن مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال الغير مشروعة التي تقع ممن هم في رقابته - وهي مسئولية مبنية على خطأ مفترض هو الإخلال بواجب الرقابة وهو خطأ يقبل إثبات العكس - لا ترتفع في حالة وقوع الحادث الذي سبب الضرر للغير فجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفي علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذي أصاب المضرور - وهذا لا يتحقق إلا إذا أثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة في وقوع الفعل الضار بلغت حداً ما كانت تجدي معه الرقابة في منع وقوعه وأن الضرر كان لا بد واقعاً حتى ولو قام متولي الرقابة بما ينبغي له من حرص وعناية - ولما كان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي وتبنى أسبابه قد أورد "ولا يقدح ذلك ما قال به محاميها في مذكرته ولا ما قال به الحاضر عن المدعى عليه الثاني (وزير التربية والتعليم) من أنها قامت بواجب الرقابة على الوجه الأكمل وأن الحادث وقع بعد انتهاء اليوم الدراسي وأن الخاضع للرقابة دائم الشجار مع زملائه والاحتكاك بهم وأن المدعى عليها المذكورة (الطاعنة) كانت بمكتبها مع لجنة التصحيح بعد أن وزعت الحصة السادسة على مدرس غير مدرس الفصل ووقع على الدفتر الخاص بالتوزيع وأن المدرس المذكور هو متولي الرقابة، ذلك أن القول بأن الحادث وقع بعد انتهاء اليوم الدراسي ينفيه ما ورد بالتحقيقات سالفة الإشارة، والقول أن المدرس الموزع عليه حصة هو المكلف بالرقابة ينفيه أن الحادث وقع خارج الفصل وداخل المدرسة، والقول بأن الخاضع للرقابة دائم الشجار مع زملائه وكان الحادث لذلك لا بد أن يقع ينفيه أن ذلك ادعى إلى رقابته وأن المدعى عليها (الطاعنة) لم تثبت أنها لم تسيء تربيته ولم تألف التغاضي عن هفواته بما جعله يتعود الانحراف عن الجادة" مما مفاده أن الحكم المطعون فيه الذي أحال الحكم الابتدائي وأيده - رأى في حدود سلطته التقديرية أن الحادث بالصورة التي وقع بها ما كان ليقع لو أن الطاعنة قامت بواجب الرقابة المفروض عليها ويكون الحكم المطعون فيه الذي تبنى هذه الأسباب لم يقصر في الرد على دفاع الطاعنة وتناولت هذا الدفاع وفنده في كل جزئياته كما ناقش ما أرادت أن تنفي به الخطأ المفترض في حقها وانتهى إلى أن عجز الطاعنة عن إثبات ما ينفي مسئوليتها مما يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الخامس والسادس الخطأ في تطبيق القانون وذلك من عدة وجوه، وفي بيات ذلك تقول: 1 - إن الحكم المطعون فيه وإن نفى مسئولية والد التلميذ المعتدي باعتباره مسئولاً عن رقابة ابنه إلا أن ذلك لا يمنع من مسئوليته كولي طبيعي في تعويض الغير من مال القاصر وهو الصبي المميز عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع وفقاً للمادة 164 من القانون المدني وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه. 2 - إن الدعوى رفعة بتاريخ 25/ 3/ 1975 عليها بصفتها ناظرة مدرسة شجرة الدر ولم تكن هذه الصفة لها في هذا التاريخ. 3 - إن الحكم المطعون فيه أغفل عنصر مشاركة المجني عليه في الخطأ لمغادرته الحصة دون استئذان مدرس الفصل وحتى أن قيل بأن إحدى المدرسات طلبت منه ذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود، باعتبار أن الوجه الأول سبباً جديداً لم يسبق للطاعنة أن طرحته على محكمة الموضوع فضلاً عن عدم عرضة ممن عداها من الخصوم، كما أن باقي الأوجه تشكل أوجه دفاع جديدة متعلقة بأمور واقعيه لم يسبق هي الأخرى عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا النعي في جملته غير مقبول وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق